[u]'' مرسوم تنفيذي رقم 93 ـ 186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، [/u]
يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 ـ 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991،
[u]المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة[/u][u]''[/u]
المادة الاولى:
يحدد هذا المرسوم، دون المساس بالاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى، كيفيات تطبيق القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
الفصل الاول
الملف المطلوب لنزع الملكية:
المادة 2 :
يخضع تطبيق الاجراء الخاص بنزع المكلية لتكوين المستفيد ملفا قبل
ذلك يشمل ما يأتي :
- تقريرا يسوغ اللجوء الى اجراء نزع الملكية و يبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي،
- تصريحا يوضح الهدف من العملية و ينبغي ان يهدف هذا التصريح الى اداة التعمير او الهيئة العمرانية او التخطيط المرتبط بذلك،
- مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال و مدى أهميتها و موقعها،
- تقريرا بيانيا للعملية و اطار التمويل،
يرسل الملف المذكور الى الوالي المختص الذي يمكنه ان يطلب جميع المعلومات او الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف.
الفصل الثاني
اعضاء لجنة التحقيق و التحقيق المسبق:
المادة 3 :
يقوم الوالي، بعد دراسته الملف، بتعيين لجنة تحقيق من ثلاثة اشخاص يكون احدهم رئيسا لها لاجراء تحقيق بقصد اثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية.
يختار الاشخاص المذكورون من قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية و الجماعات المحلية استنادا الى القوائم التي تعدها كل ولاية.
المادة 4 :
تتكون قائمة كل ولاية، التي تضم ستة (6) أشخاص الى اثني عشر (12)شخصا، في اطار الشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 و المذكور اعلاه، من :
- قدماء القضاة،
- الموظفين او قدماء الموظفين المصنفين على الاقل في الصنف 13 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
- أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها او خبرتها في سير التحقيقات،
المادة 5 :
تحدد مكافآت اعضاء لجنة التحقيق حسب الكيفيات و نسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.
و تكون المكافآت على عاتق السلطة نازعة الملكية.
المادة 6 :
يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي، يذكر فيه وجوبا ما يأتي :
- الهدف من التحقيق،
- تاريخ بدء التحقيق و انتهائه،
- تشكيلة اللجنة (اسماء الاعضاء و القابهم وصفاتهم)،
- كيفيات عمل اللجنة (اوقات استقبال الجمهور و اماكنه، و دفاتر تسجيل الشكاوى و طرق استشارة ملف التحقيق)،
- الهدف البين من العملية،
- مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الاشغال المزمع انجازها و موقعها
يجب ان يكون هذا القرار قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ فتح التحقيق :
- مشهرا بمركز البلدية المعنية،
- منشورا في يوميتين وطنيتين.
كما ينشر في مجموع القرارات الادارية للولاية.
المادة 7 :
وفقا للمادة 6 من القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة1991 و المذكور اعلاه، يجب ان يشتمل ملف التحقيق على ما يأتي بالخصوص :
- القرار المنصوص عليه في المادة السابقة.
- تصريح توضيحي للهدف من العملية.
- مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الاشغال المزمع انجازها و موقعها.
- دفتر مرقم و موقع من الوالي او ممثله تسجل فيه التظلمات.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور.
المادة 8 :
تحدد مدة التحقيق تبعا لأهمية العملية و كيفيات عمل اللجنة.
يمكن اللجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي مكان عمومي آخر يحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه.
المادة 9 :
ترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة و المؤشرة و المؤرخة الى الوالي مع جميع الوثائق الاثباتية المفهرسة قانونا و ترسل نسخة من نتائج التحقيق هذه الى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة العمومية.
الفصل الثالث
التصريح بالمنفعة العمومية:
المادة 10 :
يصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي : - بقرار مشترك او قرارات مشتركة بين الوزير المعني و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية، اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين او عدة ولايات بقرار من الوالي اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة.
يجب أن يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
الأهداف من نزع الملكية المزمع القيام به .
مساحة القطع الأرضية و موقعها.
قوام الاشغال المراد الشروع فيها.
تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية.
و يجب ان يبين، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لإنجاز نزع الملكية، و لا تفوق هذه المهلة أربعة (4) اعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملية و اكتسابها صبغة وطنية.
المادة 11 :
يجب ان يكون القرار المنصوص عليه في المادة اعلاه :
- منشورا، حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مجموع القرارات الادارية للولاية.
- مبلغا لكل شخص معني
- مشهرا في مركز البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزع ملكيته حسب الكيفيات و خلال المدة المحددة في القانون.
الفصل الرابع
التحقيق الجزئي:
المادة 12 :
يصدر الوالي، خلال الايام الخمسة عشرة (10) الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجاز التحقيق الجزئي، و يجب أن يبين هذا القرار ما يأتي :
- اسم المحافظ المحقق و لقبه وصفته.
- المقرر او الاماكن و الايام و الاوقات التي يمكن ان تتلقى فيها التصريحات و المعلومات و المنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها.
- تاريخ بدء التحقيق الجزئي و انتهائه.
يجب ان ينشر القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 اعلاه.
المادة 13 :
يهدف التحقيق الجزئي، الذي يترتب عليه اعداد مخطط جزئي و قائمة للمالكين و اصحاب الحقوق الآخرين، الى تحديد محتوى الممتلكات و الحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا و حضوريا و بكل الوسائل، و الغرض من هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين و اصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم و التحقق منهم اما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية، او بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات.
المادة 14 :
اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مسجلة مساحته، فان خلاصة مخطط المسح و وثيقة عملية اجراء المسح، عند الاقتضاء، تقوم مقاوم مخططه الجزئي.
المادة 15 :
يخول المحافظ المحقق في اطار مهمته استشارة كل وثيقة ادارية مفيدة، و الاستماع الى كل شخص معني أو مهتم، و يشهد بمدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، و يمكنه أن يستعين بأي شخص يختاره في أشغال تحرياته و في صياغة كل وثيقة ترسل خلال التحقيق.
المادة 16 :
يتأكد المحافظ المحقق، اثناء فحصه مستندات الملكية، من ان الوثائق المقدمة له مقبولة في اطار التشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.
المادة 17 :
يطلب المحافظ المحقق من أمين الحفظ العقاري شهادة تثبت ان المستندات المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات و الحقوق العينية العقارية المعنية و يرفقها بالوثائق المقدمة.
و يسلم أمين الحفظ العقاري، عند الاقتضاء، كشفا بالتسجيلات الرهنية و التكاليف الأخرى.
المادة 18 :
يتمثل التحقيق الجزئي بالنسبة الى المحافظ المحقق، عند غياب سند الملكية، في تلقي تصريحات المستغلين للعقارات أو حائزيها المعنيين في عين المكان يبينون فيها الصفة التي يمارسون بها استغلالها أو حيازتها.
يتمم المحافظ المحقق كل تصريح من التصريحات المتحصل عليها بجميع المعلومات التي تخص الوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات و طبيعتها و قوامها و مساحتها.
المادة 19 :
يجب على كل مستغل أو حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم المحافظ المحقق ما يأتي :
- الاوراق التي تثبت حالته المدنية.
- الشهادات الكتابية المرفقة بتوقيعي شخصين مصدقين تبين المدة التي مارس خلالها المصرح استغلاله للملك او حيازته له، و عند الاقتضاء، المدة التي قد يكون مارس استغلاله او حيازته خلالها أي أشخاص آخرين يشكل المصرح خلفا عاما او خاصا لهم أو اية شهادات جبائية أو وثائق أخرى يمكنه ان يستظهر بها عند الحاجة.
المادة 20 :
يجب على المحافظ المحقق ان يتلقى ايضا اي تصريحات تحيطه علما في كل حالة بالوضعية القانونية للعقارات موضع التحقيق، سواء لدى مالكي العقارات او حائزيها أم لدى اي اشخاص آخرين يمكن ان تكون لهم معلومات مفيدة بشأن تلك العقارات .
المادة 21 :
يتعين على المحافظ المحقق، فضلا عن ذلك، ان يطلب من مصالح المسح العقاري و الحفظ العقاري و الاملاك العمومية أي معلومات او اخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات و الاقوال التي حصل عليها في الميدان .
و بهذه الصفة، فهو مؤهل للاطلاع بمساعدة رؤساء تلك المصالح على جميع المخططات و سندات الملكية او السجلات و أن يحصل في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها .
المادة 25 :
يمكن كل شخص ان يحصل طوال مدة الخمسة عشرة (15) يوما على جميع المعلومات الاضافية لدى المحافظ المحقق، و ان يرفع اليه جميع المطالبات أو المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن .
المادة 26 :
يتعين على المسؤولين المعنيين في ادارة الاملاك الوطنية و في البلدية أن تخبر المحافظ المحقق، خلال مهلة الخمسة عشر (15) يوما ذاتها، بالحقوق التي يمكن ان تمتلكها الدولة او البلدية في العقارات ذات الشأن .
المادة 27 :
ينتقل المحافظ المحقق من جديد، بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاشهار، الى عين المكان اذا ما صدرت منازعات او مطالبات او اعتراضات و يحرر محضرا نهائيا في جميع الاحوال يقيد فيه استنتاجاته النهائية التي يعد على اساسها قائمة العقارات المحقق فيها المعنية بالاستناد الى المخطط الجزئي، مبينا بالنسبة لكل عقار، حسب الحالة، هوية مالكه او مالكيه المحددة أو هوية المالك غير المحددة.
المادة 28 :
لا تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق انجاز التحقيق قبل تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات أو بحق من الحقوق فيه أو عدم تحديد هوية مالك أو صاحب حق.
المادة 29 :
يرسل محافظ التحقيق الى الوالي المختص اقليميا، و في حدود الاجل الذي يحدده الوالي نفسه، ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يأتي :
- المخطط الجزئي.
- المحضر النهائي و كذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق،
- قائمة العقارات كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
المادة 30 :
يستفيد المحافظ المحقق مكافآت مقابل أتعابه، تحدد حسب النسب و الكيفيات الخاصة بالاستفادة من التعويضات الممنوحة للاعوان القضائيين طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الخامس
تقدير قيمة الممتلكات و الحقوق العقارية:
المادة 31 :
يرسل الوالي الى مصالح ادارة الاملاك الوطنية، قصد تحديد تعويضات نزع الملكية، ملفا يتكون مما يأتي :
- القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية.
- المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين و اصحاب الحقوق العينية.
المادة 32 :
يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا و منصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.
و يحدد استنادا الى القيمة الحقيقية للمتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها أو اصحاب الحقوق العينية فيها.
تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الاملاك الوطنية.
تحدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكية و يؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه قبل عام فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية.
المادة 33 :
تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة و التقديرات الادارية التي تغدو نهائية بموجب القوانين الجبائية، وفقا للتنظيم الخاص بالاملاك الوطنية المعمول به و ذلك لتقدير التعويضات المخصصة للمالكين و التجار و الصناعيين و الحرفيين.
يتعين على الادارات المالية المختصة أن تقدم لمصالح إدارة الاملاك الوطنية و للوالي جميع المعلومات اللازمة فيما يخص التصريحات و التقديرات الجبائية.
المادة 34 :
تحدد التعويضات نقدا و بالعملة الوطنية، غير أن يقترح تعويض عيني بدلا عن التعويض نقدا، و في هذا الاطار، يمكن السلطة نازعة الملكية أن تعدل عن دفع التعويض و تقوم بإعادة اسكان مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكيتها أو شاغليها و تعرض على التجار و الحرفيين و الصناعيين المطرودين محلات معادلة.
و يمكن أن يخصص للمستأجر تعويض عن حرمانه من الانتفاع زيادة عن تعويض الرحيل.
المادة 35 :
يودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها، بعنوان العقارات المنزوعة ملكيتها و التي لم تحدد هوية مالكها خلال التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة خمسة عشر (15) عاما.
الفصل السادس
بيع الممتلكات و الحقوق"
المادة 36 :
يحدد الوالي بقرار، جواز بيع الممتلكات و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها استنادا الى تقرير التعويض الذي تعده، مصالح ادارة الاملاك الوطنية.
المادة 37 :
يشتمل القرار المذكور في المادة السابقة على ما يأتي :
- قائمة العقارات المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي و الحقوق العينية الاخرى المطلوب نزع ملكيتها.
- قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية،
- مبلغ التعويض ،
- طريقة حسابه.
المادة 38 :
يبلغ قرار جواز البيع لكل واحد من المالكين أو أصحاب الحقوق العينية و يكون مصحوبا، حسب الامكان، باقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا المنصوص عليه في المادة 34 اعلاه.
و يشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص للأشخاص المنزوعة ملكيتهم لدى خزينة الولاية.
و يجب على الأشخاص المنزوعة ملكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه في غضون خمسة عشر (15) يوما.
المادة 39 :
إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أمام القاضي المختص خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ.
الفصل السابع
نقل الملكية"
المادة 40 :
إذا لم ترفع الدعوى أمام القاضي، عند انقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي و موافق على نزع الملكية، فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية.
المادة 41 :
يبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته و للمستفيد من نزع الملكية و ينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات و الحقوق المنزوعة ملكيتها له، كما ينشر في مجموع القرارات الادارية التابعة للولاية.
المادة 42 :
لا تتم الحيازة الا بتوفر شرط الامتثال للتنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاري·
المادة 43 :
يجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تبليغهم قرار نزع الملكية باخلاء، الاماكن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الثامن
أحكام مختلفة:
المادة 44 :
إذا كانت الاشغال مما يجب انجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم الى كل والى مختص اقليميا يتولى تنفيذ جميع اجراءات نزع الملكية المذكورة اعلاه، دون المساس مع ذلك باحكام المادتين 10 و11 من هذا المرسوم .
المادة 45 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993
بلعيد عبد السلام