منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Empty
مُساهمةموضوع: نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية   نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية Emptyالثلاثاء أبريل 30, 2013 8:50 pm

نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية
الفصل الأول
نشأة المنظمات الدولية
منذ أن بدأت فكرة الدولة بمفهومها الحديث تظهر وتستقر، والحرب بين هذه الدول سجال، إذ سعت كل منها ومنذ البداية الى توسيع حدودها على حساب الأخرى، او اكتساب مناطق نفوذ ومستعمرات في داخل القارة أو في القارات الأخرى.
والملاحظ ان التطور العلمي الذي شمل مختلف الميادين ومنها الميدان العسكري، أدى الى ازدياد خطر الحرب حيث اتسع نطاقها ليشمل مختلف بقاع العالم، الأمر الذي بدأ ينذر بمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية.
من هنا بدا الدول بمختلف قاراتها تسعى الى ايجاد سبل للتفاهم الودي لايجاد حلول مقبولة لما بينها من تنافس وصراع توفر عليها ويلات الحرب وتحفظ بينها نوعاً من التوازن المقبول.
وكوسيلة لتحقيق هذه الغاية، تبنت الدول عدة أساليب ومن بينها:-
أولا: اللجوء الى عقد المؤتمرات الدولية:
الملاحظ ان الدول ولا سيما الاوربية منها لجأت وكوسيلة أولى لعقد المؤتمرات الدولية لحل منازعاتها، ربما لأن هذه المؤتمرات كانت وسيلة للتفاوض المباشر ومواجهة بعضها ببعض.
واتسع نطاق عقد هذه المؤتمرات بعد انتصار القوى العظمى آنذاك (إنجلترا-بروسيا-النمسا-روسيا) على نابليون عام 1815م. حيث عقد مؤتمر وستفاليا سنة 1648 ومؤتمر شاتيون سنة 1814 ومؤتمر فينا سنة 1815، ومؤتمر صلح باريس سنة 1856، حيث اثبتت هذه المؤتمرات جدواها، الامر الذي أضفى عليها خلال القرن التاسع عشر طابعاً شبه دوري فيما يعرف بالوفاق الاوربي (Concert European).
وكان هذا النظام يهدف الى الابقاء على الوضع الراهن في اوروبا، اعتماداً على مبدأ الشرعية وتوازن القوى مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة، مع ملاحظة ان هذا النظام لم يلزم الدول بالتعهد رسمياً بعدم اللجوء الى استخدام القوة او بضمان سلامة اراضي كل منها.
ثانياً: التحكيم الدولي:
يعد التحكيم واحداً من أهم وسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وقد كان لنجاح التحكيم في قضية الالبما سنة 1872 عاملاً مشجعاً للاتجاه نحو هذا الاسلوب في تسوية المنازعات.
والجدير بالذكر ان مؤتمري لاهاي لسنة (1899 و 1907) كانا قد أقرى مبدأ التحكيم الاجباري ووضعا قواعد واجراءات التحكيم الا انهما فشلا في انشاء محكمة تنظر في منازعات الدول.
والواقع ان محكمة التحكيم الدائمة التي تم انشاؤها في سنة 1899 لم تكن الا مجرد قائمة باسماء القضاة الذين يمكن اختيارهم كمحكمين متى اتفقت الدول أطراف النزاع على اللجوء اليها.
ولا بد من التذكير بان عقد متمري لاهاي (1899-1907) كان له دلالته الخاصة حيث عقد هذين المؤتمرين في فترات السلم، على عكس ما كان سائداً في عقد المؤتمرات الدولية، حيث لم تكن هذه المؤتمرات تعقد الا في اعقاب الحروب، لتسوية الاثار المترتبة عليها.
كما ضمّ هذين المؤتمرين دولاً أخرى غير اوروبية الامر الذي كان يعني اتساع قاعدة المساهمة في تلك المؤتمرات.
ثالثاً: اللجان الدولية:
يعد انشاء هذه اللجان خطوة مهمة في طريق انشاء المنظمات الدولية، ويذهب جانب من الفقه، الى ان هذه اللجان لم تنشأ الا كوسيلة لتعزيز وضمان حرية الملاحة في بعض الانهار، مثل لجنة الرون التي أنشأت سنة 1814، ولجنة الدانوب التي أنشأت سنة 1856.
ونتيجة لنجاح اللجنتين المذكورتين في أداء المهام المسندة اليهما، فقد امتد نشاطها ليشمل ميادين أخرى، كميدان الصحة، فقد انشئت لجان صحية في الاقاليم المستعمرة، كلجنة قسطنطينية وبوخارست، كما أنشأت لجان مالية مهمتها التوثيق والتقريب في وجهات نظر الدول الدائنة والمدينة، كوسيلة للوصول الى حل وسط يرضي الطرفين، ومن بين هذه اللجان لجنة الدين المصري سنو 1878، ولجنة الدين اليوناني سنة 1897، ولجنة الدين العثماني سنة 1898.
رابعاً: الاتحادات الدولية الادارية:
الملاحظ ان انشاء هذه الاتحادات لم يكن الا وسيلة لتنظيم بعض المرافق ذات الصلة بالمصالح الدولية المشتركة.
ومن بين اهم الاتحادات التي تم انشاؤها، اتحاد التلغراف العالمي الذي أنشئ بمقتضى اتفاقية باريس لسنة 1865، واتحاد البريد العالمي الذي أنشئ باتفاقية برلين لسنة 1874، والاتحاد الدولي للمقاييس والموازين عام 1875، واتحاد حماية الملكية الصناعية عام 1882, والاتحاد الدولي لنشر التعريفة الجمركية لعام 1890، واتحاد حماية الملكية الادبية المنشئ بموجب اتفاقية برلين لسنة 1886.
والواقع ان كل وسائل التعاون الدولي آنفة الذكر لا يمكن وصفها بالمنظمات الدولية، كونها لا تتخذ طابع الديمومة والاستقرار في عملها كما لا يحكم نشاطها دستور نافذ في مواجهة الدول المنضمة إليها، هذه اضافة الى ان مقرراتها لم تكن لتلزم الدول الاعضاء الا بارادتها.
الا ان ذلك لا يعني بحال من الاحوال عدم جدواها، فتلك المحاولات حققت خطوات متقدمة في مجال التنظيم الدولي، الامر الذي مهد لقيام اول تنظيم دولي في اعقاب الحرب العالمية الاولى (عصبة الامم).

خامساً: عصبة الامم:
شعر العالم بعد نهاية الحرب العالمية الاولى التي راح ضحيتها قرابة الثمان ملايين من البشر ان الوقت قد حان لوضع حد لهذه المجازر البشرية من خلال اقامة هيئة دولية دائمة تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتبنت تلك الفكر كلاً من فرنسا وإنجلترا، الا ان كل منهما رسم لهذه الهيئة صورة مختلفة، فقد ذهب الفرنسيون الى ان هذه الهيئة عبارة عن عصبة من الحلفاء تجتمع فيها موارد الدول الاعضاء وجيوشها.
أما الإنجليز فدعوا الى انشاء هيئة دائمة تنعقد بصورة دورية، وتأخذ هذه الهيئة على عاتقها مسؤولية القضاء على أي نشاط حربي من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين.
وجاء الرئيس الاميركي (ولسن) فاقتبس اقتراحه في انشاء عصبة الامم من وجهة النظر الانجليزية، فقد دعا في شروطه الاربعة الى انشاء عصبة أمم يكون الغرض منها تحقيق التعاون العالمي وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية.
والجدير بالذكر ان دعاة انشاء العصبة كنوا قد انقسموا على انفسهم، بشأن تحديد العضوية فيها، فقد دعت كل من بريطانيا والمانيا الى فتح باب العضوية لجميع الدول ذات السيادة متى ما أبدت رغبتها في الانضمام للعصبة، سواء اكانت الدول المنتصرة أو المنهزمة في الحرب أو من دول الحياد.
أما فرنسا فقد عارضت هذا الاتجاه ودعت الى قصر العضوية على الدول المنتصرة في الحرب، ودول الحياد حسب، وقدر لهذا الاتجاه ان يسود، وقد ضمت العصبة في عضويتها خمس واربعون دولة ذات سيادة مثلت الدول المنتصرة في الحرب وبعض دول الحياد.
وبالقاء نظرة فاحصة على العضوية في العصبة يبدو جلياً ان دعاة انشاؤها، كانوا قد خرجوا عن الغاية من تأسيسها (المحافظة على السلم والأمن الدوليين) حيث قصرت العضوية فيها على الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى ودول الحياد دون الدول المنهزمة، ناهيك عن نصوص العصبة الاخرى التي منحت الدول المنتصرة في الحرب حقوقاً وصلاحيات خاصة لا تتمتع بها الدول الاعضاء الاخرى والتي سنأتي على بيانها لاحقاً.
المبادئ التي تقوم عليها العصبة:
لم يأت تأسيس عصبة الامم الا كرد فعل على الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب العالمية الاولى.
فقد احس العالم انه بحاجة الى تنظيم دولي دائم يعمل على فض المنازعات بالطرق السلمية ويحافظ على سيادة الدول بعيداً عن استخدام القوة والعنف، وجاء التأكيد على هذه الاهداف في العديد من النصوص.
من بينها المادة العاشرة من العهد، التي التزمت الدول بالتعهد باحترام الاستقلال السياسي والسيادة الاقليمية لكل دولة.
وتأكيداً لهذا الالتزام اشارت المادة الحادية عشرة لمبدأ المسؤولية الجماعية لدول العصبة ازاء كل ما يقع في المجتمع الدولي من حرب أو تهديد بالحرب.
ولكي تنأ العصبة بالعالم عن الحرب وآثارها، الزمت الدول الاعضاء بالتعهد بعرض نزاعاتها التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على التحكيم او التسوية القضائية او احالتها على مجلس العصبة.
كما الزمت الدول الاعضاء بعدم اثارة الحرب قبل انقضاء ثلاثة اشهر على صدور احكام في هذه المنازعات من لجان التحكيم او لجان التسوية القضائية او من مجلس العصبة.
ولاضفاء الجدية على التعهدات التي تلتزم بها الدول الاعضاء في العصبة، فقد نصت المادة السادسة عشرة على انه (إذا التجأت احدى الدول الاعضاء في العصبة الى الحرب متجاهلة بذلك تعهداتها تحت المواد 14،13،12 من عهد العصبة، فان هذا العمل العدواني كان ينظر اليه على انه موجه ضد كل الدول الاعضاء في العصبة بلا استثناء).
وقد خول العهد، الدول الاعضاء ازاء ذلك صلاحية قطع العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية، كما خول مجلس العصبة حق اقتراح ما يراه فعالاً من التدابير العسكرية البرية والبحرية والجوية التي من شأنها رد العدوان.
وكإجراء وقائي اخير نص العهد على انهاء عضوية أي دولة تثبت عليها مسؤولية الاخلال بالتزاماتها نحو العصبة، وتنهى هذه العضوية بقرار يصدر عن مجلس العصبة.
العضوية في العصبة:
تنقسم العضوية في العصبة الى نوعين:-
اولاً: العضوية الاصلية (الأعضاء المؤسسون): ومنحت هذه العضوية للدول التي وقعت على العهد والدول التي ورد ذكرها في ملحق العهد والتي تنضم للعصبة انضماماً لاحقاً في ظرف شهرين من تاريخ بدأ نفاذ العمل بالعهد.
ثانياً: العضوية بالانضمام (العضوية اللاحقة) (الاعضاء المنضمون): وتمنح هذه العضوية لكل الدول الراغبة في الانضمام للعصبة بعد مضي شهرين من تاريخ بدأ نفاذ العمل بالعهد، فقد نصت المادة الاولى في فقرتها الثانية على أنه (لأية دولة او ممتلكة أو مستعمرة تحكم نفسها بنفسها ولم يرد ذكرها في الملحق ان تصبح عضواً في العصبة اذا وافق على قبولها ثلثا أعضاء الجمعية العامة بشرط ان تقدم الضمان الكافي عن خالص نيتها في احترام التزاماتها الدولية وان تقبل النظام الذي تضعه العصبة خاصاً بالتسلح والقوات البرية والبحرية والجوية).
انتهاء العضوية في العصبة:
تنتهي العضوية في العصبة بالانسحاب أو الطرد.
أولا انتهاء العضوية بالانسحاب:
خول العهد سائر الدول الاعضاء (الاصليون المنضمون) حق الانسحاب من العصبة بشرط ان تعلن الدولة الراغبة في الانسحاب، العصبة بعزمها على ذلك قبل انقضاء سنتين، وان توفي بسائر التزاماتها ومن بينها الالتزامات الواردة في العهد وعملياً انسحبت كل من ألمانيا واليابان وإيطاليا من العصبة احتجاجاً على المواقف والقرارات التي اتخذتها العصبة في مواجهتها أبان الحرب العالمية الثانية.
ثانياً: الطرد:
تنتهي العضوية في العصبة دون ارادة الدولة في حالتين:-
1- اذا اخلت بواجباتها الواردة في المادة (16/4).
2- اذا لم تبد موافقتها على تعديل أي من نصوص العهد صدر بقرار من المجلس او الجمعية العامة.
أجهزة العصبة (الهيكل التنظيمي للعصبة): تعمل العصبة على أداء المهام المناطة بها من خلال الاجهزة التالية:-
أولاً: الجمعية العامة:
وتضم الجمعية العامة في عضويتها جميع الدول الاعضاء في العصبة، ويمثل كل دولة في هذا الجهاز عدد من الاعضاء لا يزيد عن ثلاثة، على ان يكون لكل منها صوت واحد عند اجراء التصويت، كبر حجم الدولة ام صغر، وسواء أكانت الدولة مؤسسة أو منضمّة.
والواقع ان هذا المبدأ كان يرمي الى ايجاد نوع من التوازن في القوى، كما انه يعمل على تشجيع الدول على الانضمام لهذا الكيان الدولي الجديد.
وتعقد الجمعية العامة اجتماعاً سنوياً، ولها الالتئام بجلسات استثنائية متى دعت الضرورة لذلك، ولم يحدد العهد الجهة المختصة بتحديد الحاجة لعقد الجلسة الاستثنائية.
وتختص الجمعية العامة بالنظر بسائر المسائل التي تدخل ضمن نشاط المنظمة، او التي من شأنها المساس بالسلم والأمن الدوليين او بسيادة الدول.
وتصدر الجمعية قراراتها بالاجماع، باستثناء المسائل الاجرائية وبعض المسائل الاخرى المستثناة بنص خاص. كالتصويت على انضمام اعضاء جدد او اختيار اعضاء غير دائميين في المجلس، او اختيار قضاة المحكمة الدائمة للعدل الدولي.
ثانياً: مجلس العصبة:
هو جهاز العصبة الاكثر نشاطاً والأوسع اختصاصا، وتنقسم العضوية في هذا الجهاز الى نوعين:-
1- الاعضاء الدائميون: كان عدد الاعضاء الدائميون عند تأسيس العصبة خمسة اعضاء هم: (إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، ألمانيا) ثم انضمت اليهم روسيا في فترة لاحقة.
2- الاعضاء غير الدائميون: وعدد هؤلاء الاعضاء عند تاسيس العصبة اربعة اعضاء ثم اصبحوا تسعة، تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها بالتناوب.
ولكل دولة في المجلس ممثل واحد، وللدول غير الاعضاء ارسال من يمثلها في المجلس كلما عرض عليه امر يتعلق بها او من شأنه المساس بمصالحها.
وينعقد المجلس بجلسة اعتيادية مرة واحدة في السنة على الأقل، كما يلتئم بجلة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
ويصدر المجلس قراراته بالاجماع، باستثناء المسائل الاجرائية وبعض المسائل الخاصة الاخرى، كالفصل في النزاعات حيث تستبعد في هذه الحالة الدول أطراف النزاع من التصويت.
ثالثاً: الأمانة العامة:
هي الجهاز الاداري في العصبة، وتضم الامن العام، والأمناء المساعدون، وعدد من الموظفين.
ويتم تعيين الامين العام بقرار يصدره مجلس العصبة باجماع الآراء على ان يقترن قرار التعيين هذا بموافقة الأغلبية في الجمعية العامة.
أما الأمناء المساعدون وباقي الموظفون فيتم تعيينهم بقرار صادر من الأمين العام وبموافقة الغلبية في المجلس.
ويتولى المين العام مهمة اعداد جدول اعمال المجلس والجمعية العامة، ومتابعة تنفيذ قراراتهما، كما يتولى مهمة دعوة المجلس للانعقاد بجلسة استثنائية، كما انه اداة الاتصال بين الدول، واداة الاتصال بينها وبين المجلس والجمعية العامة.
المهام التي اضطلعت بها العصبة:
خولت العصبة بموجب العهد، العديد من المهام والوظائف البالغة الاهمية، ومن بين أهمها:-
1- فض المنازعات بالطرق السلمية: تعد هذه الوظيفة من اهم الاختصاصات التي تمتعت بها العصبة، بل ان هذه المهمة هي المحرك الحقيقي لتأسيس هذا الكيان الدولي، فقد ورد في ديباجة العهد: (ان الاطراف السامية، بقصد تنمية التعاون بين الدول وتحقيق السلام والأمن، وان تقبل بعض الالتزامات التي تقضي بعدم الالتجاء الى الحرب...).
وتحقيقاً لهذه الغاية الزمت المواد (13-14-15) من العهد، سائر الدول الاعضاء في العصبة بعرض نزاعاتها التي من شأنها قطع العلاقات الدبلوماسية، على التحكيم او القضاء او مجلس العصبة، وحظر عليها اللجوء الى الحرب الا بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية.
واذا ما وقعت الحرب فعلاً فعلى المجلس الاجتماع فوراً بجلسة طارئة تعقد بناء على دعوة الامين العام، لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها حل النزاع او وقف الحرب بصورة مؤقتة لحين حسم النزاع بصورة نهائية.
2- ضمان سلامة وامن اقاليم الدول الاعضاء في العصبة: الزمت المادة العاشرة من العصبة كل الدول الاعضاء في العصبةبضمان امن وسلامة اقاليم الدول الاعضاء.
وتحقيقاً لهذه الغاية نصت المادة الحادية عشرة من العهد على مبدا المسؤولية الجماعية لدول العصبة ازاء أي اعتداء او تهديد بالاعتداء يقع من دولة على دولة عضو في العصبة، سواءً آثر هذا الاعتداء او التهديد بطريقة مباشرة على أمن الدولة أم لم يؤثر. وفي مثل هذه الاحوال يتعين على الامين العام دعوة المجلس الى الانعقاد بجلسة طارئة للاتفاق على التدابير الدولية الجماعية التي يتوجب اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات.
3- المحافظة على التوازن في التسلح: اشارت المادة الثامنة من العهد لمبدأ يجدر الوقوف عنده لو وفر العهد له الضمانات التي من شأنها نقله الى حيز الواقع.
فقد الزمت المادة الثامنة من العهد كل الدول الاعضاء في العصبة، التعهد بأن لا تحوز من الاسلحة الا القدر الذي يضمن لها امنها وسلامها ووحدة اراضيها.
على ان يقوم المجلس باعداد برنامج للتسلح بالنسبة لكل دولة في ضوء ظروفها السياسية والاقتصادية والجغرافية، واوضاعها الداخلية والخارجية.
وتعرض هذه البرامج على الدول الاعضاء ولا تكون ملزمة لها الا اذا اقرتها، فاذا اقرتها ليس لها تجاوزها الا باذن المجلس.
وضماناً لالتزام الدول الاعضاء ببرنامج التسلح، رأى واضعوا العهد الاكتفاء بتبادل التصريحات بين هذه الدول والعصبة بشأن صناعتها وحيازتها والجهات التي تتعامل بها.
تقييم عصبة الامم:
مثلت عصبة الامم النواة الحقيقية الاولى للمنظمات الدولية بمفهومها الصحيح، ونجحت هذه المنظمة ولو بصورة نسبية في تحقيق بعض الاهداف التي جاء النص عليها في العهد.
فقد نجحت في فض النزاع (اللتواني-البولندي) على مدينة (فيلنا) (Vilna) سنة 1920. والنزاع (الفنلندي-السويدي) على جزر (آلاند) (Aland) سنة 1921، والنزاع (الالماني-البولندي) على حدود (سيليزيا العليا) سنة 1921، والنزاع (اليوناني-البلغاري) على الحدود سنة 1925، والنزاع بين (كولومبيا-بيرو) عى اقليم (ليتيشيا) (Leticia).
وانعكاساً لهذه النجاحات ازداد الاقبال على الانضمام للعصبة ففي سنة 1920 بلغ عدد الدول الاعضاء في العصبة اثنتين واربعين دولة، وفي سنة 1921 انضمت اليها ثلاث دولة من دول البلطيق، وفي سنة 1922 انضمت اليها المجر، وفي سنة 1923 انضمت اليها ايرلندا الحرة والحبشة، وفي سنة 1923 انضمت اليها المانيا، وفي سنة 1934 انضمت اليها روسيا الاتحادية، وما ان جاء عام 1935 حتى بلغ عدد الدول الاعضاء في العصبة اثنتين وستين دولة.
وبالرغم من بعض النجاحات التي حققتها العصبة في حفظ الامن والسلم الدوليين من خلال فض بعض المنازعات بالطرق السلمية، الا انها فشلت في فض منازعات اخرى اكثر اهمية من النزاعات التي نجحت في فضها.
فقد فشلت العصبة في فض النزاع (الايطالي-اليوناني) سنة 1923 نتيجة لاحتلال ايطاليا جزيرة (كورفو) اليونانية، ولم تنسحب ايطاليا من الجزيرة المذكورة الا على أثر توسط فرنسا وبريطانيا في النزاع.
ولم تتخذ العصبة أي اجراء في مواجهة العدوان الياباني على منشورية سنة 1931، والعدوان الايطالي على الحبشة سنة 1936، والعدوان الالماني على تشيكوسلوفاكيا واحتلالها النمسا ودانجز.
ونتيجة لهذه الخفاقات او كوسيلة لشل نشاط العصبة وتقييده، بادرت بعض الدول الى سحب عضويتها منها، فقد انسحبت اليابان منها سنة 1931، واعقبتها المانيا وايطاليا سنة 1935.
ووقف وراء فشل العصبة عدّة اسباب:-
1- عدم تحديد اختصاصات الجمعية العامة ومجلس العصبة على وجه الدقة، الامر الذي ادى الى تراخي الهيئات المذكورة في اداء المهام المناطة بها، والذي انعكس سلباً على نشاط المنظمة بصفة عامة.
2- تأثر القرارات الصادرة عن العصبة باتجاهات ورغبات ومصالح القوى العظمى آنذاك، والتي هي ذاتها القوى التي سعت الى انشائها وأشرفت على وضع ميثاقها، كبريطانيا وفرنسا، الامر الذي خلق فجوة كبيرة بين هذه القوى وباقي الدول الاعضاء او بعضها على الاقل كالمانيا وايطاليا واليابان.
3- لم يحرّم ميثاق العصبة الحرب كوسيلة لحل المشكلات الدولية، على الرغم من انه سعى الى الحد من اللجوء اليها، فلمادة الثانية عشرة من العهد تنص على انه (لا يجوز شن الحرب قبل مضي ثلاثة اشهر من اتخاذ أحذ او بعض اجراءات التسوية السلمية للنزاع، كما انها تحضر اعلان الحرب على دولة قبلت قرارات التحكيم او القضاء أو التزمت بقرار المجلس الصادر بالاجماع ولو بعد مضي ثلاثة أشهر).
4- اشتراط ميثاق العصبة صدور قرارات الجمعية العامة ومجلس العصبة بالاجماع، الامر الذي ادى الى شل نشاط العصبة وحدّ من قدراتها على اتخاذ القرارات في المسائل المعروضة عليها، فاي قرار لا يصدر متى اعترضت عليه احدى الدول.
ولم يستثنِ ميثاق العصبة من قاعدة الاجماع الا المسائل الاجرائية والاقتراع على دخول عضو جديد، والفصل في نزاع دولي، حيث ليس لاطراف النزاع الاشتراك في التصويت على القرار الصادر بشأن هذا النزاع.
5- تردد العصبة في اتخاذ قرارات ومواقف حازمة تجاه انتهاكات بعض الدول، لميثاق العصبة وتهديدها للامن والسلم الدوليين، الامر الذي انتهى الى اشعال نار الحرب العالمية الثانية.
6- عملت العصبة في ظل اجواء يسودها التناقض والتنافر بين الدول المنتصرة والمنهزمة في الحرب العالمية الاولى، بين الدول الراغبة في المحافظة على الوضع الراهن، وتلك الراغبة في مراجعة وتعديل بعض المعاهدات المبرمة، بين الدول الاستعمارية التي لا تحترم القواعد الدولية وتلك التي تنحو نحو السلم في علاقاتها الودية.
7- خولت المادة الثامنة من العهد العصبة صلاحية فرض الرقابة على برامج تسليح الدول الاعضاء فيها، الا ان معالجة العهد لهذه المسألة كانت معالجة مبتسرة، فقد اوردت المادة الثامنة تعابير عامة تفسح المجال واسعاً أمام الدول للتحايل على احكامها، فهي منحت الدول الاعضاء حق التسلح بما يؤمّن لها المحافظة على امنها واستقلالها، والواقع انه لا يوجد معيار محدد منضبط لمعرفة القدرة التسليحية التي من شأنها المحافظة على امن الدولة واستقلالها، هذا من جانب، ومن جانب آخر ان ذات النص يشير الى برامج التسلح المقترحة من قبل العصبة تعرض على الدول الاعضاء كل فيما يخصها، ولا تعد هذه البرامج ملزمة للدول الا اذا اقرتها، على ذلك ان هذه البرامج لا تلزم الدول الا بارادتها، الامر الذي يفقد النص فحواه وجدواه في ذات الوقت.
8- عدم انضمام بعض مراكز القوى كالولايات المتحدة للعصبة، وانسحاب اخرى منها كألمانيا واليابان، الامر الذي انعكس سلباً على نشاط المنظمة وهيبتها، اذ بدت حتى الدول الاعضاء مترددة في عرض نزاعاتها على العصبة، لاعتقادها بان العصبة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
9- افتقار العصبة لاداة تنفيذية (قوة عسكرية) تمكنها من اداء المهام المناطة بها، فمن المسلّم به ان امتلاك القوة العسكرية من قبل أي منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة المحافظة على السلم والأمن الدوليين أمر لا غنى عنه.
والواقع ان المآخذ المسجلة على العصبة امر غير مستغرب على تجربة جديدة، فكل تجربة حديثة تسجل لها ايجابيات وعليها سلبيات، والسلبيات المسجلة على العصبة لا يعني انها فشلت تمام في اداء المهام المسندة اليها، فالعصبة نجحت في انجاز بعض مهامها ولكن بدرجة أقل مما كان متوقعا لها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نشأة المنظمات الدولية وشخصيتها القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المنظمات غير الحكومية وإدارة شؤون الإعلام
» المنظمات الدولية
» دروس في المنظمات الدولية
» دور المنظمات الدولية الاقتصادية في ترسيخ العولمة
» روابط الدخول لمواقع المنظمات الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثانية علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1