منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ndwa
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 212
نقاط : 498
تاريخ التسجيل : 15/04/2013

الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Empty
مُساهمةموضوع: الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما    الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyالخميس يوليو 31, 2014 8:34 pm

[rtl]الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما [/rtl]
[rtl]د. نبالي فطة أستاذة محاضرة \" ب \" كلية الحقوق جامعة مولود معمري - تيزي وزو[/rtl]
[rtl]اعتبر الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي نتيجة لتكريس الدساتير لمبدأ الفصل بين السلطات. يعود الفضل في توضيح هذا المبدأ إلى مونتسكيو في كتابه "روح الشرائع". وربط هذا المبدأ بحماية الحرية. فيري الكاتب أن الحرية السياسية لا توجد إلا في الأنظمة المعتدلة، ودلت التجربة أن كل من يملك السلطة يميل إلى إساءة استعمالها إلا أن يجد حدود... ولكي لا يكون هناك تعسف في استعمال السلطة يجب بحكم الأشياء أن توقف السلطة السلطة...[i][/rtl]
[rtl]وضع إذن مونتسكيو بمقتضى هذا التصوّر المستوحى من الدستور الإنجليزي، مبدأ من شأنه تجنب ارتداء السلطة طابعا استبداديا[ii]، عن طريق توزيعها وبالتالي حماية الحرية. وجاء الإعلان  الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن مجسدا لهذه الفكرة إذ اعتبر أن الفصل بين السلطات ضمانة من ضمانات حقوق المواطن، إذ نصت المادة 16 منه على أن: كل مجتمع لا تتوافر فيه ضمانات الحقوق ولا فصل بين السلطات مجتمع لا دستور له[iii].[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مقدمة[/rtl]
[rtl]يعتبر الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي نتيجة لتكريس الدساتير لمبدأ الفصل بين السلطات. يعود الفضل في توضيح هذا المبدأ إلى مونتسكيو في كتابه "روح الشرائع". وربط هذا المبدأ بحماية الحرية. فيري الكاتب أن الحرية السياسية لا توجد إلا في الأنظمة المعتدلة، ودلت التجربة أن كل من يملك السلطة يميل إلى إساءة استعمالها إلا أن يجد حدود... ولكي لا يكون هناك تعسف في استعمال السلطة يجب بحكم الأشياء أن توقف السلطة السلطة...[1][/rtl]
[rtl]وضع إذن مونتسكيو بمقتضى هذا التصوّر المستوحى من الدستور الإنجليزي، مبدأ من شأنه تجنب ارتداء السلطة طابعا استبداديا[2]، عن طريق توزيعها وبالتالي حماية الحرية. وجاء الإعلان  الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن مجسدا لهذه الفكرة إذ اعتبر أن الفصل بين السلطات ضمانة من ضمانات حقوق المواطن، إذ نصت المادة 16 منه على أن: كل مجتمع لا تتوافر فيه ضمانات الحقوق ولا فصل بين السلطات مجتمع لا دستور له[3].[/rtl]
[rtl]تجسد إذن فكرة توزيع الاختصاصات على الأجهزة المختلفة للدولة بالخصوص التشريعي والتنظيمي، حماية الحقوق والحريات للمواطن وتحقق له الأمن القانوني، باعتبار أن المجال التشريعي يعود مبدئيا[4] للبرلمان الممثل للشعب، بينما  يعود المجال التنظيمي للسلطة التنفيذية. ولكن تبقى تلك الضمانات القانونية مجرد تصريحات فقط، ما لم توضع أجهزه لرقابة الحدود الفاصلة بين الاختصاصات التي نص عليها الدستور. فتكمن الإشكالية إذن في البحث عن المجال القانوني لكل سلطة والآليات المؤسسة لحماية المجالين.[/rtl]
[rtl]يظهر بالعودة إلى الدستور الجزائري أن المؤسس قد فصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي (المبحث الأول) ولكن تبدو آليات الرقابة على المجالين التشريعي والتنظيمي ضعيفة (المبحث الثاني).[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: مظاهر الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي[/rtl]
[rtl]يعد الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي نتيجة لتكريس دستور 1989 المعدّل، لمبدأ الفصل بين السلطات. مع العلم أن هذا المبدأ لم ينص عليه الدستور صراحة إنما يستخلص من كيفية تنظيم السلطة، وهو ما أكده المجلس الدستوري في العديد من آرائه وقراراته[5].[/rtl]
[rtl]يظهر فصل المؤسس للاختصاصين، بتحديده بمقتضى المادة 122 والمادة 123 من الدستور الميادين التي يشرع فيها البرلمان (المطلب الأول)، بينما أطلق بمقتضى المادة 125 مجال السلطة التنظيمية الذي يعود لرئيس الجمهورية (المطلب الثاني).[/rtl]
[rtl]المطلب الأول: تحديد المجال التشريعي العادي والعضوي[/rtl]
[rtl]استحدث دستور 1996 القوانين العضوية فالمجال التشريعي الذي يعود للبرلمان لا يقتصر على التشريع العادي (الفرع الأول) إنما يمتد إلى التشريع العضوي (الفرع الثاني).[/rtl]
[rtl]الفرع الأول: تحديد مجال التشريع العادي[/rtl]
[rtl]حدد المؤسس الميادين التي يشرع فيها البرلمان بموجب تشريع عادي في المادة 122[6] من الدستور، وهي متعددة تقدر بثلاثين ميدان. ولكن لا يقتصر اختصاص البرلمان على ما حددته تلك المادة من ميادين ليشرع فيها بموجب قانون عادي، إنما أحال المؤسس في العديد من مواد أخرى إلى الاختصاص التشريعي العادي.[/rtl]
[rtl]  تتمثل المواضيع التي أحال إليها المؤسس صراحة إلى الاختصاص التشريعي في إطار مواد أخرى في الدستور:[/rtl]
[rtl]- تحديد خاتم الدولة[7]،   [/rtl]
[rtl]- تحديد مشتملات الملكية العامة، تحديد وتسيير الأملاك الوطنية[8]،[/rtl]
[rtl]- تحديد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها[9]،[/rtl]
[rtl]- نزع الملكية وترتيب تعويض قبلي ومنصف[10]،[/rtl]
[rtl]- المعاقبة على التعسف في استعمال السلطة، ضمان عدم تحيز الإدارة[11]،[/rtl]
[rtl]- تعريف الجنسية الجزائرية وشروط اكتسابها والاحتفاظ بها أو فقدانها أو إسقاطها[12]،   [/rtl]
[rtl]- المعاقبة ضد المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية[13]،[/rtl]
[rtl]- ممارسة حرية التجارة والصناعة[14]،[/rtl]
[rtl]- حماية حقوق المؤلف، حماية حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ضمان عدم انتهاك حرمة المسكن[15]،[/rtl]
[rtl]- تحديد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات[16]،[/rtl]
[rtl]- ضمان مبدأ البراءة حتى ثبوت الإدانة ومبدأ الشرعية، تحديد حالات وأشكال المتابعة والتوقيف والاحتجاز، تحديد شروط تمديد مدة التوقيف للنظر، تحديد شروط وكيفيات التعويض عن الخطأ القضائي[17]،[/rtl]
[rtl]- تحديد شروط تقلد المهام والوظائف في الدولة[18]،[/rtl]
[rtl]- حماية تخصيص الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية[19]،[/rtl]
[rtl]- تحديد شروط التعليم المجاني[20]،[/rtl]
[rtl]- ضمان أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة وتحديد كيفية ممارسة الحق في الراحة، تحديد شروط ممارسة حق الإضراب والحدود الممكنة لممارسته[21]،[/rtl]
[rtl]- المعاقبة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة[22]،[/rtl]
[rtl]- إحداث الضرائب مع التزام المشرع بعدم إحداثها أو إحداث جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه بأثر رجعي[23]،[/rtl]
[rtl]- مجازاة الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم، ومجازاة الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم[24]،[/rtl]
[rtl]- حماية الأجنبي الموجود على التراب الوطني في شخصه وأملاكه، عدم تسليم المجرمين خارج التراب الوطني إلا بناء وتطبيقا لقانون تسليم المجرمين، منع تسليم أو طرد لاجئ سياسي المتمتع قانونا بحق اللجوء[25]،[/rtl]
[rtl] - تحديد ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة[26]،[/rtl]
[rtl] - وضع قواعد ممارسة السلطة القضائية، وتحديد شروط استعانة القضاة بمساعدين شعبيين[27]،[/rtl]
[rtl]- شرعية وشخصية العقوبات الجزائية، حماية المتقاضي من تعسف أو من أي انحراف يصدر من القاضي[28]،[/rtl]
[rtl]  - تحديد صلاحية مجلس المحاسبة وضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته[29].[/rtl]
[rtl]  يظهر إذن أن المجال المخصص للبرلمان مقيد إلا أنه واسع جدا ولا يقتصر على المواد المذكورة فحسب، إنما يمتد إلى المجال المخصص للمشرع العضوي وهو المجال المستحدث بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996.[/rtl]
[rtl]  الفرع الثاني: تحديد مجال القانون العضوي[/rtl]
[rtl]  حدد أيضا المؤسس الميادين المخصصة للبرلمان يشرع فيها بموجب قوانين عضوية حسب ما ورد في المادة 123 من الدستور متمثلة في:[/rtl]
[rtl]  " تنظيم السلطات العمومية وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية، القانون المتعلق بالأمن الوطني."[/rtl]
[rtl]  يشرّع البرلمان أيضا بقوانين عضوية بالعودة إلى مواد أخرى في الدستور في عدّه مجالات متمثلة في:[/rtl]
[rtl]- ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة[30]،[/rtl]
[rtl]تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 89 المتعلقة بوفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له[31]، تحديد كيفيات تنظيم حالة الطوارئ أو الحصار[32]،[/rtl]
[rtl]- تحديد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي[33]،[/rtl]
[rtl]- تحديد الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه[34]،[/rtl]
[rtl]- تحديد شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده[35]،[/rtl]
[rtl]- تحديد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة[36]،[/rtl]
[rtl]- تحديد شروط نشر مداولات جلسات البرلمان[37]،[/rtl]
[rtl]- تحديد تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم[38]،[/rtl]
[rtl]- تحديد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى[39]،[/rtl]
[rtl]- تحديد تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبقة[40]،[/rtl]
[rtl]- تحديد الإجراءات الأخرى لسن التشريع[41].[/rtl]
[rtl]يمكن للقانون العضوي على غرار القانون العادي أن يحيل إلى التنظيم المستقل، وينزل بعيدا ليحدد محتوى نص التنظيم الذي هو بصدد الإحالة إليه، كما يظهر ذلك من خلال الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. أوجب هذا الأخير، أن يرفق المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء، بالنص القانوني المقترح للاستفتاء، وأوجب أن يحدد لوني ورقتي التصويت، التي تحتوي إحداهما كلمة " نعم " والأخرى كلمة " لا " واللتان ستوضعان تحت تصرف الناخبين، كما أوجب أن يتضمن المرسوم الرئاسي، نص السؤال المطروح على الاستفتاء محترما في ذلك الصياغة التي أوجبها القانون العضوي[42][/rtl]
[rtl]لا ينحصر إذن اختصاص البرلمان كما نلاحظ، في المادة 122 فقط والمادة 123 (بالنسبة للتشريع العضوي)، إنما يمتد أيضا اختصاصه إلى ميادين أخرى نصت عليها مواد أخرى في الدستور، إما بطريقة صريحة كما نلاحظه من خلال المواد المذكورة، وإما بطريقة ضمنية تجعل تلك المجالات من اختصاص البرلمان[43].[/rtl]
[rtl]  المطلب الثاني: إطلاق المجال التنظيمي[/rtl]
[rtl]  بعد أن حدد المؤسس مجال اختصاص البرلمان التشريعي العادي والعضوي، أطلق مجال السلطة التنظيمية، فسمح لها التدخل في الميادين غير المرصودة للبرلمان، فتنص المادة 125:[/rtl]
[rtl]   " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون[44]."[/rtl]
[rtl]يتولى إذن رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية المستقلة ويختص الوزير الأول في ممارسة السلطة التنظيمية التنفيذية، ولا يمارس الوزير الأول هذا الاختصاص بمفردة وفقا للتعديل الدستوري الأخير بل تحت رقابة رئيس الجمهورية[45][/rtl]
[rtl]يبدو إذن مبدئيا أن المجال التشريعي محدد ومقيد بينما المجال التنظيمي مطلق، وهو ما أكده المجلس الدستوري نفسه في رأيه:[/rtl]
[rtl]" ونظرا لكون الصلاحيات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة 115 من الدستور، فإن المجلس الشعبي الوطني حين كون لجنة دائمة لتطلع على العرائض التي ترسل إليه، وتدرسها، وتخطر إذا اقتضت الحال الأجهزة والهياكل التابعة للدولة، قد تجاوز في هذا الجانب الأخير مجال اختصاصه، كما أن هذه الصلاحية الأخيرة مخالفة للأحكام الدستورية[46]."[/rtl]
[rtl]ما يلاحظ من خلال النصوص الدستورية الموزعة للاختصاصات التشريعية والتنظيمية عدم وضوح الحدود الفاصلة بين المجالين التشريعي والتنظيمي المستقل.[/rtl]
[rtl]لا يتدخل التشريع بمفرده حتى في الميادين المخصصة له للتشريع فيها، فتدخله طبقا للمواد أعلاه مقيّد مرة أخرى، فاستعمل المؤسس لتحديد تلك الميادين عبارات عديدة: " القواعد العامة... "، " التشريع الأساسي... "، " النظام العام... "، " المبادئ الأساسية... "، " تحديد سياسة... "، " الخطوط الأساسية... "، " الخطوط العريضة..."، " الضمانات الأساسية...تحديد شروط... " يؤدي هذا الاختلاف والغموض في التعبير، رغم وجود مواد أخرى مفسّرة للبعض من تلك المجالات في الدستور ذاته، إلى التساؤل عن الفرق الموجود بين تلك المصطلحات من جهة، وعن ما هو الفرق بينها وبين الأشكال الأخرى لتدخل السلطة التشريعية من جهة أخرى[47]، وللعلم أن المؤسس الجزائري انتهج في هذا الإطار نفس الاتجاه الذي انتهجه المؤسس الفرنسي.[/rtl]
[rtl]  حدد الدستور الفرنسي اختصاص البرلمان أساسا في المادة 34 ضمن بنود معدودة، إلى جانب مواد أخرى متناثرة في الدستور[48]. لا يضع القانون بمقتضى هذه المادة إلا القواعد العامة " Fixe les règles " أو تحديد المبادئ العامة " Détermine les principes fondamentaux "[49]، ونصت الفقرة الأولى من المادة 37 على أن المسائل غير المخصصة للقانون تعود إلى المجال التنظيمي[50].[/rtl]
[rtl]وسّع المجلس الدستوري الفرنسي مجال التشريع بإعطاء مفهوم واسع ﻠ " المبادئ الأساسية " و" الضمانات الأساسية " الواردة في المادة 34، فطبقا لاجتهاد المجلس الدستوري لا يتقيد المشرع بوضع القواعد العامة، إنما يمكنه أن ينزل أبعد من ذلك في تنظيم الموضوع المعني[51].[/rtl]
[rtl]  وجد أيضا المجلس الدستوري الفرنسي خارج المادة 34 مصادر أخرى لاختصاص المشرع، فاعتبر أنه يدخل في اختصاص التشريع كل إحالة من الدستور أو إعلان 1789 أو ديباجة دستور 1946 إلى القانون لكي يتدخل. كما استخلص المجلس مبادئ عامة للقانون، وهي تلك القواعد التي لا نجدها في نص محدد، لكن يضعها ويخلقها القاضي بعد تفكير في روح النظام القانوني، واعتبر المجلس الدستوري أن المشرع هو الوحيد الذي لديه اختصاص تعديل وإلغاء هذه المبادئ ذات القيمة التشريعية[52]. أضف إلى ذلك أن بعض القوانين العضوية يمكن أن تحيل إلى القانون وتنشئ اختصاص للتشريع العادي[53].[/rtl]
أدى اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي إلى توسيع مجال التشريع وإلى إعادة اعتباره، مما أدى بالفقه الفرنسي إلى التساؤل والاعتقاد باختفاء الحد الفاصل بين التشريع والتنظيم، وإلى درجة القول باختفاء التنظيم المستقل والتخلي عن المفهوم الموضوعي للتشريع لصالح المفهوم الشكلي. ويرى البعض من الفقهاء أن ذلك عارضا وراجع إلى اعتبارات ظرفية، تتمثل في تفادي المعارضة استعمال حقها في اللجوء إلى الأحكام المؤسسة في هذا المجال لكبح النشاط التشريعي، ويمكن للحكومة دائما اللجوء إلى الفقرة الثانية من المادة 37 لاسترجاع مجالها[54]، بعد عملية الإصدار عن طريق إعادة التصنيف، وخاصة أن هذه المادة لم تقرن ذلك بميعاد معين، فإذا كان الحد الفاصل لتوزيع الاختصاصات تغيرت حدوده لصالح التشريع وتقلص المجال التنظيمي، لا يعني هذا أنه قد اختفى[55]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ndwa
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 212
نقاط : 498
تاريخ التسجيل : 15/04/2013

الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما    الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyالخميس يوليو 31, 2014 8:35 pm

[rtl]المبحث الثاني: ضعف آليات الرقابة على المجالين التشريعي والتنظيمي[/rtl]
[rtl]لم يضع المؤسس الجزائري آليات خاصة لرقابة حدود المجالين التشريعي والتنظيمي على خلاف نظيره الفرنسي، بل يختص المجلس الدستوري بهذه المهمة وفقا للقواعد العامة التي تحدد اختصاصاته، ورغم الجهود التي قام بها المجلس في هذا الإطار (المطلب الأول)، إلا أن ذلك يبقى غير كاف للقيام بهذه المهمة (المطلب الثاني).[/rtl]
[rtl]المطلب الأول: جهود المجلس الدستوري في حماية المجالين التشريعي والتنظيمي[/rtl]
[rtl]  تظهر جهود المجلس الدستوري في حمايته للمجالين التشريعي والتنظيمي المستقل والتنفيذي من خلال قراراته وآرائه، فرغم قلتها إلا أنها تعبر عن نية المجلس في تحقيق هذه المهمة.[/rtl]
[rtl]  الفرع الأول: حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي[/rtl]
[rtl]  قام المجلس الدستوري بحماية المجال التنظيمي ومنع منذ بداية اجتهاده السلطة التشريعية من توجيه أيّ أمر إلى السلطة التنفيذية، فجاء في قراره المؤرخ في 30 أوت 1989:[/rtl]
[rtl]  " ونظرا لكون هذا الإجراء يشكل أمرا موجها للسلطة التنفيذية ولا يندرج بتاتا ضمن صلاحيات النائب الدستورية، ونص المادة 21 على هذا النحو يستبعد مبدأ الفصل بين السلطات[56]."[/rtl]
[rtl]جاء أيضا في رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 6 يوليو 2011:[/rtl]
[rtl]" - اعتباراً أن  عبارة " يتعين عليه"  وكلمة " وجوبا" تحملان إلزامية الحضور على التوالي من الوزير المعني أو ممثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل مرتبة مدير الإدارة المركزية، حسب الحالة، لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم،[/rtl]
[rtl]- واعتباراً أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن كل سلطة تمارس صلاحياتها في الحدود المنصوص عليها في الدستور،[/rtl]
[rtl]- واعتباراً أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أية سلطة أن تفرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى ،[/rtl]
[rtl]- واعتباراً بالنتيجة، فإن المشرع بإقراره التزامات على الوزير المعني أو من يمثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل مرتبة مدير الإدارة المركزية ، يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات[57]."[/rtl]
[rtl]منع أيضا المجلس الدستوري البرلمان من استحداث آلية لرقابة عمل الحكومة:[/rtl]
[rtl]" -    اعتبارا أنه  بإلزام  الحكومة   بتقديم  أمام  البرلمان  تقرير  تقييمي  حول  مدى  تطبيق القانون  العضوي، موضوع  الإخطار، المعروض على المجلس  الدستوري  للدراسة، بعد  كل  انتخاب للمجالس  الشعبية  البلدية  والولائية  والبرلمان يكون  المشرّع  قد  أسّس  لنفسه  آلية  لرقابة  العمل  الحكومي،[/rtl]
[rtl]-    واعتبارا أن  مبدأ  الفصل  بين  السلطات  يقتضي أن  تحصر  كل سلطة  عملها  في  الحدود   المحدّدة  لها  في  الدستور،[/rtl]
[rtl] -    واعتبارا أن المادة 99 من الدستور خولـت البرلمان  حق رقابة عمل  الحكومة، وحدّدت على سبيل  الحصر، في المواد  80  و 84 و 133  و 134  من الدستور آليات  ممارسة هذه  الرقابة،[/rtl]
[rtl] -   واعتبارا بالنتيجة أنه  بإقـرار  آلية  للرقابة  على  عمل  الحكومة  خارج  الآليات المنصوص عليها  في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور، يكون المشرّع قد تعدى مجال اختصاصه، مما يتـعيّـن التصريح بعدم مطابقة المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للدستور[58]..."[/rtl]
[rtl]منع إذن المجلس الدستوري السلطة التشريعية من توجيه أيّ أمر إلى السلطة التنفيذية، كما منعها من استحداث آلية لرقابة الحكومة تأسيسا على مبدأ الفصل بين السلطات. وعلى أساس هذا المبدأ قام المجلس الدستوري بحماية المجالين التشريعي والتنظيمي.[/rtl]
[rtl]لم يكتف المجلس الدستوري بحماية المجال التنظيمي المستقل الذي يعود لرئيس الجمهورية فحسب، إنما امتدت حمايته إلى المجال التنظيمي التنفيذي الذي يعود إلى الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقا).[/rtl]
[rtl]  أ/ حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي المستقل     [/rtl]
[rtl]جاء في قرار المجلس الدستوري في إطار حمايته للمجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الجمهورية:[/rtl]
[rtl]  " نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب الأعراف الدولية، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة، وبهذه الصفة فهو يسلم حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 67 و74 و116 من الدستور[59]،[/rtl]
[rtl]  ونظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون المحدد مجاله خاصة في المادة 115[60] من الدستور، أن ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر أو وضعها حيز التداول أو استعمالها، لأن ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في المادة 116 من الدستور... "[61][/rtl]
[rtl]أكد المجلس الدستور رأيه هذا في ظل دستور 1996:[/rtl]
[rtl]  " - واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لاسيما من المادتين 122 و123، أن المرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلمان، واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية، مواضيع لا تندرج ضمن مجال القانون،[/rtl]
[rtl]  - واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية،[/rtl]
[rtl]  - واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا القانون يكون قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات[62]."[/rtl]
[rtl]  ب/ حماية المجلس الدستوري للمجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول[/rtl]
[rtl]  اعتبر المجلس الدستوري الأحكام التشريعية التي تحيل على مكتبي الغرفتين التشريعيتين، لتحديد بموجب تعليمة كيفيات تطبيق بعض أحكام القانون محل رقابته، مخالفة للدستور لاعتدائها على المجال التنظيمي المخصص لرئيس الحكومة (الوزير الأول حاليا):[/rtl]
[rtl]  " - اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعلاه، تحيل تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب تعليمة على كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة،[/rtl]
[rtl]  - واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور أن تطبيق القانون " يندرج... في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة،[/rtl]
[rtl]  - واعتبارا بالنتيجة أن المشرع في هذه الحالة يكون قد أخل بمقتضيات المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور المذكورة أعلاه[63]."[/rtl]
[rtl]ألزم المجلس الدستوري بناء على ذلك المشرع العضوي في رأي لا حق، إدراج المادة 125 ضمن تأشيرات القانون العضوي محل رقابته:[/rtl]
[rtl]" - اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار أحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم،[/rtl]
[rtl]- واعتبارا أن المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور تنصّ على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول،[/rtl]
[rtl]- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعيَّن تداركه[64]."[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: حماية المجلس الدستوري للمجال التشريعي[/rtl]
[rtl]  أكد المجلس الدستوري على اختصاصه في رقابة السلطة التشريعية حين ممارستها لاختصاصاتها التشريعية، وهي نوع من الحماية لكي لا تتعدى مجالها وألا يعتدى عليه.[/rtl]
[rtl]  " واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون والتصويت عليه بكل سيادة طبقا للمادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري، بمقتضى اختصاصاته الدستورية أن يسهر على احترام المشرع الأحكام الدستورية حين ممارسته سلطته التشريعية[65]."[/rtl]
[rtl]  ألزم المجلس الدستوري السلطة التشريعية مراعاة حدود اختصاصاتها التي رسمها لها الدستور:[/rtl]
[rtl]  " - واعتبارا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا يعود بموجب المادتين 122 و123 والأحكام الأخرى من الدستور إلى مجال القانون، ولا يمكن بالتالي أن يخضع لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المقررة في المادة 120 والفقرة الأولى من المادة 126 من الدستور[66]."[/rtl]
[rtl]  " - واعتبارا أن المشرع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي، كلما مارس صلاحية التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه بحيث لا يدرج ضمنه أحكاما ومضامين تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى مما يستوجب استثناءها من النطاق الذي يعود لهذا القانون[67]."[/rtl]
[rtl]  راقب المجلس الدستوري في سبيل حماية المجال التشريعي أيضا، تخلي المشرع عن اختصاصاته لصالح سلطات أخرى، متمثلة في كل من السلطة التنظيمية والنظام الداخلي للمجلسين البرلمانيين.[/rtl]
[rtl]  أ/ رقابة المجلس الدستوري لتخلي المشرع عن اختصاصه لصالح السلطة التنظيمية[/rtl]
[rtl]  اعتبر المجلس الدستوري الأحكام التشريعية، التي أحالت إلى التنظيم لتحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم، غير دستورية لكون تلك الأحكام تدخل أصلا في المجال التشريعي ولا تدخل في المجال التنظيمي:[/rtl]
[rtl]  " - واعتبارا ومن جهة أخرى، أن المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي موضوع الإخطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم، على التنظيم بموجب مرسوم رئاسي، قد أخلت بأحكام المادة 125 الفقرة الأولى من الدستور، التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون[68]."[/rtl]
[rtl]  لقد أخرج الدستور الفرنسي التنظيمات من مجال رقابة المجلس الدستوري، ففي حالة اتخاذ تنظيم يدخل موضوعه في المجال التشريعي فلا يمكن للمجلس الدستوري التدخل. يعود الاختصاص في مجال هذه الرقابة إلى مجلس الدولة الذي يمكن أن يلغي التنظيم لتجاوز السلطة، ولكن وإن كان ميعاد الطعن محدد بشهرين من تاريخ نشر التنظيم، إلا أن الإجراءات إلى غاية إصدار قرار الإلغاء يمكن أن تدوم عدّة أشهر أو عدّة سنوات، ويظهر من ذلك عدم التناسب في الحماية المقررة للمجالين التشريعي والتنظيمي[69].  [/rtl]
[rtl]  ب/ رقابة تخلي المشرع لاختصاصه لصالح مكتب المجلس الشعبي الوطني وللنظام الداخلي للمجلسين البرلمانيين[/rtl]
[rtl]  اعتبر المجلس الدستوري الأحكام التشريعية التي تحيل تقدير المنحة الشهرية التي تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، على مكتب المجلس الشعبي الوطني، والأحكام التي تحيل تقدير تعويضة البحث والتوثيق التي يتقاضاها عضو البرلمان على المجلسين، مخالفة للدستور:[/rtl]
[rtl]  "- واعتبارا أنه يستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور، أن نيّة المؤسس الدستوري أن يحدد القانون مختلف التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة، بما في ذلك التعويضات التي تدفع للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، والتعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان عن البحث والتوثيق،[/rtl]
[rtl]  - واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع لما أحال تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مكتب المجلس الشعبي الوطني، وأحال تقدير التعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان، عن البحث والتوثيق، على المجلسين يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور[70]."[/rtl]
[rtl]  المطلب الثاني: حدود المجلس الدستوري في حماية المجالين[/rtl]
[rtl]  لم يضع المؤسس إجراءات خاصة لرقابة المجلس الدستوري التشريعي والتنظيمي على خلاف المؤسس الفرنسي.[/rtl]
[rtl]  أسس الدستور الفرنسي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 41 منه إجراءات لرقابة الحدود الموضوعة للتشريع والتنظيم، بينما أثير تساؤل عن مدى إمكانية اللجوء إلى الفقرة الثانية من المادة 61 المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين من أجل رقابة المجالين التشريعي والتنظيمي[71].[/rtl]
[rtl]  تمارس إذن الرقابة على الحدود التشريعية والتنظيمية وفقا للدستور الفرنسي، إما أثناء الإجراء التشريعي وقبل التصويت على القانون بمقتضى المادة 41 من الدستور، وإما بعد الإصدار وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة 37[72]. ورد في المادة 41 أنه إذا تبين أثناء إعداد التشريع أن اقتراح قانون أو تعديل لا يدخل في المجال التشريعي... يمكن للحكومة أو لرئيس الغرفة المخطرة أن يعترض بعدم القابلية، وفي حالة الاختلاف بين الحكومة ورئيس إحدى الغرفتين المعنية، يفصل المجلس الدستوري في الأمر بطلب من أحدهما في ظرف ثمانية أيام[73]. جاء في الفقرة الثانية من المادة 37 على أن النصوص التشريعية التي وردت في المجال التنظيمي، يمكن تعديلها بمقتضى مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الدولة، أما النصوص التي ترد في هذا المجال بعد دخول الدستور حيز التنفيذ، لا يمكن تعديلها بمقتضى مرسوم إلا بعد أن يصرّح المجلس الدستوري أنها ذات طابع تنظيمي[74]، وتعد هذه المادة الأكثر استعمالا من قبل الحكومة[75].[/rtl]
[rtl]  رفض المجلس الدستوري الفرنسي ابتداء من قراره المؤرخ في 30 جويلية 1982، رقابة المجالين بعد إخطاره بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 61 المتعلقة برقابة دستورية القوانين. قبِل بالمقابل عند إخطاره بمقتضى هذه المادة رقابة تخلي المشرع بصورة مفرطة عن اختصاصه لصالح السلطة التنظيمية، أي رقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، بمقتضى عدّه قرارات، قرار 10 جويلية 1985، قرار 21 فيفري 1992، قرار 5 أوت 1993[76].[/rtl]
[rtl]  صرّح المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في 27 جويلية 1982 ردا على أصحاب الإخطار الذين عارضوا اختصاص التشريع، أن الموضوع الذي تناوله القانون محل الإخطار يدخل في المجال التشريعي بالنظر إلى هدفه، فيكون المجلس الدستوري قد رجّح روح الدستور على الأحكام الصريحة له[77].[/rtl]
[rtl]  أوضح المجلس الدستوري الفرنسي أيضا بمقتضى قراره المؤرخ في 30 جويلية 1982 بعد إخطاره بناء على الفقرة الثانية من المادة 61، بشأن دستورية أحكام تنظيمية واردة في التشريع محل الإخطار، أن الدستور لم يقصد اعتبار الأحكام الواردة في القانون والتي تدخل في المجال التنظيمي غير دستورية. فلا يمكن إذن الاستناد إلى تدخل المشرع في المجال التنظيمي للتمسك بعدم دستورية الحكم المنتقد[78]، إنما يسمح فقط هذا الإجراء للحكومة بحماية مجالها إذا أرادت ذلك[79].[/rtl]
[rtl]  عمل المجلس الدستوري الفرنسي أيضا على حماية المجال التشريعي، فراقب عدم الاختصاص السلبي للمشرع، فهي بمثابة حماية للمشرع ضد نفسه[80]، بمنعه من التخلي عن اختصاصاته التشريعية المحددة له في الدستور لصالح هيئات أخرى، أو وضعها بصورة عامة تترك سلطة تقديرية واسعة للسلطة التنظيمية، بحيث يمكن لهذه الأخيرة التدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وبناء على ذلك ألزم المجلس الدستوري المشرع بالذهاب بعيدا لتحديد بدقة القواعد التي يضعها[81]. يراقب بذلك المجلس الدستوري الفرنسي التقييد المفرط للمشرع لمجال اختصاصه[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][82][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl].[/rtl]
[rtl]لم يؤسس الدستور الجزائري إجراءات خاصة مماثلة لنظيره الفرنسي لحماية المجالين التشريعي والتنظيمي، بل يمارس المجلس الدستوري هذا الاختصاص وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين. لم يسبق للمجلس الدستوري الجزائري حتى في هذا الإطار أن أخطر بشأن تنظيم، ويعود ذلك أساسا إلى عدم منح الوزير الأول (الحكومة سابقا) حق الإخطار، فعلى سبيل المثال رغم استحواذ رئيس الجمهورية على سلطة التعيين في وظائف الدولة[lxxxiii]، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 - 240 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية[lxxxiv]، لم يتمكن رئيس الحكومة من استرجاع مجاله[lxxxv][/rtl]
[rtl]أنشئ المجلس الدستوري الفرنسي أساسا لضمان الحدود المفروضة على المشرّع من قبل الدستور[lxxxvi]، أي لحماية الحكومة من خطر تجاوز البرلمان حدود اختصاصاته المحددة في الدستور على حسابها، لاعتبارات خاصة تتمثل في سيادة لمدة طويلة في فرنسا فكرة التشريع معبر عن الإرادة العامة. ولكن تأسيس مثل تلك الإجراءات في الدستور الجزائري ليست له من أهمية لأن السلطة التنفيذية تتمتع بحصة الأسد في المجال المتعلق بسن القواعد القانونية.[/rtl]
[rtl]يظهر لنا لأول وهلة أن الدستور يجعل من البرلمان سلطة تشريعية من خلال الفصل الثاني المخصص لهذه الأخيرة[lxxxvii]، فتنص المادة 98 : " يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه ". نلاحظ بالعودة إلى أحكام الدستور أن السلطة التشريعية لا تتجسد في البرلمان، بل السلطة التنفيذية تتفوق على هذا الأخير فيما يخص وضع القواعد القانونية عن طريق الأوامر التشريعية، اللجوء إلى الاستفتاء، تعديل الدستور، التصديق على المعاهدات، المبادرة بالقوانين، وضع التنظيمات... فالأصل أن تُأسس حماية للبرلمان ضد السلطة التنفيذية. فتبقى إذن أفضل ضمانة للفصل بين السلطات وحماية المجال المخصص لكل سلطة لا يتأتى إلا عن طريق توسيع حق إخطار المجلس الدستوري.[/rtl]
[rtl]خاتمة[/rtl]
[rtl]  يظهر لنا من الدستور أن المؤسس قد وزّع الوظيفة التشريعية والتنظيمية بين البرلمان والسلطة التنفيذية وحدد المواضيع التي تعود لكل سلطة. غير أن الملاحظ، رغم عدم وضوح الحدود الفاصلة بين المجالين التشريعي والتنظيمي، هو عدم تأسيس إجراءات خاصة لحماية المجالين التشريعي والتنظيمي على خلاف ما هو عليه في الدستور الفرنسي.[/rtl]
[rtl]لا يكون لتأسيس لمثل تلك الإجراءات في الدستور الجزائري، من أهمية لوجود خلل في توزيع الوظيفية التشريعية لصالح السلطة التنفيذية. نسجل رغم ذلك في إطار اجتهاد المجلس الدستوري محاولته لحماية المجالين، ويبقى اجتهاده غير كاف ومحدود نظرا لتقييد جهات إخطاره[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ndwa
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 212
نقاط : 498
تاريخ التسجيل : 15/04/2013

الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما    الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما  Emptyالخميس يوليو 31, 2014 8:37 pm

[rtl] [/rtl]
[rtl].[/rtl]
[1] - Montesquieu, De l'esprit des lois, Tome 1, Ouvrage présenté par Djillali LIABES, ENAG, Algérie, 1990, p. 180.
[rtl][2] - أندري هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد وشفيق حداد وعبد المحسن سعد، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1977، ص 209.[/rtl]
[3] - Article 16 de la déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'à point de constitution." www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm
[rtl][4] - لأن السلطة التشريعية لم تصبح حكرا على البرلمان، فالسلطة التنفيذية تساهم بقسط كبير في الوظيفة التشريعية.[/rtl]
[rtl][5] - "... ونظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية... " رأي رقم 1 - ر. ق - م د - 1989، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، 1997، ص 32. جاء أيضا في رأي آخر: " واعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية، قد عمد إلى تحديد اختصاص كل منها، والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها الدستور صراحة." رأي رقم 4 رأ - م د مؤرخ في 12 شوال 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997، الجريدة الرسمية المؤرخة في 19 مارس سنة 1997، العدد 15، ص 29؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 2، 1997، ص 11.[/rtl]
[rtl][6] - الدستور الصادر بالمرسوم رئاسي رقم 96 - 438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية المؤرخة في8 ديسمبر1996، العدد 76. تقابلها المادة 116 من دستور 1989 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 89 - 18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير 1989، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية المؤرخة في أول مارس 1989، العدد 9.[/rtl]
[rtl] [7]- المادة 5 من الدستور. لقد خول أيضا المؤسس المشرع العادي، تحديد العلم الوطني وكذا النشيد الوطني واللذان أصبحا محددان بالدستور بمقتضى القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 16 نوفمبر 2008، العدد 63. [/rtl]
[rtl][8] - المادتان 17 و18 على الترتيب.[/rtl]
[rtl][9] - المادة 19.[/rtl]
[rtl][10] - المادة 20.[/rtl]
[rtl][11] - المادتان 22 و23.[/rtl]
[rtl][12] - المادة 30.[/rtl]
[rtl][13] - المادة 35.[/rtl]
[rtl][14] - المادة 37.[/rtl]
[rtl][15] - الفقرتان الأولى والثانية من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 والفقرة الأولى والثانية من المادة 40.[/rtl]
[rtl][16] - المادة 43 من الدستور.[/rtl]
[rtl][17] - المواد من 45 إلى 49.[/rtl]
[rtl][18] - المادة 51.[/rtl]
[rtl][19] - المادة 52.[/rtl]
[rtl][20] - المادة 53.[/rtl]
[rtl][21] - المادتان 55 و57.[/rtl]
[rtl][22] - الفقرة الثانية من المادة 61.[/rtl]
[rtl][23] - المادة 64.[/rtl]
[rtl][24] - المادة 65.[/rtl]
[rtl][25] - المواد من 67 إلى 69 من الدستور.[/rtl]
[rtl][26] - المادة 115.[/rtl]
[rtl][27] - المواد 138، 146، 147.[/rtl]
[rtl][28] - المادتان 142، 150.[/rtl]
[rtl][29] - المادة 170.[/rtl]
[rtl][30] - المادة31 مكرر(3)، القانون رقم 08 - 19 أعلاه.[/rtl]
[rtl][31] - المادة 89 من دستور 1996 أعلاه.[/rtl]
[rtl][32] - المادة 92.[/rtl]
[rtl][33] - المادة 103.[/rtl]
[rtl][34] - المادة 108.[/rtl]
[rtl][35] - المادة 112.[/rtl]
[rtl][36]  - الفقرة الأولى من المادة 115.[/rtl]
[rtl][37] - الفقرتان الأولى والثانية من المادة 116.[/rtl]
[rtl][38] - المادة 153.[/rtl]
[rtl][39] - المادة 157.[/rtl]
[rtl][40] - المادة 158.[/rtl]
[rtl][41] - الفقرة الأخيرة من المادة 120.[/rtl]
[rtl][42] - المادة 168 من الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية المؤرخة في 6 مارس 1997، العدد 12. المادتين 146، 147 من القانون العضوي رقم 12 - 01 أعلاه.[/rtl]
[rtl][43] - نذكر على سبيل المثال: المادة 3: " اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية... "؛ المادة 41: " حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمون للمواطن."؛ المادة 56: " الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين."[/rtl]
[rtl][44] - تقابلها المادة 115 من دستور 1989.[/rtl]
[rtl][45] - المادة 85 المعدلة بالقانون رقم 08 - 19 أعلاه: يمارس الوزير الأوّل زيادة على السّلطات التي تخولها إيّاه صراحة أحكام  أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية : ... 2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 3 - يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك..."[/rtl]
[rtl][46] - رأي رقم 1- ر. ق - م د - 1989، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص 35.[/rtl]
[rtl][47] - TALEB Tahar, Le Président de la République secrétaire général du F.L.N, Thèse pour l'obtention du grade de Doctorat d'Etat en droit, Université Clermont 1, Faculté de droit et des sciences politiques, 1985, pp. 690 et s.   [/rtl]
[rtl][48] -  Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, 4e édition, Dalloz, Paris, 2001, p. 133.   [/rtl]
[rtl][49] - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, Droit juridictionnel, P.U.F, Paris, 1994, p. 362.[/rtl]
[rtl][50] - Alinéa 1e de l'art. 37 : " Les matières autres qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire."[/rtl]
[rtl]http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp[/rtl]
[rtl][51] - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 3e édition, Montchrestien, Paris, 1993, pp. 235 et s.   [/rtl]
[rtl][52] - Ibid, pp. 238, 239.[/rtl]
[rtl][53] - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 138.[/rtl]
[rtl][54] - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, pp. 240 et s.[/rtl]
[rtl][55] - Ibid, p. 242 ; Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 141 et s.[/rtl]
[rtl][56] - قرار رقم 2 - ق. ق - م د - 89 مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتعلق بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية المؤرخة في 4 سبتمبر 1989، العدد 37؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص 22.[/rtl]
[rtl][57] - رأي رقم 02/ ر. م د /11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمم   للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 3 غشت سنة 2011، العدد 43، ص 6.[/rtl]
[rtl][58] - رأي رقم 05 / ر. م . د / 11 المؤرّخ في 27  محرم 1433 الموافـق 22 ديسمبر2011 يتعـلق بمراقبة  مطابقة القانون العـضوي الذي يحدّد كيفيات  توسيع  تمثيل المرأة في المجالس  المنتخبة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 14 يناير سنة 2012، العدد الأول، ص 45.[/rtl]
[rtl][59] - تقابلها المواد 70 و77 و125 على الترتيب من دستور 1996.[/rtl]
[rtl][60] - تقابلها المادة 122 من دستور 1996.[/rtl]
[rtl][61] - قرار رقم 2 - ق. ق - م د - 89 مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتعلق بالقانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية المؤرخة في 4 سبتمبر 1989، العدد 37؛ أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص 23.[/rtl]
[rtl][62] - رأي رقم 12/ ر. ق / م د / 01 مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001، يتعلق بالرقابة على دستورية القانون رقم... مؤرخ في....الموافق....والمتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية المؤرخة في 04 فبراير سنة 2001، العدد 09، ص 7.[/rtl]
[rtl][63] - رأي رقم 04 / ر. ق / م د / 98 مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 حول دستورية المواد من 4 إلى 7 و11، 12، 14، 15 و23 من القانون رقم....المؤرخ في....الموافق....والمتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية المؤرخة في 16 يونيو سنة 1998، العدد 43، ص 7.[/rtl]
[rtl][64] - رأي رقم 01 / ر. م د / 11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 يوليو 2011، العدد 42، ص 4، 5. أنظر أيضا الرأي رقم 02/ ر. م. د /11 أعلاه، المرجع السابق، ص 4، 5.[/rtl]
[rtl][65] - الرأي رقم 04 / ر. ق / م د / 98  أعلاه.[/rtl]
[rtl][66] - رأي رقم 10 / ر. ن. د / م د / 2000 مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية المؤرخة في 30 يوليو سنة 2000، العدد 46، ص 4.[/rtl]
[rtl][67] - الرأي رقم 12 / ر. ق / م د / 01 أعلاه.[/rtl]
[rtl][68] - رأي رقم 4 رأ - م د مؤرخ في 12 شوال 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997، الجريدة الرسمية المؤرخة في 19 مارس سنة 1997، العدد 15، ص 29.[/rtl]
[rtl][69] - Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, L.G.D.J, Paris, 2002, p. 151.[/rtl]
[rtl][70] - رأي رقم 12 / ر. ق/ م د / 01 أعلاه.[/rtl]
[rtl][71] - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 134.   [/rtl]
[rtl][72] - Ibid.[/rtl]
[rtl][73] - Art. 41 : " S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours." http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp[/rtl]
[rtl][74] - Alinéa 2e de l'art. 37 : " Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente constitution ne pourront être modifiés par décret que si le conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent." http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp[/rtl]
[rtl][75] - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 243.  [/rtl]
[rtl][76] - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 136.   [/rtl]
[rtl][77] - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 391.[/rtl]
[rtl][78] - Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 240.[/rtl]
[rtl][79] - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 392.  [/rtl]
[rtl][80] - François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, Tome 3, jurisprudence, Deuxième et troisième parties : l'Etat, 2e édition refondue, Economica, Paris, 1999, p. 136.[/rtl]
[rtl][81] - Dominique TURPIN, Contentieux constitutionnel, op. cit, p. 394.[/rtl]
[rtl][82] - Henry ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op. cit, pp. 139, 140.[/rtl]
[rtl][lxxxiii] - ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الأول: التنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، الناشر لباد، 2005، ص 134.[/rtl]
[rtl][lxxxiv] - المرسوم الرئاسي رقم 99 - 240 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 أكتوبر سنة 1999، العدد 76. كانت هذه الوظائف موزعة بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا للدستور، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 - 44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 12 أبريل سنة 1989، العدد 15، والمرسوم التنفيذي رقم 91 - 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة " وظائف عليا "، الجريدة الرسمية المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 1991، العدد 43، ألغي هاذان المرسومان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 - 239 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 89 - 44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 أكتوبر سنة 1999، العدد 76.     [/rtl]
[rtl][lxxxv] - ليست للوزير الأول حاليا أيّة فائدة يجنيها من الاعتراف له بحق إخطار المجلس الدستوري في هذا المجال، فبمقتضى المادة 85 من الدستور المعدّلة بقانون 08 - 19 أعلاه، لا يمكن للوزير الأول أن يعيّن في وظائف الدولة إلا بموافقة رئيس الجمهورية[/rtl]
[rtl][lxxxvi] - Gilbert KNAUB, Le conseil constitutionnel et la régulation des rapports entre les organes de l'Etat, R.D.P, 1983, p. 1149.[/rtl]
[rtl][lxxxvii] - الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور المخصص ﻟ " تنظيم السلطات "[/rtl]
[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل بين الاختصاصين التشريعي والتنظيمي وضعف وسائل حماية مجاليهما
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي
» حق استخدام القوه ودوره في العلاقات الدولية - محمد وليد اسكاف
» مبدأ الفصل بين السلطات
» الاسلام الأصولي في وسائل الاعلام الغربية
»  وسائل الإعلام والإعلان ..وصف نظري للعلاقة والتأثير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1