[rtl]جامعة 8 ماي 1945 - قالمة [/rtl]
[rtl]كلية الحقوق والعلوم السياسية [/rtl]
[rtl]قسم العلوم السياسية السنة الجامعية :2014/2015
السنة الأولى ماستر علوم سياسية LMD السداسي : الأول
علاقات دولية ودراسات أمنية[/rtl]
[rtl] 25/01/2015[/rtl]
[rtl] امتحان الدورة العادية في مادة: قانون دولي عام[/rtl]
[rtl]الأسئلة[/rtl]
[rtl]01- حدد المقصود بالمصطلحات التالية :[/rtl]
[rtl]- التحفظ في المعاهدات الدولية -المياه الداخلية - البحر الإقليمي - الاستخلاف الدولي .[/rtl]
[rtl]02- من هم الأشخاص المؤهلون لإبرام المعاهدات باسم الدولة؟[/rtl]
[rtl]03-أذكر ما يشترط في المضائق حتى تكتسب وصف مضيق ؟ [/rtl]
[rtl]04-ما طبيعة المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟[/rtl]
[rtl]05 - ماذا يعني المرور البرئ، وبماذا تلتزم الغواصات الأجنبية عند مرورها مرورا بريئا في البحر الاقليمي ؟[/rtl]
[rtl]06-ما هي المبادئ التي تحكم نشاط الدول في الفضاء الخارجي ؟[/rtl]
[rtl]07-اذكر شروط المسؤولية الدولية؟[/rtl]
[rtl]08-هل يمكن للمنظمات الدولية أن تكون طرفا في الخصومة الدولية لدى محكمة العدل الدولية ؟[/rtl]
[rtl]09-أورد ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 51 منه استثناءا هاما أقر بموجبه حق الدول في استعمال القوة، متى يقع هذا الاستثناء؟[/rtl]
[rtl]10- لحق تقرير المصير مظهران داخلي وخارجي ، ما المقصود بكل مظهر ؟ [/rtl]
[rtl]
بالتوفيق[/rtl]
جامعة 08 ماي 1945- قالمة
[rtl]
كلية الحقوق والعلوم السياسية التاريخ :19/01/2015م LMD قسم العلوم السياسية السنة الأولى ماستر علوم سياسية السداسي الأول [/rtl]
الإجابة النموذجية لامتحان مادة القانون الدولي
[rtl]
01-المقصود بالمصطلحات التالية :التحفظ في المعاهدات الدولية :عرفته المادة الثانية من اتفاقيتي فيينا بأنه:اعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسويته يصدر عن الدولة أو المنظمة الدولية عند توقيعها أو تصديقها ،وتهدف به الى استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة أو المنظمة الدولية .المياه الداخلية :يقصد بها المساحات المائية الأكثر قربا لشاطئ الدولة الساحلية أو الملتصقة به،وتشمل المياه الداخلية للدول الساحلية الموانئ والأرصفة والمراسي وكل المياه التي تتواجد فيما وراء خط اساس قياس البحر الاقليمي كالخلجان وتعتبر خاضعة لسيادة الدولة الساحلية باعتبارها جزء لا يتجزأ من اقليمها .البحر الاقليمي : عبارة عن جزء من البحار ملاصق لشواطئ الدولة ، ويأتي تاليا لاقليمها البري ومياهها الداخلية ن وقد نصت المادة 02 من اتفاقية 1982 في فقراتها 03 على أن تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية ، أو مياهها الارخبيلية اذا كانت دولة أرخبيلية الى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الاقليمي ، وتمتد هذه السيادة الى الحيز الجوي فوق البحر الاقليمي وكذلك الى قاعه وباطن ارضه ، ولكل دولة أن تحدد بحرها الاقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا .الاستخلاف الدولي : هو حلول دولة محل دولة اخرى على اقليم ما ،وتختلف حالة الاستخلاف حيث قد يكون رفع اليد كليا وقد يكون جزئيا ، وتسمى الدولة التي تختار الاقليم بالدولة الخلف والدولة التي فقدت الاقليم بالدولة السلف.02- الأشخاص المؤهلون لابرام المعاهدات باسم الدولة هم :رؤوساء الدول –رؤوساء الحكومات – وزراء الخارجية –رؤوساء البعثات الدبلوماسية .03-يشترط في المضائق حتى تكتسب وصف مضيق مايلي :-ان يكون جزءا من البحر –أن يكون قد تكون بفعل الطبيعة ولم يتم انشاءه اصطناعيا –أن يكون محدود الاتساع –ان يكون صالحا للملاحة الدولية .04-المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة بحرية لها طبيعة قانونية خاصة بها تختلف عن الطبيعة القانونية الخاصة بالبحر الاقليمي الخاضع للسيادة الكاملة للدولة الساحلية ، وتختلف كذلك عن الطبيعة القانونية لاعالي البحار التي لاتخضع لسيادة أية دولة ن ولا تمارس الدولة الساحلية سيادة كاملة وفعلية عليها وانما تتمتع فقط بممارسة بعض الحقوق ذات الصبغة الاقتصادية .05-المرور البرئ :هو الذي لا يهدد سلم الدولة الساحلية أو النظام والأمن فيها ، وتلتزم الغواصات الأجنبية عند مرورها مرورا بريئا في البحر الاقليمي بالحصول على اذن مسبق ، وأن تمارس حق المرور وهي طافية على سطح الماء .06-المبادئ التي تحكم نشاط الدول في الفضاء الخارجي هي : -مبدأ الحرية الدولية –مبدأ الاحتفاظ بالفضاء لاغراض سلمية- خضوع الفضاء للقانون الدولي –التعاون الدولي في مجال الفضاء –مسؤولية الدولة عن نشاطها الفضائي –اعتبار رواد الفضاء رسلا للانسانية واحاطتهم بالعناية اللازمة .07-تتمثل شروط المسؤولية الدولية فيما يلي : -أن يكون هناك نشاطا سواء كان مشروعا أو غير مشروع-أن ينسب هذا الفعل لشخص قانوني دولي – أن يصيب الضرر شخصا قانونيا دوليا أخر –أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر.08-بالرجوع لمحكمة العدل الدولية فانهلا يمكن للمنظمة الدولية أن تكون طرفا في الخصومة الدولية لدى محكمة العدل الدولية بل لها فقط أن تطلب الاستشارة من هذه المحكمة نوالمنظمة التي يمكن لها أن تطلب الاستشارة من المحكمة هي المنظمات التي تتبع او تخضع لهيئة الامم المتحدة .09-يقع الاستثناء الذي أورده ميثاق الامم المتحدة بشان حق الدول في استعمال القوة دفاعا عن النفس إذا ما تعرضت لهجوم مسلح والذي يشترط أن يكون حالا ومباشرا ن أما عن فعل الدفاع لابد أن يتوفر فيه التناسب والضرورة .10-لحق تقرير المصير مظهران داخلي وخارجي : يقصد بالمظهر الداخلي : حق الشعب في الاختيار بحرية مؤسساته الوطنية وشكل الحكم الذي يرغب فيه ، أما المظهر الخارجي فيتمثل في حصول الشعوب على استقلالها ، وتمتعها بحقوق السيادة على اقليمها وعلى مواردها الطبيعية ، وفي تحديد مركزها السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية. بالتوفيق[/rtl]