منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
redha khanfer
عضو جديد
عضو جديد



تاريخ الميلاد : 13/05/1989
العمر : 35
عدد المساهمات : 3
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري   نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyالأحد ديسمبر 09, 2012 1:14 pm

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة منتوري قسنطينة
كلية الحقوق
من إعداد الطلبة :
................
السنة الجامعية : 2008/2009
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري



النظـــم الانتخابيـــة
يقصد بالنظم الانتخابية عادة الأساليب والطرق المستعملة لعرض المترشحين وبرامجهم على الناخبين وفرز الأصوات وتحديد النتائج، والفقهاء يتفقون على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية لمستحقيها في النظام الديمقراطي، حيث يقول الأستاذ ليون بردات في كتابه (الأيديولوجيات السياسية) بأنه لا يوجد شيء أهم في النظام الديمقراطي من الانتخاب.
وعلى الرغم من الاتفاق حول أهمية الانتخاب إلا أن الفقهاء اختلفوا في تكييف طبيعتها وفي تبني أسس وأساليب وإجراءات الانتخابات.
المبحث الأول: التكييف القانوني للانتخابات: هل الانتخابات وظيفة أم حق؟
هذا التكييف مرتبط بمفهوم نظريتي سيادة الشعب والأمة حيث ساد هذا الخلاف بينهما.
المطلب الأول: الانتخاب وظيفة:
بالنسبة لنظرية سيادة الأمة كما مر بنا تنظر إلى الانتخابات على أنها وظيفة وفي هذا يقول (بارناف): (أن صفة الناخب لا تعدو أن تكون وظيفة عامة لا يجوز لأي فرد الإدعاء بحق فيها يمنحها المجتمع على النحو الذي تمليه عليه مصلحته وإذا شاءت الأمة أن تجعل ممارسة هذا العمل إجباريا فليس هناك ما يمنعها من ذلك). وقد ترتب عن قيد الانتخاب أن أصبح يمارس بواسطة الاقتراع المقيد حيث أدى إلى وجود طبقتين من المواطنين:
طبقة المواطنين السلبيين Citoyens passifs الذين يتمتعون بالحقوق المدنية دون السياسية، وطبقة المواطنين الإيجابيين النشطاء Citoyens actifs وهم الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية إضافة إلى المدنية.
المطلب الثاني: الانتخاب حق شخصي:
ساد هذا الرأي لدى أنصار نظرية سيادة الشعب حيث ذهبت إلى القول أن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا لا يجوز أن ينزع أو ينقص منه وقد عبر عن ذلك الفقيه جون جاك روسو بقوله (أن التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين)، وما ترتب عن ذلك هو اعتبار الانتخاب حقا وليس واجبا أو وظيفة فلكل ناخب الحق في ممارسة أو عدم ممارسة هذا الحق دون أن يتعرض لأي مسؤولية لأن الانتخاب اختياري بالنسبة إليه، ويدفع هذا الاعتبار إلى تبني نظام الاقتراع العام.
المطلب الثالث: الانتخاب وظيفة وحق:
يرى هذا الرأي أن الانتخاب حق ووظيفة في آن واحد ففي تبرير قوله بأن الانتخابات حق يذهب إلى التأكيد على وجود بعض الحقوق الطبيعية للفرد والتي لا يجوز للدولة أن تمسها أو تنتقص منها لأنها تسموا على القانون الوضعي، أما في قولها بأن الانتخابات وظيفة فذلك يعني أنها إجبارية وليست اختيارية فعلى المواطن أداؤها وإلا تعرض للمسؤولية الجزائية ممثلة في غرامة مالية في أغلب الأحيان.
وهذا الرأي حاول أن يوفق بين كون الانتخاب حق وواجب من أجل التقليل من المواقف السلبية تجاه هذه الانتخابات الناتجة عن الامتناع من المشاركة فيها.
المبحث الثاني: أساليب الانتخابات وأنواعها
كيف تنظم الانتخابات وما هي صورها أو أنواعها؟
المطلب الأول: الاقتراع المقيد والاقتراع العام:
هل الانتخابات مفتوحة لكل المواطنين؟
فالاقتراع المقيد هو تقييد حق الانتخاب بشروط معينة كتوافر نصاب مالي معين أو قسط من التعليم أو الاثنين معا أو أن يكون منتميا لطبقة اجتماعية معينة.
فهذا النوع من الاقتراع يعتبر في الحقيقة أقل ديمقراطية فهو يقلل من أفراد الشعب السياسي كما أنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
أما الاقتراع العام فيعرف تعريفا سلبيا حيث كلما كنا أمام نظام انتخابي لا يشترط شروطا خاصة كالتي ذكرناها في النوع السابق كنا أمام اقتراع عام.
فلا تعتبر من الشروط الخاصة تلك الشروط التنظيمية، أو تلك التي تعلق ممارسة حق الانتخاب ببلوغ سن معينة أو التمتع بجنسية الدولة، أو التمتع بكامل قواه العقلية.
المطلب الثاني: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
نكون أمام الانتخاب الفردي عندما تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية بقدر عدد النواب المراد انتخابهم وبالتالي يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ينتخبه سكانها فإذا تقدم عدة مرشحين في دائرة واحدة فلا يجوز لأي ناخب أن ينتخب أكثر من مرشح واحد.
أما الانتخاب بالقائمة فيقلل من عدد الدوائر الانتخابية فليس شرطا أن تكون الدوائر متساوية فقد يخصص لكل دائرة عدد من النواب يتوافق وعدد سكانها يجري انتخابهم في قائمة فيقوم المنتخبون باختيار المترشحين من بين الأسماء المدرجة ضمن القائمة أو القوائم الانتخابية التي تختلف باختلاف الأنظمة ويطبق هذا النوع في عدة صور:
فهناك نظام القائمة المغلقة ففيها يخير الناخب بين إحدى القوائم المتنافسة دون شطب فيها، ونظام القوائم الممزوجة فهو غير مقيد بقائمة واحدة بل له الحرية في أن يشكل القائمة التي يراها مناسبة من بين القوائم المتنافسة أو من قائمة واحدة.
المطلب الثالث: الانتخاب العلني والانتخاب السري.
الاقتراع العلني هو أن يختار الناخبون ممثليهم ويبدون آراءهم بشكل علني ومكشوف بحيث يمكن معه معرفة تلك الاختيارات، وكان هذا الأسلوب هو المتبع والمحبذ إلا أنه يجعل من الناخبين عرضة لانتقام ذوي النفوذ والسلطة.
أما الاقتراع السري فهو أن يؤدي الناخب هذا الواجب ويدلي برأيه دون أن يكون شخص أخر على علم بما اختاره، وتتبنى حاليا أغلب النظم الانتخابية هذا النوع نظرا لما يوفره من نزاهة الانتخابات وصدقها بسبب ابتعاد الناخب عن الضغوطات التي تتوفر في الاقتراع العلني.
المطلب الرابع: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر
يعني الانتخاب المباشر أن يقوم الناخب باختيار ممثليه ونوابه مباشرة بنفسه ودون وساطة من أحد فهو يكون في عملية واحدة.
أما الانتخاب غير المباشر هو أن يقوم فيه جمهور الناخبين باختيار وانتخاب مندوبين عنهم ليتولوا اختيار ممثليه من المترشحين فهو يقوم على درجتين.
1/ الانتخابات في الجزائر :
تنتخب الجزائر على المستوى الوطني رأس الدولة - الرئيس - والهيئة التشريعية. وينتخب الشعب الرئيس كل أربع سنوات. المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوجد به 380 عضو ، يتم انتخابهم كل خمس سنوات في دوائر تتألف من عدة مقاعد عن طريق التمثيل النسبي. ويوجد في مجلس الأمة 17 عضو ، يتم إنتخاب 96 عضو عن طريق المجالس المحلية و48 عضو يتم تعيينهم عن طريق الرئيس.
يوجد في الجزائر نظام التعدد الحزبي ، حيث يوجد العديد من الأحزاب السياسية وعادة لا ينفرد حزب واحد بالسلطة ، الأحزاب السياسية يجب أن تعمل مع بعضها البعض لتؤلف حكومة ائتلافية. وتبعا لمنظمة الأمن والتعاون في اوروپا ، تعتبر الانتخابات الجزائرية انتخابات حرة ونزيهة.
حتى 12 نوفمبر 2008 ، كان الرؤساء يتمتعون بفترتين رئاسيتين ، في هذا التاريخ تم إدخال تعديلات على الدستور ألغت التحديد الزمني.
2/ نظام الانتخابات الرئاسية الجزائرية
يتولى رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في عهد الرئيس اليامين زروال يوم 6 مارس 1997. ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس الشعب. وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها.
3/ من هو الناخب
كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه.
4/ القائمة الانتخابية
التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من أول [أكتوبر] من كل سنة في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهو رئيسها، وعضوان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّر الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس أو سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن.
5/ بطاقة الناخب
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
6/ شروط الترشيح
يقدم المرشح للرئاسة طلبا يبين اسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق مع الطلب عددا من المستندات أهمها: شهادة ميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، وتصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى، وشهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، وتصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 للمولود قبل أول يوليو/ تموز 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو/ تموز 1942 في أعمال مناهضة لثورة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.
كما يجب على المرشح أن يقدم:
* إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
* إما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
7/ انسحاب المترشح
لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية.
وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما.
8/ تاريخ انتخاب الرئيس ودورا الاقتراع
تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة تولي الرئاسة. وتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع. يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. ويحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يوما.
9/ الاقتراع
يجرى الاقتراع في مكاتب التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت بقرار من الوالي داخل كل دائرة انتخابية. ويشرف على كل مكتب تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين.
ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في كل مركز تصويت. يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أو تأخير افتتاحه أو اختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
10/ التصويت
التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم كل مكتب تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل.
11/ التصويت بالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.
12/ تصويت الجيش والمقيمين بالخارج
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أو عن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
13/ الفرز
يجري الفرز علنا ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويت فارزين اثنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
وتعتبر أثناء الفرز أوراقا باطلة:
* الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
* عدة أوراق في ظرف واحد.
* الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
* الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها.
* الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. وتكلف اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ويجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
14/ النتائج
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوصة.
15/ الحملة الانتخابية
تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
16/ محظورات الحملة
* يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
* يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
17/ الحملة والإعلام
يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية.
18/ أحكام مالية
* تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية.
* يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
* مساهمة الأحزاب السياسية.
* مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
* مداخيل المترشح.
* يحظر على كل مترشح قبول هبات نقدية أو عينية من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
* لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني.
* ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، و ذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
19/ نظام الانتخابات التشريعية الجزائرية
انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري هي انتخابات عامةّ مباشرة وسرية. وتكون غير مباشرة في الظروف الاستثنائية كما نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الجزائري. وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. وفيما يلي أهم مكونات النظام الانتخابي الجزائري المتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني:
* وقت الانتخابات
* الناخب
* القوائم الانتخابية
* المترشحون
* الحملة الانتخابية
* الاقتراع
* إعلان النتائج
20/ وقت الانتخابات
تجري الانتخابات في الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. وتحدّد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن أن تقسّم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية. وفي المقابل لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة.
21/ الناخب
يعد ناخبا كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية وهي:
* ارتكاب جناية.
* العقوبة بالحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب.
* ارتكاب أعمال أثناء الثورة التحريرية تضاد المصالح الوطنية.
* أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره.
* المحجوز والمحجوز عليه.
22/ بطاقة الناخب
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
23/ القوائم الانتخابية
التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوافر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا. ويكون التسجيل في بلد إقامة الناخب ولا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
24/ وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها في الثلث الأخير من كل سنة، ويمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى مرسوم رئاسي. ويتم إعداد القوائم الانتخابية أو مراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من:
* قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا للجنة.
* رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا.
* ممثل الوالي عضوا.
ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية (في خارج البلاد) تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من:
* رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير رئيسا.
* ناخبان عضوان.
* موظف قنصلي كاتبا للجنة.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه كما يمكن أن يطلع عليها الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية وللمترشحين الأحرار. وتحفظ القائمة الانتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي في المحكمة المختصة إقليميا بمقر الولاية.
25/ المرشحون
يشترط في المرشح للمجلس الشعبي الوطني الآتي:
* أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في شروط الناخب.
* أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
* أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل.
* أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
ويتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح. وتودع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
وتقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإما كقائمة مترشحين أحرار (مستقلون) ويشترط فيها أن تدعم على الأقل بأربعمائة من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة. وينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل 45 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
26/ تعديل قوائم المترشحين
لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية:
* إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار.
* إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
* لا يمكن أن يترشح نفس المترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع. وفي حال رفض ترشيحات في أي قائمة، يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
27/ الحملة الانتخابية
تستمر الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما على أن لا يكون هناك حملات قبل يومين من تاريخ الاقتراع المحدد. وإذا جرت دورة ثانية للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع. ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. وتتاح الفرصة لجميع المترشحين لشرح برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية.
الاقتراع
تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، ويجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية. وعندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت". كما تلحق مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. ويقوم مسؤول مركز التصويت بما يلي:
* ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز.
* مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية، وذلك في حدود صفته كممثل للإدارة.
* السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.
28/ التصويت بالوكالة
يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات التالية أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:
* المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم.
* ذوو العطب الكبير أو العجزة.
* العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون لأماكن عملهم يوم الاقتراع.
* المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
29/ مسار الاقتراع
التصويت شخصي وسري. ويدوم الاقتراع يوما واحدا يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السابعة مساء. غير أنه يمكن تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان أو لأي سبب استثنائي في بلدية ما. ويمكن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بـ 120 ساعة قبل اليوم المحدد لذلك في الخارج، وذلك بطلب من السفراء والقناصلة.
ويتألف مكتب التصويت من:
* رئيس
* نائب رئيس
* كاتب
* مساعدين اثنين
ويؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويمكن للمترشحين حضور التحضير للانتخابات أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:
* ممثل واحد في كل مركز تصويت.
* ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. ويجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور. ويجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية لعدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط. وفي حال انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية. ويجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق -الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت- بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما عند الرئيس ومفتاح الآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
30/ فرز الأصوات
يجري فرز الأصوات علنا وبحضور الناخبين والمرشحين في مكتب التصويت بعد اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع حتى تنتهي عملية الفرز تماما. غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية في مراكز التصويت بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة.
ولا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا أثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة كل من:
* الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
* عدّة أوراق في ظرف واحد.
* الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
* الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة قانونا.
* الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
* لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب الكيفيات الآتية:
* يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية.
* تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
* بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأكبر سنا.
* يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.
31-اعلان النتائج
أما إعلان النتائج فيكون وفق نظام المعامل الانتخابي مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى المادة 76 و77 من الأمر المذكور أعلاه والمادة 102 و103 منه، على أن لا تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع المقاعد القوائم التي حصلت على أقل من 7 % بالنسبة للانتخابات المحلية و5 % بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
المبحث الثالث: أساليب تحديد النتائج
تحدد نتائج الانتخابات بأسلوبين اثنين هما نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وهذان النظامان يتعلقان إذن بنتيجة الانتخابات وليس بإجراء التصويت، وبالتالي فإن أيهما سيطبق سوف يؤثر على كيفية توزيع المقاعد على المترشحين، فما مفهوم كل نظام وكيف يتم تطبيقه؟
المطلب الأول: نظام الأغلبية Le system majoritaire
يقصد بنظام الأغلبية أن يفوز المرشحون الحاصلون على أغلبية الأصوات في الدائرة بالانتخابات أما من يليهم من المرشحين في الترتيب فلا يحصلون على شيء ويستوي في ذلك أن يكون الانتخاب فرديا أو بالقائمة.
ويقال أن نظام الأغلبية يحقق الانسجام داخل المجالس النيابية بما يوفره من إمكانيات التعاون والتوافق الشيء الذي يبعد عنها الصراعات التي تؤدي في غالب الأحيان إلى تعطيل عملها، هذا فضلا على بساطة الانتخابات في ظله إلا أنه لا يكون في صالح الأحزاب الصغيرة.
إلا أنه يبدو أقل ديمقراطية من نظام التمثيل النسبي حيث يكفل الفوز فقط لمن حصل على الأغلبية من الأصوات دون إقامة أي وزن للأصوات الأخرى سواء كانت فردية ّأو حزبية مما يجعل الفائز يحصل على كل المقاعد استنادا إلى القاعدة أن الفائز يكسب الكل، وهو بهذا يؤدي إلى ظلم الأقليات التي لا تتمكن في أغلب الأحيان من الفوز بالأغلبية وإنما كل ما تستطيع تحقيقه هو الحصول على نسبة بسيطة من الأصوات دون أن تؤهلها إلى اكتساب مقعد، الأمر الذي يمهد للأحادية التي تعتبر مقدمة الاستبداد.
ويأخذ نظام الأغلبية إحدى الصورتين الرئيستين: الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية أو البسيطة.
الفرع الأول: الأغلبية المطلقة Majoritaire absolu.
الأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي اشتركت في الانتخابات، أو كما هو متعارف عليه خمسين في المائة زائد صوت واحد (50 + % 1)، والتي يفترض أن يحصل عليها المرشح الفائز أو القائمة، أما إذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المعطاة فإنه يجب إعادة الانتخابات ولذلك يسمى نظام الأغلبية المطلقة أحيانا بنظام الأغلبية على جولتين، وهنا يسمح القانون إما بإعادة الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، أو يسمح بإعادتها بين الذين حصلوا على نسبة معينة، فهنا يتعدد المرشحون فلا مفر من الاكتفاء بالأغلبية النسبية.
الفرع الثاني: الأغلبية البسيطة.
يعني هذا النظام أن المرشح الفائز هو الذي حصل على أكثر الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين الآخرين.
فلو كان هناك دائرة انتخابية عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم كان (7000) ناخب، حصل المرشح الأول على (2500) صوت والمرشح الثاني على (2000) صوت، والثالث على (1500) صوت والرابع على (1000) صوت فإن الفائز هو المرشح الأول ونفس الشيء إذا تعلق الأمر بقائمة.
ونظرا لبساطة طريقة تحديد الفائز فإننا لا نتخيل إعادة الانتخاب بسبب حسم النتيجة من الجولة الأولى ولذلك يسمى هذا النظام بنظام الجولة الأولى.
المطلب الثاني: نظام التمثيل النسبي
في هذا النظام تحصل كل قائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، ولذلك فإن هذا النظام لا يمكن تصور تطبيقه إلا في ظل الانتخاب بالقائمة أين يكون فيه توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة أما في الانتخاب الفردي فلا يمكن ذلك لأنه يدور حول منصب واحد يتعذر تقسيمه.
فلو فرضنا أن هناك دائرة انتخابية تنتخب 10 نواب تتنافس حولها ثلاث قوائم فجاءت نتائجها كمايلي:
القائمة (أ) لها 60 % فلها 06 مقاعد.
القائمة (ب) لها 20 % فلها 02 مقعدان.
القائمة (ج) لها 20 % فلها 02 مقعدان.
ولكن الواقع العملي لا يكون دائما بهذه السهولة والبساطة، فقد تثور صعوبات في كثير من الأحيان في توزيع البواقي أي بعد التوزيع الأولي تبقى مقاعد غير موزعة وأصوات لم يستفد منها فكيف يتم توزيع هذه البواقي.
أ‌- على مستوى الدائرة الانتخابية
الفرع الأول: طرق توزيع المقاعد:
يتم توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي بين القوائم المتنافسة بالطرق التالية:
1- المعامل الانتخابي:
يتم استخراج المعامل الانتخابي بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المراد شغلها في الدائرة الانتخابية والنتيجة المحصل عليها هي التي تسمى المعامل الانتخابي، ومثال ذلك:
الأصوات الصحيحة المعبر عنها = 300.000 صوت.
عدد المقاعد = 06.
المعامل الانتخابي هو 300.000÷ 06 = 50.000.
ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الانتخابي فنحصل على المقاعد التي ستعود إليها مع إمكانية وجود أصوات لها متبقية، ومثاله:
القائمة (أ) حصلت على 120.000 صوت فعدد مقاعدها 120.000 ÷ 50.000 = 02 (مقعدان) والباقي 20.000 صوت، وهكذا نتابع نفس العملية مع باقي القوائم الأخرى.
2- طريقة العدد الموحد: العدد الموحد يحدده القانون حيث يبين عدد الأصوات التي يجب الحصول عليها في الدائرة الانتخابية من أجل الحصول على مقعد فلنفرض أن هذا العدد هو 60.000 صوت فلو أن القائمة (أ) حصلت على 140.000 صوت فإنها ستحصل على مقعدين ويبقى لها 20.000 صوت، وهكذا الأمر مع القوائم الأخرى.
3- طريقة المعامل الوطني: يتم الحصول على المعامل الوطني عن طريق تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد النيابية المراد شغلها والناتج هو المعبر عنه بالمعامل الوطني، ثم نقوم في كل دائرة انتخابية بتقسيم عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الوطني لتحديد عدد المقاعد التي تعود إليها في الدائرة، فلو أن عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني هو 1.500.000 صوت وعدد المقاعد المراد شغلها 120 مقعدا فإن المعامل الوطني هو 1.500.000 ÷ 120 = 12500، فإذا تحصل الحزب (أ) على 150.000 صوت فإن المقاعد التي ستعود له تكون كما يلي:
150.000 ÷ 12500 = 12 (مقعد) الباقي 0 صوت، وهكذا دواليك.
الفرع الثاني: توزيع البواقي.
كيف ندخل في الاعتبار الأصوات المتبقية لكل قائمة بعد التوزيع الأولي للمقاعد؟
إن الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم الانتخابية أيا كانت الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد فإن خارج القسمة سوف يجعل هناك بعض الأصوات حصلت عليها القائمة ولم تستفد منها فهذه الأصوات المتبقية كيف ندخلها في الاعتبار؟
إذا كان التوزيع على مستوى كل دائرة انتخابية نتبع الخطوات التالية.
لا بد من الأخذ بطريقة المتوسط الانتخابي، ثم نستخدم أحد النظامين:
نظام الباقي الأقوى
نظام المتوسط الأكبر
وهو ما تعتمد عليه التشريعات التي لا تخرج استخداماتها عن أحد النظامين المذكورين.
ومثال ذلك:
أن هناك دائرة انتخابية خصص لها خمس مقاعد.
وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها كان 200.000 صوت موزعة على أربع قوائم كما يلي:
القائمة (أ) حصلت على 85000 صوت.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت.
القائمة (ج) حصلت على 30000 صوت.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت.
كيف يتم توزيع المقاعد الخمس على هذه القوائم الأربع؟
نقوم أولا بتوزيعها على أساس المتوسط الانتخابي.
ثم نوزع البواقي على أساس الباقي الأكبر أولا.
ثم نعمد إلى التوزيع على أساس المعدل الأقوى ثانيا.
أولا: التوزيع الأولي للمقاعد: نستخرج المعامل الانتخابي
عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها تقسيم عدد المقاعد المراد شغلها فهو إذن:
200000 ÷ 5 = 40000 صوت فيكون التوزيع كما يلي:
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
فالتوزيع الأولي شمل ثلاث مقاعد من أصل خمس مقاعد بقي إذن مقعدان كيف يتم توزيعهما.
ثانيا: توزيع البواقي على أساس نظام الباقي الأقوى.
إذا تأملنا المثال السابق نجد أن كل القوائم لم تستفد من أصوات قد تحصلت عليها إما كليا أو جزئيا فكيف يمكن لها استغلالها.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان وبقي لها 5000 صوت.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد بقي لها 20000 صوت.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 30000 صوت.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 25000 صوت.
فمن خلال إلقاء نظرة على البواقي نجد أن:
القائمة (ج) لها باقي أكبر تحصل على مقعد.
والقائمة (د) لها ثاني باقي أقوى تحصل على مقعد.
فتكون النتيجة النهائية كما يلي:
القائمة (أ) مقعدان، القائمة (ب) مقعد، القائمة (ج) مقعد واحد، القائمة (د) مقعد.
فهذا النظام يأتي في صالح الأحزاب الصغيرة فنلاحظ كيف أن القائمة (د) تساوت مع القائمة (ب) على الرغم من فارق الأصوات المعتبر بينهما.
ثالثا: نظام المعدل الأقوى
في هذا النظام نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على عدد المقاعد التي أخذتها زائد مقعد فهنا نتخيل أن كل قائمة تحصلت على مقعد إضافي والحاصل من القسمة يسمى بالمعدل والقائمة التي تتحصل على أعلى معدل هي التي تأخذ المقعد المتبقي، ولنأخذ المثال السابق:
القائمة (أ) حصلت على 85000 صوت لها 02 مقعدان زائد واحد = 03.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت لها مقعد واحد زائد واحد = 02.
القائمة (ج) حصلت على 30000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
استخراج معامل كل قائمة.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 03 = 28.333.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 02 = 30000.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 01 = 30000.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 01 = 25000.
المعامل الأكبر يوجد عند القائمة (ب) والقائمة (ج)، وبالتالي فإن النتيجة النهائية تكون كالتالي:
القائمة (أ) : 02 مقعدان.
القائمة (ب): 02 مقعدان.
القائمة (ج): 01 مقعد واحد.
القائمة (د): لا تحصل على أي مقعد.
فهذا النظام يكون في صالح الأحزاب الكبرى فنلاحظ كيف أن القائمة (د) لم تأخذ أي مقعد على الرغم من أنها في النظام الأول قد تحصلت على مقعد، لذا يعتبر الكثير أن هذا النظام هو الذي يجعل عدد الأصوات يتناسب فعلا مع عدد المقاعد النيابية، فهو يحقق نتائج أدق من الناحية الحسابية لذا فهو النظام المفضل والأكثر استعمالا في توزيع النتائج.
ب‌- التوزيع على المستوى الوطني: هنا نقوم بجمع بقايا الأصوات لكل قائمة على المستوى الوطني بعد التقسيم الأولي، ثم تقسم هذه الأصوات المتبقية على العدد الموحد الذي يكون قد حدده القانون والنتيجة تعطينا عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على المستوى الوطني، ومثال ذلك العدد الموحد هو 50.000 صوت للحصول على مقعد، وهناك قائمة حصلت على 175000 صوت فتستفيد حسب الرقم الموحد من ثلاثة مقاعد ويبقى لها 25000 صوت فتجمع بقايا أصواتها على مستوى كل الدوائر الانتخابية فيكون لها مقعد أو مقاعد إضافية بقدر نصيب ماتبقى لها من الرقم الموحد، فتحصل هذه القائمة على مقاعد على مرحلتين الأولى على مستوى كل دائرة انتخابية والثانية على المستوى الوطني.
الفرع الثالث: تقدير نظام التمثيل النسبي:
قيل أن نظام التمثيل النسبي هو الأنسب لتمثيل الأقليات والأحزاب السياسية الصغيرة في المجالس النيابية فهو أكثر تماشيا مع النظام الديمقراطي لأنه يضمن تمثيلا أوسع وهو بذلك يحول دون استبداد المجالس النيابية لوجود المعارضة، ولكن بالمقابل فهو ينم عن تعقيدات في العملية الانتخابية إضافة إلى كثرة الأحزاب السياسية وتعددها مما ينعكس سلبا على المجالس النيابية ويعوقها عن أداء مهامها كما ينعكس كذلك على العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية.
المبحث الرابع : إعلان النتائج
يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج، ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت لدى المجلس الدستوري خلال الـ48 ساعة الموالية لإعلان النتائج. ويعطى للمرشح المعترض أجل أربعة أيام من تاريخ التبليغ لتقديم طعنه في الانتخابات. ويبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام.................................

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
المشرف العام على المنتدى
المشرف العام على المنتدى



تاريخ الميلاد : 01/12/1991
العمر : 32
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 268
نقاط : 100000551
تاريخ التسجيل : 23/10/2011
العمل/الترفيه : طالب بجامعة 08 ماي 1945بقالمة

نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد   نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري Emptyالإثنين ديسمبر 10, 2012 12:52 pm

مشكووووووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://guelma.yoo7.com
 
نظام الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثالثة علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات ) :: تنظيم سياسي و إداري ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1