ملخص البحث الخاص بالأستاذة خدوم سناء
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر بين التطور التشريعي و الجزاء الجنائي
مقدمة :
- الآليات القانونية لحماية البيئة هو ذلك الهدف الرئيسي الذي من خلاله يمكننا أن نتفادى الوقوع في الكوارث البيئية
فالبيئة في رأي بعض الباحثين هي الإطار الذي يحيا فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته ويمارس فيه العلاقات الاجتماعية ، في حين يرى البعض أن البيئة هي الوسط الذي يولد فيه الإنسان وينشأ وتشمل البيئة جميع العوامل الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وكل
ما يؤثر على الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر وبتالي هي المحيط الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط به
من هواء وماء وتربة
لــــــذا تعتبر دراسة الآليات القانونية للبيئة من الدراسات الحديثة التي لم تستوف بعد كل مجالات الموضوع ، على اعتبار أن مشكلة
البيئة لم يول لها الاهتمام الخاص إلا منذ ثلاثة عقود من الزمن ومن ثم فالموضوع التالي يعالج الآليات التدخلية والإصلاحية للأضرار البيئية
لتحقيقه لتفادي وقوع كوارث بيئية
من خلال التعريف القانوني للبيئة والتطرق إلى مفهوم قانون حماية البيئة مع توضيح خصائصه لتتقدم بعدها علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي والقانون الجزائي ، لنركز كذالك بعدها على علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الدولي وفي أثر دراستنا نولج الأنظار إلى التطور التشريعي لقانون حماية البيئة مع توضيح ذلك بأمثلة عن نموذجين ( الفرنسي والمصري )بالجزائر
لــــذا وجبت علينا طرح الإشكال التالي: وهو ما هي أهم الآليات القانونية لحماية البيئة ؟
وكيف يمكن أن نعيش في مجال بيئي متزن تحميه قوانين ردعية للحفاظ عليه ؟
خطة بحثنا هــي :
المبحث الأول : مفهوم قانون حماية البيئة وخصائصه وعلاقته بالقوانين
المطلب الأول : خصائص قانون حماية البيئة
المطلب الثاني : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي
المطلب الثالث : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون الجزائي و القانون العام الدولي
المبحث الثاني : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة
المطلب الأول : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في التشريعات
المطلب الثاني : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر
المطلب الثالث : الجزاءات الجنائية لحماية البيئة
الخاتمــــة: ملخص حول ما جاء في الموضوع مع التركيز على احترام قانون حماية البيئة لأجل العيش في وسط بيئي متزن
وإبراز دور مبادئ الإسلام في الحفاظ عليها .
نفتتح مداخلتنا بقوله تعالى :بعد بسم الله الرحمن الرحيم << واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها
قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فأذكرو ألاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين >> ( 01 )
المبحث الأول
قانون حماية البيئة للتطرق للوسائل القانونية الخاصة بحماية البيئة ، يلزمنا أول شيء ، التعريف بالقانون الخاص بحماية البيئة وخصائصه
المطلب الأول : تعريف قانون حماية البيئة وخصائصه
ارتأى المشرع الجزائري بين قواعد تنظيم البيئة وتحميها رغم تشعب مشاكل البيئة وكثرتها وانطلاق من التعريف الذي أعطى لمصطلح البيئة وأمام صمت المشرع عن وضع تعريف لقانون حماية البيئة ، يمكننا تعريف على أنه مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية المهتمة بتنظيم المحيط الذي
يعيش فيه الكائن الحي بمختلف مشتملا ته ( الماء، الهواء ، الفضاء ، التربة )
ولــذا المنشئات التي وضعها الإنسان سواء كانت مرافق صناعية ، أو اجتماعية أو اقتصادية، وبذلك فإن قواعد قانون حماية البيئة تهتم بحماية
طبيعة بكل مشتملاتها من جهة ،ومن جهة أخرى فهي قواعد تهتم بحماية البيئة الوضعية كما أن هناك من عرف قانون حماية البيئة بأنه مجموعة
القواعد القانونية التي تسعى من أجل احترام وحماية كل ما تحمله الطبيعة ، وتمنع أي اعتداء عليها (02)
ـــــــــــــــــــ
(01)الآية 74 من سورة الأعراف
[rtl]
(02 ) 4P . TIC PO .PRIEURMICEL . DR[/rtl]
[rtl]وتجدر الإشارة أن تعريف قانون حماية البيئة يشمل جميع القواعد القانونية التي يقصدها المشرع ، قاصدا بها تنظيم أي مجال من المجالات المتعلقة [/rtl]
[rtl]بحماية البيئة ، سواء ما تعلق منها بحماية الأوساط الطبيعية أو الصحة العمومية أو السكن أو الأراضي الفلاحية أو الصناعية ....... [/rtl]
[rtl]فالمقصود إذن بالحماية هي الحماية بمفهومها الواسع، لكونها ليست وليدي تشريع عاد ، إنما هي مجسدة في المواثيق الدولية (01) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]و القواعد الدستورية، حيث نجد غالبية دساتير العالم وان لم تضع حماية خاصة للبيئة ، فإنها على الأقل تضمن حق الحياة في ظروف بيئية [/rtl]
[rtl]لائقة ومنها الدستور الجزائري في مادته 54 نصها على حق المواطنين في الدعاية الصحية (02) [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وبالرجوع إلى نص المادة الأولى ، الثانية و الثالثة من القانون 10/03 نجد أنه حدد التي يصبو إلى تحقيقها و المبادئ التي يتأسس عليها ،[/rtl]
[rtl]حيث نصت المادة الأولى على ما يلي << يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في أثار التنمية المستدامة >>[/rtl]
[rtl]كما تضمنت المادة الثانية جملة من الأهداف التي يرجى تجسيدها من وراء قواعد حماية البيئة ومن هذه الأهداف نجد ترقية ، تنمية وطنية [/rtl]
[rtl]مستدامة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم و الوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بضمان الحفاظ على [/rtl]
[rtl]مكوناتها وإصلاح الأوساط المتضررة وترقية ولاستعمال الايكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية وكذلك استعمال التكنولوجية الأكثر نقاء [/rtl]
[rtl]وتدعيم الإعلام وتحسيس الجمهور لضمان مشاركته في تدابير حماية البيئة كما احتوت المادة 3 من القانون السالف الذكر على مبادئ عامة [/rtl]
[rtl]وأساسية ينبغي احترامها والعمل بها كمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي الذي بمقتضاه يجب مراعاة عند القيام بأي نشاط تجنب إلحاق ضرر [/rtl]
[rtl]بالتنوع البيولوجي وتضمنت ذات المادة مبدأ يتمثل من خلاله كل ضد من يتسبب بنشاطه في إلحاق للضرر بالبيئةكل تدابير [/rtl]
[rtl]الوقاية من التلوث و التقليص منه ( 03)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ــــــــــــــــــ [/rtl]
(01)- لمرصد الوطني لحقوق الإنسان – الجزائر- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد والمنشور على الملأ بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 1948
/12/10- 1996 المادة 03
(02)- دستور 1996 المؤرخ في 1996/11/28 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الثانية – 1998
(03)- القانون 10/03 المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المادة 03
خصائص قانون حماية البيئة
من قراءتنا لقواعد قانون حماية البيئة الجزائري ، توصلنا إلى استخلاص جملة من الخصائص التي يتسم بها وتتلخص أساسا فيما يلي :
أولا:قانون حماية البيئة هو قانون ذو طابع أداري ، وذلك ما يتجلى بوضوح من السلطات والامتيازات الممنوحة للدولة لتحقيق المنفعة العامة
كما يظهر ذلك أيضا في الوسائل الإدارية التي خولها المشرع للإدارة للتدخل من أجل حماية النظام العام البيئي مثل سلطة الدولة في منح
التراخيص ن الأوامر ، الحظر
ثانـيا : قانون حماية البيئة هو فرع من فروع القانون العام < كونه ينظم العلاقة بين الإدارة والأفراد كما أن حماية البيئة تدخل في إطار المصلحة العامة .
ثالثــا: قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالطابع الإلزامي < ذلك لأنها قواعد مرة لايجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لكونها قد تضمن نصوصا
قمعية وجزاءات ضد كل مخالف لأحكامها بل للمزيد من الإيضاحات بشأن المبادئ ارجع غالى المادة 03 من القانون 10/03 المتضمن
قانون حماية البيئة
في إطار التنمية المستدامة ، وتعد الأمر ذلك ، حيث تلزم السلطات الإدارية المكلفة بتطبيق قانون حماية البيئة
باحترام قواعده إعمالا لمبد ا المشروعية (01)
رابعـا : قانون حماية البيئة قانون متعدد المجالات < وهذا نظرا لكونه يعالج موضوع البيئة ، وهذا الأخير الذي يتسم بتشعبه وكثرة مجالاته
والمشاكل البيئية المثارة في الواقع
خامسا: قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالجمع بين الجانب التشريعي والجانب المؤسساتي < ذالك لأنه يحدد بعض الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة
وفي المقابل يرصد جملة من الأجهزة من وزارات وجماعات إقليمية وهيئات ( 02)
ـــــــــــــــــــــــــ
(01)- سامي جمال الدين ، اللوائح الرادارية وضمانة الرقابة الإدارية ، الإسكندرية – منشأة المعارف 1982 ، ص 52- 53
DR.PRIEUR MICHEL.OP.cit.PJGE-143- (02)
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]
تعمل على ضمان حماية البيئة [/rtl]
[rtl]
سادسا : قانون حماية البيئة يتسم بالحداثة ، ذلك سنت قواعده كان كرد فعل للتطورات الصناعية والتكنولوجية والبيئية التي عاشتها الجزائر [/rtl]
[rtl]
كغيرها من الدول (01)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المطلب الثانـي : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
أن أهمية قانون حماية البيئة تتجلى في كونه يهتم بالحفاظ على النظام العام ، ولعل ما يبرر هذا الطرح هو أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الإدارة [/rtl]
[rtl]
و الأفراد أكثر مما ينظمها فيما بين الأفراد ، لأن حماية البيئة تندرج في إطار المصلحة الوطنية ، ومن ثمة فإن مهمة حماية البيئة تتطلع بها السلطة [/rtl]
[rtl]
العامة وبالنظر إلى الأهداف التي من أجلها قانون حماية البيئة بصفته فرع من فروع القانون العام نجده يتكيف مع بعض القوانين العامة منها ما هو [/rtl]
[rtl]
داخلي ومنها ما هو دولي .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي .[/rtl]
[rtl]
يتبين من نصوص قانون حماية البيئة ، أنها تستمد مبادئها من أحكام القانون الإداري كما أنه في المقابل تضمن ذات القانون جزاءات تطبق ضد[/rtl]
[rtl]
كل من خالف أحكامه وبذلك نستشف نشوء علاقة بين قانون حماية البيئة والقانون الإداري من جهة ، ومن جهة أخرى بينه وبين القانون الجزائي .[/rtl]
[rtl]
أولا : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون الإداري .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
من بين المواضيع العامة التي يتناولها القانون الإداري ما يعرف بنشاط الضبط الإداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام بمشتملاته الثلاث [/rtl]
[rtl]
<< الأمن ، الصحة والبيئة ، وينشئ لهذا الغرض هيئات ومؤسسات تسهر على ذلك وتتولى مهام الضبط الراداري [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ـــــــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl](01)
– سامي جمال الدين ، اللوائح الادارية وضمانة الرقابة الإدارية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف 1982 ص . 52. 53[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]
والسلطات الإدارية المنوط بتطبيق وتنفيذ قانون حماية البيئة قد منحها هذا القانون سلطة إصدار اللوائح ، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التلوث [/rtl]
[rtl]
والمحافظة على الموارد الطبيعية و البيئة وهذا لن يأتي لها إلا باستعمال وسائل الضبط الاداري من أجل الحفاظ على النظام العام البيئي و[/rtl]
[rtl]
الجدير بالذكر أن الضبط الإداري في مجال حماية البيئة يتضمن ثلاثة أنظمة قانونية هي نظام الإباحة ، الترخيص و الحظر .[/rtl]
[rtl]
وبناء على ما تقدم يمكن القول ، أن ثمة ارتباط وثيق بين كل من القانون الاداري وقانون حماية البيئة لذلك يمكن اعتبار هذا الأخير فرعا [/rtl]
[rtl]
من فروع القانون الاداري، كون أن غالبية نصوصه ذات طابع إداري [/rtl]
[rtl]
المطلب الثالث : علاقة قانون حماية البيئة بالقانون الجزائي و القانون العام الدولي [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
لقد تضمنت بعض القوانين جزاء ت رتبها المشرع في حالة التجاوزات والاعتداءات المرتكبة في حق البيئة ، ومن ذلك نجد قانون العقوبات (01)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
وقانون الصحة (02) ، قانون الغابات (03) وقانون حماية المستهلك (04) ومن جهته كذلك فإن قانون حماية البيئة تضمن جزاءات عقابية [/rtl]
[rtl]
ضد كل من لم يحترم قواعده وهذا بالرغم مما قيا بشأن هذا لاتجاه لكون ما تضمنه القانون الجزائي من عقوبات غير قادرة على تحقيق الردع [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
التصرفات المخلة بالأنظمة البيئية إذا أن الردع حسب هو ولاء ، إنما يأتي في مرحلة لاحقة ، بعد ارتكاب السلوك الضار بالبيئة (05) [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ولكن في رأينا فان هذا الرأي وان كان سليما في بعض جوانبه إلا انه يمكن القول أن التشريعات البيئية حاولت انتهاج سياسة ترجع من خلالها[/rtl]
[rtl]
أسلوب الوقاية على أسلوب العقاب وبالتالي فهي تبين القواعد التي يتعين احترامها مسبقا وذلك بضرورة المرور على طلب الترخيص أو[/rtl]
[rtl]
الحصول على الموافقة من قبل المصالح المعنية تحت طائلة المتابعة الجزائية والعقوبة المكرسة لها [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ــــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]
( 01) – القانون رقم 04/182 المؤرخ في 1982/02/13 المعدل والمتمم للأمر رقم 156/66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 [/rtl]
[rtl]
المتضمن قانون العقوبات المواد من 455- 464 [/rtl]
[rtl]
( 02) – القانون رقم 05/85 المؤرخ في 1985/ / 16 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجريدة الرسمية العدد 8 في 1985/02/17 ص 176[/rtl]
[rtl]
( 03 ) – القانون رقم 12/84 المؤرخ في 23 يونيو 1984 المتضمن النظام العام للغابات [/rtl]
[rtl]
( 04) – القانون رقم 02/84 المؤرخ في 1989/02/07 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك [/rtl]
[rtl]
(05) – ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة ص 12- 13 [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
والدول النامية كما توالت النداءات الدولية الداعية للموازنة بين التنمية وحماية البيئة من خلا ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانحياز [/rtl]
[rtl]
بالنسبة للندوة الأولى فلقد أشار ممثل الجزائر في مداخلته عن ربط الانشغال البيئي بالوضعية السياسية و الاجتماعية المترامية التي نعيشها الأغلبية الساحقة لشعوب العالم المستعمرة ، ولهذا تطور الرأسمالية والثورة الصناعية (01) [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
أما خلال قمة الجزائر لدول عدم الانحياز في ندوتها الرابعة المنعقدة من :05الى09 سبتمبر 1973 وطبقا للاتفاقية المكرسة لها فقد الدول النامية ن عدم استعدادها لاندماج الانشغال البيئي ضمن الخيارات الاقتصادية ة اعتبرت أن هذه المناورة شكل عائقا إضافيا لتحقيق التنمية ،التي تسعى [/rtl]
[rtl]
إليها هذه الدول لأنها لا ترغب في تخصيص نفقات إضافية لحماية البيئة ،وإنها تفضل توجيه هذه النفقات لتلبية الحاجات الملحة للشعوبها (02)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
من خلال ما تقدم ، يتبين أن الجزائر وسعيا منها لضمان حماية أفضل للبيئة شاركت في عدة ندوات دولية نناقش الموضوع ،بل وتعدى الأمر ذلك [/rtl]
[rtl]
حينما صارت تدمج بنودا اتفاقيات دولية تعالج مسألة حماية البيئة في القانون الداخلي ،وبذلك فلقد صادقت لجزائر على اتفاقية ريودي جانير [/rtl]
[rtl]
والمتعلقة بحماية البيئة والمنعقدة من 03الى 14 جوان 1992 وذلك بموجب المر رقم 95/03 المؤرخ في 21 جانفي 1995 (03)[/rtl]
[rtl]
إذا كرست هذه الاتفاقية الإعلان الذي تم اعتماده في ندوة ستوكهولم وحاولت ضمان استمرار يته ونصت على الاعتراف[/rtl]
[rtl]
بسيادة الدول على مصادرها [/rtl]
[rtl]
الطبيعية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام ، وعلى أن ممارسة الحق في التنمية يخضع لمقتضيات التنمية المستديمة ، وضمان حاجيات [/rtl]
[rtl]
الأجيال الحاضرة والمستقبلية في التنمية والبيئة ( 04)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
إضافة إلى ما سبق ، فقد صادقت الجزائر بموجب المرسوم رقم 344/63 المؤرخ في 1963/09/11 على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة [/rtl]
[rtl]
تلوث مياه البحر بالمواد البترولية [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ـــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]
(01)- أوناس يحي شرح التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية ، مجلة العلوم القانونية و الادارية كلية الحقوق جامعة تلمسان ، عدد 2003[/rtl]
[rtl]
ص 34-35 [/rtl]
[rtl]
(02) – أوناس يحي المرجع السابق ص 36 [/rtl]
[rtl]
(03) – الجريدة الرسمية رقم 32 مؤرخة في 1995/06/14 ص 03 [/rtl]
[rtl]
(04) – أوناس يحي – المرجع السابق ص 39 - 40[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
إذن ثمة علاقة وثيقة بين قانون حماية البيئة والقانون الدولي العام اذ لا تتصور أن يستغني أحدهما عن الأخر ، فكثير ما تطرح مشكلة بيئية على [/rtl]
[rtl]
المستوى الدولي تعاني منه دول أو أكثر وذلك ربما يرجع إلى طبيعة المشاكل التي تهدد البيئة والتي هي مشاكل عامة بسلامة العالم البيئة بأسرها .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المبحث الثانـي : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة و الجزاءات الجزائية المترتبة عن الجرائم الماسة بالبيئة [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
كان ظهور الثورة الصناعية إلى الوجود تدهورا تدريجيا في البيئة ، بسبب الاستغلال المفرط لثروات الطبيعية وقد برزت عوامل التسمم ، في مختلف دول العالم مما أدى بالدول إلى التفكير في ضرورة إيجاد الصيغ القانونية التي يمكنها أن تضع حدا للانتهاكات الخطيرة للبيئة .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ويعود إصدار النصوص الخاصة بحماية البيئة إلى ما قبل الفترة 19 إذا قام عدد من الحكام بسن تشريعات و أوامر في عدة دول ، انحصرت في البداية [/rtl]
[rtl]
في صنع إلقاء القاذورات و الفضلات البشرية في الأنهار و البحيرات حفاظا على الصحة العمومية ، كما اهتم البعض بإصدار تنظيمات تتعلق بتحديد أصناف معينة من الطيور والحيوانات بنية المحافظة على هذه الفصائل لخدمة الإنسان (01)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ومع التطور الصناعي و التكنولوجي اللذين عرفتهما البشرية تزايد اهتمام الإنسان بالمشاكل البيئية بالقدر الذي تزايد معه صدور تشريعات منظمة[/rtl]
[rtl]
لهذا الجانب ن إضافة إلى ظاهرة التمدن التي تمت على حساب البيئة ، كل هذه الإشكاليات تبين لنا الأوضاع المساهمة في استمرارية التلوث التي هي مرتبطة بالنماذج المختلفة للنمو الاقتصادي ، ومما نقدم تعرضنا بالدراسة إلى التطور التشريعي لقانون حماية البيئة سواء في التشريعات المقارنة أو في[/rtl]
[rtl]
التشريع الجزائري [/rtl]
[rtl]
المطلب الأول: التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في التشريعات المقارنة ( الفرنسي و المصري ) [/rtl]
[rtl]
النموذج الأول التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في فرنسا :[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
لقد ظهرت بوادر قانون حماية البيئة في فرنسا لأول مرة اثر صدور قانون خاص بتنظيم صيد الأسماك 1829 حيث نص في المادة 25 على [/rtl]
[rtl]
خطر إلقاء أي نوع من المخالفات (02) [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]
(01) – معرض عبد التواب – ص 12 – المرجع المذكور .[/rtl]
[rtl]
(02) – COLAS RENEE. LAPOLLUTION DES EAUX.FRANCE[/rtl]
[rtl] PRESSE LINIVERSITAIRE DE France..1962P.48
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
التي من شأنها أن تؤدي إلى هلاك الثروة السمكية ، تحت طائلة عقوبة مالية قدرها 30 فرنك والحبس من شهر إلى 3 أشهر ، كما صدر قانون[/rtl]
[rtl]
حماية الثروة المائية بتاريخ 1898/04/08 وقانون الصحة العامة في 1902/02/15 ومع ظهور الثورة الصناعية عمد المشرع [/rtl]
[rtl]
الفرنسي إلى سن قانون خاص بالمنشات المصنفة سنة 1917 وبذلك تعد هذه الترسانة القانونية المرحلة الأولى من التشريع في هذا الباب .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ولقد صدر منشور سنة 1951 وضع بموجبه قانون الصحة العامة السالفة الذكر حيز التنفيذ وأشار هذا المنشور إلى إنشاء محطات تنقية ، وتصفية[/rtl]
[rtl]
مياه الصرف الحضري من كافة المخالفات و النفايات المؤثرة على الصحة العامة ، وقد صدرت التعليمة الوزارية رقم : 1954/المؤرخة في [/rtl]
[rtl]
1954/06/10 ألغت من خلاله المنشور السابق و ألزمت الولاة باتخاذ كافة التدابير الخاصة بمعالجة النفايات الصناعية وهذا في [/rtl]
[rtl]
برامج التطهير الحضري (01)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
وبمقتضى الأمر الصادر في 23 أكتوبر 1958 ، تم تعديل قانون الصحة الذي ألزام ربط العقارات بقنوات الصرف (02)[/rtl]
[rtl]
أما في مطلع الستينات فأول قانون ظهر في فرنسا هو القانون رقم 1331/64 المؤرخ في 1964/12/26 المتعلق بحماية المياه من التلوث بالمواد [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
البترولية ومن المسائل التي تضمنها القانون حظر إلقاء المواد الخطرة في الأوساط المائية (03)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
وضرورة وضع جزء خاص بالموارد المائية.[/rtl]
[rtl]
كما صدرت مجموعة من القوانين الخاصة بحماية البيئة والمراسيم التنفيذية في السبعينيات كالمرسوم التنفيذي رقم 438/73 الصادر بتاريخ [/rtl]
[rtl]
22 مارس 193- 1973 المتعلق بالمنشات المصنفة .[/rtl]
[rtl]
القانون الصادر سنة 1976 و المرسوم المطبق له رقم 1141/77 والمتعلق بحماية الطبيعة و الذي نص في مادته الثانية على ما يسمى بدراسة مدى التأثير في البيئة أهم قانون خص بحماية البيئة [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ـــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]
(01 ) – COLAS RENCE.LENCE.LAPO// UTION DES EAUX.FRANCE..PRESSE[/rtl]
[rtl] UNIVERSITAPRE DE France 1962P48 [/rtl]
[rtl]
(02) – عبد الفتاح مراد - شرح تشريعات البيئة في مصر والدول العربية محليا ودوليا ، دار النشر الكتب و الوثائق المصري 1998 ص 10 [/rtl]
[rtl]
( 03) – COLAS.RENCC.BIDP 66 [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
أما عند حلول الثمانينات صدر بعض التشريعات الخاصة بحماية البيئة كقوانين التهيئة العمرانية ن ومنح رخص البناء و التجزئة و الهدم ، ومن [/rtl]
[rtl]
أهم هذه القوانين ، القانون الصادر بتاريخ 1983/01/07 تحت رقم 83/08 (01) [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
والمرسوم المؤرخ في 1983/09/09 المعدل و المتعلق بمخطط شغل الأراضي وكذالك المرسوم رقم 1262/83 المتعلق بشهادة التعمير وفي [/rtl]
[rtl]
التسعينيات صدرت عن تشريعا ت متعلقة بحماية البيئة ، نخص بالذكر القانون رقم 646/92 المؤرخ في 1992/07/13 المتعلق بالتخلص من [/rtl]
[rtl]
النفايات الناجمة عن نشاطات المنشات المصنفة .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ويبقى أهم قانون صدر لتدعيم حماية البيئة في فرنسا هو القانون المسمى قانون بارني إلى وزير البيئة آنذاك BARNIER MICHEL [/rtl]
[rtl]
ولقد صدر سنة 1995 وأهم ما تضمنه القانون الوقاية من التلوث وتسيير النفايات ومن الأخطار الطبيعية .... الخ [/rtl]
[rtl]
ويمكن تلخيص التطور التشريعي لقانون حماية البيئة الفرنسي في مراحل ثلاث : [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المرحلة الأولـى: تبدأ من صدور قانون الطبيعة 1829 إلى غاية 1951 [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المرحلة الثانيـة : وتبدأ من صدور المنشور رقم 110/51 إلى غاية صدور قانون التهيئة و التعمير [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المرحلة الثالثـة : وهي المرحلة التي تبين فيها المشرع الفرنسي مبادئ مؤتمر ستوكهولم إلى غاية صدور القانون رقم 108/95 المقرر [/rtl]
[rtl]
بمبادئ مؤتمر قمة الأرض المنعقدة ريودي جانييرو البرازيلية 1992 [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]
01 ) – COLAS RENCE.LENCE.LAPO// UTION DES EAUX.FRANCE..PRESSE[/rtl]
[rtl] UNIVERSITAPRE DE France 1962P48 [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في مصر [/rtl]
[rtl]
لقد نص المشرع المصري للبيئة أول حماية قانونية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1946 والمتعلق بصرف المياه من المحلات و المصانع في المجاري [/rtl]
[rtl]
العامة وقد تم تعديل هذا القانون بموجب [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
- يتعلق هذا القانون بتوزيع الاختصاص بين البلديات ومقاطعات الدولة في منح التراخيص الخاصة بعمليات البناء [/rtl]
[rtl]
القانون رقم 47 لسنة 1948 و الملاحظ على هذه النصوص أنها تضمنت قواعد مختصرة وإجراءات لقائية لحماية البيئة وبمقتضي القانون رقم 37 [/rtl]
[rtl]
لسنة 1958 صدر قرار رئاسي بشأن الاحتياطات و الوقاية من الأمراض المعدية وأهم ما تضمنه أنه نص على إمكانية وزير الصحة من إصدار القرارات الزامة لمراقبة الأشخاص و الحيوانات القادمة من الخارج وكذلك السلع المستوردة . [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
وفي سنة 1947 صدر القرار رقم 291 تضمن أحكاما تتعلق بالمرور حيث نص على ضرورة أن يكون محرك المركبات في حالة جيدة لا يخرج منه دخان مكثف يؤدي إلى الأضرار بالصحة العمومية ، وفي سنة 1982 صدر القانون رقم 48 ولائحته التنفيذية رقم 08 والمتعلق بحماية نهر النيل [/rtl]
[rtl]
و المجاري المائية من التلوث بحيث يمنع معه رمي المخالفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشات الصناعية و السياحية [/rtl]
[rtl]
في مجاري المياه إلا بالحصول على ترخيص [/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
وفي سنة 1994 صدر القانون رقم 04 الذي دخل حيز النفاذ في 04/02/1994 والذي يعتبر أول قانون يصدر في مجال حماية البيئة جامعا [/rtl]
[rtl]
لكل محتويات ومكونات البيئة (01)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ــــــــــــــــــــ [/rtl]
[rtl]
(01) – الدكتور عبد الفتاح مراد المرجع المذكور ( السابق) ص 339[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
المطلب الثانــي : التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر [/rtl]
[rtl]
تعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة للاستعمار ، وبذالك فإن مصيرها كان هو مصير أية دولة مستعمرة تتداول عليها القوانين و الأنظمة [/rtl]
[rtl]
الاستعمارية لكن لما يتعلق الأمر بقواعد حماية البيئة فإن المستعمر الفرنسي يأبى تطبيقها في الأراضي الجزائرية لأن هذا يتعارض ومصالحه الاستعمارية [/rtl]
[rtl]
فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغلالها فأدى هذا الطمع غالى استنزاف الموارد البيئية ، ومن ذالك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع الأشجار وحرق الغابات ، كما قام المعمر بعمليات الحفر رغبة منه في الحصول على الثروات المعدنية مما أدى إلى التعكير طبقات المياه الجوفية وتشويه سطح الأرض كما قام المستعمر بالنشاء المستوطنات على حساب الأراضي الفلاحية ومما تقدم يمكن القول أن قوانين [/rtl]
[rtl]
التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية لعبت الدور الكبير في استنزاف الموارد البيئية و تقليصها وهذا كان أثناء الفترة الاستعمارية .[/rtl]
[rtl]
تطور قانون حماية البيئة بعد الاستقلال [/rtl]
[rtl]
بعد الاستقلال مباشرو انصب اهتمام الجزائر على إعادة بناء ما خلفه المستعمر وبذالك فقد أهملت غالى حد بعيد الجانب البيئي لكن بمرور الزمن [/rtl]
[rtl]
آخذت الجزائر العناية بالبيئة وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تناهض فكرة حماية البيئة مراسيم تنظيمية منها ما يتعلق بحماية السواحل (01) [/rtl]
[rtl]
ومنها ما يتعلق بالحماية الساحلية للمدن (02) [/rtl]
[rtl]
تم إنشاء للجنة للمياه وقد صدر أول تشريع يتعلق الجماعات الإقليمية و صلاحياتها وهو قانون البلدية الصادر سنة 1997 إلا أنه لم يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة وأكتف فقط بتبيين صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره يسعي لحماية النظام العام [/rtl]
[rtl]
أما قانون الولاية الصادر سنة 1969 فإنه يمكن القول بشأنه أنه يتضمن شئ عن حماية البيئة وهذا من خلا ل نصه على التزام السلطات العمومية [/rtl]
[rtl]
بالتدخل لمكافحة الأمراض المعدية و الوبائية [/rtl]
[rtl]
وفي مطلع السبعينيات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع بدأت تظهر بوادر تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة وهذا ما نجده مبررا بإنشاء المجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة (01)[/rtl]
[rtl]
وفي سنة 1983 صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية البيئة وبعد هذا القانون نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال الاستنزاف وقد فتح ذات القانون كذلك المجال واسع للاهتمام بالبيئة ، مما أدى صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها [/rtl]
[rtl]
قانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها (02) [/rtl]
[rtl]
الذي عبر المشرع على العلاقة بين حماية الصحة وحماية البيئة تحت عنوان ( تدابير المحيط و البيئة ) (03)[/rtl]
[rtl]
كما صدر سنة 1987 القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية وهذا ما يعني اتجاه الدولة ، إلى انتهاج سياسة التوزيع المحكم ولأمثل للأنشطة الاقتصادية [/rtl]
[rtl]
و الموارد البيئية و الطبيعية (04) [/rtl]
[rtl]
والى جانب ما سبق ذكره بجد المشرع لم يورد مسالة حماية البيئة في القانون العادي و القوانين الفرعية فحسب ، بل تعدى اهتمامه وخصها بالدراسة [/rtl]
[rtl]
في دستور 1989 ، حينما كرس الحماية القانونية للبيئة معتبرا أيها مصلحة عامة تجب حمايتها كما أضاف ضرورة الاعتناء بصحة المواطن ووقايته من الأمراض المعدية وذلك خلال إلزام الدولة التكفل بهذا المجال (05)[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
ـــــــــــــــــــــــــ[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
(01) – المرسوم رقم 74 /156 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للبيئة الجريدة الرسمية عدد 59 في 23 /07/1974 [/rtl]
[rtl]
(02) – القانون رقم 85 /05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجريدة الرسمية العدد 08 في 17/02/1985 ص 176 [/rtl]
[rtl]
(03) – المواد من 32 إلى 51 من قان