منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
التمثيل الدبلوماسي Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
التمثيل الدبلوماسي Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 التمثيل الدبلوماسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

التمثيل الدبلوماسي Empty
مُساهمةموضوع: التمثيل الدبلوماسي   التمثيل الدبلوماسي Emptyالأحد نوفمبر 11, 2012 6:39 pm

ممثلو الدول في العلاقات الخارجية
إن تمتع الدول بالشخصية القانونية يستلزم وجود إرادة قانونية لها وينقسم الجهاز الذي يتولى التعبير عن إرادة الدولة إلى قسمين: فرع يتولى التعبير عن إرادة الدولة في الداخل ويطلق عليه اسم الحكومة المركزية، وفرع يتولى التعبير عن إرادة الدولة في الخارج وهو عبارة عن البعثات الدبلوماسية التي ترسلها الدولة إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتمثيلها والتعبير عن رأيها في مختلف المسائل المشتركة بالإضافة إلى بعثات أخرى قنصلية بعهد إليها باختصاصات يغلب عليها الطابع الإداري والتجاري.
ومما تجدر الإشارة إليه أن التصرفات التي تصدر عن هؤلاء الأفراد في مباشرتهم لوظائفهم، سواء أكانوا من أجهزة التعبير عن إرادة الدولة من الداخل أو من أجهزة عن إرادة الدولة في الخارج، إنما هي تصرفات صادرة من الدول ذاتها، فتنسب لها وتنصرف كافة آثارها القانونية عليها، فهم جميعاً في مباشرتهم لأعمالهم إنما يؤدونها بصفتهم ممثلين لدولتهم.

المبحث الأول : الجهاز الداخلي المختص بإدارة العلاقات الدولية

المطلب الأول : رئيس الدولة
لكل دولة رئيس أعلى يحددها دستورها ويمثلها في علاقاتها مع الدول الأخرى، ورئيس الدولة إما أن يكون عاهلاً أو رئيساً للجمهورية أو مباحاً وأياً كان شكل الرئاسة أو تكوينها فإن لرئيس الدولة دوراً أساسياً في التمييز الشئون الخارجية بل هو الممثل الأول لدولته فهو يرسل ويستقبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ولقد جرى العرف على التزام الدولة بأن تخطر الدول الأخرى بشخص رئيسها وألقابه وعلى هذه الدول الاعتراف به كممثل أعلى للدولة والاعتراف برئيس الدولة هو اعتراف بالحكومة التي يمثلها، ويعد الامتناع عن الاعتراف برئيس استقرت له مقاليد الأمر في دولته تدخلاً في الشئون الداخلية لدولته وهو ما لا يجيزه القانون الدولي، أما فيما يتعلق بالألقاب فقد جرت العادة بين الدول على أن لا ترفض الاعتراف بلقب رئيس الدولة إلا في الحالات التي يتعارض فيها منح هذا اللقب مع قواعد القانون الدولي أو مصالح الدول الأخرى.
أولاً- دور رئيس الدولة في العلاقات الخارجية:
رئيس الدولة له سلطات واسعة في ميدان العلاقات الدولية، فله سلطة التفاوض بشأن المعاهدات الدولية وإبرامها والتصديق عليها، وسلطة إعلان الحرب كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا ينفي هذه السلطة ضرورة موافقة البرلمان بالإجماع، في بعض الأحوال كما في معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة كما يتعمد رئيس الجمهورية ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
ويكون لرئيس الدولة في بعض الأنظمة الدستورية دور رئيسي في مباشرة هذه السلطات ويعاونه في أدائه لهذه المهام وزير الخارجية والمبعوثين الدبلوماسيين في حين يكون وزير الخارجية في ظل أنظمة أخرى هو المسئول الأول في هذه المجالات.
ويتقيد اختصاص رئيس الدولة في ميدان العلاقات الدولية بالحدود الواردة في دستور أحوال لا بد من اشتراك رئيس الجمهورية مع السلطة التشريعية في اتخاذ التصرفات الهامة في ميدان العلاقات الدولية كالموافقة على المعاهدات، ولكن ثار التساؤل حول مدى صحة هذه التصرفات ومدى إلزامها إذا اتخذها رئيس الدولة مخالفاً لدستور دولته.
- يذهب قلة من الشراح أن هذه التصرفات لا تكون ملزمة للدولة لمخالفة رئيس الدولة للدستور الداخلي.
- يذهب غالبية الفقه الدولي إلى أنها ملزمة للدولة وذلك لأن تصرفات رئيس الدولة في هذه الحالات تكون صادرة من شخص مختص بإعلان إرادة الدولة وإن القول يغير صحة تصرفاته في هذا الشأن يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار العلاقات الدولية فضلاً عن أنه من العسير على الدول الأخرى التحقق من هذه النصوص وحتى لو أمكن لها هذا فإن محاولة البحث في مدى سلطات رئيس الدولة للتثبت من مدى اتفاق تصرفاته مع أحكام الدستور بعد تدخلاً في شئون الدولة الداخلية وعلى هذا فقد جرى العمل الدولي على اعتبار أن القيود الدستورية لا تحدث آثارها إلا في الدائرة الداخلية ويقتصر أثر مخالفتها على مساءلة رئيس الدول في ظل هذا النظام.
ثانياً– امتيازات وحصانات رئيس الدولة:
يتمتع رئيس الدولة بمركز خاص باعتباره الممثل الأعلى للدولة في علاقاتها الخارجية ويكون شخصه محل رعاية خاصة من سائر الدول الأخرى، ويتمتع بمجموعة من الامتيازات والحصانات التي تكفل له الرعاية والاحترام وعدم المساس بسيادة الدولة التي يرأسها ويحظى رئيس الدولة بهذا الاحترام والرعاية سواء أكان على إقليم دولته أو على إقليم دولة أخرى، فيجب توفير الحماية له وفرض أشد العقوبات على من يحاول المساس بسلامته أو الاعتداء عليه كما يتمتع بحصانة قضائية ويعفى من الضرائب والرسوم الجمركية، ويمتد التمتع بهذه الامتيازات والحصانات إلى أفراد الأسرة رئيس الدولة ومرافقته.
ولكن ينتهي تمتع رئيس الدولة بالامتيازات والحصانات بزوال صفته كرئيس للدولة سواء كان ذلك بسبب انتهاء مده رئاسته أو تنازل عنها أو بسبب العزل السياسي، على أن العمل الدولي جرى على أن تحتفظ الدول ببعض هذه الامتيازات والحصانات لرؤساء الدول السابقين على سبيل المجاملة.
المطلب الثاني:وزير الخارجية

أولاً- اختصاصات وزير الخارجية:
وزير الخارجية هو الشخص الذي يعاون رئيس الدولة في مباشرة اختصاصاته والإشراف على العلاقات الخارجية وسبب وجوده عدم قدرة رئيس الجمهورية بمفرده على ممارسة هذه الاختصاصات.
ويعد وزير الخارجية حلقة الاتصال الفعلي بين دولته والدول الأخرى مما يخول له سلطة التفاوض وتوقيع المعاهدات باسم رئيس الدولة ورعاية مصالح دولته قبل الدول الأخرى، وقد جرى العرف نظراً لأهمية دور وزير الخارجية على أن تقوم الدول بإبلاغ الدول الأخرى بشخص وزير الخارجية وأي تغيرات تطرأ على هذا المنصب.
وتختلف اختصاصات وزير الخارجية من نظام دستوري إلى آخر ولكن يمكن حصر أهمها فيما يلي:
1- رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي توفدها الدولة إلى الدول الأجنبية.
2- الاتصال بوزارات الخارجية بالدول الأخرى وبرؤساء بعثاتهم الدبلوماسية في دولته.
3- التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات باسم رئيس الدولة.
4- يكون مسئول عن تنفيذ سياسة الدولة الخارجية أمام الملك أو أمام البرلمان في ظل الأنظمة البرلمانية.
5- يحدد مواقف دولته السياسية ووجهة نظرها فيما يتعلق ببعض المشاكل الدولية عن طريق مؤتمرات صحفية تعقد بهدف إطلاع الرأي العام العالمي على سياسة دول في مواجهة المتغيرات السياسية والأزمات الدولية.
ويعد كل ما يصدر عن وزير الخارجية بوصفه ممثلاً لدولته في الشئون الخارجية ملزماً لدولته ومنتجاً لكافة آثاره القانونية حتى إذا تجاوز حدود الاختصاصات التي خولها له الدستور.
ثانياً- امتيازات وحصانات وزير الخارجية:
يعبر وزير الخارجية عن إرادة دولته تأرجياً ما يعتبر رئيس الإداري للجهاز الدبلوماسي للدولة لذا يجب أن يحاط بالاحترام والتقدير وأن يتم استقباله ووداعه رسمياً إذا كان في زيادة دولة أخرى ويجب أن يتمتع بالحصانات القضائية والمالية، ويجب أن يحاط وجوده بحماية مادية كافية لدرء أي محاولة للاعتداء على شخص.
وفيما يتعلق بالحصانة القضائية فهي كاملة ومطابقة بالنسبة المحاكمة الأجنبية لكنها ليست كذلك فيما يتعلق بالمسائل المدنية حيث لا تشمل هذه الحصانة إلا الأعمال الرسمية لوزير الخارجية فتظل أعماله الخاصة خاضعة لاختصاص محاكم الدولة الأجنبية.
أما الحصانات المالية، فتقضي قواعد المجاملات بإعفاء حقائب وزير الخارجية من التفتيش الجمركي، وذلك بهدف المحافظة على أسرار الدولة التي يمثلها، ويلاحظ أن زوجة وزير الخارجية وأولاده ومرافقي رحلاته الرسمية خارج البلاد يتمتعون بنفس المركز القانوني الممتاز الذي يتمتع به وزير الخارجية بما يشاء من حصانات وامتيازات.

المطلب الثالث :القائد العام للقوات المسلحة
يمثل القائد العام للقوات المسلحة دولته في وقت الحرب فقط وينحصر ذلك في المسائل المتعلقة بالعمليات العسكرية أو إنهائها، فله إبرام الاتفاقيات الخاصة بالتبادل أسرى الحرب أو وقف القتال أو الهدنة المؤقتة أو الدائمة أو التسليم وتكون مثل هذه الاتفاقيات ملزمة للدول عادة دول حاجة إلى التصديق عليها.

المبحث الثاني :المبعوثون الدبلوماسيون والقناصلة
المطلب الاول :البعثات الدبلوماسية

اولا- تكوين البعثة الدبلوماسية:
ينظم القانون الداخلي لكل دولة بعثاتها الدبلوماسية وكيفية تكوينها وحجمها، وتعيين أعضائها وتجدي أقدمياتهم، ويختلف حكم البعثة الدبلوماسية تبعاً لقوة العلاقة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها، وأهمية المصالح التي تجمع بينهما، وتتكون البعثة الدبلوماسية من:
1- رئيس البعثة:
هو المسئول عن بعثته، ويتولى تمثيل الدولة والإشراف على أعمال البعثة وأفرادها ويتعين أن توافق الدولة الموفد إليها على شخص رئيس البعثة، كما يجوز لرئيس البعثة أن يمثل أكثر من دولة أو يمثل دولته في أكثر من دولة، وعلى رئيس البعثة أن يقدم أوراق اعتماده، والتي تتضمن صفته التمثيلية إلى رئيس الدولة الموفد إليها.
وتحدد الدولة مرتبة رئيس كل بعثة من بعثاتها الدبلوماسية وفقاً لمدى حجم وأهمية العلاقات التي تربطها بالدولة الموفد إليها البعثة، وقد حددت اتفاقية فينا مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسية على النحو التالي:
أ- مرتبة السفراء وممثلي البابا من درجة قاصد رسولي المعتدين لدى رؤساء الدول، ويكون اعتمادهم شخصياً من رئيس الدولة التي يتبعونها، وتصدر أوراق اعتمارهم موجهة إلى رئيس الدولة المعتمدين لديها، ويطلق على البعثة التي يرأسها سفير اسم "السفير".
ب- مرتبة الوزراء المفوضين: والمندوبين فوق العادة ومندوبي البابا من درجة وكيل قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول، وهؤلاء لا يختلف وضعهم عن وضع السفراء من حيث اعتمادهم من رئيس دولتهم لدى رئيس الدولة المعتدين لديها ولكن تأتي مرتبتهم تالية لمرتبة السفراء، وتسمى البعثة التي يرأسها أجد هؤلاء باسم "مفوضية".
ج- مرتبة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارة الخارجية وهؤلاء يعتبرون مبعوثين من قبل وزير الخارجية لدى وزير خارجية الدويلة المعتمدين لديها وليس من قبل رؤساء دولهم، وليس لمرتبة القائمين بالأعمال الاتصال برئيس الدولة المعتمدين لديها ويعتبرون في مركز أقل أهمية من مراكز الدرجات السابقة.
ولقد نصت اتفاقية فينا على أنه لا يجوز التمييز بين أي من رؤساء البعثات بسبب فئاتهم أو مراتبهم إلا فيما يتعلق بحق التقدم والصدارة في الحفلات والمقابلات الرسمية وتكون الأسبقية بين أفراد المرتبة الواحدة تبعاً للأقدمية التي تحتسب من تاريخ إخطار المبعوث سيولة الموفد لديها بنبأ وصوله رسمياً.
2- موظف البعثة:
وهم الأشخاص الذي تعينهم الدولة الموفدة لمعاونة رئيس البعثة في المهام الموكولة إليه في الدولة الموفد لديها، ويشمل هؤلاء الطوائف التالية:
أ- الموظفون الدبلوماسيون:
وهو الذين يشغلون درجة دبلوماسية كدرجة المستشار أو السكرتير أو الملحق وقد يكون بعضهم متخصصاً في نشاط معين كالملحقين والمستشارين أو الثقافيين أو العسكريين.
ب- الموظفون الإداريون والفنيون:
وهم الذين يشغلون وظائف إدارية أو فنية كمديري الحسابات أو أبناء المحفوظات والمترجمون والكتبة والصيارفة.
ج- مستخدمو البعثة:
وهم الأشخاص الذين يعملون في خدمة البعثة الدبلوماسية كخدم السفارات ومراسها وعمال الصيانة والسعادة وعمال التليفون.
د- الخدم الخصوصيون:
وهم الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس البعثة أو لموظفيها ولا يكونون من مستخدمي الدولة الموفدة.
- وللتفرقة بين الطوائف المختلفة لموظفي البعثة الدبلوماسية أهمية كبيرة من عدة نواحي: أهمها ما يتمتع به كل منهم من حصانات وامتيازات في الدولة الموفدين لديها.
ثانياً - اختصاصات المبعوثين الدبلوماسيين:
1- التمثيل:
تتمثل الدولة الموفدة لدى الدولة الموفد لديها ودعم العلاقات بينهما.
2- التفاوض:
التفاوض والتشاور مع وزير خارجية الدولة المعتمد لديها في كل ما يهم دولته والعمل على تقريب وجهتي نظر الدولتين في المسائل المشتركة.
3- المراقبة:
مراقبة الحوادث والتطورات المختلفة في كافة الميادين ويشترط أن تتم هذه المراقبة والتحليل في إطار الوسائل المشروعة وفي الحدود التي يقرها القانون الدولي وألا يترتب عليها التدخل في الشئون الداخلية للدولة المعتمد لديها.

4- الحماية الدبلوماسية:
حماية المصالح الدولة الموفدة وحماية المقيمين في الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي من أي اعتداء قد يقع عليهم أو على أموالهم على أن يتم ذلك في الحدود التي يقرها القانون الدولي، مع التأكد من أن من يدعي منهم وقوع ضرر عليه قد استنفذ كل الوسائل الداخلية المتاحة للحصول على حقه دون أن يتحقق له ذلك.
ثالثاً - واجبات أعضاء البعثة الدبلوماسية:
1- احترام القوانين واللوائح الداخلية لدول المقر.
2- الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لدولة المقر والامتناع عن مناصرة أي حزب سياسي فيها أو المساهمة في أعمال ثورية ضد حكومتها,
3- عدم الاتصال بدولة المقر إلا عن طريق وزارة الخارجية ومن خلال القنوات التي تحددها، ما لم يكن هناك اتفاق بين دولتين على خلاف ذلك.
4- عدم استعمال مقر البعثة الدبلوماسية في أغراض لا تتفق مع وظائفها كما هو متعارف عليه طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الخاصة بين الدولتين.
5- عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية في دولة المقر.
لكل دولة كاملة السيادة الحق في أن تتفق بإرادتها الحرة مع دولة أخرى على تبادل العلاقات القنصلية، ولا يجوز إنشاء قنصلية جديدة إلا بموافقة دولة المقر.

المطلب الثاني :البعثات القنصلية

تشكيل البعثة القنصلية ووظائفها
أولاً- أنواع القناصل ومراتبهم:
تشمل درجات الوظيفة القنصلية ما يلي:
1- القنصل العام: وهو أرفع درجات البعثة القنصلية ويشرف على جميع موظفي البعثة القنصلية بجميع درجاتها ومراتبها.
2- القنصل: ويباشر مهما الوظيفة القنصلية في منطقة معينة.
3- نائب القنصل: ويساعد القنصل في قيامه بأعباء وظيفته.
4- وكيل القنصل: ويعهد إليه بإدارة وكالات قنصلية يتم إنشاؤها باتفاق خاص بين الدولتين المعنيتين ويتحدد وضعهم في هذا الاتفاق.
القناصل نوعان:
أ- القناصل المبعوثون:
هم الذين تعبث بهم الدولة لتولي شئونها القنصلية في دولة أخرى.
ب- القناصل المختارون:
هم الذين تعينهم الدولة من بين الأشخاص المقيمين في الجهة التي ترغب أن يكون لها فيها تمثيل قنصلي، وهؤلاء قد يكونون من رعايا الدولة التي تعينهم أو رعايا الدولة التي يؤدون فيها مهمتهم أو من رعايا دولة ثالثة، وينظم القانون الداخلي لكل دولة بعثاتها القنصلية وكيفية تكوينها وحجمها، وتعيين أعضائها وتحديد أقد حياتهم، ويختلف حجم البعثة القنصلية تبعاً لحجم التجارة الخارجية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها حجم الجالية التابعة للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.
ثانياً- تشكيل البعثة القنصلية:
1- رئيس البعثة:
وهو الشخص الذي تختاره الدولة لرئاسة البعثة القنصلية وتمنحه خطاب تفويض أو تعيين صادر من رئيس الدولة متضمناً اسمه ودرجته ومقر القنصلية ودائرة اختصاصها.
ويجوز أن يكون رئيس البعثة من درجة قنصل عام أو قنصل أو نائب قنصل أو وكيل قنصل.
2- الأعضاء القنصليون:
ويوكل إليهم مباشرة الاختصاصات القنصلية ويعاونون رئيس البعثة في عمله وتختلف درجات الموظفين القنصليين من دولة لأخرى
2- الأعضاء القنصليون الفخريون:
تختارهم الدولة الموفدة من الأشخاص المقيمين في الجهة التي ترغب في أن يكون لها فيها بعثة قنصلية، ويجوز اختيارهم بغض النظر عن جنسيتهم، ولا تدفع لهم مرتبات لأنه يسمح لهم بالأشغال بمهنة أخرى، ولا يملك هؤلاء كافة اختصاصات القناصل وإنما يمارسون الأعمال القنصلية التي يكلفون بها، كما لا يتمتعون كقاعدة عامة بالحصانات القنصلية.
4- الموظفون:
وهم الكتبة والمترجمون وأمناء المحفوظات والعهد والحرس والمراسلات وهؤلاء لا يملكون مباشرة الوظائف القنصلية، وإن جاز تكليفهم بمباشرة بعضها تحت إشراف رؤساء البعثة القنصلية.
ثالثاً- وظائف البعثة القنصلية:
1- حماية مواطني الدولة ورعاية شئونهم:
يتولى القنصل رعاية شئون مواطنيه ومساعدتهم، والعمل على إعادتهم إلى وظنهم كما يقوم بحمايتهم من تعسف السلطات المحلية ويساعدهم على رفع دعاويهم وعرض طلباتهم المشروعة على هذه السلطات، كما يقوم بحماية تركات المتوفين للحفاظ على حقوق ورثتهم فيها، ويقوم القنصل بالنسبة لمواطنيه بعمل موثق العقود، وتحرير عقود الزواج وإعلانات الوراثة، والتصديق على التوقيعات، وإصدار ترجمات للأوراق المطلوب ترجمة رسمية لها.
2- تعهد المصالح التجارية للدولة الموفدة:
بقوم القنصل بمراقبة تنفيذ المعاهدات التجارية في الدولة التي يمارس فيها مهامه وموافاة دولته بكل ما يهمها الوقوف عليه فيما يتعلق بشئون التجارة والصناعة وتزويدها بمقترحات في هذا الشأن.
3- تعهد المصالح الخاصة بالملاحة المتعلقة بدولته:
فهو مسئولي عن كافة الشئون المتعلقة بسفن دولته حال وجودها في الميناء الأجنبي الذي يتولى فيه مهام وظيفته.
4- التأشير على وثائق السفر:
يقوم القنصل بإصدار وثائق السفر لرعايا دولته ومنح التأشيرات للرعايا الأجانب الراغبين في دخول إقليم دولته.
وليس للقنصل أي اختصاصات سياسية، وكان ما يجب عليهم هو مراقبة وتتبع الحوادث السياسية في الدولة التي يباشرون عملهم فيها، وموافاة دولتهم بما يهمها من معلومات في هذا الشأن.
* واجبات القنصل تجاه دولة المقر:
أ- احترام القوانين والسلطات الرسمية والامتناع عن ارتكاب أي فعل من شأنه المساس بهذه الدولة أو بنظمها الداخلية.
ب- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة الموفد إليها.
ج- لا يجوز لأعضاء البعثة القنصية العاملين ما عدا الفخريين أن يقوموا بمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري بقصد الكسب الشخصي في الدولة الموفد إليها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التمثيل الدبلوماسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  التاريخ الدبلوماسي.pdf
» التمثيل القنصلي
» نظام التمثيل النسبي
» دور السلطة التشريعية في رسم السياسات العامة
»  التمثيل العسكري في العلاقات الدبلوماسية: وظيفة الملحق العسكري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثالثة علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات ) :: عـــلاقــــــــات دولــــيــــــة ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1