منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
نظرية الحق: تقسيم الحقوق Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 نظرية الحق: تقسيم الحقوق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

نظرية الحق: تقسيم الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الحق: تقسيم الحقوق   نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyالإثنين فبراير 17, 2014 9:27 am

[rtl]أنواع الحق(تقسيم الحقوق)
المطلب الأول : الحقوق السياسية وغير السياسية
الحقوق السياسية تسمى الحقوق الدستورية لأنها تقر في الدساتير عادة وهي الحقوق التي تثبت للشخص
باعتباره عضوا في جماعة سياسية معينة لتمكينه من الإسهام في إدارة وتوجيه شؤون هذه الجماعة ومثالها: حق
الانتخاب وحق الترشيح لعضوية المجالس التي تتكون عن طريق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة وهذه
الحقوق السياسية :
-1 مقصورة عادة على المواطنين لأن إرادة وتوجيه شؤون الدولة مسألة خطيرة لا يسمح بالاشتراك فيه إلا
للمتمتعين بجنسية الدولة ولا تثبت للأجانب
1أنها حقوق تخالطها واجبات وينظر إليها أنها تكاليف ووظائف سياسية وليست حقوقا فقط 1 وأهم تلك
الواجبات :
- واجب الولاء: يلتزم المواطن بواجب الولاء لدولته، وتلخص هذا الواجب في العمل دائما على
المحافظة على أمن الدولة الخارجي والداخلي والاتجاه دائما إلى رفع المستوى الاجتماعي .
- واجب أداء الخدمة الوطنية.
- تلبية نداء الدفاع عن الوطن. 2
أما الحقوق غير السياسية فهي تهدف إلى حماية الأفراد ومصالحهم، ولهذا يطلق عليها الحقوق المدنية، أو الحقوق
الطبيعية لأنها تثبت لكل شخص طبيعي بغض النظر عن جنسيته. وتتكون من حقوق عامة وحقوق خاصة.
المطلب الثاني : الحقوق العامة
هذه الحقوق تثبت لأنسأن  فرد كونه أنسأنا لأنه لا غنى له عنها ومثالها: حق الفرد في سلامة جسده وفي
حرية التفكير والاعتقاد وفي التنقل من مكان لآخر والحق في السمعة، ويطلق عليها اصطلاح حقوق الإنسان.
وهذه الطائفة من الحقوق المتعددة والمتنوعة منها ما يرمي إلى حماية الكيان المادي للإنسان ومنها ما يرمي
إلى حماية كيانه المعنوي ومنها ما يتعلق بنشاط الشخصية:
-1 من أمثلة الحقوق العامة الواردة على المقومات والكيان المادي للإنسان الحق في الحياة والحق في
سلامة الجسم؛
-2 ومن أمثلة الحقوق الواردة على المقومات المعنوية، الحق في الشرف والسمعة والحق في الاسم؛
-3 ومن أمثلة الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية: الحق في التنقل، الحق في العمل، الحق في الزواج،
وحرية العقيدة. 3
ومن خصائص الحقوق العامة :
أ - أنها حقوق غير مالية: لا يمكن انتقالها إلى الغير ولا يرد عليها تقادم فلا يجوز التصرف فيها وليس لأحد مثلا
أن يترل عن حريته الشخصية ولا تنتقل بعد الموت بالميراث للغير بل تنقضي بالوفاة؛
وكاستثناء من هذه القاعدة يجوز لأنسأن أن يتصرف في الحقوق الواردة على كيانه المادي بشرطين:
- التصرف في جسد الإنسان جائز بعد الموت أي عن طريق الوصية.
- أن يكون الباعث على التصرف في الكيان المادي مشروعا، فتشويه الجسم للتهرب من الخدمة
الوطنية مثلا غير جائز.
ب- الحقوق العامة لا تسقط ولا تكسب بالتقادم: فإذا ظل شخص في قريته لا يبرحها منذ مولده حتى بلغ
الستين من عمره فأن ذلك لا يسقط حقه في الانتقال منها إلى مكان آخر. ولا تكتسب الحقوق العامة بمجرد
1 - محمود نعمان، مرجع سابق، ص: 170
2 - أسحق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001 ، ص: 284
3 - محمود نعمان، مرجع سابق، ص: 171
مرور مدة معينة، فإذا اشتهر شخص باسم معين واستعمل هذا الاسم مدة طويلة في تعامله مع الناس فذلك لا
يكسبه هذا الاسم بل عليه إذا أراد تغيير اسمه أو شهرته أن يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها لتغيير
الاسم.
ج- الاعتداء على الحقوق العامة ينشئ لصاحبها الحق في التعويض
المطلب الثالث : الحقوق الخاصة
وتنقسم إلى حقوق الأسرة (الحقوق العائلية) والحقوق المالية (العينية)
أولا: حقوق الأسرة
وهي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كأن ذلك بسبب الزواج أو بسبب
النسب، فالزوجين على بعضهما حق المعاشرة بالمعروف، كما أن للزوجة حق النفقة .
وللوالد حق الطاعة والاحترام والتأديب وللولد حق الرعاية وحق إلحاق نسبه بأبيه وحق النفقة ويلاحظ أن هذه
الحقوق تعتبر في نفس الوقت واجبات قبل الأسرة، فحق الزوج في طاعة يقابله واجبه في الأنفاق والإيواء …. وحق
الأب في التأديب يعتبر في الوقت ذاته واجبا عليه . 1
وهذه الحقوق الأسرية أو العائلية ليست حقوق مالية بحسب طبيعتها أو أصلها فأساسها الروابط العائلية دون
سواها، ولهذا يعبر عنها بالحقوق غير المالية لأنها لا تقوم بالمال وبالتالي فهي خارجة من دائرة التعامل فلا يجوز بيعها أو
شرائها أو استغلالها أو التنازل عنها . 2
ثانيا: الحقوق المالية
سمي هكذا لأن موضوع الحق فيها يقوم بالمال وتنتج عن المعاملات المالية بين الأفراد 3 ويعبر عنها بالأموال لأنها
تحقق لأصحابها مصالح يمكن تقويمها بالمال.
والحقوق المالية تنص عليها وتقررها وتحميها قواعد القانون المدني بصفة أساسية وكثيرا ما تحميها قواعد القانون
الجنائي في أغلب الأحيان. 4
1 - محمدي فريدة زواوي، مرجع سابق، ص: 17
2 - أسحق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص: 290
3 - محمود نعمان، مرجع سابق، ص: 178
4 - أسحق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص: 290
تقسيم الحقوق المالية
المبحث الأول :الحقوق العينية
المطلب الأول: مفهوم الحق العيني
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي ويخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء فيكون لصاحب
الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فلا يوجد وسيط بين صاحب
الحق والشيء موضوع الحق وتطلق على هذه الحقوق تسمية "العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي. 1
فهو سلطة مباشرة يقرها القانون لصاحب الحق على شيء مادي معين سواء كأن منقولا أو عقارا وعناصر
الحق العيني ثلاثة هي:
أ- الشخص صاحب الحق
ب- الشيء موضوع الحق: ويجب أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته، ولا يكفي أن يكون محدد بنوعه أو بصفته أو
بمقداره .
ج- السلطة مضمون الحق: وتختلف هذه السلطة باختلاف الحقوق العينية، ففي حق الملكية هي سلطة تامة للمالك
لأنه بموجبها يستعمل ويستغل ويتصرف في الشيء موضوع الحق (في حدود القانون)، وهذه السلطة تقل وتتفاوت في
الحقوق العينية الأخرى والسلطة التي يقررها الحق العيني يجب أن يقرها القانون، فهي ليست سلطة واقعية كما هو
الحال لسلطة السارق على الشيء المسروق فلا يعترف بها القانون، وهي سلطة مباشرة تثبت لصاحب الحق على
الشيء دون واسطة شخص أخر. 2
أما خصائص الحق العيني فأنه:
- مطلق ودائم لصاحبه أن يتنازل عنه بإرادته وحده وله حق التتبع والأولوية؛
- فهو حق مطلق أي أن الواجب المقابل له يقع على جميع الناس فيلتزمون بعدم التعرض لصاحبه عند مباشرته
هذا الحق؛
- الأصل في الحق العيني أنه يبقى دائم ما بقي ذلك الشيء موضوع الحق فهو حق دائم ما عدا حق الانتفاع
وحق الاستعمال، فهي حقوق مؤقتة تنتهي بانتهاء الأجل المحدد لها، فإذا لم يعين لها أجل فتنتهي بوفاة المنتفع
857 مدني جزائري)؛ ، (المادتين 852
- لصاحب الحق العيني أن يتنازل عنه بإرادته دون أن يتوقف ذلك على إرادة غيره؛
- لصاحب الحق العيني أيضا حق التتبع والأولوية، فحق التتبع معناه أن يباشر سلطته على الشيء موضوع الحق
تحت يد أي شخص وأن يسترده من يد أي شخص يكون قد اغتصبه أو اشتراه من غاصبه، أما حق الأولوية
1 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 18
2 - طعيبة أحمد ، مرجع سابق، ص: 11

( أو التقدم أو الأفضلية) فمعناه أن يكون لصاحب الحق العيني الأفضلية على مزاحميه في الاستفادة من الشيء
موضوع الحق، فمثلا إذا أو دعت سيارتي لدى شخص فلا يستطيع دائنوه مزاحمتي فيها، ويمكن لي أن
استرجعها واستئثارها من دونهم جميعا. 1
المطلب الثاني: أنواع الحقوق العينية
Les Droits réels principaux : أولا: الحقوق العينية الأصيلة
وهي حقوق عينية تقوم بذاا دون حاجة إلى وجود حق آخر تتبعه فيقصد بها تمكين صاحب الحق من الحصول
على المزايا المالية للأشياء المادية .
Droit de propriété : -1 حق الملكية
أ- خصائص حق الملكية :
وهو أهم الحقوق ويخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء ويتميز بأنه جامع ومانع ودائم ولا يسقط بعدم الاستعمال.
- حق جامع : إذا يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيء، فللمالك أن يستعمل الشيء ويستغله
أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده والسلطات التي يخولها حق الملكية هي حق الاستعمال، الاستغلال والتصرف.
- حق مانع : حق الملكية حق مقصور على صاحبه ويكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق التمتع ببعض المزايا
بموجب الاتفاق أو القانون، كما أن هناك حالات يجيز فيها القانون للغير استعمال الشيء ومنها مثلا للملاك المتجاورين
حق استعمال المصرف فيما تحتاجه أراضيهم لريها.
ويجب على المالك الامتناع عن التدخل في ملكه متى كأن ذلك مضر بالغير وإلا أعتبر متعسفا في استعمال حقه،
كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .
-حق دائم : حق الملكية يدوم بدوام الشيء أي يبقى دائما بدوام الشيء في ملك صاحبه، بينما الحقوق الأخرى
ليست لها صفة الدوام .
فحق الملكية لا ينقضي ولكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية وقد يحتم القانون التوقيت لبعض الحقوق فحق الانتفاع ينتهي
حتما بموت المنتفع، أو يقضي بانقضاء أجله قبل الوفاة وحق الارتفاق قد يحدد بمدة معينة، كما ينقضي أيضا بأسباب
معينة كعدم الاستعمال مثلا.
- حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال: إذا كأن حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال، فأن حق ارتقاء وحق
الانتفاع وحق السكن تنتهي بعدم الاستعمال. 2
ب- القيود الواردة على حق الملكية :
ليست الملكية حقا مطلقا كما كانت عليه في السابق، إذ ترد عليها اليوم قيود والملكية تؤدي وظيفة اجتماعية .
والقيود الواردة على حق الملكية نوعان قيود قانونية وقيود الإرادية:
1 - أحمد طعيبة ، مرجع سابق، ص 06
2 20- - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 19

*القيود القانونية : فقد يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيق المصلحة العامة، كما يقررها للمصلحة
الخاصة وتنص المادة 690 مدني على ما يلي (( يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات
الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة به الخاصة...)). 1
*
القيود الإرادية: هذه القيود تقر بإرادة الأشخاص وبمشيئتهم، كشرط المنع من التصرف في الملك ويجب أن يكون
هذا الشرط محدد بمدة معينة، وأن يكون مشروعا، وقد يتقرر لمصلحة المالك أو المشترط كما يمكن أن يتقرر لمصلحة
الغير، وأمثلة ذلك أن يشترط الموصي على الموصى له عدم التصرف في المال الموصى به حتى بلوغ سن معينة، وكذلك
اشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا.
-2 الحقوق المتجزئة عن حق الملكية :
أن المالك قد يستعمل ويستغل حق الملكية بنفسه وقد يتصرف للغير في هذين الحقين معا ويسمى هذا بحق
الانتفاع، كما قد يتصرف في حق الاستعمال فقط وقد يحد المالك من منفعة عقاره لمصلحة عقار آخر ويسمى هذا
حق الارتفاق ويبقى للمالك في جميع هذه الحالات حق التصرف في العين لهذا يسمى بمالك الرقبة .
أ- حق الانتفاع :
تنص المادة 844 مدني على مايلي " يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون.
يجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص المتعاقدين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز أن
يوصى به للحمل المستكين ".
وحق الانتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممارسة سلطته على العين دون وساطة أي شخص، ويشمل حق
الانتفاع الاستعمال وينتهي بموت أو بانقضاء الأجل المعين له، كما ينتهي هلاك الشيء أو ينتهي كذلك بعد استعماله
. لمدة خمسة عشرة سنة (المواد 852 إلى 854 مدني جزائري) 2
Droit d'usage et de l'habitation ب- حق الاستعمال وحق السكن
تنص المادة 855 مدني على ما يلي " نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب
الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ".
فحق الاستعمال يخول صاحبه استعمال الشيء لنفسه ولأسرته، لذلك سمي حق الاستعمال الشخصي فهو حق
انتفاع في نطاق محدود إذ ليس لصاحبه الاستعمال والاستغلال كما هو الشأن في الانتفاع وإنما لصاحبه الحق في
استعمال الشيء في حدود ما يحتاجه هو وأسرته لخاصة أنفسهم فإذا كأن استعمال الشيء يؤدي إلى الحصول على
ثماره، كما هو شأن في استعمال أرض زراعية مثلا فأن صاحب الحق يستحق من هذه الثمار ما يسد حاجته هو
وأسرته فقط.
1 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 21
2 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق،ص 26

أما حق السكن هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية فإذا كأن لشخص حق استعمال مترل
مملوك للغير، فأن حقه يقتصر على السكن فقط وليس له الحق في تأجيره للغير أو في التصرف فيه . 1
Le Droit de servitude ج- حق الارتفاق
تعرف المادة 867 مدني الارتفاق بأنه " حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر"
ويكتسب حق الارتفاق بمقتضى القانون كما يكسب بالعقد وبالوصية وبالميراث وبالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم
إلا ارتفاقات الظاهرة والمستمرة وهذا ما نصت عليه المادة 868 مدني.
وقد يكون حق الارتفاق عملا إيجابيا على مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في الارتفاق بالمرور أو
بالمطل أو بالمجرى، وقد يكون عملا سلبيا أي يتحتم على مالك العقار المرتفق به الامتناع عن القيام بأعمال معينة كأن
يحق له في الأصل القيام بها، وفي كلتا الحالتين سواء كأن الارتفاق عملا إيجابيا أو عملا سلبيا فأنه يعتبر تكليفا يحد من
. منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر 2
ومثاله حق المرور وهو حق مقر لعقار معين على عقار مجاور له فيكون لمالك العقار المخدوم سلطة المرور في
العقار المجاور الخادم ليصل إلى الطريق العام. 3
(ويضيف القانون المدني المصري إضافة إلى هذه الحقوق حق الحكر وقد أوردها المشرع الجزائري في الكتاب
( الثالث للقانون. 4
: ومن شروط حق الارتفاق 5
- يجب أن تكون العلاقة بين عقارين، عقار مرتفق وعقار مرتفق به، إذ أن مفهوم الاتفاق ذاته هو علاقة بين
عقارين، فحق الارتفاق لا ينشأ إلا على العقارات؛
- يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين؛
- يجب أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن يكون حق الارتفاق التزاما شخصيا
مفروضا على مالك العقار المرتفق به، فالتزام مالك العقار المرتفق به بحرث أرض جاره لا يعد حق ارتفاق،
لأن حق الارتفاق حق متفرع عن حق الملكية، فهو حق عيني يتمثل في السلطة المباشرة التي يمارسها صاحب
العقار المرتفق على العقار المرتفق به دون حاجة إلى توسط مالك العقار المرتفق به.
- يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار وليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق استعمال وليس حق
ارتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصياد، وكذلك التزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق ارتفاق، فما
إلا حق شخصي ومحدود بوقت معين.
1 28 - - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص : 27
2 28- - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 26
3 - محمود نعمان، المدخل للقانون ، القسم الثاني( نظرية الحق)، 1975 ، ص: 185
4 - أحمد طعيبة ، مرجع سابق، ص: 07
5 30- - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق،ص ص: 29

أما انتهاء حق الاتفاق فينتهي بالأسباب التالية:
( - بانقضاء الأجل المحدد له (المادة 878
( -  هلاك العقار المرتفق كليا(المادة 878
- باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد؛
- ينقضي حق العقار كذلك بعدم استعمال لمدة 10 سنوات، أي أن حق الارتفاق يسقط بالتقادم بعد
استعماله لمدة 10 سنوات (المادة 879 مدني)
- وكذلك ينقضي إذا فقد حق الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع
الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به( المادة 881 مدني). 1
ثانيا- الحقوق العينية التبعية:
هي الحقوق التي تستند إلى حق أصلي تكون له، والغاية منها هي ضمان الوفاء بهذا الحق الأصلي، والحق العيني
يتبع الحق الأصلي في مصيره (ينقضي بانقضائه) 2 هذه الحقوق الرهن الرسمي (أو الرهن التأميني)، الرهن الحيازي حق
الاختصاص (التخصيص) ، حق الامتياز 3
والحقوق العينية التبعية لا توجد مستقلة كالحقوق الأصيلة وليست مقصودة لذاتها وإنما الغرض منها ضمان
الوفاء بحقوق دائنيه. 4
L’Hypothèque : -1 الرهن الرسمي
عرفت المادة 882 الرهن بقولها :" الرهن الرسمي قد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له
بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كأن " . 5
هو حق عيني تبعي يترتب على عقار معين مملوك للراهن ضمانا للوفاء بحق الدائن المرهون مع بقاء هذا العقار في
حيازة الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه، فهو يخول صاحبه أن يستوفي دينه من ثمن العقار المرهون بالأولوية على
غيره من الدانيين وأن يتتبع هذا العقار في أي يد كانت ليستوفي دينه من ثمنه. 6
-2 الرهن الحيازي:
تعرف المادة 948 : " الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، بأن يسلم إلى الدائن أو
إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفى الدين وأن يتقدم
الدائنين العاديين والدائنيين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون". 7
1 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق،ص 30
2 - أحمد طعيبة ، مرجع سابق، ص: 09
3 37- - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 32
4 - محمود نعمان، المدخل للقانون ، مرجع سابق، ص: 187
5 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق،ص: 33
6 - أحمد طعيبة ، مرجع سابق، ص: 09
7 - محمدي فريدة زواوي، مرجع سابق،ص: 34

حق التخصيص:
لم يضع المشرع تعريفا لحق التخصيص، ويمكن تعريفه " بأنه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من
عقارات المدين، بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين، ويخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين
والدائنين التالين له في المرتبة في استفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي يد يكون". 1
وبالتالي هو سلطة مباشرة لشخص على شيء تخوله ميزتين الأولوية والتتبع فيما يتعلق بهذا الشيء ضمأن لحق
أصلي له وهو يشبه الرهن الرسمي فأنه : لا يرد على عقار ولا يقتضي نقل الحيازة، وينفذ في حق الغير بالقيد دون
الحيازة... لكن يختلف حق الاختصاص عن الرهن الرسمي والحيازي في مصدره المشرع الجزائري في المادة 937 مدني
وما بعدها على أن حق التخصيص يتقرر بأمر يصدر من رئيس المحكمة بناء على عريضة يرفعها إليه طالب حق
التخصيص يعين فيها العقار ويرفق بها مستنداته. 2
-4 حق الامتياز:
1 بأنه :" أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته". / عرفته المادة 981
ويستنتج من هذا التعريف أن المشرع أبرز فيه جوهر حق الامتياز وهو الأفضلية التي يمنحها للدائن، كما أنه
يبين أن هذه الأولوية يقررها القانون، أي أن مصدر حق الامتياز هو القانون على خلاف الحقوق العينية التبعية
الأخرى. 3
فحق الامتياز هو حق عيني تبعي يخول صاحبه ميزتي الأولوية والتتبع وهو يختلف عن الرهنين الرسمي والحيازي
وحق التخصيص في أنه ينشأ بنص القانون وليس بالعقد أو بأمر من القضاء فهو حق يقره القانون للدائن على مال أو
أكثر للمدين ضمانا للوفاء بحق الدائن _المادة 282 مدني جزائري). وتنقسم حقوق الامتياز إلى حقوق امتياز عامة
وهي التي تقع على جميع أموال المدين من منقول أو عقار، وهناك امتياز خاص وهي التي ترد على مال معين بالذات
وقد يكون هذا المال عقارا كما في امتياز بائع العقار المقرر له ضمانا لحقه في الباقي من الثمن، وقد يكون منقولا كما
في امتياز المؤجر على منقولات المستأجر ضمانا للأجرة. 4
(وقد أضاف المشرع الفرنسي الحق في الحبس).
1 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق،ص: 36
2 - أحمد طعيبة ، مرجع سابق، ص: 10
3 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق،ص: 37
4 - أحمد طعيبة ، مرجع سابق، ص: 10

المبحث الثاني: الحقوق الشخصية
المطلب الأول: مفهوم الحق الشخصي (أو الالتزام)
الحق الشخصي هو قدرة أو إمكانية مقرة قانونا لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام بعمل أو
الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء. 1
الحق الشخصي هو السلطة التي يقرها القانون لشخص يسمى الدائن قبل المدين تمكنه من إلزامه بأداء عمل
أو الامتناع عنه تحقيقا لمصلحة مشروعة للدائن، فالحق الشخصي يعبر عن رابطة اقتضاء أي اقتضاء أداء معين
(القيام بعمل، الامتناع عن عمل) هذه الرابطة لها وجهان:
- الأول إيجابي باعتباره يقرر حق للدائن اقتضاء أداء معين.
- الثاني سلبي باعتباره يقرر التزاما على عاتق المدين بتنفيذ هذا الأداء وهو ما يطلق عليه التزاما.
وجرى الفقهاء في فرنسا ومصر متأثرين بالمادة 1101 مدني فرنسي التي تقابل المادة 54 مدني جزائري
على القول بأن موضوع الحق الشخصي أو الالتزام قد يكون أيضا إعطاء شيء ويقصدون بذلك نقل الملكية أو
أي حق عيني آخر، إلا أن هذا القول غير دقيق لأن القانون هو الذي يعطي الشيء، فنقل الملكية أنما يتم بحكم
القانون، أما التزام المدين في هذه الحالة فهو القيام بعمل معين لكي يحدث القانون أثره بإعطاء الشيء. 2
وتختلف الحقوق الشخصية عن الحقوق العينية السابقة الذكر في كون الحقوق العينية بقسميها الأصلية، والتبعية
كانت قد وردت في القوانين على سبيل الحصر لا المثال، أي أن المشرع قد أحصى تلك الحقوق وحددها بما لا يدع
مجا ً لا لإنشاء أنواع من الحقوق العينية غير التي نصت عليها القوانين، في حين كانت الحقوق الشخصية من السعة
بمكان بحيث يتعذر على المشرع حصرها، وعليه تجده اكتفى بوضع القواعد الأساسية التي تنظم هذا النوع من
الحقوق.
كما تختلف الحقوق الشخصية عن العينية في أن الأولى تفرض تكاليفها، وواجباا على شخص معين أو
مجموعة معينة من الأشخاص، في حين تفرض الحقوق العينية واجباا على جميع الناس بوجوب عدم اعتراض من
يمارس حقوقه العينية ما دام لم يخالف القانون في ذلك. 3
المطلب الثاني: مصادر الحقوق الشخصية
على عكس الحقوق العينية التي أوردها القانون على سبيل الحصر، فأن بالنسبة للحقوق الشخصية اكتفى
ببيان مصادرها نادى أن الحقوق الشخصية لا يمكن حصرها حسب موضوعها، ولكن تحصر بحسب المصدر أو
السبب الذي تنشأ بمقتضاه هذه المصادر هي:
العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب (العمل النافع) والقانون.
1 - أسحق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص: 294
2 - طعيبة أحمد، مرجع سابق، ص: 11
3 www.annabaa.org ، - المحامي حيدر البصري، نظرة في المقدميات


أ- العقد: هو توافق إرادتين أو أكثر على أنشاء رابطة قانونية أو على تعديلها أو إنهائها، أو هو تلاقي إرادتين أو
أكثر على إحداث أثر قانوني، وللأفراد بمقتضى ذلك أنشاء ما شاءوا من الحقوق بشرط عدم مخالفة النظام العام
والآداب العامة (المادة 54 م ج)
ب- الإرادة المنفردة: فالإرادة المنفردة قادرة على أنشاء حق شخصي في حالة الوعد بجائزة مثلا، فإذا ما وجه
شخص إلى وعد بجائزة يعطيها عن عمل معين، فأنه يلتزم بإعطائها لمن قام ذا العمل (المادة 115 مدني جزائري
وما بعدها) إذن فقد التزم بإرادته المنفردة بإعطاء هذه الجائزة لمن قام ذا العمل.
ج- العمل غبر المشروع (الفعل الضار): ينشىء العمل غير المشروع حق شخصيا على أساس أن كل خطأ
سبب ضر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أي أنه ينشىء للمتضرر حقا في التعويض (المادة 124 مدني جزائري
وما بعدها) مثلا شخص يصدم بسيارته أحد المارة نتيجة الإفراط في السرعة، بحالة ينجم عنها ضر لهذا الشخص،
فيستفيد هذا الأخير من حق للتعويض.
د- الإثراء بلا سبب ( الفعل النافع): المادة 141 م.ج، الفعل النافع هو فعل يقوم به شخص يفتقر بسببه،
فيعود منه نفع على شخص آخر يثري منه دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء، ويترتب عليه التزام من أنتفع بأن
يدفع إلى من افتقر به، بمعنى آخر كل شخص أثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في
حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة.
مثال ذلك: أن يبني بأدواته وماله في أرض غيره معتقدا أن هذه الأرض ملكا له، ثم اتضح حقيقة الأمر فيصبح
البناء ملكا لمالك الأرض عن طريق الالتصاق، ولكن الذي بنى قد يكون قد افتقر بقيمة الأدوات والمال، ومالك
الأرض قد اثري بقيمة البناء دون سبب قانوني يبرر هذا الإثراء، فيلزم المالك أن يرد قيمة الإثراء إلى صاحب البناء
على أن لا يتجاوز ذلك قيمة ما افتقر هذا الأخير.
و- القانون: هناك التزامات تنشأ مباشرة عن طريق القانون، مثال ذلك الالتزام الأب بالنفقة على أبنائه، أي حق
الأبناء في النفقة من أبيهم. 1
1 - طعيبة أحمد، مرجع سابق، ص: 12


المبحث الثالث: الحقوق الذهنية أو المعنوية
المطلب الأول: مفهوم الحقوق الذهنية أو المعنوية
الحقوق الذهنية هي سلطات مخولة لشخص على شيء غير مادي سواء كأن هذا الشيء فكرة ابتكرها أم
اختراع كشفه أم أي ميزة معنوية أخرى نتجت من عمله، بمعنى آخر هي حقوق ترد على نتاج الذهن أو الفكر كما
هو الحال في الإنتاج الفني والأدبي. 1
المطلب الثاني: أنواع الحقوق الذهنية
أولا: حق الملكية الصناعية
ويشمل جانبه المالي حق الشخص في استغلال اختراعه، أما الجانب الأدبي فيتمثل في حقه في احتكار استغلال
الاختراع، ويهدف هذا الحق عموما إلى حماية رجال الصناعة والمخترعين، فإذا بيعت منتجات معينة فتحمى براءة
الاختراع، والرسم والنموذج الصناعي، والاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري. 2
ثانيا: الملكية الأدبية والفنية
هي الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على أنتاجه الفكري سواء كأن فنيا أو أدبيا.
فحق المؤلف مصطلح يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفام الأدبية والعلمية والفنية. ويشمل حق
المؤلف – وهو ما يمثل موضوعه – كل المصنفات الأدبية والعلمية، مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات
والصحف وبرامج الحاسب الآلي والأفلام والقطع الموسيقية والمصنفات الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم الفنية . 3
وتنقسم حقوق المؤلف إلى حقوق معنوية أو أدبية من ناحية وحقوق مالية من ناحية ثانية .
: وعلى ذلك يتمتع المؤلف بنوعين من الحقوق ولكل من هذين النوعين قواعده التي تختلف عن الآخر وهما 4
-1 الحقوق المعنوية أو الشخصية :وهي الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف ولهذه الحقوق الأولوية والأسبقية عن
الحقوق المالية المقررة للمؤلف، لأنها ليست فقط ما يعني به المشروع في المقام الأول، ولكن لأنها تتمتع بمدي أوسع عن
الحقوق المالية من حيث تمتع المؤلف ا وما تتصف به من خصائص. فهي حقوق دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها،
وغير قابلة للسقوط بالتقادم .
وتتحصل الحقوق المعنوية للمؤلف، التي تعتبر جوهر حق المؤلف، فيما يلي:
- حق في الإبداع والحق في الدفاع عن مؤلفه عند محاولة تشويهه أو تحريفه من الناشر أو غيره.
- الحق في سحب المصنف من التداول وتعديله
-2 الحقوق المالية : فهي لا تترتب إلا علي الحقوق الأولى والعكس غير صحيح بحيث قد يكون للمؤلف حقوقه
المعنوية دون الحقوق المالية متى كأن قد تصرف فيها وانتقلت إلى الغير .
1 - طعيبة أحمد، مرجع سابق، ص: 13
2 - محمدي فريدة زواوي، مرجع سابق، ص: 47
3 http://www.ladis.com/ - المستشار الدكتور، على رضا نائب رئيس مجلس الدولة، الملكية الفكرية هي الثروة الاقتصادية الجديدة التي تحيط بنا في كل مناحي حياتنا اليومية

وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي: حق المؤلف في استغلال مصنفاته علي أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا
الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر

حماية الحق
لا يكفي إقرار القانون للحق بل لابد للشخص طرق تمكنه من حماية حق، كما يجب على صاحب الحق إثبات
حقه حتى يقضي له به.
المبحث الأول: حماية الحق
لا تعتبر الحماية عنصرا من عناصر الحق، وقد سبق تبيان ذلك عند تعريف الحق، فالقانون لا يحمي شيئا لم
يوجد بعد، فيكفي لنشوء الحق اعتراف القانون به، أي أن يقر بوجوده ولا زال النقاش قائما حول مدى اعتبار
الحماية القانونية عنصر من عناصر الحق إذ يرى البعض أن وجود الحق لا يكتمل إلا إذا كأن لصاحبه سلطة الالتجاء
إلى المحاكم للدفاع عنه، فلا يتصور وجود حق بدون دعوى تحميه فالدعوى جزء لا تجزأ من الحق ولا يتصور
وجودها إذا لم تستند إلى الحق كما لا يوجد حق دون أن تحميه دعوى.
المطلب الأول: التفرقة بين الحق والدعوى
هناك من المؤلفين من لا يفرق بين الدعوى والحق، فالدعوى هي الحق متحركا إلى القضاء وهذا المفهوم نتج
عن الخلط الذي كأن سائدا في القانون بين الدعوى والحق.
ولقد تطور مفهوم الدعوى وأصبح مستقلا عن الحق ويترتب على هذا التمييز أنهما يختلفان في الأمور التالية:
-1 قد يسقط بالتقادم الحق في رفع الدعوى بينما يبقى الحق قائما، فقد يتصور وجود حق دون دعوى كالالتزام
الطبيعي فهو حق يقره القانون ليس لصاحبه دعوى للمطالبة به.
-2 تنشأ الدعوى نتيجة نزاع بين الخصوم حول حق، بينما مصدر الحق هو أما الواقعة القانونية وأما التصرف
القانوني.
-3 قد تكون الدعوى ملكا لغير صاحب الحق، كالولي أو الوصي الذي يباشر الدعوى لمصلحة من هو تحت رعايته.
-4 قد توجد دعوى دون حق كدعاوى الحيازة التي تحمي واضع اليد على العقار دون النظر إلى ما إذا كأن هذا
الشخص صاحب حق أو لا. 1
المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى
-1 يجب أن يكون رافع الدعوى أهلا للتقاضي وتتحدد أهلية التقاضي بالأهلية اللازمة لإبرام الصفقات.
-2 يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها، فلا دعوى بدون مصلحة (المصلحة القانونية).
-3 يجب أن لا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى ذاتها.
-4 يجب أن ترفع الدعوى في الميعاد الذي يحدده المشرع، وإذا رفعت بعد الميعاد فلا تقبل.
-5 يجب ألا يكون قد تم الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة. 2
1 159 - - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 158
2 160 - - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 159

المطلب الثالث: أنواع الحماية القانونية
قد تكون الحماية المقرة للحق حماية مدنية وقد تكون جنائية وقد تكون حماية مدنية وجنائية في أن واحد،
فالاعتداء على بعض الحقوق لا يعد اعتداء على صاحب الحق وحده بل يعد اعتداء على المجتمع ككل، فالاعتداء على
هذه الحقوق جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات كالسرقة والقتل.
وقد تكون الحماية القانونية الممنوحة لصاحب الحق في صورة دفع يدفع به صاحب الحق طلب رافع الدعوى.
والخلاصة هي أن الحماية قد تكون مدنية، وقد تكون جنائية كما قد تكون هذه الحماية في صورة دعوى أو
دفع. 1
المطلب الرابع: تقسيم الدعوى المدنية من حيث طبيعة الحق
تنقسم الدعوى المدنية من حيث طبيعة الحق إلى دعوى عينية ودعوى شخصية ودعوى مختلطة:
وتكون الدعوى عينية إذا كانت مستندة إلى حق عيني، والدعاوى العينية واردة على سبيل الحصر وهي دعوى
الاستحقاق لحماية حق الملكية، والدعاوى الخاصة بحماية حق الارتفاق، أو حق الانتفاع، أو حق الاستعمال
والسكن، ودعاوى الرهن والحيازة.
وتكون الدعوى شخصية إذا كانت ترمي إلى حماية حق شخصي، وهذه الدعاوى تتعدد بتعدد الحقوق
الشخصية.
أما الدعاوى المختلطة فهي تلك الدعاوى التي تستند إلى حق عيني وحق شخصي في نفس الوقت.
- فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 160
2 - فريدة محمدي زواوي، مرجع سابق، ص: 161.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
غازي فارس
عضو+
عضو+



تاريخ الميلاد : 18/05/1980
العمر : 43
الدولة : الجزائر :213
عدد المساهمات : 21
نقاط : 25
تاريخ التسجيل : 26/11/2013
العمل/الترفيه : طالب علم

نظرية الحق: تقسيم الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الحق: تقسيم الحقوق   نظرية الحق: تقسيم الحقوق Emptyالثلاثاء فبراير 18, 2014 9:16 pm

مشكور على هذا الجهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظرية الحق: تقسيم الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحق في بيئة نظيفة بين متطلبات جودة الحق في الحياة والأمننة المستدامة
» نظرية الحق
» محاضرات نظرية الحق
» نظرية التعسف في استعمال الحق في حقل الملكية العقارية
» نظرية الحق الإلهي ونظرية العقد الاجتماعي -دراسة مقارنة-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق (ليسانس) :: السنة الأولى-
انتقل الى:  
1