التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني والحرفي التابعة للدولة
الفصل الأول : ماهية أملاك الدولة
المبحث الأول : مفهوم أملاك الدولة
المطلب الأول : تعريف أملاك الدولة
المطلب الثاني : تصنيف أملاك الدولة
المبحث الثاني : إدارة أملاك الدولة، تنظيمها ، هياكلها ، ومهامها
المطلب الأول : تنظيم وهيكلة إدارة أملاك الدولة
المطلب الثاني : مهام إدارة أملاك الدولة
الفصل الثاني : التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني والحرفي التابعة للدولة
المبحث الأول : مفهوم التنازل
المطلب الثاني : شروط وكيفيات التنازل
المطلب الثالث : إجراءات التنازل
المبحث الثاني : دور إدارة أملاك الدولة في عملية التنازل
المطلب الأول : تحصيل عائدات التنازل
المطلب الثاني : تحرير العقد الإداري المكرس لعملية التنازل
خاتمة
التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني والحرفي التابعة للدولة
الفصل الأول : ماهية أملاك الدولة
المبحث الأول : مفهوم أملاك الدولة
المطلب الأول : تعريف أملاك الدولة
المطلب الثاني : تصنيف أملاك الدولة
المبحث الثاني : إدارة أملاك الدولة، تنظيمها ، هياكلها ، ومهامها
المطلب الأول : تنظيم وهيكلة إدارة أملاك الدولة
المطلب الثاني : مهام إدارة أملاك الدولة
الفصل الثاني : التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني والحرفي التابعة للدولة
المبحث الأول : مفهوم التنازل
المطلب الثاني : شروط وكيفيات التنازل
المطلب الثالث : إجراءات التنازل
المبحث الثاني : دور إدارة أملاك الدولة في عملية التنازل
المطلب الأول : تحصيل عائدات التنازل
المطلب الثاني : تحرير العقد الإداري المكرس لعملية التنازل
خاتمة
مقدمة :
كان ولا يزال وضع سياسة عقارية من أهم المواضيع التي تواجه المشرع حيث عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة محاولات من اجل إرساء سياسة عقارية تكون بديلا عن تلك الموروثة نعن الحقبة الاستعمارية، وهذا لأهمية الأملاك العقارية التي أولى لها المشرع عناية كبيرة لما تكتسي من أهمية بالغة وكذا صعوبة إجراءات التعامل فيها نظرا للغموض والتناقض الذي يكتسي القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ، هذا ونشير إلى الفشل الذي يشوب ويظهر بصورة واضحة للسياسة العقارية المنتهجة في الجزائر .
فالشيء الذي طغى على القوانين منذ فترة الاستقلال إلى يومنا الحالي هو التعديل والإلغاء الذي يخص النظام العقاري ، وكغيره من الإجراءات القانونية بها ، التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة تعرض بدوره إلى تغييرات وتعديلات في القوانين التي تنظمه ، حيث أن السبب الذي أدى بنا إلى اختيار هذا الموضوع هو تلك الإجراءات المتجددة في مجالها وزمانها وهو ما يشكل الأهمية العلمية والعملية للموضوع فالتنازل يهدف إلى جلب سيولة نقدية للخزينة هذا ما يجعل منه هدف اقتصادي وله هدف اجتماعي يتمثل في سماح الدولة للأفراد المشاركة في الامتلاك وهو ما ينجر عنه خلق استقرار اجتماعي .
وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع من خلال الإشكاليات المطروحة والمتمثلة في مفهوم التنازل والأملاك المعنية بالعملية ، شروطه والكيفيات والإجراءات المتبعة في العملية والهيئة الإدارية الكفيلة بتنفيذه ودورها .
ومثل هذه الدراسات يتطلب منا الاعتماد على منهجين اثنين ،أولهما المنهج الحقوقي الشكلي الذي يعتمد أساسا على دراسة الظاهرة وفقا لما نصت عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها ومنهج التحليل والتركيب وهذا كمنهج منطقي يعتمد عليه في تفسير وتحليل النتائج ، ولقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالموضوع لاسيما المرسوم التنفيذي 03 / 269 المؤرخ في ... المتعلق ...
وأثناء انجازنا لا العمل واجهتنا مصاعب عديدة نذكر منها نذرة المراجع والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع بصفة خاصة والمجال العقاري بصفة عامة وقد جعلنا لهذه الدراسة خطة تتكون من فصلين أولهما عام تناول ماهية الأملاك الوطنية كعنوان ويقسم إلى مبحثين :
مبحث أول يتناول مفهوم الأملاك الوطنية ، الذي خصنا له مطلبين الأول لتعريف أملاك الدولة من خلال مطلبين يتضمنان تنظيم وهيكلة مهام الإدارة فالأول للتنظيم وهيكلة إدارة الدولة أما المطلب الثاني فيتضمن مهام إدارة أملاك الدولة ، وفصل ثاني خاص والذي يعتبر الجزء المهم في الدراسة ويحمل عنوان التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ذات الطابع السكني والتجاري والمهني والحرفي ، حيث قمنا بوضع مبحثين لهذا الفصل ، مبحث أول يتناول مفهوم التنازل والذي قسمناه إلى ثلاث مطالب ، مطلب أول تعريف التنازل لغة واصطلاحا والمطلب الثاني شروط وكيفيات التنازل ومطلب ثالث إجراءات التنازل .
أما المبحث الثاني فخصص لدور إدارة أملاك الدولة في عملية التنازل حيث تناولنا في المطلب الأول تحصيل عائدات التنازل والمطلب الثاني تحرير العقد الإداري المكرس لعملية التنازل .
الفصل الأول : ماهية أملاك الدولة
قبل أن نتعرض إلى دراسة التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة نتطرق أولا إلى تبيان الأملاك مع التطرق إلى مهامها وتوضيح الأعمال التي يقوم بها كل قسم .
لقد عرف النظام القانوني للأملاك الوطنية في الجزائر عدة تطورات منذ الاستقلال نظرا للارتباط الوثيق بين نظام الملكية بصفة عامة والنظام السياسي والاقتصادي المطبق في البلاد فمن فكرة وحدة الأملاك العامة التي تبناها المشرع في البداية باعتبار أن الدولة في النظام الاشتراكي تدخل في كل المجالات والتي استبعدها قانون 84 – 16 المؤرخ في 30 جوان 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية ، جاء دستور 23 فيفري 1989 ليكرس من جديد النظرية التقليدية المبنية على التفرقة بين الأملاك العمومية التي تهدف لتحقيق أغراض إمتلاكية بحتة وبالتالي إن الملكيتين لا تخضعان لنفس الحماية ولا نفس النظام القانوني ، حيث صدر قانون التوجيه العقاري وقانون الأملاك الوطنية يجسد مبدأ الليبرالية المبنية على حماية الملكية الخاصة والمبادرة الحرة وتضييق مفهوم المنفعة العمومية .
المبحث الأول : مفهوم الأملاك الوطنية :
نصت المادتين (17) و (18) من دستور 23 فيفري 1989 على مفهوم الأملاك الوطنية فهذه الأخيرة تشمل على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها المحلية في شكل ملكية عمومية أو خاصة .
تحدد طبيعة الأملاك الوطنية بالاعتماد على عدة معايير وهذا ما نص عليه القانون رقم 90 / 30 المؤرخ في 1 / 12 / 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية وتتمثل هذه المعايير في معيار الغرض من استغلال الأملاك أو الغرض المخصص له المال فنص هذا القانون على أن الأملاك الوطنية العمومية لا يمكن ان تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها أما الأملاك الخاصة فهي تلك الغير مصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي إلى وظيفة إمتلاكية ومالية .
تكوين الأملاك الوطنية :
تكون الأملاك الوطنية بطرق ووسائل امتلاك قانونية ، طرق عادية منها عقود الشراء ، التبرع ، التبادل ، التقادم ، الحيازة ، الشفعة ، التركات التي لا وارث لها وطرق استثنائية كنزع الملكية من اجل المنفعة العامة ...وبصفة عامة كل العقارات التي لا مالك لها والتي تقع في الإقليم الجزائري هي ملك الدولة الجزائرية بقوة القانون ، وتنص المادة 51 من قانون 90 / 30 في هذا المجال على انه : " إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة بإثبات انعدام الوارث أو الورثة وإعلان الشعور حسب الأشكال والإجراءات القانونية ثم تسليم أموال التركة عقارات ومنقولات لمديرية أملاك الدولة ، ليتم جردها وإدراجها في الممتلكات الوطنية الخاصة " .
المطلب الثاني : تصنيف الأملاك الوطنية
حسب ما سبق فان الأملاك الوطنية تنقسم إلى قسمين أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة .
الفرع الأول : الأملاك الوطنية العمومية
تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الخصوص والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها مباشرة أو عن طريق مرفق عام .
وتنقسم بدورها إلى قسمين :
1 ـ أملاك وطنية عمومية بالطبيعة :
وتشمل شواطئ البحر ، قعر البحر الإقليمي وباطنه ، المياه البحرية الداخلية ، وطرح البحر ومحاسره ، مجاري المياه ، رقاق المجاري الجافة ، الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري الجافة ، الجزر التي تكون داخل رقاق المجاري ، البحيرات والمساحات المائية الأخرى، الموارد الطبيعية السطحية والجوفية منها والحديدية والمعادن الأخرى ، المنتجات المستخرجة من المناجم والمحاجر ، الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو جوفه ، المناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو سلطتها القضائية .
2 ـ أملاك وطنية عمومية اصطناعية وتشمل :
ـ الأراضي المعزولة اصطناعيا على تأثير الأمواج ، السكك الحديدة وتوابعها الضرورية لاستغلالها ، الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية ، الموانئ الجوية المطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية ، الطرق العادية والسريعة وتوابعها : المنشاة الفنية الكبرى والمنشات الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية ، الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية الحدائق المهيأة ، البساتين العمومية الأعمال الفنية ومجموعة التحف المصنفة ، المنشات الأساسية الثقافية والرياضية والمحفوطات الوطنية حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية ، المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذا العمارات الوطنية وكذا العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لانجاز مرفق عام المنشات ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا ، جوا ، بحر .
الفرع الثاني : الأملاك الوطنية الخاصة :
تشمل كل الملاك الوطنية الأخرى الغير مصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية وبما ان هذه الأملاك تؤدي وظيفة إمتلاكية ومالية فهي تخضع لأملاك القانون الخاص .
غير انه لا يتتبع التطبيق الكلي القواعد لقانون الخاص على هذه الممتلكات لكونها تشكل ملكية خاصة لشخصية قانونية عمومية .
تكوين الأملاك الوطنية الخاصة :
حسب ما جاء في المواد (38) حتى (56) من قانون 90 / 30 تتكون الأملاك الوطنية الخاصة زيادة عن ما ورد في المادة (26) سنة كالأتي :
ـ الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري .
ـ أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها للدولة .
ـ حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات والاكتشافات
ـ إلغاء تخصيص بعض الأملاك الوطنية العمومية وإلغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المأجورين للأملاك الوطنية العمومية .
ـ استرداد بعض الأملاك الوطنية التابعة للدولة والتي انتزعها الغير أو احتجزها أو شغلها دون حق أو سند
ـ انتقال الأملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الأملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة .
ـ إدماج الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق الملكية المختلفة الأنواع التي لا تدخل ضمن الأملاك العمومية للدولة في الأملاك الوطنية الخاصة .
ـ ما يؤول إلى الدولة ا وإلى مصالحها من الأملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة أو مصالحها .
المبحث الثاني : إدارة أملاك الدولة تنظيمها ، هيكلها ومهامها
بعدما تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم أملاك الدولة وتصنيفها نتعرض في هذا المبحث إلى الإدارة التي تسيرها وتنظمها حيث ندرس هيكلتها ومهامها في مطلبين كالأتي :
المطلب الأول : تنظيم وهيكلة إدارة أملاك الدولة
فرع 1 : تنظيم مديرية أملاك الدولة وهيكلتها
مديرية أملاك الدولة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بتسيير ورقابة أملاك الدولة بطريقة مباشرة كالسكنات الوظيفية ، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق المصالح .
توجد على مستوى كل ملاية مديرية أملاك دولة ينسق اعملاها في مستوى الناحية مفتش جهوي لأملاك الدولة ، وهي تضم في الولاية ما بين مصلحتين أو أربع مصالح وتضم كل مصلحة ما بين مكتبين إلى أربعة مكاتب حسب أهمية المهام التي تؤديها .
تتكون مديرية أملاك الدولة في الولاية من المصالح التالية :
1 ـ مصلحة الشؤون العامة والوسائل 1- service des affaires générales et moyens .
2 ـ مصلحة العمليات العقارية 2 – service des domaniales
3 ـ مصلحة الخبرة والتقويمات العقارية 3 – service des expertises et des évaluations domaniales .
حيث تتكون مصلحة الشؤون العامة والوسائل من أربعة مكاتب :
1 ـ مكتب المستخدمين والإتقان 1 – bureau des personales et du perfectionnement .
2 ـ مكتب عمليات الموازنة 2 – bureau des opérations budgétaires et des moyens .
3 ـ مكتب تحليل الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات 3 – bureau du traitement de l’ information de la documentation et des archives .
4 ـ مثبت التحقيقات 4 – bureau des vérifications أما مصلحة العمليات العقارية فتتكون من ثلاث مكاتب :
1 ـ مكتب تسيير أملاك الدولة ومتابعة التحصيل 1 – bureau de la gestion domaniale et de suivi des recouvrement .
2 ـ مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي
2- bureau de tableau général des immeubles du domaine national .
3 ـ مكتب العقود الإدارية والمنازعات 3- bureau des actes administratifs et du contentieux .
وتتكون مصلحة الخبرة والتقويمات العقارية من قسمين :
1 ـ مكتب التقويمات العقارية 1 – bureau des évaluation domaniales 2 ـ مكتب الدراسات والتحليل 2- bureau des études et de la synthèse فرع 2 : تنظيم وهيكلة مفتشية أملاك الدولة
مفتشية أملاك الدولة هي مصلحة نغير ممركزة على مستوى المديرية لها نفس مهام ووظائف المديرية .
تتواجد على مستوى كل دائرة في الولاية مفتشية أملاك الدولة وتتكون تحت سلطة رئيس المفتشية من أربعة أقسام :
1 ـ قسم تسيير الأملاك الوطنية 1 – la section de la gestion domaniale
2 ـ قسم التعريف والجرد العام للعقارات التابعة لأملاك الوطنية
2 – section de reconnaissance et de l’inventaire général des liens domaniaux .
3 ـ قسم الخبرات والتقسيمات العقارية 3 – la section des expertises évaluations domaniale .
4 ـ قسم المحاسبة 4 – la section de la comptabilité المطلب الثاني : مهام إدارة أملاك الدولة
الفرع الأول : مهام مديرية أملاك الدولة : نتناول مهام كل مكتب وكل مصلحة على حدا:
I ـ مصلحة الشؤون العامة والوسائل : وهي مكلفة بضمان تسيير الإعتمادات المفوضة لها وموظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري في الولاية وتسهر على السير الحسن والمنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولايتها . كل مكتب فيها مكلف بمهام معينة .
1 ـ مكتب المستخدمين والإتقان :
ـ يساهم في أعمال تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد تأهيهلم .
ـ تسيير كل العمليات المتعلقة بوضع الإدارة ومستخدمي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفاظ العقاري الممارسة في الولاية .
2 ـ مكتب عمليات الموازنة :
ـ يتولى تقييم احتياجات مصالح أملاك الدولة والحفاظ العقاري التابعة للولاية بالوسائل المادية والتقنية وتوزيع الوسائل المخصصة توزيعا امثل .
ـ تحضير وإشعار العناصر التي تستعمل لإعداد ميزانية مديرية أملاك الدولة والحفاظ العقاري للولاية .
ـ يتولى المصاريف على الإعتمادات التي خولت لها لتسيير عمليات تجهيز المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفاظ العقاري للولاية وضمان تصفية ...
ـ يتولى المحاسبة الخاصة بالمصاريف .
ـ تحضير وإنشاء الخطوات المتعلقة بالمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفاظ العقاري للولاية وتتصرف في متابعة تطبيق خدمتها .
3 ـ مكتب تحليل الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات :
ـ جمع واستغلال مجموع معطيات الإحصاء المتعلقة بالقطاع .
ـ جمع كل المعلومات اللازمة لتحضير ميزانيات التحقيق .
ـ إعداد وتنظيم الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة .
ـ الإعداد والتنظيم بالاتصال مع المصالح المعنية ، عمليات التصنيف وارسال الوثائق الخاصة إلى الأرشيف .
4 ـ مكتب التحقيقات :
ـ ينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها بالاتصال مع المفتشية الجهوية .
ـ يتولى مراقبة ومتابعة لعمليات المحاسبة على الأملاك العقارية المسترجعة
ـ مراقبة التطورات والتحقيقات العقارية
ـ السهر على انتظام البيوع العقارية وضمان سيرها بطريقة قانونية
ـ التحقيق من قانونية وصحة الكتابات الخاصة بالوثائق والسجلات المحاسبة وكذا الخاصة بإحصاء العقارات والمنقولات .
ـ ضمان التحكم الحسن ، تجديد سجلات المحاسبة والوثائق
ـ إعلام مدير أملاك الدولة واطلاعه على نتائج البحث .
II ـ مصلحة العمليات العقارية :
تتضمن 3 مكاتب تتوزع عليها المهام التالية :
1 ـ مكتب تسيير أملاك الدولة :
ـ تطبيق وتنفيذ العمليات الواقعة على الأملاك العقارية
ـ ضمان سير الأموال والممتلكات الشاغرة أو عديمة الوارث
ـ تسيير عميلات الحجز القضائي
ـ تنظم وتنفذ عميلات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتابع نتائج الإدارات العمومية التابعة لدولة عمليات اقتنائها واستئجارها .
ـ تتبع البيوع العقارية الخاصة بأملاك الدولة وتنظيمها
ـ القيام بعمليات إحصاء للأملاك المنقولة التابعة للدولة
2 ـ مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي:
وهو مكلف بدوره بعدة مهام منها :
ـ تنظيم عرض العمليات المتعلقة بالجرد لأملاك الدولة
ـ التحكم والمراجعة العامة للملكية العمومية
3 ـ مكتب العقود الإدارية والمنازعات :
ـ تدرس العرائض المتعلقة بالعمليات أملاك الدولة مع الخواص
ـ تدرس حالة الاستحقاق والطعون الإدارية المرفوعة في دائرة إقليمها
ـ تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة إلى المجال القضائي والمحاكم .
4 ـ مصلحة الخبرة والتقويمات العقارية : تضم مكتبين ومكلفة بـ :
ـ تنظيم وعرض عمليات التقويم العقارات والمنقولات وتدرس الطلبات المتعلقة بها
ـ دراسة عمليات البيوع العقارية والمتاجرة في المستوى المحلي وتتبع التقييم ووضع قرارات وتحاليل تقنية .
ـ مكتب التعويضات العقارية : مكلف بـ :
ـ المشاركة تفي إجراءات نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة .
ـ التحكم والرقابة على عمليات التقويمات
ـ تنظيم عميلات التقويمات ( عقارات ومنقولات التابعة للدولة )
ـ مكتب الدراسات والتحليل :
ـ دراسة عميلات البيوع العقارية
ـ دراسة وتنظيم التقويمات والتحقيقات
الفرع الثاني : مفتشية أملاك الدولة
تنقسم إلى أربعة أقسام كل منها مكلف بالمهام التالية :
1 ـ قسم تسيير أملاك الدولة :
ـ تنظيم وتحضير لائحة لكل المنتوجات العقارية والعائدات
ـ تحضير وتحقيق البيوع العقارية
ـ تحضير العقود الخاصة بتسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة وتثميرها
2 ـ قسم التعريف والجرد العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية :
ومكلف بـ :
ـ التعرف على العقارات التابعة للدولة في إطار تأسيس الجرد العام و .
ـ تنظيم سجلات المحاسبة وإحصاء الأموال العقارية التابعة للدولة .
ـ جمع وتنظيم الأملاك المنقولة التابعة للدولة .
3 ـ قسم الخبرات والتقويمات العقارية :
ـ تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر الخاصة بأملاك الدولة ، ومتابعة عمليات البيوع .
ـ تقييم السوق العقارية على المستوى المحلي وتحضير قرار وتحاليل تقنية
ـ العمل على تجيد وتنظيم الوثائق المتعلقة بالتقييمات والخبرة .
4 ـ قسم المحاسبة :
ـ إحصاء كل الأملاك العقارية وجردها
ـ القيام بعمليات المحاسبة اليومية ـ الأسبوعية ـ الشهرية والسنوية .
من مجمل ما سبق نستنتج إن من ابرز المهام التي تقوم بها إدارة أملاك الدولة هي كالأتي:
ـ تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للدولة الخاصة منها والعامة . حيث تكون لها سلطة المراقبة على الأملاك التي تسير بطريقة مباشرة
ـ لها صلاحية التوثيق فهي موثق الدولة
ـ حفظ الأرشيف ( الجرد العام للأملاك التابعة للدولة )
ـ مستشار عمليات الخبرة
الفصل الثاني : التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدولة ذات الطابع السكني، التجاري، المهني والحرفي
تقوم الدولة لفائدة أفرادها بإجراء استثنائي فيما يتعلق بالتنازل والذي الغرض منه إشراك الأفراد في اكتساب بعض عقاراتها وتحديدا فيما يخص التنازل في الأملاك الوطنية العقارية الخاصة ، المحلات ذات الطابع السكني والمهني ، التجاري ، والحرفي الذي يعتبر موضوع هذه الدراسة لنعرف من خلالها القواعد والأسس المتعلقة بتنظيماته والنصوص المتعلقة بشروطه وكيفياته وإجراءاته وإلى دور أملاك الدولة في عملية التنازل على ضوء ما خصصناه لهذا الفصل الذي عنونه إدارة العمل الذي بين أيديكم ، حيث تناولنا فيه مبحثين : الأول مفهوم التنازل تفي حد ذاته بتعريفه ، شروطه ، كيفياته وإجراءاته وفي الثاني دور إدارة أملاك الدولة في عملية التنازل يمثل في تحصيل عائدات التنازل وتحرير العقد الإداري المكرس للعملية بذلك التعريف الموضح ومجالاته أي الأملاك المعنية بالعملية والأسس القانونية .
المبحث الأول : مفهوم التنازل
يعتبر التنازل سبيل الذي يؤدي إلى الاكتساب والامتلاك ، وهو إجراء من الإجراءات القانونية الذي يقوم به الأفراد والجماعات ومن بين التنازلات الموجودة حاليا ما تعمل عليه إدارة أملاك الدولة في مصلحة العمليات ، تقوم بالتنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة عقارا كان أو منقول وفي هذا السياق يتخلل التنازل عن المحلات ذات الطابع السكني ، التجاري ، المهني ، الحرفي التابعة لدولة والذي اخذ به بادئ الأمر في القانون 81 / 01 المؤرخ في 07 جوان 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة والجماعات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية ، والذي الغي بموجب القانون 2000/06 المؤرخ في 23 نوفمبر 2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001 نتيجة عملية التقييم التي كانت تقدر العقارات بأسعار زهيدة مقارنة بالسوق العقارية التي تشهد يوما بعد يوم تزايد في أسعار العقارات ، بالإضافة إلى توسع الحضيرة العقارية لدولة ، ما ساعد على ظهور مرسوم نظم عملية التنازل وهو المرسوم التنفيذي 03 / 269 المؤرخ في 7 / 8 / 2003 يحدد شروط كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولديوان الترقية والترقية العقارية الموضوعة في حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 ، والملاحظ على هذا المرسوم انه استعد في تنظيمه الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية ، ومفسرا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 وأحكام المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002 وقد نص المرسوم على أن يتم بيع العقارات بثمن لا يقل عن قيمتها التأجيرية ، وعلى المهتم بذلك الواجب عليه معرفة هذا الإجراء والاطلاع على القواعد والأسس والتنظيمات السارية فيه ، ليتكن في حدوده من الاستفادة واكتساب العين الشاغل لها وعند غبنه من طرف الإدارة يلجا إلى الأساليب التي يسلكها لمواجهة ذلك من طعن أمام الهيئات المختصة ، وبعد استنفاذ الطرق الودية التوجه إلى القضاء المختص ضمن القانون العام .
المطلب الأول : تعريف التنازل
تعريفه لغة : التنازل كلمة يقصد بها التخلي عن شيء أو معينة ، سواء كان عمل أو شيء ، فنجدها بعدة مصطلحات ومعاني حسب موقعها في الموضوع المقصود ، ففي اللغة العربية التنازل : الاستكشاف ، التخلي عن أو الاستقالة وفي اللغات الأخرى من فرنسية والانجليزية naive وهي تؤدي إلى نفس المعنى في اللغة العربية .
تعريفه اصطلاحا : التنازل هو عملية تحويل ملكية ممتلكات عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية .
والقاعدة العامة انه بيع لممتلكات عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة ويتم عن طريق التنظيم استنادا للقانون الساري فيه المفعول .
الفرع الأول : لمحة عن التشريع المتعلق بالتنازل
أبقيت نص المادة 40 من قانون المالية 2001 سريان القانون المتضمن التنازل المذكور سابقا (81/01) إلى غاية تسوية طلبات المودعة من تاريخ 31/12/2000 .
وأعقبت بالمادة 41 من نفس القانون والتي تمنح دفع جديد لتمكين الشاغلين الشرعيين للأملاك الخاصة التابعة للدولة ، المنصوص عليها في القانون 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 والنصوص اللاحقة له لا سيما المرسوم 454/91 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 المعدل والمتمم المتعلق بشروط وكيفية استعمال الأملاك الوطنية التابعة للدولة وخاصة أحكام المادة 11 منه التي تنص على انه بمكان إدارة الأملاك الوطنية التنازل بالتراضي عن ممتلكات عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة استنادا لترخيص الوزير المكلف بالمالية .
وفي إطار تطبيقه بالمرسوم التنفيذي 03/269 وللأجل الزمني الذي امتد إلى 2010 ونص المادة 57 من القانون 07/12 المؤرخ في 30 ديسمبر 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 والمتعلقة بعدم إعادة التنازل لعشر سنوات الذي حدد شروطه المرسوم التنفيذي 03/269 المؤرخ في 6/7/2008.
الفرع الثاني : الأملاك المعنية بالتنازل :
حسب نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي 03/269 المذكور سابقا يتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى من نفس المرسوم لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري على أساس قيمتها التجارية.
تحدد معايير القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن ملحق 1 .
غير انه تستثنى من تطبيق هذا المرسوم السكنات المنجزة لفرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية المصنفة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 وكذا الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي : انتهى نص المادة .
والأملاك التي تقصدها المادة المذكورة أعلاه هي :
* الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
تعد السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة قابلة لتنازل باستثناء :
ـ السكنات المنجزة أو الضرورية لسير المصالح والهيئات العمومية للدولة لاسيما تلك المخطط أو المنجزة أو المكتسبة أو المستأجرة من طرف الدولة .
ـ السكنات الإلزامية
ـ السكنات موضوع منح امتياز للضرورة الملحة للمصلحة .
*الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي .
إن مجموع الأملاك العقارية المبنية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستقلة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل 1/1/2004 قابلة للتنازل لفائدة شاغليها الشرعيين بما فيها الأجزاء المشتركة سواء كانت هذه الأملاك العقارية ذات استعمال سكني أو تجاري أو مهني أو حرفي .
المطلب الثاني : شروط كيفيات التنازل :
يمكن الترشح لاكتساب العقارات القابلة للتنازل في إطار هذه العملية :
الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري . والتي تثبت صفة شاغل شرعي حائز على سند قانوني ومستوفاه لكل الالتزامات الكرائية إلى غاية تاريخ الشراء مع عدم امتلاكه للملك العقاري في ظل القانون 81/01 المذكور سابقا لشراء الأملاك العقارية يجب إيداع طلب خطي من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص إقليميا .
يرفق الطلب ملف يتضمن :
ـ السند الشرعي لشغل الملك العقاري
ـ وثيقة تثبت دفع مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة
ـ شهادة ميلاد المشتري
ـ نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري
مع تصريح شرفي بعدم الاستفادة من ملك عقاري في إطار القانون 81/01 للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ، يجب إرفاق إضافة إلى الملف المذكور الوثائق التالية : وذلك حسب كل حالة :
أ ـ نسخة من السجل التجاري ، إذا تعلق الأمر بشركة تجارية
ب ـ نسخة من الاعتماد إذا تعلق الأمر بجمعية
ج ـ نسخة من القانون الأساسي إذا تعلق الأمر بشركة مدنية
في حالة غياب الشخص المعنوي يمكن أن ينوبه وكيل على أن تكون الوكالة موثقة .
يدرس الملف من لجنة تتكون على مستوى الدائرة من :
ـ رئيس الدائرة رئيسا
ـ ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة (رئيس المفتشية على مستوى الاختصاص الإقليمي)
ـ ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن
ـ ممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني .
توسع اللجنة إلى ممثل مدير الثقافة عندما يتضمن جدول الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية .
تجتمع لجنة الدائرة حسب عدد الملفات الشراء الواردة إليها ، وفي كل الأحوال مرة واحدة على الأقل في الشهر يجب إرسال الملفات المزمع دراستها من طرف اللجنة إلى مجموع الأعضاء على الأقل 48 ساعة في الاجتماع .
تكرس كل الاجتماعات اللجنة بمحاضر اجتماع مختصرة ممضاة من طرف كل الأعضاء الحاضرين يمكن لرئيس اللجنة استدعاء اي شخص من شانه تقديم توضيحات للجنة خلال دراستها للملفات . تكلف اللجنة بالنظر في طلبات الشراء والفصل فيها في اجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب .
المطلب الثالث : إجراءات التنازل :
الفرع 1 : في حالة قبول الملف من لجنة الإدارة
عند قبول الملف يسلم إلى المعني حينا وصل استلام وفق النموذج المرفق في الملحق يتضمن رقم التسجيل ، حيث يجب أن يبلغ المقبل على الشراء برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام بقرارها وبثمن التنازل وذلك لتمكينه من الطعن أمام اللجنة الولائية .
وبوثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا لنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن وفي هذه الحالة يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ .
يجب على أمانة اللجنة مسك سجل مرقم وممضى من طرف رئيس الدائرة تسجل فيه بحسب الترتب الزمني ، مجموع الطلبات التي تم قبول إيداعها .
حيث يتم إعداد قائمة تتضمن أسماء وألقاب أو الغرض للمترشحين والعناوين الكاملة للعقارات المعنية وكذا طبيعتها فور تسجيلها لترسل في اجل أسبوع إلى مدير أملاك الدولة وهذا عن طريق جدول إرسال مقابل وصل استلام .
تقوم أمانة اللجنة بتحضير الملفات ليتم دراستها من طرف اللجنة تماشيا مع استلامها لبطاقات التقسيم من طرف المصالح المالية .
الفرع الثاني : في حالة رفض الملف من لجنة الدائرة
يبلغ قرار الرفض برسالة موصى بها مسببة .
أنشأت المادة 15 من المرسوم 03/269 اللجنة الولائية المكلفة بالدراسة والفصل في الطعون المحتمل تقديمها من طرف المترشحين لشراء في اجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ
تتكون اللجنة الولائية من :
ـ الوالي رئيسا
ـ المدير الولائي لأملاك الدولة
ـ المدير الولائي المكلف بالسكن
ـ المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني
تجتمع اللجنة الولائية بحسب الطعون الواردة إليها في كل الأحوال يتعين عليها البث وتخصيص رد مبرر للعارض في اجل أقصاه شهر من تاريخ استلامها للطعن .
إضافة إلى إبلاغ العارض ، فان قرارات اللجنة الولائية يجب تبليغها كذلك إلى لجنة الدائرة المعنية عندما يتعلق الأمر بإصدار قرار عن اللجنة الولائية لفائدة العرض يتضمن تعديل أو تعديلات سواء في السعر أو المكونات فانه على لجنة الدائرة إعداد مقرر ببيع تعديلي يتضمن
ـ كل الملفات غير الكاملة يجب أن تكون محل رفض إيداع مبرر .
الفرع الثالث : فيما يخص تقييم الأملاك :
يخول اختصاص كلي وخاص لإدارة أملاك الدولة لإجراء تقييم الأملاك القابلة للتنازل التي تشرف عليه تطبيقا للتشريع المعمول به .
وبالنسبة للممتلكات الاجتماعية وللأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الشخصية فان عناصر التقدير ينبغي أن تكون تلك الموجودة وقت منح العقار وليس تلك الملاحظة وقت التقييم ( التحسينات التي اكتسبها العقار) .
*تقييم العقارات الفردية والجماعية :
تعرف كعقارات جماعية ، كل العقارات الموجهة للتنازل عنها بشقة آو بمحل على حدا والخاضعة لنظام الملكية المشتركة .
تعرف العقارات الفردية ، كل العقارات ذات شكل فردي حتى وان كانت مشغولة من طرف عدة شاغلين .
وبالنسبة للسكنات الفردية تضاف إلى قيمة البيانات التي تم تحديد قيمتها على أساس المساحة المصحة والمطورة خارج الجدران وبنفس الكيفيات الخاصة بالسكنات الجماعية القيمة التجارية للأرضية التابعة لها وفق الطرق العادية .
إن تعلق الآمر بمحلات جماعية أو فردية يتم احتمالا الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية التي تحدد نسبتها بدلالة عمر البناية وحالة صيانتها ، كذلك عندما يتعلق الآمر بعقار فردي فان المساحة التي يتم أخذها بعين الاعتبار من اجل تحديد سعر التنازل هي المساحة المطورة والمعدلة خارج الجدران .
يستلزم إجراء التقييمات وإرسال بطاقات التقييم إلى أمانة لجنة الدائرة في اجل لا يتعدى شهر واحد من تاريخ إيداع قوائم الأملاك المعنية ، حتى تتمكن الأمانة من برمجت الملفات للدراسة من طرف لجنة الدائرة .
ملاحظة : يستفيد المعوقين بسبب حرب التحرير وأرامل وأصول أبناء الشهداء والمجاهدين وكبار المعطوبين المعوقين الدائمين من امتياز مالي يتمثل في تخفيض نسبة معتبرة من ثمن التنازل يكون حسب كل حالة من الحالات المذكورة سابقا ودرجة خطورة الإعاقة ويؤخذ بعين الاعتبار أيضا دخل كل فئة والنسبة المئوية المحددة في (31) من القانون 18/01 ما يلي :
ـ 100 % عندما يكون المستفيد مصاب بشلل كلي ودائم.
ـ 40 % عندما يكون الدخل ما دون 30000 دج
ـ 30 % عندما يكون الدخل ما بين 30000 إلى 60000 دج
ـ 20 % عندما يكون الدخل ما فوق 60000 دج .
ملاحظة : زيادة خاصة بموقع العقار بالنسبة للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي ن تخضع لزيادة مزدوجة تتمثل في :
ـ 30 % بالنسبة للمحلات الموجودة في طابق سفلي أو علوي أو التي ليس لها منفذ مباشر على الطريق العمومي .
ـ 50 % عندما تتوفر على منفذ مباشر على الطريق العمومي ولها منفذ على الممرات الرئيسية .
*ملاحظة : زيادة من اجل النشاط : تحددها وتبلغها إدارة أملاك الدولة .
المبحث الثاني : دور إدارة أملاك الدولة في عملية التنازل
بعدما تطرقنا في المبحث الأول إلى تعيين الأملاك المعنية بالتنازل والى الإجراءات المتبعة بدء من إيداع الملف على مستوى الدائرة إلى القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ، وبعد التطرق إلى دور إدارة أملاك الدولة في عملية تقييم العقارات ، نأتي إلى دور هذه الأخيرة في عملية التنازل بحد ذاتها وقد خصصنا هذا المبحث لهذه الدراسة .
المطلب الأول : تحصيل عائدات التنازل
تقع هذه المهمة على عاتق إدارة أملاك الدولة فمباشرة بعد إرسال الملف الكامل من طرف مصالح الدائرة يقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بتحويله إلى رئيس مفتشية أملاك الدولة الذي يقوم بحساب سعر التنازل إذا اختار المشتري الدفع الكلي أو مبلغ الدفع الأولي إذا اختار المشتري الدفع بالتقسيط .
*فيما يخص المحلات ذات الاستعمال السكني :
يمنح امتيازات مالية لفائدة المترشحين للاكتساب الذين لم يكتسبوا عقارا في إطار القانون رقم 18/01 المؤرخ في فيفري 1981 الملغى أو لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة للحصول نعلى مسكن .
يمكن للشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني اقتفاء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط ويستفيدون في هذا الإطار من احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن المعنى .
أولا : في حالة الدفع الفوري :
في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا ، يستفيد المشتري من تخفيض قيمة 10 % من ثمن التنازل وخصم مبالغ الإيجارات المبنية في شهادة الاستيفاء المسلمة من طرف المصلحة المسيرة وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 3 .
ثانيا : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط :
أما يستفيد المشتري من اجل أقصاه عشرون سنة لدفع ثمن التنازل أو يستفيد من اجل لا يتعدى 5 سنوات مع حصوله على امتيازات تتخلى كل فترة وأخرى ويقدر التخفيض نعلى مبلغ التقييم بنسبة :
ـ 7 % عندما تكون نسبة التسديد اقل أو تساوي ثلاثة سنوات
ـ 5 % عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات أو تقل عن خمس سنوات أو تساويهـا .
وفي كل الأحوال يجب تقديم دفع أولي بنسبة 5 % من ثم التنازل ، يتضمن مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع ، وهذا بناءا على أمر بالدفع محضر من طرف رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا من طرف المدير الولائي لأملاك الدولة .
في نفس الوقت يجب إرسال سند تحصيل إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني من اجل إعادة دفع مبلغ الضمان إلى حساب مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا والذي يقيده في الحساب النهائي المناسب .
يخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد بـ 1 % في السنة .
لا يمكن للمترشحين الذين يشغلون عدة محلات بصفة شرعية من الاستفادة من الامتيازات المالية السالفة الذكر عند اكتساب هذه المحلات الا بالنسبة لمحل واحد فقط ، إن اكتساب عقارات أخرى لا يعطي الحق لأي تخفيض .
نصت المادة 7 من المرسوم التنفيذي 03/269 على الغرامات الناتجة عن أي تأخير في تسديد المستحقات الشهرية ، بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة 0,5 % .
في حالة نعدم دفع المشتري ستة مستحقات شهرية متتالية تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا سيما إلغاء البيع . وفي هذه الحالة تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة .
*فيما يخص المحلات الاستعمال التجاري ، الحرفي أو المهني :
إن عملية اكتساب المحلات ذات الاستعمال التجاري ، الحرفي أو المهني ، غير معنية بالامتيازات المالية الممنوحة للمحلات ذات الاستعمال السكني .
تقوم إدارة أملاك الدولة بإيداع العائدات المتحصلة من عملية التنازل في حساب الدولة ما ذكرته المادة 65 من القانون رقم 03/22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2004 : " تصب العائدات الناتجة عن التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي ، التي تحققها دواوين الترقية والتسيير العقاري بمساهمات مؤقتة من الدولة في الحساب رقم 007 – 201 .
المطلب الثاني : تحرير العقد الإداري المكرس لعملية التنازل :
من بين الوظائف المسندة إلى مديرية أملاك الدولة وظيفة التوثيق ، فهي مكلفة بجميع العقود الإدارية الواردة على العقارات ، التي تمتلكها الدولة ، وفي باب التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني والحرفي ، تقوم المديرية بتحرير عقود التنازل لفائدة المترشحين سواء كانت هذه العقارات أو المحلات أملاك تابعة للدولة أو لدواوين الترقية والتسيير العقاري .
وباعتبار أن العقود الإدارية اتفاق يبرم بين ممثل الإدارة بصفته موثق الدولة والمستفيد من العقار المراد اكتسابه ينبغي أن يتوفر على أركان العقد وهي الرضا ، المحل والسبب بالإضافة إلى ركن الشكلية ،والشكلية واجبة في العقود الواردة على العقارات دون المنقولات.
كما يجب أن يتضمن عقد التنازل بيان وصفي لتقسيم يتضمن رقم القطعة ، عمارة ،درج ، طابق ، نوعية القطعة ، المساحة ، بالنسبة لملكية القطعة المشتركة حسب النموذج المرفق في الملحق وذلك فيما يلخص البيانات المشتركة آو الجماعية ، أما البنايات الفردية غير معنية بالبيان الوصفي ما عدى الاكتفاء بتعيين حدود العقار .
إضافة إلى تعيين الأطراف تعيين الملك وتحديد القيمة حسب النماذج في الملاحق .
بعد الانتهاء من إبرام العقد من الموظف المختص ( موثق الدولة ) يقوم طرفا العقد بالإمضاء عليه وذلك بحضور المشتري شخصيا أو من ينوبه ثم يحول إلى البائع أي إلى مدير أملاك الدولة بالإمضاء عليه أيضا .
يخضع عقد التنازل لإجراءات التسجيل والشهر العقاري و يقع على الإدارة القيام بالإجراءات ، التسجيل لدى مصلحة التسجيل والطابع والشهر لدى المحافظة العقارية حتى تنتقل الملكية من الدولة إلى الأفراد .
تخضع المحلات ذات الاستعمال التجاري إلى إتاوة حيث يقتطع ما نسبته 2,5 % من ثمن التنازل عند تسجيل العقد بمصلحة التسجيل والطابع وما نسبته 1 % عند إجراء عملية الشهر . كما انه يقيد في عملية الشهر رهن قانوني لأصحاب العقود ذات الدفع بالتقسيط ، يخضع لهذا القيد المحلات ذات الاستعمال التجاري والمحلات ذات الاستعمال السكني التي تعفى من الإتاوة لكن لا تعفى من القيد .
حسب نص المادة 4 من المرسوم التنفيذي 08/196 ألزم المشرع من خلالها في العقود التي تحررها إدارة أملاك الدولة الخاصة بالتنازل وجود بند يتضمن عدم إعادة التنازل لمدة عشرات السنوات وذلك مهما كانت طريقة الدفع ( كلي أو جزئي ) .