منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي   الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyالأربعاء سبتمبر 18, 2013 5:47 pm

 ملخص البحث الخاص بالأستاذة خدوم سناء 
 
                     
 
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي
مقدمة :
 
- الآليات القانونية لحماية البيئة هو ذلك الهدف الرئيسي الذي من خلاله يمكننا أن نتفادى الوقوع في الكوارث البيئية
  فالبيئة في رأي بعض الباحثين هي الإطار الذي يحيا فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته ويمارس فيه العلاقات الاجتماعية ، في حين يرى البعض أن البيئة هي الوسط الذي يولد فيه الإنسان وينشأ وتشمل البيئة جميع العوامل الطبيعية  والبيولوجية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وكل
 ما يؤثر على الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر وبتالي هي المحيط الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط به
 من هواء وماء وتربة
لــــــذا تعتبر دراسة الآليات القانونية للبيئة من الدراسات الحديثة التي لم تستوف بعد كل مجالات الموضوع ، على اعتبار أن مشكلة
البيئة لم يول لها الاهتمام الخاص إلا منذ ثلاثة عقود من الزمن ومن ثم فالموضوع التالي يعالج الآليات التدخلية والإصلاحية للأضرار البيئية
 لتحقيقه لتفادي وقوع كوارث بيئية
من خلال التعريف القانوني للبيئة والتطرق إلى مفهوم قانون حماية البيئة مع توضيح خصائصه لتتقدم بعدها علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي والقانون الجزائي ، لنركز كذالك بعدها على علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الدولي وفي أثر دراستنا نولج الأنظار إلى التطور التشريعي لقانون حماية البيئة مع توضيح ذلك بأمثلة عن نموذجين ( الفرنسي والمصري )بالجزائر
لــــذا وجبت علينا طرح الإشكال التالي: وهو ما هي أهم الآليات القانونية لحماية البيئة ؟
   وكيف يمكن أن نعيش في مجال بيئي متزن تحميه قوانين ردعية للحفاظ عليه ؟
خطة بحثنا هــي :
 
المبحث الأول : مفهوم قانون حماية البيئة وخصائصه وعلاقته بالقوانين
     
المطلب الأول : خصائص قانون حماية البيئة
المطلب الثاني : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي
المطلب الثالث : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون الجزائي و القانون العام الدولي
  
المبحث الثاني : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة
 
 المطلب الأول : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في التشريعات
 المطلب الثاني : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر
 المطلب الثالث : الجزاءات الجنائية لحماية البيئة
الخاتمــــة: ملخص حول ما جاء في الموضوع مع التركيز على احترام قانون حماية البيئة لأجل العيش في وسط بيئي متزن


 
 
                  وإبراز دور مبادئ الإسلام في الحفاظ عليها .
 
 
 
 نفتتح مداخلتنا بقوله تعالى :بعد بسم الله الرحمن الرحيم << واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها
 قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فأذكرو ألاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين >> ( 01 )
 
   المبحث الأول
قانون حماية البيئة للتطرق للوسائل القانونية الخاصة بحماية البيئة ، يلزمنا أول شيء ، التعريف بالقانون الخاص بحماية البيئة وخصائصه
 
المطلب الأول : تعريف قانون حماية البيئة وخصائصه
 
ارتأى المشرع الجزائري بين قواعد تنظيم البيئة وتحميها رغم تشعب مشاكل البيئة وكثرتها وانطلاق من التعريف الذي أعطى لمصطلح البيئة  وأمام صمت المشرع عن وضع تعريف لقانون حماية البيئة ، يمكننا تعريف على أنه مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية المهتمة بتنظيم المحيط الذي
 يعيش فيه الكائن الحي بمختلف مشتملا ته ( الماء، الهواء ، الفضاء ، التربة )
ولــذا المنشئات التي وضعها الإنسان سواء كانت مرافق صناعية ، أو اجتماعية أو اقتصادية، وبذلك فإن قواعد قانون حماية البيئة تهتم بحماية
طبيعة بكل مشتملاتها من جهة ،ومن جهة أخرى فهي قواعد تهتم بحماية البيئة الوضعية كما أن هناك من عرف قانون حماية البيئة بأنه مجموعة
 القواعد القانونية التي تسعى من أجل احترام وحماية كل ما تحمله الطبيعة ، وتمنع أي اعتداء عليها (02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــ
(01)الآية 74 من سورة الأعراف
[rtl] (02 )  4P . TIC PO .PRIEURMICEL . DR[/rtl]


[rtl]وتجدر الإشارة أن تعريف قانون حماية البيئة يشمل جميع القواعد القانونية التي يقصدها المشرع ، قاصدا بها تنظيم أي مجال من المجالات المتعلقة [/rtl]
[rtl]بحماية البيئة ، سواء ما تعلق منها بحماية الأوساط الطبيعية أو الصحة العمومية أو السكن أو الأراضي الفلاحية أو الصناعية ....... [/rtl]
[rtl]فالمقصود إذن بالحماية هي الحماية بمفهومها الواسع، لكونها ليست وليدي تشريع عاد ، إنما هي مجسدة في المواثيق الدولية (01) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]و القواعد الدستورية، حيث نجد غالبية دساتير العالم وان لم تضع حماية خاصة للبيئة ، فإنها على الأقل تضمن حق الحياة في ظروف بيئية [/rtl]
[rtl]لائقة ومنها الدستور الجزائري في مادته 54 نصها على حق المواطنين في الدعاية الصحية (02) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وبالرجوع إلى نص المادة الأولى ، الثانية و الثالثة من القانون 10/03 نجد أنه حدد   التي يصبو إلى تحقيقها و المبادئ التي يتأسس عليها ،[/rtl]
[rtl]حيث نصت المادة الأولى على ما يلي << يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في أثار التنمية المستدامة >>[/rtl]
[rtl]كما تضمنت المادة الثانية جملة من الأهداف التي يرجى تجسيدها من وراء    قواعد حماية البيئة ومن هذه الأهداف نجد ترقية ، تنمية وطنية [/rtl]
[rtl]مستدامة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم و الوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بضمان الحفاظ على [/rtl]
[rtl]مكوناتها وإصلاح الأوساط المتضررة وترقية ولاستعمال الايكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية وكذلك استعمال التكنولوجية الأكثر نقاء [/rtl]
[rtl]وتدعيم الإعلام وتحسيس الجمهور لضمان مشاركته في تدابير حماية البيئة كما احتوت المادة 3 من القانون السالف الذكر على مبادئ عامة [/rtl]
[rtl]وأساسية ينبغي احترامها والعمل بها كمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي الذي بمقتضاه يجب مراعاة عند القيام بأي نشاط تجنب إلحاق ضرر [/rtl]
[rtl]بالتنوع البيولوجي وتضمنت ذات المادة مبدأ يتمثل من خلاله كل ضد من يتسبب بنشاطه في إلحاق للضرر بالبيئةكل تدابير [/rtl]
[rtl]الوقاية من التلوث و التقليص منه ( 03)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ــــــــــــــــــ     [/rtl]
(01)- لمرصد الوطني لحقوق الإنسان – الجزائر- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد والمنشور على الملأ بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 1948
/12/10- 1996 المادة 03
(02)- دستور 1996 المؤرخ في 1996/11/28 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الثانية – 1998
(03)- القانون 10/03 المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المادة 03
 
 
 
 
                                          خصائص قانون حماية البيئة  
 
من قراءتنا لقواعد قانون حماية البيئة الجزائري ، توصلنا إلى استخلاص جملة من الخصائص التي يتسم بها وتتلخص أساسا فيما يلي :
أولا:قانون حماية البيئة هو قانون ذو طابع أداري ، وذلك ما يتجلى بوضوح من السلطات والامتيازات الممنوحة للدولة لتحقيق المنفعة العامة
     كما يظهر ذلك أيضا في الوسائل الإدارية التي خولها المشرع للإدارة للتدخل من أجل حماية النظام العام البيئي مثل سلطة الدولة في منح
       التراخيص ن الأوامر ، الحظر
 
ثانـيا : قانون حماية البيئة هو فرع من فروع القانون العام < كونه ينظم العلاقة بين الإدارة والأفراد كما أن حماية البيئة تدخل في إطار المصلحة العامة .
ثالثــا: قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالطابع الإلزامي < ذلك لأنها قواعد مرة لايجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لكونها قد تضمن نصوصا
           قمعية وجزاءات ضد كل مخالف لأحكامها بل للمزيد من الإيضاحات بشأن المبادئ ارجع غالى المادة 03 من القانون 10/03 المتضمن
           قانون حماية البيئة    
في إطار التنمية المستدامة ، وتعد الأمر ذلك ، حيث تلزم السلطات الإدارية المكلفة بتطبيق قانون حماية البيئة
 باحترام قواعده إعمالا لمبد ا المشروعية (01)
 
رابعـا : قانون حماية البيئة قانون متعدد المجالات < وهذا نظرا لكونه يعالج موضوع البيئة ، وهذا الأخير الذي يتسم بتشعبه وكثرة مجالاته
         والمشاكل البيئية المثارة في الواقع
 
 
خامسا: قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالجمع بين الجانب التشريعي والجانب المؤسساتي < ذالك لأنه يحدد بعض الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة
       وفي المقابل يرصد جملة من الأجهزة من وزارات وجماعات إقليمية وهيئات ( 02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــ
(01)- سامي جمال الدين ، اللوائح الرادارية وضمانة الرقابة الإدارية ، الإسكندرية – منشأة المعارف 1982 ، ص 52- 53  
DR.PRIEUR MICHEL.OP.cit.PJGE-143- (02)
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تعمل على ضمان حماية البيئة [/rtl]
[rtl]سادسا : قانون حماية البيئة يتسم بالحداثة ، ذلك سنت قواعده كان كرد فعل للتطورات الصناعية والتكنولوجية والبيئية التي عاشتها الجزائر [/rtl]
[rtl]           كغيرها من الدول (01)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الثانـي : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أن أهمية قانون حماية البيئة تتجلى في كونه يهتم بالحفاظ على النظام العام ، ولعل ما يبرر هذا الطرح هو أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الإدارة [/rtl]
[rtl]و الأفراد أكثر مما ينظمها فيما بين الأفراد ، لأن حماية البيئة تندرج في إطار المصلحة الوطنية ، ومن ثمة فإن مهمة حماية البيئة تتطلع بها السلطة [/rtl]
[rtl]العامة وبالنظر إلى الأهداف التي من أجلها قانون حماية البيئة بصفته فرع من فروع القانون العام نجده يتكيف مع بعض القوانين العامة منها ما هو [/rtl]
[rtl]داخلي ومنها ما هو دولي .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي .[/rtl]
[rtl]يتبين من نصوص قانون حماية البيئة ، أنها تستمد مبادئها من أحكام القانون الإداري كما أنه في المقابل تضمن ذات القانون جزاءات تطبق ضد[/rtl]
[rtl] كل من خالف أحكامه وبذلك نستشف نشوء علاقة بين قانون حماية البيئة والقانون الإداري من جهة ، ومن جهة أخرى بينه وبين القانون الجزائي .[/rtl]
[rtl]أولا : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون الإداري .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]من بين المواضيع العامة التي يتناولها القانون الإداري ما يعرف بنشاط الضبط الإداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام  العام بمشتملاته الثلاث [/rtl]
[rtl]<< الأمن ، الصحة والبيئة ، وينشئ لهذا الغرض هيئات ومؤسسات تسهر على ذلك وتتولى مهام الضبط الراداري [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ـــــــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl](01) – سامي جمال الدين ، اللوائح الادارية وضمانة الرقابة الإدارية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف 1982 ص . 52. 53[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]والسلطات الإدارية المنوط بتطبيق وتنفيذ قانون حماية البيئة قد منحها هذا القانون سلطة إصدار اللوائح ، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التلوث [/rtl]
[rtl]والمحافظة على الموارد الطبيعية و البيئة وهذا لن يأتي لها إلا باستعمال وسائل الضبط الاداري من أجل الحفاظ على النظام العام البيئي و[/rtl]
[rtl] الجدير بالذكر أن الضبط الإداري في مجال حماية البيئة يتضمن ثلاثة أنظمة قانونية هي نظام الإباحة ، الترخيص و الحظر .[/rtl]
[rtl]وبناء على ما تقدم يمكن القول ، أن ثمة ارتباط وثيق بين كل من القانون الاداري وقانون حماية البيئة لذلك يمكن اعتبار هذا الأخير فرعا [/rtl]
[rtl]من فروع القانون الاداري، كون أن غالبية نصوصه ذات طابع إداري [/rtl]
[rtl] المطلب الثالث : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون الجزائي و القانون العام الدولي [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]لقد تضمنت بعض القوانين جزاء ت رتبها المشرع في حالة التجاوزات والاعتداءات المرتكبة في حق البيئة ، ومن ذلك نجد قانون العقوبات (01)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وقانون الصحة (02) ، قانون الغابات (03) وقانون حماية المستهلك (04) ومن جهته كذلك فإن قانون حماية البيئة تضمن جزاءات عقابية [/rtl]
[rtl]ضد كل من لم يحترم قواعده وهذا بالرغم مما قيا بشأن هذا لاتجاه لكون ما تضمنه القانون الجزائي من عقوبات غير قادرة على تحقيق الردع [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التصرفات المخلة بالأنظمة البيئية إذا أن الردع حسب هو ولاء ، إنما يأتي في مرحلة لاحقة ، بعد ارتكاب السلوك الضار بالبيئة (05) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ولكن في رأينا فان هذا الرأي وان كان سليما في بعض جوانبه إلا انه يمكن القول أن التشريعات البيئية حاولت انتهاج سياسة ترجع من خلالها[/rtl]
[rtl] أسلوب الوقاية على أسلوب العقاب وبالتالي فهي تبين القواعد التي يتعين احترامها مسبقا وذلك بضرورة المرور على طلب الترخيص أو[/rtl]
[rtl] الحصول على الموافقة من قبل المصالح المعنية تحت طائلة المتابعة الجزائية والعقوبة المكرسة لها [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ــــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]( 01) – القانون رقم 04/182 المؤرخ في 1982/02/13 المعدل والمتمم للأمر رقم 156/66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 [/rtl]
[rtl]  المتضمن قانون العقوبات المواد من 455- 464 [/rtl]
[rtl]( 02) – القانون رقم 05/85 المؤرخ في 1985/   / 16 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجريدة الرسمية العدد 8 في 1985/02/17 ص 176[/rtl]
[rtl] ( 03 ) – القانون رقم 12/84 المؤرخ في 23 يونيو 1984 المتضمن النظام العام للغابات [/rtl]
[rtl] ( 04) – القانون رقم 02/84 المؤرخ في 1989/02/07 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك [/rtl]
[rtl]  (05) – ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة ص 12- 13 [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]والدول النامية كما توالت النداءات الدولية الداعية للموازنة بين التنمية وحماية البيئة من خلا ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانحياز [/rtl]
[rtl]بالنسبة للندوة الأولى فلقد أشار ممثل الجزائر في مداخلته عن ربط الانشغال البيئي بالوضعية السياسية و الاجتماعية المترامية التي نعيشها الأغلبية الساحقة لشعوب العالم المستعمرة ، ولهذا تطور الرأسمالية والثورة الصناعية (01) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أما خلال قمة الجزائر لدول عدم الانحياز في ندوتها الرابعة المنعقدة من :05الى09 سبتمبر 1973 وطبقا للاتفاقية المكرسة لها فقد  الدول النامية ن عدم استعدادها لاندماج الانشغال البيئي ضمن الخيارات الاقتصادية ة اعتبرت أن هذه المناورة شكل عائقا إضافيا لتحقيق التنمية ،التي تسعى [/rtl]
[rtl]إليها هذه الدول لأنها لا ترغب في تخصيص نفقات إضافية لحماية البيئة ،وإنها تفضل توجيه هذه النفقات لتلبية الحاجات الملحة للشعوبها (02)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]من خلال ما تقدم ، يتبين أن الجزائر وسعيا منها لضمان حماية أفضل للبيئة شاركت في عدة ندوات دولية نناقش الموضوع ،بل وتعدى الأمر ذلك [/rtl]
[rtl]حينما صارت تدمج بنودا اتفاقيات دولية تعالج مسألة حماية البيئة في القانون الداخلي ،وبذلك فلقد صادقت لجزائر على اتفاقية ريودي جانير [/rtl]
[rtl]والمتعلقة بحماية البيئة والمنعقدة من 03الى 14 جوان 1992 وذلك بموجب المر رقم 95/03 المؤرخ في 21 جانفي 1995 (03)[/rtl]
[rtl]إذا كرست هذه الاتفاقية الإعلان الذي تم اعتماده في ندوة ستوكهولم وحاولت ضمان استمرار يته ونصت على الاعتراف[/rtl]
[rtl] بسيادة الدول على مصادرها [/rtl]
[rtl]الطبيعية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام ، وعلى أن ممارسة الحق في التنمية يخضع لمقتضيات التنمية المستديمة ، وضمان حاجيات [/rtl]
[rtl]الأجيال الحاضرة والمستقبلية في التنمية والبيئة ( 04)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]إضافة إلى ما سبق ، فقد صادقت الجزائر بموجب المرسوم رقم 344/63 المؤرخ في 1963/09/11 على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة [/rtl]
[rtl]تلوث مياه البحر بالمواد البترولية [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ـــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl](01)- أوناس يحي شرح  التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية ، مجلة العلوم القانونية و الادارية كلية الحقوق جامعة تلمسان ، عدد 2003[/rtl]
[rtl]           ص 34-35 [/rtl]
[rtl](02) – أوناس يحي المرجع السابق ص 36 [/rtl]
[rtl](03) – الجريدة الرسمية رقم 32 مؤرخة في 1995/06/14 ص 03 [/rtl]
[rtl](04) – أوناس يحي – المرجع السابق ص 39 - 40[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]إذن ثمة علاقة وثيقة بين قانون حماية البيئة والقانون الدولي العام اذ لا تتصور أن يستغني أحدهما عن الأخر ، فكثير ما تطرح مشكلة بيئية على [/rtl]
[rtl]المستوى الدولي تعاني منه دول أو أكثر وذلك ربما يرجع إلى طبيعة المشاكل التي تهدد البيئة والتي هي مشاكل عامة بسلامة العالم البيئة بأسرها .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]  المبحث الثانـي : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة و الجزاءات الجزائية المترتبة عن الجرائم الماسة بالبيئة [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]كان ظهور الثورة الصناعية إلى الوجود تدهورا تدريجيا في البيئة ، بسبب الاستغلال المفرط لثروات الطبيعية وقد برزت عوامل التسمم ، في مختلف دول العالم مما أدى بالدول إلى التفكير في ضرورة إيجاد الصيغ القانونية التي يمكنها أن تضع حدا للانتهاكات الخطيرة للبيئة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ويعود إصدار النصوص الخاصة بحماية البيئة إلى ما قبل الفترة 19 إذا قام عدد من الحكام بسن تشريعات و أوامر في عدة دول ، انحصرت في البداية [/rtl]
[rtl]في صنع إلقاء القاذورات و الفضلات البشرية في الأنهار و البحيرات حفاظا على الصحة العمومية ، كما اهتم البعض بإصدار تنظيمات تتعلق بتحديد أصناف معينة من الطيور والحيوانات  بنية المحافظة على هذه الفصائل لخدمة الإنسان (01)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ومع التطور الصناعي و التكنولوجي اللذين عرفتهما البشرية تزايد اهتمام الإنسان بالمشاكل البيئية بالقدر الذي تزايد معه صدور تشريعات منظمة[/rtl]
[rtl]لهذا الجانب ن إضافة إلى ظاهرة التمدن التي تمت على حساب البيئة ، كل هذه الإشكاليات تبين لنا الأوضاع المساهمة في استمرارية التلوث التي هي مرتبطة بالنماذج المختلفة للنمو الاقتصادي ، ومما نقدم تعرضنا بالدراسة إلى التطور التشريعي لقانون حماية البيئة سواء في التشريعات المقارنة أو في[/rtl]
[rtl]التشريع الجزائري [/rtl]
[rtl]المطلب الأول: التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في التشريعات المقارنة  ( الفرنسي و المصري ) [/rtl]
[rtl]                النموذج الأول التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في فرنسا :[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]لقد ظهرت بوادر قانون حماية البيئة في فرنسا لأول مرة اثر صدور قانون خاص بتنظيم صيد الأسماك 1829 حيث نص في المادة 25 على [/rtl]
[rtl]خطر إلقاء أي نوع من المخالفات (02) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl](01) – معرض عبد التواب – ص 12 – المرجع المذكور .[/rtl]
[rtl](02) – COLAS  RENEE. LAPOLLUTION  DES EAUX.FRANCE[/rtl]
[rtl]        PRESSE  LINIVERSITAIRE  DE  France..1962P.48               [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التي من شأنها أن تؤدي إلى هلاك الثروة السمكية ، تحت طائلة عقوبة مالية قدرها 30 فرنك والحبس من شهر إلى 3 أشهر ، كما صدر قانون[/rtl]
[rtl] حماية الثروة المائية بتاريخ 1898/04/08 وقانون الصحة العامة في 1902/02/15 ومع ظهور الثورة الصناعية عمد المشرع [/rtl]
[rtl]الفرنسي إلى سن قانون خاص بالمنشات المصنفة سنة 1917 وبذلك تعد هذه الترسانة القانونية المرحلة الأولى من التشريع في هذا الباب .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ولقد صدر منشور سنة 1951 وضع بموجبه قانون الصحة العامة السالفة الذكر حيز التنفيذ وأشار هذا المنشور إلى إنشاء محطات تنقية ، وتصفية[/rtl]
[rtl] مياه الصرف الحضري من كافة المخالفات و النفايات المؤثرة على الصحة  العامة ، وقد صدرت التعليمة الوزارية رقم : 1954/المؤرخة في [/rtl]
[rtl]1954/06/10 ألغت من خلاله المنشور السابق و ألزمت الولاة باتخاذ كافة التدابير الخاصة بمعالجة النفايات الصناعية وهذا في [/rtl]
[rtl]   برامج التطهير الحضري (01)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وبمقتضى الأمر الصادر في 23 أكتوبر 1958 ، تم تعديل قانون الصحة الذي ألزام ربط العقارات بقنوات الصرف (02)[/rtl]
[rtl]أما في مطلع الستينات فأول قانون ظهر في فرنسا هو القانون رقم 1331/64 المؤرخ في 1964/12/26 المتعلق بحماية المياه من التلوث بالمواد [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]البترولية ومن المسائل التي تضمنها القانون حظر إلقاء المواد الخطرة في الأوساط المائية (03)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وضرورة وضع جزء خاص بالموارد المائية.[/rtl]
[rtl]كما صدرت مجموعة من القوانين الخاصة بحماية البيئة والمراسيم التنفيذية في السبعينيات كالمرسوم التنفيذي رقم 438/73 الصادر بتاريخ [/rtl]
[rtl]22 مارس 193- 1973 المتعلق بالمنشات المصنفة .[/rtl]
[rtl]القانون الصادر سنة 1976 و المرسوم المطبق له رقم 1141/77 والمتعلق بحماية الطبيعة و الذي نص في مادته الثانية على ما يسمى بدراسة مدى التأثير في البيئة أهم قانون خص بحماية البيئة [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ـــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl](01 ) – COLAS  RENCE.LENCE.LAPO// UTION  DES  EAUX.FRANCE..PRESSE[/rtl]
[rtl] UNIVERSITAPRE  DE France    1962P48            [/rtl]
[rtl](02) – عبد الفتاح مراد - شرح تشريعات البيئة في مصر والدول العربية محليا ودوليا ، دار النشر الكتب و الوثائق المصري  1998 ص 10 [/rtl]
[rtl]( 03) – COLAS.RENCC.BIDP 66   [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أما عند حلول الثمانينات صدر بعض التشريعات الخاصة بحماية البيئة كقوانين التهيئة العمرانية ن ومنح رخص البناء و التجزئة و الهدم ، ومن [/rtl]
[rtl]أهم هذه القوانين ، القانون الصادر بتاريخ 1983/01/07 تحت رقم 83/08 (01) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]والمرسوم المؤرخ في 1983/09/09 المعدل و المتعلق بمخطط شغل الأراضي وكذالك المرسوم رقم 1262/83 المتعلق بشهادة التعمير وفي [/rtl]
[rtl]التسعينيات صدرت عن  تشريعا ت  متعلقة بحماية البيئة ، نخص بالذكر القانون رقم 646/92 المؤرخ في 1992/07/13 المتعلق بالتخلص من [/rtl]
[rtl]النفايات الناجمة عن نشاطات المنشات المصنفة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ويبقى أهم قانون صدر لتدعيم حماية البيئة في فرنسا هو القانون المسمى قانون بارني إلى وزير البيئة آنذاك BARNIER MICHEL [/rtl]
[rtl]ولقد صدر سنة 1995 وأهم ما تضمنه القانون الوقاية من التلوث وتسيير النفايات ومن الأخطار الطبيعية .... الخ [/rtl]
[rtl]ويمكن تلخيص التطور التشريعي لقانون حماية البيئة الفرنسي في مراحل ثلاث : [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المرحلة الأولـى: تبدأ من صدور قانون الطبيعة  1829 إلى غاية 1951 [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المرحلة الثانيـة : وتبدأ من صدور المنشور رقم 110/51 إلى غاية صدور قانون التهيئة و التعمير [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المرحلة الثالثـة : وهي المرحلة التي تبين فيها المشرع الفرنسي مبادئ مؤتمر ستوكهولم إلى غاية صدور القانون رقم 108/95 المقرر [/rtl]
[rtl]                بمبادئ مؤتمر قمة الأرض المنعقدة   ريودي جانييرو البرازيلية 1992 [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]01 ) – COLAS  RENCE.LENCE.LAPO// UTION  DES  EAUX.FRANCE..PRESSE[/rtl]
[rtl] UNIVERSITAPRE  DE France    1962P48      [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في مصر [/rtl]
[rtl]لقد نص المشرع المصري للبيئة أول حماية قانونية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1946 والمتعلق بصرف المياه من المحلات و المصانع في المجاري [/rtl]
[rtl]العامة وقد تم تعديل هذا القانون بموجب [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- يتعلق هذا القانون بتوزيع الاختصاص بين البلديات ومقاطعات الدولة في منح التراخيص الخاصة بعمليات البناء [/rtl]
[rtl]القانون رقم 47 لسنة 1948 و الملاحظ على هذه النصوص أنها تضمنت قواعد مختصرة وإجراءات لقائية لحماية البيئة وبمقتضي القانون رقم 37 [/rtl]
[rtl]لسنة 1958 صدر قرار رئاسي بشأن الاحتياطات و الوقاية من الأمراض المعدية وأهم ما تضمنه أنه نص على إمكانية وزير الصحة من إصدار القرارات الزامة لمراقبة الأشخاص و الحيوانات القادمة من الخارج وكذلك السلع المستوردة . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وفي سنة 1947 صدر القرار رقم 291 تضمن أحكاما تتعلق بالمرور حيث نص على ضرورة أن يكون محرك المركبات في حالة جيدة لا يخرج منه دخان مكثف يؤدي إلى الأضرار بالصحة العمومية ، وفي سنة 1982 صدر القانون رقم 48 ولائحته التنفيذية رقم 08 والمتعلق بحماية نهر النيل [/rtl]
[rtl]و المجاري المائية من التلوث بحيث يمنع معه رمي المخالفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشات الصناعية و السياحية [/rtl]
[rtl]في مجاري المياه إلا بالحصول على ترخيص [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وفي سنة 1994 صدر القانون رقم 04 الذي دخل حيز النفاذ في 04/02/1994 والذي يعتبر أول قانون يصدر في مجال حماية البيئة جامعا [/rtl]
[rtl]لكل محتويات ومكونات البيئة (01)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl](01) – الدكتور عبد الفتاح مراد المرجع المذكور ( السابق) ص 339[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المطلب الثانــي : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر [/rtl]
[rtl]تعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة للاستعمار ، وبذالك فإن مصيرها كان هو مصير أية دولة مستعمرة تتداول عليها القوانين و الأنظمة [/rtl]
[rtl]الاستعمارية لكن لما يتعلق الأمر بقواعد حماية البيئة فإن المستعمر الفرنسي يأبى تطبيقها في الأراضي الجزائرية لأن هذا يتعارض ومصالحه الاستعمارية [/rtl]
[rtl]فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغلالها فأدى هذا الطمع غالى استنزاف الموارد البيئية ، ومن ذالك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع الأشجار وحرق الغابات ، كما قام المعمر بعمليات الحفر رغبة منه في الحصول على الثروات المعدنية مما أدى إلى التعكير طبقات المياه الجوفية وتشويه سطح الأرض كما قام المستعمر بالنشاء المستوطنات على حساب الأراضي الفلاحية ومما تقدم يمكن القول أن قوانين [/rtl]
[rtl]التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية لعبت الدور الكبير في استنزاف الموارد البيئية و تقليصها وهذا كان أثناء الفترة الاستعمارية .[/rtl]
[rtl]تطور قانون حماية البيئة بعد الاستقلال [/rtl]
[rtl]بعد الاستقلال مباشرو انصب اهتمام الجزائر على إعادة بناء ما خلفه المستعمر وبذالك فقد أهملت غالى حد بعيد الجانب البيئي لكن بمرور الزمن [/rtl]
[rtl]آخذت الجزائر العناية بالبيئة وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تناهض فكرة حماية البيئة مراسيم تنظيمية منها ما يتعلق بحماية السواحل (01) [/rtl]
[rtl]ومنها ما يتعلق بالحماية الساحلية للمدن (02) [/rtl]
[rtl]تم إنشاء للجنة للمياه  وقد صدر أول تشريع يتعلق الجماعات الإقليمية و صلاحياتها وهو قانون البلدية الصادر سنة 1997 إلا أنه لم يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة وأكتف فقط بتبيين صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره يسعي لحماية النظام العام [/rtl]
[rtl]أما قانون الولاية الصادر سنة 1969 فإنه يمكن القول بشأنه أنه يتضمن شئ عن حماية البيئة وهذا من خلا ل نصه على التزام السلطات العمومية [/rtl]
[rtl]بالتدخل لمكافحة الأمراض المعدية و الوبائية [/rtl]
[rtl]وفي مطلع السبعينيات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع بدأت تظهر بوادر تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة وهذا ما نجده مبررا بإنشاء المجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة (01)[/rtl]
[rtl]وفي سنة 1983 صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن  المبادئ العامة  لمختلف جوانب حماية البيئة وبعد هذا القانون نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال الاستنزاف وقد فتح ذات القانون كذلك المجال واسع للاهتمام بالبيئة ، مما أدى صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها [/rtl]
[rtl]قانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها (02) [/rtl]
[rtl]الذي عبر المشرع على العلاقة بين حماية الصحة وحماية البيئة تحت عنوان ( تدابير المحيط و البيئة ) (03)[/rtl]
[rtl]كما صدر سنة 1987 القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية وهذا ما يعني اتجاه الدولة ، إلى انتهاج  سياسة التوزيع المحكم ولأمثل للأنشطة الاقتصادية [/rtl]
[rtl]و الموارد البيئية و الطبيعية (04) [/rtl]
[rtl]والى جانب ما سبق ذكره بجد المشرع لم يورد مسالة حماية البيئة في القانون العادي و القوانين الفرعية فحسب ، بل تعدى اهتمامه وخصها بالدراسة [/rtl]
[rtl]في دستور 1989 ، حينما كرس الحماية القانونية للبيئة معتبرا أيها مصلحة عامة تجب حمايتها كما أضاف ضرورة الاعتناء بصحة المواطن ووقايته من الأمراض المعدية وذلك خلال إلزام الدولة التكفل بهذا المجال (05)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ـــــــــــــــــــــــــ[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl](01) – المرسوم رقم 74 /156 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للبيئة الجريدة الرسمية عدد 59 في 23 /07/1974 [/rtl]
[rtl] (02) – القانون رقم 85 /05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجريدة الرسمية العدد 08 في 17/02/1985 ص 176 [/rtl]
[rtl]   (03) – المواد من 32 إلى 51 من قان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي   الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي Emptyالأربعاء سبتمبر 18, 2013 5:48 pm

كما أكدت المادة 66 من جهتها على ضرورة المبادرة لحماية الأراضي الفلاحية ، وفي ما يخص قانون البلدية فبالرجوع إلى نص المادة 107

منه نجد أنه تضمن عدة أحكام تصب مجملها حول حماية البيئة منها ضرورة اتخاذ التدابيرالازامة لمكافحة الأوبئة وقصدا من المشرع الجزائري لأحداث الموازنة قواعد العمران وقواعد حماية البيئة صدر قانون التهيئة و التعمير (01)





الذي يهدف إلى إحداث التوازن في تسيير الراضي بين وظيفة السكن ، الفلاحة ، الصناعة والمحافظة على البيئة والأوساط الطبيعية ورغبة منه في إقراء حماية خاصة بالموارد المائية خصها المشرع بالتنظيم في الأمر رقم 13/96 وهذا بغرض وضع سياسة محكمة من أجل تلبية متطلبات الري القطاع الصناعي واحتياجات الأفراد.



ويتجلى لنا بوضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البيئة والاشكلات التي يطرحها من خلال صدور القانون رقم 10/03 المتضمن حماية

البيئة في إطار التنمية المستدامة والذي يمكن القول بشأنه جاء ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا الموضوع منها ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر للدول عدم الانحياز وكذا مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات التي تصب في نفس الإطار وأهمها اتفاقية ريودي جانير

المنعقدة بالبرازيل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى للسياسة البيئية الدولية بصفة عامة و الجزائرية بصفة خاصة وخير دليل على النهضة البيئية التي جاء بها القانون سالف الذكر، تضمنه على مجموعة المبادئ والأهداف التي تجسد حماية أفضل للبيئة بما يتناسب و متطلبات التنمية المستدامة و مبادئها إضافة

إلى ما سبق نجد أنه وفي كل سنة مالية يصدر بنودا تتعلق بالبيئة .(02)



















ــــــــــــــــــــ

(01) – القانون رقم 29/90 المتعلق بالتهيئة و التعمير الجريدة الرسمية العدد 52 في 01/12/1990 المعدل بالأمر 50 /04

14/08/2004

(02) – المادة 263 مكرر 03 من القانون 21/01 المتضمن قانون المالية لسنة 2002

المطلب الثالـث : الجزاءات الجنائية لحماية البيئة



لم يكتف المشرع الجزائري بالحماية المقررة بموجب أحكام القانون الإداري ولا تلك الحماية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني بل ذهب

إلى أبعد من ذلك واقر لحماية البيئة الجنائية للبيئة من خلال وضع جزاءات جنائية تطبق في حالة مخالفة القواعد القانونية المنصوص عليها في مختلف

النصوص المتعلقة بحماية البيئة .

فالمواجهة المشاكل المرتبطة بالبيئة يقتضي تنفيذ القوانين المتعلقة بها وذلك من خلال وضع قواعد جنائية تقوم عليها حماية البيئة ، أي تحديد القواعد

التي لا بد من احترامها لأجل حماية البيئة من جهة ، ومن جهة أخرى المعاقبة على مخالفتها (01)



إذا كان الاعتداء على البيئة سواء بالإيجاب أو السلب يشكل جريمة فذلك كونه يهدد سلام المجتمع وأمنه و سكينته لذلك رتب القانون على هذا

الاعتداء عقوبة وحتى إن كان هذا الأخير ينصب هنا على البيئة وليس على الفرد مباشرة . لذلك هناك جانب من الفقه عرف الجريمة البيئية

بأنها << فرق لالتزام قانوني لحماية البيئة >> (02)



فهي بذلك تشكل اعتداء غير مشروع على البيئة بالمخالفة للقواعد النظامية التي تحظر ذلك الاعتداء و بيان العقوبات المقررة لها .

إن المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة اعتمد على القواعد المنصوص عنها في قانون العقوبات وهكذا وصفت الأفعال

المجرمة بالمخالفات أو الجنح وفي بعض الأحيان بالجنايات وهو نفس التقسيم المعتمد في التشريعات المقارنة ، أما بالنسبة للعقوبات المقررة فإنها

أتت هي الأخرى متماشية مع ما تضمنه قانون العقوبات الجزائري من جزاءات .

وهكذا أقرت جل النصوص العقابية في مجال حماية البيئة عقوبتي الحبس أو الغرامة ، أو الحبس و الغرامة معا أو السجن مع بعض التدابير الاحترازية





























ـــــــــــــــــــ

(01) – الأستاذ الغوثي بن ملحة ، حماية البيئة بالتشريع الجزائري ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الاقتصادية و السياسية

العدد (03) لسنة 1994 ص 722

(02) – الأستاذ أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون حماية البيئة ،دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقية مطابع جامعة الملك سعود

السعودية، طبعة 1997 ص 21

وهو كما يرى البعض مسلك تقليدي كون أن المشرع الجزائري لم يتبع سياسة جنائية حديثة في مجال تجريم الاعتداء على المكونات البيئية بالرغم

من أن الفرصة كانت متاحة لوضع جزاءات بديلة تتماشى و السياسة.



الجنائيـة الحديثــة :



وكونه يتعارض مع الخصوصية التي تتميز بها البيئة و التي تعد ضحية من نوع خاص ، وهذا نتيجة كون الضرر البيئي يظاهر بفترة متباعدة عن

تاريخ ارتكاب الجريمة مما يصعب مسألة تحديد الشخص المسؤول عن ذلك ( 01) .



وتم تقسيم الجرائم الماسة بالبيئة



المشرع الجزائري فيما يخص الجزاء الجنائي اعتمد على القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات من جهة و على القواعد المنصوص عليها في

التشريعات البيئية من جهة أخرى ، وهذه الجزاءات لها أهمية مقارنة بتلك المنصوص عليها في قانون العقوبات و التي تمكن في تجسيدها الفعلي

لمبدأ المحافظة على حقوق الإنسان لا سيما حق العيش في بيئة سليمة تخلو من كافة صور التلوث والأمراض المختلفة ، وهو في نفس الوقت يعد

حقا دستوريا نصت عليه مختلف دساتير دول العالم (02) . فحسب قانون البيئة (03) .



كرس المشرع حماية جنائية لكل مجال طبيعي . فمنع الاعتداء و المساس بالتنوع البيولوجي ، والبيئة الهوائية المائية وكذلك البيئة الأرضية ، و المحميات

إلى جانب المساحات الغابية (04)



وذلك من خلال نصوص تشريعية متنوعة تضمنت أحكام جزائية تطبق بشأن المخالفين لها ، مع عدم خروجها

عن المسلك المتبع ضمن قانون العقوبات في مادته 25 التي تقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع : جنايات ، جنح و مخالفات .



















ـــــــــــــــــــــــ



(01) – الأستاذ اللازي جواد ، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق جامعة ابن بكر بلقا يد

تلمسان 2004- 2005 ص 8

(02) – الدستور الجزائري ب ساير كلا من الدستورين الفرنسي و المصري في عدم النص صراحة على ذلك .

(03) – القانون رقم 10/03 المتعلق بجامعة البيئة في إطار التنمية المستدامة

(04) – القانون رقم 12/84 المتعلق بالنظام العام للغابات المعدل بالقانون 05/91

الجنايات المتعلقة بالبيئة :



يعد قانون العقوبات القانون الأساسي للسياسة الجزائية في التشريع الجزائري و نجد فيه ، مجموعة من النصوص الخاصة المصنفة في القسم الأول

وهي الجنايات، في حين هذا النوع من الجرائم لم يذكره المشرع الجزائري في القانون الأساسي لحماية البيئة (01)

في حين نجد بعض النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة تجرم بعض الأفعال وتصنفها ضمن الجنايات فعل سبيل المثال بالنسبة للقانون المتعلق بتسيير

النفايات و مراقبتها و إزالتها (02)





و القانون المتعلق بالصحة (03) ، والقانون البحري (04) ، وهذه الجريمة كما ذكرنا سابقا نجد بعض تطبيقاتها في نصوص العقوبات الجزائري

فالمشرع أقر بحماية البيئة جنائيا في الاعتداءات الناجمة في أعمال إرهابية ، وذلك من خلال نص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي حرمت

الاعتداء على المحيط وذلك بإدخال مواد سامة أو تسريبها في الجوار في باطن الأرض أو إلقائها في مياه شأنها أن تجعل صحة الإنسان أو الحيوان

أو البيئة الطبيعية في خطر فهي الحال تستهدف المجال البيئي كذلك القانون رقم 17/83 المعدل بالأمر 13/96 المادة 149 منه تعاقب كل من

أتلف عدا منشآت المياه طبقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات و الجرائم ضد البيئة التي تأخذ وصف الجنايات تتحقق بتوافر الأركان الثلاثة

التقليدية لأية جريمة الركن الشرعي ، الركن المادي ثم أخيرا الركن المغري إلا أن الطبيعة الخاصة بالبيئة محل الحماية تجعل من هذه الأركان تتميز

بصفات خاصة تعكس خصوصية الجريمة .





























ــــــــــــــــــ

(01) – القانون رقم 10/03

(02) – المادة 66 من القانون 9/011 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها التي تعاقب بالسجن من 5 إلى 08 سنوات و غرامة من 1 مليون إلى 5 ملايين دينار أو بإحداهما

(03) – المادة 248 من القانون رقم 05/08 المتعلق بالصحة المؤرخ في 1985/02/16 التي تعاقب بإعدام إذا كان طابع إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادتين

244- 243 مخلا بالصحة المعنوية للشعب

(04) – المادة 500 من الأمر 80/70 المؤرخ في 1976 / 10/23 المعدلة و المتممة بالمادة 42 من القانون رقم 05/98 المؤرخ في يونيو 1948 ، ج و ع

47 التي تعاقب بالإعدام

فإذا كان الركن الشرعي في الجريمة البيئية الموصوفة جناية لا يطرح أي إشكال بالنظر إلى أن حل النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة تعاقب

على مخالفة أحكامها بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط فتعد بذلك جنح أو مخالفات ، بينما الجرائم الموصوفة جنايات تكاد تنعدم فجميع الأحكام

الجزائية التي تضمنها القانون رقم 10/03 المتعلق بحماية البيئة تعد جنح أ مخالفات كما أشرنا إليه سابقا كذلك جل النصوص المتعلقة بالبيئة

باستثناء بعض المواد المتفرقة التي نص عليها قانون العقوبات.



كالمادة 87 مكرر والمادتين 396 فقرة 413 و 401 المتعلقين بجناية الحريق العمدي للغابات و الحقول المزروعة و قطع الأشجار و بعض

المواد الأخرى و التي سبق الإشارة إليها كالمادة 42 من القانون رقم 05/98 المتضمن القانون البحري و المادة [ 66] من القانون رقم

19/01 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها وكذلك المادة [ 149] من قانون المياه (01)





بالنسبة للركن المادي : يعد الركن المادي لأي جريمة بمثابة عمودها الفقري الذي لا يتحقق إلا به بحيث يشكل مظهرها الخارجي ، بتوفر الركن

المادي يشترط ثلاث عناصر وهي :

1)- العقل الإجرامي ويتمثل في قيام الشخص بكل إرادته ودون أي إكراه بفعل سلوك ايجابي محضور قانونا بغرض إتلاف الموارد البيئية .

2)- الضرر الناجم في السلوك و المتمثل في إتلاف الموارد البيئية أو هلاك الأموال و تدميرها.

3)- العلاقة البيئية التي تربط بين العقل الإجرامي و النتيجة.



الركن المعنوي : وهو القصد الجنائي العمدي أي اتجاه بنية الشخص إلى الأضرار بهذه الموارد و الممتلكات و تعريض صحة الإنسان

أو الحيوان للخطر





























ــــــــــــــــــــ



( 01) – القانون رقم 17/83 المؤرخ في 16 يوليو 1983 المعدل بالأمر 13/406 المؤرخ في 15 يونيو 1996



الجنــح:



جل النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة تعاقب كل مخالفة أحكامها بالحبس أو الغرامة او بإحداهما فقط ، فتعد بذلك جنح أو مخالفات ضمن نصوص

القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة (01)

و القوانين الأخرى لها علاقة بحماية البيئة (02)



فالجريمة البيئية تتحقق بتوفر أركانها الثلاث ، والركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي إلا أن الطبيعة الخاصة بالبيئة محل الحماية

تجعل من هذه الأركان تتميز بصفات خاصة تعكس خصوصية هذه الجريمة





الركن الشرعي في الجريمة البيئية الموصوفة جنحة يخلق بعض الصعوبات نتيجة كثرة التشريعات من جهة ومن جهة أخرى الطابع التقني

الغالب على القانون البيئي في ذاته ن فهذا الثراء التشريعي نلمسه على المستوى الداخلي و نجده مجسدا على الصعيد الدولي من خلال العدد

الهائل للاتفاقيات و المعاهد الدولية و المكرسة لحماية البيئة إلا أن له من جهة أخرى جانب ايجابي كونه يغطي جميع مجالات البيئة ويشملها

بالحماية ، وعلى هذا يكون جرم الاعتداء أو المساس بالتنوع البيولوجي و البيئة الهوائية و المائية وكذلك البيئة الأرضية على النحو التالي :

































ــــــــــــــــــــ

(01)- القانون رقم 10/03 المتعلق بحماية البيئة المواد من ( 81 إلى 101 )

(02)- انظر القانون رقم 17/83 المعدل بالأمر 13/96 المتضمن قانون المياه المواد من ( 51 ) إلى ( 52 )

و القانون 07/04 المتعلق بالصيد المواد من ( 85 إلى 99 )











وذلك للحفاظ على التوازن البيئي سواء كان ذلك بخصوص الثروة الحيوانية أو النباتية وحتى الغابية و الثروة البحرية

فلأجل الحفاظ على الثروة الغابية جرم المشرع كل مساس بهذه الثروة سواء كان ذلك عن طريق الرعي في الأملاك الغابية و البناء داخل

الغابات و بالقرب منها وكذا استغلال هذه الثروة بشكل غير منظم وكذا حرقها (01)



وفي مجال الثروة النباتية مع إتلاف النباتات المحمية وتخريب الأوساط التي توجد بها ، والرعي و الحرث العشوائيين (02)



وبخصوص الثروة الحيوانية تضم الصيد البري و البحري فمنع الصيد العشوائي و المعاملة البيئية للحيوان إلى جانب استعمال وسائل الصيد

غير مرخصا بها (03)



حماية البيئة الأرضية و الهوائية و المائية ، ففي هذا المجال جرم المشرع كل اعتداء على الثروات السطحية و الباطنية للأرض وذلك من خلال

الساحل وحماية الوسط المائي العذب و البحار (04)



حماية البيئة الثقافية فالحماية كذلك النهج المعماري داخل المدن (05)

حماية البيئة من المضار الأخرى كحمايتها من النشاطات الملونة وذلك لم ببق وضع موصفات تقنية محددة

























ــــــــــــــــــ

(01) – قانون الغابات المواد 26- 27- 45

(02) – قانون حماية البيئة السابق الذكر المادة 2/20

(03) – المادة 1/40 من قانون حماية البيئة المادتين 94 و 102 من قانون الصيد البحري

(04) – قانون المناجم المواد 94/ 102 و القانون المتعلق بحماية الساحل و قانون المياه

(05) – القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي و القانون رقم 08/01 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها .



يعد أهم أركان الجريمة البيئية ، فالنصوص البيئية التنظيمية تجعل من مجرد الامتناع عن تنفيذ أحكامها جريمة قائمة في حد ذاتها

الجرائم البيئية الشكلية : ويتمثل في السلوك الإجرامي في هذا النوع هي الجرائم في (عدم احترامات الالتزامات ، الإدارية أو المدنية أو

الأحكام التقنية و التنظيمية كغياب الترخيص أو القيام بنشاط غير موافق للأنظمة )

وهذا بغض النظر عن حدوث ضرر بيئي ومن أمثلتها عدم احترام الشروط اللازمة لنقل البضائع ، والمواد الحساسة (01 )

وهذا النوع التجريم يسمح بحماية البيئة قبل حدوث الضرر



الجرائم البيئية بالنتيجة : فهذه الجرائم لا تقع إلا من خلال اعتداء مادي على إحدى المجالات البيئية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير

مباشرة ومن أمثلتها جرائم الاعتداء المادي على الثروة الحيوانية و الثروة البحرية .

فإلى جانب السلوك الإجرامي لا بد من توافر علاقة بيئية ومن فعل الجانح و الضرر البيئي { النتيجة } لمتابعة الجانح عن أفعاله





الركن المعنوي : أغلب النصوص البيئية لا نجدها تشير إلى الركن المعنوي مما يجعل أغلب الجرائم البيئية جرائم مادية تشكل من الركن

الشرعي والمادي للجريمة لينجم عن ذلك قيام مسؤولية المتهم ، فلقد تم تمديد قاعدة عدم ضرورة إثبات وجود الخطأ الجنائي من مادة

المخالفات والتي تعد كثيرة في المجال البيئي فلا نجد في النصوص البيئية ما يشير إلى ضرورة توفر قصد ارتكاب هذه الجرائم ( 02 )





































ـــــــــــــــــ

01 – المرسوم التشريعي رقم 16/94 المتعلق بشروط ممارسة أعمال دراسة الأموال و المواد الحساسة و نقلها ، المادتين 04 و 05

02 – الأستاذ عبد للاوي جواد ، المرجع المذكور سابقا ص 34





العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري للجرائم البيئية :

العقوبة الجزائية تتخذ شكل جزاء يوقع على النفس أو الحرية أو المال وهي عبارة عن رد فعل اجتماعي على انتهاك قاعدة قانونية جنائية

ينص عليها القانون ، ويأمر بها القضاء وتطبقها السلطات العامة وتتمثل في تقييد محيط الحقوق الشخصية للمحكوم عليه (01 )

والعقوبة قد تكون أصلية أو تبعية كما قد تكون تكميلية .



العقوبات الأصلية :

هي أربعة أنواع نص عليها المشرع الجزائري : الإعدام السجن والحبس و الغرامة المالية وتعكس لنا هذه العقوبات خطورة الجانح ونوع

الجريمة المرتكبة ن جناية أو جنحة أو مخالفة .





على سبيل المثال المادة 75 من قانون الغابات التي تعاقب على استغلال المنتجات الغابية أو نقلها بدون رخصة بالحبس من 10 أيام

إلى 2 شهرين ، وكذلك المادة 76 من نفس القانون التي تعاقب على استخراج أو رفع بدون رخصة للأحجار أو الرمال .......

في الأملاك الغابية للأغراض الاستغلال بدون رخصة .







































ـــــــــــــــــ

01 – الأستاذ عبد الله سليمان ، النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، دراسة مقارنة المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، طبعة 1990 ص 63 .





عقوبة الإعدام : ورغم الجدل الكبير الدائر حول هذه العقوبة فإننا يمكننا القول بأنها تعكس خطورة الأفعال المرتكبة بحيث لا يرجى

إعادة تأهيل الشخص المقترف لها ، المشرع الجزائري لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة لمواجهة بعض الجرائم الخطيرة ن فنص عليها في القانون

البحري حيث يعاقب بالإعدام كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه ، التابعة للقضاء الوطني (01 )



كذلك نص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات حيث تعاقب المادة 87 مكرر 1 منه الإعدام كل فعل إرهابي أو تخريبي غرضه الاعتداء

على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجوار في باطن الأرض أو إلقائها في المياه بما فيها الإقليمية و التي من شأنها جعل صحة الإنسان

أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر .



ونص عليها كذلك في المادة 15 من قانون المياه (02)

في حالة تلويث المياه والتي تنجم عنها وفاة وكذلك المادة 248 من قانون الصحة ( 03)

والمادة 403 من قانون العقوبات ( 04 )



عقوبة السجن

هي تلك العقوبة المقيدة للحرية وتأخذ صورتان ، سجن مؤبد وسجن مؤقت

ومن النصوص التي أشار فيها المشرع لعقوبة السجن المؤقت ما تضمنه قانون العقوبات في المواد 2/432 ، 3/396 و 4 فالمادة الأولى

تعاقب الجناة الذين يعرضون أو يصنعون للبيع ، أو يبيعون مواد غذائية أو طبية فاسدة بالسجن المؤقت من عشر 10 الى عشرين 20 سنة

إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضوا أو عاهة مستدامة 04





















ــــــــــــــــــ



(01)قانون رقم 05/98 المتضمن القانون البحري المادة 42 و المادة 500 من الأمر 880/76

(02)- المادة 151 قانون المياه ، حالت على المادة 432 قانون العقوبات

(03) – المادة 248 عن قانون الصحة بإعدام إذا كان طابع إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 243 و 244 مخلا بالصحة المعنوية للشعب الجزائري .

04- المواد 432 /2 و 396/4 من قانون العقوبات الجزائري [ المرجع السابق ]



الخاتمـــــــة :



إن المبادرة التي قامت بها الجزائر وضع آليات قانونية لحماية البيئة وذلك عن طريق سن قوانين داخلية المدنية منها و الجزائية في سبيل

تجسيد السياسة البيئية إلى واقع ملموس ، وهي عبارة عن سبل وقائية لحماية البيئة وذلك عن طريق دراسة القوانين المقارنة و الاستفادة

من التجارب السابقة للقوانين و الدول وكذلك من خلال التطرق إلى التطور التشريعي في الجزائر في ميدان البيئة إضافة إلى وضع عقوبات

جزائية صارمة ضد مرتكبي الأفعال الماسة باستقرار البيئة .



وذلك لأن الجزائر كباقي الدول أبدت اهتمامها بمؤتمر ستوكهولم 1972 ومؤتمر ريودي جانيرو

وقد بدأت الجزائر في الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها أكثر بعد صدور قانون حماية البيئة سنة 1983 تم بعد إنشاء وزارة خاصة بشؤون

البيئة ، لــذا فإن يدخل القانون لمواجهة التلوث وحماية البيئة بمختلف أقسامها أصبح أكثر من الضروري لأن الوقاية

خير من العلاج و العقوبة الرادعة على من أصاب البيئة بمختلف أشكالها من سوء حسب قانون العقوبات الجزائري وتبقى الجزائر كباقي

دول العالم ملتزمة بوضع استراتيجيه جد معجلة لأجل حماية والحفاظ على البيئة و الوسط البيئي تعتمد هذه الإستراتيجية على الرجوع

دائما إلى حلول موجودة في القرآن الكريم و السنة النبوية الحفاظ على البيئة وعمارة الأرض أحد مقاصد خلق الإنسان ولذا كان الحديث

النبوي << من أحيا أرض ميتة فهي له >>



فالطهارة و النظافة من خلالها يحترم الإنسان الحفاظ على البيئة عن طريق عيشه في وسط نظيف تحت مبدأ النظافة و التطهير

قوله تعالى :<< ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها >> الأعراف الآية 56

فالاجتهاد يكون بالأخلاق و تفويت المنافع أو التلوث و الإسراف وفي السنة إنذار لمن يقتل طيرا أو حيوانا بغير منفعة أو يتخذ شيئا فيه

روح هدفا التصويب عليه تحت مبدأ المحافظة على الموارد

الحفاظ على صحة الإنسان لأن الإسلام يطلب منا الحفاظ على سلامة البدن و المحافظة على البيئة حتى لا تنتقل عدوى المرض للآخرين

تحت مبدأ الإحسان للبيئة



وفي الأخير يجب على الإنسان الحفاظ على البيئة لأنه هو الذي يعيش فيها وأيضا من حفاظه عليها يحافظ على الثروات الأخرى

وبتالي يحافظ على نعم الله ولا يهدرها ، وإن ما جاءت به التشريعات و القوانين ما هي إلا سبل من أجل حماية البيئة

وردع من قام بالتعدي عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق (ليسانس) :: السنة الأولى-
انتقل الى:  
1