منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Empty
مُساهمةموضوع: الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة   الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالإثنين يوليو 21, 2014 9:05 pm

الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

د . سامى الطوخى

جامعة زايد – مركز الدراسات القضائية والتدريب المتخصص

وكيل مركز الاستشارات والبحوث والتطوير- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

sa_toukhy@hotmail.com

00971501095679



أن تعدد المهام الملقاة على عاتق الدولة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية , يقتضى منها إقامة العديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها , وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين , مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبراً .

ومن المقرر شرعا جواز نزع الملكية للمنفعة العامة تطبيقا للقاعدة الشرعية " الضرر الخاص يتحمل لأجل دفع الضرر العام " وقد تم تطبيق المبدأ في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه لتوسعة المسجد الحرام وأخذه الأراضي المجاورة لهذا الغرض وتعويض أصحابها تعويضا عادلا [1] تحقيقا للتنمية المستدامة والصالح العام للمجتمع .



من ناحية أخرى فأن الملكية الخاصة فى دول سيادة القانون ينبغي عدم المساس بها آلا استثناء و فى إطار من المشروعية القانونية , ولذلك فقد حرصت الدساتير عموما تقرير حماية للملكية الخاصة ومن ذلك الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923 حتى دستور 1971 الذى تضمنت المادة 34 منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقا للقانون .

وتنص المادة رقم 21 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 1971 على أن الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون، وفى مقابل تعويض عادل. وتنص المادة 1135 من قانون المعاملات المدنية ( 5 / 1985 ) لدولة الأمارات على ان

"
1- لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.

2- ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وطبقا لأحكام القانون. "



ويتبين من هذا أن الأنظمة القانونية عموما قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفى الوقت ذاته أجازت للدولة – بصفة استثنائية اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات مادامت تحتاج إليها , على أن يتم ذلك وفقا لضوابط معينة أهمها :

1. أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة , فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذى يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أى كيان قانوني[2] وإذا كان مما لا شك فيه أنه من حيث الأصل أن الإدارة سوف تلعب دورا كبيرا وتتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى تحديد المشروع اللازم إنشاءه او تطويره للمنفعة العامة .فى حالة المساس بالملكية الخاصة . فإنه ينبغي ان ترد على هذه السلطة التقديرية بعض الضوابط والقيود فى حالة المساس بالملكية الخاصة والتي تتمثل أهمها , فى وجوب إعلان دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع المراد القيام به حتى يمكن للكافة وعلى الأخص من سوف يمسهم قيام المشروع عن طريق نزع ملكياتهم الخاصة بالتحقق من توافر صفة النفع العام من عدمه .

وغنى عن البيان أن دراسة الجدوى لأي مشروع تشمل ضمن عناصرها المختلفة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع من الناحية الاقتصادية كتكلفة وعائد والبعد البيئي والإجتماعى والقانوني والفني والاقتصادي والتكنولوجي والإداري ..الخ والعناصر أو النتائج التي تجعل من المشروع محققا للنفع العام على وجه العموم .اى لابد ان يكون لقرار المشروع مبررات واقعيه وقانونيه معلنة .

2. أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضا عادلا نظير ما أصابهم من ضرر , وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة .ولذلك " يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه عينا[3].

" وتقدير ثمن ما تساويه العين المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة مسألة موضوعية فللمحكمة الموكول لها أمره أن تستهدي فيه بما تطمئن اليه من تقرير خبير الدعوى والدلائل الأخرى المعروضة عليها . ولها هى وحدها أن تتخذ ما تراه لازما لتنويرها فى ذلك من الاستعانة برأي خبير أخر أو من اتخاذ اى إجراء من إجراءات التحقيق كالانتقال وغيره "[4]

3. أن تخضع أنشطة وأعمال الإدارة المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة لمبدأ الشفافية والمساءلة .[5]

أعمال الإدارة التي يجوز نزع الملكية لها :

يمكن القول كأصل عام بان مشروعات الإدارة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والصالح العام للمجتمع هي من الأعمال التي يجوز نزع الملكية للمنفعة العامة من اجلها طالما انه لا يمكن تحقيقها بتكلفة معقولة دون لجوء الإدارة الى هذا الإجراء الاستثنائي (نزع الملكية) .وعادة مايشمل ذلك مشروعات البنية التحتية .

ويعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة [6]وفقا لنص المادة (2) ما يلى :

اولا : إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها او تعديلها , أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة .

ثانيا : مشروعات المياه والصرف الصحي .

ثالثا : مشروعات الري والصرف .

رابعا : مشروعات الطاقة .

خامسا : إنشاء الكباري والبارات السطحية ( المزلقانات ) والممرات السفلية او تعديلها .

سادسا : مشروعات النقل والمواصلات .

سابعا : أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة .

ثامنا : ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون أخر .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي أعمال أخرى ..."

وجوب نشر الخطة الإستراتيجية المقررة للمشروعات التي يلزم لتنفيذها نزع الملكية :

باستقراء نصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 لم ينص المشرع على ما يفيد وجوب نشر الخطط الخاصة بهذه المشروعات السالف الإشارة اليها قبل تنفيذها بوقت طويل .

وكان ينبغي أن يفرق المشرع بين ما يتم من هذه الأعمال وفقا لخطة إستراتيجية طويلة 10 سنوات, 15 سنة فينبغي ان تنشر هذه الخطة فور اعتمادها وقبل تنفيذها ووضعها موضع التنفيذ لأن من شأن عدم نشرها ( أي اعتبارها سرية ) إمكانية تسريب المعلومات الخاصة بالمشروع من القائمين على تخطيطه والعاملين بالجهة وإفشاء المعلومات بشكل جزئي لمصالح بعض هؤلاء أو أقاربهم وذويهم او من يتبادلون معهم بعض المصالح الخاصة , كما يمكن بيع بعض هذه المعلومات بمقابل .

وسبب ذلك أن مثل هذه الأعمال سوف يترتب عليها وجود فرضين :

الأول : أن هناك بعض العقارات سوف يتم نزعها للمنفعة العامة . وبالتالي فإن تسرب مثل هذه المعلومات يمكن أن يستغله مالكي هذه العقارات أو الأرض وبيعها بالسعر السوقي المرتفع لها تجنبا لمضار قرار نزع الملكية . لاسيما وأن الثابت عملا في بعض الأحيان أن قيمة التعويضات لا تصل من الناحية الفعلية إلى القيمة الحقيقية للعقار المنزوع ملكيته . وبالتالي فإن إذاعة خطة المشروعات قبلها بخمسة أو عشرة سنوات أو خمسة عشر سنة فى إطار الخطة الإستراتيجية للجهة الإدارية طالبة نزع الملكية من شأنها الانتقال المتدرج لقيمة هذه العقارات .

الثاني : أن هناك بعض العقارات التي سوف تستفيد استفادة كبيرة من المشروعات المزمع إنشاءها وقد تصل بعض المعلومات عن المشروع لبعض الأفراد الذي يمكنهم المضاربة على هذه العقارات وشراءها قبل أن يعرف ملاكها الحقيقين بالمشروع الذي سوف يزيد من قيمة عقاراتهم . وهذه الممارسات لها واقع عملي كبير في ظل أعمال مبدأ السرية الذي قد يحيط بأنظمة الإدارة .

ولا ينال مما تقدم على سبيل المثال ما قرره المشرع بالقانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة . لعدة أسباب منها:

- أن مقابل التحسين وفقا لنص المادة (10) يساوى نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده وبالتالي يظل ما قيمته نصف الزيادة فى القيمة ، غنيمة يستفيد منها مالك العقار الذي طرأ عليه التحسين .

- أن اللجنة التي تقوم بتقدير قيمة التحسين تستأنس بثمن شراء المالك الأخير له وعلى القيمة الدفترية لعقارات أكثر فى ذات المنطقة , والواقع العملي يبرهن فى كثير من الأحيان على أن القيم الدفترية للبيع أقل من الأثمان الحقيقية ، ويلجأ الكثير الى ذلك بنية التهرب من رسوم الشهر العقاري عند التسجيل والذي قد يراها الكثير أنها قيم كبيرة ومبالغ فيها .

ومن ثم فإن إغفال المشرع عدم النص على وجوب نشر الخطط المتعلقة بمشروعات المنفعة العامة بوقت طويل في إطار الخطط الإستراتيجية يتيح لمن يستطيع الحصول على معلومات عن هذه المشروعات قبل نشرها على الكافة من الاستفادة منها على نحو شخصي وبالمخالفة لمقتضيات العدالة القانونية .

وجوب نشر دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع :

تنص المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة , على أن :

"...... ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية , مرفقا به :

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له ."

كما استوجبت المادة (3) نشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

وبذلك فقد اكتفى المشرع بوجوب نشر القرار مع صورة المذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ولم يستلزم نشر الرسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات

من ناحية أخرى كان ينبغي أن يتم نشر دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع مع القرار ولكن القانون لم يستوجب ذلك أيضا , ويعتبر ذلك نوع من إضفاء السرية الضمنية على أعمال المشروعات المزمع إنشاءها للمنفعة العامة وإعطاء سلطة تقديرية مطلقة للإدارة وحدها تقرر إنشاء إقامتها أو عدم إقامتها دون أن تلزم بإعلان ونشر دراسة الجدوى للمشروع للتحقق من جديته وأهميته ومدى الحاجة الحقيقية للعقارات المراد نزع ملكيتها .مع أن ذلك ضروري وحتمي خاصة وان إجراء نزع الملكية طريق استثنائي لا يجوز اللجوء اليه آلا إذا كانت المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة والنفع العام للمجتمع ككل لا يمكن تحقيقها آلا بنزع الملكية وهو الأمر الذي يحتم ضرورة التزام الإدارة بأن تعلن دراسات الجدوى باعتبارها أساسية لتسبيب القرار الصادر بنزع الملكية وبما يمكن الإفراد ذوى المصلحة الذين يمسهم القرار من تحديد موقفهم حياله إما بالرضاء به لاقتناعهم بأن المشروع التنموي لا يمكن قيامة دون التعرض لملكيتهم وأما الطعن على القرار إمام القضاء فى حال عدم اقتناعهم بهم لإمكان قيام مشروع الإدارة التنموي دون المساس بالملكية الخاصة التي هي مصونة كأصل عام بحكم الدستور .

ونهيب بالمشرع إعادة النظر في تطوير التشريع الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة تحقيقا لمبدأ الشفافية في أعمال الإدارة في هذا الشأن خاصة وان أعمال الإدارة الخاصة بنزع الملكية هى أعمال تمس ملكيات الأفراد الخاصة التي هي مصونة بحكم الدستور لا سيما انه قد ورد بمشروع هذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة لإعداده عكس الاتجاه الذي ورد بالقانون ذاته بما يفيد وجود معرفة وإرادة لدى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون فى إرساء مبدأ الشفافية بشكل كبير ، حيث ورد بتقرير اللجنة المشتركة ما يلى :

- وجوب أن يكون من ضمن مرفقات قرار المنفعة العامة تقرير برأي اللجنة الفنية التى تقوم بدراسة أهمية وجدية المشروع المراد تنفيذه ( اى دراسة الجدوى للمشروع ).

- كما كان مقدم مشروع القانون أيضا مادة (3) والتي تنص على أن " تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء للتحقق من جدية وأهمية المشروع المطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه ومدى حاجته الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها , وتستعين هذه اللجنة فى دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص متضمنا ملاحظات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وذوى الشأن .

ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والإجراءات التي تتبع أمامها ."
وقد ورد أن مراعاة هذه الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها , مع إتاحة الفرصة أمام القاعدة الشعبية وذوى الشأن فى المنطقة المراد تنفيذ المشروع بها لإبداء ملاحظاتهم حياله .

وإذا كانت نصوص القانون قد صدرت متجاهلة هذه الاعتبارات فإن هناك عدد من الملاحظات يجب إبداءها , وهى :

- أن جوهر أو مضمون مبدأ الشفافية ومشاركة المواطنين ليس غائبا كمفهوم عند إعداد مشروع هذا القانون .وان رفض هذا الاتجاه يؤكد وجود اتجاه اصبح مهجورا فى إدارة شئون الدولة الحديثة وهو أن الإدارة هي الخبير الأعلى الذي لا يجب ان يوضع عليها أى قيد نحو إمكانية مشاركة المواطنين فى تقرير مشروعات المنفعة العامة من عدمه ا وان لها سلطة مطلقة في هذا الشأن فى التقدير والملائمة دون رقابة فعالة من المعنيين والقضاء .

- أن ذلك الاتجاه يتنافى فى الوقت الراهن مع وجوب ان يكون لأعمال آليات دراسات جدوى تبين التكلفة والعائد وإخضاع ذلك لمبادئ الشفافية والمساءلة من المواطنين عامة وذوى الشأن ممن تنزع ملكيتهم للمنفعة العامة بصفة خاصة .

- أن ذلك الاتجاه عكس ما هو مقرر فى التشريع الفرنسي فى هذا الصدد .





ضوابط فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة فى فرنسا :

يحكم فكرة المنفعة العامة ونزع الملكية المرسوم رقم 701 لسنة 59 فى 6 يونية سنة 1959 ويستوجب هذا المرسوم وجوب إجراء تحقيق سابق على تقرير المنفعة العامة وتحديد القطع التي تنزع ملكيتها وعلى قرار نقل الملكية , حيث يلزم أن يقدم نازع الملكية ( الإدارة ) ملفا يخضع للتحقيق ويتضمن على وجه الإلزام :

أولا : اذا كان تقرير المنفعة العامة مطلوبا بقصد تحقيق أشغال Trabaux أو إنشاءات Qubrage :

(1)- مذكرة إيضاحية تبين بصفة خاصة محل العملية .

(2)- خريطة الموقع .

(3)- المحيط المحدد للعقارات المطلوب نزع ملكيتها .

(4)- التقدير الإجمالي لما سيكسب ملكيته .

كما تدخل المشرع بموجب قانون 10 يوليه 1976 بشأن حماية الطبيعة والذي حدد مضمونه ونطاقه مرسوم 20 أكتوبر سنة 1977 والذي بموجبه فرض التزام على الإدارة بتقديم دراسات جدوى étude d inpect تأييدا لمشروعات الأشغال التي تنفذها الإدارة أو ترخص بها . وتبين دراسات الجدوى بصفة خاصة أثار المشروع على البيئة والعلاج المستهدف لتخفيف او إزالة هذه المضار – وتكون دراسات الجدوى على هذا الوجه فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة تطبيقا نظاميا لمبادئ نظرية " الموازنة " " bilan " والتي مقتضاها انه لا يمكن تقرير المنفعة العامة لعملية ما إلا إذا كان ما تتضمنه من اعتداء على الملكية الفردية والتكلفة المالية والمساوئ الاجتماعية المحتملة التي تتضمنها ليست باهظة بالنسبة الى المنفعة التى تمثلها[7]

يؤكد ذلك تصدى مجلس الدولة الفرنسي " لرقابة الملائمة " وعدم ترك أعمال إقامة المشروعات ونزع الملكية للمنفعة العامة كسلطة تقديرية مطلقة للإدارة , فقد بين ذلك أنطوان برنار فى تقريره فى حكم 26 أكتوبر سنة 1973 جراسان [8] , الذي يوضح رفض مجلس الدولة فى هذا الحكم صفة المنفعة العامة لإنشاء مطار من الفئة (د) فى أرض بلدية بها ألف ساكن بينها وبين بواتييه حوالي 50 كيلو مترا تأسيسا على أسباب تقترب جدا من التقدير الذاتي :

فهذا الإنشاء لا يحقق " الحاجات الحقيقية للأوساط الاقتصادية في المنطقة المهتمة بتطوير طيران الأعمال والتي تحت تصرفها ، من جهة أخرى على بعد أقل من 50 كيلو مترا مطار بواتييه المزود بالإعدادات الضرورية " والإمكانية الممنوحة لأعضاء نادى الطيران المحلى لممارسة الرياضات الجوية في أفضل ظروف ليست ذات طبيعة بمراعاة الضعف الشديد في نسبة سكان البلدية الذي يمكنه ممارسة هذا النشاط تبرر وحدها منفعة المشروع وهو يبدو من ناحية أخرى أنه سيكون له أثر ملحوظ على التطور الإقتصادى للبلدية , وأخيرا فإن تكاليف العملية ستكون لا تناسب بينها وبين الموارد المالية للبلدية التي ليس بها سوى حوالي 1100 ساكن ولا يبرر من الأوراق المودعة بالملف أنها ستستفيد من مساهمة مالية خارجية .

وعلى العموم فإن المستفاد مما تقدم أن تقرير المشروعات العامة بواسطة الإدارة وان كانت في البداية من الملائمات المتروكة للإدارة ألا أن من حق ذوى الشأن مناقشة جدوى المشروع وهو ما يفرض على الإدارة أن تكون أعمال هذه المشروعات خاضعة لمبدأ الشفافية ويحق على ذلك لذوى الشأن الطعن في هذه الأعمال أمام مجلس الدولة الذي يمكنه مناقشة ذلك في علنية تامة .



[1] . سمير عبد السميع الأودن ، التعليق على القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة مع قانون تحسن العقارات رقم 222 لسنة 1955 ، مكتبة الإشعاع ، 2002 ،ص 8 .

[2] - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير ، والزراعة والرى ، والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين " القانون رقم 10 لسنة 1990" الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، الطبعة الخامسة ، سنة 2000، ص 12.

[3] . المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، الجريدة الرسمية ، العدد 22 تابع في 31/5/1990.

[4] . نقض مدنى – جلسة 23/11/1933- الطعن رقم 38 لسنة 3ق – مجموعة عمر ج1 ص 262 .

[5] . د.سامى الطوخى ،،الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " 2006 .



[6] - الجريدة الرسمية ، العدد 22(تابع) فى 31/5/1990.



[7] - مارسولون ، بروسبيرفى ، جى بريبان ، أحكام المبادئ في القضاء الفرنسي ، ترجمة د. أحمد يسرى ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1991 ، ص 632 وما بعدها .

[8] - - أنظر : - Rec.598,A.JK 1974.43, cocl., Bernard, note J.K; A.J.1973.586.,chr. Franc et Boyon

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة   الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالثلاثاء يوليو 22, 2014 3:15 pm

ان حالات أو أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى تجاوز السلطة تشمل مختلف العيوب التي قد تشوب قرار إداري و تجعله غير مشروع و قابل للإلغاء الإداري، و من تم فهي الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته لقرار إداري غير مشروع أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إلغاءه و من بينها العيوب الخارجية كما ظهرت تاريخيا وفق تطور قرار مجلس الدولة الفرنسي حسب الترتيب التالي :

1- عيب عدم الاختصاص 2- عيب الشكل
إذ يكفي أن يكون القرار المخاصم مشوبا بأحد هذه العيوب الخارجية لكي يحكم القاضي بإلغائه.
حالات رفع دعوى الإلغـاء ( العيوب الخارجية فقط) اثنان (02):
عيب عدم الاختصاص و عيب الشكل : يتعلقان بالعيوب الشرعية الخارجية للقرار
المطلب الأول : عيب عدم الاختصاص
هذا العيب يعتبر من النظام العام و يجوز للقاضي أن يتطرق إليه من تلقاء نفسه حتو ولو أن المدعي لم يشير إليه، و يمكن لعدم الاختصاص أن يأخذ عدة صفات و هي كالتــالي :
- اغتصاب الوظيفة -عدم الاختصاص الموضوعي -عدم الاختصاص المكاني -عدم الاختصاص الزماني

الفرع الأول : عيب الاغتصاب الوظيفي (عدم الاختصاص الجسيم)
كمبدأ عام تحدث هذه الحالة في حالة لجوء فرد ليس له سند أو صفة قانونية و لا ينتمي إلى التسلسل إداري لإصدار قرار إداري.
فهنا الشخص لا ينتمي إلى الادارة و ليس له أي سلطة إدارية لإصدار قرار إداري و هذا الشكل من عدم الاختصاص هو أكثر جسامة، و القرار الإداري في هذه الحالة لا يعتبر القرار باطل و غير مشروع و إنما يعتبر قرار معدوم (قضى مجلس الدولة الفرنسي بإعدامه و تجريده من كل آثاره باعتباره عمل مادي و ليس تصرف قانوني، و من تم عدم تقييد الدعوى المخاصم بها بقيد الأجل)، كما أن هناك قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 31 ماي 1957 في قضية روزان جيرارد Rosan Jirard و الغاء القرار المعدوم و تجريده من كل أثر بأثر رجعي كما أن هذا العيب من النظام العام إذ يمكن للقاضي أن يتطرق إليه تلقائيا و لا يمكن للقرار المعدوم أن يصبح نهائيا بحيث أن طلب إلغاءه لا يخضع لأي مهلة قانونية و يمكن الطعن فيه في أي وقت كما يمكن للإدارة أن تسحبه في أي وقت بينما لا يكون لها فعل ذلك في القرارات الغير شرعية.
الإستثـنـــاء : ( نظرية الموظف الفعلي )
نظرية الموظف الفعلي في بعض الحالات الاستثنائية و خاصة في وقت الأزمات أو الحروب يمكن لأشخاص أو هيئة ليس لها الصفة الإدارية من ممارسة السلطة الإدارية و ذلك لهدف و احد و هو المنفعة العامة مثلا : في شهر جوان 1940 اللجنة المحلية لإدارة مدينة فاكن Fecan التي كونت من طرف المواطنين قامت بفتح المحلات التجارية المهملة من طرف ملاكها و بتعيين مسيرين لها و كذلك بإنشاء رسوم عل الأسعار فاعتبر مجلس الدولة أنه في حالة عدم وجود أعضاء البلدية يرجع لرئيس هذه البلدية أن يأخذ كل القرارات اللازمة في هذه الحالة كما أكد مجلس الدولة أنه مادام مدخول رئيس البلدية و العادي و المنصوص عليه لا يكفي يمكن لرئيس البلدية و بصفة شرعية إنشاء رسوم مؤقتة على الأرباح التي تحصل عليها المحلات التجارية قرار مجلس الدولة في قضية Cocq المؤرخ في 07/01/1944 و قرار مجلس الدولة في قضية ماريون Marion المؤرخة في 05/03/1948 في هذه القضية قام المواطنون بتأسيس لجنة خاصة لإدارة المدينة و تموين السكان و تسخير المواد الغذائية، قرار مجلس الدولة ان كل القرارات المأخوذة في هذه الظروف تعتبر قانونية.

الفرع الثاني : عيب عدم الاختصاص الموضوعي
هذا العيب هو نتيجة تعدي هيئة إدارية على ميدان اختصاص هيئة أخرى و حالات عدم الاختصاص الموضوعي (النوعي) هي كـالآتي :
(I إعتداء هيئة مرؤوسة على اختصاصات هيئة رئاسية : إذا كان الأصل العام أنه لا يمكن لسلطة مرؤوسة أن تصدر قرار موضوعه من اختصاص سلطة إدارية أعلى منها إلا بناءا على تفويض مثال ذلك : إصدار رئيس الدائرة قرار موضوعه من اختصاص الوالي خارج عن أي تفويض يعتبر هذا الاعتداء خرقا لقاعدة التسلسل الإداري مثلا قرار المحكمة العليا في 02/05/1969 "أين قامت البلدية بطرد حارس غابات بينما لا تتمتع هذه الإدارة إلا بتوقيفه لمدة أقصاها شهر واحد أما اختصاص الطرد يكون من طرف الوالي فجاء قرار المحكمة العليا بقرار طرد هذا الحارس، كما أنه هناك قرار المحكمة العليا في قضية خ أ ضد وزير الداخلية "حيث أن الأشغال التي شرع الطاعن فيها قد تمت بناءا .....و الذي و الذي أدى بوالي الجزائر إلى إتخاذ مقرر مؤرخ في 02/03/1987 .....و أنه إذا كان رئيس المنشآت القاعدية عضوا في المجلس التنفيذي للولاية أن يمارس نشاطه تحت سلطة الوالي فإنه لا يستطيع سحب مقرر الوالي و استبداله بقرار يتخذه هو و أن تصرف رئيس المنشآت القاعدية على النحو السابق عرضه قد جعله يعتدي على صلاحيات رئيسه السلمي ما دام لا يتوفر على تفويض خاص للقيام بذلك"
غير أنه توجد بعض الطرق التي لا يمكن استعمالها من طرف إدارة لأخذ قرارات في ميدان اختصاص هيئة إدارية أخرى و هي تفويض السلطة و تفويض إمضاء.
(II إعتداء هيئة عليا على اختصاص هيئة أدنى : إذا كانت القاعدة أن الرئيس الإداري يملك بموجب السلطة الرئاسية التي يمارسها على أعمال المرؤوسين من حق الإشراف و التوجيه و المراقبة و ذلك إما باجازة أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة منه إلا أنه لا يمكن له التدخل بإصدار قرار إداري في مجال جعله المشرع من اختصاص المرؤوس أيضا كاصدار وزير الداخلية مثلا : قرار بالتصريح بالمنفعة العمومية بينما المادة 10 من المرسوم التنفيذي 93-186 المؤرخ في 27/07/1993 و المحدد لكيفيات تطبيق القانون 91-11 المحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية جعلت اختصاص اصدار قرارات نزع الملكية يعود للوالي التي تقع ضمن اختصاصه الاقليمي الملكية العقارية المراد نزع ملكيتها و مباشرة سلطة إدارية مركزية (وصية) لاختصاصات قانونية موكلة لسلطة إدارية لا مركزية يعد اعتداء على سلطة أدنى (ما عدا الحالات التي تمارس فيها السلطة المركزية و وصايتها بناءا على نص قانوني، إذ لا وصاية إلا بنص).
(III اعتدا سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية موازية لها : و يتمثل هذا المظهر في اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى لا تربطهما علاقة رئاسية و لا وصائية كإصدار وزير الداخلية قرارا من اختصاص وزير النقل، فهنا قراره يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي و قابلا للإلغاء القضائي.
كما أضاف بعض الفقه مظهرا آخرا أطلق عليه عيب عدم الاختصاص السلبي و يتمثل في حالة امتناع سلطة إدارية عن اتخاذ قرار إداري في مجال معين معتقدة أنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها و أن اختصاصها مقيد بالرجوع إلى السلطة الرئاسية رغم أنها مختصة قانونا بذلك و غير مقيدة برأي السلطة الرئاسية و رتب القضاء الإداري نفس الأثر على القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص الإيجابي و جعله قابلا للإلغاء (حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية إزنار Isnarts ).

الفرع الثالث : عيب عدم الاختصاص المكاني :
هو أقل حدوثا إذ أن أغلب السلطات الإدارية في الدولة تعرف جيدا حدود اختصاصاتها الإقليمية و في حالة ما أصدرت سلطة إدارية تخاطب فيه شخص أو قرار منظم لحالة معينة يوجدان خارج الاختصاص الإقليمي للسلطة مصدرة القرار المطعون فيه فجزاء مثل هذا القرار هو الإلغاء.

الفرع الرابع : عيب عدم الاختصاص الزماني :
و يقصد به صدور قرار إداري عن سلطة إدارية في وقت لا تكون مختصة قانونا بإصداره، كإصدار موظف لقرار إداري قبل تنصيبه رسميا أو بعد إقالته أو انتهاء عهدته، أو إصداره لقرار إداري بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لإصداره، و يترتب على ذلك بطلان هذه الأعمال.
و قد أجاز القضاء الإداري الفرنسي القرارات التي تصدرها الحكومة المستقيلة المتعلقة بالتسيير العادي للمرافق العامة في فترة ما بين قبول استقالتها و تعيين الحكومة الجديدة.
و قد أسس المؤسس الدستوري نظرية التسيير العادي في المادة 82 من دستور 1996 التي تنص على "إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا ".
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني و ذلك خلال أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر .

المطلب الثاني : عيب الشكــل (*)
الفرع الأول : تعريــفه
هو مخالفة الإدارة للقواعد و الإجراءات الشكلية التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقراراتها و يستوي أن تكون هذه المخالفة كاملة أو جزئية و قد يشتمل القانون صدور قرار في مجال معين و في شكل معين و أن يكون مسلما أو باتباع اجراء معين كاستشارة لجنة معينة قبل اصدارها و جزاء هذه المخالفة هو الغاء القرار إذا ما خصم قضائيا.

الفرع الثاني : أنـواعه
لكي يكون القرار مشروعا لابد من مراعاة هذه الشكليات و اتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا فقد يرتب المشرع الإلغاء كجزاء للقرار الصادر مخالفا لقواعد الشكل و الاجراءات التي قررها مثالها ما نصت غليه المادة 130 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات التي جاء فيها : "توقف السلطة التي لها صلاحية التعليم فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه تسريح.
لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف المذكور في الفقرة 07 ما عدى التعويضات ذات الطابع العائلي و يجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين ابتداءا من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه ، و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه و تعاد له حقوقه ."



(*) : لا يثـيره القاضي من تلقاء نفسه كما أن بنجر عن هذا العيب الإلغــاء.
و إذا لم تجتمع اللجنة اللجنة في الأجل المذكور أو لم تبلغ مقررها المعني تعاد إليه حقوقه و يتقاضى كامل راتبه، أما إذا سكت المشرع عن هذا الجزء فالأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري الذي يبحث عن مدى أهمية الشكل أو الإجراء المطلوب و الذي صدر القرار مخالفا له لكي يحدد ما إذا كانت هذه المخالفة تؤثر على مشروعية القرار أو لها أهمية ثانوية لا تؤثر على مشروعيته، أي أن القاضي يميز بين الشكليات الأساسية و الشكليات الثانوية و المخالفة الأولى تؤدي إلى إلغاء القرار الصادر مخالفا لها و للتمييز بينهما قدم غالبية الفقه و القضاء الفرنسي معيارا للتميز يتمثل في :
(I الأشكـال و الإجراءات الشكلية : و هي التي تشكل ضمان لحقوق الأفراد أو تلك التي من شأنها تغيير ماهية أو محتوى القرار أو إلى اشتراط القانون صراحة لاستيفائها، تعد أشكالا جوهرية يجب على الإدارة احترامها عند إصدارها للقرارها و إلا كان جزاء مخالفتها إلغاء هذه القرارات و نذكر منها :
- الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار
- عدم استشارة لجنة مسبقا نص عليها القانون.
- عـدم الأخذ بالرأي الموافق .
- تشكيل غير قانوني للجنة التي قدمت الرأي الموافق.
- احترام حقوق الدفاع منها استدعاء الموظف المخطئ للمثول أمام لجنة التأديب و تمكينه من
الإطلاع على ملفه.
- المظهر الخارجي للقرار : في حالة اشتراط القانون صدور قرار في مجال معين كتابيا في شكل معين
و محدد في النص القانوني.
- تسبيب القرار، فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها.
- تثبيت تاريخ صدوره و توقيعه و وضع خاتم السلطة الإدارية أو المصادق عليه من قبل السلطة
الإدارية المختصة.
(II الأشــكال الثانوية : و هي التي لا تؤثر على محتوى القرار أو تمس بحقوق الأفراد، بحيث أن مخالفتها لا تؤدي إلى إلغاء القرار و منها الشكليات المقررة لصالح الإدارة، أو تلك التي يمكن تداركها و اصلاحها بسهولة، كنسيان الإدارة مصدرة القرار تثبيت مرجعه و رقمه.
(III تصحيح عيب الشكل : و هي الحالات التي لم يرتب مجلس الدولة الفرنسي على عدم استفاءها الإلغــاء.
استحالة إتمام الشكل أو إجراء معين : لقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على إمكانية تجاوز الأشكال و الإجراءات التي استحال على الإدارة المختصة إتمامها من الناحية المادية مثال : استحالة سماع دفاع المتهم بارتكاب خطأ وظيفي في حالة عدم تركه لعنوانه و استحالة معرفة العنوان، و كذا استحالة جمع أعضاء اللجنة الاستشارية الواجب أخذ رأيها قبل إصدار القرار نتيجة لظروف استثنائية و كان إصدار القرار ضروري لتحقيق مصلحة عامة .
الاستفاء اللاحق لشكل جوهري كحالة حدوث أخطاء مادية لا تؤثر على مضمون القرار و لا على سلامته القانونية فغالبا القضاء الإداري لا يجازي ذلك بالإلغاء.


أما العيوب الداخلية أو المادية فتحتوي على عيب الانحراف في استعمال السلطة و عيب مخالفة القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة   الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالثلاثاء يوليو 22, 2014 3:34 pm

[ltr] الجريدة الرسمية رقم 01 الصادرة بتاريخ 02-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 02 الصادرة بتاريخ 05-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 03 الصادرة بتاريخ 08-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 04 الصادرة بتاريخ 09-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 05 الصادرة بتاريخ 12-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 06 الصادرة بتاريخ 16-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 07 الصادرة بتاريخ 23-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 08 الصادرة بتاريخ 26-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 09 الصادرة بتاريخ 30-01-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 10 الصادرة بتاريخ 06-02-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 11 الصادرة بتاريخ 09-02-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 12 الصادرة بتاريخ 13-02-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 13 الصادرة بتاريخ 16-02-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 14 الصادرة بتاريخ 23-02-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 15 الصادرة بتاريخ 27-02-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 16 الصادرة بتاريخ 02-03-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 17 الصادرة بتاريخ 06-03-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 18 الصادرة بتاريخ 09-03-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 19 الصادرة بتاريخ 13-03-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 20 الصادرة بتاريخ 20-03-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 21 الصادرة بتاريخ 23/03/2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 22 الصادرة بتاريخ 27-03-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 23 الصادرة بتاريخ 30-03-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 24 الصادرة بتاريخ 03-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 06-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 26 الصادرة بتاريخ 10-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 27 الصادرة بتاريخ 13-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 28 الصادرة بتاريخ 20-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 29 الصادرة بتاريخ 24-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 30 الصادرة بتاريخ 27-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 31 الصادرة بتاريخ 30-04-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 32 الصادرة بتاريخ 04-05-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 33 الصادرة بتاريخ 08-05-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 34 الصادرة بتاريخ 11-05-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 35 الصادرة بتاريخ 18-05-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 36 الصادرة بتاريخ 22-05-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 37 الصادرة بتاريخ 29-05-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 38 الصادرة بتاريخ 01-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 39 الصادرة بتاريخ 05-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 40 الصادرة بتاريخ 08-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 41 الصادرة بتاريخ 12-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 42 الصادرة بتاريخ 15-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 43 الصادرة بتاريخ 22-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 44 الصادرة بتاريخ 26-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 45 الصادرة بتاريخ 29-06-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 46 الصادرة بتاريخ 03-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 47 الصادرة بتاريخ 06-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 48 الصادرة بتاريخ 10-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 49 الصادرة بتاريخ 13-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 50 الصادرة بتاريخ 19-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 51 الصادرة بتاريخ 20-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 52 الصادرة بتاريخ 26-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 53 الصادرة بتاريخ 31-07-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 54 الصادرة بتاريخ 07-08-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 55 الصادرة بتاريخ 15-08-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 56 الصادرة بتاريخ 17-08-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 57 الصادرة بتاريخ 21-08-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 58 الصادرة بتاريخ 25-08-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 59 الصادرة بتاريخ 28-08-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 60 الصادرة بتاريخ 04-09-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 61 الصادرة بتاريخ 07-09-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 62 الصادرة بتاريخ 11-09-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 63 الصادرة بتاريخ 14-09-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 64 الصادرة بتاريخ 18-09-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 65 الصادرة بتاريخ 21-09-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 66 الصادرة بتاريخ 28-09-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 67 الصادرة بتاريخ 05-10-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 68 الصادرة بتاريخ 09-10-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 69 الصادرة بتاريخ 12-10-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 70 الصادرة بتاريخ 19-10-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 71 الصادرة بتاريخ 23-10-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 72 الصادرة بتاريخ 02-11-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 73 الصادرة بتاريخ 09-11-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 74 الصادرة بتاريخ 13-11-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 75 الصادرة بتاريخ 20-11-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 76 الصادرة بتاريخ 23-11-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 77 الصادرة بتاريخ 30-11-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 78 الصادرة بتاريخ 04-12-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 79 الصادرة بتاريخ 07-12-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 80 الصادرة بتاريخ 11-12-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 81 الصادرة بتاريخ 14-12-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 82 الصادرة بتاريخ 21-12-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 83 الصادرة بتاريخ 25-12-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 84 الصادرة بتاريخ 29-12-2005[/ltr]
[ltr]الجريدة الرسمية رقم 85 الصادرة بتاريخ 31-12-2005[/ltr]
مرسلة بواسطة سماحي كمال في 3:32 م
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة في Twitter‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة   الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة Emptyالثلاثاء يوليو 22, 2014 3:54 pm

 
- المــــقدمة
الفصل التمهيدي:ماهية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
     * المبحث الأول: مفهوم نزع الملكية:
            المطلب الأول: مختلف التعريفات الفقهية في نزع الملكية.
            المطلب الثاني: تعريف نزع الملكية في التشريع الجزائري.
              المطلب الثالث: لمحة تاريخية عن تطور نزع الملكية.
     * المبحث الثاني: خصائص نزع الملكية:
          المطلب الأول: طريقة إسثتنائية وجبرية.
         المطلب الثاني:قصد تحقيق المنفعة العامة.
         المطلب الثالث: مبلغ التعويض عادل ومنصف.
الفصل الأول: أركان نزع الملكية والتعويض عنها (ضماناتها).
 *المبحث الأول: أركان عملية نزع الملكية:
          المطلب الأول: السلطة النازعة للملكية والمستفيد من هذه العملية
          المطلب الثاني: المنزوع ملكيته
         المطلب الثالث: الملكية المنزوعة
*المبحث الثاني: ضمانات نزع الملكية:
          المطلب الأول: الدعوى الإستعجالية
          المطلب الثاني: التعويض.
          المطلب الثالث: دور القضاء في حماية نزع الملكية.
الفصل الثاني:إجراءات نزع الملكية والمنازعات المترتبة عنها
    *المبحث الأول: الإجراءات المتبعة في نزع الملكية
          المطلب الأول: الإجراءات العادية
          المطلب الثاني: الإجراءات الغير عادية
    *المبحث الثاني: المنازعات المترتبة عن نزع الملكية.
         المطلب الأول: شروط رفع الدعوى.
         المطلب الثاني: القرارات الإدارية القابلة للطعن والدعاوي المترتبة عنها.
         المطلب الثالث: الجهات القضائية المختصة بالفصل.
- الخــاتمة.
 
 
 
[rtl]الفصل التمهيدي: ماهية نزع الملكية للمنفعة العمومية.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول:مفهوم نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.[/rtl]
[rtl]عرفت عملية نزع الملكية للمنفعة العامة تعريفات مختلفة بالنظر إلى طبيعتها كوسيلة لحصول الدولة على الأملاك العقارية، منها الفقهي ومنها القانوني.[/rtl]
[rtl]كما أنها مرت بتطورات تاريخية مختلفة فرضتها التوجهات الاقتصادية والسياسية للدولة.[/rtl]
[rtl]لدى سنتناول في:[/rtl]
[rtl]المطلب الأول:مختلف التعريفات الفقهية في نزع الملكية للمنفعة العامة.[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: تعريف نزع الملكية في التشريع الجزائري.[/rtl]
[rtl]المطلب الثالث: لمحة تاريخية عن تطور نزع الملكية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الأول: مختلف التعريفات الفقهية:[/rtl]
[rtl]ويعرفها عبد الغني بسيوني عبد الله بأنهاSadنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو امتياز ممنوح للإدارة بحيث تستطيع بواسطته حرمان مالك العقار من ملكه جبرا من اجل المنفعة العامة في مقابل تعويض عن ذلك )[url=#_ftn1] [1][/url].[/rtl]
[rtl]كذلك عرفتSadامتياز من امتيازات السلطة العامة تجبر بواسطتها الدولة اى كان على التنازل لها عن ملكيتها العقارية بهدف تحقيق منفعة عامة مقابل تعويض عادل ومنصف)[url=#_ftn2] [2][/url].[/rtl]
[rtl]وعرفت: (حرمان ملك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة، نظير تعويضه عما يلحقه من ضرر)[url=#_ftn3] [3] [/url][/rtl]
[rtl]نستنتج من هده التعريف أن نزع الملكية للمنفعة العمومية هي الإمكانية القانونية التي تتبعها  الإدارة ( الجهة المختصة)   وفق لإجراءات يحددها القانون على أن تدفع مقابل للمنزوع ملكيته تعويضا عادلا ومنصفا . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: تعريف نزع الملكية في التشريع الجزائري:[/rtl]
[rtl]لقد ورد في القانون المدني الجزائري ضمن المادة 689 تعريف لنزع الملكية بأنهاSadحق الإدارة العامة في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل)[/rtl]
[rtl]وأدا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي، لان تحديد مبلغ التعويض يجب أن يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة.[url=#_ftn4] [4][/url][/rtl]
[rtl]إن هذا التعريف الذي ورد في هذه المادة لم يحدد ما إذا كانت عملية نزع الملكية أصل أو استثناء في اكتساب الدولة للملكية العقارية إلا أ ن المادة أشارت إلى أنها قد تشمل العقار أو جزء منه أو الحقوق العينية العقارية مع الإشارة إلى أنها لم تحدد وقت منح التعويض .[/rtl]
[rtl]وأشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إن عدم الاتفاق على التعويض لا يحول دون نقل الملكية كما أنها لم تحدد مجال المنفعة العامة مما يعطي الحق للدولة في توسيع هذا المفهوم بكل حرية.[/rtl]
[rtl]كما عرف المشرع الجزائري نزع الملكية في القانون 91-11 خلاف للمشرع الفرنسي والمصري اللذان لم يتناولاه بالتعريف وذلك في نص المادة 02 كما يلي:[/rtl]
[rtl](يعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.[/rtl]
[rtl]وزيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جامعية ومنشئات وإعمال كبرى ذات منفعة عمومية)[url=#_ftn5] [5][/url][/rtl]
[rtl]وبهذا يتضح أن نزع الملكية تعتبر استثناء للقواعد العامة في اكتساب الدولة للملكية العقارية وحددت كذلك هده المادة مجال للمنفعة العمومية وأن يكون التعويض سابق لنقل الملكية.[/rtl]
[rtl]كما ورد في المادة 20 من الدستور 1996 [url=#_ftn6][6][/url] أنه لا يمكن للإدارة أن تقوم بوضع يدها على العقارات والحقوق العقارية موضوع النزاع إلا بتوفر شرط دفع التعويض القبلي العادل والمنصف أي أن يكون مسبقا ودلك ما جسده التغيير الجديد، أخذت الملكية الفردية مكانة جيدة مع اعتراف الدستور بها وضمانه لها توجها نحو الاقتصاد الليبرالي وتقليص دور الإدارة،  وفتح المجال للمبادرة الفردية مع إحداث توازن بين المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة. [/rtl]
[rtl]المطلب الثالث: لمحة تاريخية عن تطور نزع الملكية:[/rtl]
[rtl]مرت عملية نزع الملكية بعدة مراحل قبل وصولها إلى ما هي عليه الآن،   لدى سنتطرق إلى 3 مراحل:[/rtl]
[rtl]             الفرع الأول: نزع الملكية في العهد الإسلامي :[/rtl]
[rtl]حتى في العهد الإسلامي كانت هناك صور الملكية المعروفة "الملكية العامة للدولة والملكية الخاصة للأفراد". وتسلط نزع الملكية جبرا على المالك تحقيقا للمنفعة العامة لتوسيع الطريق أو بناء مسجد مع إعطاء المالك تعويضا يقدره الخبراء على أساس قاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام.[/rtl]
[rtl]وقد جرى هدا الاستيلاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تبث أنه نزع أرضا للنفع العام بالمدينة تعرف" بالنقيع " لترعى فيها خيل المسلمين فجعلها متاع لجميع الناس[url=#_ftn7] [7][/url]   [/rtl]
[rtl]وحتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين كان نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مجازة ودليل دلك ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : لما ضاق المسجد الحرام بمكة بالمصلين وكانت دير الصحابة تحيط من جانب: لكي يوسع المسجد أشترى عمر بن الخطاب بعض الدير، و أبى عليه البعض الأخر فأخذها جبرا ووضع قيمتها بخزانة الكعبة ووسع المسجد و ظلت قيمتها بخزانة إلى أن أخدها أصحابها.[url=#_ftn8] [8] [/url][/rtl]
[rtl]وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى أرضا بالمدينة ومنع ملكيتها الخاصة، وجعلها لعامة المسلمين ينتفعون بها.[url=#_ftn9] [9][/url][/rtl]
[rtl]   [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]          الفرع الثاني: نزع الملكية في عهد الاحتلال الفرنسي:[/rtl]
[rtl]من المعروف أن نزع الاستعمار الفرنسي مند دخوله إلى الجزائر وهو ينهب في ثرواتها الطبيعية لفائدة الفرنسيين فقط ولكي يصل إلى مبتغاه انتهج سياسة تجريد الجزائريين من أراضيهم وإحلال الفرنسيين والمعمرين محلهم فأصدرت السلطة الفرنسية كأول إجراء : أمر 01 أكتوبر 1844 الذي ينظم عملية بيع العقارات ومنع الشراء الذي حدد شروط نزع الملكية ولم يكن النزع للمصلحة العامة للجزائريين بل للفرنسيين ، وصدر بعد دلك الأمر 21 جويليا 1846 ليؤكد ويشدد إجراءات عملية نزع الملكية عما كانت عليه من ذي قبل ، فأصبحت الإدارة هي التي تنزع الملكية لتوطين المستعمرين وكانت مل هده الانتهاكات تقوم ضد الجزائريين الدين أخرجوا من ممتلكاتهم جبرا دون الحصول على تعويض وهده العمليات في نظرنا ليست نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية   بل هي استيلاء   لأنه يعني وضع اليد على الملكية العقارية خلافا للقانون. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]         الفرع الثالث: نزع الملكية من الاستقلال إلى 1993:[/rtl]
[rtl]في بداية الأمر واصلت الجزائر العمل بالأمر 58/997 الفرنسي المتعلق بنزع الملكية الصادر في 23 أكتوبر 1958 فيما يتنافى مع السيادة الوطنية بموجب القانون رقم 62/157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 حتى سنة 1975 تاريخ صدور القانون المدني الذي لم تخصص إلا مادة واحدة لمعالجة موضوع نزع الملكية وقد أدرجه المشرع كقيد على الملكية الخاصة [url=#_ftn10][10][/url] ،حيث نصت :"لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل "[/rtl]
[rtl]  إن نزع الملكية للمنفعة العامة مجاز قانونا مقابل تعويض عادل ومنصف للمنزوع ملكيته وهنا تم وضع عامل لنزع الملكية للمنفعة العامة.[/rtl]
[rtl]- لقد أكد دستور 1976 في المادة 17 منه على أن "عملية نزع الملكية لا تتم إلا في إطار القانون ويعطى منزوع الملكية الحق في التعويض العادل والمنصف دون الإشارة إلى وقت دفع التعويض. [/rtl]
[rtl]كذلك: نص على أنه لا بمكن أن تحول معاهدة دولية دون تطبيق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة[url=#_ftn11] [11][/url]، ونظرا للتوجه الاشتراكي كان التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة رمزي مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار.[/rtl]
[rtl]وبقي الحال كما هو حتى صدور الأمر 76/48 الذي فصل في الإجراءات لعملية لنزع الملكية ونص على حق الشخص في التعويض دون الإشارة إلى ما إدا كان التعويض لاحقا على نزع الملكية أو سابقا له (المادة 677)، أي ليس هناك ما يمنع الدولة من نقل الملكية قبل دفع التعويض لعدم وجود أي جزاء يقع عليها في حالة عدم دفعه أو التأخر في دفعه.[/rtl]
[rtl]و بصدور دستور 1989 تغير التوجه السياسي للدولة في الجزائر إلى التعددية الحزبية بعد أن كانت أحادية، ومن الاشتراكية إلى الرأسمالية من الناحية الاقتصادية وكل هده التحولات غيرت نظرة المشرع إلى الملكية الخاصة، فأحاطها بضمانات أكثر من ذي قبل، ونص على أن التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون عادلا ومنصفا ومسبقا[url=#_ftn12] [12] [/url][/rtl]
[rtl] المبحث الثاني: خصائص نزع الملكية:[/rtl]
[rtl]تشكل آلية نزع الملكية للمنفعة العمومية إحدى الطرق والآليات المعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية[url=#_ftn13] [13][/url][/rtl]
[rtl]حيث تعتبر طريقة استثنائية وإجراء جبري تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، تلتزم الدولة بموجبها أن تدفع تعويض لكل متضرر منها.  [/rtl]
[rtl]المطلب الأول: طريقة استثنائية وجبرية:[/rtl]
[rtl]       الفرع الأول: طريقة استثنائية:[/rtl]
[rtl]ترجع الطبيعة استثنائية لعملية نزع الملكي ة إلى درجة الخطورة التي تشكلها على الملكية الخاصة، ولدلك فقد أحاطها المشرع بقيود يجب احترامها ومراعاتها قبل الشروع فيها، أي أن الإدارة لا تلجأ إليها إلا بعد استنفاد كل الطرق الودية القانونية وهدا طبق للمادة 26: " يتم اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها حسب التقسيم الأتي:[/rtl]
[rtl]-        طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام كالعقد، التبرع والتبادل والتقادم والحيازة.[/rtl]
[rtl]-        طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام نزع الملكية وحق الشفعة"[url=#_ftn14] [14][/url] [/rtl]
[rtl]ويجب إثبات قيامها بالمحاولات الودية بتقديم تقرير يبرر اللجوء إلى نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عن محاولة الاقتناء بالتراضي.[url=#_ftn15] [15][/url][/rtl]
[rtl]إن إثبات الإدارة قيامها بالمحاولات الودية تعتبر مسألة متعلقة بالنظام العام يمكن للقاضي إثارتها تلقائيا، دون أن يطلبه من نزعت ملكيته لإبطال إجراءات قرار نزع الملكية ، ومن ثم فإن تقديم تقرير عن استنفاد الإدارة لكل الطرق الودية، يعد إجراء جوهريا وانعدامه يلغي قرار نزع الملكية[url=#_ftn16] [16] [/url][/rtl]
[rtl]         الفرع الثاني: طريقة جبرية:[/rtl]
[rtl]من أجل تحقيق مسألة نزع الملكية تستعمل الإدارة امتيازات السلطة العامة الغير مألوفة في المعاملات بين الأفراد ، فرغم معارضة مالك العقار مثلا إلا أن العملية تتم، وهدا راجع إلى أسبقية وعلو المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، ونظرا لطابعها الجبري فقد أخضعها المشرع لقواعد قانونية صارمة حماية للملكية الخاصة، التي تعترضها تجاوزات من طرف الإدارة[url=#_ftn17] [17] [/url][/rtl]
[rtl] المطلب الثاني:قصد تحقيق المنفعة العامة:[/rtl]
[rtl]       الفرع الأول: في تشريع المملكة المغربية:[/rtl]
[rtl]أن الفقه المغربي تضارب في مفهوم المنفعة العامة فجانب ذهب إلى ترك مفهوم المنفعة دون تعريف دقيق راجع أساس إلى كون مفهوم المنفعة مفهوم نسبي يتغير باستمرار. [/rtl]
[rtl]لكن في الواقع فهذا الموقف تناسى أن نظام نزع الملكية قيد على الملكية الخاصة ومادام الأمر كذلك فالقيد لا يمكن أن يكون إلا استثناء وانطلاقا من ذلك لا يمكن ترك مفهوم المنفعة العامة بدون تحديد فكان من الأجدر أن يضع المشرع المغربي عل الأقل معايير أو ضوابط لتحديد مفهوم المنفعة العامة. كي لا يبقى غامضا ومصدرا لانحراف الإدارة.[url=#_ftn18] [18] [/url][/rtl]
[rtl]وكما يقول الأستاذ محمد أزغاي " المصلحة العامة مفهوم واسع وغامض يقبل أي تفسير وبهذا الإتباع لا يمكن أن يرتب نتائج قانونية مضبوطة لاسيما وأنه يزداد بازدياد دور الدولة " [/rtl]
[rtl]     [/rtl]
[rtl]      الفرع الثاني: في القانون الجزائري:[/rtl]
[rtl]عرفت فكرة المنفعة العامة مفاهيم مختلفة كذلك ففي ظل التوجه الاشتراكي، عرفت بأنها احتياطات المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والاشتراكية العقارية ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي [url=#_ftn19][19][/url].[/rtl]
[rtl]والملاحظ أن مفهوم المنفعة العمومية غير محدد بدقة بل انه جاء غامضا يخدم مصلحة الجهة النازعة للملكية على حساب مصلحة الأفراد.[/rtl]
[rtl]- أما بعد 1991 فقد عرفت ا لمنفعة العمومية بأنها "كل العمليات الناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير التهيئة العمرانية و التخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية[url=#_ftn20] [20][/url][/rtl]
[rtl]حيث استبعد المشرع الجزائري الغرض الاقتصادي المحض.[url=#_ftn21] [21][/url][/rtl]
[rtl]حيث أن العمليات المشار إليها في القانون[url=#_ftn22] [22][/url]   جاءت على سبيل المثال كون أن مفهوم المنفعة يتغير مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة.[/rtl]
[rtl]ويعتبر من المنفعة العامة: بناء تجهيزات و مصانع توصيل الكهرباء و الغاز[url=#_ftn23] [23][/url][/rtl]
[rtl]و كل إجراء تكون الغاية منه حماية البيئة و البحث عن الثروات الباطنية كحفر مناجم لاستخراج الثروات الباطنية[url=#_ftn24] [24][/url][/rtl]
[rtl]- ذهبت المحكمة العليا إلى أن نزع الملكية للمصلحة الخاصة مخالف للقانون ويترتب عنه إلغاء قرار نزع الملكية.[url=#_ftn25] [25][/url][/rtl]
[rtl]لا يمكن للجهة النازعة للملكية استغلال العقارات المنزوعة ملكيتها لغير الهدف المحدد في قرار نزع الملكية ولو للمصلحة العامة.[url=#_ftn26] [26][/url] [/rtl]
[rtl]وفي حالة المخالفة يلغى القرار المطعون فيه إدا نزعت ملكية أرض لشق طريق ، فلا يجوز للجهة النازعة للملكية استعمالها لبناء سكنات اجتماعية.[/rtl]
[rtl]وفي   إطار قانون 07 جانفي 1984 [url=#_ftn27][27][/url]  أمكن   استخدام نزع الملكية لفائدة المؤسسات الخاصة حيت نص على أن المستفيدين من رخصة استغلال المناجم يحق لهم الاستفادة من نزع الملكية.[/rtl]
[rtl]ادن: لا يمنع استخدام نزع الملكية لفائدة شخص عادي يساهم في تحقيق إحدى خدمات المرفق العام وبهذا بالنظر إلى التطور الحديث للمنفعة العامة وكذا التطور الذي أحدثه القضاء الفرنسي حيث أن نزع الملكية لأهداف مالية غير مشروطة بشرط أن لا يكون الهدف المالي هو الهدف الدافع و الوحيد كما أنه لم يعد يضع من نزع الملكية أن يحقق منفعة خاصة إلي جانب مصلحة عامة.[url=#_ftn28] [28][/url][/rtl]
[rtl]قد يستفيد من عملية نزع الملكية شخص أخر غير الإدارة نازعة الملكية أي: يستفيد منها شخص معنوي خاص غير الدولة والجماعات المحلية فقد تنزع الدولة الملكية لفائدة شركة وطنية أو أجنبية خاضعة للقانون الخاص ك: الشركات التي تعمل في مجال التنقيب وأعمال استغلال المحروقات أو تلك القائمة بنشاط منجمي[url=#_ftn29] [29][/url] [/rtl]
[rtl]المطلب الثالث: مبلغ التعويض عادل ومنصف.[/rtl]
[rtl]في هدا الصدد نقول أن الضرر الذي يحدث من جراء فقدان الأفراد لعقاراتهم وحقوقهم العينية العقارية يتوجب على الإدارة تعويضهم إياه سواء كان تعويضا نقديا أو عينيا.[/rtl]
[rtl]يقصد بالعدل لغة: "التسوية بين الشيئين[url=#_ftn30] [30][/url].[/rtl]
[rtl]والعدل هو المرضى به من الطرفين، والإنصاف هو التسوية بين الخصمين ومنه جاء إنصاف القاضي بين الخصمين في مجلسه، أي سوى بينهما.[/rtl]
[rtl]والإنصاف في التعويض يقصد به التسوية بين الملكية المنزوعة والتعويض المقدر لمالكها[url=#_ftn31] [31][/url].[/rtl]
[rtl]لدى سنتطرق إلى مبلغ التعويض العادل والمنصف في التشريع المغربي أولا، تم في التشريع الجزائري ثانيا.[/rtl]
[rtl]           الفرع الأول: في تشريع المملكة المغربية:[/rtl]
[rtl]إذا كان قيد نزع الملكية للمنفعة العامة يعد إكراها قانونيا على حق الملكية الخاصة بل تعديا على هذا الحق فإن المنطق القانوني يفرض ضرورة إعطاء مقابل لمنزوعي الملكية عن حقوقهم الضائعة وعن الامتيازات التي كانت تخولها فإعطاء تعويض عادل لمنزوعي الملكية يشكل أهم الضمانات المخولة للملكية الخاصة ويشكل مقابلا عن المساس والتعدي على هذا الحق وقد جاء في الفصل الخامس من ظهير 6 ماي 1982.[url=#_ftn32] [/url][32] [/rtl]
[rtl]غير أن ما يعاب على التشريع المغربي أنه لم ينص على عدالة هذه التعويضات غير أن ما يشفع للمشرع إغفال لهذا المبدأ أنه خول القضاء وحده تحديد التعويض النهائي الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقرير تعويض يناسب الأضرار التي لحقت منزوعي الملكية. [/rtl]
[rtl]لقد كانت طريقة تحديد التعويض في ظل ظهير 1914 جد مجحفة في حق منزوعي الملكية وأصحاب الحقوق العينية خاصة الفصل 13 منه الذي كان ينص على أن التعويض يحدد بحسب قيمة العقار قبل إعلان المنفعة العامة أي قبل تاريخ نزع الملكية ثم قيمته قبل النطق بالحكم بنزع الملكية ويحدد التعويض بحسب أصغر القيمتين .[/rtl]
[rtl]وقد حاول التشريع المغربي من خلال ظهير 1951 تجاوز هذه العيوب إذ أصبحت القيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد مبلغ التعويض هي قيمة العقار وقت نشر مقرر التخلي دون أي تاريخ آخر وإذا لم يقم نازع الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بمحاولة تملك العقار إما عن طريق المراضاة أو عن طريق تقديم طلب إلى القضاء بنقل الملكية.[/rtl]
[rtl] فإن تقدير التعويض يتم انطلاقا من القيمة التي كانت للعقار وقت تقديم الطلب القضائي الخاص بنزع الملكية .[url=#_ftn33] [/url][33] [/rtl]
[rtl]وقد حافظ ظهير 6 ماي 1982 على نفس المقتضيات[url=#_ftn34] [/url][34] ، فإن تقدير العقار يرجع إلى يوم آخر طلب قضائي ينقل الملكية لكنه من المؤسف أن نجد الهاجس الذي سيطر على التشريع هو الحفاظ على المال العام أكثر من أي شيء أخر وهذا هو الذي أدى بــه إلى الدفع بتعجيل الإجراءات لكي لا ترتفع قيمة التعويضات دون أي اعتبار لمصالح وحقوق منزوعي الملكية. وقد وضع التشريع المغربي مجموعة من المعايير يتم بواسطتها تحديد التعويض.[url=#_ftn35] [/url][35] [/rtl]
[rtl]يحدد التعويض عن نزع الملكية طبقا للقواعـــــد الآتية: [/rtl]
[rtl]1- يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر. [/rtl]
[rtl]2- يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في التحديد قيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية من نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]       الفرع الثاني: في التشريع الجزائري: [/rtl]
[rtl]نصت المادة 677 من القانون المدني على أن نزع الملكية أو أحد الحقوق العقارية للمنفعة العامة، يكون مقابل تعويض عادل ومنصف، كما نص على هدا الشرط في المادة 1،و2 من قانون 90/11 المتعلق بنزع الملكية.[/rtl]
[rtl]فما هو المقصود بشرط العدالة والإنصاف؟ هل المقصود منه أن يكون التعويض مساويا ومغطيا للأضرار الناتجة عـن نزع الملكية؟.[/rtl]
[rtl]- يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.[url=#_ftn36] [36][/url][/rtl]
[rtl]- ويقصد بعدالة التعويضات أن يشمل الضرر الحاصل الحالي المباشر والمؤكد ،ولا يمتد إلى الضرر الاحتمالي.[/rtl]
[rtl]و دون أن يؤدي ذلك إلى ربح الشخص الذي نزعت ملكيته لحساب الإدارة أو إثراء هده الأخيرة على حسابه.[url=#_ftn37] [37][/url][/rtl]
[rtl]السؤال المطروح: ما هو معيار العدل و الإنصاف في الجزائر ؟[/rtl]
[rtl]هل هو معيار موضوعي ثابت؟ أم أنها تتأثر بشخصية من يقدر التعويض قبل اللجوء إلى القضاء وبشخصية القاضي بعد اللجوء إليه؟.[/rtl]
- العدل والإنصاف، فمن الناحية العملية صعبا المنال،[url=#_ftn38] [/url][38] لسببين أساسيين هما: " تعقيد التقويم من جهة، وسعة مصطلح جبر الضرر من جهة أخرى






[rtl] [/rtl]



[rtl][url=#_ftnref1][1] [/url]- محمد عبد اللطيف ،نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، 1988، ص8. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref2][2] [/url]- العربي محمدي طالب باحث في كلية الحقوق، اكدال بالرباط، وحدة القانون المدني المعمق، أنترنات، [/rtl]
[rtl]  « Droit civil.over-blog.com »[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref3][3] [/url]- سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثالث أموال الإدارة وامتيازاتها، دار الفكر العربي، مصر1979، ص270.  [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref4][4] [/url]- المادة677من الأمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان 1395الموافق ل-26-09-1975 المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد78السنة12. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref5][5] [/url]- انظر القانون رقم 91/11 مؤرخ في 27-ابريل سنة 1991 المتضمن قواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية. ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 21 السنة28. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref6][6] [/url]-   استفتاء 28 نوفمبر 1996، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1998[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref7][7] [/url]-  وهبة النوحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس ، دار الفكر، 1991 ص 523 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref8][8] [/url]-  وهبة النوحيلي، المرجع نفسه ، ص 524[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref9][9] [/url]- محمد وحيد الدين سوار، النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي وأثرها في حق الملكية،المؤسسة الوطنية للكتاب، رقم النشر 1312/82 ، شارع زيغود يوسف، الجزائر، 1986 ، ص 61.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref10][10] [/url]- أنضر المادة 677 من الأمر 75/58، السابق ذكره.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref11][11] [/url]- أنضر المادة 17 من الأمر 76/97 المؤرخ في 30 ذي القعدة 1396 الموافق 22نوفمبر 1976 المتضمن إصدار دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 94السنة 13. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref12][12] [/url]- أنظر المادة 20 من المرسوم 89/18 المؤرخ في 22رجب 1409 الموافق 28 فيفري 1989 يتعلق بتعديل الدستور [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref13][13] [/url]- العربي محمدي، المرجع السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref14][14] [/url]- المادة 26 من قانون 90/30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 52 السنة 28. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref15][15] [/url]- المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المؤرخ في 27 يوليو 1993 ، يحدد كيفيان   تطبيق قانون 90/11 السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref16][16] [/url]- أحمد رحماني، نزع الملكية من أجل لمنفعة العمومية، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 04 ، العدد02 ص 08 .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref17][17] [/url]- أحمد رحماني ، المرجع نفسه ، ص03 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref18][18] [/url]- العربي محمدي ،المرجع السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref19][19] [/url]- أنظر المادة2 من الأمر 76/48 المؤرخ في25 مايو 1976 المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ01 جوان  1976. العدد 44.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref20][20] [/url]- أنظر المادة 02 من القــانون رقم 91/11 السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref21][21] [/url]- عكس ما كان عليه الحال في قــانون 79/48 المذكور أعلاه. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref22][22] [/url]- أنظر   قانون 90/11 ، السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref23][23] [/url]- أ نظر المادتين 14’15 قانون 85/07 المؤرخ   في 06 أوت 1985 يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية و نقلها و توزيعها و بالتوزيع العمومي للغاز'جريدة رسمية عدد33 السنة 22. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref24][24] [/url]- المادة 44 قانون 83/03 مؤرخ في 05 فبراير 1983 يتعلق بحماية البيئة 'جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 83 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref25][25] [/url]- قرار بتاريخ 21 أبريل 1990 الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في القضية   رقم 66960 فريق (غ) ضد والي البويرة، المجلة القضائية صادرة عن قسم المستندات  والنشر للمحكمة العليا، الجزائر، العدد 02 السنة 1992 ص 161 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref26][26] [/url]- قرار بتاريخ 14 جانفي 1989 عن المجلس الأعلى، ملف رقم57808 في قضية فريق (م) ضد ( والي ولاية تيزي وزو ومن معه)   المجلة القضائية صادرة عن قسم المستندات   بالمجلس الأعلى، العدد04 السنة 1993ص183. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref27][27] [/url] - القانون رقم 84/06 الصادر في07 جانفي 1984 والمعدل والمتمم بالقانون رقم 91/24 الصادر في 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بالأنشطة المنجمية ثم القانون رقم 01/10 المؤرخ في 03/07/2001، العدد35[size=32].[/size][/rtl]
[rtl][size=32] [/size][/rtl]
[rtl][url=#_ftnref28][28] [/url]- محمد عبد الطيف ،المرجع السابق ذكره ، ص21. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref29][29] [/url]-   المادة 07 من القانون 91/21 المؤرخ في 27 جمادى الأول 1412 الموافق 04/12/1991  يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و استغلالها ونقلها بالأنابيب ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد64، السنة29.[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref30][30] [/url]- أحمد بن محمد بن علي المقري القيومي، المصباح المنير ، الجزء الثاني، المكتبة العلمية، بيروت ص 397 [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref31][31] [/url]- أبو الفتح ناصر الدين بن علي بن المطر  ز ، قاموس المغرب،الجزء الثاني، مكتبة أسامة بن زيد، سوريا 1979 ص 306[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref32][32] [/url]- يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحدد التعويض عن نزع الملكية".  [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref33][33] [/url]- العربي محمدي، المرجع السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref34][34] [/url]- إذ أشار في الفصل 20 منه إلى أن التعويض يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور المرسوم المعلن للمنفعة العامة وإذا لم يقم نازع الملكية بالدخول في المرحلة القضائية بعد 6 أشهر من نشر مقر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة.[/rtl]
[rtl][url=#_ftnref35][35] [/url]- هده ال معايير التي حددها الفصل 20 من ظهير 6 ماي 1982  للمملكة المغربية. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref36][36] [/url]- أنظر المادة 32 من المرسوم التنفيذي 93/186، السابق ذكره. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref37][37] [/url]-   موريس نخلة، قانون الإستملاك المنقح ، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،1998،  ص14، 15. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref38][38] [/url]- أحمد الرحماني، مرجع السابق ذكره، ص11.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضوابط القانونية لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حق الملكية
» الأمر 76-48 المتعلعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية
» القانون المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة'' رقم 93 ـ 186
» حق الملكية
» نزع الملكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1