منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 8:44 am

سطيف في 25/05/2005
الاسم:...................... اللقب..........................الرقم التسلسلي.................. الفوج........المجموعة...........
  
الرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
01/اشرح فكرة مصدر السيادة في الدولة الإسلامية ؟(06ن)
02/ يعتبر ديوان المظالم من أنجح الهيئات الرقابية و القضائية، و ذلك بفضل ما منح له من صلاحيات و اختصاصات قضائية و غير قضائية أذكرها ؟(07ن)
 
03/ لماذا يعتبر نظام البلديات ذات الصلاحيات الواسعة و نموذج البلديات المختلطة في العهد الفرنسي، نظام إداري استعماري وتعسفي ؟(06ن)
 
....
سهــل بسـيـط وواضـــح بالتوفيق         الأستاذ : بن ورزق هشام
 
سطيف في 25/05/2005
 
الإجابة النموذجية للرقابة الثانية في مقياس : تاريخ النظم
01/شرح فكرة مصدر السيادة في الدولة الإسلامية:
ـ إن السيادة في الدولة الإسلامية ليست للحاكم، فمن خلال الأحاديث النبوية ومنهج الخلفاء الراشدين يتبين لنا أن الحاكم الإسلامي ما هو إلا مسؤول عن الأمة و ملزم باحترام أحكام الشريعة التي تسموا على الجميع.(02ن)
ـ إن السيادة في الدولة الإسلامية يمارسها الشعب أو الأمة نيابــة عن صاحب السيادة الحقيقي و هو الله، ويترتب عن ذلك أن سيادة الأمة الإسلامية التي تمارسها بالنيابة سيادة مقيدة ومحددة في حدود الأحكام الشرعية فلا يمكن للأمة أن تحل حراما أو تحرم حلالا، بل يجب أن تتقيد في ممارستها لهذه السيادة بمصادر التشريع الإسلامي.(04ن)    
 
02/ يعتبر ديوان المظالم من أنجح الهيئات الرقابية و القضائية، و ذلك بفضل ما منح له من صلاحيات و اختصاصات قضائية و غير قضائية منها:
ـ يختص ديوان المظالم أصلا بالمسائل المتعلقة بتعسف الولاة و العمال، سواء بشكوى أو من تلقاء نفسه كجور العمال في جمع الضرائب .(02)
ـ ديوان المظالم له حق النظر في أعمال كتاب الدواوين و توقيع العقوبات التأديبية بعمال الدولة.(01)
ـ النظر في المنازعات العادية التي من اختصاص القاضي العادي أو المحتسب أو الشرطة، حيث يراعي عدم مخالفة النصوص الصادرة عن هذه الهيئات للنصوص الشرعية.(02)
ـ ينفذ أحكام القاضي العادي و المحتسب و الشرطــة، عندما يعجــز هؤلاء عن تنفيذ أحكامهم، ويمكن للخصوم أن يطلبوا منه إعادة النظر في هذه الأحكام، فيكون محكمة استئناف.(03)
        
03/ يعتبر نظام البلديات ذات الصلاحيات الواسعــة و نموذج البلديات المختلطـة، في العهد الفرنسـي نظام إداري استعماري وتعسفي للأسباب التاليــة:
ـ تطبيق نموذج البلديات ذات الصلاحيات الواسعة التي يعترف لها القانون بالكثير من الضمانات و الصلاحيات التي تجعلها تشبه البلديات في فرنسا، عمدا في المناطق التي يكثر بها السكان الأوروبيين و العمل على ضمان سيطرة العنصر الأوروبي على هذه البلديات و الاستفادة منها وإقصاء العنصر الوطني منها.(03)
ـ تطبيق نموذج البلديات المختلطة، التي تفتقر إلى الصلاحيات و الضمانات الأمر الذي يجعلها لا تملك أي قرار، عمدا في المناطق التي يقل بها التواجد الأوروبي مع وضع شروط و إجراءات تعسفية تهف إلى منع العنصر الجزائري من تولي تسيير هذه البلديات.(03)
سهــل بسـيـط وواضـــح
 
بالتوفيق                                                          الأستاذ : بن ورزق هشام
 
 
 
 
سطيف في 20/06/2005
 
الرقابة الشاملة في مقياس: تاريخ النظم
01/ يعاب على قانون حمورابي عدم تفريقه بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، أذكر مثالين يؤكدان على عدم وجود هذه التفرقة ؟(06ن)
02/ ما هي التعديلات التي قام بها البريتور على نظام الزواج بسيادة، والتي
أدت إلى ظهور نظام زواج ثاني في القانون الروماني؟(09ن)

03/ قارن بين البلديات ذات الصلاحيات الواسعة و البلديات المختلطة ؟(06ن)
..سهــل بسـيـط وواضـــح
     بالتوفيق                                                               الأستاذ : بن ورزق هشام
 
 
  
 
سطيف في 20/06/2005
الإجابة النموذجية للرقابة الشاملة  في مقياس تاريخ النظم
01/  لم يفرق حمورابي بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية: وهذا يطبق على البناء والطبيب.
ـ البناء يقتل إذا سقط البناء فقتل صاحب المنزل، وتقتل ابنة أو ابن البناء إذا سقط البناء على ابن أو ابنة صاحب البيت وأدى إلى وفاة أحدهما ويدفع البناء تعويضات عن قيمة العبد أو الأمة إذا سقط على أحدهما، وقيمته ما تلف من حاجات صاحب البيت عند سقوطه.(03ن).
ـ أما الطبيب فإن إهماله الذي يؤدي إلى تلف عضو المريض أو موته يؤدي إلى قطع يد الطبيب إذا كان المريض حرا أو تعويض قيمة العبد أو قيمة ما نقص منه.(03ن).
 
02/ أدخل البريتور على نظام الزواج بسيادة الكثير من التعديلات أدت إلى معرفة نوع آخر من الزواج وهو الزواج بغير سيادة، ومن هذه التعديلات :
ـ إلزامية إرادة الزوجين في عقد الزواج بالإضافة إلى إرادة ربيّ أسرتيهما فإن رفض هذان الأخيران عقد الزواج من دون مبرر، تدخل البريتور لتسهيل إجراءات الزواج.(03ن)
ـ لم تكن الزوجة خاضعة لسلطة زوجها في هذا العهد، بل بقيت خاضعة لسلطة رب أسرتها وعليه فهي المالكة لأموالها التي ترجع إلى أسرتها في حالة وفاتها. وبهذا فإن الزوجة أجنبية قانونا عن زوجها وعن أولادها فلا وجود لحق الإرث بينهما.(03ن)
ـ فك الرابطة الزوجية يتم باتفاق الزوجين أو بإرادة أحدهما وعند الافتراق يحق لكل من الزوجين إعادة الزواج فورا، والزوجة المتوفى عنها زوجها كان من الواجب عليها انتظار مدة مقرر قانونا (10 أو 12 شهرا) قبل إعادة الزواج. وعرفت هذه المدة بمدة البكاء.(03ن)       
03/ المقارنة بين البلديات ذات الصلاحيات الواسعة والبلديات المختلطة :
ـ01 البلديات ذات الصلاحيات الواسعة يعترف لها القانون بالكثير من الضمانات و الصلاحيات التي تجعلها تشبه البلديات في فرنسا، بينما البلديات المختلطة تفتقر إلى الصلاحيات و الضمانات الأمر الذي يجعلها، لا تملك أي قرار.(03ن)
ـ02 البلديات ذات الصلاحيات الواسعة توجد في المناطق التي يكثر بها السكان الأوروبيين  وبالتالي تضمن فرنسا سيطرة العنصر الأوروبي عليها و استفادته منها، بينما توجد البلديات المختلطة في المناطق التي يقل بها التواجد الأوروبي مع وضع شروط و إجراءات تعسفية تهدف إلى منع العنصر الجزائري من تولي تسيير هذه البلديات.(03ن)
 
 
سطيف في 10/09/2005
الاسم:...................... اللقب..........................الرقم التسلسلي......................رقم الفوج......... المجموعة...........
 
الرقابة الاستدراكية في مقيــاس: تاريخ النظم
 
01 / حاول إبراز المبادئ القانونية التي تضمنها قانون حمورابي، والتي لا تزال تطبيقاتها عالقـة بالقوانيـن الحديثـة؟
 
02/ تناول بالشرح فكرة السلطة الأبوية و تطورها في القانون الروماني؟
03/ يعتبــر ديـوان المظالـم من أنجح الهيئات الرقابية و القضائية التي عرفتها الدولــة الإسلامية، و ذلك بفضل ما منح له من صلاحيات واختصاصات، أذكرها؟ (08ن)
.سهــل بسـيـط وواضـــح
 
 
بالتوفيــق                                                     الأستاذ : بن ورزق هشام
 
 
سطيف  فـي 10/09/2005
الإجابـة النموذجيـة للرقابـة الاستدراكيـة فـي مقيـاس تاريــخ النظــم
01  تضمـن قانـون حمورابـي العـديد من المبادئ القانونيـة، ولا تـزال تجد تطبيقات لها فــي القوانيـن الحديثـة نذكر منـها:
1- مبدأ القصاص والتعويض للمجني عليه الذي أصابه ضرر وتناسب هذا التعويض مع قيمة الضرر الحاصل.
2- مبدأ القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة، حيث أن استحالة تنفيذ الالتزام بسبب حدوث أمر غير متوقع يؤدي إلى إعفاء المديـن به من تنفيذه، وهذا ما نجده في التشريعات الحديثة وحتى في القانون الجزائري.
3- مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، حيث يجب على الشخص عدم تجاوز الحد عند استعماله لحقه بحيث لا يرتب ضررا غير مسموح به للغير.
4- التفريق بين الجريمة العمدية وغير العمدية أو ما يسمى بمبدأ القصد الجنائي.1ن
 
02  شـرح فكـرة السلطـة الأبويـة و تطورها فـي القانـون الرومانـي:
    كانت هذه السلطة في البداية عبارة عن امتياز لصالح رب الأسرة تنتهي بوفاته، أو بخروج الولد بالتبني أو بزواج البنت زواجا بسيادة. ويمارس بموجبها رب الأسرة سلطة شبه مطلقة على أفراد أسرته شملت الأشخاص والأموال حيث كان له :
- كامل السلطة في تقدير حياة أو موت أي فرد من أفراد أسرته.
- له بيع أولاده أو إخراجهم من الأسرة وذلك بتحريرهم أو السماح للغير بتبنيهم.
- رب الأسرة هو الشخص الوحيد الذي له شخصية قانونية وذمة مالية، وبالتالي فان كل الأموال الأسرة هي مـلك لـه.03ن
    لكن أدى اتساع روما وتطورها الاقتصادي وكذا تأثرها بأفكار الفلسفة الإغريقية إلى تقلص السلطة الأبوية، حيث تم الاعتراف بالشخصية القانونية لأفراد الأسرة، مما جعل للأولاد الحق في ممارسة التصرفات القانونية في حرية واستقلال، وكذا التمتع بحق الملكية والتعاقد مع الغير وتحمل الالتزامات المدنية وحق التقاضي.
    كما أنـه منـذ القرن الثالث الميلادي صار لا يمكن لـرب الأسرة نبذ مولوده أو التخلي عنـه، أو بيع أبنائه إلا في حالة ارتكابهم لجريمة معينة، ولا يمكنه كذالك حرمانهم من الإرث بل يجب عليه ترك قدر معين من أمواله لهم.
03  يعتبــر ديـوان المظالـم من أنجح الهيئات الرقابية و القضائية التي عرفتها الدولــة الإسلامية، و ذلك بفضل ما منح له من صلاحيات واختصاصات نذكر منها:
ـ يختص ديوان المظالــم أصلا بالمسائل المتعلقـة بتعسـف الولاة والعمـال، سواء بشكوى أو مـن تلقاء نفسـه كجـور العمـال فـي جمـع الضرائـب.2ن
ـ ديوان المظالم له حق النظر في أعمال كتاب الدواوين و توقيع العقوبات التأديبية بعمال الدولة.1ن
ـ النظـر في المنازعات العادية التي مـن اختصاص القاضي العادي أو المحتسب أو الشرطــة، حيث يراعي عدم مخالفة النصوص الصادرة عن هذه الهيئات للنصوص الشرعية.2ن
ـ ينفــذ أحكام القاضي العادي و المحتسب و الشرطــة، عندما يعجــز هؤلاء عن تنفيذ أحكامهم، ويمكن للخصوم أن يطلبوا منــه إعادة النظر في هذه الأحكام فيكون محكمة استئنـاف.
بالتـوفيـــق                                                          الأستاذ : بن ورزق هشام
[ltr]سطيف في 20/05/2006[/ltr]

الاسم ................... اللقب.................................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
  
الرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
01/ أعطت السلطة الفرنسية لبعض الجزائريين بموجب قانون 06/02/1919، حق المشاركة في انتخاب من يمثلهم من المسلمين. لكن قيّدت هــذا الحق بالعديد من الشروط، أذكر هذه الشروط ووضح تأثيرها؟(08ن).  
02/ حدد الجهة القضائية المختصة التي كان يرجع لها الاختصاص في تاريخ الدولة الإسلامية بنظر القضايا التالية(06ن):  
1 ـ ارتكب شخص جريمة وقبض عليه في حالة تلبس فيحاكم ويعاقب من طرف:
2 ـ نزاع بيـن شخصين حول ملكية أرض، وكلاهما يقدم الأدلة والحجج على ملكيتها لـه، فينظرها: 
3 ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية بغصب أرض شخص ما، فيتدخل لدفع الظلم:
4 ـ دعوى مرفوعة من دائن على مدينه لمطالبته بتسديد الدين الثابت في حقه بالكتابة مع اعتراف المدين بهذا الدين، فترفع إلى:
5 ـ دعوى من شخص ضد عامل جمع الظرائب بسبب تعسفه، فترفع إلى:
6 ـ تكون إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان من اختصاص:
  03/ ما هي أهم العوامل التي أثرت على التنظيم القانوني بالجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي؟
بالتوفيق                                           
                                                              الأستاذ : بن ورزق هشام
                                                                          
 


عدل سابقا من قبل salim 1979 في الأحد يناير 19, 2014 9:12 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 8:51 am

                                                              الأستاذ : بن ورزق هشام
                                                                          
 
سطيف في 20/05/2006
الإجابة النموذجية للرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
01/ أعطت السلطة الفرنسية لبعض الجزائريين بموجب قانون 06/02/1919، حق المشاركة في انتخاب من يمثلهم من المسلمين. لكن قيّدت هــذا الحق بالعديد من الشروط التعجيزية منها:
1- أن لا يقل سن المنتخب عن 25 سنة، 2–  أن يكون أعزب أو متزوج من امرأة واحدة، 3- ألا يكون قد ارتكب مخالفة أو عمل معاد لفرنسا، 4- أن يكون مقيم في مكان واحد سنتين متتاليتين، 5- أن يكون قد خدم في الجيش الفرنسي، 6- له شهادة حسن السلوك 7- يعرف القراءة والكتابة باللغة الفرنسية، 8- أن يملك أرضا أو يدفع الضرائب أو عنده منحة التقاعد أو له وسام شرف فرنسي أو ابنا لوالد يحمل الجنسية الفرنسية أو حاملا للشهادة الأهلية أو دبلوم أعلى.(04ن)  
    عملت هــذه الشروط على استبعاد الجزائريين غيــر الموالين لفرنسا مــن أي دائرة لصنع القرار، فمثلا شهادة حسن السيرة والسلوك المشترط حيازتها من طرف المترشح تعني حرمان الأغلبية الساحقة من الجزائريين الذين تعرضوا للعقاب في إطار قانون الأهالي، كما أن شرط الإقامة لمدة سنتين يعني إقصاء الشباب المتنقل في مواسم الحصاد من مكان إلى أخر.(04ن)
02/ حدد الجهة القضائية المختصة التي كان يرجع لها الاختصاص في تاريخ الدولة الإسلامية بنظر القضايا التالية:
ـ ارتكب شخص جريمة وقبض عليه في حالة تلبس فيحاكم ويعاقب من طرف: الشرطة (01ن)
ـ نزاع بيـن شخصين حول ملكية أرض، وكلاهمــا يقدم الأدلـة والحجج على ملكيتهـا، فينظرها: القاضي العادي لأن المسألة تحتاج إلى إثبات وفق طرق الإثبات التي تقرها الشريعة الإسلامية(01ن).
ـ قيام والــي بأحد الأقاليـم الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخل لدفـع الظلم: ديوان المظالم الذي جمع بين هيبة القضاة ورهبة السلطان(01ن).
ـ دعوى مرفوعة من دائن على مدينـه لمطالبته بتسديد الديـن الثابت في حقـه بالكتابة مع اعتراف المدين بهذا الدين، فترفـع إلـى: ديوان الحسبة(01ن).
ـ دعوى من شخص ضد عامل جمع الظرائب بسبب تعسفه، فترفع إلى: ديوان المظالم(01ن).
ـ تكون إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان من اختصاص: ديوان الحسبة(01ن)
  03/ أثرت عوامل كثيرة على التنظيم القانوني بالجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي أهمها: (06ن)
ـ الوضع الداخلي بفرنسا، فكان تغير الأوضاع السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية بفرنسا يصاحبه تغير في التنظيم القانوني في الجزائر(02ن).
ـ أثر التنافس والصراع الذي كان بين المعمرين الأوروبيين والجيش الفرنسي حول السلطة والنفوذ بالجزائر على التنظيم القانوني السائد بها. ففرض الحكم العسكري مثلا على الجزائر بسبب هيمنة الجيش في فترة 1830- 1870 وفرض المعمرون تطبيق نظام سياسي وإداري وقضائي يخدمهم بعد ازدياد نفوذهم بعد سنة 1870(02ن).
ـ محاولة فرنسا القضاء على المقاومة الجزائرية مـن خلال وضع العديد مـن المؤسسات والتنظيمات مثل المكاتب العربية، الأقسام الإداريـة الخاصة(SAS) فـي المناطق الريفيـة، والأقسام الإدارية الحضرية (SAU) في المدن(02ن).
سهــل بسـيـط وواضـــح
 
التوفيق                                                                الأستاذ : بن ورزق هشام
[ltr]سطيف في 25/06/2006[/ltr]

الاسم ................... اللقب..............................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
المـدة: ساعة واحدة
رقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
 أجب عن الأسئلة التالية:
1 ـ تميّز قانون حمورابي بعدم الأخذ بمبدأ شخصية العقوبة حيث:
2 ـ لم يأخذ حمورابي بمبدأ المساواة في تطبيق العقوبة حيث:
3 ـ عرف قانون حمورابي وطبق مبدأ القصد الجاني والذي يعني:
4 ـ تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، ما هي هذه الظروف ؟
5 ـ تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث:
6 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث:
7 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال العقارية والمنقولة، فرق بينهما؟
8 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال المثليّة والقيميّة، فرق بينهما؟
9 ـ كان القانون الروماني في الزواج بسيادة يأخذ بإرادة 
10ـ قسم كل من نظام دعاوى القانون والمرافعات الكتابية، الدعوى في القانون الروماني إلى قسمين فتتم المرحلة الأولى أمام:
و
تتم المرحلة الثانية أمام:

11ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص:
12ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم: .
13ـ المقصود من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هو:
14ـ الفرق بين جرائم الحدود وجرائم القصاص:
الأستاذ : هـ بن ورزق                                                                 بالتوفيق                                                                
 
 
 سطيف في 25/06/2006
رقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
تميّز قانون حمورابي بعدم الأخذ بمبدأ شخصية العقوبة حيث يعاقب هذا القانون الشخص البريء على جريمة ارتكبها أخر كقتل البنت لمعاقبة أبيها على جريمته(ن).
2 ـ لم يأخذ حمورابي بمبدأ المساواة في تطبيق العقوبة حيث تختلف عقوبة الجريمة الواحدة في هذا القانون حسب الطبقات الاجتماعية(ن).
3 ـ عرف قانون حمورابي وطبق مبدأ القصد الجاني والذي يعني التفرقة بين الفعل الإجرامي العمدي والفعل الخطأ، حيث تخفف العقوبة في حالة الخطأ وتشدد في العمد(ن)  
4 ـ تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، حيث تختلف العقوبة حسب:
ـ ثبوت حالة التلبس أو عدم ثبوته(ن).
ـ السرقة تمت بالنهار دون حمل سلاح أم تمت بالنهار أو بالليل مع حمل السلاح (ن).
5 ـ تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد عقوبات قاسية ويعاقب الحر على نفس الجريمة بعقوبات مخففة(ن).   
6 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد نصف العقوبة المرصودة للحر على نفس الجريمة، فالرق سبب مخفف للعقوبة في الشريعة(ن).  
7 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال العقارية والمنقولة كتالي: فالعقارات هي الأموال التي لا يمكن نقلها من مكان إلى أخر دون أن تتلف أو تتغير طبيعتها، أما المنقولات فهي الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى أخر دون أن تتلف أو تتغير طبيعتها().  
8 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال المثليّة والقيميّة كتالي: فالأموال القيميّة فهي المحددة بذاتها، أماّ المثليّة فهي الأموال التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء().    
9 ـ كان القانون الروماني في الزواج بسيادة يأخذ بإرادة ربيّ أسرة الزوجين(ن).
10ـ قسم كل من نظام دعاوى القانون والمرافعات الكتابية، الدعوى في القانون الروماني إلى قسمين فتتم المرحلة الأولى أمام: الحاكم القضائي " البريتور" (ن).
وتتم المرحلة الثانية أمام: القاضي أو المحكم(ن).
11ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص المحتسب(ن).
12ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم ديوان المظالم(ن).
13ـ المقصود من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية فعل قطع الطريق(ن).
14ـ الفرق بين جرائم الحدود وجرائم القصاص:
ـ أن جرائم الحدود مقررة حق لله أما جرائم القصاص فهي مقررة حق للعباد " المجني عليه أو وليه"(ن).
ـ أن جرائم الحدود لا تقبل العفو حتى من الحاكم على عكس جرائم القصاص التي يجوز فيها العفو من الضحية أو وليها(ن)
الأستاذ : هـ بن ورزق

[ltr]سطيف في 10/09/2006[/ltr]

الاسم ................... اللقب..............................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم
 أجب عن الأسئلة التالية:
1 ـ تميّز قانون حمورابي بعدم الأخذ بمبدأ شخصية العقوبة حيث:
2 ـ لم يأخذ حمورابي بمبدأ المساواة في تطبيق العقوبة حيث:
3 ـ عرف قانون حمورابي وطبق مبدأ القصد الجاني والذي يعني:
4 ـ تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، ما هي هذه الظروف ؟
5 ـ تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث:
6 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث:
7 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال العقارية والمنقولة، فرق بينهما؟ 
8 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال المثليّة والقيميّة، فرق بينهما؟
9 ـ كان القانون الروماني في الزواج بسيادة يأخذ بإرادة 
10ـ قسم كل من نظام دعاوى القانون والمرافعات الكتابية، الدعوى في القانون الروماني إلى قسمين فتتم المرحلة الأولى أمام:
وتتم المرحلة الثانية أمام: ...........................................................................................................................
11ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص: .
12ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم: 
13ـ المقصود من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هو: ....
14ـ الفرق بين جرائم الحدود وجرائم القصاص:
الأستاذ : هـ بن ورزق                             بالتوفيق                                                                
[ltr] [/ltr]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 9:00 am

[ltr]سطيف في 10/09/2006[/ltr]
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
   جامعة فرحات عباس سطيف
           كليــة الحقوق
 
الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم
 
أجب عن الأسئلة التالية :
 
أولا: ما هـي التعديلات التي قام بها البريتور على نظام الزواج بسيادة، والتـي أدت إلى ظهور نظام زواج ثاني في القانون الروماني؟(04ن)
 
ثانيا: عرفت معظّم الحضارات الإنسانية ظاهرة الرق لكن بتنظيمات مختلفة، غير أن الشريعة الإسلامية تميزت عن كل تلك التنظيمات بوضع نظام قانوني واجتماعي خاص ومتميّز. 
      ـ اشرح كيفية تعامل وتنظيم الشريعة الإسلامية لهذا النظام؟ (08ن)    
 
ثالثا: قال الحاكم دوقيدون في 22 مارس 1874 " إن العدالة تدخل في إطار السيادة، وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي، وعلى كل واحد أن يفهم أننا الغالبون".  
     ـ أبرز الوسائل القانونية والقضائية التي استعملتها فرنسا من أجل تحقيق معنى هذا القول؟ (08ن).  
سهــل بسـيـط وواضـــح
 
بالتوفيـــق
                                               
الأستاذ :هشام  بن ورزق
[ltr] [/ltr]
[ltr] [/ltr]
[ltr]سطيف في 10/09/2006[/ltr]
الإجابة النموذجية للرقابة الاستدراكية في مقياس تاريخ النظم
أولا : أدخل البريتور على نظام الزواج بسيادة الكثير من التعديلات أدت إلى معرفة نوع آخر من الزواج وهو الزواج بغير سيادة، ومن هذه التعديلات :
ـ إلزامية إرادة الزوجين في عقد الزواج بالإضافة إلى إرادة ربيّ أسرتيهما فإن رفض هذان الأخيران عقد الزواج من دون مبرر، تدخل البريتور لتسهيل إجراءات الزواج.(01ن)
ـ لم تكن الزوجة خاضعة لسلطة زوجها في هذا العهد، بل بقيت خاضعة لسلطة رب أسرتها وعليه فهي المالكة لأموالها التي ترجع إلى أسرتها في حالة وفاتها. وبهذا فإن الزوجة أجنبية قانونا عن زوجها وعن أولادها فلا وجود لحق الإرث بينهما.(01ن)
ـ فك الرابطة الزوجية يتم باتفاق الزوجين أو بإرادة أحدهما وعند الافتراق يحق لكل من الزوجين إعادة الزواج فورا، والزوجة المتوفى عنها زوجها كان من الواجب عليها انتظار مدة مقرر قانونا (10 أو 12 شهرا) قبل إعادة الزواج. وعرفت هذه المدة بمدة البكاء.(02ن)          
ثانيا : شرح كيفية تعامل وتنظيم الشريعة الإسلامية لنظام الرق:      
      لقد أقرت الشريعة الإسلامية بحرية الإنسان واعتبارها هي الأصل ولكنها أباحت نظام الرق تماشيا مع الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدا آنذاك. ولذالك كانت الشريعة الإسلامية تعمل على تحرير الرقيق ولكن تدريجيا كما نجد أن الإسلام فتح الباب وشجع على تحرير الرقيق، من أجل إلغاء هذا النظام تدريجيا. ومن هذه الطرق:
01ـ التضييق من أسباب أو مصادر الرق: حيث أبقى الإسلام فقط على سبب الولادة من الآمة أو الوراثة وضيق حتى من هذا السبب كذلك، فجعلت الشريعة أن اعتراف السيد بأولاد الآمة يجعلهم أحرارا وأن الأمة لها الحرية بمجرد وفاة السيد. كما وجد أسرى الحرب كعبيد داخل الدولة الإسلامية بشرط أن تكون الحرب شرعية أي كانت للدفاع عن الدولة أو لمنع الفتنة والرد على الأعداء وأن تكون مع غير المسلمين.
02ـ المكاتبة: وهو عقد بين السيد وعبده لعتق الأخير مقابل مال، وقد أوجب الإسلام مساعدة العبد في المكاتبة وذلك بفرض هذه المبالغ على بيت المال.
03ـ التدبير:أي الوصية بالعتق بعد الوفاة وهذه الوصية تتم بمجرد النطق بكلمة تفيد العتق ولو كان ذلك على سبيل الهزل.
04ـ التقرب إلى الله: حيث اعتبر الإسلام ذلك من أعظم القربات والأعمال.
05ـ العتق كفارة: لعدة ذنوب كالقتل الخطأ. (05ن).
    وقد اعتنى الإسلام بحالة العبيد اهتماما كبيرا وأوجب حسن معاملتهم وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو على فراش الموت وكان هذا الاعتناء مجسدا في الدولة الإسلامية من خلال ما يلي:
ـ منح الإسلام للعبيــد بعض الحقوق: فحرم قتلهم، قال صلى الله عيه وسلـــم: "المسلمون تتكافأ دماءهم، ومن قتل عبده قتلناه". ولم يجز الفقهاء ضرب العبيد إلا للتأديب ضربا خفيفا. وفرض الإسلام على السيد نفقة العبد من الإطعام والكسوة وإلا ألزمه القاضي بذلك. 
ـ التفريق في العقوبة: جعلت الشريعة الإسلامية عقوبة العبد نصف عقوبة الحر مراعاة لحالته الاجتماعية التي اعتبرت كظرف مخفف له.
ـ المشرع الإسلامي يطيب خاطر العبيد: والأسرى ويفتح لهم الأمل في المغفرة وحسن الجزاء عند الله، حيث قال تعالى" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".(03ن).
ثالثا:  لقد سعت فرنسا من خلال العديد من الوسائل القضائية والقانونية إلى إرساء نظام للعدالة يخدم مصالح المعمرين والذي يؤكده قول الحاكم دوقيدون في 22 مارس 1874 " إن العدالة تدخل في إطار السيادة، وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي، وعلى كل واحد أن يفهم أننا الغالبون".
    إن معنى هذا القول هو إرساء المستعمر في الجزائر لنظام قضائي فرنسي يطبق القانون الفرنسي ومن قبل قضاة فرنسيين. مما يعني بالضرورة استبعاد القانون الجزائري المتمثل قي الشريعة الإسلامية وكذا إقصاء القاضي الجزائري.(02ن)
    وقد حاولت فرنسا الوصول إلى هذا الوضع من خلال الوسائل التالية
    ـ تماشيا مع قرار البرلمان الفرنسي بمنح 100000 هكتار إلى لاجئي اللّزاس المؤرخ في 21/06/1871 أصدر الحاكم العام قرار 15/07/1871 بمصادرة أراضي الأعراش، والأراضي التي يملكها الأفراد. (01ن)
    ـ مرسوم 31 ماي 1870 جعل تقسيم أراضي الورثة- والتي كانت الفريضّة فيها إجبارية- ممكن  بحيث تقسم إلى قطع صغيرة يمكن لكل وارث أو مالك أن يبيع قطعته دون اعتراض من البقية وهكذا استفاد المعمرون واليهود من هذه الأراضي. (02ن)
    ـ قانون 26/07/1873 طبق الفرنسيون هذا القانون على جميع عمليات بيع الأراضي حتى بين المسلم والمسلم، ويعد هذا بمثابة تدخل في مهنة القاضي ومنعا له من تطبيق أحكام الشريعة وإحلالا للموثق محله. ثم تقرر إنشاء عقود الملكية الخاصة في كل ولاية، وفي قانون 22/04/1887 صارت الدولة هي التي تحدد الأراضي التابعة لكل دوار وهي من يقسم الأراضي بين الأفراد والعائلات وتسمح للمستوطنين بشراء أراضي الأعراش من خلال قيام المصالح المختصة بإجراء تحقيق جزئي في الموضوع. (02ن)
    ـ حسب مرسوم 01/10/1854 فإن كل محكمة إسلامية تتكون من قاضي وعادلين ومن المحاكم يتكون مجلس الاستئناف المكون من 4 من العلماء وعدلين وفي 31/12/1859 ألغي الاستئناف وأعطيت صلاحياته إلى المحاكم الفرنسية كما خضع القضاة بموجبه إلى القضاة الفرنسيين.(02ن)
    ـ لقد صار الموثقون هم من يوثق القضايا بدلا من القضاة، ولا يكون أي جزائري في لجان المحاكمات (المحلّفين) كما أن الموثقين هم المسؤولون عن تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبقيت في الجزائر إلى غاية سنة 1880 فقط 61 محكمة صغيرة للنظر في القضايا الشكلية. (01ن)
الأستاذ : هـشام بن ورزق
 
 
[ltr]سطيف في 22/05/2007[/ltr]
الاسم ................... اللقب..............................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
الرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
 أجب عن الأسئلة التالية:
1 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث: (01ن)   
2 ـ الفرق بين جرائم الحدود والقصاص والتعازير هو: (08ن) 

4ـ المقصود بجريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هو: (01ن) 
5ـ يقوم نظام الحسبة الإسلامي على فكرة: (01ن)   
 6ـ طبقت فرنسا على الجزائر في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1870 نظام: (01ن)   
7ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص:(01ن)
8ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم: ....................................................................................... (01ن)
9 ـ الفرق بين الجزية والخراج هو: (02ن)  
..........................................
10ـ وفق قانون 19/12/1900 صارت الجزائر مستقلة ماليا، ولها مجلس من المندوبين. أذكر تشكيلة المجلس وعلّق عليها؟ (04ن)      
الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                   بالتوفيق
[ltr]سطيف في 22/05/2007[/ltr]
الإجابة النموذجية للرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
1 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد نصف العقوبة المرصودة للحر على نفس الجريمة، فالرق سبب مخفف للعقوبة في الشريعة. (01ن)  
2 ـ الفرق بين جرائم الحدود والقصاص والتعازير هو:
- من حيث العفو: فالحدود لا يجوز فيها مطلقا سواءا من الضحية أو رئيس الدولة، أما في جرائم القصاص فيجوز للضحية فقط العفو وليس لولي الأمر ذلك إلا إذا كان المجني عليه قاصرا وليس له ولي.أما التعازير فحق العفو لولي الأمر بشرط المساس بحقوق الضحية كما أن الضحية له حق العفو فيما يخص حقوقه الشخصية. (03ن)   
- من حيث سلطة القاضي: فسلطة القاضي في الحدود لا تتجاوز النطق بالعقوبة المقررة بالجريمة. وفي القصاص يوقع العقوبة فإن عفى المجني عليه أو تعذر الحكم بالقصاص حكم بالدية فإن عفى المجني عليه حكم بعقوبة تعزير. أما التعازير فللقاضي سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها وتنفيذها أو إيقاف تنفيذها كما أن التعازير وحدها التي تتأثر بالظروف المخففة. (03ن)  
- من حيث الإثبات: نجد أن الحدود والقصاص تشترط  في بعض الحالات عدد معين من الشهود لكن في جرائم التعازير تكفي شهادة شاهد فقط. (02ن)    
4ـ المقصود من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية فعل قطع الطريق. (01ن) 
5ـ يقوم نظام الحسبة الإسلامي على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (01ن)  
6ـ طبقت فرنسا على الجزائر في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1870 نظام الحكم العسكري، حيث كانت الجزائر تابعة لوزارة الحربية الفرنسية ولا تطبق عليها القوانين الفرنسية بطريقة عادية. (01ن)  
7ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص المحتسب. (01ن)
8ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم ديوان المظالم. (01ن)
9ـ الفرق بين الجزية والخراج: (02ن)
- الخراج قيمة ماليـة تفـرض على الأراضي التي حصل عليهـا المسلمون من غيـر المسلميـن بالقـوة أما الجزية فهي قيمة مالية تفرض على رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين.
- اعتناق غير المسلم للإسلام يسقط عنه الجزية، لكن الخراج لا يسقط باعتناق الإسلام.
10ـ بمقتضى قانون 19/12/1900 صارت الجزائر مستقلة ماليـّا وعنــدها مجلس من
المندوبين (يشبه برلمان صغير) مكون مــن المستوطنين الذين لهــم 24 مقعد بصفة ملاك الأرض، وللمستوطنين الأوروبييّن غير المالكين 24 مقعد كذلك، وللجزائريين المتكلمين بالعربية 15 مقعد، وللجزائريين المتكلمين بالقبائلية 06 مقاعد. (02ن)
    يبدوا أن 2/3 من المقاعد هي للمستوطنين، كما أن فرنسا وظّفت حيلة التكلم بالعربية والتكلم بالامازيغية هنا، للشقاق بين الجزائريين، كما أن إعطاء 6 مقاعد لـ 700.000 قبائلي و15 مقعد لما يزيد عن 3.300.000 جزائري، ليس فيه مساواة. (02ن)
الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                   بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 9:05 am

[ltr]سطيف في 23/06/2007[/ltr]
الاسم ................... اللقب..............................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
رقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
أجب عما يلي:
أولا: أكد الفقهاء على انتقال وتسرب قواعد القانون الروماني إلى القوانين الحديثة. تتبّع هذا الانتقال مبرزا الظروف المحيطة به؟ (15ن).
 
 
ثانيا: تناول بالشرح أحكام جريمة الحرابة وفق ما نص عليه التشريع الإسلامي؟ (05ن).  
...............................................................................................................................................................................
الأستاذ : هـشام بن ورزق      سهل بسيط وواضح                   بالتوفيق
 
سطيف في 23/06/2007
الإجابة النموذجية للرقابة الشاملة  في مقياس تاريخ النظم
أولا: لقد تسربت قواعد القانون الروماني إلى قوانين الدول الأوربية تحت تأثير ظروف تاريخية خاصة بأوروبا، ثم انتقلت إلى الكثير من الدول الأخرى عن طريق الاستعمار أو الاقتباس.
    فقد جمّع القانون الروماني في عهد الإمبراطور جوستيان وبقي بعد وفاته ساري المفعول في الإمبراطورية الشرقية إلى غاية سقوط بيزنطا مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه. أمّا بالنسبة للإمبراطورية الغربية، فقد استدعت الظروف الاقتصادية، السياسية والدينية تجديد دراسة القانون الروماني وتطبيقه من جديد انطلاقا من القرن الثاني عشر،(2ن). ومن بين هذه الظروف: 
ـ عرفت أوروبا في عصر البحث العلمي(الـ12م) نشاط اقتصادي وتجاري رائج بفرنسا وإيطاليا لم تعد معه قواعد الإقطاع المطبقة آنذاك صالحة لحكم المدن الحرة المزدهرة تجاريا، ووجب اللجوء إلى القانون الروماني الذي يصلح لتنظيم مثل هذه العلاقات. (2ن).  
- كان النظام الملكي يريد القضاء على سلطة الإقطاعيين، ومعروف أن القانون الروماني نشأ في مجتمع يوحد السلطة ويركزها في يد الإمبراطور، فكان كذلك وسيلة ناجعة لذلك.(2ن).
ـ شكل القانون الروماني آنذاك خير وسيلة للقضاء على سلطة الكنيسة، وهذا ما أدى بها إلى معاداته وأصدرها لعدة قرارات تحرم تدريسه.(2ن).
ـ ظهرت بفرنسا النهضة العلمية منذ القرن السادس عشر وتناولت كل فروع العلوم الإنسانية ودرّست القانون الروماني باعتباره فرع علمي خلفته الحضارة الرومانية، حيث انتشرت هذه الحركة في كامل غرب أوروبا، وظهرت مدارس في إيطاليا وفرنسا في القرن ال16 ثم هولندا في القرن الـ 17 وألمانيا في الـقرن ال19.(2ن).
ـ تضمنت مؤلفات الفقيه دوما Domat في القرن الـ17 والفقيه  Pothierفي القرن الـ18 العديد من قواعد القانون الروماني لتأثرهما بهذا القانون، وقد تسربت هذه القواعد إلى المجموعة المدنية الفرنسية لنابليون، حيث كان لمؤلفاتهما أثر كبير عليها.(3ن).
    وبهذا دخلت العديد من قواعد القانون الروماني إلى قوانين الدول الأوربية بعد فرنسا ثم إلى العديد من دول العالم عن طريق الاستعمار أو الاقتباس.(2ن).
ثانيا: وضعت الشريعة جزاء من يعمل على الإفساد في الأرض تضع الجزاء، فالحرابة هي قطع الطريق. وقد فرقت الشريعة في العقوبة المرصودة لفاعلي هذه الجريمة بين وضعيّن:
ـ 1/ القدرة على مرتكبي الحرابة من قبل ولي الأمر قبل توبتهم: حيث يعاقب هؤلاء حسب الأفعال التي ارتكبوها:
*إذا كان قاطع الطريق قد قتل من قبل فيقتل المجرم حدا لا قصاصا.
*إذا كان قاطع الطريق قد قتل وأخذ المال فيعقاب بالقتل مع الصلب وتشبه هذه العقوبة حاليا القتل رميا بالرصاص.
*إذا كان قاطع الطريق قد أخذ المال ولم يقتل فيعاقب بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى دفعة واحدة من خلاف وهذه العقوبة هي عقوبة السارق إذا سرق مرتين.
*أمّا قاطع الطريق الذي أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فعقوبته النفي من بلد إلى أخر في دار الإسلام مع حبسه إلى غاية ظهور توبته. .(4ن).  
ـ 2/ إذا تاب قطاع الطرق قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر وسلموا أنفسهم: فتسقط عنهم حقوق الله وتبقى عليهم حقوق العباد، فيحاكمون في الدماء والأموال إلا أن تقبل منهم الدية أو يعفى عنهم من قبل الضحايا. .(2ن).                           
        
   
        الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                     بالتوفيق
 
 
 
[ltr] [/ltr]
[ltr] [/ltr]
[ltr] [/ltr]
[ltr]سطيف في 05/09/2006[/ltr]
[ltr] [/ltr]
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
   جامعة فرحات عباس سطيف
           كليــة الحقوق
 
 
الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم
 
 
أجب عن الأسئلة التالية :
01/ حاول إبراز المبادئ القانونية التي تضمنها قانون حمورابي، والتي لا تزال تطبيقاتها عالقـة بالقوانيـن الحديثـة؟ (06ن).
02/ اشرح فكرة مصدر السيادة في الدولة الإسلامية؟(06ن).
03/ يعتبــر ديـوان المظالـم من أنجح الهيئات الرقابية و القضائية التي عرفتها الدولــة الإسلامية، و ذلك بفضل ما منح له من صلاحيات واختصاصات، أذكرها؟ (08ن).
 
 
سطيف في 05/09/2007
الاسم ................... اللقب..............................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
 الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم
01/ حاول إبراز المبادئ القانونية التي تضمنها قانون حمورابي، والتي لا تزال تطبيقاتها عالقـة بالقوانيـن الحديثـة؟ (06ن).

02/ اشرح فكرة مصدر السيادة في الدولة الإسلامية؟(06ن)


03/ يعتبــر ديـوان المظالـم من أنجح الهيئات الرقابية والقضائية التي عرفتها الدولــة الإسلامية، وذلك بفضل ما منح له من صلاحيات واختصاصات، أذكرها؟ (08ن).

سهل بسيط وواضح                                          
الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                                 بالتوفيق
 
[ltr]سطيف في 05/09/2007[/ltr]
الإجابة النموذجية للرقابة الاستدراكية في مقياس تاريخ النظم
01 ـ تضمـن قانـون حمورابـي العـديد من المبادئ القانونيـة، والتي لا تـزال تجد تطبيقات لها فــي القوانيـن الحديثـة نذكر منـها:
1- مبدأ القصاص والتعويض للمجني عليه الذي أصابه ضرر وتناسب هذا التعويض مع قيمة الضرر الحاصل.
2- مبدأ القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة، حيث أن استحالة تنفيذ الالتزام بسبب حدوث أمر غير متوقع يؤدي إلى إعفاء المديـن به من تنفيذه، وهذا ما نجده في التشريعات الحديثة وحتى في القانون الجزائري.
3- مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق، حيث يجب على الشخص عدم تجاوز الحد عند استعماله لحقه بحيث لا يرتب ضررا غير مسموح به للغير.
4- التفريق بين الجريمة العمدية وغير العمدية أو ما يسمى بمبدأ القصد الجنائي.1ن
02 ـ شرح فكرة مصدر السيادة في الدولة الإسلامية:
ـ إن السيادة في الدولة الإسلامية ليست للحاكم، فمن خلال الأحاديث النبوية ومنهج الخلفاء الراشدين يتبين لنا أن الحاكم الإسلامي ما هو إلا مسؤول عن الأمة و ملزم باحترام أحكام الشريعة التي تسموا على الجميع.(02ن)
ـ إن السيادة في الدولة الإسلامية يمارسها الشعب أو الأمة نيابــة عن صاحب السيادة الحقيقي و هو الله، ويترتب عن ذلك أن سيادة الأمة الإسلامية التي تمارسها بالنيابة سيادة مقيدة ومحددة في حدود الأحكام الشرعية فلا يمكن للأمة أن تحل حراما أو تحرم حلالا، بل يجب أن تتقيد في ممارستها لهذه السيادة بمصادر التشريع الإسلامي.(04ن)   
 03 ـ يعتبــر ديـوان المظالـم من أنجح الهيئات الرقابية والقضائية التي عرفتها الدولــة الإسلامية، وذلك بفضل ما منح له من صلاحيات واختصاصات نذكر منها:
ـ يختص ديوان المظالــم أصلا بالمسائل المتعلقـة بتعسـف الولاة والعمـال، سواء بشكوى أو مـن تلقاء نفسـه كجـور العمـال فـي جمـع الضرائـب.2ن
ـ ديوان المظالم له حق النظر في أعمال كتاب الدواوين وتوقيع العقوبات التأديبية بعمال الدولة.1ن
ـ النظـر في المنازعات العادية التي مـن اختصاص القاضي العادي أو المحتسب أو الشرطــة، حيث يراعي عدم مخالفة النصوص الصادرة عن هذه الهيئات للنصوص الشرعية.2ن
ـ ينفــذ أحكام القاضي العادي والمحتسب والشرطــة، عندما يعجــز هؤلاء عن تنفيذ أحكامهم، ويمكن للخصوم أن يطلبوا منــه إعادة النظر في هذه الأحكام فيكون محكمة استئنـاف.
 
الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                                 بالتوفيق
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 9:07 am

سطيف في 17/05/2008
الاسم ................... اللقب.................................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
الرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
سهــل بسـيـط وواضـــح
أجب عن الأسئلة التالية:
1/ نشأت الدولة الإسلامية بعقد حقيقي وليس افتراضي، كيف ذلك؟(02ن)

2/ ما هي حدود السيادة في الدولة الإسلامية؟(02ن)

3/ جمع التشريع الإسلامي بين الواقعية والمثالية، كيف ذلك؟(04ن)

4/  حدد الجهة القضائية المختصة التي كان يرجع لها الاختصاص في تاريخ الدولة الإسلامية بنظر القضايا التالية(07ن):  
1 ـ ارتكب شخص جريمة وقبض عليه في حالة تلبس فيحاكم ويعاقب من طرف: ........................................
2 ـ نزاع بيـن الورثة حول تقسيم تركة، فينظره: .........................................................
3 ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية بالتعدي على أحد الرعايا، فيتدخل لدفع الظلم: ...............................
4 ـ دعوى مرفوعة من دائن على مدينه لمطالبته بتسديد دينه المتأخر(03ن):
ـإذا كان الدين....................................................................................................................................................
ـإذا كان الدين......................................................................................................................................................
ـإذا كان الدين.......................................................................................................................................................
5 ـ تحقيق إداري يثبت خطأ كاتب من كتاب الدواوين، فيتدخل: ـ.....................................................................  
5/  ما هو الفرق بين جرائم الحدود والقصاص والتعازير من حيث العفو؟(05ن)

بالتوفيق                                                                             الأستاذ: بن ورزق هشام
[ltr]سطيف في 17/05/2008[/ltr]
الإجابة النموذجية للرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
1/ نشأت الدولة الإسلامية بعقد حقيقي وليس افتراضي: فقد ولـدت على إثّـر بيعتـي العقبـة التي هي عقـد واقعي وحقيقـة تاريخية يؤرخ لهـا، وليـس عقد افتراضي.(02ن)
2/ حدود السيادة في الدولة الإسلامية:إرادة الشعب أو الأمة مقيدة، فهي لا تبيح محرما ولا تعتدي على الحدود الشرعية، بمعنى وجوب احترام ما حددته الشريعة من أحكام ومبادئ عند ممارسة السيادة في الدولة الإسلامية.(02ن)
3/ جمع التشريع الإسلامي بين الواقعية والمثالية: حيث أكد الإسـلام على طبيعـة الإنسـان وتعامل معـه حسب هـذه الطبيعـة، فمثلا حذرت الشريعة من ارتكاب المحرمات وهددت بعقوبات أخروية تجعل نفوس المؤمنين تنفر منها وتهرب من ارتكابها، لكنها في الوقت نفسه تدفع عن المجتمع شرور احتمال ارتكاب هذه الأفعال من خلال تقدير عقوبات دنيوية لها حيث يعزز ذلك ردع الناس عنها، وبهذا تجمع الشريعة بين رادع الدين وما فيه من المثالية والسمو، ورادع السلطان وما فيه من الواقعية.(04ن)
4/ حدد الجهة القضائية المختصة التي كان يرجع لها الاختصاص في تاريخ الدولة الإسلامية بنظر القضايا التالية(07ن):  
1 ـ ارتكب شخص جريمة وقبض عليه في حالة تلبس فيحاكم ويعاقب من طرف: ديوان الشرطة.   
2 ـ نزاع بيـن الورثة حول تقسيم تركة، فينظره: القاضي العادي.
3 ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية بالتعدي على أحد الرعايا، فيتدخل لدفع الظلم: ديوان المظالم.
4 ـ دعوى مرفوعة من دائن على مدينه لمطالبته بتسديد دينه المتأخر(03ن):
ـ.إذا كان الدين ثابت بالكتابة ولم ينازع فيه المدين فترفع الدعوى إلى ديوان الحسبة.
ـ  إذا كان الدين غير ثابت بالكتابة ونازع المدين في أصل وجوده فترفع الدعوى إلى القاضي العادي.    
ـ إذا كان الدين تجاري وثابت ولم ينازع فيه المدين فترفع الدعوى إلى ديوان الحسبة.  
5 ـ تحقيق إداري يثبت خطأ كاتب من كتاب الدواوين، فيتدخل: ديوان المظالم لتأديب الكاتب.
5/  الفرق بين جرائم الحدود والقصاص والتعازير من حيث العفو هو:
ـ في جرائم الحدود لا يجوز العفو فيها مطلقا سواءا من الضحية أو من ولي الأمر.(01ن)
ـ أما في جرائم القصاص فيحق العفو للضحية فقط، وليس لولي الأمر حق العفو إلا إذا كان المجني عليه قاصرا وليس له ولي، فيمارس ولي الأمر حق العفو باعتباره ولي وليس بصفته حاكم.(02ن)
ـ أما التعازير فحق العفو لولي الأمر عن الجريمة وعن العقوبة بشرط عدم المساس بحقوق الضحية والضحية لها حق العفو كذلك لكن بشأن حقوقها الشخصية فقط.(02ن)
 
 
 
انتهى
 
سهــل بسـيـط وواضـــح
 
لكل مجتهد نصيب 
بالتوفيق                                                                            الأستاذ: بن ورزق هشام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 9:16 am

[ltr]سطيف في 19/06/2008[/ltr]
الاسم واللقب.........................................الرقم التسلسلي ................... الفوج................. المجموعة.................
رقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
أجب عما يلي:
1/ أذكر مظاهر تأثير الجانب الديني على القانون في حضارة ما بين النهرين؟(06ن)

2/ أحاطت بأوروبا في القرن الـ12 جملة من الظروف الاقتصادية السياسية والدينية، والتي استدعت تجديد دراسة القانون الروماني ومحاولة تطبيقه من جديد. أدرس هذه الظروف مبرزا تأثيرها؟(07ن)

3/ كيف شرح ابن خلدون حديث "الأئمة من قريش" في معرض تحليله لشروط الإمامة بالدولة الإسلامية؟(07ن)

انتهى
عطلة علميّة موفقة                                                       الأستاذ: بن ورزق هشام
[ltr]سطيف في 19/06/2008[/ltr]
الإجابة النموذجية لرقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
1/ ذكر مظاهر تأثير الجانب الديني على القانون في حضارة ما بين النهرين: كان للدين في حضارة ما بين النهرين تأثير كبير على القانون حيث نجد مثلا:
ـ ساد عند سكان هذه الحضارة أن الآلهة هي مصدر جميع القوانين، وأنها هي التي أوحت بها إلى الملوك. وبهذا فإن الالتزام بها وتنفيذها واحترامها يعد من الواجبات الدينية التي يجب على الأفراد احترامها.(02ن)
ـ أحيطت المعابد في هذه الحضارة بحماية قانونية قوية، ذلك أن سارق أموال المعابد يعدم أو تفرض عليه غرامات ثقيلة. (02ن)
ـ الملك في هذه الحضارة يعتبر مندوب عن الآلهة وعليه واجبات شعائرية كالاحتفالات وبناء وترميم هذه المعابد وإدارتها وتعيين الكهان الذين يتمتعون بنفوذ كبير على المستوى السياسي.(02ن)
2/ أحاطت بأوروبا في القرن الـ12 جملة من الظروف الاقتصادية السياسية والدينية، استدعت تجديد دراسة القانون الروماني ومحاولة تطبيقه من جديد. ومن بين هذه الظروف: 
ـ عرفت أوروبا في عصر البحث العلمي(الـقرن الـ12م) نشاط اقتصادي وتجاري رائج بفرنسا وإيطاليا لم تعد معه قواعد الإقطاع المطبقة آنذاك صالحة لحكم المدن الحرة المزدهرة تجاريا، ووجب اللجوء إلى القانون الروماني الذي يصلح لتنظيم مثل هذه العلاقات بالنظر إلى أنه ساد في الإمبراطورية الرومانية وتماشى مع الوضع التجاري الرائج بها.(03ن)
ـ كان النظام الملكي يريد القضاء على سلطة الإقطاعيين، ومعروف أن القانون الروماني نشأ في مجتمع يوحد السلطة ويركزها في يد الإمبراطور، فكان كذلك وسيلة ناجعة لذلك.(02ن)
ـ شكل القانون الروماني آنذاك خير وسيلة للقضاء على سلطة الكنيسة لأنه كان يمنح للإمبراطور السلطة الدينية والسلطة الدنيوية في أن واحد، وهذا ما أدى بالكنيسة إلى معاداته وإصدار عدة قرارات تحرم تدريسه.(02ن)
3/ حاول بعض الكتّـاب تحليل الشرط القاضي بجعل الخلافة فـي قريش استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " الأئمة من قريش" فنجد أن ابن خلدون عندما حلل هذا الحديث، والذي يبدوا أنه يشترط أن يكون الحاكم في الدولة الإسلامية من قريش، حاول استخراج العلة من هذا الحديث أو الشرط.(02ن)
    فعند وضع ابن خلدون لهذا الحديث في إطاره الزماني والمكاني الذي وجد فيه، خلـص إلـى أن اشتراط النسـب القرشي جاء من منطـلق أن قريش كانـت لـها العـزة بالكثـرة والعصبيـة والشرف وأن العـرب آنذاك لا يستكينون إلا إليها. فلـو جعـل الأمـر في ذلك العهد لغيرهم لوقع اختلاف الكلمة، والنتيجـة هي أن هـذه العلّـة تؤدي إلـى القـول في وقتنا الحاضر بأهميـة أن يكـون القائم بأمور المسلمين من قوم أولى عصبـة قوية غالبـة على مـن معـها.(03ن)
    إن الشارع الحكيـم لا يخـص الأحكام بجيـل ولا عصر ولا أمّـة، وعلى هـذا ومـما سبـق نجـد أن اشتـراط النسب القرشـي هـو شرط مرحلي مؤقت روعيّ فيـه التكويـن الاجتماعـي للدولة الإسلامية آنذاك وعلينـا الاستفادة مـن علّة الشرط دون الوقـوف عنـد حرفيتـه.(02ن)
انتهى
 
العطلة الصيفية فرصة لتدارك نقص التكوين فلا تضيعوها
 
عطلة علميّة موفقة                                                       الأستاذ: بن ورزق هشام
 
سطيف في 10/09/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 9:18 am

الأستاذ: بن ورزق هشام
 
سطيف في 10/09/2008
الاسم واللقب ................................. الرقم التسلسلي ................. الفوج........... المجموعة.................
 الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم
01/ حاول باختصار إبراز عيوب ونقائص قانون حمورابي؟(08ن).
1
02/ ساهم بريتور الأجانب في تكوين مصدر من أهم مصادر القانون الروماني، ما هو هذا المصدر؟ وكيف تم ذلك؟ (4ن). 
 
03/ حاول باختصار إبراز أهم أربعة مبادئ ينبني عليها النظام الاقتصادي الإسلامي؟(08ن)  
سهـل بسيـط وواضـح                                          
الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                                 بالتوفيق
سطيف في 10/09/2008
الإجابة النموذجية للرقابة الاستدراكية في مقياس تاريخ النظم
1/ اشتمل قانون حمورابي على العديد من العيوب والمساوئ نذكر منها:   
ـ يتميـز قـانون حمورابـي بالصرامـة والقسـوة، وهذا بفضل العقوبات القاسية التي اعتمدها خاصة بشان العبيد.(2ن)ـ عدم اعتماد قـانون حمورابـي على مبدأ شخصية العقوبة، فمثلا نجد أن من يقوم بضـرب المـرآة الحـرة الحامـل ضربـا يـؤدي إلـى موتها، يعاقب بقتل ابنته.(2ن)
ـ يتميـز قـانون حمورابـي بعـدم المساواة فـي تطبيـق العقوبـات حيـث تختلـف العقوبـة علـى الجريمـة نفسـها بالنظـر إلى المكانة الاجتماعية لمرتكبـها أو الضحية، فمثلا إذا كان المجني عليه في جريمة القتل عبـدا فـإن الجانـي لا يلتـزم إلا بتعـويض قيمتـه أو قيمـة ما نقص منـه، بنما تختلف العقوبة لو كان الضحية من الأحرار.(2ن)     
ـ عدم تفـرقة حمورابي بيـن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائيـة، فالبنـاء مثلا كان يعاقب بالمـوت إذا سقط البنـاء فقتل صاحب المنزل كما أن إهمال الطبيب الذي يـؤدي إلى تلـف عضو المريض أو موته يؤدي إلى قطع يـد الطبيب إذا كـان المـريض حرا.(2ن)
2/ ساهم بريتور الأجانب في تكوين قانون الشعوب (1ن) وقد نشأ قانون الشعوب من مجهودات بريتور الأجانب الذي تولي الفصل في المنازعات التي تثور بين الأجانب قيما بينهم أو بينهم وبين الرومان، وتخطى البريتور الأوضاع الرسمية التي تحيط بالتصرفات القانونية في قانـون الألواح الاثنى عشر، ذلك أن الأجانب كانوا يتعاملون على أساس الثقة وحسن النية "فيدس".  وكان البريتور هنا حرا في صياغة القاعدة القانونية واستلهامها من مبادئ العدالة والقانون الطبيعي مع استناده على الأعراف، التقاليد والشرائع التي شاع التعامل بها بين الأجانب.(1ن) وتأثر القانون المدني الروماني بهذا القانون حيث أخذ عنه بعض المبادئ القانونية كحسن النية في المعاملات كما انتقلت قواعد قانون الشعوب إلى القانون المدني خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية وصار قانون الشعوب جزءا من القانون المدني. (2ن)   
3/ المبادئ التي ينبني عليها النظام الاقتصادي الإسلامي: يقوم الجانب الاقتصادي للدولة الإسلامية على أساس العقيدة التي هي الجانب الفكري له وقاعدته الإيديولوجية، كما يراعي هذا الجانب الفطرة الإنسانية السلمية ويحرص على الأخلاق، ويظهر هذا فيما يلي من المبادئ:1ـ إن الملك والمال لله وله وحده التصرف التام فيه، وهذا التصرف يظهر من خلال شرائعه المنظمة لهذه الأملاك.أما الإنسان فيعتبر مستخلفا في ملك الله فقط.(2ن)2ـ يجب أن يستعمل المال في المجتمع الإسلامي وفق مرضاة الله، فالمال ما هو في النهاية إلا وسيلة للطاعة وليس غاية في حد ذاته.(2ن)3ـ تسعى الدولة الإسلامية لتحقيق حد الكفاية لكل فرد في المجتمع المسلم، وفي هذا الإطار تكون جهود الدولة موجهة نحو تحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي، لكن مع الإقرار بان التفاوت في الغنى أمر لا يمكن إزالته أو القضاء عليه لأنه من طبائع الحياة الاقتصادية، ومع هذا فان الهدف الأساسي الذي يسعى له المجتمع المسلم بكل شرائحه هو القضاء على الفقر.(2ن)4ـ احترام الملكية الخاصة المكتسبة بالطرق المشروعة التي تبيحها الشريعة، ومع هذا يرشد الإسلام إلى عدم التبذير ووجوب ترشيد الإنفاق فالملكية رغم أنها خاصة ولكنها في الوقت نفسه تؤدي وظيفة اجتماعية.(2ن) 5ـ تعمل الشريعة الإسلامية على تداول الثروات وعدم انحصارها في يد فئة قليلة من الناس، ومن أجل هذا أوجبت الزكاة وشرعت الصدقة وجرمت الربا مثلا.(2ن)6ـ كرست الشريعة العمل واعتبرته العامل الأساسي في الاقتصاد الإسلامي.(2ن)   سهـل بسيـط وواضـح   لكل مجتهد نصيب 
سطيف في 14/05/2009
الاسم:...................... اللقب..........................الرقم التسلسلي.................. الفوج........المجموعة...........
الرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
سهــل بسـيـط وواضـــح

أولا/ تناول بالتعريف جرائم التعازير، شارحا فقط أحكام التعازير على المعاصي؟(10ن)

ثانيا/ ما هو الفرق بين الجزية والخّراج، والفرق بين الغنيمة والفيء؟ (04ن)

ثالثا/ يصنف القتل من ضمن جرائم القصاص والدية ويقسم عند جمهور الفقهاء إلى أقسام اشرحها ؟(06ن):

انتهى
بالتوفيق                                                                             الأستاذ: بن ورزق هشام
سطيف في 14/05/2009
الإجابة النموذجية للرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
أولا/ تعد جرائم التعازير من أهم أقسام الجرائم في الشريعة الإسلامية، فجرائم التعازير هي الذنوب والمعاصي التي لم تحدد عقوبتها أو لم يعاقب عليها بحد أو قصاص، وعقوبتها تبدأ بالنصح وتنتهي بالجلد وقد تصل إلى القتل، وللقاضي حرية كبيرة في اختيار العقوبة المناسبة للمجرم وله تخفيفها وتشديدها وإيقاف التنفيذ، ولم تنص الشريعة على كل الجرائم وتركت لأولي الأمر تحريم ما يروه بحسب الظروف بشرط أن يكون هذا التحريم متفقا مع الشريعة ومبادئها وروحها.(02ن)
وأهم أقسام هذه الجرائم التعزير على المعاصي: سواءً كانت المعصية في حق الله أو في حق العبد. ونجد أن عقوبات التعازير تطبق على المعاصي بحسب أنواعها كالتالي:
01ـ المعاصي التي يعاقب عليها بالحد فالأصل أن الحد يكفي للعقوبة ولكن ليس هناك ما يمنع أن تضاف عقوبة تعزير إلى عقوبة الحد إذا اقتضت المصلحة وهو اتجاه المذاهب الأربعة.(02ن)
02ـ المعاصي التي يعاقب عليها بالكفارة كالوطء في نهار رمضان أو الوطء في الإحرام أو حنث اليمين أو الوطء في الحيض أو الظهار، فهذه حدث اختلاف حول إمكانية جمع التعزير مع الكفارة والرأي الراجح أنه يجوز أن إضافة عقوبة تعزير مع الكفارة.(02ن)
03ـ المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة كتقبيل المرأة الأجنبية والخلوة بها، الشروع في السرقة، أكل الميتة ويدخل في هذا النوع معظم المعاصي و يمكن تقسيمها كذلك إلى: (01ن)
ـ معاصي شرع في جنسها الحد ولكن لا حد فيها: كالسرقة دون النصاب، مقدمات الزنا كالخلوة وهذا كله فيه التعزير فقط. (01ن)
ـ معاصي شرع فيها الحد ولكن لشبهة ترك الحد كوطء الزوجة من دبرها، سرقة المال المشترك، السرقة بين الفروع الأصول، وهذا كله فيه التعزير فقط. (01ن)
ـ معاصي لم يشرع فيها ولا في جنسها الحد كأكل الميتة، خيانة أمانة، شهادة زور، رشوة وهذه فيها التعزير فقط.(01ن)
ثانيا/ الفرق بين الجزية والخراج: نجد أن الخراج قيمة ماليـة تفـرض على الأراضي التي حصل عليهـا المسلمون من غيـر المسلميـن بالقـوة أما الجزية فهي قيمة مالية تفرض على رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين. (01ن) كما أن اعتناق غير المسلم للإسلام يسقط عنه الجزية، لكن الخراج لا يسقط باعتناق الإسلام. (01ن)
ـ الفرق بين الغنيمة والفيء: الغنيمة هي مـا حصل عليه المسلمون مـن أموال بعد ربحهم الحرب مع أعدائهم، أما الفيء فهو ما حصل عليه المسلمون من أموال أعدائهم بدون حرب.(02ن)                  
ثالثا/ يصنف القتل من ضمن جرائم القصاص والدية ويقسم عند جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أقسام:
ـ القتل العمد: وهو قصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به والعمد يوجب التخيير بين القصاص فان لم تستوفى شروطه وجبت الدية أو العفو من أولياء الدم. (02ن)
ـ القتل شبه العمد: هو فعل غير مباح يؤدي دون قصد إلى قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل به عادة كالضرب وحكمه أنه يوجب على الجاني الدية على عاقلته والكفارة، ولكن هنا الدين مغلظة والجاني آثم. (02ن)
ـ القتل الخطأ: فعل مباح يؤدي دون قصد إلى قتل إنسان وحكمه أنه يوجب على الجاني الدية والكفارة ولكن تكون الدية مخففة والجاني غير إثم.(02ن)
انتهى
بالتوفيق                                                                             الأستاذ: بن ورزق هشام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 9:21 am

الاسم واللقب.........................................الرقم التسلسلي ................... الفوج................. المجموعة.................
رقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
أولا/ مر نظام المرافعات في القانون الروماني بثلاثة مراحل أساسية أذكرها، شارحا فقط المرحلة الأخيرة ؟

ثانيا/ اشترط الفقهاء لتولي القضاء في الدولة الإسلامية عدة شروط يجب توفرها في القائم به ومن بين هذه الشروط العدالة والاجتهاد، اشرح هذين الشرطين؟

ثالثا/ جمع التشريع الإسلامي بين الواقعية والمثالية، كيف ذلك؟(04ن)  

[ltr]سطيف في 15/06/2009[/ltr]
الإجابة النموذجية لرقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
 
أولا/ مر نظام المرافعات في القانون الروماني بثلاثة مراحل أساسية: تتمثل أساسا في مرحلة دعاوى القانون التي وضعها قانون الألواح الـ12 ومرحلة المرافعات الكتابية أو ما يسمى بدعاوى البرنامج التي جاء بها قانون ايبوتيا 130 ميلادي وأخر مرحلة وهي نظام المرافعات الاستثنائية التي ظهرت في عهد الإمبراطورية السفلى.(03ن)   
شرح نظام المرافعات الاستثنائية: يرجع هذا النظام إلى السلطات القضائية التي تمتع بها الأباطرة وكبار الموظفين في الإمبراطورية العليا حيث لم يخضع قضاؤهم لنظام المرافعات الكتابية آنذاك فكانوا يصدرون أحكامهم مباشرة دون تعيين قاضي حيث لا تقسيم الدعوى إلى مرحلتين كما كان العمل به في مرحلة دعاوى القانون ومرحلة المرافعات الكتابية وبهذا سمي بالنظام الاستثنائي ويمكن ربط نشأة هذا النظام بعوامل سياسية من خلال ازدياد سلطات الأباطرة. (03ن)     
ويتميز هذا النظام بأنه جعل القضاء مرفق تباشره الدولة كما أنه غير الإجراءات القديمة حيث صار بالإمكان إتمام إجراءات التقاضي في غيبة أحد الطرفين، وللقاضي السلطة في تكييف حكمه، كما حدد القانون قواعد الإثبات وحدد مقدما قيمة كل دليل، وصار بالإمكان الطعن في الحكم أمام قاضي آخر أعلى درجة من الأول وبهذا تغيرت الدعوى القضائية الرومانية جذريا.(03ن)    
ثانيا/ اشترط الفقهاء لتولي القضاء في الدولة الإسلامية عدة شروط يجب توفرها في القائم به، ومن بين هذه الشروط العدالة وشروطها الجامعة ويقصد الفقهاء بهذا الشرط أن يمتنع القاضي عن الكبائر وأن لا يصر على الصغائر وأن يترفع عن كل ما يقدح في المروءة. فلا يلي القضاء الفاسق لأنه لا يصلح حتى للشهادة مع أن الحنفية اعتبروا العدالة شرط للكمال وليس لتولي القضاء فيجوز تولية الفاسق عندهم وتنفيذ حكمه إذا لم يجاوز أحكام الشريعة. (04ن)     
أما شرط الاجتهاد: فقد قال به الإمام مالك والشافعي وأحمد فالقضاء إفتاء وإلزام وما دام الفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالقاضي أولى أن لا يكون مقلدا. أما الحنفية فلم يجعلوا الاجتهاد شرطا ما دام متولي القضاء يمكنه أخذ الفتوى عن غيره، كما قال بعض العلماء يجوز عند الضرورة وهي عدم وجود المجتهد تولية المقلد فيقضي بفتوى غيره أو بالمشهور من مذهبه.(03ن)    
ثالثا/ جمع التشريع الإسلامي بين الواقعية والمثالية: حيث أكد الإسـلام على طبيعـة الإنسـان وتعامل معـه حسب هـذه الطبيعـة، فمثلا حذرت الشريعة من ارتكاب المحرمات وهددت بعقوبات أخروية تجعل نفوس المؤمنين تنفر منها وتهرب من ارتكابها، لكنها في الوقت نفسه تدفع عن المجتمع شرور احتمال ارتكاب هذه الأفعال من خلال تقدير عقوبات دنيوية لها حيث يعزز ذلك ردع الناس عنها، وبهذا تجمع الشريعة بين رادع الدين وما فيـه من المثالية والسمو، ورادع السلطان وما فيـه من الواقعية. (04ن)  
انتهى
العطلة الصيفية فرصة لتدارك نقص التكوين فلا تضيعوها
 
عطلة علميّة موفقة                                                       الأستاذ: بن ورزق هشام
 
 
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف   أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف Emptyالأحد يناير 19, 2014 9:23 am

سطيف في 14/09/2009
الاسم واللقب ................................. الرقم التسلسلي ................. الفوج........... المجموعة.................
الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم
   أولا/ القانون الروماني: ظهر مفهوم الغرامة عند الرومان بعد صدور قانون الألواح الاثنى عشر لكنه تشكل عرفيا قبل صدوره من خلال تطورات تاريخية مختلفة، اشرحها.(7ن).

ثانيا/ الشريعة الإسلامية: إن الإسـلام يقصد من كل تشريعاته جلب المنافـع ودفع المفاسـد، كما تحمى الشريعة وتعـتد بكل مصلحة مشروعة وتقسم هذه المصالح إلـى عدة أقسام، اشرحها؟.(8ن).  

ثالثا/ أسئلة متنوعة: أجب باختصار عن ما يلي:   
1ـ تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، ما هي هذه الظروف ؟(2ن).

تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث: (2ن).

تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث:(2ن).

سهـل بسيـط وواضـح                                           
الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                                 بالتوفيق
 سطيف في 14/09/2009
الإجابة النموذجية للرقابة الاستدراكية في مقياس تاريخ النظم
أولا/ القانون الروماني: ظهر مفهوم الغرامة عند الرومان بعد صدور قانون الألواح الاثنى عشر لكنه تشكل عرفيا قبل صدوره من خلال تطورات تاريخية مختلفة: فقد ساد الانتقام الفردي في بداية عهد الرومان كرد فعل وعقوبة على الأفعال الماسة بجسم الإنسان ماعدا القتل، ثم طبق بشأن هذه الأفعال القصاص بحيث حددت الدولة كيفية الانتقام لتفادي المبالغة فيه. أما التعدي على المال فرصدت له عقوبة التعويض وقدّر التعويض بقيمة الضرر الحاصل.(2ن).
وفي تطور لاحق صار بإمكان المجني عليه في حالة التعدي على جسمه بالكسر أو القطع أو الجرح أن يتنازل عن حقه في القصاص مقابل مبلغ من المال ومن هنا نشأت الدية.(2ن).
وكان تحديد مبلغ التعويض للتعدي على المال ومبلغ الدية للتعدي على الجسم يتم من طرف محكمين وأدى هذا التحديد إلى ظهور معيار خاص لكل جريمة ودخل المعيار في بادئ الأمر في نطاق العادات والأعراف.(2ن). ثم صار قانونا بعد تدوينه بفضل قانون الألواح الاثنى عشر وسمي الغرامة.(ن).
ثانيا/ الشريعة الإسلامية: إن الإسـلام يقصد جلب المنافـع ودفع المفاسـد كما تحمى الشريعة وتعـتد بكل مصلحة مشروعة، وتقسم هذه المصالح إلـى عدة أقسام:
ـ الضروريات التي تتوقف حيـاة الناس الدينيـة والدنيويـة عليـها وهي ما يعبر عنـها عادة بالكليـات الخمس" حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ العقل ". وكل هذه المصالح محمية في الإسلام من خلال الكثير من الآيات والأحاديث والأحكام المشهورة.(3ن).
ـ الحاجيات وهي المصالـح التي يحتاجها النـاس لدفع الحرج عنهـم فـإن فقـدت، وقـع الناس في الحرج دون أن تختل الحياة. وقد شرع لهـا المولى عز وجل مجموع الرخص وأحـكام المعاملات.(3ن).  
ـ التحسينـات وهي المصالح التي يقصد بهـا الأخـذ بمحاسـن العادات والأخلاق كالطهـارة وزينـة اللبـاس ومحاسـن الهيئـات وغيرها.(2ن).
ثالثا/ أسئلة متنوعة:
تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، حيث تختلف العقوبة حسب:
ـ ثبوت حالة التلبس أو عدم ثبوته(ن).
ـ السرقة تمت بالنهار دون حمل سلاح أم تمت بالنهار أو بالليل مع حمل السلاح (ن).
2ـ تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد عقوبات قاسية ويعاقب الحر على نفس الجريمة بعقوبات مخففة(ن).
3ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد نصف العقوبة المرصودة للحر على نفس الجريمة، فالرق سبب مخفف للعقوبة في الشريعة(2ن).
 
 
سهـل بسيـط وواضـح                                           
الأستاذ : هـشام بن ورزق                                                                  بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
متصل
 
أسئلة امتحان مادة النظم القانونية لعدة سنوات -سطيف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امتحان مادة النظم السياسية المقارنة 2012/2013 السداسي الأول
»  تاريخ النظم القانونية
» امتحان النظم السياسية المقارنة 2013
» الأوراق التجاريـة
» امتحان في مادة: قانون الاستثمار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق (ليسانس) :: السنة الأولى-
انتقل الى:  
1