منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
مسؤولية الحماية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
مسؤولية الحماية Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 مسؤولية الحماية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عزيزة بايزيد
عضو جديد
عضو جديد



تاريخ الميلاد : 09/05/1991
العمر : 33
عدد المساهمات : 9
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 08/11/2012

مسؤولية الحماية Empty
مُساهمةموضوع: مسؤولية الحماية   مسؤولية الحماية Emptyالجمعة فبراير 15, 2013 6:49 pm

لم يكن من الممكن أن يشهد الواقع الدولي المعاصر ما شهده من تحولات، وأن تبرز علي الساحة الدولية تحديات جديدة، دون أن يواكبها تطور في المفاهيم المعتمدة، ودون أن تثير جدلا أكاديميا عالميا، تتبلور علي أثره مفاهيم حديثة تفرض نفسها علي ساحة العلاقات الدولية، وبالتالي تدخل صلب القانون الدولي.
وفي السياق الأكاديمي والعلمي، أثير جدل بين صفوف المفكرين، وفي أروقة الأمم المتحدة حول مفاهيم التدخل والسيادة، ومن أبرزها مبدأ "السيادة كمسئولية". وكان لذلك الجدل أبلغ الأثر في تطوير مفهوم الحق في التدخل الإنساني، بحيث أنتج مفهوما آخر، هو "واجب التدخل"، أي المسئولية الدولية في الحماية الإنسانية.
أولا - تطور مفهوم "مسئولية الحماية":
بالرغم من بروز فكرة المسئولية الدولية في حماية المواطنين المدنيين، منذ منتصف القرن العشرين، بإنشاء محاكم جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، فإنها لم تتبلور وتتطور بشكل كبير إلا في تسعينيات القرن المنصرم، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وكانت الخطوة الأهم بظهور مبدأ السيادة كمسئولية، أي مسئولية الدولة تجاه مواطنيها، الذي تطور إلي أن سمح بتفويض السيادة للمجتمع الدولي، في حال كانت الدول غير قادرة أو غير راغبة في القيام بمسئوليتها.
بدأ مفهوم "السيادة كمسئولية" يخطو أولي خطواته الفكرية مع المفهوم الجديد الذي أطلقه المفكر الفرنسي "بيتاتي"، والسياسي "برنار كوشنير" في أواخر الثمانينيات، وهو "الحق بالتدخل"، فقالا بحق الدول بل و"واجبها" في التدخل من أجل حصول الضحايا علي المساعدات الإنسانية، وأكدا "الواجب الأخلاقي" للمنظمات الإنسانية بتأمين المساعدة.
ثم قام المفكر الفرنسي "برتران بادي" ببلورة هذا المفهوم من خلال الكتاب الذي أصدره "عالم بلا سيادة"، والذي تحدث فيه عما سماه "وهم السيادة"، فقال إن "مبدأ السيادة لم يكن في أي وقت من الأوقات منذ نشأته مبدأ مطلقا، ولم ينقطع عن كونه مبدأ وهميا. فتاريخ الدول ليس في الواقع إلا تاريخ أشكال وأنواع من التدخلات في شئون البلدان الأخري، وتاريخ نزاعات وحروب مترتبة علي هذا التدخل". أما اليوم، فيدعو "بادي" إلي نمو الوعي العام بـ"المسئولية المشتركة تجاه الإنسانية" فيما يتعلق بموضوعات السلام، والبيئة، والصحة، والسكان، والتنمية البشرية، وحتي الأمن.
1- السيادة من "حق مطلق" إلي "حق وواجب":
في الإطار العملي، كان لسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 الأثر الأكبر في تبدل الكثير من المفاهيم علي الساحة الدولية. فخلال عقد التسعينيات، شرع مجلس الأمن التدخلات العسكرية بذرائع إنسانية مما أشار إلي تحول أساسي بدأ يطرأ علي مفهوم السيادة الذي تنافس مع مبادئ حقوق الإنسان، التي حولته من مبدأ مطلق إلي مبدأ نسبي. وقد عكس الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي أنان، طبيعة التحول في تقريره السنوي إلي الجمعية العامة عام 1999، والذي قال فيه:
"إن مفهوم سيادة الدولة يمر في جوهره، وفي معناه العميق، بعملية تحول كبري لا تعود فقط إلي وقوعه تحت ضغط وقوي العولمة والتعاون الدولي، فالدول يجب أن ينظر إليها الآن باعتبارها أدوات في خدمة شعوبها وليس العكس". واستخدم كوفي أنان لأول مرة تعبير "سيادة الفرد أو الإنسان"، وركز عليه باعتباره مفهوما يتجدد الوعي به، ويحظي بدعم متزايد، نتيجة انتشار الحقوق الفردية وحق كل إنسان في تحديد مصيره، لأن المفاهيم التقليدية للسيادة - أي سيادة الدولة - لم تعد توفر تطلعات الشعوب في سعيها نحو الحرية. واللافت أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب بتعريف "التدخل" بطريقة واسعة ليتضمن "أعمالا تتراوح بين الأعمال التدخلية الأكثر إنسانية والأكثر قهرية"، طالبا من مجلس الأمن أن "يكون علي مستوي التحدي، عندما يصبح التدخل العسكري ضروريا"، كما طالب بتطوير وتوسيع "مفهوم التدخل ليشمل حماية المدنيين من المجازر والانتهاكات".
واستجابة لهذا التحدي، أعلنت الحكومة الكندية إنشاء "اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدول"(ICISS) في سبتمبر عام 2000، التي أصدرت تقريرها بعد عام واحد بعنوان "المسئولية في الحماية" الذي تضمن الكثير من المفاهيم الجديدة، والدعوة إلي التحول من مفهوم "السيادة كسلطة إلي مفهوم السيادة كمسئولية". وفيه، رأت أن "التفكير في السيادة كمسئولية" يعني:
أ - مسئولية الدولة في حماية مواطنيها وسلامتهم وتأمين رفاهيتهم.
ب - إن وكلاء الدولة يتحملون المسئولية عن الأعمال التي يقومون بها.
ج - السلطات المحلية مسئولية تجاه مواطنيها في الداخل وتجاه المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة.
وقبول هذا المفهوم "السيادة كمسئولية" يعني أنه في حال عدم قدرة الدولة أو عدم نيتها حماية مواطنيها، فإن هذه المسئولية تتحول إلي المجتمع الدولي، وبالتحديد إلي مجلس الأمن.
2- معايير "المسئولية":
كان هدف اللجنة بلورة مفهوم واسع "للتدخل الإنساني"، وصياغة توافق عالمي حول كيفية الرد علي الانتهاكات الكبيرة والممنهجة والمنظمة لحقوق الإنسان. فجاء في تقرير اللجنة أن السيادة تعد "حجز الزاوية للأمم المتحدة"، وأنه بالرغم من التحولات التي طرأت علي ممارسة السيادة منذ انتهاء الحرب الباردة، فإنه يجب الاستمرار في حماية هذا المفهوم. لذلك، فإن السيادة - بحسب التقرير - تفترض مسئولية مزدوجة: خارجيا، علي الدول احترام سيادة الدول الأخري. أما داخليا، فعلي الدول احترام حقوق والكرامة الإنسانية لمواطنيها.
وتتضمن "المسئولية في الحماية" ثلاثة أنواع من المسئولية، بهدف المزاوجة بين المساعدة والتدخل وإعادة البناء. لذلك، من المفهوم أن تفترض: المسئولية في الوقاية، ومسئولية رد الفعل، وأخيرا مسئولية إعادة البناء.
أ - المسئولية في الوقاية:
رأت اللجنة أن الوقاية من النزاعات المميتة وغيرها من الكوارث التي من صنع الإنسان هي مسئولية الدول السيدة بالدرجة الأولي، ولكنها ليست مسئوليتها بمفردها، بل هناك حاجة للتعاون من قبل المجتمع الدولي، لذلك يجب إنشاء مصادر رسمية للإنذار المبكر، والتحليل، لتفادي وقوع الكوارث.
ب - مسئولية الرد:
عندما تفشل الإجراءات الوقائية في حل النزاع أو احتوائه، وعندما تعجز الدولة، أو لا تنوي القيام بحل النزاع، عندها يكون لازما اتخاذ الإجراءات التدخلية المناسبة من قبل أعضاء المجتمع الدولي الأوسع، وهذه الإجراءات الإكراهية يمكن أن تكون إما سياسية، أو اقتصادية، أو قضائية. وفي الحالات القصوي، تتطور إلي التدخل العسكري.
التدخل العسكري يجب أن يشكل استثناء لا قاعدة، و"خيارا أخيرا" لوقف المجازر والإبادات والتطهير العرقي. ففي هذه الحالات، يكون التدخل مبررا، سواء كانت الدولة هي المعتدي، أو متهمة بعدم التصرف، علي أن يكون مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار التدخل، وأن يمتنع الأعضاء الدائمون عن استخدام الفيتو في حالات تشريع التدخل العسكري من أجل حماية المواطنين، عندما لا تمس هذه التدخلات مصالحهم الحيوية.
ج - مسئولية إعادة البناء:
بعد أن يتم التدخل العسكري، يجب أن يكون هناك التزام تام بالمساعدة في بناء سلام دائم، وقيام حكم رشيد، وتنمية مستدامة. هذا بالإضافة للعمل علي تأمين السلامة العامة، والأمن، وحماية الأقليات، وتأمين إعادة إدماج المتنازعين، أو حاملي السلاح في المجتمع، وكل هذا يتطلب تأمين التمويل اللازم لإعادة بناء ما تهدم، وإعادة اللاجئين، وحفظ حقوقهم وتعويضهم.
والأهم من ذلك كله هو ما شددت عليه اللجنة، وهو أن إيقاف الانتهاكات لا يكفي، لأنه غالبا ما استطاع هؤلاء المنتهكون الإفلات من العقاب بسبب فساد الشرطة أو القضاء، لذلك يجب العمل علي تفعيل العدالة داخل الدولة. وفي حال لم تستطع الدولة القيام بمسئوليتها في توفير العدالة، فإنها -كما المسئوليات الأخري - تنتقل إلي المجتمع الدولي. وهذا المبدأ هو ما أطلق عليه فيما بعد اسم "العدالة الانتقالية".
ثانيا- إقرار المفهوم في الأمم المتحدة:
تفاوتت ردود الفعل الدولية علي التقرير. فالولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبا الشرقية، بالإضافة إلي بعض الدول الإفريقية كانت من داعمي هذا التقرير. لكن الكثير من الدول النامية مثل نيجيريا، والهند، وجنوب إفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية كانت أكثر تشاؤما حياله، واشترطت أن يكون تطبيق ما ورد في المشروع مشروطا باستشارة الدول وموافقتها المسبقة، كما اشترطت تمثيلا أوسع للدول في مجلس الأمن - صاحب السلطة بالتدخل - وأعلن الكثير من دول الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلي روسيا والصين، أنها ضد أي إضعاف لمبدأ السيادة لصالح حقوق الإنسان.
1- أمناء الأمم المتحدة:
لقد تيقن الأمناء العموم لمنظمة الأمم المتحدة، ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، من أن اعتماد الآليات العادية لحماية حقوق الإنسان لا يمكن أن يفضي إلي نتائج محمودة لوقف الانتهاكات الجسيمة لتلك الحقوق. فنجد أن الأمين العام الأسبق، بيريز دي كويلار، في تقريره السنوي الصادر في 16 سبتمبر 1991، أكد أن حماية حقوق الإنسان تشكل إحدي أهم الدعامات الأساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وأن مبدأ عدم التدخل لا يمكن عده حاجزا واقيا، يمكن أن ترتكب من ورائه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن المسألة ليست مسألة الحق في التدخل، وإنما واجب الدول مجتمعة لتحقيق الإغاثة والإنصاف في حالات الطوارئ التي تمس حقوق الإنسان. فانتهاكات حقوق الإنسان تعرض السلم للخطر. بالإضافة إلي ذلك، يؤدي تجاهل السيادة إلي الفوضي.
أما الأمين العام الأسبق، الدكتور بطرس بطرس غالي، فقد عزز هذا التوجه، من خلال تقاريره ومقالاته، والتي من أهمها تقريره "خطة للسلام Agenda for Peace" الذي أعده بناء علي طلب مجلس الأمن، والذي ضمنه عددا من المقترحات الجديدة لتوسيع مسئوليات الأمم المتحدة في ميدان التدخل الإنساني لحفظ السلم وصنعه. حيث جاء في تقريره المذكور أن "زمن السيادة المطلقة الخالصة قد مضي، فالنظرية هنا لم تنطبق علي الواقع. ومهمة قادة الدول اليوم هي تفهم هذا الأمر، وإيجاد توازن بين احتياجات الحكم الداخلي الرشيد ومتطلبات عالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم. فالتجارة والاتصالات والأمور البيئية تتحدي الحدود الإدارية، بينما يبقي الأفراد، داخل تلك الحدود، يقومون بأول مسئوليات حياتهم الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية".
وفي عام 2003، شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، لجنة من المتخصصين لدراسة الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ولتقديم اقتراحات حول السبل الأفضل لمواجهتها، فأصدرت تقريرا بعنوان "عالم أكثر أمنا: مسئوليتها المشتركة"، الذي ناقشته وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسين في ديسمبر عام 2004، والذي جاء متبنيا لمفهوم "المسئولية في الحماية" كما حددته لجنة (ICISS).
2- تقرير "عالم أكثر أمنا":
أقر تقرير "عالم أكثر أمنا: مسئوليتنا المشتركة"، الصادر عام 2004، بلغة صريحة وواضحة مبدأ "السيادة كمسئولية"، كما أقرته اللجنة (ICISS). وقد جاء في التقرير:
"عندما توقع الدول ميثاق الأمم المتحدة، فإنها لا تستفيد من امتيازات السيادة، ولكنها تقبل أيضا مسئوليتها. ومهما تكن التصورات التي سادت، عندما أدي نظام ويستفاليا إلي ظهور مفهوم سيادة الدولة لأول مرة، فمن الواضح أنه يتضمن اليوم التزاما من جانب الدولة بحماية رفاه شعبها، والوفاء بالتزاماتها إزاء المجتمع الدولي الأوسع نطاقا. ولكن التاريخ يعلمنا جميعا بجلاء أنه لا يمكن افتراض أن كل دولة ستتمكن، أو ستكون مستعدة دائما للوفاء بمسئوليتها تجاه شعبها، وتجنب إلحاق الضرر بجيرانها. وفي ظل تلك الظروف، فإن مبادئ الأمن الجماعي تعني أن جزءا من تلك المسئوليات سيضطلع به المجتمع الدولي، الذي يتصرف وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل المساعدة في بناء القدرة اللازمة أو توفير الحماية الضرورية، حسبما تكون الحال".
وقد استخدم التقرير بعض المقاطع التي تطابقت كليا مع تقرير لجنة (ICISS)، وتبني ما جاء فيه من مفاهيم حول السيادة والتدخل. ففي تحديد الجهة المخولة باتخاذ قرار التدخل وتفويضه، وافق تقرير الأمم المتحدة علي ما جاء في تقرير لجنة(ICISS) بأن "مجلس الأمن هو السلطة الوحيدة المخولة بهذا الموضوع". وفي فقرة أخري، رأي التقرير أن المسألة لا ينظر إليها من ناحية "حق التدخل"، بل من وجهة نظر "المسئولية في الحماية".
ويخلص التقرير إلي تأييد "المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسئولية دولية جماعية عن الحماية، يمارسها مجلس الأمن - بموجب الفصل السابع - بأن يأذن بالتدخل العسكري كـ"ملاذ أخير"، عند حدوث إبادة جماعية، أو عمليات قتل أخري واسعة النطاق، أو حدوث تطهير عرقي، أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزة عن منعها أو غير راغبة في منعها".
3- القمة العالمية 2005:
خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العالمية، انقسمت الدول إلي ثلاثة تيارات تراوحت ين مؤيد لتبني مفهوم "المسئولية"، وموافق علي طرحه للنقاش، ومعترض كليا عليه. وتقدم ممثلو ثمان وثلاثين دولة باقتراح لمجلس الأمن بتبني مفهوم "المسئولية في الحماية"، كما ورد في تقرير الأمين العام، لكن الاعتراض من دول الشرق الأوسط وروسيا كان قويا جدا.
وبالرغم من تأييد كثير من ممثلي الدول علي مفهوم "المسئولية"، كما طرحه تقرير الأمين العام التحضيري للقمة العالمية، وتأييده من قبل الكثير من المفكرين والعلماء وخبراء الأمم المتحدة، فإن "القمة العالمية" المنعقدة عام 2005 لم تتمكن من إقراره كما هو بجميع مستلزماته. فاعتراض الدول الإفريقية ودول أميركا اللاتينية، خلال مناقشة التصديق علي مبدأ "المسئولية في الحماية"(R2P)، عطل إقراره وإدراجه كما هو بجميع المعايير في وثيقة "نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.
وبسبب الاعتراضات، اضطرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي تبني مفهوم "المسئولية" بعد تعديلات علي النصوص الأساسية الواردة، وذلك من خلال تعبيرات وازنت بين وجهتي نظر المؤيدين والمعترضين، فأقرت مبدأ "المسئولية"، لكن لم تلتزم بجميع الشروط التي وضعتها لجنة (ICISS) كاشتراط عدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن، وتوسيع مفهوم الحماية ليشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان. لكن المؤتمر التاريخي الضخم، الذي ضم قادة دول العالم، استطاع إقرار مبدأ "المسئولية" في حماية الشعوب في جرائم دولية أربع هي: الإبادة، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.
وقد أقر تقرير "نتائج مؤتمر القمة العالمي 2005" مبدأ "السيادة كمسئولية" فجاء فيه: "تأكيد احترام حقوق الإنسان كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية، وإعلان مسئولية الدول الأعضاء في حماية مواطنيها من: الإبادة، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية".
كما تضمن مسئولية الأمم المتحدة في حماية المجتمعات، من خلال العمل الجماعي لمجلس الأمن. لكن التقرير استدرك، فقال إن "تفويض استخدام القوة من قبل مجلس الأمن، كرد علي الإبادات والتطهير العرقي، يجب أن يدرس كل حالة علي حدة Case -by- Case".
وقد وقع القادة المجتمعون في "القمة العالمية 2005" تعهدا بخصوص مبدأ "المسئولية في الحماية"، أدرج في بنود ثلاثة:
- البند (138) الذي تضمن عبارة "إننا نقبل المسئولية، وسوف نتصرف علي أساسها".
- البند (139) الذي تضمن تعهدا من قبل المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة بـ"المسئولية" في استخدام جميع الوسائل الممكنة من دبلوماسية وإنسانية، لحماية الشعوب من الجرائم الأربع المتفق عليها.
- البند (140) الذي تضمن دعم جهود إقرار اتفاقية مكافحة الإبادة.
ثالثا - "مبدأ المسئولية" في مجلس الأمن:
بعد إقراره في "القمة العالمية"، كان علي مبدأ "المسئولية في الحماية" (R2P) أن ينتظر حتي 2006، لكي يرد في أول نص قرار صادر عن مجلس الأمن. فقد ورد المبدأ كنص في المسودة التي تقدمت بها بريطانيا لمشروع قرار في مجلس الأمن حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة. وبعد تأخير دام أشهرا، بسبب الانقسام في مجلس الأمن، صدر القرار (1675) 2006، الذي تضمن مبدأ "المسئولية".
بعد ذلك، اعتمد مجلس الأمن مبدأ "المسئولية في الحماية" في القرارات التي أصدرها حول الوضع في دارفور. فقد صدر هذا المبدأ بشكل قانوني رسمي في القرار 1706 الصادر في عام 2006 حول الوضع في السودان، الذي فوض فيه مجلس الأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القيام بمهامها، مشيرا إلي "مسئولية كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة في حماية مواطنيه، ومسئولية المجتمع الدولي في المساعدة، في حال عجزت الدول عن القيام بمسئولية الحماية بمفردها". ثم توالي إقرار مبدأ "المسئولية في الحماية" في العديد من قرارات مجلس الأمن، كان من أبرزها قرارات تتعلق بدارفور وبورما، وفي العديد من تصريحات الأمين العام الجديد، بان كي مون، الذي رأي تطبيق مفهوم المسئولية في الحماية(R2P) له الأولوية.
ويلاحظ أنه منذ القمة العالمية 2005، لم يطرأ أي تفسير إضافي لمفهوم "المسئولية"، إلي أن قام بتفسيره الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في الخطاب الذي ألقاه في برلين في 15 يوليو 2008، والذي حدد فيه مبدأ "المسئولية" كما يلي:
- مفهوم "المسئولية في الحماية ليس تعبيرا جديدا للتدخل الإنساني، بل هو مبني علي مفهوم إيجابي للسيادة كمسئولية، وهو مفهوم راسخ تماما في مبادئ القانون الدولي الحالي أكثر من مفهوم التدخل الإنساني.
وتخوف بان كي مون من مطالبة البعض بتوسيع المفهوم، لكي يشمل أوضاعا أخري غير الجرائم الأربع، وذلك بإضافة التغير المناخي، ومرض نقص المناعة، معتبرا أن هذا سوف يؤدي إلي تفويض التوافق الذي تم حوله عام. 2005 ويدافع بان كي مون عن المفهوم تجاه خطأين يرتكبان بحقه:
- القول إن المفهوم هو غربي أو شمالي يفرض فرضا علي دول الجنوب، فيقول إن انطلاقة المفهوم كانت من قبل إفريقيين، هما الأمينان العامان السابقان للأمم المتحدة - بطرس غالي وكوفي أنان - اللذان كانا أول من تحدثا عن تطور مفاهيم السيادة والتدخل الإنساني.
- القول إن مفهوم "المسئولية في الحماية" يتعارض مع مبدأ السيادة، فيؤكد أن هذا المفهوم هو حليف للسيادة، وليس خصما لها. فالحماية كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأسيس الدول لنظام وستفاليا. لذا، من خلال مساعدة الدول علي تأمين التزاماتها ومسئولياتها، فإن هذا المفهوم يدعم السيادة ويقويها، بدل أن يضعفها. وينهي بان كي مون بعبارة تلخص مرحلة التطور التي وصل إليها المفهوم اليوم، وهي:
"المسئولية في الحماية" لا يزال مجرد مفهوم، لم يتحول بعد. هو طموح لم يرق إلي مستوي الواقع بعد".
رابعا - حالات تطبيقية:
تنفرد الحالة الليبية عن دونها من حالات التدخل الانساني بالاستناد لفظا وقانونا للواجب في الحماية. واستظلت قوات التحالف الدولي، ومن بعدها قوات حلف شمال الأطلسي، بالقرارين الشهيرين 1970 و1973 اللذين صدرا عن مجلس الأمن في مارس 2011، كمسوغين شرعيين لحماية المدنيين العزل في ليبيا. بل إن كافة الفقهاء والمحللين السياسيين أجمعوا علي أن الحالة الليبية تعد السابقة الأولي العملية لإنفاذ هذا المبدأ علي الأرض.
وإذا كان كثير من الفقهاء والمحللين السياسيين قد أجمعوا علي أن التدخل العسكري الإنساني في كردستان العراق في عام 1991، لحماية المواطنين الأكراد العزل من بطش الآلة العسكرية لنظام صدام حسين في بغداد، وأيضا التدخل العسكري الإنساني لحماية ألبان كوسوفا عام 1999، يعدان تطبيقات للمبدأ ذاته، فإنه في ذلك الوقت لم يكن المبدأ المشار إليه - الواجب في الحماية الإنسانية- قد ابتدع بعد في أروقة الأمم المتحدة. لكن تظل الحالة الليبية هي التي رسخت المفهوم الذي استخدم في كردستان العراق عام 1991، وكوسوفا عام 1999.
في المقابل، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا تستدعي التدخل الإنساني، وتوفر مسوغاته الشرعية، تماما كما حدث في كردستان العراق 1991، والصومال 1992، وكوسوفا 1999.
إلا أن مفهوم الواجب في الحماية الإنسانية لا يزال في طور النشأة. فعلي الرغم من السوابق المذكورة، فإن المبدأ لم يتحول إلي قاعدة قانونية دولية عرفية ملزمة، وذلك لاقتصار إنفاذ المبدأ من جانب منظمة الأمم المتحدة علي حالة واحدة، هي الحالة الليبية. إن حداثة المصطلح والاختلاف حول تحديد المعايير والضوابط للمصطلح مكنت الدول الكبري من أن تفرض رؤيتها الخاصة المصلحية، بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية أو الأخلاقية، وبغض النظر عن الإجماع الدولي المتمثل في قرار الجمعية العامة الصادر في 16 فبراير 2012، حيث دعا إلي إدانة انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، ووقف العنف هناك.
إن ارتفاع أرقام القتلي والصور الصادمة كفيلان بأن يؤججا حركة احتجاج دولية للمناداة بوقف العنف والتدخل الدولي الإنساني. إلا أن هذا الخيار يتطلب إجماعا دوليا يتجسد في قرار يعكس رغبة المجتمع الدولي في إدانة الانتهاكات، ويشرع للتدخل الإنساني المستند إلي مفهوم الواجب في الحماية الإنسانية.
إلا أن الحالة السورية تختلف جذريا عن الحالة الليبية، رغم تشابه ظروف القمع، ودموية النظام في قمع المظاهرات السلمية. ومع تكرار مطالب المعارضة بضرورة التدخل الإنساني، لا يزال التدخل بعيد المنال.
إذن، يمكن القول إن تركيبة وآلية عمل مجلس الأمن استمرت علي الدوام تعكس ميزان القوي الدولي، وتعكس مصالح الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس. ويأتي "الفيتو" الروسي - الصيني علي مشروع قرار لإدانة النظام السوري في مجلس الأمن، انعكاسا لمصالح الدول في المجلس، وردا علي تبني مجلس الأمن لقرار، عبر امتناعهما عن التصويت في الحالة الليبية، سمح لاحقا لحلف شمال الأطلسي بشن حرب في ليبيا، حتي سقط النظام. وهو السيناريو الذي لا تريد موسكو تكراره في الحالة السورية، رغم انتهاكات حقوق الإنسان، ودموية النظام.
ويستند النظام السوري لتحالفات إقليمية ودولية، لا تزال تراهن علي بقائه، ومحاولة إنهاء الأزمة السورية، مع الحفاظ علي التوازنات الإقليمية، فضلا عن الاستغلال الناجح الفعال للنظام السوري، وحتي اللحظة الآنية، لخشية دول الجوار من التدخل الدولي في سوريا، بحسبانه يفضي ولا محالة إلي زعزعة الاستقرار الدقيق في المنطقة، ومن شأنه أيضا أن يفتح المجال لصراعات إقليمية. فالحفاظ علي الوضع القائم يتطلب تنازلات سورية، والواقعية السياسية تنحي بخيار التدخل الإنساني الدولي جانبا. ودوما حين تتحدث السياسة، تصمت حقوق الإنسان.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bls_raouf
التميز الذهبي
التميز الذهبي
bls_raouf


الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 1612
نقاط : 3922
تاريخ التسجيل : 20/11/2012

مسؤولية الحماية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية الحماية   مسؤولية الحماية Emptyالسبت فبراير 23, 2013 2:05 pm

[img]مسؤولية الحماية Bkl5T[/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسؤولية الحماية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسؤولية الحماية" في العمل الدولي
» مسؤولية المثقف
» مسؤولية المنتج في القانون
» مسؤولية الدولة عن أفعالها الضارة في القانون
»  الحماية الجزائية للملكية العقارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثالثة علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات ) :: عـــــــــام-
انتقل الى:  
1