منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Empty
مُساهمةموضوع: القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186   القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyالخميس يوليو 24, 2014 4:46 pm

القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Bism  

 

 

[u]'' مرسوم تنفيذي رقم 93 ـ 186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، [/u]

يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 ـ 11 المؤرخ في 27   ابريل سنة 1991،

[u]المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة[/u][u]''[/u]











المادة الاولى:


 يحدد هذا المرسوم، دون المساس بالاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى، كيفيات تطبيق القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

الفصل الاول

الملف المطلوب لنزع الملكية:

المادة 2 :

يخضع تطبيق الاجراء الخاص بنزع المكلية لتكوين المستفيد ملفا قبل

ذلك يشمل ما يأتي :

- تقريرا يسوغ اللجوء الى اجراء نزع الملكية و يبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي،

- تصريحا يوضح الهدف من العملية و ينبغي ان يهدف هذا التصريح الى اداة التعمير او الهيئة العمرانية او التخطيط المرتبط بذلك،

- مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال و مدى أهميتها و موقعها،

- تقريرا بيانيا للعملية و اطار التمويل،

يرسل الملف المذكور الى الوالي المختص الذي يمكنه ان يطلب جميع المعلومات او الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف.

الفصل الثاني

اعضاء لجنة التحقيق و التحقيق المسبق:

المادة 3 :

 يقوم الوالي، بعد دراسته الملف، بتعيين لجنة تحقيق من ثلاثة اشخاص يكون احدهم رئيسا لها لاجراء تحقيق بقصد اثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية.

يختار الاشخاص المذكورون من قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية و الجماعات المحلية استنادا الى القوائم التي تعدها كل ولاية.

المادة 4 :

تتكون قائمة كل ولاية، التي تضم ستة (6) أشخاص الى اثني عشر (12)شخصا، في اطار الشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 و المذكور اعلاه، من :

- قدماء القضاة،

- الموظفين او قدماء الموظفين المصنفين على الاقل في الصنف 13 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.

- أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها او خبرتها في سير التحقيقات،

المادة 5 :

تحدد مكافآت اعضاء لجنة التحقيق حسب الكيفيات و نسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.

و تكون المكافآت على عاتق السلطة نازعة الملكية.

المادة 6 :

 يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي، يذكر فيه وجوبا ما يأتي :

- الهدف من التحقيق،

- تاريخ بدء التحقيق و انتهائه،

- تشكيلة اللجنة (اسماء الاعضاء و القابهم وصفاتهم)،

- كيفيات عمل اللجنة (اوقات استقبال الجمهور و اماكنه، و دفاتر تسجيل الشكاوى و طرق استشارة ملف التحقيق)،

- الهدف البين من العملية،

- مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الاشغال المزمع انجازها و موقعها

يجب ان يكون هذا القرار قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ فتح التحقيق :

- مشهرا بمركز البلدية المعنية،

- منشورا في يوميتين وطنيتين.

كما ينشر في مجموع القرارات الادارية للولاية.

المادة 7 :

وفقا للمادة 6 من القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة1991 و المذكور اعلاه، يجب ان يشتمل ملف التحقيق على ما يأتي بالخصوص :

- القرار المنصوص عليه في المادة السابقة.

- تصريح توضيحي للهدف من العملية.

- مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الاشغال المزمع انجازها و موقعها.

- دفتر مرقم و موقع من الوالي او ممثله تسجل فيه التظلمات.

يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور.

المادة 8 :

 تحدد مدة التحقيق تبعا لأهمية العملية و كيفيات عمل اللجنة.

يمكن اللجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي مكان عمومي آخر يحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه.

المادة 9 :

 ترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة و المؤشرة و المؤرخة الى الوالي مع جميع الوثائق الاثباتية المفهرسة قانونا و ترسل نسخة من نتائج التحقيق هذه الى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.

يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة العمومية.

الفصل   الثالث

التصريح بالمنفعة العمومية:

المادة 10 :

يصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي : - بقرار مشترك او قرارات مشتركة بين الوزير المعني و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية، اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين او عدة ولايات بقرار من الوالي اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة.

يجب أن يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :

الأهداف من نزع الملكية المزمع القيام به .

مساحة القطع الأرضية و موقعها.

قوام الاشغال المراد الشروع فيها.

تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية.

و يجب ان يبين، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لإنجاز نزع الملكية، و لا تفوق هذه المهلة أربعة (4) اعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملية و اكتسابها صبغة وطنية.

المادة 11 :

 يجب ان يكون القرار المنصوص عليه في المادة اعلاه :

- منشورا، حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مجموع القرارات الادارية للولاية.

-  مبلغا لكل شخص معني

-  مشهرا في مركز البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزع ملكيته حسب الكيفيات و خلال المدة المحددة في القانون.

الفصل الرابع

التحقيق الجزئي:

المادة 12 :

يصدر الوالي، خلال الايام الخمسة عشرة (10) الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجاز التحقيق الجزئي، و يجب أن يبين هذا القرار ما يأتي :

- اسم المحافظ المحقق و لقبه وصفته.

- المقرر او الاماكن و الايام و الاوقات التي يمكن ان تتلقى فيها التصريحات و المعلومات و المنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها.

- تاريخ بدء التحقيق الجزئي و انتهائه.

يجب ان ينشر القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 اعلاه.

المادة 13 :

 يهدف التحقيق الجزئي، الذي يترتب عليه اعداد مخطط جزئي و قائمة للمالكين و اصحاب الحقوق الآخرين، الى تحديد محتوى الممتلكات و الحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا و حضوريا و بكل الوسائل، و الغرض من هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين و اصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم و التحقق منهم اما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية، او بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات.

المادة 14 :

 اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مسجلة مساحته، فان خلاصة مخطط المسح و وثيقة عملية اجراء المسح، عند الاقتضاء، تقوم مقاوم مخططه الجزئي.

المادة 15 :

 يخول المحافظ المحقق في اطار مهمته استشارة كل وثيقة ادارية مفيدة، و الاستماع الى كل شخص معني أو مهتم، و يشهد بمدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في   القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، و يمكنه أن يستعين بأي شخص   يختاره في أشغال تحرياته و في صياغة كل وثيقة ترسل خلال التحقيق.

المادة 16 :

يتأكد المحافظ المحقق، اثناء فحصه مستندات الملكية، من ان الوثائق المقدمة له مقبولة في اطار التشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.

المادة 17 :

يطلب المحافظ المحقق من أمين الحفظ العقاري شهادة تثبت ان المستندات المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات و الحقوق العينية العقارية المعنية و يرفقها بالوثائق المقدمة.

و يسلم أمين الحفظ العقاري، عند الاقتضاء، كشفا بالتسجيلات الرهنية و التكاليف الأخرى.

المادة 18 :

يتمثل التحقيق الجزئي بالنسبة الى المحافظ المحقق، عند غياب سند الملكية، في تلقي تصريحات المستغلين للعقارات أو حائزيها المعنيين في عين المكان يبينون فيها الصفة التي يمارسون بها استغلالها أو حيازتها.

يتمم المحافظ المحقق كل تصريح من التصريحات المتحصل عليها بجميع المعلومات التي تخص الوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات و طبيعتها و قوامها و مساحتها.

المادة 19 :

 يجب على كل مستغل أو حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم المحافظ المحقق ما يأتي :

-  الاوراق التي تثبت حالته المدنية.

-  الشهادات الكتابية المرفقة بتوقيعي شخصين مصدقين تبين المدة التي مارس خلالها المصرح استغلاله للملك او حيازته له، و عند الاقتضاء، المدة التي قد يكون مارس استغلاله او حيازته خلالها أي أشخاص آخرين يشكل المصرح خلفا عاما او خاصا لهم أو اية شهادات جبائية أو وثائق أخرى يمكنه ان يستظهر بها عند الحاجة.

المادة 20 :

 يجب على المحافظ المحقق ان يتلقى ايضا اي تصريحات   تحيطه علما في كل حالة بالوضعية القانونية للعقارات موضع التحقيق، سواء لدى مالكي العقارات او حائزيها أم لدى اي اشخاص آخرين يمكن ان تكون لهم معلومات مفيدة بشأن تلك العقارات .

المادة 21 :

 يتعين على المحافظ المحقق، فضلا عن ذلك، ان يطلب من مصالح المسح العقاري و الحفظ العقاري و الاملاك العمومية أي معلومات او اخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات و الاقوال التي حصل عليها في الميدان .

و بهذه الصفة، فهو مؤهل للاطلاع بمساعدة رؤساء تلك المصالح على جميع المخططات و سندات الملكية او السجلات و أن يحصل في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها .

المادة 25 :

يمكن كل شخص   ان يحصل طوال مدة الخمسة عشرة (15) يوما على جميع المعلومات الاضافية لدى المحافظ المحقق، و ان يرفع اليه جميع المطالبات أو المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن .

المادة 26 :

يتعين على المسؤولين المعنيين في ادارة الاملاك الوطنية و في البلدية أن تخبر المحافظ المحقق، خلال مهلة الخمسة عشر (15) يوما ذاتها، بالحقوق التي يمكن ان تمتلكها الدولة او البلدية في العقارات ذات الشأن .

المادة 27 :

ينتقل المحافظ المحقق من جديد، بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاشهار، الى عين المكان اذا ما صدرت منازعات او مطالبات او اعتراضات و يحرر محضرا نهائيا في جميع الاحوال يقيد فيه استنتاجاته النهائية التي يعد على اساسها قائمة العقارات المحقق فيها المعنية بالاستناد الى المخطط الجزئي، مبينا بالنسبة لكل عقار، حسب الحالة، هوية مالكه او مالكيه المحددة أو هوية المالك غير المحددة.

المادة 28 :

 لا تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق انجاز التحقيق قبل تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات أو بحق من الحقوق فيه أو عدم تحديد هوية مالك أو صاحب حق.

المادة 29 :

 يرسل محافظ التحقيق الى الوالي المختص اقليميا، و في حدود الاجل الذي يحدده الوالي نفسه، ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يأتي :

-  المخطط الجزئي.

- المحضر النهائي و كذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق،

- قائمة العقارات كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه.

المادة 30 :

يستفيد المحافظ المحقق مكافآت مقابل أتعابه، تحدد حسب النسب   و الكيفيات الخاصة بالاستفادة من التعويضات الممنوحة للاعوان القضائيين طبقا للتنظيم المعمول به.

الفصل الخامس

تقدير قيمة الممتلكات و الحقوق العقارية:

المادة 31 :

 يرسل الوالي الى مصالح ادارة الاملاك الوطنية، قصد تحديد تعويضات نزع الملكية، ملفا يتكون مما يأتي :

- القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية.

- المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين و اصحاب الحقوق العينية.

المادة 32 :

 يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا و منصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.

و يحدد استنادا الى القيمة الحقيقية للمتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها أو اصحاب الحقوق العينية فيها.

تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الاملاك الوطنية.

تحدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكية و يؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه قبل عام فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية.

المادة 33 :

 تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة و التقديرات الادارية التي تغدو نهائية بموجب القوانين الجبائية، وفقا للتنظيم الخاص بالاملاك الوطنية المعمول به و ذلك لتقدير التعويضات المخصصة للمالكين و التجار و الصناعيين و الحرفيين.

يتعين على الادارات المالية المختصة أن تقدم لمصالح إدارة الاملاك الوطنية و للوالي جميع المعلومات اللازمة فيما يخص التصريحات و التقديرات الجبائية.

المادة 34 :

 تحدد التعويضات نقدا و بالعملة الوطنية، غير أن يقترح تعويض عيني بدلا عن التعويض نقدا، و في هذا الاطار، يمكن السلطة نازعة الملكية أن تعدل عن دفع التعويض و تقوم بإعادة اسكان مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكيتها أو شاغليها و تعرض على التجار و الحرفيين و الصناعيين المطرودين محلات معادلة.

و يمكن أن يخصص للمستأجر تعويض عن حرمانه من الانتفاع زيادة عن تعويض الرحيل.

المادة 35 :

 يودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها، بعنوان العقارات المنزوعة ملكيتها و التي لم تحدد هوية مالكها خلال التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة خمسة عشر (15) عاما.

الفصل السادس

بيع الممتلكات و الحقوق"

المادة 36 :

 يحدد الوالي بقرار، جواز بيع الممتلكات و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها استنادا الى تقرير التعويض الذي تعده، مصالح ادارة الاملاك الوطنية.

المادة 37 :

يشتمل القرار المذكور في المادة السابقة على ما يأتي :

-  قائمة العقارات المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي و الحقوق العينية الاخرى المطلوب نزع ملكيتها.

- قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية،

- مبلغ التعويض ،

- طريقة حسابه.

المادة 38 :

 يبلغ قرار جواز البيع لكل واحد من المالكين أو أصحاب الحقوق العينية و   يكون مصحوبا، حسب الامكان، باقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا المنصوص عليه في المادة 34 اعلاه.

و يشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص للأشخاص المنزوعة ملكيتهم لدى خزينة الولاية.

و يجب على الأشخاص المنزوعة ملكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه في غضون خمسة عشر (15) يوما.

المادة 39 :

 إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أمام القاضي المختص خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ.

الفصل السابع

نقل الملكية"

المادة 40 :

 إذا لم ترفع الدعوى أمام القاضي، عند انقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي و موافق على نزع الملكية، فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية.

المادة 41 :

يبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته و للمستفيد من نزع الملكية و ينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات و الحقوق المنزوعة ملكيتها له، كما ينشر في مجموع القرارات الادارية التابعة للولاية.

المادة 42 :

 لا تتم الحيازة الا بتوفر شرط الامتثال للتنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاري·

المادة 43 :

 يجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تبليغهم قرار نزع الملكية باخلاء، الاماكن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

الفصل   الثامن

أحكام مختلفة:

المادة 44 :

إذا كانت الاشغال مما يجب انجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم الى كل والى مختص اقليميا يتولى تنفيذ جميع اجراءات نزع الملكية المذكورة اعلاه، دون المساس مع ذلك باحكام المادتين 10 و11 من هذا المرسوم .

المادة 45 :

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993

بلعيد عبد السلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186   القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Emptyالسبت يوليو 26, 2014 8:42 pm

قانون الاحتياطات العقارية في الجزائرالقانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186 Ouarsenis-da16dbeff6

I. النصوص القانونية:
يمكن حصر النصوص التشريعية في كل القواعد المجردة التي تصدر عن السلطات التشريعية في البلاد ،سوى كانت قوانين أو دساتير أو أوامر أو مراسيم وقرارات .
الدستور:
هو مجموعة القواعد العليا التي تنظم العلاقات بين السلطة والمواطن والمحددة لتنظيم السلطات العليا.
القوانين :
هي تلك القواعد العامة التي يتساوى أمامها الجميع والتي من شأنها أن تعبر عن إرادة الشعب يعدها ويصوت عليها مجلس منتخب هو المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس الجمهورية ،وتنشر في الجرائد الرسمية.
المرسوم :
هو عبارة عن نص تطبيقي ذو صيغة عامة أو خاصة يعبر عن قرار سوى صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم رئاسي، أو رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي،والذي يجب أن يوقع من قبلهم .

الأوامر:
هو إجراء صادر عن السلطة التنفيذية مسبق التنفيذ بت**** من البرلمان حيث يؤهل هذه الأخيرة باتخاذ بإجراءات تدخل في مجال القانون وهذا لتطبيق برامجها وهو محدود الأجل.
القرارات :
هي من اختصاص رؤساء المصالح الشعبية البلدية و الولاة وذالك لأن تشعب وكثرة الأعمال التشريعية منح السلطة التنفيذية إمكانية القيام بإصدار قرارات إدارية شريطة عدم خروجها عن اختصاصاتها وان لا تتعدى حدودها المجالية.
الاتفاقيات الدولية:
هي التي تحدد سياسة الدولة الخارجية وتنضم العلاقات الدولية في إطار القانون الدولي العام
II. لمحة عن العقار :
تعريف العقار: هناك عدة تعريفات للعقار نذكر منها مايلي:
- حسب المشرع الجزائري: " كل شيء مستقر بحيزه وثابت وكل ما عدا ذلك من الشيء فهو منقول".
- حسب قانون التوجيه العقاري: " الأملاك العقارية هي كل الأراضي او الثروات العقارية الغير المبنية.
تعريف التشريع العقاري: هو مجموعة من الأحكام والإجراءات والنصوص القانونية الصادرة عن السلطات التشريعية ،وتتعلق هذه الأخيرة بالتسيير والتنظيم المحكم الخاص بالمجال العقاري
مشتملات العقار :
يمكن القول بان العقار الحضري هو الواقع ضمن المحيط العمراني المشكل للبلدية والذي تستعمله الدولة مباشرة أو بواسطة مصلحة عمومية تلبية لاحتياجات المواطنين والمؤسسات ويتكون من:
أ‌- المباني: يمكن أن تشمل العقارات الحضرية مجموعة المباني العمومية المتواجدة بها في الإدارات والمصالح وباقي هيئات الدولة.
ب‌- التجهيزات العمومية: هي مجموع المؤسسات العمومية التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال محطات ومراكز مخصصة.
ج- السكنات الاجتماعية: المساكن الفردية والجماعية التي تقيمها المؤسسات العمومية بدعم من الخزينة.
أهمية العقار
أ‌- الأهمية الاجتماعية :
تكمن في الارتباط العضوي للملكية العقارية للوضعية الاجتماعية للأفراد.
ب‌- الأهمية الاقتصادية :
الملكية العقارية بمختلف أنواعها لها دور أساسي في التنمية الشاملة للبلاد ولذلك ارتبطت الحضارات الإنسانية قديما وحديثا بهذا الموروث وجعلته أساسا في تقدمها ورقيها فبقدر تنظيم وتوجيه الاستثمار العقاري يمكن التحكم في الاتساعات الاقتصادية بمختلف أشكالها (صناعية، فلاحية، عمرانية).
ج- الأهمية السياسية:
أن طبيعة الأنظمة السياسية تؤثر وتتأثر بالتنظيم السائد في الملكية العقارية كما كان عليه في أنظمة الاقطاع والعرق والرأس مالية والاشتراكية، وفي هذا المضمار فان الجزائر ومن خلال المراحل التاريخية التي مرت بها، تجد العلاقة الرامية بين الملكية العقارية وبين طبيعة العلاقات السائدة آنذاك.
ومما لاشك أن التشريعات التي أصدرتها الحكومة الفرنسية تحمل مدلولا واحدا هو إخضاع الملكية العقارية في الجزائر للقانون الفرنسي وبالتالي التحكم في مصدر الرزق ومن تم السيطرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والديني للأهالي.
د- الأهمية العمرانية:
إن القيام بأي مشروع وعملية تعمير لمدينة او حتى بناء، تستلزم توفير المجال الذي سيقام عليه بالإضافة إلى وضع سياسة عمرانية تتماشى ومقاييس التهيئة والتعمير حتى تبرز الأهمية العمرانية للعقار.
المصالح المتدخلة في تسيير العقار
1- البلدية
بعد فترة الاستقلال لم تضع الدولة الجزائرية قوانين خاصة ومضبوطة تنظم العقار لكن بعد تراجع احتياجاتها من الأراضي نتيجة إقامة مشاريع أو توسيع مدينة ما صدرا مر تحت رقم 74/26 المؤرخ في 26/02/1974 المتضمن قانون الاحتياطات العقارية للبلديات واعتمد هذا الأمر على إعطاء السلطة المطلقة للبلديات في مجال التهيئة والتعمير وذلك بالتحكم والتصرف في الأراضي الصالحة للبناء وهذا لتلبية الاحتياجات من الأراضي لإقامة مشاريع عمومية.
وقد نقل بموجب المرسوم 86/04 المؤرخ في 07/01/1986 والمنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 20/09/1986 الاختصاصات في مجال الاحتياطات العقارية لصالح البلديات من هيئة البلدية إلى الوكالة العقارية المحلية لتتفرغ البلدية لتنفيذ مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلق بالاحتياطات العقارية ومن صلاحيات البلدية وذلك وفقا لقانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/90 المتضمن- قانون البلدية – وذلك في مجال التهيئة والتعمير والهياكل الأساسية والتجهيز يتعين على البلدية أن تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ،وعلى البلدية أن تتحقق من
احترام تحصيصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات .
2- الوكالة العقارية:
نشأة الوكالة العقارية واختصاصها:
نظرا للعبء الملقى على عاتق البلدية،ونظرا للتطور الذي تشهده البلديات كان من الضروري وجود هيئات ومؤسسات أخرى بجانب البلدية تساعدها على تنفيذ برامجها الإنمائية في مجال الاحتياطات العقارية وهذا لغرض صدر المرسومان التنفيذيان تحت رقم 86/03 و 86/04 بتاريخ 07/11/86 ويتعلقان على التوالي بإنشاء:
-الوكالة العقارية الوطنية – الوكالة العقارية المحلية
وطبقا لنص المادة من المرسوم 86/04 تنحصر اختصاصات الوكالة فيما يلي :
*تنفيذ العمليات المرتبطة بتكوين مجموع الاحتياطات العقارية تطبيقا لتوجيهات مخطط التعمير وتعليماته
*تعد الملفات التقنية والإدارية السابقة لقرارات برامج التهيئة.
*تكليف من يقوم بالدراسات والأشغال بتهيئة المناطق السكنية والصناعية.
*تضع تحت تصرف المتعاملين العموميين أو الخواص الأراضي التي وقع التنازل لهم عنها بعد القيام بالعمليات التي تسبق هدا التنازل.
*تساعد السلطات المحلية والمصالح المعنية في مراقبة تنفيذ المتعاملين الموجودين في مناطق التهيئة التي تتكفل بها الوكالة لتعليمات مخطط التهيئة.
*تسهر على برمجة الأعمال بين المتدخلين في المناطق التي تتكفل بها وعلى تنفيذها .

3- إدارة أملاك الدولة:
تعتبر إدارة أملاك الدولة من المصالح الأولى التي أنشاها المستعمر الفرنسي وقت دخوله الجزائر وبالضبط في سنة 1848 ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لا تزال إدارة أملاك الدولة قائمة ،وهذا نظرا للدور البالغ الأهمية الذي تلعبه في الحياة اليومية والعادية للفرد والمجتمع باعتبارها إدارة عامة.
حيث أنها هي الهيئة المكلفة بالحماية والمحافظة على أملاك الدولة وتسييرها.
كذلك تتمتع بحق المراقبة الدائمة على استعمال أملاك الدولة العامة والخاصة المخصصة والغير مخصصة.
كما نستطيع القول أن إدارة أملاك الدولة تقوم بدورين الخبير والموثق لفائدة الدولة وجماعاتها المحلية كخبير عند قيام أعوانها بتقييم كل الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمتلكها الدولة والمجموعات العمومية الأخرى .
مهام إدارة أملاك الدولة:
أن دور ومهمة إدارة أملاك الدولة لا تحصر في تحصيل الموارد المالية للدولة أو تنفيذ نفقات عمومية
بل ترمي إلى :
1- من جهة تنظيم وتسيير الممتلكات العمومية في ظل الشروط التي تتضمن حماية حقوق الدولة.
2- السهر على تفادي كل تصرف من شانه المساس بالأملاك الوطنية .
3- مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للوثائق المتعلقة بالملكية العقارية العمومية والخاصة.
صلاحيات مصالح أملاك الدولة:
تتميز مصالح أملاك الدولة بتعدد صلاحياتها التي تبرز في:
1/ المراقبة الدائمة لأملاك الدولة.
2/ التسيير الإداري لها.
3/ مسك سجلات قوام ممتلكات الدولة والجرد العام لها.
4/ المساعدة القانونية للجماعات في مجال العمليات العقارية.
5/ القيام بعمليات الخبرة و التقييم العقاري في عمليات الاكتساب ( البيع، الإيجار، نزع الملكية من اجل المنفعة العامة لفائدة المصالح والهيئات العمومية ).
6/ تسيير التركات الشاغرة والممتلكات الخاضعة للحراسة القضائية.
7/ القيام ببيع العقارات و المنقولات.
8/ تحصيل عائدات أملاك الدولة.
9/ تمثيل الدولة أمام المحاكم إذا تعلقت الدعاوى بأملاك الدولة.
ومن كل هذا نستنتج إن إدارة أملاك الدولة هي المتصرف الوحيد في أملاك الدولة من حيث حمايتها مراقبتها وتمثيلها أمام المحاكم.
1- مديرية الحفظ العقاري:
أنشئت مديرية الحفظ العقاري كهيئة إدارية مستقلة عن إدارة أملاك الدولة في 02/03/1991 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/65 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري.
مهامها:
1/ إشهار جميع العقود المتعلقة بالملكية العقارية.
2/ تثبيت الملكية العقارية لكل شخص.
3/ إعطاء المعلومات العقارية لطالبيها.
4/ تحصيل إيرادات مالية عن كل عملية إشهار وتسليم المعلومات.
5/ إعداد تقارير دورية وسوية للوزارة المعنية ( وزارة المالية ).
صلاحياتها:
وفقا لأحكام الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975 والمعدل المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري تقوم ب:
1/ القيام بالقيد العقاري كلما انتهت عمليات مسح الأراضي في بلدية ما، بإنشاء الدفتر العقاري الذي يسلم للأشخاص الذين أثبتت حقهم في الملكية العقارية.
2/ تطبيق الأحكام المتعلقة بالشهر العقاري والسهر على احترامه من طرف المحررين (الموثق، السلطات الإدارية، كاتب الضبط )، الوثائق (العقود المتضمنة للملكيات العقارية وحقوق عينية أخرى ).
2- الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :
النشاطات الرئيسية للوكالة:
بصفتها وكالة مسح الأراضي للدولة فهي مكلفة بـ:
- إنشاء المسح العام لكل البلديات الريفية والحضرية على المستوى الوطني والمسح العام للبلدية يعطي: الوضعية الطبوغرافية والقانونية لكل ملكية عقارية للبلدية مهما كانت عمومية أو خاصة.
المسح العام للأراضي يتكون من :
1/ مخطط مسح الأراضي ( المخطط الطبوغرافي لقطع الأراضي التي تعطي التمثيل البياني لكل الملكيات ).
2/مصفوفة مسح الأراضي قائمة ومواصفات جميع الملكيات العقارية التابعة لنفس المالك في البلدية.
3/ قائمة الملكيات
4/ جدول الجرد لقائمة المالكين للعقارات.
الأهداف:
1/ تقوم بمسح كل الأراضي للبلديات على المستوى الوطني.
2/ تسليم عنوان الملكية إلى كل مالك دفتر عقاري.
النشاطات الثانوية :
الأعمال الطبوغرافية المختلفة لمصالح الجماعات والهيئات العمومية.
1- الرفع الطبوغرافي
2- جرد العقارات التابعة للأملاك الوطنية.
3- دراسة الملفات المعتمدة للمساحين الخواص.
4- مراقبة الوثائق التقديرية.
III. مراحل التطور التشريع العقاري في الجزائر:
- مرحلة عهد الخلافة العثمانية
يمكن تصنيف الملكية العقارية في هذه المرحلة إلى مايلي:
أ‌- أراضي البايلك :
تمثل أخصب الأراضي وهي تتواجد بالقرب أهم المناطق الحضرية وعلى حافة اهم طرق المواصلات وهي بدورها تنقسم إلى دار السلطان والتي كانت تشمل مدينة الجزائر وما جاورها من ، أراضي بايلك الشرق التي كانت عاصمته قسنطينة، أراضي بايلك الغرب والتي كانت عاصمته معسكر قبل انتقالها إلى وهران والتي كانت محتلة من طرف الإسبان وأراضي بايلك التيطري التي كانت عاصمته المدية وكل هذه الأراضي كانت خاضعة للإدارة المركزية بالجزائر العاصمة الممثلة في شخص الداي.
ب- ارضي الملك:
وهي كثيرة الانتشار داخل المدن الكبرى او على حواشيها وكذلك في المناطق الجبلية كمنطقة القبائل، وكان استغلالها يتم وفق الأعراف على طريقة الشيوع التي كانت هي المبدأ وهذا لاعتبارات سوسيولوجية وكانت تميز المجتمع وأهمها وحدة العائلة التي كان لها مفهوم واسع يشمل كافة الأفراد الذين هم من صلب واحد تحت سلطة أكبرهم سنا، وعلية فالأراضي تمثل ثروة العائلة (valeur refuge) والتي يسعى كل وفق جهده وتحت سلطة رب العائلة بالمحافظة عليها وتثمينها.
ج- أراضي الحبوس:
وتعرف أيضا بالأراضي الوقفية، وقد انفرد الفقه الاسلامي بهذا النوع من الأراضي التي تجمد طبيعتها القانونية بحيث لا يجوز تغيير طبيعتها وهي نوعان، حبس خيري (عام)، يحبس فيه العقار لفائدة جهة خيرية (جامع، ضريح ولي صالح، زاوية، الحرم المكي، الحرم النبوي وبيت المقدس...الخ) د- أراضي العرش :
هي الأرض الداخلية المتواجدة على حافة الأراضي الشبه الصحراوية وهي خاضعة للاستغلال من طرف القبائل والعائلات المشكلة للاعراش وفقا للأعراف المتوارثة منذ قرون على أن يتم استعمالها جماعيا وبصفة مشتركة فهي لا تقبل لا القسمة ولا البيع ولا الإرث.
مرحلة الاستعمار الفرنسي:
تميزت هذه المرحلة بالاستيلاء على أراضي الجزائريين بشتى الطرق والوسائل المادية والقانونية، ومن بين النصوص الصادرة في هذا الشأن أمر 01 /10/1844 ثم أمر 02/07/1846، الأول يتعلق برفع كل اعتراض على أموال الحبوس، وإخضاع المنازعات المتعلقة بها للمحاكم الفرنسية. والثاني يعتبر الأراضي الغير مملوكة لأشخاص معينين بدون مالك، وبالتالي تؤول ملكيتها للدولة الفرنسية. وكان الغرض من هذين الأمرين الاستيلاء على أراضي الحبوس وأراضي المواطنين الذين لا يملكون حينها عقود الملكية، لان الأراضي كانت تستغل في معظمها جماعيا من طرف سكان القرية أو القبيلة أو العرش وهناك قانون 16/06/1856 الذي ميز بين أراضي المعمرين الأوروبيين وأراضي المسلمين الجزائريين.
غير أن أهم القوانين التي كان لها بالغ الاثر على الملكية العقارية وكانت مصدرا لسندات الملكية العقارية التي يمكن الاستناد عليها في إثبات الملكية العقارية التي نحن بصدد دراستها هي:
- قانون 21/04/1863 لسيناتوس كونصول المستوحى من الامبراطور نابوليون الثالث والخاص بتقسيم أراضي العرش بين سكان القبائل لتصبح ملكا للأفراد وبذلك ضمان تحويلها إلى المعمرين الاوروبين بواسطة تنازلات فردية ويمكن إلزام المالك ببيع عقاره عن طريق الضغط والتهديد والتفقير أو التحايل الأمر الذي يصعب على الملكية الجماعية.
- قانون 29/07/1873 المسمى قانون فارني وهذا القانون يقضي بفرنسة كل الأراضي الجزائرية والغي بذلك القوانين الإسلامية التي كانت تحكم العقارات في الجزائر ومهد هكذا للاستيلاء على الملكية الفردية التي تمت وفقا لقانون 21/4/1963 القاضي بقسمة أراضي العروش.
- مرسوم 26/05/1956 الذي يهدف إلى تهيئة العقارات وتشجيع التبادل الودي بغية تنظيم وتجميع الملكية، وطبعا الفكرة تهدف إلى تجميع الملكية في يد الأوروبيين دون ذكرها صراحة.
- الفترة مابين 1962- 1970:
وهذه المرحلة التي بقيت فيها القوانين القديمة سارية المفعول وتميزت بصدور الأمر 20-1962 المؤرخ في 24/08/1962 المتعلق بالأملاك الشاغرة وقد حدد هذا الأمر مهلة ثلاثة أشهر للأشخاص الذين غادروا ممتلكاتهم أن يعودوا إليها في الآجال المذكورة والى اعتبرت أملاكهم شاغرة وتؤول ملكيتها للدولة.
وكذلك مرسوم 36- 388 المؤرخ في 01/10/1963 المتعلق بتأميم المنشات الزراعية التابعة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين لا يتمتعون بالجنسية الجزائرية
- أولا:الثورة الزراعية .
هذه الفترة تبدأ من تاريخ صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعية رقم 71-173 المؤرخ في08/11/1971 وهو الأمر الذي أحدت تغييرا جذريا في تنظيم الملكية العقارية حيت الغي جميع القوانين والأنظمة الزراعية السابقة.
كما كان نقطة بداية لصدور نصوص لاحقة تتعلق بالملكية العقارية وتنظيمها على أسس حديثة .وينص هذا الأمر في مادته 19 بان الصندوق الوطني للثورة الزراعية يتكون من الأراضي آلاتية:
أ-الأراضي الفلاحية البلدية.
ب-الأراضي الفلاحية أو ذات طبيعة فلاحيه التابعة لأملاك الولاية أو الدولة بما فيها الأراضي التابعة للمؤسسات العمومية ما عدا المخصصة للبحث أو التعليم.
ج-الأراضي الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية المؤممة في إطار الأمر المتضمن الثورة الزراعية.
د-أراضي العرش الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية.
ي-الأراضي الفلاحية أو ذات الطبيعة الفلاحية التي يهملها أصحابها بعد اختتام عمليات الثورة الزراعية.
وتقضي المادة 21 من نفس الأمر على أن القرارات أو عقود تخصيص الأراضي لصندوق الثورة الزراعية يلغي بقوة القانون كل الحقوق العينية الصلية والتبعية السابقة على العقارات التي أدمجت في هذا الصندوق، ويزول كل ما كان يثقل هذه العقارات التي تصبح ملكا للدولة عملا بالمادة 22 من الأمر غير قابلة للتصرف ولا للتقادم المكسب ولا للحجز.
مع العلم أن أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية مقسمة على الصناديق البلدية للثورة الزراعية أو نقول بالعكس فيضم كل الأراضي الفلاحية الداخلة في الصناديق البلدية للثورة الزراعية (مادة 18من الأمر ).
و تجدر الملاحظة إلى أن عمليات الثورة الزراعية و ما ترتب عنها من تأميم و تخصيص أراضي فلاحيه أدخلت في صندوق الثورة الزراعية إلى غاية سنة 1979، بلغت مساحة الأراضي التي يشملها الصندوق 1733689 هكتار، وزعت على 95369 مستفيدا تم تنظيمها في تعاونيات فلاحيه مختلفة.
و هكذا نستنتج أن الأمر المتضمن الثورة الزراعية كان يهدف إلى تجميع الملكية العقارية الفلاحية، لتصبح ملكا للمجموعة الوطنية أي ملكا للدولة، وتستغل من طرف المواطنين جماعيا في إطار التعاونيات الفلاحية، ما عدا القطع الأرضية الهامشية التي لا يمكن استغلالها جماعيا، فتستغل بصفة فردية . و من ثمة فان هذا النظام الجديد لاستغلال الأراضي، يعاكس تماما الأهداف التي كان قانون سيناتوس كونصول الصادر بتاريخ 21/04/1863 يرمي إلى تحقيقها و المتمثلة في القضاء على الاستغلال الجماعي للأرض و إنهاء حالة الشيوع بتقسيم أراضي العرش بين السكان.

ثانيا: الاحتياطات العقارية.
أن الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20/02/1974 والمراسيم التطبيقية له رقم 76-27 ،76-28 و76-29المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية كانت الوسيلة القانونية وسبب في إحداث تغييرات عقارية بالمناطق الحضرية، حيث أوجب هذا الأمر تحويل الأراضي الواقعة في المدن والمناطق العمرانية أو القابلة للتعمير إلى البلديات. وإذا كان هذا الأمر منع المواطنين من التصرف في هذه الأراضي باعتبارها تابعة للبلديات، إلا أن الأمر المشار إليه أعلاه والمراسيم التطبيقية، حددت إجراءات تقوم بها البلديات كدمج هذه الأراضي في احتياطاتها العقارية، مقابل تعويض تدفعه البلدية للمالك مع مراعاة احتياجاته العائلية.
هذه الإجراءات تتمثل في مسح العقارات وتقييم تقوم به مصلحة أملاك الدولة التي تقدر مبلغ أو مبالغ التعويض عن الأراضي المقرر أدراجها ضمن الاحتياطات العقارية، ثم مداولة المجلس الشعبي البلدي بشان العقارات التي تقرر إدماجها، وهذه المداولة يصادق عليها الوالي باعتباره السلطة الوصية.
وأخيرا قرار الدمج والتعويض، وتسجيل العقارات وشهرها في مصلحة الشهر العقاري.

التوجيه العقاري: الدستور الجديد 1989
في 18/11/1990 أصدر المشرع الجزائري قانون رقم 90-25 يتضمن التوجيه العقاري، وهو القانون الذي حدد القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية بمختلف أنواعها، وأدوات تدخل الدولة والجماعات و الهيئات العمومية. وجاء في مادته الثانية أن الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية وهي الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، والأراضي الرعوية، والغابية والأراضي الحلفائية، والأراضي الصحراوية والأراضي العامرة والقابلة للتعمير ثم المساحات والمواقع المحمية.
هذا القانون جاء ليبن الملكية العامة أو الأملاك الوطنية العقارية، والملكية العقارية الخاصة، وتصنيف الملكية والقيود التي ترد عليها، ويهدف إلى استقرار الملكية العقارية وتوجيه كيفية استخدامها واستغلالها. لكن الأهم في هذا القانون بالنسبة لحسم النزاعات العقارية يتمثل
*في إنشاء الفهرس العقاري البلدي الذي يستوجب القيام بجرد عام لكل الأملاك العقارية الواقعة على تراب كل بلدية،
*إعادة الاعتبار للملكية الخاصة
*التزام كل شاغل أو حائز لعقار أن يصرح به للبلدية، في إطار هذا الجرد العام، وتسليم البلدية لكل حائز حيازة قانونية شهادة الحيازة تطبيقا للمادة 38 وما يليها من هذا القانون.
* هذا القانون جاء ليضع حد ا نهائيا للمضاربات والمنازعات المتعلقة بالأراضي المؤممة في إطار أحكام قانون الثورة الزراعية، حيث الغي أحكام هذا الأمر.

الأملاك الوطنية العامة و الخاصة :
إن هده الأملاك كان ينظمها قانون رقم 84-16 المؤرخ في 30-05-1984 الدي ألغي بقانون الصدر في 01-12-1990 قانون الأملاك الوطنية . يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية و القواعد الخاصة بتكوينها و تسيرها و مراقبة استعمالها. وتشمل الاملاك الوطنية جميع العقارات التابعة للدولة والجمعات المحلية و تتكو من الأملاك العمومية و الخصة.
فلأملاك العمومية لا يمكن أن تكون ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها . أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملا العمومية و التي تؤدي الوظيفة الإمتلاكية و المالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة .
فأولى أ] الأملاك العمومية غير قابلة للتصريف و لا للتقادم. أما الأملاك الوطنية الخاصة فيمكن التصرف فيها من الهيأت المختصة وفقا لأحكام هذا القانون و الأحكام التشريعية المعمول بها.
و تتكون الأملاك الوطنية بطرق ووسائل الامتلاك القانونية منها عقود الشراء ؛ التبادل ؛ التقادم؛ الحيازة؛الشفعة؛ التركات التي لا وراث لها و نزع الماكية من أجل المنفعة العامة و بصفة عامة كل العقرات التي لا مالك لها و التي تقع في الإقليم الجزائري هي ملك للدولة بقوة القانون و هذ ما تتضمنه المادة 48 من القانون 90-30 التي تنص على أن الأملاك الشاغرة و الأملاك التي لا صاحب لها مللك للدولة طبقا للمادة 773- من القانون المدني.
كما أن المادة 51 منه تقضي بانه اذا لم يكن للعقار مالك معروف او توفي مالكه دون ان يترك وارثا يحق للدولة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة بإثبات انعدام الوارث او الورثة، وإعلان الشغور حسب الأشكال والإجراءات القانونية ثم تسليم أموال التركة عقارات و منقولات لمديرية أملاك الدولة، ليتم جردها وأدراجها في الممتلكات الوطنية الخاصة.
وعلى أية حال فان هذا القانون يتميز بالدقة والوضوح وأزال التناقض الذي كان موجودا في نصوص مختلفة، كما استبعد الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي وأخضعها للقانون التجاري، واكتفى بالإبقاء على تصنيف الممتلكات التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مثل الجامعات والمستشفيات والبريد.
وتجدر الإشارة إلى أن الإثبات بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية، تتم عادة بوثائق رسمية مما يساعد المختصين في حسم المنازعات القضائية والإدارية وبالتالي ينبغي تكييف الوقائع تكييفا صحيحا ثم دراسة السندات المحتج بها في كل واقعة ومطابقتها او عدم مطابقتها للواقع في إطار النص الذي ينظم موضوع النزاع، وأخيرا تطبيق القانون على الواقعة تطبيقا سليما.
ونشير أيضا إلى أن قانون الأملاك الوطنية يتضمن الأحكام الخاصة بالمنقولات والعقارات، غير ان هذا البحث خاص بالملكية العقارية وطرق إثباتها وبالتالي لا حاجة تدعوا للتطرق لملكية المنقولات، ولا لدراسة موضوع الأملاك الوطنية.
وصدر المرسوم رقم 91-454 يتضمن شروط إدارة الأملاك الوطنية. والمرسوم رقم 91-455 يتضمن إجراءات جرد الأملاك الوطنية، وهما المرسومان المعدلان للمرسومين رقمي 87-131 و 87-135 المؤرخين في 26/05/1987 و 02/06/1987.
نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية :
لقد اصدر المشرع الجزائري الامر رقم 76-48 بتاريخ 25 ماي 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، وهي طريقة استثنائية لامتلاك العقارات او الحقوق العينية العقارية، وفقا لشروط واجراءات دقيقة، ومقابل تعويض عادل. وبما ان نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية يتم وفقا للقانون، بقرارات ادارية من الجهة الادارية او الجهات الادارية المختصة، فان الاثبات في حالة وجود نزاع سواءا في وجود او عدم وجود منفعة عمومية او في الاجراءات التي تمت او في مبالغ التعويض، يتم دائما بوثائق مكتوبة يجب تفحصها بعناية، للوصول الى مدى مطابقة اجراءات الملكية للاحكام القانونية، لاسيما وان اجراء نزع ملكية الاشخاص هو اجراء خطير يمس بحقوق الملكية التي يحميها الدستور والقانون، ولذلك اخضعها الدستور والقانون لاجراءات دقيقة وصارمة ينبغي احترامها وتطبيقها نصا وروحا.
هذا الامر الغي بموجب المادة 35 من قانون 91-11 المؤرخ في 27/04/1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، كما صدرمرسوم رقم 93-186 في 27/07/1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11.

الفترة ما بين 1993و2001 :
اولا : النشاط العقاري:
اصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم 93-03 بتاريخ 01/03/1993 المتعلق بالنشاط العقاري، وهو النشاط الذي يشتمل على مجموع الاعمال التي تساهم في انجاز او تجديد الاملاك العقارية المخصصة للبيع او الايجار او لتلبية حاجيات المواطنين الخاصة، وتتمتل في محلات دات استعمال سكني او حرفي او صناعي او تجاري. ويمكن ان يقوم بنشاط الترقية العقارية من طرف تجار، او ان يقوم به اشخاص في اطار فردي او في اطار تعاونيات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، و في هذه الحالة يبقى نشاطهم مدنى، ولا تلحق بهم صفة التاجر.
اهم ما جاء به هذا المرسوم يتمتل في الشفافية التي ادخلها على علاقة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري و الضمانات التي وفرها لكل طرف من التعاقد وكذلك تنظيمه لعلاقة المؤجر بالمستاجر على اسس جديدة
ثانيا: تنظيم الأملاك الوقفية
لقد اصدر المشرع الجزائري قانون رقم 91-10 في 27/04/1999 المتعلق بالاوقاف سبق وان تعرضنا له في الفترة ما بين 1981و1993، غير ان المشرع الجزائري ادخل تغييرات جوهرية على هذا القانون بمومجب القانون رقم 01-07 الصادر بتاريخ 22/05/2001، ومن هذه التعديلات ما يلي:
3- اضافة فترة تتعلق بشروط وكيفيات استغلال واستتمار الاملاك الوقفية.
4- اخضاع الاملاك الوقفية لعملية الجرد العام، واحدات سجل عقاري خاص بهذه الاملاك لدى مصالح املاك الدولة، تسجل فيه العقارات الوقفية.
5- سن مواد مكررة تبين كيفية استعمال واستتمار وتنمية الاملاك الوقفية، سواء بتمويل ذاتي او بتمويل وطني او خارجي وبين انواع العقود التي يمكن ابرامها لاستغلال واستتمار وتنمية كل نوع من انواع العقارات و منها :
أ‌- عقد المزرعة التي يقصد به اعطاء الارض للمزارع واستغلالها مقابل حصة من المحصول.
ب‌- عقد المساقاة، ويقصد به اعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
» الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة
» نزع الملكية
» علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم وفروع القانون الأخرى ذات الصلة.
» الملكية العقارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1