[ltr]سطيف في 10/09/2006[/ltr]
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف
كليــة الحقوق
الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم
أجب عن الأسئلة التالية :
أولا: ما هـي التعديلات التي قام بها البريتور على نظام الزواج بسيادة، والتـي أدت إلى ظهور نظام زواج ثاني في القانون الروماني؟(04ن)
ثانيا: عرفت معظّم الحضارات الإنسانية ظاهرة الرق لكن بتنظيمات مختلفة، غير أن الشريعة الإسلامية تميزت عن كل تلك التنظيمات بوضع نظام قانوني واجتماعي خاص ومتميّز.
ـ اشرح كيفية تعامل وتنظيم الشريعة الإسلامية لهذا النظام؟ (08ن)
ثالثا: قال الحاكم دوقيدون في 22 مارس 1874 " إن العدالة تدخل في إطار السيادة، وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي، وعلى كل واحد أن يفهم أننا الغالبون".
ـ أبرز الوسائل القانونية والقضائية التي استعملتها فرنسا من أجل تحقيق معنى هذا القول؟ (08ن).
سهــل بسـيـط وواضـــح
بالتوفيـــق
الأستاذ :هشام بن ورزق
[ltr] [/ltr]
[ltr] [/ltr]
[ltr]سطيف في 10/09/2006[/ltr]
الإجابة النموذجية للرقابة الاستدراكية في مقياس تاريخ النظم
أولا : أدخل البريتور على نظام الزواج بسيادة الكثير من التعديلات أدت إلى معرفة نوع آخر من الزواج وهو الزواج بغير سيادة، ومن هذه التعديلات :
ـ إلزامية إرادة الزوجين في عقد الزواج بالإضافة إلى إرادة ربيّ أسرتيهما فإن رفض هذان الأخيران عقد الزواج من دون مبرر، تدخل البريتور لتسهيل إجراءات الزواج.(01ن)
ـ لم تكن الزوجة خاضعة لسلطة زوجها في هذا العهد، بل بقيت خاضعة لسلطة رب أسرتها وعليه فهي المالكة لأموالها التي ترجع إلى أسرتها في حالة وفاتها. وبهذا فإن الزوجة أجنبية قانونا عن زوجها وعن أولادها فلا وجود لحق الإرث بينهما.(01ن)
ـ فك الرابطة الزوجية يتم باتفاق الزوجين أو بإرادة أحدهما وعند الافتراق يحق لكل من الزوجين إعادة الزواج فورا، والزوجة المتوفى عنها زوجها كان من الواجب عليها انتظار مدة مقرر قانونا (10 أو 12 شهرا) قبل إعادة الزواج. وعرفت هذه المدة بمدة البكاء.(02ن)
ثانيا : شرح كيفية تعامل وتنظيم الشريعة الإسلامية لنظام الرق:
لقد أقرت الشريعة الإسلامية بحرية الإنسان واعتبارها هي الأصل ولكنها أباحت نظام الرق تماشيا مع الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدا آنذاك. ولذالك كانت الشريعة الإسلامية تعمل على تحرير الرقيق ولكن تدريجيا كما نجد أن الإسلام فتح الباب وشجع على تحرير الرقيق، من أجل إلغاء هذا النظام تدريجيا. ومن هذه الطرق:
01ـ التضييق من أسباب أو مصادر الرق: حيث أبقى الإسلام فقط على سبب الولادة من الآمة أو الوراثة وضيق حتى من هذا السبب كذلك، فجعلت الشريعة أن اعتراف السيد بأولاد الآمة يجعلهم أحرارا وأن الأمة لها الحرية بمجرد وفاة السيد. كما وجد أسرى الحرب كعبيد داخل الدولة الإسلامية بشرط أن تكون الحرب شرعية أي كانت للدفاع عن الدولة أو لمنع الفتنة والرد على الأعداء وأن تكون مع غير المسلمين.
02ـ المكاتبة: وهو عقد بين السيد وعبده لعتق الأخير مقابل مال، وقد أوجب الإسلام مساعدة العبد في المكاتبة وذلك بفرض هذه المبالغ على بيت المال.
03ـ التدبير:أي الوصية بالعتق بعد الوفاة وهذه الوصية تتم بمجرد النطق بكلمة تفيد العتق ولو كان ذلك على سبيل الهزل.
04ـ التقرب إلى الله: حيث اعتبر الإسلام ذلك من أعظم القربات والأعمال.
05ـ العتق كفارة: لعدة ذنوب كالقتل الخطأ. (05ن).
وقد اعتنى الإسلام بحالة العبيد اهتماما كبيرا وأوجب حسن معاملتهم وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو على فراش الموت وكان هذا الاعتناء مجسدا في الدولة الإسلامية من خلال ما يلي:
ـ منح الإسلام للعبيــد بعض الحقوق: فحرم قتلهم، قال صلى الله عيه وسلـــم: "المسلمون تتكافأ دماءهم، ومن قتل عبده قتلناه". ولم يجز الفقهاء ضرب العبيد إلا للتأديب ضربا خفيفا. وفرض الإسلام على السيد نفقة العبد من الإطعام والكسوة وإلا ألزمه القاضي بذلك.
ـ التفريق في العقوبة: جعلت الشريعة الإسلامية عقوبة العبد نصف عقوبة الحر مراعاة لحالته الاجتماعية التي اعتبرت كظرف مخفف له.
ـ المشرع الإسلامي يطيب خاطر العبيد: والأسرى ويفتح لهم الأمل في المغفرة وحسن الجزاء عند الله، حيث قال تعالى" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".(03ن).
ثالثا: لقد سعت فرنسا من خلال العديد من الوسائل القضائية والقانونية إلى إرساء نظام للعدالة يخدم مصالح المعمرين والذي يؤكده قول الحاكم دوقيدون في 22 مارس 1874 " إن العدالة تدخل في إطار السيادة، وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي، وعلى كل واحد أن يفهم أننا الغالبون".
إن معنى هذا القول هو إرساء المستعمر في الجزائر لنظام قضائي فرنسي يطبق القانون الفرنسي ومن قبل قضاة فرنسيين. مما يعني بالضرورة استبعاد القانون الجزائري المتمثل قي الشريعة الإسلامية وكذا إقصاء القاضي الجزائري.(02ن)
وقد حاولت فرنسا الوصول إلى هذا الوضع من خلال الوسائل التالية
ـ تماشيا مع قرار البرلمان الفرنسي بمنح 100000 هكتار إلى لاجئي اللّزاس المؤرخ في 21/06/1871 أصدر الحاكم العام قرار 15/07/1871 بمصادرة أراضي الأعراش، والأراضي التي يملكها الأفراد. (01ن)
ـ مرسوم 31 ماي 1870 جعل تقسيم أراضي الورثة- والتي كانت الفريضّة فيها إجبارية- ممكن بحيث تقسم إلى قطع صغيرة يمكن لكل وارث أو مالك أن يبيع قطعته دون اعتراض من البقية وهكذا استفاد المعمرون واليهود من هذه الأراضي. (02ن)
ـ قانون 26/07/1873 طبق الفرنسيون هذا القانون على جميع عمليات بيع الأراضي حتى بين المسلم والمسلم، ويعد هذا بمثابة تدخل في مهنة القاضي ومنعا له من تطبيق أحكام الشريعة وإحلالا للموثق محله. ثم تقرر إنشاء عقود الملكية الخاصة في كل ولاية، وفي قانون 22/04/1887 صارت الدولة هي التي تحدد الأراضي التابعة لكل دوار وهي من يقسم الأراضي بين الأفراد والعائلات وتسمح للمستوطنين بشراء أراضي الأعراش من خلال قيام المصالح المختصة بإجراء تحقيق جزئي في الموضوع. (02ن)
ـ حسب مرسوم 01/10/1854 فإن كل محكمة إسلامية تتكون من قاضي وعادلين ومن المحاكم يتكون مجلس الاستئناف المكون من 4 من العلماء وعدلين وفي 31/12/1859 ألغي الاستئناف وأعطيت صلاحياته إلى المحاكم الفرنسية كما خضع القضاة بموجبه إلى القضاة الفرنسيين.(02ن)
ـ لقد صار الموثقون هم من يوثق القضايا بدلا من القضاة، ولا يكون أي جزائري في لجان المحاكمات (المحلّفين) كما أن الموثقين هم المسؤولون عن تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبقيت في الجزائر إلى غاية سنة 1880 فقط 61 محكمة صغيرة للنظر في القضايا الشكلية. (01ن)
الأستاذ : هـشام بن ورزق
[ltr]سطيف في 22/05/2007[/ltr]
الاسم ................... اللقب..............................الرقم التسلسلي ................. الفوج........ المجموعة.................
الرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
أجب عن الأسئلة التالية:
1 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث: (01ن)
2 ـ الفرق بين جرائم الحدود والقصاص والتعازير هو: (08ن)
4ـ المقصود بجريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هو: (01ن)
5ـ يقوم نظام الحسبة الإسلامي على فكرة: (01ن)
6ـ طبقت فرنسا على الجزائر في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1870 نظام: (01ن)
7ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص:(01ن)
8ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم: ....................................................................................... (01ن)
9 ـ الفرق بين الجزية والخراج هو: (02ن)
..........................................
10ـ وفق قانون 19/12/1900 صارت الجزائر مستقلة ماليا، ولها مجلس من المندوبين. أذكر تشكيلة المجلس وعلّق عليها؟ (04ن)
الأستاذ : هـشام بن ورزق بالتوفيق
[ltr]سطيف في 22/05/2007[/ltr]
الإجابة النموذجية للرقابة الثانية في مقياس: تاريخ النظم
1 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد نصف العقوبة المرصودة للحر على نفس الجريمة، فالرق سبب مخفف للعقوبة في الشريعة. (01ن)
2 ـ الفرق بين جرائم الحدود والقصاص والتعازير هو:
- من حيث العفو: فالحدود لا يجوز فيها مطلقا سواءا من الضحية أو رئيس الدولة، أما في جرائم القصاص فيجوز للضحية فقط العفو وليس لولي الأمر ذلك إلا إذا كان المجني عليه قاصرا وليس له ولي.أما التعازير فحق العفو لولي الأمر بشرط المساس بحقوق الضحية كما أن الضحية له حق العفو فيما يخص حقوقه الشخصية. (03ن)
- من حيث سلطة القاضي: فسلطة القاضي في الحدود لا تتجاوز النطق بالعقوبة المقررة بالجريمة. وفي القصاص يوقع العقوبة فإن عفى المجني عليه أو تعذر الحكم بالقصاص حكم بالدية فإن عفى المجني عليه حكم بعقوبة تعزير. أما التعازير فللقاضي سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها وتنفيذها أو إيقاف تنفيذها كما أن التعازير وحدها التي تتأثر بالظروف المخففة. (03ن)
- من حيث الإثبات: نجد أن الحدود والقصاص تشترط في بعض الحالات عدد معين من الشهود لكن في جرائم التعازير تكفي شهادة شاهد فقط. (02ن)
4ـ المقصود من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية فعل قطع الطريق. (01ن)
5ـ يقوم نظام الحسبة الإسلامي على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (01ن)
6ـ طبقت فرنسا على الجزائر في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1870 نظام الحكم العسكري، حيث كانت الجزائر تابعة لوزارة الحربية الفرنسية ولا تطبق عليها القوانين الفرنسية بطريقة عادية. (01ن)
7ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص المحتسب. (01ن)
8ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم ديوان المظالم. (01ن)
9ـ الفرق بين الجزية والخراج: (02ن)
- الخراج قيمة ماليـة تفـرض على الأراضي التي حصل عليهـا المسلمون من غيـر المسلميـن بالقـوة أما الجزية فهي قيمة مالية تفرض على رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين.
- اعتناق غير المسلم للإسلام يسقط عنه الجزية، لكن الخراج لا يسقط باعتناق الإسلام.
10ـ بمقتضى قانون 19/12/1900 صارت الجزائر مستقلة ماليـّا وعنــدها مجلس من
المندوبين (يشبه برلمان صغير) مكون مــن المستوطنين الذين لهــم 24 مقعد بصفة ملاك الأرض، وللمستوطنين الأوروبييّن غير المالكين 24 مقعد كذلك، وللجزائريين المتكلمين بالعربية 15 مقعد، وللجزائريين المتكلمين بالقبائلية 06 مقاعد. (02ن)
يبدوا أن 2/3 من المقاعد هي للمستوطنين، كما أن فرنسا وظّفت حيلة التكلم بالعربية والتكلم بالامازيغية هنا، للشقاق بين الجزائريين، كما أن إعطاء 6 مقاعد لـ 700.000 قبائلي و15 مقعد لما يزيد عن 3.300.000 جزائري، ليس فيه مساواة. (02ن)
الأستاذ : هـشام بن ورزق بالتوفيق