منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
النظامين البرلماني و الرئاسي  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 النظامين البرلماني و الرئاسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد امين بويوسف
عضو فعال
عضو فعال
محمد امين بويوسف


تاريخ الميلاد : 05/09/1991
العمر : 32
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 153
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 15/11/2012
الموقع : mamino.1991@hotmail.fr
العمل/الترفيه : طالب + لاعب كرة قدم + عاشق للفيس بوك

النظامين البرلماني و الرئاسي  Empty
مُساهمةموضوع: النظامين البرلماني و الرئاسي    النظامين البرلماني و الرئاسي  Emptyالأربعاء نوفمبر 28, 2012 9:18 pm

النظام البرلماني
وجود برلمان ليس هو الخاصية الوحيدة التي تميز النظام البرلماني بل أسلوب الفصل بين السلطات هو الذي يميز هذا النظام .
والفصل هنا ليس المقصود به الفصل التام بل ما يطلق عليه ( الفصل المرن ) بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث تقوم علاقة تعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين .
وهناك ميزه أخرى تميز النظام البرلماني عن النظام الرئاسي وهي ثنائية السلطة التنفيذية فالسلطة التنفيذية في النظام البرلماني تتكون من عضوين وليس من عضو أو هيئة واحدة .

• أركان النظام البرلماني :-
أولاً : ثنائية السلطة التنفيذية :

وهي تتكون من عضوين متميزين هما :
رئيس الدولة الـــوزارة
هو غير مسئول سياسياً عن أعمالة أمام البرلمان ونظر لعد مسئولية رئيس الدولة فهو لا يمارس السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية وإنما يمارسها بواسطة وعن طريق الوزارة المسئولة سياسياً أمام البرلمان ومن ثم تكون سلطة الرئيس سلطة أسمية ( شكلية ) . - هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان وتباشر السلطة الفعلية .
- الوزارة في النظام البرلماني هي العضو الفعال في السلطة التنفيذية وهي التي تمارسها فعلاً وتزاول الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية في الفعل والواقع .
- مجلس الوزراء هو المهيمن على شئون الدولة وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها وليس الرئيس .
- يلزم قرارات الرئيس لكي تصبح نافذة وملزمة أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بالمسألة موضوع المرسوم أو القرار وذلك الإلزام يأتي بالنص صراحة في الدستور البرلماني .
- وبالتالي كون الوزارة هي التي تمارس السلطة التنفيذية واختصاصاتها من الناحية الفعلية دون رئيس الدولة ، وهي أيضاً المسئولة سياسياً أمام البرلمان عن أعمال ونشاط تلك السلطة ( التنفيذية ) إذاَ تصبح الوزارة هي صاحبة السلطة الفعلية التنفيذية .

ثانياً : التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية :
وتلك العلاقة المتبادلة تتمثل في علاقة تعاون ورقابة متبادلة بين هاتين السلطتين الدستوريتين ( السلطة التنفيذية ) و( السلطة التشريعية ) .
أ ـ مظاهر التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية :-
1. جواز الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الوزارة .
2. يحق للوزراء دخول البرلمان حتى بدون توجيه دعوة خاصة لهم بالحضور ( وذلك لشرح سياسة الحكومة والدفاع عنها ) وله أيضاً حق الكلام بل وله الأولوية متى ما طلب الحديث .
3. حق اقتراح القوانين أمام البرلمان .
4. مشروع قانون الميزانية .
ب ـ مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية :-
مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
1. حق السؤال : بمعنى يحق لأي عضو في البرلمان في أن يوجه الأسئلة إلى أي وزير أو حتى رئيس الوزراء ، وذلك السؤال يقصد به استيضاح موقف الوزير أو الوزراء من مسألة معينة أو موضوع بالذات .
1. ـ والسؤال هنا ليس بقصد الاتهام أو النقد أو المساءلة .
2. ـ وبالتالي تنحصر العلاقة بين عضو البرلمان مقدم السؤال وبين الوزير الموجه إليه هذا السؤال .
3. ـ لا يجوز لأحد الأعضاء التدخل بالتعقيب على السؤال المطروح .
1. 2. حق الاستجواب : بمعنى محاسبة الوزير أو الوزارة بأجمعها بسبب سياسة خاطئة أو مشروع فاشل يتسم بالخطورة . فالاستجواب يتضمن معنى المحاسبة أو النقد أو الاتهام للوزارة أو رئيسها أو أحد الوزراء .
2. ـ وبالتالي يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان حق توجيه الاستجوابات للوزارة وأعضائها .
3.
4. ـ وفي حال أن مقدم الاستجواب قرر سحب استجوابه فيجوز لأي نائب آخر أن يأخذ الاستجواب على حسابه ويستمر في مناقشته ضد الوزارة .
5. ـ ولخطورة هذا المظهر من مظاهر الرقابة فإن الدساتير البرلمانية تعطي بعض الضمانات لحماية الحكومة منها على سبيل المثال ( عدم جواز مناقشة الاستجواب إلى بعد إعطاء الوزير أو رئيس الوزارة الموجه إليه الاستجواب مهلة أسبوع أو أكثر حتى تستطيع الحكومة تحضير ردودها ومستنداتها ودفاعاتها .
3. حق إجراء تحقيق : وذلك للتعرف على مدى انتظام سير مرفق من المرافق العامة أو إدارة أو مصلحة عامة ، وللوقوف على أوجه التقصير أو الانحراف في المرفق أو الإدارة أو المصلحة . وعادة يقوم البرلمان بتشكيل لجان تحقيق متخصصة للقيام بذلك من بين أعضائه .
4. المسؤولية الوزارية : بمعنى تحريك المسئولية السياسية للوزارة بناء على اقتراح عدد معين من النواب يحدده الدستور .
ـ هناك عدة صور للمسئولية السياسية للوزارة أمام البرلمان منها :
1) مسئولية فردية لأحد الوزراء : في هذه الحالة تسحب الثقة من الوزير وعادة ما يقوم الوزير بتقديم استقالته إلى رئيس الدولة .
2) مسئولية تضامنية : هي مسئولية الوزراء بأجمعها أي مسؤولية مجلس الوزراء كله .
ـ رئيس الوزراء يحق له تحويل المسئولية الفردية إلى مسئولية تضامنية وذلك للتصعيب على البرلمان لسحب الثقة من الوزارة . 1. حق دعوة البرلمان للانعقاد وفضة وتأجيله : ولهذا الحق حدوده وقيوده الدستورية ومنها :
ـ حق السلطة التنفيذية في دعوة البرلمان لدورة انعقاده السنوي العادي : وهذا الحق له قيود وهي ( عدم تأخير الدعوة إلى تاريخ معين ) ( عدم انعقاد البرلمان بقوة القانون بدون دعوة ) .
ـ حق السلطة التنفيذية في فض وإنهاء دورة البرلمان العادية السنوية : وهذا الحق له قيد هام هو ( عدم جواز فض الدورة البرلمانية قبل إقرار الميزانية العامة ) وذلك لكي لا تتعطل مرافق ومشروعات الدولة .

2. حق الاعتراض على القوانين : وهو حق رئيس الدولة في رفض التصديق على قانون أقره البرلمان لاعتقاده في عدم ملائمة للمصلحة العامة .


3. حق حل البرلمان : حق الحكومة في إنهاء نيابة البرلمان للأمة قبل انتهاء مدته الطبيعية وفقاً للدستور .
ـ وهذا الحق يعتبر بمثابة الموازنة بين البرلمان والوزارة .
ـ وحل البرلمان له صورتان هما ( الحل الوزاري ) و ( الحل الرئاسي ) والأول هو الأكثر أهمية .
ـ لا يجوز حل البرلمان مرتين لنفس السبب .

ـ قد يطلب حل البرلمان وذلك لإجراء انتخابات مبكرة لكسب الأغلبية المؤقتة ( الحالية) .



النظام الرئاسي
ـ نضرب مثال على هذا النظام بالولايات المتحدة الأمريكية .
ـ يتميز هذا النظام بما يسمى ( الفصل التام ) بين السلطات ولكن توجد هناك بعض الاستثناءات على هذا الفصل المطلق في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية .

• أركان النظام الرئاسي :-
أولاً : فردية السلطة التنفيذية وتركيزها في يد رئيس الجمهورية :
1. رئيس الجمهورية في هذا النظام هو الذي يتولى ومارس وحده السلطة التنفيذية من الناحية الدستورية .
2. لا يوجد بجوار الرئيس مجلس وزراء ولا رئيس وزراء .
3. السلطة التنفيذية مركزة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية .
4. بما أن السلطة التنفيذية مركزه في يد رئيس الجمهورية إذاً بهذه الصفة هو الذي يضع السياسة العامة للدولة بنفسه ويشرف على تنفيذها .
5. هناك معاونين للرئيس لتنفيذ السياسة العامة التي وضعها الرئيس وأٌطلق عليهم ( وزراء ) تجاوزاً ولكن في الحقيقة هم سكرتارية الرئيس .
6. السكرتارية التابعين للرئيس ليس لهم استقلال ذاتي عنه .
7. لا توجد مسئولية سياسية للوزراء أمام البرلمان في النظام الرئاسي .
8. في حال الاجتماع مع سكرتارية الرئيس أو ( الوزراء ) فإن هذا الاجتماع لا يطلق عليه اجتماع ( مجلس الوزراء ) بالمعنى الصحيح .
9. رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي لا بد أن يكون منتخباً من قبل الشعب .

ثانياً : الفصل التام أو المطلق بين السلطات :
• مظاهر هذا الفصل التام أو المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :
1. لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان .
2. لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس أو الدفاع عنها .
3. ليس من حق رئيس الجمهورية اقتراح القوانين على البرلمان حتى في شأن قانون الميزانية .
4. لا توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء .
5. ليس للسلطة التنفيذية أية رقابة على البرلمان .

 حالات استثنائية لجعل الفصل بين سلطتي التشريع والتنفيذ مطبقة عملياً ، ولتخفيف حده هذا الفصل التام :
1. إن رئيس الجمهورية لا يجوز له حق اقتراح القوانين أمام البرلمان ، لكن له حق تقديم التوصيات بالإجراءات التشريعية التي يراها ضرورية من وجه نظرة .
2. يجوز للرئيس الأمريكي الاعتراض على القوانين التي أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفي هذه الحالة يسمى ( حق الاعتراض التوقيفي المؤقت ) ، وله حالتان هما :
أ‌) حال تعديل القانون بما يتوافق مع ما جاء من اعتراض الرئيس وهنا يصدر قانون جديد يشترط لتطبيقه موافقة (50%+1) من أعضاء المجلسان التشريعيان .
ب‌) إصرار المجلسان التشريعيان على العمل بالقانون ، هنا لا بد من موافقة ( ثلثي 2/3) أعضاء المجلسين لاستمرارية العمل بالقانون ، وفي هذه الحالة يسقط الاعتراض ويلتزم الرئيس وإدارته بتنفيذ القانون .

3. إذا كان لا يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان للانعقاد السنوي العادي أو تأجيل انعقاد جلسات البرلمان أو فض جلساته ، إلى أن الدستور أجاز للرئيس حق دعوة البرلمان لإدوار الانعقاد ( غير العادية ) في حالات الضرورة .
4. في مقابل تلك السلطات الاستثنائية ، هناك بعض السلطات المعطاة إلى مجلس الشيوخ لمواجهة السلطة التنفيذية التي يملكها الرئيس ، منها ( موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين ومنهم الوزراء والسفراء والقناصل وقضاة المحكمة الاتحادية العادية ) .
ـ جرى العرف على إعطاء حق للرئيس في اختيار الوزراء .

5. لمجلس الشيوخ أيضاً دور رقابي على السياسة الخارجية التي يضعها رئيس الجمهورية ، فلابد من موافقة ( ثلثي ) أعضاء مجلس الشيوخ على المعاهدات الدولية التي يعقدها الرئيس .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظامين البرلماني و الرئاسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التواصل المدني البرلماني كآلية لتطوير العمل البرلماني في الجزائر
» الحقوق السياسية للأقليات بين النظامين الإسلامي والعلماني
» بحث حول النظام شبه الرئاسي
» النظام شبه الرئاسي
» النظام الرئاسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثانية علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1