منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
قانون الولاية الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
قانون الولاية الجزائري Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 قانون الولاية الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

قانون الولاية الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: قانون الولاية الجزائري   قانون الولاية الجزائري Emptyالإثنين نوفمبر 26, 2012 4:27 pm

قانون الولاية


الباب الأول
تنظيم الولاية
الفصل الأول
تعريف اسم الولاية ومقرها
المادة الأولى: الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتشكل مقاطعة إدارية للدولة.
تنشأ الولاية بقانون.
المادة 2: للولاية إقليم واسم ومقر.
المادة 3: للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي.
المادة 4: يحدد اسم الولاية ومقرها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي.
ويتم كل تعديل بالطريقة نفسها.
الفصل الثاني
الإطار الإقليمي
المادة 5: يطابق إقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها.
المادة 6: تكون تعديلات الحدود الإقليمية للولايات والمتمثلة في فصل جزء من تراب ولاية ما لضمه إلى ولاية أخرى من اختصاص القانون وتتم هذه التعديلات بعد استشارة المجالس الشعبية الولائية المعنية.
المادة 7: في حالة تعديل الحدود الإقليمية، فان حقوق الولايات المعنية والتزاماتها تعدل تبعا لذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
هيئات الولاية
المادة 8: للولاية هيئتان هما:
ـ المجلس الشعبي الولائي،
ـ الوالي.
الباب الثاني
المجلس الشعبي الولائي
الفصل الأول
عمل المجلس
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 9: المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية.
المادة 10: يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي و يصادق عليه.
المادة 11: يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر(15) يوما على الأكثر،يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة(7) أيام أو بطلب من الوالي.
تنعقد هذه الدورات خلال أشهر: مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر.
المادة 12: يجب أن تجرى و تحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية.
المادة 13: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي.
المادة 14: يرسل الرئيس الاستدعاءات لاجتماعات المجلس الشعبي الولائي، و يشعر الوالي بذلك.
تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية.
ترسل هذه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال كتابيا إلى محل إقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع .
يمكن تقليص هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة عقد دولة استثنائية وكذا تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل.
يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير الأزمة لتسليم الاستدعاءات .
وفور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإشهار المخصصة لأعلام الجمهور.
المادة 15: لا يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد اجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين.
وإذا لم يعقد اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استدعاءين متتابعين يفصل بينهما ثلاثة (3) أيام على الأقل، فان مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16: يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي يحصل له مانع من حضور اجتماع أن يوكل كتابيا أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه.
لا يجوز لعضو واحد أن يحمل المجلس أكثر من وكالة واحدة .
لا تصح الوكالة لأكثر من جلسة واحدة.
المادة 17: تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علانية.
ويمكن المجلس أن يقرر الاجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين:
ـ دراسة حالات تأديبية خاصة بالمنتخبين،
ـ المسائل المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام.
المادة 18: يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي ويتناول الكلمة بناء على طلبه، أو بطلب من أعضاء المجلس.
المادة 19: يتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
المادة 20: يعلن مستخلص عن مداولة المجلس الشعبي الولائي خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور، في مقر الولاية.
المادة 21: مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسرية الإعلام، يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يأخذ نسخة منها على نفقته.
تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الأجراء.
الفرع الثاني
اللجان
المادة 22: يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه، لجانا دائمة في المجالات الآتية:
ـ الاقتصاد والمالية،
ـ التهيئة العمرانية والتجهيز،
ـ الشؤون الاجتماعية والثقافية،
ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية.
يتم تشكيل اللجان عن طريق مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه.
يجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 23: يترأس كل لجنة عضو منتخب منها.
المادة 24: يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة.
الفرع الثالث
رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 25: ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للفترة الانتخابية.
يجرى انتخاب الرئيس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.
وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم بالأغلبية النسبية.
وفي حالة تساوى الأصوات يعلن عن انتخاب أكبر المترشحين سنا.
المادة 26: يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعد أو أكثر من بين المنتخبين ويقدمهم للمجلس للموافقة عليهم.
يعين الرئيس أحد المساعدين لإنابته في حالة غيابه.
وفي حالة وجود مانع، يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين لإنابة الرئيس.
المادة 27: في حالة وجود مانع للمساعد أو المساعدين، يعين المجلس الشعبي الولائي أحد أعضائه لينوب عن الرئيس.
المادة 28: يترأس الرئيس أو نائبه أشغال المجلس الشعبي الولائي ويتولى إدارة المناقشات.
المادة 29: ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقتراح من مكتبا يتكون من عضوين إلى أربعة أعضاء.
يشكل مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي الذي يساعد الرئيس أمانة تعين من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي.
المادة 30: يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات لتأدية مهام الشعبي الولائي.
المادة 31: لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.
يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، من بين موظفي الولاية.
المادة 32: يتفرع رئيس المجلس الشعبي الولائي لمهامه الانتخابية.
المادة 33: يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعويضا عن ممارسة مهمته.
المادة 34: يطلع الرئيس بصفة منتظمة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوضعية العامة للولاية.
المادة 35: يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي، ويخطر الوالي بذلك.
يتم استخلافه خلال شهر طبقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون.
الفصل الثاني
الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي الولائي
المادة 36: المهمة الانتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون، يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد طريق التنظيم.
المادة 37: يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم.
لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لأداء العضوية.
غير أنه يمكن العمال أن يستدرك فترة الغياب أن سمح بذلك تنظيم المصلحة.
لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا في قيام المستخدم بفسخ عقد العمل.
يعتبر الاستدعاء إلى حضور اجتماع المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب.
المادة 38: في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالة أو إقصائه يستخلف بالمتر شح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها.
يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة، ويطلع الوالي على ذلك.
المادة 39: توجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع أشعار بالوصول.
تصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي وإلا فبعد شهر واحد من تاريخ الإرسال.
يعلم الرئيس، المجلس الشعبي الولائي في أقرب فرصة، كما يعلم الوالي بذلك على الفور.
المادة 40: يعدل كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.
ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بأعلام الوالي بذلك.
وفي حالة تقصيره، وبعد أعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار.
المادة 41: إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.
ويتم الإعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة.
المادة 42: تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب.
المادة 43: تنظم انتخابات جزئية في حالة تعديلات إقليمية في ولاية ما، تم فيها إلحاق أكثر من عشر السكان وذلك تطبيقا للمادة 6 من هذا القانون.
المادة 44: يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات التالية:
ـ في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
ـ في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين،
ـ عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38،
ـ في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 45: يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.
المادة 46: تنتهي الفترة الانتخابية للمجلس المجدد عند انتهاء الفترة الباقية ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبية الولائية.
الفصل الثالث
نظام المداولات
المادة 47: يصادق على المداولات بأغلبية الأعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي .
يرجع صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.
المادة 48: تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة.
ويوقعها جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة.
المادة 49: تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في أجل لا يتعدى (15) يوما إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام المواد 50 و51 و52 من هذا القانون.
المادة 50: لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها:
ـ الميزانيات و الحسابات،
ـ أحداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية.
المادة 51: تفصل بحكم القانون:
ـ المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم،
ـ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته،
ـ المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي،
يعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية.
المادة 52: تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المداولة، إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء.
المادة 53: يعلن عن الإلغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية.
يمكن الوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها.
يمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من إشهار المداولة .
يقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع أشعار باستلام إلى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر.
إذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الأجل تصبح هذه المداولة نافذة.
وفي كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع إجراء طلب الإلغاء.
المادة 54: يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة، أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها.
الباب الثالث
اختصاصات المجلس الشعبي الولائي
الفصل الأول
الصلاحيات العامة
المادة 55: يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة.
يتداول بشأن المهام و الاختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات، وعموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.
المادة 56: يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه و هذا في أجل إقصاء 30 يوما.
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة.
المادة 57: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، يتم انتخابها من بين أعضاء المجلس.
تقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي.
يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي ووزير الداخلية بذلك.
تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.
المادة 58: تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.
المادة 59: في إطار تكامل وانسجام الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإقليمية، تقوم الولاية بمد المساعدة للبلديات.
الفصل الثاني
مخطط الولاية
المادة 60: يعكس مخطط الولاية في المدى المتوسط البرامج والوسائل والأهداف المحددة بصفة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية قصد ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للولاية.
يصادق المجلس الشعبي الولائي على مخطط الولاية.
تحدد كيفيات أعداد مخطط الولاية ومحتواه عن طريق التنظيم.
المادة 61: ينشأ على مستوى كل ولاية بنك المعلومات لجمع كافة الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاجتماعية والعملية المتعلقة بالولاية.
تحدد كيفيات تكوين وسير هذه الهيئة عن طريق التنظيم.
المادة 62: يحدد المجلس الشعبي الولائي مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيذه وبهذه الصفة يشارك في إجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوري أو الوطني حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، و لاسيما أحكام المادتين 42 و 43 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية.
المادة 63: يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل إجراء من شأنه ضمان تنمية الولاية حسب القدرات والمميزات الخاصة بكل ولاية.
كما يمكنه أن يشجع كل مبادرة من شأنها المساهمة في التنمية المنسجمة والمتوازنة للولاية، وهذا طبقا للتشريع المعمول به مجال ترقية الاستثمارات على المستوى الوطني.
تسجل العمليات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة في مخطط الولاية.
المادة 64: يقرر المجلس الشعبي الولائي في مجال الاستثمار عن طريق مداولة النفقات الواجب تخصيصات في شكل رأسمال إلى صناديق المساهمة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 65: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر بكل العمليات الهادفة إلى إيجاد تجهيزات تتجاوز من حيث حجمها وأهميتها أو استعمالها قدرات البلدية.
الفصل الثالث
الفلاحة والري
المادة 66: يبادر المجلس الشعبي الولائي ويجسد كل العمليات التي ترمي إلى حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروي، وترقية الأراضي الفلاحية.
كما يشجع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية. ويتخذ في هذا الصدد كافة الإجراءات ضد أخطار الفيضانات والجفاف.
ويبادر إلى إنجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجارى المياه في حدود إقليمها.
المادة 67: يبادر المجلس الشعبي الولائي في ميدان التشجير وحماية التربة وإصلاحها بكل عمل يرمي إلى تنمية الأملاك الغابية وحمايتها وتشجيع تدخل المتعاملين.
المادة 68: يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية.
المادة 69: يعمل المجلس الشعبي الولائي على تطوير الري الصغير والمتوسط.
كما يساعد تقنيا وماليا البلديات في مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية وإعادة استعمالها.
الفصل الرابع
الهياكل الأساسية الاقتصادية
المادة 70: يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة طرق الولاية و صيانتها.
المادة 71: يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيفات طرق الولاية وإعادة تصنيفها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 72: يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المتعلقة بترقية هياكل استقبال الأنشطة وتنميتها.
المادة 73: يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عملية من شأنها تنمية الريف، وخاصة في مجالي الإنارة وفك العزلة.
الفصل الخامس
التجهيز التربوية وتجهيزات التكوين المهني
المادة 74: تتولى الولاية في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوين إنجاز مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني.
وتتولى أيضا صيانة هذه المؤسسات والعناية بها.
الفصل السادس
النشاط الاجتماعي
المادة 75: يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر ويشجع ويساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولا سيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها.
المادة 76: يتولى المجلس الشعبي الولائي في مجال الصحة العمومية وفي إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة الصحية، إنجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات.
المادة 77: يتولى المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان ما يأتي:
ـ مساعدة الطفولة،
ـ مساعدة المعوقين،
ـ مساعدة المسنين،
ـ مساعدة المعوزين،
ـ التكفل بالمتشردين والمرضى عقليا،
المادة 78: يبادر المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة.
يسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية. ويتخذ الإجراءات الموجهة لتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور وفي مواد الاستهلاك.
المادة 79: يسعى المجلس الشعبي الولائي إلى إنشاء منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية متكفلة بترقية هذه النشاطات.
ويقدم المساعدة للمساهمة في برامج الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب.
المادة 80: يساهم المجلس الشعبي الولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع البلديات وكل جمعية أو تجمع معني.
المادة 81: يتخذ المجلس الشعبي الولائي في المجال السياحي كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية في الولاية و أن يشجع كل استثمار في هذا المجال.
الفصل السابع
السكن
المادة 82: يدعم المجلس الشعبي الولائي البلديات فيما يخص تطبيق برامجها الإسكانية ويقوم في هذا المضمار بما يأتي :
ـ يقدم خصوصا مساهمات لإنشاء المؤسسات و شركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول به،
ـ يشجع تنمية الحركة التعاونية في ميدان السكن،
ـ يبادر أو يشارك في ترقية برامج السكن المخصص للإيجار،
ـ يشارك في عمليات الإصلاح وإعادة البناء بالتشاور مع البلديات.
الباب الرابع
الوالي
سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي
المادة 83: ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي.
المادة 84: يقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء و المقترحات التي أبداها المجلس.
يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية.
المادة 85: يطلع الوالي بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لأشغاله.
المادة 86: يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمات المعمول بها.
يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي.
المادة 87: يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية.
المادة 88: يعد الوالي المستوى التقني لمشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها، وهو الآمر بالصرف.
المادة 89: يسهر الوالي على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله.
المادة 90: يسهر الوالي على إقامة و حسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 91: يقدم الوالي بيانا عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع بمناقشة، ويمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع إلى السلطة الوصية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الولاية الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل الجزائري (90/11)
» قانون التوجيــه العقــاري الجزائري
» محاضرات في قانون المنافسة الجزائري
» القضية الفلسطينية في الولاية الثانية لأوباما
» الترتيب القانوني الذي يحكم الولاية والبلدية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1