منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري   اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري Emptyالإثنين سبتمبر 30, 2013 7:57 pm

دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة.
الاسم : حمزة  . اللقب : بوخروبة .
الشهادة المحصلة : ماجستير .
الرتبة العلمية : أستاذ متعاقد .
التخصص :قانون الأعمال .
مكان العمل : جامعة المسيلة.
الهاتف :0661181155.
البريد الالكتروني : boukharouba_hamza@yahoo.fr.
عنوان المداخلة : اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري
مقدمة
عرفت الجزائر بعد فشل النظام السابق القائم على احتكار الدولة لمعظم النشاطات الاقتصادية وانعدم روح المبادرة الفردية، إصلاحات عميقة بهدف مسايرة وتنشيط عملية الاندماج في الحركية الاقتصادية الاقليمية والعالمية، تعود ملامحها العامة إلى اواخر الثمانينات وبالضبط إثر صدور القانون رقم 88/01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وما تلاه بعد ذلك من تشريعات سواء في الميدان التجاري أو الصناعي،  وخلال هذه المرحلة بدأ التفكير معمقا حول إيجاد آليات من شأنها ترشيد سياسة الدولة في مختلف الميادين عن طريق إحداث هيئات إدارية مستقلة تمارس مهامها باسم الدولة ولحسابها، خاصة في الميدان الاقتصادي الذي عرف تحولا من نظام اقتصادي موجه إلى نظام اقتصادي حر .
كما إن تطبيق هذه الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى بروز فرع جديد من فروع القانون في الجزائر ألا وهو قانون المنافسة، الذي تضمنه الأمر رقم 95/06 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة (ملغى)، والذي جاء لوضع قواعد وأسس قانون المنافسة بدل التشريع القديم المتعلق بالأسعار، حيث تنص المادة الأولى منه على تنظيم وترقية المنافسة الحرة، كما تبرز أهمية هذا القانون في كونه يعتبر لبنة أساسية في الانتقال من نظام يرتكز على الاقتصاد الموجه إلى نظام إقتصاد السوق تسود فيه حرية المبادرة الخاصة، إذ يعد من النصوص الرسمية التي اعترفت ضمنيا بمبدأ حرية المبادرة قبل أن يكرسها دستور 16 نوفمبر 1996 بصفة صريحة في المادة 37 التي تنص على أن "حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون ".
غير أن مفهوم اقتصاد السوق لا يعني غياب السلطات العمومية، بل بالعكس عليها أن تسهر على السير الحسن للسوق عن طريق حماية قواعد المنافسة بين مختلف الأعوان الاقتصادية.
إلا أن الدولة أصبحت لا تتدخل إلا لتحديد المقاييس القانونية، وبالتالي فإن دورها ينحصر في وضع قواعد اللعبة الاقتصادية، باعتبار أن تطبيق إجراءات الاصلاحات قد ساهمت في إعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى، وفي توضيح الأدوار الخاصة لكل من الدولة والسوق في تحقيق الأهداف المنافية لاحتكار النشاطات، حيث تم تدعيم هذا البرنامج بإصدار أمر جديد متعلق بالمنافسة رقم 03/03 والذي يتضمن أسس قانون المنافسة وتنظيم قواعد حمايته عن طريق إنشاء مجلس المنافسة كسلطة إدارية لدى رئيس الحكومة، الذي وبعد تعديله بصدور القانون 08/12 اصبح يوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة، وأمام هذا الذي يتميز بتطور التشريع الخاص بالمنافسة، وجهاز مستقل يسهر على حماية المنافسة الحرة من كل قيد أو عرقلة، بالقول بأنه قد تقلص دور القاضي الجزائي، الذي أصبح لا يتدخل في مجال ضيق ومحدود .
وباعتبار أن قانون المنافسة له علاقة وطيدة بحماية المستهلك، إذ يهدف أساسا لحمايته وإشباع حاجاته ورغباته بأقل تكلفة وفي أحسن الظروف فقد طرح هذا الموضوع أكثر من إشكالية، فمن المسائل التي يطرحها هذا الموضوع نذكر
 ما هي أهم الصلاحيات الممنوحة لمجلس المنافسة  ؟.      
الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة:
        يعتبر المرسوم الرئاسي رقم 96/44 المتضمن النظام الداخلي في مجلس المنافسة بمثابة القانون الاجرائي للمنافسة، إذ أن هذا الأخير لا يتميز كثيرا عن القوانين الاجرائية الأخرى سواء من حيث اعتماد وسير أعماله وفقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا ([1]) وكذا من حيث طرق ومواعيد الطعن ضد القرارات الصادرة عن المجلس.
وحتى يقوم المجلس بأعماله وضع القانون قواعد اجرائية تنظم سير هذه الأعمال ومن الواجب احترامها، والتي تتمثل في اخطار المجلس كإجراء أول ثم التحقيقات من طرف الاعوان المؤهلة لذلك وبعدها تأتي مرحلة تنظيم جلسات المجلس وأخيرا إصدار المقررات والآراء.
الفرع الأول:
الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة :
   يعد الإخطار بمثابة الإجراء الأولي الذي تبدأ به الاجراءات الادارية أمام مجلس المنافسة ([2]) الذي لا يخص سوى الوقائع التي لم تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ([3]) والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد من هم الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة ؟ .
أولا- الوزير المكلف بالتجارة: وذلك حسب نص المادة 44 من القانون 08/12 حيث يتولى الوزير المكلف بالتجارة إخطار المجلس و ذلك بعد الانتهاء من التحقيق الذي تقوم به المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية، وتتولى الوزارة دراسة الملف شكلا وموضوعا فإذا ما استوفى هذه الشروط تتولى الوزارة التحضير للإخطار الوزاري لمجلس المنافسة، أما إذا أثبتت الدراسة عيبا في الملف يتم إرجاعه إلى الهيئة التي قامت بالتحقيق وذلك قصد تصحيحه.
ثانيا- المؤسسات الاقتصادية:
        ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات، وهذه السلطة ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية دون المرور على الادارة وذلك يثبت نية اخراج قانون المنافسة من النهج المسير بانسحاب الادارة من النشاط الاقتصادي فكل عون اقتصادي يتضرر من جراء الممارسات المنافية للمنافسة يحق له اخطار مجلس المنافسة لوضع حد لذلك.
 
ثالثا- جمعيات المستهلكين:
        رغم أن جمعيات الدفاع عن المستهلك ليست أشخاصا لقانون المنافسة غير أن قانون هذه الأخيرة أشركهم في محاربة هذه الممارسات، حيث يحق لهذه الجمعيات أن ترفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة بإبطال أي التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بالاتفاقات المنافية للممارسة أو التعسف في استخدام وضعية الهيمنة على السوق، كما يحق لها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين فضلا عن إخطار مجلس المنافسة، في حال المساس بالمصالح التي تكلف بحمايتها، ودور هذه المؤسسات وقائي في مجال حماية المستهلك.
رابعا- الجماعات المحلية:
        كون هذه الأخيرة تتمتع بالشخصية المعنوية تسمح لها بإبرام عقد وفقا لقانون الصفقات العمومية([4]) بالمقابل تتمتع بحق اخطار مجلس المنافسة حول كل الممارسات المقيدة للمنافسة.
خامسا- الجمعيات المهنية النقابية وهي بدورها لها الحق في اخطار مجلس المنافسة كلما تعلق الأمر بالممارسات التي تمس المصالح التي تحميها.
سادسا- الاخطار التقائي للمجلس يتمتع المجلس بسلطة النظر في القضايا تلقائيا كلما تبين له بأن ممارسة ما تشكل مخالفة لأحكام المواد 06، 07، 10، 11، 12 من القانون 08/12 المتعلق بالمنافسة ومن ثمة فهذه الصلاحية تسمح للمجلس بإعطاء توجه سياسة المنافسة وكذا التدخل في قطاعات وأسواق تسود فيها ممارسات مقيدة للمنافسة، دون انتظار اخطاره من طرف الأشخاص المؤهلة قانونا لذلك .
الفرع الثاني
إجراء التحقيق:
بعد اخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص المؤهلة قانون لذلك تأتي مرحلة التحقيق
أولا- الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات :
        وهم حسب المادة 50 من القانون 08/12 المتعلق بالمنافسة هم المقررون دون غيرهم وهو عكس ما كان في الأمر السابق المتعلق بالمنافسة، بحيث نص على عدة أصناف من الموظفين للقيام بالتحقيقات.
ثانيا- تنظيم إجراء التحقيق:
        في حال وجود مؤشرات جديرة لإجراء التحقيق بعد الدراسة يتولى المقرر تنظيم اجتماع داخل المصلحة التي يشرف عليها من أجل القيام بالتحقيق الذي يسير عبر مرحلتين:
1.  مرحلة تحضير التحقيق خلال هذه المرحلة يتولى المقرر تحرير تقرير أولي يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، ويبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة، وكذا إلى جميع الأطراف ذات المصلحة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاث أشهر ([5]).
2.  مرحلة غلق التحقيق بعد انتهاء مرحلة تحضير التحقيق يتولى المقرر التأكد من صحة الملف من حيث الشكل والموضوع وأخيرا، عند اختتام التحقيق بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وعند الاقتضاء اقتراح تدابير تنظيمية - طبقا لأحكام المادة 37 ([6])عندئذ يتولى رئيس مجلس المنافسة دوره بتبليغ التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة وذلك قبل 15 يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكن للمقرر إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة المذكورة سابقا ([7]).
الفرع الثالث
تنظيم جلسات مجلس المنافسة وإصدار مقرراته:
أولا- جلسات مجلس المنافسة:
        حسب النظام الداخلي للمجلس يتولى رئيس المجلس تحديد رزنامة الجلسات وجدول أعمال كل جلسة، ويرسل جدول الأعمال مصحوبا بالاستدعاء قبل 03 أسابيع من انعقاد الجلسة إلى:
- أعضاء المجلس - الأطراف المعنية - المقررين المعنيين - ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
و يتم استدعاء المقررين وممثل وزير التجارة، للمشاركة دون الحق في التصويت كما أنه في حال غياب المقرر المكلف بالتحقيق يعين رئيس المجلس مقررا آخر لتقديم التقرير في الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسات مجلس المنافسة علنية في ظل الأمر السابق المتعلق بالمنافسة وهو عكس ما نجده في القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة والأسعار الذي ينص صراحة على أنه لا تعد جلسات مجلس المنافسة علنية.
وللإشارة أيضا لا تصلح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور 06 أعضاء منه على الأقل، بحيث يتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة مع ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات، ويتم نشر القرار من طرف الوزير المكلف بالتجارة في النشرة الرسمية للمنافسة وله أن ينشر مستخرج منه في الصحف أو في أي وسيلة إعلامية أخرى.
ثانيا- المقررات والآراء: يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ مقررات وعقوبات مالية قصد وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة وهذه السلطة التي يخولها له القانون تسمح له بضمان حرية المنافسة وعدم الإخلال بها.
1. أساس سلطة العقاب المخولة لمجلس المنافسة: إن معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة كان من اختصاص القاضي الجزائي في اطار قانون الأسعار لسنة 1989، وانتقل هذا الاختصاص إلى مجلس المنافسة سنة 1995، غير أن نقل هذا الاختصاص إلى مجلس المنافسة يتصادم مع أحكام الدستور الذي يميز بين اختصاصات السلطات الثلاث في الدولة، وهذه الجزاءات التي يتمتع بها تؤدي إلى الفصل في الخصومات خارج سلطة القاضي، حيث يلاحظ انسحاب سلطة القاضي الاداري أو العادي عن العقاب وحلول محلها سلطة الإدارة، غير أن الفقه والمجلس الدستوري في فرنسا قد فصل في شرعية الجزاءات الإدارية التي يمكن أن توقع من طرف السلطات الإدارية المستقلة، وبعد أن كان هذا المجلس يرفض توكيل القمع إلى سلطة إدارية فإنه عاد وقبل هذه الفكرة ([8])  وفي قراره الصادر في 28 جويلية 1989 وبمناسبة الاعتراف للجنة البورصة بسلطتها قرر أن لا مبدأ الفصل بين السلطات ولا مبدأ آخر أو قاعدة ذات قيمة دستورية يقف عائقا أمام ممارسة السلطة الإدارية لسلطة الجزاء في إطار امتيازات السلطة العامة التي تمتلكها، باستثناء تلك التي تؤدي إلى الحرمان من الحرية  بشرط أن تكون سلطة الجزاء مقيدة من طرف القانون بما يضمن الحريات والحقوق الدستورية لاسيما حقوق الدفاع ([9]).
        وبالنسبة لقانون المنافسة الجزائري يلاحظ أنه لم يترك مجلس المنافسة يتصرف في السلطة القمعية دون تأطير، بل قيدها بضرورة احترام حق الدفاع المكرس في الدستور ([10]) بحيث تنص المادة 30 من القانون 08/12 المتعلق بالمنافسة "تستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه... " وهذا ما يولد مبدأ المواجهة، اضافة إلى تمكين الأطراف من الاطلاع على الملف، إلا في حالة الوثائق السرية التي تمس سرية المنافسة قرر عدم قبول الاخطار المقدم من شركة "سوتييوب" ضد مديرية الايدروليك المهنية. ونلاحظ أن قانون المنافسة الجزائري نص على حضور المقرر على مداولات المجلس وهذا ما يسمى بمبدأ الدفاع.

  1. أصناف مقررات مجلس المنافسة: يمكن تصنيف مقرراته كالآتي:
‌أ.   عدم القبول: إن مجلس المنافسة إذا ما تبين له بأن الملفات المرفوعة إليه لا تدخل في إطار تطبيق المواد 6، 7، 9، 10، 11، 12 من قانون المنافسة أو أن العرائض والشكوى المقدمة له لا تتضمن أحكاما قانونية وتنظيمية أو عناصر إثبات مقنعة بما فيه الكفاية يصدر مقرر بعدم القبول، وفي هذا الصدد وبموجب القرار رقم 99 المؤرخ في 14/12/1990 الصادر عن مجلس أم البواقي لعدم اختصاصه وذلك لكون الاخطار لا يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة.
‌ب. الرفض: وذلك في حالة اخطار المجلس من شخص غير ذي صفة، أو إذا كانت الوقائع المرفوعة إليه لا تدخل في اطار المصالح التي يكلف هذا الأخير بحمايتها، وعليه يتخذ مجلس المنافسة مقررا بالرفض لانعدام الصفة والمصلحة.
‌ج. المتابعة: عندما يتبين لمجلس المنافسة أن العرائض والملفات المرفوعة أمامه أو التي من اختصاصه ولوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة يتخذ مقررات تتضمن ما يلي:
- تصنيف الممارسات وفقا لقانون المنافسة: حيث عندما ترفع القضايا أمامه يتولى في البداية تقدير الوقائع وتكييفها حسب ما ينص عليه قانون المنافسة .
- الأوامر: يمكن للمجلس أن يتخذ تدابير مؤقتة في شكل أوامر تهدف إلى ضمان حرية المنافسة في قطاع معين كاتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة، لتفادي وقوع ضرر محدق لا يمكن اصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، بحيث هذا الطلب يقدم في أي مرحلة كانت عليها الاجراءات ويجب أن يكون مسببا تسبيبا كافيا وذلك من طرف نفس الأشخاص المخولين لإخطار المجلس ([11]) .
المبحث الثاني
صلاحيات مجلس المنافسة :
        إن تحقيق المهام المنوطة بمجلس المنافسة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق ممارسة السلطات المخولة له بموجب قانون المنافسة، وفي هذا الاطار يتمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرار وإبداء الرأي حول جميع المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه سواء كان ذلك بمبادرة منه أو عن طريق التدخل التلقائي أو كلما طلب منه ذلك من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك قانونا، ([12]) ومن ثمة تشكيل ملف حول المنافسات المرفوعة أمامه أو تلك التي بادر بالمعاينة فيها، وأخيرا اتخاذ القرار المناسب وفقا لأحكام قانون المنافسة إلى جانب ذلك يلعب مجلس المنافسة دور هيئة استشارية أمام السلطات التشريعية والتنفيذية فيما يخص تحضير مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالمنافسة.
من كل ما سبق نستنتج أن مجلس المنافسة يقوم بنوعين من المهام منها ما يتعلق بالوظائف التنازعية ومنها ما يتعلق بالوظائف الاستشارية.
الصلاحيات التنازعية:
        يتدخل مجلس المنافسة في كل الخلافات التنازعية المتعلقة بالمنافسة، ويتمتع بسلطة القرارات كلما كانت الممارسات والأعمال المرفوعة أمامه تدخل ضمن اطار تطبيق المواد 6، 7، 9، 10، 11، 12 من قانون المنافسة، ومن خلال هذه المهام والتي من شأنها تحقيق أكبر شفافية في ميدان الممارسات المقيدة للمنافسة أراد المشرع أن يجعل من المجلس الضابط الأساسي للمنافسة والخبير الرسمي في ميدان المنافسة بعدما أظهرت سلطة القضاء الموكلة للقاضي محدوديتها، فمن جهة هذه القطاعات جد تقنية ومن جهة أخرى أظهرت العدالة الجزائرية تأخرها، فمبدأ ازالة التجريم يسمح لمجلس المنافسة بالاستفادة من التدخل في مجالات مهمة لا يمكن ضبطها بالقنوات التقليدية، وهكذا تم تبني فكرة السلطة القمعية لمجلس المنافسة في المجلس الاقتصادي ([13]) اذن الصلاحيات التنازعية لمجلس المنافسة حددها المشرع في اطار الممارسات المقيدة بالمنافسة كما نصت عليه المادة 44 من القانون 08/12 المتعلق بالمنافسة.
غير أنه ليس كل ما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة يعد من اختصاص مجلس المنافسة وإنما هناك حالات وبالرغم من كونها تدخل في تطبيق المواد 6، 7، 9، 10، 11، 12 إلا أنها تخرج من اختصاص مجلس المنافسة .
الفرع الأول
مجال الوظيفة التنازعية:
        يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات تنازعية، إلا أنها مقتصرة على الممارسات المقيدة للمنافسة عندما يتم اخطاره من الأعوان الاقتصاديين أو الوزارة المكلفة بالتجارة وعندما يخطر تلقائيا وتتمثل هذه الممارسات فيما :
-         الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصريحة أو الضمنية (المادة 06)
-         التعسف الناتج عن الهيمنة عن السوق (المادة 07)
-         التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى (المادة 11)
-         البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي (المادة 12)
وبالتالي فإن الممارسات المشار إليها أعلاه تشكل نطاق يمارس فيها المجلس اختصاصه بالمتابعة.
الفرع الثاني
حدود الوظيفة التنازعية:
        بالرغم من أن المشرع قد حدد مجالا يمارس فيه مجلس المنافسة صلاحيته التنازعية إلا أن هناك حدود ينبغي احترامها، بحيث لا يعود الاختصاص فيها إلى المجلس، ذلك بالرغم من كونها ترتبط بالممارسات المقيدة للمنافسة.
أولا - إبطال الاتفاقات والعقود: عادة ما يلجأ المتعاملون في معاملاتهم الى ابرام اتفاقات وعقود بينهم فإذا كانت هذه الممارسات من شأنها المساس بحرية المنافسة يعود الاختصاص أصلا إلى مجلس المنافسة الذي يتولى التحقيق فيها عن طريق المصالح المكلفة بالتحقيقات وتوقيع الجزاءات وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المنافسة.
غير أنه إذا كانت هذه الاتفاقات والعقود ينصب موضوعها على آثار منافية للمنافسة فإن المادة 13 من القانون 08/12 المتعلق بالمنافسة تنص على أنه "دون الاخلال بأحكام المادتين 8، 9  من هذا الأمر يبطل كل التزام او اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى المنافسات المحظورة بموجب المواد 6، 7، 10، 11، 12 أعلاه" ويفهم من خلال قراءة نص هذه المادة أنه كلما كان محل اتفاق أو أي التزام منافي للمنافسة يبطل،  وهنا يطرح إشكال حول اختصاص مجلس المنافسة في ابطال هذه الاتفاقيات وإذا كان غير مختص فما الجهة لتقرير البطلان ؟
بالرجوع إلى الاختصاصات التقليدية للهيئات القضائية فإنه يعود اختصاص ابطال الاتفاقات أو الالتزامات الى القاضي المدني بينما في الاتفاقات بين التجار يمكن تقرير البطلان فيها من طرف القاضي التجاري .
ثانيا - المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية: مع صدور قانون المنافسة الجديد الأمر 03/03 المعدل والمتمم بالقانون 08/12 تم التخفيف بكيفية واسعة من القسم القمعي للأمر 95/06 (ملغى) عن طريق حذف عقوبة الحبس وذلك عملا بمبدأ ازالة التجريم والتركيز بصفة أكثر على العمل الوقائي.
وللإشارة فإنه في الأمر 95/06 (الملغى) إذا ثبتت المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعى يخطر مجلس المنافسة وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية.
ثالثا - الفصل في طلبات التعويض: يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة وفقا لمفهوم الأمر المتعلق بالمنافسة، أن يرفع دعوى أمام جهة قضائية مختصة طبقا للتشريع المعمول به ([14])   إذن مجلس المنافسة غير مختص لتقرير تعويض للأشخاص المتضررة من الأعمال والممارسات المقيدة للمنافسة.
آليات اختصاص مجلس المنافسة:
منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة كافة الضمانات الكفيلة بتدخله تدخلا فعالا وبالطريقة الأمثل، وإذا كانت هيكلة المجلس في حد ذاتها تعتبر ضمانة من هذه الضمانات، حيث نجد أن المشرع قد حرص كل الحرص على إيجاد تشكيلة منسجمة تضم مختلف الفاعلين في مجال المنافسة من أسلاك مختلفة، وهــــو ما يظهر جليا من خلال تعديل المادة 24 من الأمر 03-03 بموجب المادة 10 من القانون 08-12 المؤرخ في 25/06/2008[15]، لكن ما يفوق كل ذلك أهمية هي تلك الإجراءات الخاصة بقيام المجلس بهذه الاختصاصات، وكذا تلك السلطة الممنوحة للمجلس، والتي يستطيع من خلالها إلزام مختلف الأطراف احترام قواعد المنافسة وعدم مخالفتها، هذه السلطات تتمثل في سلطة اتخاذ القرار التي ترتقي بالمجلس من مجرد هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيذية إلى سلطة مستقلة في اتخاذ القرار وفرض العقوبات.
   القواعد الإجرائية الخاصة بتدخل مجلس المنافسة:
يقصد بالقواعد الإجرائية الخاصة بتدخل مجلس المنافسة مجموعة الإجراءات التي يقوم بها الأطراف من اجل طرح النزاع على المجلس من جهة، و من جهة أخرى جملة التدابير التي يقوم بها المجلس من اجل الوصول إلى إقرار وجود مخالفة حقيقية تستوجب العقوبة، أو بعبارة أخرى مختلف التحقيقات التي تكشف عن وجود مخالفات.
الفرع الأول : كيفية تدخل مجلس المنافسة
     يتم تدخل مجلس المنافسة إما  عن طريق ادعاء مقدم من إحدى الأشخاص المؤهلة لذلك، و إما أن يكون تدخلا تلقائيا من قبل المجلس في حال وصول قضية إلى علمه، و يرى أنها تدخل في مجال اختصاصه .
أولا : الادعاء أمام مجلس المنافسة
أجاز قانون المنافسة الادعاء أمام مجلس المنافسة لكل شخص مؤهل لذلك، في حين تبقى للمجلس السلطة التقديرية لقبول هذا الادعاء أو عدم قبوله إذا توافرت سبب من أسباب عدم القبول.
1-             شروط الادعاء أمام مجلس المنافسة
لا يختلف الادعاء أمام مجلس المنافسة كثيرا عنه أمام الجهات القضائية، حيث يجب أن تتوافر في المدعي أمام المجلس الشروط العامة لرفع الدعوى أمام القضاء خاصة ما يتعلق منها بالأهلية والصفة والمصلحة، هذا ويلاحظ تداخل شرطي الأهلية والصفة، حيث يتعلقان بنوع الأشخاص الذين يسمح لهم الادعاء أمام المجلس، وبالرجوع إلى الأمر 03-03 المعدل والمتمم لا سيما المادة 44 منه[16]، نجد أنها قد حددت قائمة حصرية  للأشخاص المؤهلين بتقديم الادعاء.
حيث يتبين من هذا النص أن الأشخاص المؤهلة للادعاء أمام المجلس هم الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية والهيئات المذكورة في المادة 35من نفس الأمر.
أ – الوزير المكلف بالتجارة :
في ظل وجود سلطة تتمتع بكامل الصلاحية للنظر الممارسات المقيدة للمنافسة، كان من الضروري إيجاد نوع من التنسيق بين الوزارة والمجلس، وبالفعل فقد اوجد قانون المنافسة بعض ميكانيزمات التنسيق بين الوزارة والمجلس، من ذلك مثلا تعيين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وآخر مستخلفا لدى مجلس المنافسة ومشاركتها في أشغال المجلس دون الحق في التصويت[17]، هذه العملية من شأنها تسهيل عملية تبادل المعلومات بين الوزارة ومجلس المنافسة في إطار ترقية المنافسة وحمايتها.
هذا وحسب المادة 44 من المر 03-03 المعدل والمتمم فان الوزير المكلف بالتجارة من الأشخاص المؤهلين لإخطار مجلس المنافسة.
ب- المؤسسات المعنية: وتتمثل في المؤسسات التي لها علاقة بموضوع النزاع، أو بعبارة أخرى المؤسسات المتضررة من الممارسات المقيدة للمنافسة، هاته الأخيرة أعطاها قانون المنافسة أهلية الادعاء أمام مجلس المنافسة.
 
 
جـ - الهيئات المذكورة ضمن المادة 35 من الأمر 03-03 المعدل والمتمم:
تتمثل هذه الهيئات في: الجماعات المحلية، الهيئات الاقتصادية والمالية، والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية، وكذا جمعيات حماية المستهلكين المعتمدة من طرف الدولة
إن المادة 44 أضافت بهذا الخصوص شرط المصلحة التي يجب أن تتوافر في هؤلاء الأشخاص، وهو الشرط الثاني للادعاء أمام مجلس المنافسة، فهل المصلحة المذكورة بهذا الصدد هي ذاتها المصلحة المعروفة والمشترطة للادعاء أمام الهيئات القضائية ، والمتضمنة في قانون الإجراءات المدنية أم أنها ذات طابع خاص ؟
وفي هذا الإطار يمكن القول أن خصوصية قانون المنافسة ومرونته من اجل خدمة المنافسة وترقيتها ، تبعده عن المعايير التقليدية المتضمنة سواء ضمن نصوص القانون التجاري أو المدني مما يؤدي به إلى توسيع مجال المفاهيم التي تعبر عنه وبالتالي القواعد التي تحكمه.
ومن ثم فان معيار المصلحة المذكور في النص السابق لا يتضمن المصلحة الخاصة المباشرة من النزاع فحسب، بل يتضمن كذلك المصلحة العامة، باعتبار الهيئات المذكورة، ليست قائمة على تحقيق مصلحة خاصة بقدر ما هي في خدمة الصالح العام، فمثلا هدف جمعية حماية المستهلك من إخطار المجلس بخصوص ممارسة منافية للمنافسة هو الرغبة في حماية المستهلك بصفة عامة.
تلك هي جملة الشروط الموضوعية للادعاء أمام المجلس.
جدير بالذكر أن المشرع قد استعمل عبارة "إخطار" للتعبير عن عرض القضية أمام مجلس المنافسة، ولم يستعمل عبارة "ادعاء" ، فما الهدف من ذلك ، خاصة وأن مصطلح " إخطار " وإذا كان يبدو صالحا للاستعمال في حالة الإحالة من قبل الوزير المكلف بالتجارة، أو بعض الهيئات الأخرى، فان مصطلح "الادعاء" يصلح أكثر بالنسبة للمؤسسات المتضررة من النزاع بصفة مباشرة، خاصة وأن هذه المؤسسات ستكون في وضع المشتكي .
ومن جهة أخرى فان المشرع لم يتوان من جهة أخرى عن استعمال مصطلحات تعبر أكثر عن وجود ادعاء منها عن وجود مجرد إخطار، من هذه المصطلحات مثلا : الطلبات، الشكاوى الدعاوى، والعرائض ...  [18]
إلى جانب هذه الشروط الموضوعية الواجبة التوافر في المدعي أمام المجلس، فان هذا الادعاء لابد أن يتخذ شكلا معينا، هذا الشكل لم يحدده بدقة الأمر المتعلق بالمنافسة وإنما ترك الأمر بشأنه للنظام الداخلي للمجلس[19]
وبالرجوع إلى هذا النظام نجد أن المجلس يخطر بموجب عريضة مكتوبة توضع بين يدي رئيسه، وهذا ما أكدته المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، غير أن طريقة الإخطار قد تتخذ احد الشكلين، فإما أن يكون ذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، وإما أن يكون بالإيداع المباشر من المدعي لدى مصلحة الإجراءات بالمجلس مقابل وصل الاستلام، ثم تسجل العريضة في سجل خاص يبين فيه وصولها أو استلامها .
هذه العريضة لابد أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط من اجل قبولها، سواء من حيث البيانات الشكلية أو الموضوعية، فالأولى يقصد بها مجموع المعلومات الخاصة بالعارض، فإذا كان هذا الأخير شخصا طبيعيا وجب بيان اسمه، لقبه، مهنته، وموطنه، أما إذا كان العارض شخصا معنويا وجب بيان تسميته، شكله، مقره، والشخص الذي يمثله، وعلى العارض أيا كانت طبيعته إشعار المجلس بأي تغيير في العنوان [20]
أما الأمور المتعلقة بالموضوع ، فيجب تحديد موضوع الإخطار بدقة ، وكذا مختلف الأحكام القانونية والتنظيمية التي يستند إليها، ومختلف الإثباتات التي يؤسس عليه الطلب، ولا بد أن تكون هذه العريضة مرفقة بكل الوثائق الملحقة[21].
كما أن المادة 16 من النظام الداخلي قد أوجبت إرسال هذه العريضة والوثائق الملحقة إلى المجلس في أربع نسخ.
 2 -أسباب عدم قبول مجلس المنافسة للادعاء المقدم:
لقد سبق وان أوضحنا أن الادعاء أمام مجلس المنافسة يخضع لشروط معينة واجبة التوافر في المدعي، لا سيما ما تعلق منها بشرطي الصفة والمصلحة، وما دامت هذه الشروط ضرورية لقبول الادعاء، فان الجزاء الذي يترتب على تخلفها هو ممارسة المجلس سلطته في تقرير عدم قبول الإخطار الموجه إليه.
غير أن تخلف هذه الشروط و أن كان سببا لعدم قبول الادعاء، فهو ليس السبب الوحيد بل هناك أسباب أخرى أشارت إليها الفقرات الثانية والثالثة  والرابعة  المادة 44 من الأمر 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة.
و بالرجوع إلى هذه الفقرات فان مجلس المنافسة يمكنه عدم قبول الادعاء في حالة عدم الاختصاص وعدم كفاية عناصر الإقناع وكذا في حالة تقادم الدعوى.
أ‌-   عدم توافر شروط الادعاء: في حالة عدم توافر شروط الادعاء (الصفة والمصلحة والأهلية) مع طابعها الخاص في مجال المنافسة، ومن ثم يمكن لمجلس المنافسة رفض الإخطار بسبب تخلف احد الشروط المذكورة مسبقا.
ب‌-  عدم الاختصاص:وذلك تطبيقا لمقتضى الفقرة 02 من المادة 44 من قانون المنافسة التي تنص " ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد 06، 07، 10، 11 و 12 أعلاه أو تستند على المادة 09 أعلاه "
من خلال النص يتضح أن مجلس المنافسة قبل إصداره قرار عدم القبول بسبب انعدام الاختصاص يتعين عليه البحث في الأمور التالية:
- النظر فيما إذا كانت الوقائع موضوع الإخطار تدخل ضمن نطاق قانون المنافسة أي تلك المتعلقة بنشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات.
- البحث عما إذا كانت هذه الوقائع المذكورة يمكن أن تشكل واحدة من الممارسات المذكورة في المواد 06،07،10، 11، 12 أو  خارج عن هذا النطاق.
ومن ثم وبعد البحث في هاتين النقطتين يتعين على المجلس إن توصل إلى عدم اختصاصه أن يصدر بذلك قرارا معللا، وتعود له كامل السلطة في شأن ذلك.
جـ - عدم كفاية عناصر الإقناع: تم النص على هذا السبب في الفقرة 02 من المادة 44 من نفس الأمر التي نصت : " يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا .... أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية "
من ظاهر النص يظهر لنا أن السبب لعدم قبول الإخطار يتلخص في طابعه غير الجدي
إن الطابع الجدي للإخطار قد يفسر بوجود قرائن يعرضها المدعي توحي بوجود الممارسة المدعى بوجودها حقا، وليس مجرد تخمينات من قبل المدعي لا يمكن أن تشكل عناصر مقنعة ولا يمكن أن تجعل المجلس يعتقد بارتكاب المؤسسات المعنية تصرفات يمكن أن تشكل ممارسات مقيدة للمنافسة [22]
ومهما يكن من أمر فانه يقع على المجلس وحده تقدير مدى جدية النزاع وتوافر عناصر مقنعة، أو تقرير عدم قبول الادعاء إذا لم تتوافر هذه العناصر.
دـ تقادم الدعوى:اخضع المشرع الدعاوى التي ينظر فيها المجلس إلى تقادم مدته ثلاث سنوات وذلك بنص الفقرة الثالثة من المادة 44 التي تنص على " لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث (3) سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة " هذه المدة لا يمكن أن تفهم إلا أنها مدة تقادم لا مدة سقوط، ودليل ذلك أن المشرع قد أورد عليها مدة الانقطاع، حيث اشترط لتقادم الدعوى أن لا يكون قد حدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة .[23]
       وما تجدر الإشارة إليه بهذا الخصوص هو أن التقادم الذي تضمنته المادة السابقة لا يقطع في مواجهة الطرف المعني في التصرف القاطع للتقادم فحسب، ولكن أيضا في مواجهة المؤسسات المعنية، يضاف إلى ذلك أن التصرفات السابقة تؤدي إلى قطع التقادم في كل مرة، ويبدأ بذلك حساب مدة تقادم جديدة لمدة ثلاث سنوات أخرى، غير انه إذا تعلق الأمر بوجود عدة إخطارات تتضمن نفس الوقائع ( الموضوع ) ووجهت إلى المجلس بصفة متتالية فان الأمر في هذه الحالة يتعلق بإخطار واحد، يبدأ حساب التقادم بخصوصها اعتبارا من الإخطار الأول.[24]
ثانيا: المبادرة التلقائية لمجلس المنافسة
         لقد سبق القول أن مجلس المنافسة، وطبقا للمادة 44 السابقة يمكنه المبادرة تلقائيا بنظر قضية يرى أنها تدخل في مجال اختصاصه، وذلك دون حاجة لوجود ادعاء من طرف احد الاشخاص المشار إليهم من نفس المادة، ويمكن أن نتصور علم المجلس بالمخالفات بطرق مختلفة، كأن يكون المجلس بمناسبة طلب استشارة من قبل أحدى الهيئات القضائية بخصوص قضية تتعلق بممارسة مقيدة للمنافسة...
وأعطى المشرع إمكانية المبادرة التلقائية لمجلس المنافسة رغبة منه في محاولة توسيع دوره ، وكذا السماح له من خلال هذه الآلية بإعطاء توجيهاته الحقيقية بخصوص السياسة التنافسية، وإمكان دفع الأشخاص الأخرى المؤهلة لإخطاره إلى القيام بذلك، وكذا إخضاع اكبر عدد من الممارسات المنافية للمنافسة لنظر المجلس عن طريق تنويع سبل تدخله.
الفرع الثاني: التحقيق في القضايا
يتعين على مجلس المنافسة – وبصدد ادعاء مقدم إليه- أن يحقق في الموضوع المتضمن في الادعاء وذلك بعد قبول الادعاء طبعا، إلا انه أحيانا تضطر ظروف الحال المجلس وقبل الوصول إلى إصدار القرار المناسب في القضية، اتخاذ بعض التدابير الأولية كحل وقائي يمنع تفاقم المخالفة، ومن ثم وجب التطرق لهذه التدابير قبل الحديث عن إجراءات التحقيق.
أولا: التدابير المؤقتة: هذا الإجراء يعتبر مستحدثا في الأمر 03-03 المعدل والمتمم، وقد نصت عليه المادة 46 من الأمر المشار إليه سابقا بقولها " يمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسة أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة".
عند قراءة هذا النص يمكن أن نستخلص منه أن اتخاذ هذه التدابير المؤقتة من قبل المجلس يخضع لشروط لا بد من توافرها، تتمثل هذه الشروط في ضرورة تلقي المجلس طلبا بخصوصها، وأن تتوافر حالة الاستعجال التي توجبها، وأخيرا ألا تتجاوز هذه التدابير طابعها المؤقت.

  1. 1.    طلب اتخاذ التدابير المؤقتة:
إن اتخاذ هذه التدابير المؤقتة، لا يخضع- وفقا للنص السابق - لتقدير مجلس المنافسة المطلق، أي بمجرد تقديم الطلب الأصلي، بل يجب أن يقدم الطلب بخصوصها وفي هذا الإطار فقد حددت المادة 46 من الأمر 03 - 03 المعدل والمتمم الأشخاص المؤهلة لتقديم الطلب  وهما المدعي والوزير المكلف بالتجارة، فالمدعي يشمل حتما كل الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الادعاء إلى المجلس، وما استعمال المشرع في هذه الحالة وصف المدعي إلا للدلالة على تبعية اتخاذ التدابير المؤقتة لموضوع الإخطار الرئيسي أو بعبارة أدق طلب الادعاء الأصلي، أما الوزير المكلف بالتجارة فان بإمكانه طلب اتخاذ هذه التدابير إنما هو ترجمة لحماية الصالح العام في حال الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
إن القول بتبعية طلب اتخاذ التدابير المؤقتة لطلب الادعاء الأصلي لا يعني أبدا وجوب تضمين العريضة موضوع الادعاء الأصلي طلب اتخاذ هذه التدابير، بل إن هذا الأخير يمكن أن يقدم بصفة مستقلة ولاحقة، وإن كانت هذه الاستقلالية من حيث الشكل لا تتحقق من حيث الموضوع، إذ أن طلب هذه التدابير يبقى تابعا للطلب الأصلي و يتأثر به وجودا وعدما.
أما بخصوص وقت تقديم هذا الطلب، فإن المشرع لم يحدد مدة ذلك، على خلاف المشرع الفرنسي على سبيل المقارنة والذي ربط طلب هذه التدابير بوجود حالة الاستعجال فقط وبالتالي جاء التنظيم وجعل من هذا الطلب ممكن القبول في أية مرحلة من مراحل التحقيق.[25]
ويبدو أن قصد المشرع الجزائري هو ألا يفصل بين تقديم الطلب الأصلي وطلب اتخاذ هذه التدابير مدة طويلة.
وفي الأخير يمكننا طرح التساؤل عن عدم إعطاء المشرع مجلس المنافسة إمكانية اتخاذ هذه التدابير من تلقاء نفسه، كما أعطاه إمكانية التدخل التلقائي، خاصة وأن النص يتحدث عن حالة الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، فإذا كان الوزير المكلف بالتجارة  مدعوا -ضمن النص -لحماية المصلحة الاقتصادية العامة، فإن مجلس المنافسة أيضا  وإن كان هيئة مستقلة  فهدفه في نهاية الأمر من حماية المنافسة إنما هو خدمة المصلحة العامة، كما أن ذلك سوف لن يمس بحياد المجلس ولا بحقوق الدفاع خاصة وأن قرار المجلس باتخاذ هذه التدابير هو قرار قابل للطعن فيه أمام مجلس قضاء الجزائر.

  1. 2.    وجود حالة استعجال
إن استجابة مجلس المنافسة لطلب الأطراف المعنية باتخاذ التدابير المؤقتة غير ممكن إلا إذا تضمنت الممارسة موضوع الإدعاء الأصلي تأثيرا خطيرا ومباشرا على المصلحة الاقتصادية العامة، أو ألحقت ضررا بمصالح المؤسسة المدعية، وهذا ما يترجم الطابع الاستثنائي لهذه التدابير التي تظهر كإجراء يخرج عن الإجراءات المألوفة [26].
وتبعا لذلك فإن حالة الاستعجال لا يمكن أن تعرف سوى بأنها تلك الوضعية التي تؤدي لا محالة إلى وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه بإتباع الإجراءات العادية.
وعليه يتبين أن المشرع وبخصوص حالة الاستعجال قد اخذ بمعيار الضرر المحتمل الذي عبر عنه بالضرر المحدق، فهذا الأخير ليس الضرر الواقع، إذ أن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بإزالة ضرر وإنما بتفادي هذا الضرر الوشيك الذي يعتبر نتيجة حتمية لارتكاب هذه الممارسة غير المشروعة.
هذا إذن عن مفهوم حالة الاستعجال, أما عن إثبات وجود هذه الحالة فإن النص لم يتعرض لهذا الأمر, إلا أنه من المنطقي جدا أن يقع عبئ الإثبات في هذه الحالة على المدعي( صاحب الإدعاء الأصلي). الذي يقع عليه إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الممارسة المقيدة للمنافسة والضرر الممكن الوقوع.
3- الطابع المؤقت للتدابير المؤقتة:
    إن الطابع المؤقت الذي تتميز به هذه التدابير التي يتخذها مجلس المنافسة تتلخص في وجوب الغرض الذي قررت لأجله، أو بمعنى آخر أن تكون هذه التدابير ضمن الحدود التي تضمن عدم وقوع الضرر، دون أن تلحق الضرر بالمؤسسة المطلوب اتخاذ هذه التدابير ضدها، وألا تتحول من وسيلة لإبعاد الضرر المحدق بمؤسسة ما إلى وسيلة لإلحاق الضرر بمؤسسة أخرى.
         وكما تكون هذه التدابير محدودة من حيث آثارها، فيجب أن تكون كذلك من حيث مدتها حيث يتم اتخاذها لمدة تكفي لتفادي الضرر.
    هذا وتعود لمجلس المنافسة كامل السلطة في تقدير طبيعة هذه التدابير، كتعليق الممارسة المقيدة للمنافسة، وإعطاء أمر للمؤسسات المعنية بالرجوع إلى الحالة السابقة...[27].
   إلا أن ما يعاب على المشرع في هذا الصدد هو عدم تحديد مدة معينة يلتزم خلالها مجلس المنافسة بإصدار قراره في الطلب المتعلق بهذه التدابيرن سيما وأن ترك المدة مفتوحة للمجلس قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه التدابير الغرض الذي وجدت من أجله.
ثانيا: إجراءات التحقيق:
         يتعين على مجلس المنافسة، وبعد تأكده من عدم وجود سبب لعدم قبول الإدعاء استكمال التحقيق في القضية متتبعا في ذلك جملة الأحكام التي تضمنها قانون المنافسة ضمن أمر 03-03 وكذا تلك المتضمنة في النظام الداخلي للمجلس.
1- مهمة التحقيق:
          طبقا لأحكام المادة 50 من أمر 03-03 تسند مهمة التحقيق في الطلبات والشكاوي المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة إلى المقرر، وذلك من قبل رئيس مجلس المنافسة.
وفي البداية، فإن أول ما ينطلق منه المقرر هو النظر في الطلبات والشكاوي وفق مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 44 السابقة والمتعلقة بحالات عدم قبول إدعاء وبذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 50 من أمر 03-03 على أنه: " إذا ارتأى عدم قبولها طبقا لأحكام المادة44 فإنه يعلن مجلس المنافسة برأي معلل" هذا وإذا كان أمر 03-03 قد أسند مهمة التحقيق إلى المقرر فإن الفقرة الثانية من المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس قد أعطت للمقرر الحق في الاستعانة بمقررين آخرين.
   إن أمر قد أخذ بعين الإعتبار ضمن نصوصه واقع وجود سلطات ضبط مهمتها الرقابة على بعض القطاعات من النشاط في مجال ممارستها للمنافسة، لذلك قد حاول المشرع إيجاد بعض صيغ التعاون بين المجلس وهذه السلطات في مجال التحقيق.
  وعلى هذا الأساس قرر المشرع بموجب الفقرة الثالثة من المادة 50 وجوب مساهمة هذه السلطات في التحقيق، حيث جاء فيها:" يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتحقيق مع مصالح السلطات المعنية".      
2/ ضمانات التحقيق
          لقـد حاول المشرع – من خلال قانون المنافسة – تمكين المجلس من إتباع كل السبل التي يمكنه من خلالها الوصول إلي نتيجة في الموضوع . كل ذلك تدعيما لدور المجلس و اعتباره بحق سلطة قادرة على اتخاذ القرارات و فرضها في مجال المنافسة.
هذا ، ومن جملة الضمانات التي أعطاها المشرع لمجلس المنافسة، تلك مثلا الواردة بالمادة 51 من أمر 03-03 ، والتي  تمنح للمجلس الحق في المطالبة بفحص أي وثيقة أو مستند ضروري للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمكن الأشخاص المطلوب منها هذه الوثائق الاحتجاج تجاهه بالسر المهني، كما له أيضا في إطار نفس المهام المطالبة باستلام أي وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز مختلف المستندات التي تساعده على أداء مهامه،  وكذا المطالبة بكل المعلومات الضرورية للتحقيق من أي مؤسسة أو أي شخص أخر، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 51 السابقة.
   ولعل من الإجراءات الهامة التي يقوم بها مجلس المنافسة في إطار التحقيق دائما هو إجراء السماع الذي نصت عليه المادة 53 والتي اقتضت ضرورة تحرير جلسات الاستماع التي يقوم بها المقرر في محضر يقوم بتوقيعه الأشخاص الذين تم سماعهم وإثبات رفضهم في حالة الرفض غير أن التساؤل الذي قد يثور بخصوص هذا الإجراء يتعلق بالأشخاص الذين يمكنهم الخضوع لهذا الإجراء، فهل يتعلق الأمر بأطراف النزاع فقط ، أم أن الأمر يتعدى هؤلاء إلى أشخاص ليست أطرافا في القضية ؟
في الواقع ، فانه إذا رجعنا إلي نص المادة 30 من أمر 03-03 يمكن القول أن إجراء السماع مقصورا على الأطراف المعنية حيث نصت علي أن :
*يستمع المجلس حضوريا إلي الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه * ومع ذلك، فان الفقرة الثانية من المادة 44 قد أعطت المجلس إمكانية السماع إلي أي شخص بإمكانه تقديم معلومات تفيد القضية و بالتالي قد يصدق هذا النص علي إجراء السماع الذي يقوم به المقرر ويمكنه بالتالي استدعاء بعض الأشخاص الذين يمكنهم المساهمة في إصدار القرار في  القضية .
 
 
  إن المشرع و كما ضمن للمجلس كافة الإجراءات الكفيلة بالتحقيق اللازم، فانه ضمن من جهة أخرى حقوق الدفاع للأطراف وتمكينهم من تحضير مختلف دفوعهم، ولهذا الغرض ألزم المشرع المقرر بإعداد تقرير أولي يعمل من خلاله على عرض الوقائع وتبليغه إلى رئيس المجلس وأطراف النزاع، وكذا إلي الوزير المكلف  بالتجارة كما مكن أطراف النزاع من تقديم ملاحظات مكتوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ  التقرير .
           هذا ولعل من أهم ضمانات التحقيق أيضا إلزام المشرع المجلس بتعليل مختلف التقارير والقـرارات التي يصدرها، فالتحقيق يختتم بتقرير معلل من قبـــل المقرر الذي يودعـه لدي الرئيس، يتضمن هذا التقرير كما أشارت إلي ذلك المادة 54 المأخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار، وبدوره يبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين ويحدد لهم تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية.
      إلا أنه وقبل أن يصبح النزاع مهيأ للفصل فيه ودائما في إطار ضمانات التحقيق فان الأمر الحالي وحتى السابق، قد أعطى للمجلس صلاحية الاستعانة بأي خبير، كما له كذلك أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية إجراء أي مراقبة أو تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه وهذا ما أشارت إليه المادة 34 في الفقرة الثانية والثالثة.
        أما عن الجلسة، فإنها لا تصح إلا بحضور ستة (6) أعضاء على الأقل، غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن جلسات مجلس المنافسة ليست علنية، ويبدو أن المشرع قد قصد من وراء ذلك الحفاظ على وضع المؤسسات المعنية، خاصة تلك التي ارتكبت المخالفات موضوع النزاع
مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة و إمكانية ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في قانون المنافسة الجزائري
»  دور القضاء الإداري في حماية مبدأ حرية المنافسة
» البنك الدولي
» عن المنافسة والتعاون
»  مدى فعالية عقود المضاربة في ظل المنافسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق ماســـــتر (Master) :: السنة الأولى ماســـــتر (Master)-
انتقل الى:  
1