مــــقدمة
الفصل التمهيدي:ماهية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
* المبحث الأول: مفهوم نزع الملكية:
المطلب الأول: مختلف التعريفات الفقهية في نزع الملكية.
المطلب الثاني: تعريف نزع الملكية في التشريع الجزائري.
المطلب الثالث: لمحة تاريخية عن تطور نزع الملكية.
* المبحث الثاني: خصائص نزع الملكية:
المطلب الأول: طريقة إسثتنائية وجبرية.
المطلب الثاني:قصد تحقيق المنفعة العامة.
المطلب الثالث: مبلغ التعويض عادل ومنصف.
الفصل الأول: أركان نزع الملكية والتعويض عنها (ضماناتها).
*المبحث الأول: أركان عملية نزع الملكية:
المطلب الأول: السلطة النازعة للملكية والمستفيد من هذه العملية
المطلب الثاني: المنزوع ملكيته
المطلب الثالث: الملكية المنزوعة
*المبحث الثاني: ضمانات نزع الملكية:
المطلب الأول: الدعوى الإستعجالية
المطلب الثاني: التعويض.
المطلب الثالث: دور القضاء في حماية نزع الملكية.
الفصل الثاني:إجراءات نزع الملكية والمنازعات المترتبة عنها
*المبحث الأول: الإجراءات المتبعة في نزع الملكية
المطلب الأول: الإجراءات العادية
المطلب الثاني: الإجراءات الغير عادية
*المبحث الثاني: المنازعات المترتبة عن نزع الملكية.
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى.
المطلب الثاني: القرارات الإدارية القابلة للطعن والدعاوي المترتبة عنها.
المطلب الثالث: الجهات القضائية المختصة بالفصل.
- الخــاتمة.
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
الفصل التمهيدي: ماهية نزع الملكية للمنفعة العمومية.[/rtl]
[rtl]
المبحث الأول:مفهوم نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.[/rtl]
[rtl]
عرفت عملية نزع الملكية للمنفعة العامة تعريفات مختلفة بالنظر إلى طبيعتها كوسيلة لحصول الدولة على الأملاك العقارية، منها الفقهي ومنها القانوني.[/rtl]
[rtl]
كما أنها مرت بتطورات تاريخية مختلفة فرضتها التوجهات الاقتصادية والسياسية للدولة.[/rtl]
[rtl]
لدى سنتناول في:[/rtl]
[rtl]
المطلب الأول:مختلف التعريفات الفقهية في نزع الملكية للمنفعة العامة.[/rtl]
[rtl]
المطلب الثاني: تعريف نزع الملكية في التشريع الجزائري.[/rtl]
[rtl]
المطلب الثالث: لمحة تاريخية عن تطور نزع الملكية.[/rtl]
[rtl]
المطلب الأول: مختلف التعريفات الفقهية:[/rtl]
[rtl]
ويعرفها عبد الغني بسيوني عبد الله بأنهانزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو امتياز ممنوح للإدارة بحيث تستطيع بواسطته حرمان مالك العقار من ملكه جبرا من اجل المنفعة العامة في مقابل تعويض عن ذلك )[url=#_ftn1]
[1][/url]
.[/rtl]
[rtl]
كذلك عرفتامتياز من امتيازات السلطة العامة تجبر بواسطتها الدولة اى كان على التنازل لها عن ملكيتها العقارية بهدف تحقيق منفعة عامة مقابل تعويض عادل ومنصف)[url=#_ftn2]
[2][/url]
.[/rtl]
[rtl]
وعرفت بأنها : (حرمان ملك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة، نظير تعويضه عما يلحقه من ضرر)[url=#_ftn3]
[3] [/url][/rtl]
[rtl]
نستنتج من هده التعريف أن نزع الملكية للمنفعة العمومية هي الإمكانية القانونية التي تتبعها الإدارة ( الجهة المختصة) وفق لإجراءات يحددها القانون على أن تدفع مقابل للمنزوع ملكيته تعويضا عادلا ومنصفا . [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المطلب الثاني: تعريف نزع الملكية في التشريع الجزائري:[/rtl]
[rtl]
لقد ورد في القانون المدني الجزائري ضمن المادة 689 تعريف لنزع الملكية بأنهاحق الإدارة العامة في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل)[/rtl]
[rtl]
وأدا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي، لان تحديد مبلغ التعويض يجب أن يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة.[url=#_ftn4]
[4][/url][/rtl]
[rtl]
إن هذا التعريف الذي ورد في هذه المادة لم يحدد ما إذا كانت عملية نزع الملكية أصل أو استثناء في اكتساب الدولة للملكية العقارية إلا أ ن المادة أشارت إلى أنها قد تشمل العقار أو جزء منه أو الحقوق العينية العقارية مع الإشارة إلى أنها لم تحدد وقت منح التعويض .[/rtl]
[rtl]
وأشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إن عدم الاتفاق على التعويض لا يحول دون نقل الملكية كما أنها لم تحدد مجال المنفعة العامة مما يعطي الحق للدولة في توسيع هذا المفهوم بكل حرية.[/rtl]
[rtl]
كما عرف المشرع الجزائري نزع الملكية في القانون 91-11 خلاف للمشرع الفرنسي والمصري اللذان لم يتناولاه بالتعريف وذلك في نص المادة 02 كما يلي:[/rtl]
[rtl]
(يعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.[/rtl]
[rtl]
وزيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جامعية ومنشئات وإعمال كبرى ذات منفعة عمومية)[url=#_ftn5]
[5][/url][/rtl]
[rtl]
وبهذا يتضح أن نزع الملكية تعتبر استثناء للقواعد العامة في اكتساب الدولة للملكية العقارية وحددت كذلك هده المادة مجال للمنفعة العمومية وأن يكون التعويض سابق لنقل الملكية.[/rtl]
[rtl]
كما ورد في المادة 20 من الدستور 1996 [url=#_ftn6]
[6][/url]
أنه لا يمكن للإدارة أن تقوم بوضع يدها على العقارات والحقوق العقارية موضوع النزاع إلا بتوفر شرط دفع التعويض القبلي العادل والمنصف أي أن يكون مسبقا ودلك ما جسده التغيير الجديد، أخذت الملكية الفردية مكانة جيدة مع اعتراف الدستور بها وضمانه لها توجها نحو الاقتصاد الليبرالي وتقليص دور الإدارة، وفتح المجال للمبادرة الفردية مع إحداث توازن بين المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة. [/rtl]
[rtl]
المطلب الثالث: لمحة تاريخية عن تطور نزع الملكية:[/rtl]
[rtl]
مرت عملية نزع الملكية بعدة مراحل قبل وصولها إلى ما هي عليه الآن، لدى سنتطرق إلى 3 مراحل:[/rtl]
[rtl]
الفرع الأول: نزع الملكية في العهد الإسلامي :[/rtl]
[rtl]
حتى في العهد الإسلامي كانت هناك صور الملكية المعروفة "الملكية العامة للدولة والملكية الخاصة للأفراد". وتسلط نزع الملكية جبرا على المالك تحقيقا للمنفعة العامة لتوسيع الطريق أو بناء مسجد مع إعطاء المالك تعويضا يقدره الخبراء على أساس قاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام.[/rtl]
[rtl]
وقد جرى هدا الاستيلاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تبث أنه نزع أرضا للنفع العام بالمدينة تعرف" بالنقيع " لترعى فيها خيل المسلمين فجعلها متاع لجميع الناس[url=#_ftn7]
[7][/url]
[/rtl]
[rtl]
وحتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين كان نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مجازة ودليل دلك ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : لما ضاق المسجد الحرام بمكة بالمصلين وكانت دير الصحابة تحيط من جانب: لكي يوسع المسجد أشترى عمر بن الخطاب بعض الدير، و أبى عليه البعض الأخر فأخذها جبرا ووضع قيمتها بخزانة الكعبة ووسع المسجد و ظلت قيمتها بخزانة إلى أن أخدها أصحابها.[url=#_ftn8]
[8] [/url][/rtl]
[rtl]
وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى أرضا بالمدينة ومنع ملكيتها الخاصة، وجعلها لعامة المسلمين ينتفعون بها.[url=#_ftn9]
[9][/url][/rtl]
[rtl]
الفرع الثاني: نزع الملكية في عهد الاحتلال الفرنسي:[/rtl]
[rtl]
من المعروف أن نزع الاستعمار الفرنسي مند دخوله إلى الجزائر وهو ينهب في ثرواتها الطبيعية لفائدة الفرنسيين فقط ولكي يصل إلى مبتغاه انتهج سياسة تجريد الجزائريين من أراضيهم وإحلال الفرنسيين والمعمرين محلهم فأصدرت السلطة الفرنسية كأول إجراء : أمر 01 أكتوبر 1844 الذي ينظم عملية بيع العقارات ومنع الشراء الذي حدد شروط نزع الملكية ولم يكن النزع للمصلحة العامة للجزائريين بل للفرنسيين ، وصدر بعد دلك الأمر 21 جويليا 1846 ليؤكد ويشدد إجراءات عملية نزع الملكية عما كانت عليه من ذي قبل ، فأصبحت الإدارة هي التي تنزع الملكية لتوطين المستعمرين وكانت مل هده الانتهاكات تقوم ضد الجزائريين الدين أخرجوا من ممتلكاتهم جبرا دون الحصول على تعويض وهده العمليات في نظرنا ليست نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بل هي استيلاء لأنه يعني وضع اليد على الملكية العقارية خلافا للقانون. [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
الفرع الثالث: نزع الملكية من الاستقلال إلى 1993:[/rtl]
[rtl]
في بداية الأمر واصلت الجزائر العمل بالأمر 58/997 الفرنسي المتعلق بنزع الملكية الصادر في 23 أكتوبر 1958 فيما يتنافى مع السيادة الوطنية بموجب القانون رقم 62/157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 حتى سنة 1975 تاريخ صدور القانون المدني الذي لم تخصص إلا مادة واحدة لمعالجة موضوع نزع الملكية وقد أدرجه المشرع كقيد على الملكية الخاصة [url=#_ftn10]
[10][/url]
،حيث نصت :"لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل "[/rtl]
[rtl]
إن نزع الملكية للمنفعة العامة مجاز قانونا مقابل تعويض عادل ومنصف للمنزوع ملكيته وهنا تم وضع عامل لنزع الملكية للمنفعة العامة.[/rtl]
[rtl]
- لقد أكد دستور 1976 في المادة 17 منه على أن "عملية نزع الملكية لا تتم إلا في إطار القانون ويعطى منزوع الملكية الحق في التعويض العادل والمنصف دون الإشارة إلى وقت دفع التعويض. [/rtl]
[rtl]
كذلك: نص على أنه لا بمكن أن تحول معاهدة دولية دون تطبيق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة[url=#_ftn11]
[11][/url]
، ونظرا للتوجه الاشتراكي كان التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة رمزي مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار.[/rtl]
[rtl]
وبقي الحال كما هو حتى صدور الأمر 76/48 الذي فصل في الإجراءات لعملية لنزع الملكية ونص على حق الشخص في التعويض دون الإشارة إلى ما إدا كان التعويض لاحقا على نزع الملكية أو سابقا له (المادة 677)، أي ليس هناك ما يمنع الدولة من نقل الملكية قبل دفع التعويض لعدم وجود أي جزاء يقع عليها في حالة عدم دفعه أو التأخر في دفعه.[/rtl]
[rtl]
و بصدور دستور 1989 تغير التوجه السياسي للدولة في الجزائر إلى التعددية الحزبية بعد أن كانت أحادية، ومن الاشتراكية إلى الرأسمالية من الناحية الاقتصادية وكل هده التحولات غيرت نظرة المشرع إلى الملكية الخاصة، فأحاطها بضمانات أكثر من ذي قبل، ونص على أن التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون عادلا ومنصفا ومسبقا[url=#_ftn12]
[12] [/url]
.[/rtl]
[rtl]
المبحث الثاني: خصائص نزع الملكية:[/rtl]
[rtl]
تشكل آلية نزع الملكية للمنفعة العمومية إحدى الطرق والآليات المعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية[url=#_ftn13]
[13][/url][/rtl]
[rtl]
حيث تعتبر طريقة استثنائية وإجراء جبري تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، تلتزم الدولة بموجبها أن تدفع تعويض لكل متضرر منها. [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المطلب الأول: طريقة استثنائية وجبرية:[/rtl]
[rtl]
الفرع الأول: طريقة استثنائية:[/rtl]
[rtl]
ترجع الطبيعة استثنائية لعملية نزع الملكي ة إلى درجة الخطورة التي تشكلها على الملكية الخاصة، ولدلك فقد أحاطها المشرع بقيود يجب احترامها ومراعاتها قبل الشروع فيها، أي أن الإدارة لا تلجأ إليها إلا بعد استنفاد كل الطرق الودية القانونية وهدا طبق للمادة 26: " يتم اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها حسب التقسيم الأتي:[/rtl]
[rtl]
- طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام كالعقد، التبرع والتبادل والتقادم والحيازة.[/rtl]
[rtl]
- طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام نزع الملكية وحق الشفعة"[url=#_ftn14]
[14][/url] [/rtl]
[rtl]
ويجب إثبات قيامها بالمحاولات الودية بتقديم تقرير يبرر اللجوء إلى نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عن محاولة الاقتناء بالتراضي.[url=#_ftn15]
[15][/url][/rtl]
[rtl]
إن إثبات الإدارة قيامها بالمحاولات الودية تعتبر مسألة متعلقة بالنظام العام يمكن للقاضي إثارتها تلقائيا، دون أن يطلبه من نزعت ملكيته لإبطال إجراءات قرار نزع الملكية ، ومن ثم فإن تقديم تقرير عن استنفاد الإدارة لكل الطرق الودية، يعد إجراء جوهريا وانعدامه يلغي قرار نزع الملكية[url=#_ftn16]
[16] [/url][/rtl]
[rtl]
الفرع الثاني: طريقة جبرية:[/rtl]
[rtl]
من أجل تحقيق مسألة نزع الملكية تستعمل الإدارة امتيازات السلطة العامة الغير مألوفة في المعاملات بين الأفراد ، فرغم معارضة مالك العقار مثلا إلا أن العملية تتم، وهدا راجع إلى أسبقية وعلو المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، ونظرا لطابعها الجبري فقد أخضعها المشرع لقواعد قانونية صارمة حماية للملكية الخاصة، التي تعترضها تجاوزات من طرف الإدارة[url=#_ftn17]
[17] [/url][/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المطلب الثاني:قصد تحقيق المنفعة العامة:[/rtl]
[rtl]
الفرع الأول: في تشريع المملكة المغربية:[/rtl]
[rtl]
أن الفقه المغربي تضارب في مفهوم المنفعة العامة فجانب ذهب إلى ترك مفهوم المنفعة دون تعريف دقيق راجع أساس إلى كون مفهوم المنفعة مفهوم نسبي يتغير باستمرار. [/rtl]
[rtl]
لكن في الواقع فهذا الموقف تناسى أن نظام نزع الملكية قيد على الملكية الخاصة ومادام الأمر كذلك فالقيد لا يمكن أن يكون إلا استثناء وانطلاقا من ذلك لا يمكن ترك مفهوم المنفعة العامة بدون تحديد فكان من الأجدر أن يضع المشرع المغربي عل الأقل معايير أو ضوابط لتحديد مفهوم المنفعة العامة. كي لا يبقى غامضا ومصدرا لانحراف الإدارة.[url=#_ftn18]
[18] [/url][/rtl]
[rtl]
وكما يقول الأستاذ محمد أزغاي " المصلحة العامة مفهوم واسع وغامض يقبل أي تفسير وبهذا الإتباع لا يمكن أن يرتب نتائج قانونية مضبوطة لاسيما وأنه يزداد بازدياد دور الدولة " [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
الفرع الثاني:في القانون الجزائري:[/rtl]
[rtl]
عرفت فكرة المنفعة العامة مفاهيم مختلفة كذلك ففي ظل التوجه الاشتراكي، عرفت بأنها احتياطات المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والاشتراكية العقارية ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي [url=#_ftn19]
[19][/url]
.[/rtl]
[rtl]
والملاحظ أن مفهوم المنفعة العمومية غير محدد بدقة بل انه جاء غامضا يخدم مصلحة الجهة النازعة للملكية على حساب مصلحة الأفراد.[/rtl]
[rtl]
- أما بعد 1991 فقد عرفت ا لمنفعة العمومية بأنها "كل العمليات الناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير التهيئة العمرانية و التخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية[url=#_ftn20]
[20][/url][/rtl]
[rtl]
حيث استبعد المشرع الجزائري الغرض الاقتصادي المحض.[url=#_ftn21]
[21][/url][/rtl]
[rtl]
حيث أن العمليات المشار إليها في القانون[url=#_ftn22]
[22][/url]
جاءت على سبيل المثال كون أن مفهوم المنفعة يتغير مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة.[/rtl]
[rtl]
ويعتبر من المنفعة العامة: بناء تجهيزات و مصانع توصيل الكهرباء و الغاز[url=#_ftn23]
[23][/url][/rtl]
[rtl]
و كل إجراء تكون الغاية منه حماية البيئة و البحث عن الثروات الباطنية كحفر مناجم لاستخراج الثروات الباطنية[url=#_ftn24]
[24][/url][/rtl]
[rtl]
- ذهبت المحكمة العليا إلى أن نزع الملكية للمصلحة الخاصة مخالف للقانون ويترتب عنه إلغاء قرار نزع الملكية.[url=#_ftn25]
[25][/url][/rtl]
[rtl]
لا يمكن للجهة النازعة للملكية استغلال العقارات المنزوعة ملكيتها لغير الهدف المحدد في قرار نزع الملكية ولو للمصلحة العامة.[url=#_ftn26]
[26][/url] [/rtl]
[rtl]
وفي حالة المخالفة يلغى القرار المطعون فيه إدا نزعت ملكية أرض لشق طريق ، فلا يجوز للجهة النازعة للملكية استعمالها لبناء سكنات اجتماعية.[/rtl]
[rtl]
وفي إطار قانون 07 جانفي 1984 [url=#_ftn27]
[27][/url]
أمكن استخدام نزع الملكية لفائدة المؤسسات الخاصة حيت نص على أن المستفيدين من رخصة استغلال المناجم يحق لهم الاستفادة من نزع الملكية.[/rtl]
[rtl]
ادن: لا يمنع استخدام نزع الملكية لفائدة شخص عادي يساهم في تحقيق إحدى خدمات المرفق العام وبهذا بالنظر إلى التطور الحديث للمنفعة العامة وكذا التطور الذي أحدثه القضاء الفرنسي حيث أن نزع الملكية لأهداف مالية غير مشروطة بشرط أن لا يكون الهدف المالي هو الهدف الدافع و الوحيد كما أنه لم يعد يضع من نزع الملكية أن يحقق منفعة خاصة إلي جانب مصلحة عامة.[url=#_ftn28]
[28][/url][/rtl]
[rtl]
قد يستفيد من عملية نزع الملكية شخص أخر غير الإدارة نازعة الملكية أي: يستفيد منها شخص معنوي خاص غير الدولة والجماعات المحلية فقد تنزع الدولة الملكية لفائدة شركة وطنية أو أجنبية خاضعة للقانون الخاص ك: الشركات التي تعمل في مجال التنقيب وأعمال استغلال المحروقات أو تلك القائمة بنشاط منجمي[url=#_ftn29]
[29][/url] [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المطلب الثالث: مبلغ التعويض عادل ومنصف.[/rtl]
[rtl]
في هدا الصدد نقول أن الضرر الذي يحدث من جراء فقدان الأفراد لعقاراتهم وحقوقهم العينية العقارية يتوجب على الإدارة تعويضهم إياه سواء كان تعويضا نقديا أو عينيا.[/rtl]
[rtl]
يقصد بالعدل لغة: "التسوية بين الشيئين[url=#_ftn30]
[30][/url]
.[/rtl]
[rtl]
والعدل هو المرضى به من الطرفين، والإنصاف هو التسوية بين الخصمين ومنه جاء إنصاف القاضي بين الخصمين في مجلسه، أي سوى بينهما.[/rtl]
[rtl]
والإنصاف في التعويض يقصد به التسوية بين الملكية المنزوعة والتعويض المقدر لمالكها[url=#_ftn31]
[31][/url]
.[/rtl]
[rtl]
لدى سنتطرق إلى مبلغ التعويض العادل والمنصف في التشريع المغربي أولا، تم في التشريع الجزائري ثانيا.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
الفرع الأول: في تشريع المملكة المغربية:[/rtl]
[rtl]
إذا كان قيد نزع الملكية للمنفعة العامة يعد إكراها قانونيا على حق الملكية الخاصة بل تعديا على هذا الحق فإن المنطق القانوني يفرض ضرورة إعطاء مقابل لمنزوعي الملكية عن حقوقهم الضائعة وعن الامتيازات التي كانت تخولها فإعطاء تعويض عادل لمنزوعي الملكية يشكل أهم الضمانات المخولة للملكية الخاصة ويشكل مقابلا عن المساس والتعدي على هذا الحق وقد جاء في الفصل الخامس من ظهير 6 ماي 1982.[url=#_ftn32] [/url]
[32] [/rtl]
[rtl]
غير أن ما يعاب على التشريع المغربي أنه لم ينص على عدالة هذه التعويضات غير أن ما يشفع للمشرع إغفال لهذا المبدأ أنه خول القضاء وحده تحديد التعويض النهائي الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقرير تعويض يناسب الأضرار التي لحقت منزوعي الملكية. [/rtl]
[rtl]
لقد كانت طريقة تحديد التعويض في ظل ظهير 1914 جد مجحفة في حق منزوعي الملكية وأصحاب الحقوق العينية خاصة الفصل 13 منه الذي كان ينص على أن التعويض يحدد بحسب قيمة العقار قبل إعلان المنفعة العامة أي قبل تاريخ نزع الملكية ثم قيمته قبل النطق بالحكم بنزع الملكية ويحدد التعويض بحسب أصغر القيمتين .[/rtl]
[rtl]
وقد حاول التشريع المغربي من خلال ظهير 1951 تجاوز هذه العيوب إذ أصبحت القيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد مبلغ التعويض هي قيمة العقار وقت نشر مقرر التخلي دون أي تاريخ آخر وإذا لم يقم نازع الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بمحاولة تملك العقار إما عن طريق المراضاة أو عن طريق تقديم طلب إلى القضاء بنقل الملكية.[/rtl]
[rtl]
فإن تقدير التعويض يتم انطلاقا من القيمة التي كانت للعقار وقت تقديم الطلب القضائي الخاص بنزع الملكية .[url=#_ftn33] [/url]
[33] [/rtl]
[rtl]
وقد حافظ ظهير 6 ماي 1982 على نفس المقتضيات[url=#_ftn34] [/url]
[34] ، فإن تقدير العقار يرجع إلى يوم آخر طلب قضائي ينقل الملكية لكنه من المؤسف أن نجد الهاجس الذي سيطر على التشريع هو الحفاظ على المال العام أكثر من أي شيء أخر وهذا هو الذي أدى بــه إلى الدفع بتعجيل الإجراءات لكي لا ترتفع قيمة التعويضات دون أي اعتبار لمصالح وحقوق منزوعي الملكية. وقد وضع التشريع المغربي مجموعة من المعايير يتم بواسطتها تحديد التعويض.[url=#_ftn35] [/url]
[35] [/rtl]
[rtl]
يحدد التعويض عن نزع الملكية طبقا للقواعـــــد الآتية: [/rtl]
[rtl]
1- يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر. [/rtl]
[rtl]
2- يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في التحديد قيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية من نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها. [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
الفرع الثاني: في التشريع الجزائري: [/rtl]
[rtl]
نصت المادة 677 من القانون المدني على أن نزع الملكية أو أحد الحقوق العقارية للمنفعة العامة، يكون مقابل تعويض عادل ومنصف، كما نص على هدا الشرط في المادة 1،و2 من قانون 90/11 المتعلق بنزع الملكية.[/rtl]
[rtl]
فما هو المقصود بشرط العدالة والإنصاف؟ هل المقصود منه أن يكون التعويض مساويا ومغطيا للأضرار الناتجة عـن نزع الملكية؟.[/rtl]
[rtl]
- يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.[url=#_ftn36]
[36][/url][/rtl]
[rtl]
- ويقصد بعدالة التعويضات أن يشمل الضرر الحاصل الحالي المباشر والمؤكد ،ولا يمتد إلى الضرر الاحتمالي.[/rtl]
[rtl]
و دون أن يؤدي ذلك إلى ربح الشخص الذي نزعت ملكيته لحساب الإدارة أو إثراء هده الأخيرة على حسابه.[url=#_ftn37]
[37][/url][/rtl]
[rtl]
السؤال المطروح: ما هو معيار العدل و الإنصاف في الجزائر ؟[/rtl]
[rtl]
هل هو معيار موضوعي ثابت؟ أم أنها تتأثر بشخصية من يقدر التعويض قبل اللجوء إلى القضاء وبشخصية القاضي بعد اللجوء إليه؟.[/rtl]
- العدل والإنصاف، فمن الناحية العملية صعبا المنال،[url=#_ftn38] [/url][38] لسببين أساسيين هما: " تعقيد التقويم من جهة، وسعة مصطلح جبر الضرر من جهة أخرى
[rtl][url=#_ftn39]
[1] [/url]
- محمد عبد اللطيف ،نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، 1988، ص8. [/rtl]
[rtl][url=#_ftn40]
[2] [/url]
- العربي محمدي طالب باحث في كلية الحقوق، اكدال بالرباط، وحدة القانون المدني المعمق، أنترنات، [/rtl]
[rtl]
« Droit civil.over-blog.com »[/rtl]
[rtl][url=#_ftn41]
[3] [/url]
- سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثالث أموال الإدارة وامتيازاتها، دار الفكر العربي، مصر1979، ص270. [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftn42]
[4] [/url]
- المادة677من الأمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان 1395الموافق ل-26-09-1975 المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد78السنة12. [/rtl]
[rtl][url=#_ftn43]
[5] [/url]
- انظر القانون رقم 91/11 مؤرخ في 27-ابريل سنة 1991 المتضمن قواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية. ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 21 السنة28. [/rtl]
[rtl][url=#_ftn44]
[6] [/url]
- استفتاء 28 نوفمبر 1996، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1998[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftn45]
[7] [/url]
- وهبة النوحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس ، دار الفكر، 1991 ص 523 [/rtl]
[rtl][url=#_ftn46]
[8] [/url]
- وهبة النوحيلي، المرجع نفسه ، ص 524[/rtl]
[rtl][url=#_ftn47]
[9] [/url]
- محمد وحيد الدين سوار، النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي وأثرها في حق الملكية،المؤسسة الوطنية للكتاب، رقم النشر 1312/82 ، شارع زيغود يوسف، الجزائر، 1986 ، ص 61.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftn48]
[10] [/url]
- أنضر المادة 677 من الأمر 75/58، السابق ذكره.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftn49]
[11] [/url]
- أنضر المادة 17 من الأمر 76/97 المؤرخ في 30 ذي القعدة 1396 الموافق 22نوفمبر 1976 المتضمن إصدار دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 94السنة 13. [/rtl]
[rtl][url=#_ftn50]
[12] [/url]
- أنظر المادة 20 من المرسوم 89/18 المؤرخ في 22رجب 1409 الموافق 28 فيفري 1989 يتعلق بتعديل الدستور [/rtl]
[url=#_ftnref1][/url]
[url=#_ftnref2][/url]
[url=#_ftnref3][/url]
[url=#_ftnref4][/url]
[url=#_ftnref5][/url]
[url=#_ftnref6][/url]
[url=#_ftnref7][/url]
[url=#_ftnref8][/url]
[url=#_ftnref9][/url]
[url=#_ftnref10][/url]
[url=#_ftnref11][/url]
[url=#_ftnref12][/url]
[rtl][url=#_ftnref13]
[13] [/url]
- العربي محمدي، المرجع السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref14]
[[/url]
14] - المادة 26 من قانون 90/30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 52 السنة 28. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref15]
[15] [/url]
- المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المؤرخ في 27 يوليو 1993 ، يحدد كيفيان تطبيق قانون 90/11 السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref16]
[16] [/url]
- أحمد رحماني، نزع الملكية من أجل لمنفعة العمومية، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 04 ، العدد02 ص 08 .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref17]
[17] [/url]
- أحمد رحماني ، المرجع نفسه ، ص03 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref18]
[18] [/url]
- العربي محمدي ،المرجع السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref19]
[19] [/url]
- أنظر المادة2 من الأمر 76/48 المؤرخ في25 مايو 1976 المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ01 جوان 1976. العدد 44.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref20]
[20] [/url]
- أنظر المادة 02 من القــانون رقم 91/11 السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref21]
[21] [/url]
- عكس ما كان عليه الحال في قــانون 79/48 المذكور أعلاه. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref22]
[22] [/url]
- أنظر قانون 90/11 ، السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref23]
[23] [/url]
- أ نظر المادتين 14’15 قانون 85/07 المؤرخ في 06 أوت 1985 يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية و نقلها و توزيعها و بالتوزيع العمومي للغاز'جريدة رسمية عدد33 السنة 22. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref24]
[24] [/url]
- المادة 44 قانون 83/03 مؤرخ في 05 فبراير 1983 يتعلق بحماية البيئة 'جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 83 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref25]
[25] [/url]
- قرار بتاريخ 21 أبريل 1990 الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في القضية رقم 66960 فريق (غ) ضد والي البويرة، المجلة القضائية صادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الجزائر، العدد 02 السنة 1992 ص 161 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref26]
[26] [/url]
- قرار بتاريخ 14 جانفي 1989 عن المجلس الأعلى، ملف رقم57808 في قضية فريق (م) ضد ( والي ولاية تيزي وزو ومن معه) المجلة القضائية صادرة عن قسم المستندات بالمجلس الأعلى، العدد04 السنة 1993ص183. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref27]
[27] [/url]
- القانون رقم 84/06 الصادر في07 جانفي 1984 والمعدل والمتمم بالقانون رقم 91/24 الصادر في 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بالأنشطة المنجمية ثم القانون رقم 01/10 المؤرخ في 03/07/2001، العدد35.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref28]
[28] [/url]
- محمد عبد الطيف ،المرجع السابق ذكره ، ص21. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref29]
[29] [/url]
- المادة 07 من القانون 91/21 المؤرخ في 27 جمادى الأول 1412 الموافق 04/12/1991 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و استغلالها ونقلها بالأنابيب ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد64، السنة29.[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref30]
[30] [/url]
- أحمد بن محمد بن علي المقري القيومي، المصباح المنير ، الجزء الثاني، المكتبة العلمية، بيروت ص 397 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref31]
[31] [/url]
- أبو الفتح ناصر الدين بن علي بن المطر ز ، قاموس المغرب،الجزء الثاني، مكتبة أسامة بن زيد، سوريا 1979 ص 306[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref32]
[32] [/url]
- يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحدد التعويض عن نزع الملكية". [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref33]
[33] [/url]
- العربي محمدي، المرجع السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref34]
[34] [/url]
- إذ أشار في الفصل 20 منه إلى أن التعويض يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور المرسوم المعلن للمنفعة العامة وإذا لم يقم نازع الملكية بالدخول في المرحلة القضائية بعد 6 أشهر من نشر مقر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref35]
[35] [/url]
- هده ال معايير التي حددها الفصل 20 من ظهير 6 ماي 1982 للمملكة المغربية. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref36]
[36] [/url]
- أنظر المادة 32 من المرسوم التنفيذي 93/186، السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref37]
[37] [/url]
- موريس نخلة، قانون الإستملاك المنقح ، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،1998، ص14، 15. [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref38]
[38] [/url]
- أحمد الرحماني، مرجع السابق ذكره، ص11.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
الفصل الأول: أركان نزع الملكية والتعويض عنها (ضماناتها
[url=#_ftnref39][/url]