منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 مسؤولية الحماية" في العمل الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Empty
مُساهمةموضوع: مسؤولية الحماية" في العمل الدولي   مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2012 12:19 am

مفهــــوم "مسؤولية الحماية" في العمل الدولي

تمهيـــــد:
-أودعت " اللجنة الدولية للتدخل والسيادة " تقريرها لدى السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر 2001، بعد تضمينه مختلف التحليلات والاقتراحات التي وضعتها اللجنة ،بناءا على المناقشات التي أشرفت عليها عبر مختلف عواصم العالم، و قد تضمن هذا التقرير في نهايته، توصيات من اللجنة إلى كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن و الأمانة العامة لمتابعة نشر مضمون هذا التقرير و ما توصلت له اللجنة من اقتراحات، و منذ ذاك عرف هذا المفهوم تفعيلا في مختلف المحافل الدولية، على رأسها تلك النشاطات على مستوى الامم المتحدة.
المطلب الأول: تفعيل مفهوم مسؤولية الحماية على مستوى الأمانة العامة.
- الفرع الأول: تقرير الفريق الرفيع المستوى.
- الفرع الثاني: تقرير الأمين العام ( في جو من الحرية أفسح).
المطلب الثاني: على مستوى الجمعية العامة و مجلس الأمن.
- الفرع الأول: على مستوى الجمعية العامة.
- الفرع الثاني: على مستوى مجلس الأمن.






المطلب الأول:
تفعيل" مفهوم مسؤولية الحماية" في أعمال الأمانة العامة للأمم المتحدة.
الفرع الأول:
تقرير الفريق الدولي الرفيع المستوى
- لقد تم تعيين الفريق الدولي الرفيع المستوى، سنة 2004 من طرف السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام بدراسة تحليلية و تقديم مقترحات حول ثلاثة محاور متكاملة، هي، التهديدات، التحديات، و التغيير
- و قد وضع هذا الفريق تقريرا مفصلا حول المهمة الموكلة إليه،
ربط فيه بين هذه المحاور الثلاث، و آثارها على " الأمن الجماعي" للمجتمع الدولي، ولكن الأهم ، هو ما جاء فيه حول" مسؤولية الحماية" موضوع تحليلنا في هذا المبحث.
وقد انطلق هذا الفريق من فكرة أساسية مفادها أن"... منع الحروب داخل الدول و فيما بينها، أمر فيه مصلحة جماعية للجميع..."( )
والدراسة المتأنية لمضمون هذا التقرير، تبين بأن الفريق الرفيع المستوى يقترح رؤية جديدة "للأمن الجماعي "،تتناول جميع التهديدات الرئيسية للسلم و الأمن الدوليين التي يواجهها المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم ،حيث وصف هذا التقرير هذه الحالة بقوله "إن عصرنا تترابط فيه بصورة لم يسبق لها مثيل، تهديدات السلم والأمن الدوليين، و سرعة التأثر المتبادل بين الضعفاء والأقوياء."( ) مستخلصا بأن "الأمم المتحدة أكثر فعالية في التصدي للتهديدات الرئيسية التي يتعرض لها السلم و الأمن، مما أقر لها بالفعل، الا انه يلزم مع هذا إجراء تغييرات رئيسية إذ قدر للأمم المتحدة أن تتسم بالفعالية، والكفاءة، والإنصاف في توفير الأمن الجماعي للجميع في القرن الحادي و العشرين".( )
و في معرض تناوله لمفهوم "مسؤولية الحماية" فإن تقرير اللجنة الرفيعة المستوى أكد على مسؤولية الدولة الناجمة عن توقيعها لميثاق الأمم المتحدة،" عندما توقع الدول على ميثاق الأمم المتحدة، فإنها لا تستفيد من امتيازات السيادة، و لكنها تقبل أيضا مسؤولياتها."( ) فمفهوم السيادة" يتضمن اليوم التزاما من جانب الدولة بحماية رفاه شعبها و الوفاء بالتزاماتها إزاء المجتمع الدولي الأوسع نطاقا لكن، لكون أن التاريخ يدل بوضوح انه " لا يمكن افتراض أن كل دولة ستتمكن، أو ستكون مستعدة للوفاء بمسؤولياتها تجاه شعبها و تجنب إلحاق الضرر بجيرانها، و في ظل تلك الظروف فإن مبادئ الأمن الجماعي تعني أن جزءا من تلك المسؤوليات سيضطلع به المجتمع الدولي، الذي يتصرف وفقا لميثاق الأمم المتحدة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل المساعدة في بناء القدرة اللازمة أو توفير الحماية الضرورية، حسب ما تكون الحالة" و هنا، تبريرا واضحا لضرورة تدخل المجتمع الدولي، إذا ما توفر شرط ثبوت عدم رغبة أو عدم قدرة الدولة في حماية مواطنيها، لكن الجديد في هذا المبرر، هو تأسيس واجب المجتمع الدولي على مطلب " الأمن الجماعي" الذي قد يلحق به انتهاك، سواءا جراء أعمال تلحق ضررا بشعب الدولة المعنية، أو ضررا يلحق بجيران هذه الدولة، مما يتسبب في انعدم الاستقرار على مستوى النظام الدولي.
و في معرض محاولة تفسيره لمضمون ميثاق الأمم المتحدة، و تطويعه ليتماشى مع فكرة "الأمن الجماعي" التي يروج لها هذا التقرير، فإن الفريق الرفيع المستوى حاول تفسير حماية ميثاق الأمم المتحدة للدول،" ليس لأنها خيرة بطبيعتها، و لكن لأنها ضرورية لتحقيق كرامة مواطنيها و توفير العدالة و إحقاقهم قدرهم و توفير سلامتهم ، و هذه هي القيم التي ينبغي أن تمثل لب أي نظام جماعي في القرن الحادي و العشرين، و لكن كثيرا ما فشلت الدول في احترامها و تعزيزها، و الأمن الجماعي الذي نسعى إلى بناءه اليوم يؤكد المسؤولية المشتركة بين جميع الدول و المؤسسات الدولية و أولئك الذين يتولون قيادتها على القيام بذلك بالتحديد."( )
و قد أورد الفريق في تقريره هذا، موجزا عن فكرة" الأمن الجماعي و تحدي المنع" جاء فيه:
" إن أي حادثة أو عملية تؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح على نطاق واسع والحد من فرص الحياة و تلحق الضرر بالدول، بوصفها الوحدات الأساسية للنظام الدولي، هي تهديدا للأمن الدولي" و حسب هذا التعريف، توجد مجموعة من التهديدات يعنى العالم بها الآن و في العقود القادمة وهي:
1- الصراع بين الدول.
2- الصراع الداخلي، بما في ذلك الحروب الأهلية و الإبادة الجماعية و الأعمال الوحشية الأخرى المرتكبة على نطاق واسع.
3- الأسلحة النووية و الإشعاعية و الكيميائية و البيولوجية.
4- الإرهاب.
5- الجريمة المنظمة غير الوطنية.
و قد أوضح الفريق الرفيع المستوى، أن" التحدي الأساسي الذي يواجه الأمم المتحدة و أعضاءها هو ضمان ألا تصبح التهديدات البعيدة وشيكة، و ألا تصبح التهديدات الوشيكة مدمرة فعلا، و هذا يتطلب وجود إطار للعمل الوقائي يتصدى بجميع الطرق لجميع هذه التهديدات التي تتردد أصداؤها في مختلف أجزاء العالم.."( )
و رغم أنها تعترف بمبدأ فعالية حل النزاعات و الصراعات الداخلية بالطرق السلمية من خلال الإحصائيات التي بينتها الفقرة 84 من تقريرها: انخفاض حاد في عدد الحروب الأهلية، و خاصة منذ 1998، بصورة مطردة، و بحلول عام 2003 تناقصت قرابة %40 و أصبحت اقل من 30% حربا، و في السنوات الـ 15 الماضية أنهيت حروب أهلية عن طريق التفاوض أكثر مما حدث في القرنين الماضيين " و يرجع هذا إلى حد كبير إلى أن الأمم المتحدة وفرت القيادة و أتاحت فرص التفاوض و التنسيق الإستراتيجي و الموارد اللازمة للتنفيذ، و هكذا أنقذت مئات الآلاف من الأرواح وجرى تعزيز الاستقرار الإقليمي و الدولي"( ). إلا أن لجنة الخبراء هده تعترف بعد ذلك، بحالات الفشل التي، رغم الوساطة التي تمت لحلها، فإن 25% من الحروب الأهلية لم تتوقف" وكانت لها نتاىج وخيمة في بعض الأحيان"، كما بينت اللجنة في تقريرها، فشل الأمم المتحدة في مجال وقف العنف المدني في مجال التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومن الحالات الفشل التي استشهدت بها اللجنة، حالة رواندا، والبوسنة والهرسك، كوسوفو، و هناك حالة واحدة اعتبرتها نجاحا للأمم المتحدة، و هي حالة تيمور الشرقية.( )
- أما بالنسبة لفرضية استعمال القوة، فإن اللجنة تعترف بأن ميثاق الأمم المتحدة "لا يتسم (...) بالوضوح الذي يمكن أن يكون عليه عندما يتصل الأمر بإنقاذ الأرواح داخل البلدان التي تعيش حالات تشهد خلالها فضائح جماعية، فهو يؤكد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان و لكنه لا يفعل الكثير لحمايتها، كما تحظر المادة2/7 التدخل في" الشؤون التي تكون من صميم سلطان دولة ما"( )
إلا أنها لجأت الى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها التي اعتبرتها كأساس للمسؤولية الدولية، حيث أن الدول، بموافقتها هذه، تعترف بأن" الإبادة الجماعية، سواءا ارتكبت في أوقات السلام أو أوقات الحرب، هي جريمة بموجب القانون الدولي، و قطعت على نفسها عهدا، بمنعها والمعاقبة عليها"( )، وبرأي اللجنة، فإنه "ظل مفهوما منذ ذلك الحين، أن الإبادة الجماعية تشكل، أينما ارتكبت، تهديدا لأمن الجميع و لا ينبغي أبدا التسامح معها، ولا يمكن أن يستخدم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لحماية أعمال الإبادة الجماعية أو غيرها من الأعمال الوحشية مثل الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي أو التطهير العرقي الواسع النطاق، وهو ما يمكن اعتباره عن حق تهديدا للأمن الدولي، و على هذا، فهو يستوجب إجراءا من مجلس الأمن"( ).
وبعد تعليقها على أن الكوارث الإنسانية المتعاقبة في الصومال ، البوسنة والهرسك ، رواندا ، كوسوفو، دارفور و السودان، أدت إلى تركيز الاهتمام ليس على حصانات الحكومات ذات السيادة بل على مسؤولياتها، سواءا اتجاه مواطنيها ذاتهم أو اتجاه المجتمع الدولي الأوسع، و القول بأن الأمر لا يتعلق بحق التدخل بل بـ "مسؤولية الحماية"، و ان" ثمة قبول متزايد لوجوب أن يتحمل المجتمع الدولي الأوسع، عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة أو غير راغبة في حماية مواطنيها من كوارث من هذا النوع، رغم أنها هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في حمايتهم..."( ) فإن اللجنة أعلنت موقفها من مفهوم مسؤولية الحماية بقولها:
"ونحن نؤيد المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية في الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتدخل العسكري كملاذ أخير، عند حدوث إبادة جماعية أو عمليات قتل أخرى واسعة النطاق، أو حدوث تطهير عرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزة عن منعها أو غير راغبة في منعها"( ) و قد اقترحت هذه اللجنة، أن يتم تبرير اللجوء إلى القوة، لا على أساس الشرعية القانونية فحسب، بل أيضا على إدراك مشترك لشرعية العمليات، " أي أن تكون قائمة على أسس متينة من الأدلة وأن تكون قد اتخذت لأسباب صحيحة أخلاقيا و قانونيا على السواء"( ) و ذلك في إطار ما يسمى بنظام "الأمن الجماعي" مضيفة بأنه حتى يكتسب مجلس الأمن الاحترام الذي يجب أن يتمتع به، بوصفه الهيئة الرئيسية في نظام الأمن الجماعي "... ينبغي للمجلس على وجه الخصوص، عندما يقرر الإذن باستعمال القوة أو عدم الإذن به، أن يعتمد و يتناول بشكل منهجي مجموعة من المبادئ التوجيهية المتفق عليها، متطرقا بشكل مباشر إلى ما إذا كان من الممكن قانونا استعمال القوة، بل إلى ما إذا كان ينبغي استعمالها، باعتبار أن هذا الاستعمال أمر يرضى عنه الضمير و يقره حسن الإدراك." و هذا الموقف، قد يتفق في رأينا، مع نظرية " الحرب العادلة " التي كانت سائدة في السابق( ).
لتخلص اللجنة إلى وضع المعايير التي تؤدي إلى استعمال القوة من طرف مجلس الأمن ، و هي التي اعتبرتها ب "معايير المشروعية" الخمسة الأساسية والمتمثلة فيSad )
(أ)- خطورة التهديد:
- هل التهديد بإلحاق ضرر بأمن الدول، أو البشر من النوع و بالوضوح والخطورة الكافيتين لتبرير استعمال القوة العسكرية، على أساس من اليقين الكامل؟ وفي حالة التهديدات الداخلية، هل ينطوي الامر على إبادة جماعية و غيرها من عمليات القتل الواسعة النطاق أو تطهير عرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، سواءا كانت فعلية أو يخشى حدوثها قريبا جدا؟

(ب) – الغرض السليم:
- هل من الواضح أن الغرض الرئيسي للعمل العسكري المقترح هو وقف أو تفادي التهديد محل النظر، أيا كانت الأغراض أو الدوافع الأخرى؟
(ج)- الملاذ الأخير:
- هل جرى استكشاف كل خيار غير عسكري آخر لمواجهة التهديد محل النظر، وتوافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن التدابير الأخرى تكلل بالنجاح؟
(د)- الوسائل التناسبية:
- هل يمثل نطاق العمل العسكري المقترح و مدته و قوته الحد الأدنى اللازم لمواجهة التهديد محل النظر.
(ه) - توازن النتائج:
- هل تتوفر فرصة معقولة لنجاح العمل العسكري في مواجهة التهديد محل النظر، لا يكون من المرجح أن تترتب على العمل نتائج أسوأ من نتائج عدم اتخاذ أي إجراء؟.
و حتى يتم إدراج هذه المقترحات في القانون الدولي، فقد دعت اللجنة إلى إدماج هذه المعايير في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بقولها: " ينبغي تجسيد المبادئ التوجيهية المتقدمة للإذن باستعمال القوة في قرارات لها طابع الإعلان لمجلس الأمن والجمعية العامة."( ) كما تمنت اللجنة أن تتلقى مقترحاتها تأييدا من الدول: "وتعتقد أيضا أن يكون من المفيد أن تحظى هذه المبادئ التوجيهية بتأييد فرادى الدول الأعضاء سواء كانت أعضاء في مجلس الأمن أو لم تكن"
- إن ما يمكن ملاحظته على ما ذهب إليه تقرير اللجنة الرفيعة المستوى، هو أنه:
1)- حاول تحديد ووضع قائمة للتهديدات التي تواجه الدول خاصة، و المجتمع الدولي عامة، و التي صنفها في مجموعات تشكل كلها تهديدا للأمن الدولي.
2)- من بين هذه التهديدات، ما يحدث داخل الدول من حروب أهلية و إبادة جماعية و أعمال وحشية أخرى مرتكبة على نطاق واسع، وهذا النوع، وهو يصنف ضمن مجموعة التهديدات التي تواجه السلم و الأمن الدوليين، فإنه وفقا لتقرير هذه اللجنة، سيدخل مستقبلا ضمن المجالات التي يتناولها مجلس الأمن، تطبيقا للمادة 24-25 و 39 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يضع حدا لذلك النقاش الذي دار حول أحقية مجلس الأمن من عدمه، في تناول انتهاكات حقوق الإنسان و ربطها بمفهوم الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين و يؤسس بالتالي لقرارات المجلس التي ستصدر مستقبلا تحت هذا المبرر.
3)- أن تقرير اللجنة، في إطار تبريره لضرورة اللجوء إلى القوة، اعتمد على "المشروعية" كأساس، إضافة إلى الشرعية القانونية وذلك بقوله: "ولكي يكتسب مجلس الأمن الاحترام الذي يجب أن يتمتع به بوصفه الهيئة الرئيسية في نظام الأمن الجماعي (...) ينبغي (عليه) عندما يقرر الإذن باستعمال القوة أو عدم الإذن به، أن يعتمد ويتناول بشكل منهجي مجموعة من المبادئ التوجيهية المتفق عليها، متطرقا بشكل مباشر ليس إلى ما إذا كان من الممكن قانونيا استعمال القوة، بل إلى ما إذا كان ينبغي استعمالها، باعتبار أن هذا الاستعمال أمر يرضى عنه الضمير ويقره حسن الإدراك."( )
و قد وضع لهذه المشروعية، خمسة معايير ينبغي لمجلس الأمن النظر فيها قبل إذنه باستعمال القوة أو إقرار استعمالها، و هي:
1)- خطورة التهديد.
2)- الغرض السليم.
3)- الوسائل التناسبية.
4)- الملاذ الأخير.
5)- توازن النتائج.( )
وهذه المعايير، تتوافق وتلك المعايير التي وضعتها اللجنة الدولية للتدخل والسيادة في إطار اقتراحها لمفهوم " مسؤولية الحماية " و لكن اعتبرتها هذه الأخيرة كمعايير احترازية قبل اللجوء إلى القوة، لا كعناصر تؤسس لمشروعية استعمال القوة( ) و هنا يطرح السؤال، هل ذلك يغير من نظرية " مسؤولية الحماية" أم لا؟
- في رأينا، فإن اللجنة الدولية للتدخل و السيادة لا تعتبر أن هذه المعايير تؤسس للتدخل العسكري في إطار مفهوم " مسؤولية الحماية " بل تعتبرها كمبادئ احترازية على مجلس الأمن أن يأخذها بعين الاعتبار عند اللجوء إلى استعمال القوة كملاذ أخير، في حين أن الفريق الرفيع المستوى، يعتبر أن هذه المعايير لوحدها، تؤسس لمشروعية التدخل العسكري، باعتبار " أن هذا الاستعمال يرضى عنه الضمير و يقره حسن الإدراك، ما دام المجلس يحترم هذه المعايير و هي متوفرة.
- و بذلك، فإن اقتراحات الفريق الرفيع المستوى لم تؤد فقط إلى الاعتراف بمفهوم " مسؤولية الحماية " بل إلى نتائج أكبر من ذلك، أهمها:
1- إخراج قضايا انتهاك حقوق الإنسان من المجال المحفوظ للدول.
2- توسيع مجالات تدخل مجلس الأمن، مما يؤدي استنتاجا إلى توسيع مفهوم الأمن الجماعي .
3- الرفع من السلطة التقديرية لمجلس الأمن و سلطانه في تكييف الحالات.
4- إن اعتماد فكرة المشروعية كأساس لقرارات مجلس الأمن، يذكرنا بمفهوم "الحرب العادلة " ( la notion de la guerre juste) التي ظهرت في السابق على يد رجال الكنيسة من أمثال طوما الاكويني والقديس أوغستين( )، فهل هذا يمثل دليلا على تراجع المجتمع الدولي إلى تلك الأفكار السائدة في القرون ما قبل ظهور ميثاق الأمم المتحدة أم أن الأمر يعبر عن تقدم جديد كما يحاول دعاة التدخل الإنساني إبرازه.
- من جهة أخرى، يبقى السؤال مطروحا، حول ما إذا كان مجلس الأمن سيبقى في وضع القاضي و الجلاد في نفس الوقت؟ و هل سيمسح له المجتمع الدولي بذلك؟.
- إن الإجابة على هذا التساؤل لا يمكن لنا معرفتها إلا من خلال ما نقترحه في الفصل الثاني من هذا البحث، من خلال استعراضنا لمواقف الدول.

الفرع الثاني:
تقــــرير الأمين العام "في جـــو من الحرية أفسح "
منذ أن أطلق ذلك التحدي حول التوفيق بين مبدأ السيادة و حق التدخل الإنساني خلال الدورة الـ 54 للجمعية العامة سنة 1999، لم يتوقف كوفي عنان عن الدعوة إلى ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية حقوق الإنسان، حتى وإن تطلب الأمر،اللجوء إلى القوة، داعيا في نفس الوقت، إلى إعادة النظر في المفهوم التقليدي لمبدأ السيادة.( ) كما تناول قضية مفهوم الأمن الذي يجب مراجعته، حيث أن هذا المفهوم لا يتعلق فقط بالدفاع عن الإقليم، و لكن أكثر من ذلك، يرتبط بحماية الأفراد، مما يستدعي مواجهة تهديدات النزاعات خلال كل مراحل تطورها ( )، مؤكدا مرة أخرى أن مبدأ السيادة الوطنية لا يستعمل لتغطية الجرائم ضد الإنسانية، موضحا بأنه في بعض الحالات الاستثنائية يمكن أن يكون من الضروري الاختيار بين مفهوم السيادة و الضرورة الإنسانية. و لا يمكن لمجلس الأمن أن يتحمل الواجب الأخلاقي في التدخل.( )
كما قال الأمين العام أمام مجلس الأمن في 20 تموز/يوليو 2000، أثناء مناقشة المجلس لموضوع منع الصراعات المسلحة، "أن منع الصراع يجب أن يكون حجر الزاوية في الأمن الجماعي في القرن الحادي و العشرين،" ( ) و أوضح الأمين العام "أن هذا لن يتحقق بالانماءات العظيمة أو بالتفكير القصير الأجل، و إنما يتطلب تغييرا في المواقف المتأصلة، و على القادة أن يسلموا بالحاجة إلى إجراءات وقائية، حتى قبل ظهور رأي بوادر تنم عن نشوب أزمة في بعض الأحيان، و عليهم أيضا أن يعترفوا بأنه يمكن للمجتمع الدولي أن يضطلع بدور بناء في الحالة الداخلية، مما قد يدعم السيادة بدلا من أن يضعفها. و سيكون على الدول أن تعطي المؤسسات التي تستهدف الوقاية المساندة التي تحتاج إليها احتياجا شديدا."( ) و لم يتوقف السيد كوفي عنان عند هذا الحد، بل راح يحضر المجتمع الدولي لضرورة قبول التدخل الإنساني في صيغته الجديدة، تحت مسمى " مسؤولية الحماية " ابتداءا من سنة 2004، حيث صرح في 26 جانفي 2004 في منتدى دولي انعقد في (ستوكهولم) حول الوقاية من الإبادة و ذلك باستعراضه لمختلف المجهودات التي بذلت خلال الفترة السابقة، بأن المجتمع الدولي هو في طريقه إلى الانتقال من مفهوم التدخل، إلى مفهوم المسؤولية الجماعية (Responsabilité collective) ، مسؤولية مجموعة الكائن البشري اتجاه كل عضو منا، واصفا ذلك بـ "نظرية جديدة " و " حاملة للآمال " و التي تتطلب التوضيح أكثر والعمل على تقبلها الصريح.( )، مضيفا لأنه بفضل اللجنة الدولية للتدخل و السيادة، فان ما نفهمه مستقبلا، لا يمكن الحديث عن " حق التدخل " و لكن تأكيدا عن المسؤولية في المقام الأول، تلك التي تتحملها الدول في حماية مواطنيها، و لكن أيضا، في النهاية، تلك التي تقع على المجموعة البشرية في أبعاد كل أعضاءها، في كل الظروف عن الانتهاكات الفظيعة.( )
كما جاء موقف الأمين العام حول نفس الموضوع، في خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 59 في 21/09/2004، قال فيه "...و لابد لنا أن نفي بمسؤوليتنا إزاء حماية المدنيين الأبرياء من الإبادة الجماعية، و من الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب، و كما حذرت هذه الجمعية منذ خمس سنوات خلت، فان التاريخ سيحكم علينا حكما قاسيا ان نحن سمحنا لأنفسنا أن نحيد عن هذه المهمة، أو اعتقدنا أنه بوسعنا أن نعفي أنفسنا منها، منذ رعين بالسيادة الوطنية." ( )
و قد واصل السيد كوفي عنان في الدعوة لاعتراف المجتمع الدولي بمفهوم "مسؤولية الحماية" كما جاء في تقرير اللجنة الدولية للتدخل و السيادة، في تقريره المقدم أمام مؤتمر القمة للجمعية العامة، سنة 2005، أهم ما جاء فيه، مقترحات حول محور "حرية العيش في كرامة" حث من خلالها رؤساء الدول والحكومات على "الالتزام مجددا بدعم سيادة القانون، و حقوق الإنسان و الديمقراطية، و هي المبادئ التي تكمن في صميم ميثاق الأمم المتحدة و في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ) مقترحا عليهم القيام بما يلي:
- أ- "إعادة تأكيد التزامهم بحماية كرامة الإنسان باتخاذ إجراءات لتعزيز سيادة القانون، وكفالة احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية وتشجيع الديمقراطية من أجل تنفيذ المبادئ المعترف بها عالميا في كل البلدان".
-ب- " قبول مبدأ " مسؤولية الحماية" باعتباره أساسا للإجراءات الجماعية لمناهضة الإبادة الجماعية، والتطهير الأمني، والجرائم ضد الإنسانية، والموافقة على العمل على أساس تلك المسؤولية، اعترافا بأنها تقع في المقام الأول على عاتق كل دولة من الدول، وإن من واجب كل دولة حماية سكانها، و لكن إذا كانت السلطات الوطنية عازفة أو عاجزة عن حماية مواطنيها، فإن المسؤولية تنتقل عندئذ إلى المجتمع الدولي لكي يستخدم الوسائل الدبلوماسية و الإنسانية و غيرها للمساعدة في حماية السكان المدنيين، و إذا أشار ظاهر الأمر إلى عدم كفاية تلك الوسائل ، كان لمجلس الأمن أن يقرر بمقتضى الضرورة ، اتخاذ إجراءات بموجب الميثاق، منها إجراءات الإبعاد إذا اقتضى الأمر ".
- و ما يمكن ملاحظته على تقرير الأمين العام هذا، هو كيفية ربطه بين ثلاثة محاور رئيسية، هي " الأمن " " التنمية" و "حقوق الإنسان" و هي محاور لها علاقة بمعنى " الحرية" كمحور رئيسي لهذا التقرير و أكد رفضه للفاقة و الخوف، كما جاء في العنوان الفرعي للتقرير: " التنمية، الأمن و احترام حقوق الإنسان للجميع" وبذلك يؤكد على فكرة أنه " ليس هناك أمن حقيقي دون احترام لحقوق الإنسان، بينما يمثل احترام حقوق الإنسان، شرطا ضروريا للاستقرار و التنمية."( ) إن هذا التوجه، يمثل في حد ذاته، الضرورات الأساسية للمجهودات الوقائية من الأزمات و التي تعطى لمفهوم " الأمن" بعده الكامل( ). و هو نفس التوجه الذي دعى إليه تقرير التنمية البشرية لسنة 2005 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، .(PNUD) ( )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Empty
مُساهمةموضوع: تابع   مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2012 12:20 am

تفعيل مفهوم مسؤولية الحماية من خلال أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن.
الفرع الأول:
مسؤولية الحماية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الوثيقة النهائية لمؤتمر القمة 2005:
في خريف سنة 2005، انعقد مؤتمر القمة العالمي في إطار الدورة الستون للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، وكان موضوع "مسؤولية الحماية" إحدى النقاط التي تناولها هدا المؤتمر ، في إطار جدول أعماله، البندان 46 و 120.
وبعد مناقشة مستفيضة لما ورد في جدول الأعمال هدا تمخض عن أشغال المؤتمر، صدور وثيقة نهائية، تضمنت فقرتان هامتان حول مفهوم "مسؤولية الحماية"، الفقرة 138و 139 .
وأهم ما يمكن استخلاصه من هاتان الفقرتان ، أن الجمعية العامة ، حددت مفهوم "مسؤولية الحماية" في الحالات التالية ، دون سواها:
- حالات الإبادة الجماعية
- حالات جرائم الحرب
- حالات التصفية العرقية
- حالات جرائم ضد الإنسانية
وتقع مسؤولية الحماية ضد هده الجرائم ، بالدرجة الأولى على عاتق كل دولة على حدى، حيث يتعين على الدولة في هدا الإطار ، منع وقوع تلك الجرائم ، بما في دلك التحريض على ارتكابها ، و تستعمل الدول تحقيقا لهده الحماية " الوسائل العامة الملائمة و الضرورية " و قد أبدت الدول حول هده المسؤولية ، موافقتها " على تحمل تلك المسؤولية" و أنها ستعمل بمقتضاها.
أما دور المجتمع الدولي في هده المرحلة من المسؤولية ، فإنه يتوجه:
أولا الدول ، بتشجيعها و مساعدتها على الاضطلاع بهده المسؤولية و دلك حسب الاقتضاء.
ثانيا الأمم المتحدة بدعمها "في إنشاء قدرة على الإنذار المبكر" .
وهكذا يتضح من خلال نص الفقرة 138 للوثيقة الختامية للجمعية العامة في مؤتمر القمة لسنة 2005، ما يلي ( ):
1- أن مسؤولية الحماية ، تتعلق تحديدا بأربعة جرائم ، هي جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب ، التصفية العرقية، وجرائم ضد الإنسانية.
2- إن مسؤولية الحماية من الجرائم الأربعة المذكورة آنفا ، تقع "على عاتق كل دولة على حدة " .
3- أن مضمون مسؤولية الدول في الحماية، "تتمثل في منع وقوع تلك الجرائم" وتمتد أيضا إلى منع " التحريض على ارتكابها" .
4- أن تدخل الدول للقيام بمسؤولية الحماية، يتم "عن طريق الوسائل العامة والضرورية"، و هده العبارة ، تبقى في رأينا غامضة و فضفاضة لكونها لا تحدد طبيعة هده الوسائل ، مكتفية بوصفها بـ " العامة" و " الضرورية" و هو ما يشكل خطرا مزدوجا قد يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية ، و يضع الدولة أمام حلين كلاهما مر.

الخطر الأول: حول طبيعة الوسائل المستعملة:
أن الدولة قد تلجأ في إطار القيام بمسؤولياتها بالحماية ، إلى استعمال الوسائل الردعية والقسرية بنية وقف حدوث الجرائم المذكورة آنفا ، فتتهم بدلك ، بأنها انتهكت حقوق الإنسان، بلجوئها إلى الوسائل المستعملة، و تنعت بالتالي بأنها المتسببة في حدوث هذه الجرائم ، مما يؤدي في نهاية المطاف ، إلى تبرير تدخل المجتمع الدولي.
الخطر الثاني: حول حجم الوسائل المستعملة:
في ظل عدم تحديد حجم الوسائل التي يمكن للدول استعمالها لمواجهة الجرائم المذكورة ، سواء قبل حدوثها ، أو عند حدوثها ، فإن احتمال اتهام الدولة بالتقصير أو المبالغة في استعمال هذا الحجم، يبقى قائما و ممكنا، ومن ثم قد يؤدي هو الآخر ، إلى تبرير تدخل المجتمع الدولي.( )
من هنا ، فإن ضبابية عبارة " الوسائل العامة و الضرورية " تتطلب تحديدا أكثر وضوحا، من حيث طبيعتها، وحدودها، وإلا، ستبقى هده الضبابية بمثابة سيف يسلط على رقاب الدول ، سواء قامت بمسؤولياتها أو لم تقم .
أن موافقة الدول خلال مؤتمر القمة على هده المسؤولية التي تقع عليها في الحماية من الجرائم المذكورة، هي بمثابة تأكيد لمسؤولياتها اتجاه مواطنيها و كل الأفراد الدين يقيمون على إقليمها، وتحديد هده المسؤولية في الجرائم الأربعة المذكورة، تأكيدا لإطار تفعيل هده المسؤولية التي تقع على الدول، و قد يبدو لنا أن الاعتراف بهده المسؤولية من طرف الدول، كدليل على قول الدول و لو ضمنيا ، بأنها قادرة على القيام بهده المسؤولية، تفاديا لإمكانية اللجوء إلى التدخل الخارجي لأطراف أجنبية، وبالتالي ، تأكيدها بأن هده القضايا، تدخل في اختصاصها الداخلي دون سواه. أما دور المجتمع الدولي، فإنه لا يحب أن يتعدى ، تشجيع الدول و مساعدتها على الاضطلاع بهده المسؤولية، إدا تطلب الأمر دلك.
وهنا أيضا، تظهر إشكالية تحديد عبارة "حسب الاقتضاء" ومن يحدد هده الضرورة، هل يعود دلك إلى الدول نفسها، أم إلى المجتمع الدولي الذي يقدر ما إدا كان الأمر يتطلب تقديم هدا التشيع و المساعدة أم لا ، من جهة ، ثم يبقى تتحدى من، وطبيعة هده المساعدة و التشيع الذي يقدم من المجتمع الدولي، و حدوده من جهة ثانية.
وقد يبدو أن هدا التشييع و المساعدة يتمثلان في تدخل المجتمع الدولي من خلال دعمه للأمم المتحدة في " إنشاء قدرة على الإنذار المبكر "و ما يتطلبه دلك في تحديد الظروف و الأحداث التي تشكل بداية لصراعات أو حالات قد تؤدي إلى حدوث الجرائم المذكورة في مسؤولية الحماية ، وهنا أيضا ، خطر آخر يتمثل في احتمال تقدير الظروف من طرف "المجتمع الدولي" بناءا على اعتبارات ذاتية ، لا حقيقية، مما قد يحرف القضية برمتها ، و يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة ، و بدلك ، فإن هدا الأسلوب يدفعنا إلى القول، بأن الدولة، في كل الحالات، وضعت تحت مجهر المجتمع الدولي، رغم القول بأنها هي المسؤولية الأولى عن الحماية من الجرائم المحددة، وتقبلها لتلك المسؤولية، وفقا لما جاء في الفقرة 138 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة لعام 2005 .
أما الفقرة 139 من نفس القرار، فإنها تتناول مفهوم" مسؤولية الحماية" التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، حيث تنص على أنه" ويقع على المجتمع الدولي أيضا،من خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام ما هو ملائم من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفي هذا السياق نعرب عن استعدادنا لاتخاذ إجراء جماعي، وفي الوقت المناسب، و بطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، على أساس كل حالة على حدى وبالتعاون مع المنضمات الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، في حال قصور الوسائل السلمية، وعجز السلطات الوطنية البين عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية، و جرائم الحرب و التطهير العرقي و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، و نؤكد الحاجة إلى أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و التطهير العرقي و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، و ما يترتب على هذه المسؤولية، مع مراعاة مبادئ الميثاق و القانون الدولي، و نعتزم أيضا الالتزام، حسب الضرورة والاقتضاء، بمساعدة الدول في بناء القدرة على حماية سكانها من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات."( )
من خلال الفقرة 139، نستنتج أن مسؤولية المجتمع الدولي تقوم وفقا للشروط التالية:
1)- مسؤولية المجتمع الدولي تقع على عاتق "الأمم المتحدة".
2)- تتمثل هذه المسؤولية في:
أ- الالتزام باستخدام ما هو ملائم من الوسائل السلمية، دبلوماسية، إنسانية، وغيرها، وفقا للفصلين السادس و الثامن من الميثاق.
ب- يتمثل هذا الالتزام، في المساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائـم الحرب، التطهير العرقي، و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
3)- إن اللجوء للفصل السابع، كإجراء جماعي غير مستبعد، لا يتم اللجوء إليه إلا في "حالة قصور الوسائل السلمية،وعجز السلطات الوطنية البين عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، التطهير العرقي،والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، في مثل هذه الحالات، وعند ثبوت عدم قدرة أو عدم رغبة الدولة المعنية في منع هذه الجرائم، عبر أعضاء الجمعية العامة عن استعدادهم لاتخاذ الإجراءات الجماعية، في الوقت المناسب، و بطرق حاسمة عن طريق مجلس الأمن ووفقا للميثاق، وعلى أساس كل حالة على حدى، و بالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
- وهكذا، فإن نص الفقرة 139 من قرار الجمعية العامة، ما هو في الواقع إلا تثبيتا لمحتوى مفهوم "مسؤولية الحماية " كما جاء في تقرير اللجنة الدولية للتدخل و السيادة، من جهة ، ثم أنه أكد التزام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، باحترام ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تأكيدهم على تفعيل أحكام الفصلين السادس و الثامن، قبل اللجوء إلى أحكام الفصل السابع، و استعمال التدخل العسكري كوسيلة لمسؤولية الحماية.
وما يلاحظ على نص الفقرة 139 أيضا،هو تفصيلها لمحتوى مسؤولية المجتمع الدولي، وكيفيات ممارستها، دون ذكر مفهوم" مسؤولية الحماية" كمصطلح إلا في الجزء الأخير منها، حيث أكد الأعضاء من خلاله، عدم توصلهم إلى اتفاق نهائي حول تبني مفهوم"مسؤولية الحماية" كما ورد في تقرير اللجنة الدولية للتدخل و السيادة، بالقول بأن الأعضاء يؤكدون " الحاجة إلى أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسؤولية عن حماية السكان ....وما يترتب على هذه المسؤولية مع مراعاة مبادئ الميثاق و القانون الدولي" وهو ما يدل على أن هذا المفهوم لم يجد له مكانا بعد، ضمن القانون الدولي، ولا التوافق الدولي عكس ما حاول تأكيده العديد من الباحثين الذين ذهبوا في هذا الاتجاه .( )
- و يتأكد ذلك، من خلال ما ذهبت إليه وثيقة القمة بتأكيدها على عدة مبادئ و مفاهيم راسخة في القانون الدولي الحالي، مما يدل على عدم تقبل أعضاء الجمعية المساس بالنظام السائد، وبالتحديد المبادئ الأساسية له، من، ذلك، ما جاء في الباب المعنون بـ" القيم و المبادئ "حيث أكدت الجمعية العامة من جديد على "إيمانها بالأمم المتحدة، و التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة و مبادئه والقانون الدولي، التي تمثل أسسا لا غنى عنها لإرساء عالم أكثر سلما و ازدهارا وعدلا.
ونكرر تأكيد عزمنا على تعزيز الاحترام التام لتلك المقاصد والمبادئ"( ) وهذا دليل في رأينا، على تمسك الدول الأعضاء في الجمعية العامة بمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها، مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحريم القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية.
ومبدأ التعاون الدولي، لكن أيضا مبدأ احترام حقوق الإنسان، مع التمسك بحل كل النزاعات بالطرق السلمية.
الفرع الثاني:
على مستـــوى مجلس الأمــــن.
لعب مجلس الأمن هو الآخر، بوصفه الجهاز الرئيسي المكلف بمهام حفظ السلم و الأمن الدوليين، وفقا للمواد 24 و 25 من ميثاق الأمم المتحدة، دورا هاما في تفعيل مفهوم التدخل لأغراض إنسانية، و كل المفاهيم ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
و من أهم ما يمكن تسجيله هنا، هو ذلك التحول في نظرة مجلس الأمن لطبيعة التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، حيث شكل كل من اجتماع القمة الذي عقده المجلس في 31 جانفي 1992 و التقرير الذي نتج عنه، و قدم للمجلس بشأن " خطة السلام "، " بداية الحوار الدولي حول دور المجلس في صيانة السلم و الأمن الدوليين في ظل التحولات الدولية الجديدة..." ( )
وبالنظر إلى السلطات المهمة المخولة لهذا الجهاز، في تكييف الحالات الموجبة للتدخل، بناءا على مقتضيات المادة 39 من الميثاق و التي تسمح له بالتدخل بناءا على سلطات تقديرية واسعة (...)، فان هذا الجهاز تمكن من إصدار مجموعة من القرارات التي تؤسس لنوع جديد من المقاربات التي تمهد لتجاوز المفاهيم التقليدية لمبدأ عدم التدخل، بحيث دشن بداية التسعينات بإصداره لمجموعة من القرارات التي تجسد في مجملها تعاملا جديدا مع المشاكل و الأزمات الدولية.( )
أما بالنسبة لموقف المجلس من مفهوم " مسؤولية الحماية "، فقد جاء واضحا من خلال قراره رقم 1674 الصادر بتاريخ 28 أفريل 2006، حيث أكد فيه صراحة ما جاء في الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، و جاء في الفقرة الرابعة من هذا القرار، " يؤكد من جديد أحكام الفقرتين 138 و139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بشأن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية و جرائم الحري و التطهير العرقي و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية."( )
كما جاء في فقرة أخرى من نفس القرار، أن المجلس "يؤكد من جديد إدانته بكل شدة لجميع أعمال العنف والاعتداءات التي ترتكب ضد المدنيين في حالات الصراع المسلح..."( ) و "يطالب جميع الأطراف المعنية بالامتثال التام للالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي..." ( )
وبالتمعن الجيد لقرار مجلس الأمن رقم 1674 (2006)، يمكننا أن نلاحظ ما يلي:
1- رغم تأكيده على ما جاء في الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة لعام 2005، و هي تتعلق بمفهوم " مسؤولية الحماية "، فان ما يثير التساؤل، هو استعمال المجلس لعبارة " يؤكد " بدل عبارة " يؤيد " أو " يدعم "، مما يضفي غموضا على موقف هذا الجهاز اتجاه مفهوم " مسؤولية الحماية ".
2- أن غموض موقف مجلس الأمن اتجاه مفهوم مسؤولية الحماية، يزداد أكثر، بالنظر إلى ما جاء في ديباجة القرار رقم 1674 (2006) بقوله: " و إذ يعيد أيضا تأكيد التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة المبينة في المادة 1 (1-4) من الميثاق و بمبادئ الميثاق الواردة في المادة 2 (1-7) من الميثاق، بما في ذلك التزامه بمبادئ الاستقلال السياسي و المساواة في السيادة و السلامة الإقليمية لجميع الدول و احترام سيادة جميع الدول." فهذه الفقرة، تجعلنا نتساءل عن هذا الموقف، كيف يوفق بين " مسؤولية الحماية " كما جاءت في تقرير اللجنة الدولية للتدخل و السيادة،ومبدأ السيادة كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة؟
3- الملاحظة الأخيرة، هي حول القيمة القانونية لقرار مجلس الأمن هذا، و مدى قدرته على إضفاء الشرعية على معيار جديد ضمن القانون الدولي، حيث أن السؤال يبقى مطروحا حول أحقية مجلس الأمن في إدخال معايير جديدة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، دالك أن مهام المجلس تتمثل في حفظ السلم و الأمن الدوليين، ويعمل وفق أحكام الميثاق، أي ضمن المبادئ الموجودة في هذه الوثيقة، و لا يمكن له أن يتحول إلى هيئة تشريعية. و في الواقع،فان المجلس شرع في تنفيذ مضمون مفهوم "مسؤولية الحماية" قبل ظهور تقرير اللجنة الدولية للتدخل و السيادة، و ذلك من خلال إصدار للعديد من الحالات، يمكن أن نذكر منها، القرار رقم 688 بتاريخ 05/04/1991 ضد العراق)، القرار رقم 748 المؤرخ في 31/03/1992 في قضية (اللوكربي) (ليبيا)، القرار رقم 794 المؤرخ في 03/02/1993 بشأن الأزمة في الصومال، القرار رقم 940 حول التدخل في هاييتي والقرار رقم 745 الصادر في 28 فبراير 1992 للتدخل في (الكامبودج).( )
وتبين الممارسة الميدانية لمجلس الأمن، حسب أحد المحللين، أن أنشطة مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم و الأمن الدوليين، عرفت توسعا، يمكن تقسيمه إلى قسمين:
1- التوسع على مستوى المجالات.
حيث أصبح المجلس يتناول مجالات جديدة ويتدخل فيها، مثل المنازعات العرقية والاثنية والصراعات الدامية على السلطة وكذلك مجالات التدهور البيئي وحقوق الإنسان و التحولات الديمقراطية و الإرهاب و الجريمة المنظمة، وهذه المجالات كلها، فسحت المجال أمام مجلس الأمن الدولي ليوسع مفهوم "الأمن و السلم الدوليين " بعدما كان يقتصر فيما مضى على قضايا مرتبطة بأمور تقليدية، كالتهديد العسكري، ليضع معطيات جديدة تكون مدعاة لتدخل المجلس و إعمال سلطاته ومهامه.( )
1- التوسع على مستوى الآليات:
و يتمثل ذلك، " في إحياء نظام الأمن الجماعي ،تفعيل وتوسيع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وقد بدأ هذا التوجه، منذ نشوب أزمة الخليج الثانية في أوت 1990، حيث تم القيام بإجراءات جذرية عسكرية و غير عسكرية ضد العراق، لحمله على الانسحاب من الكويت، وقد شكلت هذه المناسبة (...) نقطة تحول في سلوك الدول الدائمة العضوية بالمجلس بإصدار مجموعة من القرارات التي تدخل ضمن هذا الإطار..." ( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Empty
مُساهمةموضوع: تابع   مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2012 12:21 am

مواقف المجتمع الدولي من مفهوم "مسؤولية الحماية"

تمهيـــد:
اختلفت مواقف الدول والمنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية، اتجاه مفهوم حق التدخل الإنساني بين مؤيد، معارض و متردد، ولكل حجته في دلك.
و رغم أن التطور اليومي للعلاقات الدولية يثبت تغير المواقف بتغبير الأحداث مما يصعب من مهمة تصنيف المواقف وفقا للحالات المذكورة أعلاه، إلا أن دلك لا يمنع من ذكر هده المواقف كما وردت خلال العديد من الأحداث الدولية ومختلف التصريحات التي أدلى بها قادة الدول و مسؤوليها على مختلف المستويات.

المطلب الأول:
المــــواقف الدوليــــة المؤيــــدة.
تتجه الدول الغربية في معظمها نحو تأييد مفهوم التدخل لأغراض إنسانية، سواء بصيغته الأولى، "حق التدخل الإنساني" أو صيغته المقترحة من طرف اللجنة الدولية للتدخل و السيادة "مسؤولية الحماية"، وهو ما نلمسه من خلال قراءتنا لعدة مواقف عبرت عنها هذه الدول ، في مختلف المناسبات.
الفرع الأول:
المــــوقـف الأمريكــــي
ارتبط الموقف الأمريكي من ظاهرة التدخل دائما، بالمصالح الأمريكية أينما كانت، و لا يعيقها في دلك لا الحدود الإقليمية للدول، ولا القانون الدولي، وهو نابع من اعتقاد الساسة الأمريكيين، منذ القدم، بالتفوق الأمريكي، وضرورة قيادة العالم، و هو ما تبنته المواقف المتتالية لمختلف رؤساء هده الدولة مند نشأتها، و تأكد الموقف الأمريكي أكثر فأكثر اتجاه مفهوم حق التدخل الإنساني، من خلال البيان المطول الذي ألقاه الرئيس (كلنتون ) أمام الجمعية العامة في اليوم الموالي لخطاب الأمين العام للأمم المتحدة، عند افتتاحه للدورة 54 للجمعية العامة بتاريخ 20 سبتمبر 1999، حيث جاء في هذا البيان:
"عندما نواجه بحملة متعددة منظمة لقتل شعب بكامله، و طرده من دياره، فإن رعاية الضحايا لا تكفي، بل يجب أن نتحرك لإنهاء العنف" مضيفا أن "هذا لا يعني أن ردنا على كل حالة يجب أن يكون متشابها أحيانا، و يكون العمل العسكري الجماعي مناسبا وقابلا للتحقيق، وفي أحيان أخرى، يكون الضغط الاقتصادي والسياسي المركزين، مضافا إليهما العمل الدبلوماسي، يكون أسلوب أنجع، كما كان الحال عند دخول القوات الدولية في تيمور الشرقية."( (
وهذا التوجه من الولايات المتحدة، وجد تنفيذا عمليا له من خلال حضور الولايات المتحدة الأمريكية في كل حالات التدخل التي تم تبريرها بالأغراض الإنسانية، بداية من التدخل في شمال العراق سنة 1991 إلى الصومال، يوغسلافيا وغيرها من الأماكن الأخرى عبر المعمورة.
ومن المواقف الصريحة والمعلنة للولايات المتحدة اتجاه مفهوم حق التدخل الإنساني، ذلك الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي السابق، السيد ( كارتر)، في خطاب له في الأمم المتحدة شهر مارس 1988، أعلن فيه أنه " لا تستطيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة، الإدعاء بأن سوء معاملة مواطنيها، إنما هو أمر يخصها لوحدها" ( )، و هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى تدويل حقوق الإنسان، وتبرير التدخل الدولي في هذا المجال . كما أن الموقف الأمريكي من هذا المفهوم، عبر عنه المندوب الأمريكي في مجلس الأمن بتاريخ 05 أفريل 1991 قائلا أن " التدخلات لصالح الإنسانية كان معترفا بها، منذ فجر البشرية."( ) و هكذا يتبين من خلال هذا التصريح، أن الولايات المتحدة تتناسى، بل تتجاهل دور منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، وتنصب نفسها وصية على العالم بتقرير التدخل لمعالجة الحالات التي ترى أنها تتطلب ذلك، ووفقا لقراءاتها الخاصة للأحداث، مما دفع ببعض المحللين إلى القول بأننا بصدد العودة إلى الدور الحقيقي "لدركي العالم" كما كان يعرفه المدافعون عن الإمبريالية في سنوات النضال الثوري. ) ) وحول إجابتها على سؤال طرح عليها سنة 1996 من طرف التلفزيون الأمريكي، حول ردود فعلها اتجاه وفاة حوالي نصف مليون من الأطفال العراقيين جراء الحصار الظالم ضد العراق، أجابت السيدة أولبرايت:
" إن الاختيارات صعبة حقيقة" و لكنها أضافت مع ذلك، " إننا نعتقد أن ذلك يستحق ثمنا " مشيرة في ذلك إلى التدخل الدولي ضد العراق و العقوبات المفروضة على هذا البلد. ( )
كما ذهبت نفس المسؤولة الأمريكية، عند تعريفها للتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لبلدها، في التحذير بأن النزاعات الاثنية، وعلى الحدود، ستكون من الاهتمامات الأولى لبلدها، و سيعطى الدور بسرعة للحلف الأطلسي في هده الحالات ( ).
إن مثل هذه المواقف من وزيرة خارجية الولايات المتحدة لوحده، كاف لإعطاء نظرة حقيقية عن مدى خطورة الموقف الأمريكي، و عدم صدق نيته عند تبريره لأعمال التدخل بالأغراض الإنسانية.

الفرع الثاني:
المـــــوقف الفرنســـــــي
إن الموقف الفرنسي اتجاه مفهوم "مسؤولية الحماية" لم يختلف عن الموقف الذي نادت به فرنسا حول مفهوم " حق التدخل الإنساني" خاصة و أن المفهوم الأول كما جاء به منضروه، يأتي في نفس الاتجاه الذي اقترحته فرنسا حول صياغة الفقرة السابعة من المادة الثانية ميثاق الأمم المتحدة، خلال إعداد هذه الوثيقة في الخمسينات من القرن الماضي( ).
وقد عبرت فرنسا عن موقفها هذا، خلال عدة مناسبات، نذكر منها ما جاء في تدخل سفيرها لدى منظمة الأمم المتحدة، بتاريخ 04 ديسمبر 2006، حيث أكد تأييد فرنسا لمفهوم "مسؤولية الحماية" بعد تذكيره بمحتواه، المتمثل في مسؤولية حماية المدنيين، التي تقع بالدرجة الأولى على الحكومات المعنية، وأنه حيثما كان السكان مهددون، فإن على الحكومات القيام بمسؤولياتهم بصفة كاملة، وعلى المجتمع الدولي أن يسهر أولا على أن لا تتهرب هذه الحكومات من هذه المسؤولية، وعلى المنظمات الجهوية، والأمم المتحدة أن تشجعهم، وتحمل مسؤولياتهم إن تطلب الأمر، وفي عدة حالات، مثلما هو في دارفور فإنه من الضروري أن تعمل- هذه المنظمات- معا( ).
أما عن قضية الوصول إلى السكان المهددين، فإن السفير الفرنسي يرى بأن هذه القضية هي مركزية في مجال الحماية، وبأنه غير مقبول أن يبقى عشرة ملايين محرومين من هذا للوصل إلى المساعدة، وأنه من مسؤوليتنا تدعيم وصول السكان واستفادتهم من المساعدة الإنسانية( ). تعد فرنسا من أشد الدول المتحمسة لتكريس مفهوم حق التدخل الإنساني وإدماجه في القانون الدولي، وأولى محاولات فرنسا في هذا الاتجاه، تتمثل في الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية خلال مؤتمر سان فرانـــسيسكو لإدخال تعديل على الفقرة 7 من المادة الثانية، والتي تحرم تدخل منظمة الأمم المتحدة في الشؤون التي تعد من الاختصاص الداخلي للدول، بإضافتها لفقرة تتضمن استثناءا على هذه القاعدة، حيث جاء فيها :
" إلا إذا كانت الانتهاكات الفاضحة للحريات الأساسية، وحقوق الإنسان تمثل بحد ذاتها، تهديدا من شأنه أن يخل بالسلم. وهو ما وصف على أنه من مجهودات فرنسا التي "كانت تعمل منذ 1945 على تعطيل مبدأ عدم التدخل" ( )
ورغم رفض واضعي ميثاق الأمم المتحدة إدماج المقترح الفرنسي لتعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق( )، فإن فرنسا لم تتوقف عن العمل والمناداة بمبدأ التدخل لحماية حقوق الإنسان، حتى استطاعت تحقيق إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين يعتبرهما مؤيدو التدخل الإنساني، أحد المصادر الهامة التي تكرس مفهوم حق التدخل الإنساني، وهما القرار رقم 43/131(1988)، والقرار رقم 45/100 ( 1990 ) و المتعلقان بمبدأ الإغاثة و المساعدة الإنسانية .
وقد جاءت الموافقة على هذين القرارين من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد المجهودات الجبارة التي بذلتها فرنسا، من خلال أعمال كل من الأستاذ، )ماريو بيطاطي)، و( برنار كوشنير)، من أجل تكريس واجب المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان، وفقا لما ذهب إليه هؤلاء .
ويعترف الأستاذ (ماريو بيطاطي)، أن هذه المجهودات لم تأت بثمارها إلا بالمساندة السياسية التي تلقاها من طرف الحكومة الفرنسية آنذاك، بدءا من موقف الرئيس الفرنسي، (فرانسوا ميتيران)، إلى رئيس الحكومة، جاك شيراك، إلى رجال الدبلوماسية الفرنسية، وخاصة المتواجدين منهم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.( )
وقد عبر الرئيس الفرنسي آنذاك، (فرانسوا ميتيران) عن موقفه من حق التدخل الإنساني، عندما صرح أمام مؤتمر باريس الذي نظمه( ماريو بيطاطي) بتاريخ 26 جانفي 1987 حول نفس الموضوع، بقوله : " إن أول حق من حقوق الإنسان، هو الحق في الحياة، و أن واجبنا الأول، هو مساعدة الناس المعرضين للخطر، و السكان المهددين بالزوال، ولا يمكن أن يهدأ بالنا، في ظل عالم يتواجد فيه بشر ليست لهم إمكانية الحصول على أي شيء، حتى قوتهم اليومي"( ).()
ليطالب بعد ذلك بأنه "على القانون الدولي أن يهتم بقانون حقوق الأفراد، ذلك لأنه يوجد تناقض بين حق كل دولة، والتدخل الإنساني في الدول الأخرى، إن القانون الدولي يحمل تسمية "القانون" و لكنه يعترف لكل دولة، بالحق في الاعتراض عليه. إن القانون الدولي لا يخصص لحقوق الإنسان المكانة التي تستحقها، وعليه، فلابد من الذهاب بعيدا..." ( )، فالتحليل المتأني والعميق لهذا التصريح، يدل دلالة واضحة على أن فرنسا لم تتنازل عن فكرة إدماج حق التدخل الإنساني في إطار القانون الدولي، كما أنه دليل على اعتراف رسمي للرئيس الفرنسي، على أن القانون الدولي في شكله الحالي، لا يتضمن هذا الاستثناء، عكس ما يحاول دعاة التدخل الإنساني اليوم، إثباته من خلال تفسيرهم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن نفس الرئيس حاول تشجيع كل مبادرة تذهب في إطار تكريس هذا المفهوم، حيث شجع منظمي مؤتمر باريس، عندما طلبوا منه بأن تقوم الحكومة الفرنسية بتعريف الأمم المتحدة و الحكومات الأجنبية بالتوصية التي صدرت عن أعمال هذا المؤتمر، فجاء رده : "إنها مبادرة تستحق المتابعة عن قرب، والتشجيع".
« L’entreprise valait d’être suivie de prêt, accompagnée, encouragée. »( )
كما أن الرئيس ( فرانسوا ميتيران)، سبق له أن أعلن عن موقف بلاده من الحماية الدولية لحقوق الإنسان من خلال عدة تصريحات، أهمها ما جاء في خطابه بمكسيكو بتاريخ 31/10/1981، حيث صرح بأنه : " في القانون الدولي، فإن عدم تقديم المساعدة لشعب في خطر، لا زال لا يشكل بعد جناية، و لكنه خطأ أخلاقي و سياسي، تسبب في العديد من القتلى، و الكثير من المعاناة، لكثير من الشعوب التي تم التخلي عنها، حيثما كانت على الخارطة..."( ) ( )
وإذا كانت هذه التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي السابق، (فرانسوا ميتيران) تصنف على أنها دفاعا على حقوق الإنسان ، أكثر منه من دعوة صريحة إلى حق التدخل الإنساني، بمفهومه المتعارف عليه اليوم ، فإن (فرانسوا ميتيران) لم يتوقف عند هذا الحد، بل عبر عن تأييده لهذا المفهوم خلال عدة مناسبات، أهمها ما جاء في خطاب ألقاه بتاريخ 14 جويلية 1992، جاء فيه " إن فرنسا هي التي اتخذت مبادرة في الدعوة لهذا "الحق" الجديد و الخارق للعادة في تاريخ العالم، و الذي هو بمثابة تدخل داخل دولة معينة عندما يصبح جزء من سكانها ضحية لأعمال العنف.....()
ويعتبر الرئيس الفرنسي دلك فخرا لبلده، و اعترافا رسميا بموقف إيجابي اتجاه مفهوم حق التدخل الإنساني، مما دفع بأحد المعلقين إلى القول، بان " الرئيس الفرنسي أعلن عن موقفه هذا، عندما لاحظ أن التدخل على وشك الممارسة الميدانية، ويريد أن يكون سلاحا جديدا في يد القطب الذي ينتمي إليه الغرب." ( )

وبالإضافة إلى موقف الرئيس الفرنسي السابق، فإن فرنسا عبرت عن موقفها اتجاه مفهوم حق التدخل الإنساني، في عدة مناسبات، منها ما ذهب إليه السيد ( جان مارك روشرو دي لاسالبريار) في 08 أفريل 1991 قائلا : "إن انتهاكات حقوق الإنسان، تصبح من الاهتمام الدولي، عندما تتخذ هذه الأبعاد، و تصبح في مستوى أبعاد الجريمة ضد الإنسانية." ( )

كما يذهب (جاك شيراك)، في نفس الاتجاه لمساندة حق التدخل الإنساني وموقفه هذا، لم يتغير منذ أن كان رئيسا لحزبه، حيث صرح سنة 1988 بأنه يساند حق التدخل الإنساني، حيث جاء في النص الأصليSad )favorable au droit d’ingérence humaine » «

واستمر في مساندته لهذا المفهوم، وهو رئيسا للجمهورية الفرنسية، عندما قال في تصريح له جاء في جريدة (لوموند) بتاريخ 08 أكتوبر 1998 بأن الوضعية الإنسانية تشكل تبريرا يمكن أن يكون استثناءا على قاعدة، مهما كانت قوتها"(( .
أما ( ليونال جوسبان)، بوصفه رئيسا للحكومة الفرنسية، فقد دافع عن حق التدخل الإنساني، أمام الدورة 54 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر 1999 معتبرا أن مبدأ تدخل المجتمع الدولي هو من أجل تقديم المساعدة للضحايا، و كــرد ايجابي منه على ما ذهب إليه السيد (كوفي عنان) خلال هذه الدورة، فإن السيد (ليونال جوسبان) يشجع الأمم المتحدة على القيام بمهامها الجديدة، حيث يعتبر أن تلك المهام تمتد إلى الدفاع عن كرامة الإنسان داخل كل دولة ، وإذا تطلب الأمر، ضد إرادة الدول ( **).
وبعد تذكيره بما تسببت فيه أعمال العنف المرتكبة خلال السنوات الأخيرة من طرف الحكومات، فإن السيد (جوسبان) يضيف بأنه من غير المقبول، وعلينا الدفاع عن مبدأ تدخل المجتمع الدولي، تحت غطاء الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة للضحايا (* )
أما السيد (برنار كوشنير)، وهو رجل سياسي فرنسي، و وزير سابق في عهد الحكومة الاشتراكية الفرنسية، و من الدعاة الأوائل و المتحمسين لتكريس مفهوم حق التدخل الإنساني، فقد كتب سنة 1987 في مقدمة كتابه تحت عنوان "واجب التدخل"، أن الأمر يتعلق بإكمال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باسم أخلاقية الضرورات الطارئة ، و باسم واجب التدخل، فلا بد من إضافة حق التدخل الإنساني إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ( )
ويتضح من موقف (برنار كوشنير ) هذا، أنه يرغب في إدماج مفهوم حق التدخل الإنساني، ضمن أحد النصوص الدولية الهامة، التي تشكل قاعدة مرجعية لحقوق الإنسان في العالم، رغم عدم تمتعها بقيمة قانونية ملزمة، مثلما يوضحه العديد في فقهاء القانون الدولي .
وهكذا يتضح، أن فرنسا أصبحت من الدافعين المتحمسين لمفهوم "واجب التدخل" لحماية حقوق الإنسان. وفي الواقع كانت تعمل في هدا الاتجاه، مند قرون سابقة، حيث أن فرنسا عبرت عن توجهاتها التدخلية ـ تحت ذريعة احترام حقوق الإنسان منذ الثورة الفرنسية سنة 1779، و قد كرست اتجاهها هذا واقعيا في عدة مناسبات، أهمها، عندما تدخلت في ســـوريا تحت ذريعة الأقلية المسيحية ضد الدروز، حيث صرح وزير خارجيتها آنــذاك(تــوفنيل)، أن القضية تتطلب التدخل السريع لإنقاذ الضحايا (وهم من المسيحيين) ، و قد صنف هذا التدخل حينها، من بين الممارسات الميدانية التي عرفها المجتمع الدولي تحت تسمية التدخل لصالح الإنسانية « Intervention d'humanité ».( )
إلا أنه و بالرجوع إلى تاريخ البشرية ، حيث كانت فرنسا كدولة معنية في بعض الحالات التي سجلها التاريخ ، فإننا نجد تناقضا فاضحا في مواقف هذه الدولة الفرنسية من قضية ـ الإنسانية ـ حيث تبين لنا هذه الحالات ، و بكل وضوح ، أن فرنسا لا تعترف بالتدخل الإنساني كحق، أو واجب على المجتمع الدولي، عندما يتعلق الأمر بممارستها هي، أو ما يمس مصالحها الخاصة.
ولنا في ذلك عدة أدلة، نذكر من بينها، موقف فرنسا عندما كانت تعارض كل مشروع يعرض أمام الأمم المتحدة ( الجمعية العامة )، و يحاول تطبيق إجراءات ردعية ضد نظام التميز العنصري في جنوب إفريقيا سابقا، قبل استقلال هذه الأخيرة، مستعملة في ذلك مبدأ عدم التدخل كذريعة للوقوف في وجه مثل هذه الإجراء، و الذي كانت تعتبره فرنسا حينها، بأنه " مبدأ يمثل القاعدة التي لا يمكن استخلافها في مجال الوئام الدولي" .
"Principe qui constitue la base irremplaçable dans la concorde internationale"( (
كما عملت نفس الدولة - فرنسا- خاصة ما بين 1955 و 1962، على إنكار أي حق في تدخل المجتمع الدولي في قضية الجزائر، و التي اعتبرتها آنذاك، بمثابة شأنا داخليا، و ليس من حق الدول، أو حتى منظمة الأمم المتحدة، التدخل فيها، أو حتى مجرد مناقشتها، رغم أن القضية تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، و تمت هذه المحاولات من خلال تمسك الدولة المحتلة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفقا لأحكام المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة، لأنها كانت كغيرها من الدول الاستعمارية آنذاك، تعتبر أن قضية تصفية الاستعمار، و ثورة الشعوب، هي من المجالات الداخلية، انطلاقا من اعتقادها أن الأراضي المحتلة هي من أقاليمها الخاصة، وهو ما تجلى في موقف الحكومة الفرنسية، خاصة بين سنوات 1955 و 1962، حيث حاولت فرض تفسيرها الخاص لميثاق الأمم المتحدة حتى تستبعد التدخل في قضية الجزائر من مجال عمل منظمة الأمم المتحدة و مواجهة ما كانت تطالب به الدول في عرائضها، لفحص القضية الجــــزائرية، بقولها أن الوضعية في الجــــزائر، تهدد السلم و الأمن الدوليين، وتمس بحق الشعوب في تقرير مصيرها، و تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.( )
ورغم معارضة فرنسا لمجرد مناقشة هذه القضية داخل الجمعية العامة، إلا أنها لم تفلح في محاولاتها، حيث تم تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1955، بـ 28 صوتا، مقابل 27 صوتا معارضا و 05 امتناع عن التصويت و هو ما دفع بممثل الحكومة الفرنسية آنذاك إلى الانسحاب، و مقاطعة أعمال هذه الدورة، وقد كتبت جريدة (لوموند) بتاريخ07/12/1955، بقلم « EUGENNE-ARONEAU » - بأنه تم الادعاء بأن الملف الذي قدمته فرنسا كان مبنيا على أسس قانونية صلبة، معتمدين في دلك على المادة 2/7 من الميثاق التي تترك حقوق الإنسان ضمن الاختصاص المحفوظ لسيادة الدول، وردا على دلك يضيف نفس الكاتب، بأنه من المعارضين لهدا التفسير ، لان هدا الميثاق يدول فعلا حقوق الإنسان.( (
و لـكن بالـنسبة للـسياسيين الفرنسيين آنذاك، كان الموقف عكس ذلك، حيث صرح (قي – موللي) (GUY-MOLLET) بأن الجزائر قضية فرنسية خالصة ،و التي لا تقبل فرنسا تدخل أي دولة أخرى فيها،مهما كانت النيات( ).بل أن موقف السياسيين الفرنسيين آنذاك، امتد إلى حد رفض أي تدخل في القضية الجزائرية، حتى و إن كان بالكلام، و في هذا الإطار، فقد جاء رد فعل ( كريستيان- بينو ) (Christian Pineau) على الموقف المؤيد لاستقلال الجزائر الذي عبر عنه رئيس الحكومة الباكستانية سنة 1956، و هو يعبر أجواء باريس، بأنه : " من غير المقبول أن يصرح ، وزيرا أجنبيا أو رئيس حكومة إلى الصحافة، وهو مارا بفرنسا ، بتصريحات يعبر من خلالها عن تأييده لانفصال إقليم تابع للجمهورية الفرنسية."( )
كما أن نفس المسؤول الفرنسي ( ك بينو) ـ يصرح أمام اللجنة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 04/02/1957 بالقول بأنه لابد من وضع حد لهذا التوجه للأمم المتحدة، المتمثل في التدخل في الشؤون التي هي أساسا من الاختصاص الوطني للدولة ( *)
و هكذا يتضح أن موقف فرنسا، كغيرها من الدول الغربية، لم و لا تنادي أو تساند مفهوم التدخل من أجل أغراض إنسانية بحثه، بل إن تأييدها هذا، لا يمكن القول عنه إلا أنه يخفي أهدافا أخرى لا علاقة لها بالإنسانية، بل هي تصنف من سياسة فرنسا، بوصفها دولة استعمارية سابقة، و دولة غربية، تعتقد كغيرها من الدول الغربية، أن معتقداتها تمثل قمة الحضارة البشرية، و إن تدخلاتها هي من صميم إلحاق الشعوب بركب الحضارة، كما عبر عن ذلك، وزير خارجيتها ليونال جوسبان، عندما علق على التدخل الغربي في كوسوفو، بقوله : " بأنها حربا من أجل الحضارة"( ) و إلا كيف نفسر أن فرنسا التي حاولت إدخال استثناء التدخل لأغراض إنسانية على الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945، هي نفسها التي عارضت تدخل الأمم المتحدة لمجرد مناقشة قضية الجزائر سنة 1955؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Empty
مُساهمةموضوع: تابع   مسؤولية الحماية" في العمل الدولي Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2012 12:25 am

الموقـــــف البريطـــــاني
أما الموقف البريطاني فقد عبر عنه السيد ( طوني بلير) بقوله بأنه للمرة الأولى، خلال هذا المؤتمر نتفق على أنه ليس للدول في أن تفعل ما تشاء داخل حدودها، و لكن ، و باسم الإنسانية، يقع علينا الواجب المشترك في حماية الشعوب حينما لم تفعل ذلك حكوماتهم، و قد جاء هذا التصريح من السيد طوني بلير بعد نهاية مؤتمر القمة الذي عقدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2005 ( )
و بالنسبة للسيد طوني بلير، فإنه لا يوجد أي مبرر أو عذر يبرر إبادة الأبرياء و لكنه أيضا طالب المجتمع الدولي بالتحرك في مجالات أخرى، تضفي على تدخله الإشارة بطريقة غير مباشرة، إلى فكرة" الأمن البشري" بمفهومه العام و الموسع، حيث قال بأنه لو فعلنا ما اتفقنا عليه حول مضاعفة المساعدة، تحرير التجارة، خفض المديونية، محاربة مرض نقص المناعة و (البالوديزم)، و الوقاية من النزاعات، فانه سيكون هناك أقل اضطهادا و أكثر حرية ، أقل إرهابا و أكثر نموا و أقل فاقة.( )
ما يتضح من الموقف البريطاني الذي جاء على لسان رئيس الوزراء طوني بلير، هو عدم إشارته إلى مفهوم " مسؤولية الحماية" باستعمال هذا المصطلح، لكنه مع ذلك أشار إلى توجه مفاده لم يعد للدولة الحق بالتذرع بالسيادة لتفعل ما تشاء داخل حدودها ، في المقابل، تقع مسؤولية الحماية على المجتمع الدولي عندما لا تقول الدولة بهذا الواجب، ليتحول الأمر إلى " واجب مشترك باسم الإنسانية" .
وهكذا، يـذهب الموقف الـبريطاني في نـفس الاتجاه الذي ذهب فيه الموقف الأمريكي، و الموقف الفرنسي، رغم أن بريطانيا تعلن صراحة من خلال موقفها اتجاه هذا المفهوم، عن الربط بين أهدافه و بين المصلحة الخاصة لبريطانيا.
ومن بين المواقف الرسمية لهذه الدولة، ما عبر عنه السيد( طوني بلير( الذي وصف التدخل في كوسوفو ، بأنه تدخل يدافع عن القيم العالمية ، ولكنه في نفس الوقت، يأخد بعين الاعتبار المصالح الوطنية ، مضيفا بأن " النفي الجماعي للألبانيين من أصل كوسوفو، قد جلب أنظار بقية العالم ، ولكن الفرق هو أن ما حدث ، تم في منطقة قابلة للانفجار في أوروبا"( ) و لعله يلمح بذلك، إلى مخاطر النزاع في كوسوفو، على أوروبا بأكملها، حتى يبرر التدخل الغربي في هذا النزاع .
كما أن نفس المسؤول البريطاني، صرح، عندما قررت بلاده التدخل في سيراليون : " أنه من مصلحتنا الوطنية أن نفعل ما نستطيع لمساعدة الأمم المتحدة ، و مواجهة عدم الاستقرار في العالم ، كلما استطعنا ذلك." ( ) ( )
إن أقل ما يمكن قوله على موقف الحكومة البريطانية من مفهوم حق التدخل الإنساني، انطلاقا من تصريح رئيس حكومتها المشار إليه سابقا، هو أنه لا يعبر في الواقع على اهتمامات إنسانية اتجاه شعوب الدول التي تتعرض للتدخل الدولي، بل هو يعبر في الواقع عن تخوف الدول الغربية التي تدعو إلى التدخل، من نتائج ما يحدث في الدول الأخرى من عدم استقرار، و آثار ذلك على الدول الغربية نفسها، و أهم هذه الآثار، هو ظاهرة اللاجئين التي تزايدت في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، و هو ما يبرر في نظرنا، لجوء الدول الغربية إلى ابتداع مفهوم " حق التدخل الدولي"، المغلف بالأغراض الإنسانية، و لكن باطنه، أهدافا أخرى خفية، منها تفادي تحمل أعباء اللاجئين، و البطالة، و الفقر، و هي الظواهر المنتشرة في الدول التي تتعرض للتدخل الدولي، و التي عوضا من أن تتلقى المعونة على النهوض و الخروج من هذه الوضعيات المأساوية، من طرف الدول الغنية، فهاهي تصبح عرضة لنوع جديد من الاستعمار والوصاية، هو التدخل تحت غطاء ـ "الإنسانية"، و هو ما يمكن اعتباره وسيلة لتهرب الدول الغربية ـ الغنية، من مسؤولياتها اتجاه الدول الفقيرة، و التي أصبحت فقيرة، بعدما نهبت منها ثرواتها و حرمت من الاستفادة من التقدم التكنولوجي و غيره.

المطلب الثاني:
المــــواقف الدوليــــــة المعــــــــارضة.
الفرع الأول:
مـــوقف روسيا من مفهوم "حـــق التدخل الإنساني ( )
لقد عبرت روسيا عن موقفها من مفهوم " حق التدخل الإنساني" خلال عدة مناسبات، أهـمها ذلك المــوقف الذي عبرت عنه، إلى جانب كل من بيلاروسيا، والهند، يوم 26 مارس 1999، أي يومين بعد بدء الضربات الجوية على يوغسلافيا، حيث تقدمت هذه الدول أمام مجلس الأمن، بمشروع قرار يطالب بالوقف الفوري باللجوء إلى القوة، و لكن مشروعها هذا، قوبل بالرفض من طرف مجلس الأمن الدولي بأغلبية 12 صوتا معارضا، مقابل 03 أصوات لصالح المشروع، و هي الصين، ناميبيا، و فيدرالية روسيا. كما يـتضح موقف روسيا من هذا المفهوم، من خلال معارضتها في سبتمبر 1995، و انـتقادها للـتفسير الـموسع للقرارين (816) و(836 ) الصادرين سنة 1993 و المتعلقين باستعمال القوة في البوسنة، إضافة إلى تنديدها بشدة للتدخل الذي قام به الحلف الأطلسي في يوغسلافيا سابقا سنة 1999.
وفي تدخله أمام مجلس الأمن يوم 24 سبتمبر 2003، عبر السيد (سيرقاي ايفانوف) عن موقف بلاده، الذي يمكن تلخيصه فيما يلي: إننا مقتنعون أنه بدون إعطاء الأولوية للقانون في العلاقات الدولية، فإننا سنكون أمام امتحان بدون نهاية، و خال من كل محتوى، و لن نتمكن من التحكم في مشاكل الوقاية ( ).
وبالنسبة لروسيا، فان مبدأ أولوية القانون هي أمر ضروري لكل منظومة العلاقات الدولية.( )()
كما أن المبادئ الأساسية و المعايير القاعدية للنشاطات السلمية لمنظمة الأمم المتحدة، تبقى هي الأساس.(( 
الفـرع الثاني:
موقف الصين من "حق التدخل الإنساني"Sad )
يعد موقف الصين، حسب المحللين، أكثر تجانسا، بحيث أن الصين قد سجلت موقفها، من خلال امتناعها بطريقة متواصلة، عن التصويت عن قرارات مجلس الأمن التي تتخذ إجراءات مؤسسة بناءا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . و لأنها لم تستعمل حق الفيتو خلال ذلك، فإن بعض المحللين يعيدون ذلك إلى أن الصين " فضلت أن تبقى ملاحظا دائما، عوض أن تستعمل حقها في استعمال الفيتو ضد تنفيذ هذه الإجراءات"( ) في حين أن فريق آخر من المحللين، يذهب إلى أن موقف الصين بهذه الطريقة، "هو من أجل الحفاظ على مصالحها من جهة، و عدم الاعتراض على إجراءات جماعية، حتى تحد من التدخلات التي تقررها الدول "( ) و قد علق أحد المحللين على ذلك قائلا :
" إن الاهتمام السياسي للصين هو حماية استقلالها الإقليمي، و سيادتها(...) ضد كل تدخل من النوع العسكري، السياسي و الإنساني، يتم تحت تأثير غربي، و بدون موافقة الدولة المعنية." ( )
و قد جاء الرد الصيني على هدا المفهوم، من خلال تدخل الرئيس الصيني (زيانغ زيمين) خلال دورة الألفية للجمعية العامة، سنة 2000 بقوله: "ان نجاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم يتوقف على الالتزام بأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخاصة منها احترام سيادة الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنتفعة، مما يتطلب الحصول على قبول الأطراف المعنية، و مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، باستثناء حالة الدفاع الشرعي."( )
و قد ذهب نفس المسؤول إلى القول: "إن اللجوء العمدي إلى القوة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، باسم الإنسانية، ليس فقط يتعارض مع أهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و لكن ستنجم عنه آثارا سلبية خطيرة"( ).

الفرع الثالث:
موقف الهند من حق التدخـــل الإنســاني
تعد الهند من الدول الفاعلة في العلاقات الدولية، خاصة منذ اكتسابها للقدرات النووية، إضافة إلى التطور التكنولوجي الذي حققته في السنوات الماضية، و كونها من الدول التي تطالب هي الأخرى، بضرورة حصولها على مقعد عضو دائم بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فإن موقفها هي الأخرى من مفهوم حق التدخل الإنساني، كنظرية جديدة على العلاقات الدولية، له وزنه في مستقبل هذه العلاقات، حيث أن الهند ترفض فكرة التدخل الجماعي ـ الإنساني، المقرر على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مثلما تم تكريسه خلال التسعينات من القرن الماضي، و قد تم التعبير عن هذا الموقف من خلال تدخل ممثلها الدائم في الأمم المتحدة، عندما صرح بأنه " لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة أي ترخيص لمجلس الأمن، يسمح له بالقيام بعمل إنساني (..)، و لم يمنح لمجلس الأمن، أي دور من طرف القانون الإنساني، أو المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان " مضيفا أن "كل تدخل إنساني هو غير شرعي ، بالنظر إلى القانون الدولي الحالي، لأنه ينتهك، مثلا الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية، الذي يحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مهما كانت المبررات، و إذا قرر مجلس الأمن قيادة مثل هذه التدخلات، فإن القانون الدولي هو الذي سيتضرر، ولن تكون في استطاعة الدول الأعضاء الأخرى تعويض الأضرار التي تنجر عن ذلك، وخاصة أن مجلس الأمن، لا يشكل جهازا تمثيلي، و تستطيع الدول الأخرى أن تتخوف من أنه لا يعمل من أجل أهداف نبيلة."( )
كما يتضح موقف الهند من عمليات التدخل الإنساني، في ذلك الموقف الذي عبر عنه ممثل الهند أمام مجلس الأمن، خلال مناقشته للجوانب الانسانية المعروضة عليه في شهر يوليو سنة 2000،و الذي جاء فيه: " أن مشاركة مجلس الأمن في عمليات التدخل الإنساني تؤدي إلى حالة من الفوضى والخروج عن القانون، فليس للمجلس أي دور بموجب قوانين المعاهدات الانسانية أو حقوق الانسان، و تدحله يمكن أن يكون غير مشروعن وفقا للمناخ القانوني الدولي السائد حاليا، و المساعدات الانسانية يجب أن تكون محايدة و تقدم فقط عندما تطلبها الدول."( )
ومن المواقف التي تبين توجه الحكومة الهندية أيضا، ما ذهب إليه (Chellany. B): وهو عضو في مجلس الأمن الوطني الهندي ، بقوله: "إن انفجار الاتجاه التدخلي المتزايد عبر العالم تحت حجة الاعتبارات الإنسانية يهدد بتزايد النزاعات بين الدول وداخلها، من يقرر متى و كيف يتم التدخل، كيف لنا أن نضمن أن التدخل لا يجعل من الأمور أكثر سوءا، أولا يتسبب في بروز كوارث جديدة، كما حصل في البلقان؟.” ( )

الفرع الرابع:
موقف الجزائر من مفهوم "حق التدخل الإنساني"
أما الجزائر، فبالإضافة إلى الموقف الذي بينه السيد عبد العزيز بوتفليقة، بصفته رئيسا دوريا لمنظمة الوحدة الإفريقية أمام الدورة 54 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، فإننا نجد نفس الموقف جاء في كلمة الرئيس بوتفليقة، في خطابه خلال استقباله للرئيس الفينزويلي (هوقو شافيز) بقصر الشعب في مأدبة العشاء سنة 2002 جاء فيها بأن نظام العلاقات الدولية يسجل تراجعا مخيفا، حيث نلاحظ ظهور نظريات تهدف إلى إعادة النظر في سيادة الدول كمبدأ أساسي و أضاف:
"إذا كان على المجتمع الدولي أن يتدخل في الحالات التراجيدية، فعليه القيام بدلك وفقا لقواعد موضوعة ديمقراطيا و إجراءات متفق عليها، و ليس باللجوء لحق التدخل الذي يخضع الضعفاء للتقييم و الإرادة المنفردة للأقوى"( *)
وقد حذر الرئيس بوتفليقة في هده الكلمة، بمدى خطورة هده المحاولات بقوله:بأننا نعتقد بخطورة محاولات إعادة النظر في القانون الدولي بالنسبة لدول الجنوب."( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسؤولية الحماية" في العمل الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسؤولية الحماية
» الحماية القانونية للأجور في قانون العمل
»  الحماية الدستورية والقضائية للحقوق الأساسية في العمل
» قلاع العولمة - عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمقترضين
» مسؤولية المثقف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** ماســـــتر (Master) ******* :: السنة الثانية ماستار ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1