منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
النظام الدستوري الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
النظام الدستوري الجزائري Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 النظام الدستوري الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

النظام الدستوري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: النظام الدستوري الجزائري   النظام الدستوري الجزائري Emptyالأحد فبراير 17, 2013 9:53 am

التطور التاريخي للنظام الدستوري الجزائري

بتداء من القرن الرابع قبل الميلاد عرفت الجزائر قيام عدة ممالك أهمها مملكة نوميديا، ومع مجيء الفتح الإسلامي اعتنق الشعب الجزائري الإسلام وساهم في نشره،و خلال هذه الفترة قامت عدة دول كالدولة الزيرية،و الحمادية و دولة الموحدين وغيرها .
في بداية القرن 16 تعرضت منطقة المغرب لهجمات الإسبان فاستنجد الجزائريون بالأخوين عروج وخير الدين اللذين تقلدا الحكم في الجزائر، و بذلك دخلت هذه الأخيرة تحت حماية الدولة العثمانية، إلا أنها سرعان ما انفصلت عنها في 1671، و بقيت ترتبط معها بروابط معنوية فقط, فكانت بذلك تعتبر دولة مستقلة ذات سيادة تقيم علاقات دبلوماسية مع كثير من الدول القائمة آنذاك ، ولها نفوذ على الحوض الغربي للبحر المتوسط.
في 1830 وبعد سقوط الخلافة تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي فقاومه الشعب الجزائري بأشكال عدة سواء عن طريق الثورات المستمرة بدءا من ثورة الأمير عبد القادر وانتهاء بثورة أول نوفمبر، أوعن طريق المقاومة السياسية بإنشاء جمعيات وأحزاب سياسية كجمعية العلماء المسلمين ، أصدقاء البيان و الحرية ، و حزب نجم شمال إفريقيا الذي تحول إلى حزب الشعب عام 1937 ثم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1946 والتي انبثقت عنها المنظمة السرية في 1947،ثم جبهة التحرير الوطني التي فجرت ثورة نوفمبر.
أردنا من خلال هذه المقدمة المختصرة أن نلفت الانتباه إلى أن الدولة الجزائرية ليست وليدة اتفاقية أيفيان كما ادعى المستعمر ،بل أن جذورها ممتدة في التاريخ. وهي الفكرة التي عبرت عنها لجنة التنسيق والتنفيذ في المذكرة التي أرفقتها مع الإعلان عن الحكومة المؤقتة والتي جاء فيها: "إن الدولة والحكومة الجزائريتين اللتان يشرفنا الاعتراف بهما لا تشكلان كيانات قانونية جديدة فلا يتعلق الأمر بالاعتراف بدولة جديدة وإنما بتكريس الإحياء الشرعي لدولة سابقة الوجود"[1]
رغم ذلك فإن دراسة التاريخ الدستوري للدولة الجزائرية يستلزم الانطلاق من عام 1958 بسبب أن الوثائق المتعلقة بتنظيم السلطة لم توجد إلا من هذا التاريخ حيث كان أولها "الإعلان عن الجمهورية والحكومة المؤقتة للجمهورية"الصادر عن لجنة التنسيق والتنفيذ والذي يعتبره البعض دستورا مؤقتا.لذلك سنتناول التطور الدستوري للدولة الجزائرية وفق المراحل التالية :
الفرع الأول : مرحلة الثورة التحريرية

بعد مرور سنتين من اندلاع الثورة التحريرية انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي عرف بمؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 و انبثقت عنه ما يمكن تسميتها بالمؤسسات الدستورية لمرحلة الثورة التحريرية و المتمثلة في:
1. المجلس الوطني للثورة الجزائرية (CNRA) :ضم هذا المجلس 34 عضوا ثم ارتفع إلى 50 عضوا بعد انعقاد دورته الثانية بالقاهرة، وهو يعتبر بمثابة البرلمان يشرع و يراقب الحكومة إضافة إلى تمتعه مؤقتا بصفة المجلس التأسيسي (إصدار الأوامر الدستورية).وبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية فإنه يصادق على المعاهدات التي تبرمها الحكومة كما يصادق على وقف القتال .
2. الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA): أعلن عن تأسيسها في 19 سبتمبر 1958 لتحل محل لجنة التنسيق والتنفيذ التي انتخبها المجلس الوطني في 27 أوت 1957. تمارس الحكومة المؤقتة السلطة التنفيذية وتتمتع بصلاحيات واسعة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية[2].
الفرع الثاني : المرحلة الانتقالية

بعد إبرام اتفاقيات إيفيان ،ووقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 أنشأت إلى جانب الهيئات السابقة هيئات مؤقتة للإشراف على استفتاء تقرير المصير و نقل السلطة إلى الجزائريين وتتمثل في :
1. المحافظ السامي: يمثل الحكومة الفرنسية، ويحتفظ بالاختصاصات السيادية كالسياسة الخارجية والدفاع وغيرها، كما يشارك الهيئة التنفيذية في تسيير بعض المجالات كالتعليم والموانئ والمطارات....
2. الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا ،وتلخص مهامها الأساسية في استفتاء الشعب حول موضوع تقرير المصير وتنظيم انتخاب مجلس تأسيسي وطني خلال ثلاث أسابيع من الاستفتاء.بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون العامة للجزائر إلى أن يتم تنصيب السلطة الرسمية .
وبعد إعلان نتائج تقرير المصير في 03 جويلية 1962 أصبحت كل السلطات بيدها حيث كان من المقرر أن تنتهي من الإشراف على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي قبل 12 أوت 1962 لكن الحوادث التي عرفتها البلاد آنذاك[3] أخرت عملها إلى 20 سبتمبر 1962 حيث انتخب الشعب الجزائري المجلس الوطني التأسيسي و بذلك انتقلت إليه كل السلطات سواء من الهيئة التنفيذية المؤقتة أو من مؤسسات الثورة.
3. لمجلس الوطني التأسيسي: انتخب هذا المجلس في 20 سبتمبر 1962 ، وهو يتكون من 196 نائبا،و قد حددت مهامه كالآتي :
أ‌. تعيين الحكومة : في جلسته المنعقدة في 26 سبتمبر 1962 أعلن عن تأسيس أول حكومة للجمهورية الجزائرية[4] برئاسة "أحمد بن بلة" الذي كلف بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجه للموافقة عليه من طرف المجلس.بحيث تولى كافة مهام السلطة التنفيذية كرئيس للحكومة بالإضافة إلى مهام رئيس الدولة التي كانت تعود إلى المجلس التأسيسي ، وتقررت مسؤولية الحكومة أمام الرئيس .
ب‌. التشريع مؤقتا باسم الشعب الجزائري: استنادا لما ورد في استفتاء 20 سبتمبر 1962 .
ت‌. إعداد مشروع الدستور : وهو ما لم يتم حيث شكل رئيس الحكومة لجنة خاصة بإعداد مشروع الدستور ونوقش في ندوة وطنية لإطارات الدولة والحزب وعرض فيما بعد على المجلس التأسيسي[5] الذي أقره في 28 أوت 1963، ثم قدم للاستفتاء الشعبي في 1963/09/08 و صدر في الجريدة الرسمية في 1963/09/10، و بذلك أعلن أول دستور في تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة.
للإشارة فإن المجلس التأسيسي استمر في العمل كسلطة تشريعية تحت اسم المجس الوطني إلى غاية 20 سبتمبر 1964 بموجب نص في الدستور نفسه[6].
الفرع الثالث : مرحلة دستور 1963[7]

يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري ، و يعتمد الاشتراكية كمنهج ،و أداة ذلك الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني التي تحدد سياسة الأمة و توجه و تراقب مؤسسات الدولة.
تحت عنوان ممارسة السيادة ذكر الدستور الهيئات الآتية : المجلس الوطني – السلطة التنفيذية – العدالة .
1. السلطة التشريعية(المجلس الوطني) : ينتخب لمدة 5 سنوات يتولى التصويت على القوانين ويراقب الحكومة بواسطة الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان ، والسؤال الكتابي والشفهي بمناقشة أو بدونها.
إن أهم ما يميز هذا المجلس هو تبعيته المطلقة- من الناحية الواقعية-لرئيس الجمهورية الأمين العام للحزب الشيء الذي يجعله مضطرا للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف.
2. السلطة التنفيذية: يتولاها رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالاقتراع العام لمدة 05 سنوات،وهو يتمتع بسلطات واسعة بحيث يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية والحكومة ويتولى تعيين الوزراء(الثلثان منهم على الأقل من نواب المجلس)وهم مسؤولون أمامه فقط،في حين يبقى هو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني الذي يمكنه أن يسحب الثقة منه
الفرع الرابع : المرحلة بين 1965و1976
بموجب أمر 10 جويلية 1965 (الذي يسمى بالدستور الصغير) الذي جاء تتويجا لحركة 19 جوان التي أطاحت بالنظام القائم .تم إنشاء أجهزة جديدة تحل محل المؤسسات السابقة وتتمثل في :
1. مجلس الثورة : يتكون من 26 عضوا و قد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدر السلطة المطلقة والمنشئ للمؤسسات والمحدد لاختصاصاتها، فهو يشرع و يعين ويراقب الحكومة.
2. الحكومة : و هي أداة تنفيذ بيد مجلس الثورة و يرأسها رئيس مجلس الثورة.
الفرع الرابع : مرحلة دستور 1976

بعد إجراء استفتاء شعبي تم إصدار الميثاق الوطني في 5 جويلية 1976 ، و بعدها حضّر مشروع دستور عرض على الاستفتاء الشعبي في 19/11/1976، و دخل حيّز التنفيذ من هذا التاريخ.
قسم دستور 1976 وظائف السيادة إلى ما يلي :
1 . الوظيفة السياسية: و يمارسها حزب جبهة التحرير الوطني (المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي).
2 . الوظيفة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده و هو يمارس بالإضافة لذلك مهام تشريعية عن طريق الأوامر.
3 . الوظيفة التشريعية: و يتولاها المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية و القضائية و التأسيسية.
الفرع الخامس : مرحلة دستور 1989
مهدت أحداث 05 أكتوبر 1988 للتغيير في طبيعة النظام السياسي الجزائري عبر مجموعة من الإصلاحات انطلقت بإجراء تعديل جزئي لدستور 1976 في استفتاء 03 نوفمبر 1988، تم بموجبه استحداث منصب رئيس الحكومة وإقرار المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان ،ثم تبعها إعداد مشروع دستور جديد عرض للاستفتاء الشعبي في 1989/02/23 ، ومن أهم المبادئ التي استحدثها الدستور 1989 :
- التخلي عن خيار الاشتراكية.
- الأخذ بالتعددية الحزبية و التراجع عن نظام الحزب الواحد .
- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تبنى موقفا وسطا بين النظام البرلماني والرئاسي عبر إحداث هيئات مستقلة ومتوازنة تتميز بالتعاون والتنسيق،وتبنى مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية .
لقد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها استقالة رئيس الجمهورية وتوقيف المسار الانتخابي في جانفي 1992، وحيث أن الاستقالة قد تزامنت مع حل المجلس الشعبي الوطني، فقد أوجدت فراغا دستوريا عولج بإنشاء مؤسسات انتقالية ممثلة في المجلس الأعلى للدولة الذي استبدل برئيس الدولة، و المجلس الوطني الانتقالي.
________________________________________
[1] - لمين شريط : النظام السياسي الجزائري، بحث غير منشور
[2] - بواسطة الأوامر ذات الطابع التشريعي التي تصدرها بموجب تفويض من المجلس الوطني
[3] - تتلخص هذه الحوادث في الخلاف الحاد الذي ثار على هامش الدورة السادسة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس بين 27 ماي و7جوان 1962 ، بخصوص تشكيل السلطة السياسية لما بعد الاستقلال ومسألة تشكيل قيادة سياسية جديدة في شكل " مكتب سياسي". ما أدى إلى انسحاب الحكومة المؤقتة بقيادة "بن خده "من الاجتماع. وفي 30 جوان 1962 أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بعزل أعضاء قيادة الأركان بقيادة العقيد "هواري بومدين"، وفي 03 جويلية دخلت إلى العاصمة لتتولى السلطة.
في المقابل قامت مجموعة مشكلة من "بن بلة" وقيادة الأركان وأعضاء آخرون من المجلس بالاستقرار في تلمسان ضمن ما سمي "مجموعة تلمسان" وأعلنوا في 20 جويلية 1962إنشاء المكتب السياسي تنفيذا لتوصيات اجتماع طرابلس.ومن جهة أخرى تشكلت مجموعة عرفت "بمجموعة تيزي وزو" من طرف "كريم بلقاسم" و"بوضياف" و"آيت احمد" والتي رفضت الاشتراك في المكتب السياسي .
في 03 أوت 1962 دخل المكتب السياسي الجزائر العاصمة تبعه الاعتراف به وانسحاب الحكومة المؤقتة من الصراع.وتم في 03 سبتمبر الاتفاق على وقف إطلاق النار ونزع السلاح من العاصمة وتنظيم الانتخابات في اقرب الآجال.وهو ما تم في 20 سبتمبر اثر دخول الجيش الذي يقوده "بومدين" إلى العاصمة.
[4] - بموجب لائحة دستورية تسمى "لائحة المجلس الوطني التأسيسي المحدد لكيفيات تعيين الحكومة"
[5] - هذا الإجراء لم يرض رئيس المجلس "فرحات عباس" ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس في 02 أوت 1962 ثم استقالته من عضوية المجلس في 20 سبتمبر 1962. وقام "آيت احمد" بتأسيس جبهة القوى الاشتراكية.
[6] - حيث تنص المادة المادة 77 من دستور 1963 : "يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات".
- [7]لم يستمر العمل بهذا الدستور إلا 23 يوما حيث تم وقف العمل به في 23 سبتمبر1963 استنادا إلى المادة 59 منه، وهذا على اثر التمرد العسكري الذي قاده "ايت احمد" ثم الخلاف الحدودي مع المغرب والتمرد العسكري للعقيد" شعباني".

تنظيم السلطات في ظل دستور 1996

أولا: السلطة التنفيذية : حصر الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية و الحكومة
1. رئيس الجمهورية
أ‌. انتخاب رئيس الجمهورية
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والمباشر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد[1].ويشترط في المترشح للرئاسة أن يكون جزائريا بالجنسية الأصلية، مسلما، بالغا 40 سنة، متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، و أن يثبت مشاركته في الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل 1942 ،أو يثبت عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة للثورة إذا كان مولودا بعد هذا التاريخ.
تتمثل إجراءات الترشح في تقديم طلب إلى لمجلس الدستوري مدعما بتوقيع 600 عضو منتخب في مختلف المجالس موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بتوقيع 75 ألف مواطن على الأقل من الناخبين المسجلين في القوائم على أن يكونوا موزعين على 25 ولاية على الأقل ولا يقل عدد التوقيعات عن 1500 توقيع في كل ولاية.
وحتى يعلن فائزا يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين و إلا تجرى دورة ثانية بين المرشحين(02) الحاصلين على الأغلبية في الدور الأول.
في حالة حدوث مانع يمنع الرئيس من القيام بمهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد التثبت من المانع يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ثم يعلن البرلمان المجتمع بغرفتيه معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية 3/2 أعضائه وحينئذ يتولى رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 45 يوما ، فإن استمر المانع بعد 45 يوما يعلن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوبا.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
و في حالة اقتران استقالة رئاسة الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يتولى رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة لمدة 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ب‌. اختصاصات رئيس الجمهورية :
- في الظروف العادية :يتولى رئيس الجمهورية السلطات الآتية :
(1)- في المجال التنفيذي : خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة أهمها :
- تعيين كل من : الوزير الأول ، أعضاء الحكومة، ثلث أعضاء مجلس الأمة ،السفراء و المبعوثين فوق العادة ، 03 من أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الرئيس ،أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ،رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة ...
- ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون[2]، بموجب مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 .
-رئاسة مجلس الوزراء
- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأول عن الدفاع الوطني
- قيادة الشؤون الخارجية،فهو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة.
- إصدار القوانين خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه إياها.
(2)- ممارسة السلطة السامية
- يمكنه إجراء استفتاء شعبي حول أي قضية ذات أهمية وطنية.
- يبرم المعاهدات و يوقع عليها.
- يسلم أوسمة الدولة و شهاداتها.
- يمكنه أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول.
- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
- إصدار العفو و تخفيض العقوبات أو استبدالها.
(3)- في المجال التشريعي :
- لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وفي الحالات الاستثنائية[3] ،أو في حالة عدم مصادقة م.ش.و على قانون المالية في أجل 75 يوما. على أن تخضع هذه الأوامر لموافقة البرلمان في أول دورة له ،حيث يتم التصويت عليها بدون أي تعديل.
- له حق الاعتراض على القوانين،حيث يمكنه طلب إجراء مداولة ثانية في قانون أحيل عليه خلال 30 يوما .
- في الظروف غير العادية :
في حالة الضرورة الملحة يعلن الرئيس حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول و رئيس المجلس الدستوري، و يمكنه اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.
في حالة الخطر المهدد للبلاد و الذي يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية و استقلالها أو سلامة ترابها يعلن الرئيس الحالة الاستثنائية بعد اتخاذ إجراءات نصت عليها المادة 93 من الدستور.
في حالة وقوع عدوان على البلاد يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد اتخاذ إجراءات معيّنة ويمكنه أن يوقف العمل بالدستور طيلة مدة الحرب (المادة 95).
2. الوزير الأول(رئيس الحكومة سابقا)
أ‌. تعين الوزير الأول :
تشكل الحكومة في النظام السياسي الجزائري الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية،تتكون من الوزير الأول المعين بموجب مرسوم رئاسي ،ومن عدد من الوزراء يعينون أيضا بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة الوزير الأول[4] .
وتنتهي مهام الوزير الأول إما باستقالته الإرادية أو من طرف رئيس الجمهورية كما يمكن أن تكون هذه الاستقالة وجوبية في الحالات التالية :
- حالة رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة .
- حالة سحب الثقة من الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني عند التصويت على ملتمس الرقابة.
- أو عند رفض المجلس الشعبي الوطني طلب الوزير الأول تجديد الثقة.
- حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية .
ب‌. صلاحيات الوزير الأول :حددتها المادة 85[5] من الدستور فيما يلي :
- توزيع المهام بين أعضاء الحكومة.
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
- يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها.
- يعين في وظائف الدولة(بعد موافقة رئيس الجمهورية).
- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
بالإضافة إلى مهام واردة في أحكام أخرى من الدستور ومنها :
- يضبط مخطط عمل الحكومة[6] ويعرضه على مجلس الوزراء.ثم يقدمه إلى م.ش.و، ثم يعرضه على مجلس الأمة.
- تقديم بيان سنوي عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني أو إلى مجلس الأمة.
- حق المبادرة بالقانون.
كما خص الدستور الوزير الأول بمهام استشارية بحيث يقوم رئيس الجمهورية باستشارته او اعلامه لدى تقرير حالتي الحصار والطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو الحرب أو قبل حل المجلس الشعبي الوطني او تقرير اجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
ثانيا: السلطة التشريعية
1. تنظيم السلطة التشريعية
أخذ المشرع الجزائري في دستور 1996 بازدواجية السلطة التشريعية بعدما كانت موكلة لمجلس واحد ،حيث وبموجب المادة 98 منه يمارس السلطة التشريعية حاليا برلمان مشكل من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام والمباشر لمدة 05 سنوات، أما الغرفة الثانية-مجلس الأمة-فيتم انتخاب 2/3 من الأعضاء عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، أما الثلث المتبقي فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
ويلاحظ أن عدد أعضاء مجلس الأمة 144) عضوا (يساوي على الأكثر نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني 389) عضوا(، وتحدد مهمة مجلس الأمة ب 06 سنوات على أن يجدد النصف كل 03 سنوات.
يمكن للبرلمان أن يجتمع بغرفتيه معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الأمة.
2. اختصاصات السلطة التشريعية
أ‌. مجال التشريع :
تتمثل الوظيفة الأساسية للبرلمان بغرفتيه في سنّ القوانين، إذ تنص المادة 120من الدستور على أنه "يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه".ويشرّع البرلمان في المجالات المنصوص عليها لاسيما في المادة 122 بالنسبة للمجالات الخاصة بالقوانين العادية، والمادة 123 بالنسبة للمجالات الخاصة بالقوانين العضوية. ولكل من الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين .
يدرس المجلس ويصوّت على النص المودع أمامه وفق الإجراءات المحددة في الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير المجلس وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- إيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يقدمها النّواب، لدى مكتب م.ش.و .
- دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع ، وكذا التعديلات المقدمة بشأنها.
- مناقشة النص خلال الجلسة العامة.
- التصويت على النص حسب الكيفيات التي يحددها القانون (الأغلبية بالنسبة للقوانين، الأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين العضوية، التصويت بدون مناقشة بالنسبة للأوامر التشريعية...).
- إرسال نص القانون الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة.
- يجري مجلس الأمة مداولات على النّص المحال إليه ، و يصوّت على القوانين بنوعيها بأغلبية ¾ الأعضاء، علما أنه لا يتمتع بسلطة تعديلها. وفي حالة رفض هذه الغرفة لحكم أو عدة أحكام في هذا النص يستدعي الوزير الأول اللجنة المتساوية الأعضاء التي تقترح نصا يخص تلك الأحكام التي لم تحظ بأغلبية ¾.
- يعرض الوزير الأول النص الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة تباعا، قصد الموافقة عليه- دون تعديل- وفي حالة عدم المصادقة عليه يسحب نهائيا.
- بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع أو اقتراح القانون، يرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره في أجل 30 يوما، ماعدا في حالة طلبه قراءة ثانية، أو عند إخطار المجلس الدستوري بالنص المصادق عليه.
ب‌. مجال الرقابة :
يتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات رقابية يمارسها وفق الكيفيات التي سنفصلها في المطلب الموالي.
ت‌. مجالات أخرى :
إلى جانب الاختصاصات السابقة يمارس البرلمان الجزائري الاختصاصات التالية :
- يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو الشغور بالاستقالة الوجوبية عند استمرار المانع ، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 45 يوما أو 60 يوما حسب الحالة(المادة 88).
- يستشار رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة عند إعلان الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 91-96 من الدستور.
- لا يمكن تمديد حالة الحصار والطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
- تشترط موافقة كل غرفة صراحة على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل أن يصادق عليها رئيس الجمهورية.
- يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين(المادة 130).
- تنتخب كل غرفة عضوين منها لعضوية المجلس الدستوري(المادة 164).
- يمكن لرئيسي الغرفتين ان يخطرا المجلس الدستوري بشأن القوانين العادية(المادة 166).
- يصوت البرلمان على اقتراح الرئيس بتعديل الدستور(المادة 174).
- يصوت البرلمان بنسبة ¾ أعضاء غرفتيه المجتمعتين معا على اقتراح تعديل الدستور الذي يوافق عليه المجلس الدستوري (المادة 176).
- يمكن ¾ أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية(المادة 177).

________________________________________
- [1] كانت غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة قبل تعديل 2008.
- [2] لمادة 125
- [3] المواد 93 ، 124 من الدستور .
- [4] قبل تعديل 2008 كان رئيس الحكومة يقدم أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
- [5] هذه المادة خضعت للتغيير بموجب تعديل 2008 حيث استبعد اختصاص رئيس الحكومة برئاسة مجلس الحكومة الذي أصبح من اختصاصات رئيس الجمهورية، كما أصبحت تشترط موافقة رئيس الجمهورية قبل توقيع الوزير الأول للمراسيم التنفيذية أو التعيين في وظائف الدولة.
- [6] هي التسمية البديلة لبرنامج الحكومة قبل تعديل 2008.

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

حاول الدستور الحالي (على غرار دستور 1989 )الجمع بين صورتي النظام الرئاسي والبرلماني ،وذلك بتكريس المساواة والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،والتعاون فيما بينهما باستحداث وسائل تأثير متبادل بينهما .
أولا : تأثير السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية
لا يملك البرلمان أي تأثير مباشر على رئيس الجمهورية ، لكنه يملك مجموعة من الوسائل الرقابية التي يؤثر من خلالها على الحكومة، والتي تضمنتها المادة 99 من الدستور ، وتتمثل فـي :
1. الموافقة على برنامج الحكومة[1] : يقدم الوزير الأول مخطط حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني خلال الـ 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة للموافقة عليه أو تكييفه عند الاقتضاء، وفي حالة عدم موافقة المجلس يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعين من جديد وزيرا أول[2] ؛ و يحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا عند رفضه لمخطط الحكومة الجديدة .
كما يقدم الوزير الأول عرضا عن مخططه أمام مجلس الأمة خلال 10 أيام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه ، ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة في هذا الخصوص .
2. استجواب الحكومة ومساءلة أحد أعضائها : يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة أو توجيه أي سؤال شفهيا كان أو كتابيا إلى أحد أعضائها[3] بخصوص إحدى قضايا الساعة،ويمكن أن يتوج ذلك بمناقشة عامة .
3. ملتمس الرقابـة[4] : ألزمت المادة 84 من الدستور الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة يتبع بمناقشة يمكن أن تتوج بإصدار لائحة أو بإيداع ملتمس رقابة، ويؤدي في حالة المصادقة عليه من طرف ثلثي النواب إلى سحب الثقة منها بشكل نهائي ، ما يجبر الوزير الأول على تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
4. التصويت بالثقـة[5] : يمكن للوزير الأول أن يطلب التصويت بالثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني للتأكد من مدى استمرار أعضاء المجلس في تأييد مخطط حكومته ، وينتج عن هذا الإجراء أحد الموقفين :
- التصويت بالثقة وبالتالي استمرار الحكومة في عملها .
- رفض لائحة الثقة مما يلزم الحكومة بتقديم استقالتها .
5. نشـاء اللجان البرلمانية للتحقيق[6] : يمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة أن ينشئا في أي وقت في إطار صلاحياتهما الدستورية لجانا برلمانية للتحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، بغرض تقصي الحقائق ،و إبلاغ الغرفة المعنية بما توصلت إليه.
ثانيا: تأثير السلطة التنفيذية فـي السلطة التشريعية
تؤثر السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية من عدة أوجه :
1. التأثير في تشكيـل البرلمان : ويتجلى ذلك بصورة واضحة من حيث تحمل السلطة التنفيذية مهمة إعداد قوائم الناخبين ، وتسيير الحملة الانتخابية وتوزيع المقاعد ، واختيار ثلث أعضاء مجلس الأمة ...، ففي كل هذه الحالات تؤثر السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة في توجيه السلطة التشريعية .
2. لمشاركـة في التشريع : حيث يمكن للسلطة التنفيذية أن تشارك في عملية التشريع الذي هو اختصاص أصيل للبرلمان ، ويتجلى ذلك من خلال حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وحق الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين[7].
3. المشاركة في الإجراءات التشريعية : يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية في توجيه عمل السلطة التشريعية في عدة مجالات منها :
- تدخل الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان حسب ترتيب الأولوية الذي تحدده .
- يمكن سحب أي مشروع قانون تكون قد بادرت به الحكومة ، في أي وقت قبل المصادقة عليه[8] .
- المشاركة في المناقشة العامة للبرلمان وحضور أشغال لجانه الدائمة ، وكذا اللجنة المتساوية الأعضاء.
إضافة إلى هذه الاختصاصات فقد خول الدستور للسلطة التنفيذية اختصاصات ومجالات أخرى أكثر تأثيرا في الهيئة التشريعية ، بل وتجسد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومن هذه الإجراءات :
- حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني ، وهذا الإجراء يعتبر من أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، إلا أنه يعتبر سلاحًا مقابلا للمسؤولية الوزارية المقررة أمام المجلس النيابي ، وعلى كليهما يقوم التوازن بين السلطتين،غير أن هذا الحق ليس مطلقا لرئيس الجمهورية ، بل هو مقيد ومحدود بمجموعة من الحدود ،كضرورة استشارة رئيسي الغرفتين ،ورئيس الحكومة. إضافة إلى أن الحل لا يشمل إلا الغرفة الأولى ، أي المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة .
- حق طلب إجراء مداولة ثانية بشأن قوانين تم التصويت عليها، وذلك في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ إقراره[9]
- منح الصلاحية لرئيس الجمهورية لاستدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتيه معا في دورات غير عادية[10] ، أو في حالات الضرورة المنصوص عليها في المواد 91،93،95،102 أين يكون اجتماعه وجوبيا ، كما تضمنت ذلك أيضا المادة 130 بمناسبة مناقشة السياسة الخارجية ، والمادة 176 بشأن التعديل الدستوري .
- إمكانية إصدار رئيس الجمهورية لمشاريع قوانين المالية التي تقدمها الحكومة بأوامر إذا لم يصادق عليها البرلمان خلال 75 يوما من تاريخ إيداعها أمام غرفتـي البرلمان[11] .
- القوانين التي صادق عليها البرلمان لا يمكن أن تكون نافذة أو سارية المفعول إلا إذا أصدرها رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية [12] .

------------------------
- [1]المادة 80 من الدستور .
- [2] المادة 81 من الدستور .
-[3] المادة 134 من الدستور ، والمواد 68-75 من القانون العضوي 99/02 .
- [4] المواد 84،135،136 ،137 من الدستور، والمواد 50-61 من القانون العضوي 99/02،والمواد 110-119من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .
- [5] المادة 84 فقرة 04 من الدستور ، والمواد 62-64 من القانون العضوي 99/02 .
-[6] المادة 161 من الدستور ، والمواد 76-86 من القانون العضوي 99/02 ، والمواد 102 – 108 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، والمواد 84-90 من النظام الداخلي لمجلس الأمة .
- [7]المادة 119 من الدستور ، والمواد 17 ، 21 ، وغيرها من القانون العضوي 99/02 .
- [8] المادة 120 من الدستور ، والمادة 22 من القانون العضوي 99/02.
- [9] المادة 127 من الدستور ، والمادة 45 من القانون العضوي 99/02 .
- [10] المادة 118 من الدستور ، والمادة 04 من القانون العضوي 99/02.
- [11]المادة 120 من الدستور ، والمادة 44 من القانون العضوي 99/02 .
- [12] المادة 126 من الدستور .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الدستوري الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النظام الفيدرالي و النظام الكونفدرالي
» التطور التاريخي للنظام الدستوري الجزائري
» النظام السياسي الجزائري
» النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري
» نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الأولى علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1