قانون الاحزاب السياسيةالفصل الأولالسريان والتعاريف والاهداف
المادة (1)
تسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية في العراق
المادة (2)
يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون :
اولا : الحزب السياسي : كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة تساهم في تشكيل الارادة السياسية على المستوى الاتحادي او الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا او المشاركة فيها .
ثانيا : محكمة الموضوع : محكمة الجزاء
ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل
المادة (3)
يهدف هذا القانون الى ما ياتي:
اولا : تحديد وتنظيم الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب السياسية وانشطتها
ثانيا : تحقيق مبدا التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية
ثالثا: ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها .
الفصل الثانيالمبادئ الاساسية
المادة (4)
اولا: للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه.
ثانيا: لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه
ثالثا: لايجوز ان ينتمي اي مواطن لاكثر من حزب سياسي في آن واحد
رابعا: يتمتع كل فرد بحق الالتحاق بحزب سياسي آخر بشرط استقالته من الحزب الذي كان عضوا فيه سابقا
خامسا: لا يجوز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه السياسي
المادة (5)
اولا: يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لايتعارض مع احكام الدستور
ثانيا: لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي.
المادة (6)
اولا: يساهم الحزب الذي يؤسس وفقا لاحكام هذا القانون في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اساس الوحدة الوطنية
ثانيا: يعتمد الحزب السياسي آلية الانتخاب بوصفه الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات ووفق نظامه الاساسي
المادة (7)
يجب ان يكون لكل حزب سياسي اسمه الخاص به وشعاره المميز له وينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب سياسي واسمه المختصر وكذلك الشعار المميز له مختلفا كليا عن تلك العائدة لاحزاب سابقة ومسجلة وفق هذا القانون.
الفصل الثالثاحكام التأسيس
المادة (
يشترط لتأسيس او استمرار اي حزب مايأتي:
اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه في ممارسة نشاطه مع:
أ ـ احكام الدستور
ب ـ مبادئ حقوق الانسان
ج ـ مبدأ الوحدة الوطنية
د ـ مبدأ التداول السلمي للسلطة
ثانيا: تميز برنامج الحزب في تحقيق اغراضه تميزا واضحا عن برامج الاحزاب الاخرى
ثالثا: ان لايكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لايجوز الارتباط باي قوة مسلحة
رابعا: ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج باية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور.
المادة (9)
يشترط فيمن يؤسس حزبا ان يكون
اولا: عراقي الجنسية
ثانيا: اكمل الخامسة والعشرين من العمر ومتمتعا بالاهلية القانونية
ثالثا: غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية
رابعا: غير منتم لعضوية حزب اخر وقت التأسيس
خامسا: من غير اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وعلى من كان منتميا الى الاحزاب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة
المادة (10)
يشترط فيمن ينتمي لعضوية اي حزب ان يكون:
اولا: عراقي الجنسية
ثانيا: اكمل الثامنة عشرة سنة من العمر
ثالثا: متمتع بحقوقه المدنية والسياسية
رابعا: من غير اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي
الفصل الرابعاجراءات التسجيل
المادة (11)
يشترط لتأسيس اي حزب مراعاة مايأتي:
اولا: أ ـ يقدم طلب التأسيس تحريريا الى رئيس محكمة القضاء الاداري في بغداد مرفق به قائمة باسماء عدد لا يقل عن (2000) الفي عضو مؤسس مقيمين في (6) ست محافظات عراقية على ان لا يقل عدد المؤسسين عن (100) مائة عضو في كل محافظة من هذه المحافظات.
ب ـ تستثنى الاحزاب التي تمثل الاقليات من الشرط الوارد بالفقرة (أ) من البند اولا والمتعلق باقامة الاعضاء المؤسسين في (6) ست محافظات
ثانيا: ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية:
أ ـ ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب وبرنامجه السياسي
ب ـ قائمة باسماء الاعضاء المؤسسين معززة بتواقيعهم الشخصية ومصدقة من كاتب العدل
ج ـ صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن لكل واحد من المؤسسين
د ـ سند فتح حساب مصرفي للحزب
هـ نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية/ دائرة الادلة الجنائية تؤكد خلو صحيفته من اي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري خلال مدة (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (12)
اولا: يحال طلب التأسيس من قبل رئيس المحكمة لاستحصال رسم التسجيل وقدره (1000000) مليون دينار وتأشيره في سجل المحكمة
ثانيا: يتم تحديد موعد محدد للنظر في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم
ثالثا: تنظر المحكمة في الطلب في جلسة علنية الا اذا قررت ان تكون الجلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا مراعاة للمصلحة العامة او النظام العام او الاداب العامة وبقرار من رئيسها.
رابعا: تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس شورى الدولة.
المادة (13):
اولا: بعد استكمال التدقيقات تصدر المحكمة قرارا بنشر طلب تأسيس الحزب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه وبرامجه واسماء قياداته وعدد اعضائه ومقره ومقار فروعه ونظامه الاساسي
ثانيا: تحدد المحكمة يوما محددا لاصدار قرار بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب وخلال (15) يوما من تاريخ انتهاء فترة النشر ويفهم القرار علنا من قبل رئيس هيئة المحكمة
ثالثا: ينشر قرار المحكمة الخاص بقبول تسجيل الحزب او رفضه بصحيفتين واسعتي الانتشار وخلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار
المادة (14)
يكون قرار المحكمة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضع للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام المحكمة الاتحادية وخلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره
المادة (15)
اولا: يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة القضاء الاداري الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة رئيس محكمة القضاء الاداري الذي يقوم بالتأشير عليه واستيفاء رسم مقداره (500,000) خمسمائة الف دينار ورفعه مع اضبارة الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا ويعد البت في الطعن من الامور المستعجلة
ثانيا: يكون قرار المحكمة الاتحادية باتا لايقبل اي طريق من طرق الطعن
المادة (16)
اولا: اذا صادقت المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة القضاء الاداري بتأسيس الحزب يعتبر الحزب قائما من الناحية القانونية من تاريخ المصادقة
ثانيا: ينشر القرار في الجريدة الرسمية
المادة (17)
اولا: اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة القضاء الاداري لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية وتصدر قرارها مجددا فيها وفق القانون
ثانيا: يجوز الطعن بقرار المحكمة مرة اخرى امام المحكمة الاتحادية خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية باتا ولايجوز الطعن فيه باية طريق من طرق الطعن ويعتبر الحزب قائما من الناحية القانونية من تاريخ صدور القرار.
ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا في الجريدة الرسمية.
المادة (18)
اولا: لايجوز اجراء اي تعديل على النظام الاساسي للحزب او برنامجه السياسي المعتمد استنادا الى قرارات محكمة القضاء الاداري الا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: اذا كان في نية الحزب اجراء اي تعديل على النظام الاساسي للحزب او برنامجه فعليه ان يقدم طلبا بهذا الخصوص لمحكمة القضاء الاداري وتتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها بالمواد (11/12/13/14/15/16/17) والمتعلقة باجراءات طلب التعديل والمرافعة والنشر والطعون.
المادة (19)
اولا: تستحدث دائرة تسمى (دائرة شؤون الاحزاب السياسية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية وتضم عددا كافيا من الموظفين.
ثانيا:تختص دائرة شؤون الاحزاب السياسية بما يأتي:
أ- متابعة اعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لاحكام القانون.
ب- تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب.
ج - رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية والتحقيق فيها.
د- تقديم الطعون امام المحاكم المختصة في القرارات الصادرة عنها والمتعلقة بشؤون الاحزاب السياسية.
هـ- حضور جلسات المحاكم في القضاء المتعلقة بالاحزاب السياسية.
و- تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الاحزاب السياسية او اي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام القانون.
الفصل الخامسالحقوق والواجبات
المادة (20)
يتمتع الحزب بالشخصية القانونية المعنوية ويمارس نشاطه تبعا لذلك
المادة (21)
اولا: رئيس الحزب وحسب النظام الاساسي للحزب هو الذي يمثله في كل مايتعلق بشؤونه امام القضاء والجهات الاخرى.
ثانيا: لرئيس الحزب ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الاساسي.
المادة (22)
اولا: مقرات الحزب مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون.
ثانيا: وثائق الحزب ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية امنية، وبقرار قضائي.
المادة (23)
للحزب الحق في:
اولا: المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وفق القانون.
ثانيا: الاجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون.
المادة (24)
اولا: للحزب اصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية او كثر، وانشاء موقع الكتروني وامتلاك واستخدام وسائل الاتصال كافة للتعبير عن آرائه ومبادئه، وفق القانون.
ثانيا: يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما.
المادة (25)
اولا: للحزب الحق في استخدام وسائل الاعلام لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه.
ثانيا: تبتعد اجهزة الاعلام عن التمييز بين الاحزاب السياسية في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين.
المادة (26)
على الحزب السياسي واعضائه الالتزام بما يأتي.
اولا: مراعاة احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ثانيا: مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسطلة.
ثالثا: المحافظة على استقلال الدولة وامنها وصيانة وحدتها الوطنية.
رابعا: اعتمادا مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها.
خامسا: عدم الاخلال بالامن والنظام العام ونبذ العنف بجميع اشكاله.
سادسا: المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة.
سابعا: عدم تملك الاسلحة والمتفجرات او حيازتها خلافا للقانون.
ثامنا: تزويد دائرة الاحزاب بنسخة من نظامه الاساسي وبرنامجه السياسي وقرار تأسيسه واسماء الاعضاء المؤسسين والمنتمين على ان يتم تحديثها حينما يطرأ عليها اي تغيير.
تاسعا: اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالاحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية.
عاشرا: تحريك الدعوى الجزائية ضد اي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون.
المادة (27)
على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي:
اولا:الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير عراقية، او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة اوجهة خارجية.
ثانيا: التدخل في شؤون الدولة الاخرى.
ثالثا: التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
رابعا: التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا للمستقلة للانتخابات.
خامسا: استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي.
المادة (28)
اولا: على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيس بما يأتي:
أ- النظام الاساسي للحزب.
ب-سجل الاعضاء وتدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم الاعضاء المؤسسون والمنتمون وعناوينهم ومحال اقامتهم.
ج- سجل القرارات الصادر عن الحزب.
د- سجل الحسابات وتدون فيه ايرادات الحزب ونفقاته.
هـ- سجل الممتلكات وتدون فيه اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع اوصافها وارقامها واقيامها.
و- اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب.
ثانيا: تكون جميع السجلات من الحزب السياسي مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة.
المادة (29)
على رئيس الحزب اعلام دائرة الاحزاب باي قرار يصدره الحزب بحلّه او اندماجه او باي تعديل يطرأ على نظامه الاساسي وخلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
الفصل السادسالتنظيم الداخلي
المادة (30)
اولا: يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام اساسي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب ويقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها.
ثانيا: يكون النظام الاساسي للحزب متضمنا القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية وبما يتفق واحكام هذا القانون على ان يحتوي البيانات الاتية:
أ- الاسم الكامل والمختصر للحزب، والشعار المميز له والرمز الانتخابي الخاص به.
ب- تحديد عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية، وان لا يكون اي منها ضمن اماكن العبادة او مقر اي مؤسسة عامة او خيرية اودينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية.
ج- المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف، بما يتفق والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور واحكام هذا القانون.
د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه.
هـ- استقالة الاعضاء.
و- الاجراءات التأديبية للاعضاء واستبعادهم من الحزب.
ز- الاجراءات التأديبية المسموح باتخاذها ضد فروع الحزب.
ح- حقوق وواجبات الاعضاء.
ط- مهام وواجبات وصلاحيات الهيئة العامة للحزب والمكتب التنفيذي وفروع الحزب ولجانه.
ي- الهيئات المخولة بتسمية مرشحين للانتخابات النبابية والمحلية.
ك- الهيئة المختصة بالبت في الاندماج مع احزاب او تحالفات سياسية اخرى.
ل- الهيئة الممثلة للحزب في علاقاته مع السلطات العامة اواطراف ثالثة.
م- طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب وكيفية اختيار قياداته ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته باعضاء وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادراية لاي من هذه القيادات والتشكيلات ووضع اليات لاجراء انتخابات دورية على اساس ديمقراطي لجميع مستويات التشكيلات.
ن- قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال والاجراءات المنظمة للمصرف، وقواعد واجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها واقرارها وعاداد ميزانية السنوية واعتمادها, واوجه انفاقها.
ص-قواعد واجراءات الحل الاختياري للحزب او اندماجه مع غيره وتنظيم تصفية امواله وموجوداته وتحديد الجهة التي تؤول اليها .
المادة (31)
يتكون الهيكل التنظيمي للحزب مما يأتي
اولا : الهيئة العامة او الجمعية العامة او المؤتمر العام
ثانيا : المكتب التنفيذي او المكتب الاداري او المكتب السياسي
ثالثا : فروع الحزب
رابعا: لجان الحزب
خامسا : اية تشكيلات اخرى يراها الحزب .
المادة (32)
اولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للحزب بموجب هذا القانون والنظام الاساسي .
ثانيا : تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي مرة واحدة كل سنة وبدعوة وفقا للنظام الاساسي .
ثالثا: يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي وفقا للنظام الاساسي على ان تبين الاسباب الضرورية في الدعوة .
رابعا: يجوز لربع اعضاء الهيئة العامة للحزب ان يتقدموا بطلب تحريري الى رئيس الحزب لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي توضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى رئيس الحزب ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار الدعوة .
خامسا : يكون اجتماع الهيئة العامة منعقدا بحضور ثلثي الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقده لمدة ثمان واربعين ساعة على الاكثر وحينئذ يعتبر الاجتماع منعقدا بما لايقل عن 51 بالمئة من اعضاء الهيئة العامة وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل مرة اخرى لمدة اربع وعشرين ساعة ثم ينعقد الاجتماع بمن حضر
سادسا : تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين
المادة (33)
تحدد بموجب النظام الاساسي:
اولا : آليات واجراءات انتخاب رئيس الحزب ونائبه واعضاء المكتب التنفيذي وفروع الحزب .
ثانيا : مهام واختصاصات الهيئة العامة والمكتب التنفيذي وفروع الحزب ولجانه .
المادة (34)
اولا : يتألف المكتب التنفيذي من رئيس الحزب ونائبه واعضائه بحسب النظام الاساسي
ثانيا: يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته الدورية وفق النظام الاساسي ويجوز له عقد اجتماعات غير اعتيادية بناء على طلب رئيس الحزب او ثلث اعضاء المكتب التنفيذي .
ثالثاً: اذا تغيب رئيس الحزب قام مقامه نائبه .
رابعا: اذا خلا منصب رئيس الحزب يتولى نائب الرئيس مهامه ويدعو المكتب الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لانتخاب الرئيس وفقا للاليات المحددة في النظام الاساسي .
خامسا : اذا خلا منصب نائب الرئيس يكلف المكتب التنفيذي احد اعضائه للقيام بالمهمة
سادسا : يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات المكتب التنفيذي بحضور ثلثي اعضائه
سابعا : تصدر قرارات المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الحاضرين
المادة (35)
تنظم الاحزاب على شكل فروع اقليمية او محلية ويتم بيان حجم ونطاق فروع الحزب في النظام الاساسي وينبغي ان يعبر الهيكل التنظيمي للحزب عن تمكن اعضائه الى حد مناسب من صياغة الارادة السياسية للحزب .
التحالف والاندماج
المادة (36)
اولا : يمكن للاحزاب السياسية التحالف احدها بالاخر على اساس اتفاق لتشكيل تحالف سياسي
ثانيا : تقدم الاحزاب المتحالفة اتفاق الاتحاد الى دائرة الاحزاب وتطالب بتسجيله في سجل التحالفات السياسية .
المادة (37) يتضمن اتفاق التحالف السياسي الاسم والشعار المميز للتحالف والشعار الانتخابي واسماء الاحزاب السياسية المتحالفة واهداف التحالف ونمط التنظيم .
المادة (38 )
للحزب الاندماج مع اي حزب اخر لتشكيل حزب جديد وفق الاليات المحددة في المواد (11/12/13/14/15/16/17) من هذا القانون .
الفصل السابعتوقف النشاط السياسي
المادة (39)
لكل حزب سياسي وفق نظامه الاساسي
اولا : ان يوقف نشاطه
ثانيا : حل نفسه ذاتياً
المادة (40)
اولا : يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية :
(أ) : اذا لم يشترك الحزب في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم في دورتين انتخابيتين متعاقبتين .
(ب) : فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (7) و (
من هذا القانون .
(ج) : ثبوت ارتكاب الحزب لاي من الافعال الاتية :
1- قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة او وحدة اراضيها او سيادتها او استقلالها
2- قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات الاحزاب الاخرى والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني .
3- قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري .
4- التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق .
5- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي
6- امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقعة في مقره الرئيس او احد مقار فروعه او اي محل اخر.
ثانيا : لدائرة الاحزاب تقديم طلب مسبب مستعجل الى محكمة القضاء الاداري لايقاف نشاط الحزب بشكل مؤقت الى حين الفصل بطلب الحل .
ثالثا : أ- تفصل محكمة القضاء الاداري في طلب حل الحزب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
ب-تفصل محكمة القضاء الاداري في طلب ايقاف نشاط الحزب خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه .
الفصل الثامنالاحكام المالية
المادة (41)
تشتمل مصادر تمويل الحزب السياسي على
اولا : اشتراكات اعضائه
ثانيا : التبرعات والمنح الداخلية
ثالثا : عوائد استثمار امواله في المجالات التي لاتعد اعمالا تجارية وفق قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984.
رابعا : عوائد صحافته ومطبوعاته ونشاطاته الاخرى .
خامسا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة السنوية .
المادة (42)
للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذها مقرا له او مراكز لفروعه .
المادة (43)
اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب وتوزيعها واستخدامها بما يتفق واحكام القانون والنظام الاساسي .
ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب بسقف معين
المادة (44)
اولا : عند استلام التبرع يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب .
ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب
ثالثاً : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع
المادة (45)
اولا: لايجوز للحزب السياسي ان يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتيا ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون معظم رأسمالها من الدولة
ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية
المادة (46)
لايجوز للحزب مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح ما عدا
اولا : نشر واعداد توزيع المطبوعات والمنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية .
ثانياً : النشاطات الاجتماعية والثقافية.
ثالثاً: الفوائد المصرفية
رابعاً : بيع الممتلكات المملوكة له.
المادة (47)
اولاً : يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية.
ثانياً : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ايراداته ونفقاته.
ثالثاً : يقدم الحزب تقريراً سنوياً بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية.
رابعاً : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختامياً عن الأوضاع المالية للأحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب.
المادة (48)
لا يجوز صرف أموال الحزب لغير أغراضه واهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في نظامه الأساسي.
المادة (49)
على الحزب الامتناع عما يأتي :
أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو اية جهة أجنبية الا بموافقة دائرة الأحزاب.
ثانياً : ارسال أموال أو مبالغ الى جمعيات أو منظمات او الى أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب.
المادة (50)
تتسلم الأحزاب السياسية أعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة ويتم تحويلها الى حساب كل حزب سياسي من قبل وزارة المالية.
المادة (51)
تخصص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للأحزاب وتقدم اقتراحاً بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (52)
تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب وفقاً للنسب الآتية :
أولاً : (30 بالمئة) ثلاثون بالمائة بالتساوي على الأحزاب المسجلة وفق أحكام هذا القانون
ثانياً : (70 بالمئة) سبعون بالمائة على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات.
ثالثاً : يعمل بأحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية القادمة.
المادة (53)
توقف الاعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات الآتية:
اولاً : إخلال الحزب بأحكام المواد (49،48،47،46،45،44،43) وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية.
ثانياً : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري.
ثالثاً : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختيارياً.
رابعاً : حل الحزب نفسه اختيارياً.
خامساً : حل الحزب السياسي وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون.
الفصل التاسعالأحكام الجزائية
المادة (54)
تتولى دائرة الأحزاب التحقيق الاداري في الأفعال التي يرتكبها الحزب أو احد أعضائه خلافاً لأحكام القانون وإحالة القضية الى محكمة الموضوع اذا كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة أو جنحة أو جناية.
المادة (55)
اولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أنشا أو نظم أو أدار أو مول خلافاً لأحكام هذا القانون حزباً غير مرخص.
ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من أنشأ او نظم أو أدار أو انتمى أو مول اذا كان الحزب غير المرخص يحمل فكراً تكفيرياً أو ارهابياً أو تطهيراً طائفياً أو عرقياً يحرض أو يروج له أو يبرر له ويستهدف المساس بأحكام الدستور.
ثالثاً : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالإدانة بحل الحزب المذكور وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله وموجوداته.
المادة (56)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات كل من أقام داخل الحزب تنظيماً عسكرياً أو شبه عسكري أو ربط الحزب بمثل هذا التنظيم.
المادة (57)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالعزل من الوظيفة كل شخص خالف أحكام المادة (9/ البند خامساً) من هذا القانون.
المادة (58)
اولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل مسؤول في حزب أو أي من اعضائه قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب أو التنظيم.
ثانياً : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي.
ثالثاً: تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من هذه الجريمة.
المادة (59)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب أرسل اموالاً عائدة للحزب الى جمعيات أو منظمات أو اشخاص أو أية جهة خارج العراق دون موافقة دائرة الاحزاب.
المادة (60)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من قام بأي نشاط أو استقطاب أو تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المادة (61)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تحدد لها عقوبة خاصة.
المادة (62)
يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الإبلاغ عنها قبل بدء التحقيق وللمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق وساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.
المادة (63)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون اخر.
الفصل العاشراحكام عامة وختامية
المادة (64)
يجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة القضاء الاداري بشأن حل الحزب أو ايقاف نشاطه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحزب بالقرار أو اعتباره مبلغاً ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة.
المادة (65)
تؤول أموال الحزب عند حله الى جهة في العراق يحددها قرار الحل.
المادة (66)
تكيف الأحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تأريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب منحلاً.
المادة (67)
يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من دائرة الأحزاب.
المادة (68)
اولاً: يلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991.
ثانياً : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الاحزاب والهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004.
المادة (69)
يعد هذا القانون نافذاً بعد مضي (60) ستين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الاطار القانوني لإقامة الأحزاب السياسية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، شرع هذا القانون.