منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Empty
مُساهمةموضوع: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية   الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 11:08 pm

[rtl]الحصانات والامتيازات الدبلوماسية[/rtl]
[rtl]- I الحصانات الدبلوماسية[/rtl]
[rtl]الحصانة في اصطلاح القانون الدولي يعني بها في الأصل منح حماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه.[/rtl]
[rtl]الحصانة الدبلوماسية: مصطلح قانوني للامتياز الذي يمنح إلى بعض الأفراد الذين يعيشون في البلاد الأجنبية ، وهو يسمح لهم أن يظلوا خاضعين لسلطة القوانين في بلادهم ، فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الدبلوماسيون الآخرون يمنحون هذا الامتياز ، ومثل هؤلاء الوكلاء لا يمكن القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد التي يرسلون إليها، ولكن إذا خالفوا القوانين المحلية فإن حكوماتهم قد تطالب باستدعائهم .[/rtl]
[rtl]كما يشمل هذا الاستثناء الهيئات الدولية أو المنظمات الإقليمية المعترف بها في نطاق عضويتها، وهناك اتفاقات دولية تنظم معاملة الوكلاء الدبلوماسيين والمكان الطبيعي الذي تشغله السفارات وأماكن المندوبين الرسميين والقنصليات في البلاد الأجنبية ، ويمكن القول بأن ما يقابل مصطلح الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي هو مصطلح عقد الأمان.[/rtl]
[rtl]1-  أسس الحصانة في القانون الدولي[/rtl]
[rtl]دأبت الدول منذ القدم على احترام المبعوثين الدبلوماسيين باعتبارهم ممثلين لدولهم ولذا قامت بحمايتهم وأسرهم و ممتلكاهم وذلك لكفالة قيامهم بأعمالهم بحرية بعيدا عن تأثير الدولة المعتمد لديها ، كما أن الدول والشعوب على اختلاف ثقافاتها راعت على مر التاريخ الالتزامات المتبادلة بهدف ضمان الأمن الشخصي للدبلوماسيين وإعفائهم من أية ملاحقة قانونية بسبب صفتهم التمثيلية .[/rtl]
[rtl]وقد اختلف حول الأسس والمبررات النظرية لمنح المبعوثين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ،[/rtl]
[rtl]ويمكن حصر التبرير القانوني لهذه الحصانات والامتيازات في ثلاث نظريات، وهي على سبيل الإجمال :[/rtl]
[rtl]-1 نظرية الامتداد الإقليمي.[/rtl]
[rtl]-2 نظرية الصفة التمثيلية .[/rtl]
[rtl]-3 نظرية مقتضيات الوظيفة .[/rtl]
[rtl]ولكل نظرية منها مسوغاتها وتبريراتها التي تستند إليها ، كما أنها لا تخل من اعتراضات وانتقادات وجهت إليها ، وذلك على النحو التالي :[/rtl]
[rtl]أولا : نظرية الامتداد الإقليمي :[/rtl]
[rtl]ظهرت هذه النظرية في القرن 16م الميلادي على يد الفقيه الهولندي هوغو غروتيوس Hugo Grotius 1583-1645م ، وتعتبر هذه النظرية أن مقر البعثة الدبلوماسية الذي تمارس فيه الأعمال الوظيفية امتدادا لإقليم الدولة التي يمثلها المبعوث الدبلوماسي ، ومعنى هذا أن المبعوث الدبلوماسي يقيم في إقليم الدولة التي اعتمد لديها بصورة فعلية، ولكنه يجب أن يعتبر أنه لا يزال مقيما في إقليم الدولة التي أوفدته ، وعلى هذا الأساس يمكن تبرير عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لقانون الدولة المضيفة .[/rtl]
[rtl]لقد كان الباعث على تقرير مثل هذه النظرية المشكلة التي ظهرت أمام الفقهاء في ذلك الوقت والتي تمثلت في صعوبة التوفيق بين مبدأين واسعي الانتشار، الأول : سيادة الدولة المطلقة على إقليمها ، والثاني :عدم خضوع الممثلين الدبلوماسيين للقوانين المحلية للدولة المعتمدين لديها .[/rtl]
[rtl]لقد حظيت هذه النظرية بتأييد كثير من فقهاء القانون الدولي ،وعملت بها محاكم بعض الدول في ذلك الوقت ، إلا أن هذه النظرية تعرضت لانتقادات واعتراضات مما أدى إلى استبعادها كأساس صحيح يمكن الاستناد إليه لتبرير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية .[/rtl]
[rtl]فمن هذه الاعتراضات :[/rtl]
[rtl]-1 التناقض : ويظهر هذا التناقض في افتراض وجود المبعوث الدبلوماسي في مكانين في وقت واحد ، وهما الدولة المعتمد لديها على أساس فعلي ، ودولته التي ينتمي إليها على أساس افتراضي ، ولهذا اعتبر بعض الباحثين هذه النظرية خيالية لتناقضها مع الواقع المادي الجغرافي.[/rtl]
[rtl]-2 عدم الملاءمة للواقع الفعلي والأوضاع الجارية : فمن المتفق عليه أنه يتعين على المبعوث الدبلوماسي التزام لوائح الشرطة في الدولة المبعوث لديها ، وأن عليه دفع رسوم محلية معينة تمثل خدمات فعلية يحصل عليها ، وأن تصرفاته التجارية تخضع للقوانين السارية في البلد الذي يقيم فيه فعلا ، فالأخذ بنظرية امتداد الأقاليم لا يتناسب مع الأوضاع الجارية ومبدأ سيادة الدولة على إقليمها .[/rtl]
[rtl]-3 إن الأخذ بهذه النظرية يفضي إلى نتائج عبثية وغير مقبولة : ويتجلى هذا الأمر فيما لو وقعت جريمة داخل مقر البعثة فمقتضى هذه النظرية أنه يجب إخضاع الجريمة لقوانين وقضاء الدولة المرسلة أيا كانت جنسية المجرم، و لو لجأ مجرم إلى دار البعثة بعد ارتكاب جريمة خارجها لا تستطيع السلطات المحلية وضع يدها عليه إلا عن طريق الإجراءات الخاصة بتسليم المجرمين كما لو فر إلى إقليم أجنبي، وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة ولا يمكن للدولة أن تقبله. [/rtl]
[rtl]ثانيا : نظرية الصفة التمثيلية :[/rtl]
[rtl]تعرف بنظرية التمثيل وأيضا بنظرية الصفة النيابية ، وتستند هذه النظرية إلى طبيعة الدور الذي يقوم به الممثل الدبلوماسي كوكيل لدولة ذات سيادة وبالتالي تتمتع تصرفاته الرسمية وغيرها بالحصانة لأنها تصرفات دولة أجنبية ذات سيادة .[/rtl]
[rtl]ترجع هذه النظرية في أساسها إلى الصفة المقدسة التي كان يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي باعتباره يمثل شخص رئيس الدولة الذي كان يجمع آنذاك بين السلطة الروحية والزمنية، و لذا فإن أي اعتداء يوجه إلى المبعوث الدبلوماسي كان يعتبر انتهاكا للشعائر المقدسة في الدولة ، ولهذا اعتبر اليونانيون القدماء[/rtl]
[rtl]الاعتداء على شخص السفير من أفظع المخالفات التي ترتكبها دولة ضد أخرى، كما اعتبر الرومان أن الأذى الذي يصيب المبعوث الدبلوماسي انتهاك لحرمة قانون الشعوب.[/rtl]
[rtl]مع تطور الممارسة الدبلوماسية والانتقال إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة منذ القرن 15م تطورت العلاقات[/rtl]
[rtl]الدولية واتخذت منحى العلاقات الشخصية نظرا لسيطرة مفهوم السيادة الشخصية ، حيث انعكست على هذه العلاقات وبدت وكأنها علاقات شخصية تنشأ بين الملوك والأمراء مما أسبغ على المبعوثين الدبلوماسيين الصفة الشخصية على اعتبار أنهم الممثلون الشخصيون لملوكهم ، فارتكزت الحصانات على هذه الصفة التمثيلية والقائمة على كرامة وعظمة السيد الحاكم المجسد لإرادة الدولة فكان أي اعتداء على الممثل الدبلوماسي أو إهانة توجه إليه تعتبر كأنها وجهت للحاكم الذي بعثه . [/rtl]
[rtl]ولقد تم البعد عن هذه النظرية لتعارضها مع سيادة الدولة المعتمد لديها، ولأنها لو صدقت في حالة الحصانة خلال العمل الرسمي، فإنها لا تصدق على الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الدبلوماسي خارج نطاق عمله، وأيضا لقصور هذه النظرية عن تفسير كثير من الأوضاع ، فمن ذلك إذا كان الدبلوماسي يتمتع بالحصانات والامتيازات بوصفه ممثلا للدولة فقط، فلأي سبب يجب أن تتمتع عائلته بهذه المزايا وهي ليس لها أية صفة تمثيلية؟، وإذا كانت هذه النظرية تبرر منح الحصانات للأشخاص الذين يمثلون دولهم أو رؤساءها ، فكيف يمكن تبرير منح الحصانات لأشخاص القانون الدولي الآخرين من منظمات عالمية وإقليمية وهم لا يمثلون دولة ؟[/rtl]
[rtl]كما أن هذه النظرية تمحورت حول الصفة التمثيلية دون تحديد دقيق للشخص الواجب تمثيله ، فتارة تتعلق صفة التمثيل بشخص رئيس الدولة، وتارة تتعلق الصفة بالدولة وسيادتها مما يوقع في ازدواجية الصفة التمثيلية للمبعوث، فيستفيد من نوعي الحصانات وهذا يتعارض مع أساس منح الحصانات حيث إن حصانات رئيس الدولة تتحدد على مستوى المجاملة الدولية أكثر مما تقع على مستوى مفهوم السيادة ،بينما حصانات الدولة تقع على مستوى السيادة والاستقلال  .[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية   الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 11:14 pm

[rtl]ثالثا : نظرية مقتضيات الوظيفة :[/rtl]
[rtl]ترتكز هذه النظرية على مبدأ متطلبات الوظيفة والضرورات العملية لأداء ا لوظائف الدبلوماسية على أحسن وجه ، فالحصانات والمزايا التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ضرورة يقتضيها قيامهم بمهام وظائفهم، في جو من الطمأنينة بعيدا عن مختلف المؤثرات في الدول المعتمدين لديها .[/rtl]
[rtl]فالمجتمع الدولي استحسن الأخذ بهذه النظرية لأنها أكثر النظريات مسايرة لمنطق الأمور وأشملها، وتتماشى مع الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي المعاصر ، في حين لم تقدم النظريتان السابقتان التبرير الموضوعي المقبول لأسس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، ولهذا أشار إلى هذه النظرية تقرير أعمال معهد القانون الدولي دورة فيينا عام 1934 م ما نصه :" إن أساس الحصانات الدبلوماسية يكمن في المصلحة الوظيفية "، وكذلك تناولها تقرير لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1956 م ، وأخيرا تبنت هذه النظرية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 م حيث جاء في مقدمتها :" إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية إذا تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه مجد ". [/rtl]
[rtl]ما تجدر الإشارة إليه أن منح هذه الحصانات والامتيازات والتمتع بها لا يعني مطلقا الرخصة للاستخفاف[/rtl]
[rtl]بالقوانين المحلية أو تجاهل عادات وتقاليد وقيم مجتمع الدولة المضيفة ، فالحصانة تعني عدم الخضوع[/rtl]
[rtl]لاختصاصات المحاكم المحلية وليس الإعفاء من الالتزام بقوانين البلد الممثل فيه الدبلوماسي ، وقد أشارت إلى هذا المعنى المادة ( 41 ) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث نصت على أنه :" من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات احترام الدولة المستقبلة وأنظمتها". [/rtl]
[rtl]2- أنواع الحصانة الدبلوماسية وحكم كل نوع منها[/rtl]
[rtl]  قسم فقهاء القانون الدولي الحصانة الدبلوماسية إلى أربعة أنواع لكل نوع منها مفهومه الخاص وأحكامه التي تميزه عن غيره ، وقد تناولت مواد اتفاقية فيينا، باعتبارها غاية ما ا ستقر عليه القانون الدولي في هذا الشأن  هذه الأنواع بشيء من التفصيل ، وسنتناول  بيان هذه الأنواع من خلال مواد وفقرات اتفاقية فيينا [/rtl]
[rtl]وذلك من خلال المطالب التالية :[/rtl]
[rtl]2-1 :الحصانة الشخصية[/rtl]
[rtl]أولا: تعريف الحصانة الشخصية :[/rtl]
[rtl]تقدم أن تعريف الحصانة في اصطلاح القانون الدولي يعني به في الأصل منح حماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه ،أما الحصانة الشخصية فيقصد بها الحق في الأمان المطلق والكامل ، وفي الحرية دون قيد ، مع عدم المساس بشخص المبعوث في أي مناسبة ، وقد أشارت إلى هذا المبدأ اتفاقية فيينا في المادة (29) التي نصها : تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ، ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال ، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته .[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية   الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 11:26 pm

[rtl]4: حرية الاتصال :[/rtl]
[rtl]من أهم الواجبات الدبلوماسية إبلاغ المبعوث حكومته ما يدور في الدولة المعتمد لديها، لأن عمل الدبلوماسي لا يمكن أن يتم بغير الاتصال بحكومته أو تلقي التعليمات منها ، ولذا فإن من حقه حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وأن تكون هذه الاتصالات مصونة ، كما أشارت إلى هذا الفقرة الثانية من المادة (30) ونصها :" تتمتع كذلك بالحصانة أوراقه-  أي المبعوث-  ومراسلاته " .[/rtl]
[rtl]وقد بينت المادة ( 27 ) من اتفاقية فيينا وسائل الاتصال المسموح بها، وواجب الدولة المعتمد لديها تجاه هذا الحق الثابت للمبعوث الدبلوماسي .[/rtl]
[rtl]من وسائل الاتصال التقليدية والتي اعترفت  بها الدول ، ودلت عليها المادة (27) من اتفاقية فيينا ما يعرف  بالحقيبة الدبلوماسية ، التي يحملها أو يرافقها ما يسمىبحامل الحقيبة الدبلوماسية ( ، وقد رتب القانون الدولي بعض الامتيازات والحصانات للحقيبة الدبلوماسية نفسها ولحاملها .[/rtl]
[rtl]وتستعمل الحقيبة الدبلوماسية لنقل المراسلات الرسمية بين الدولة وبعثاتها لدى الدول الأخرى، وحرمة هذه[/rtl]
[rtl]المراسلات مصونة فلا يجوز فتح الحقيبة أو حجزها كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (27) ونصها[/rtl]
[rtl] : لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها .[/rtl]
[rtl]إلا أن المشكلة القديمة التي لم تستطع حتى اتفاقية فيينا حلها هي تحديد ما هو مباح وما هو محرم نقله بالحقيبة[/rtl]
[rtl]الدبلوماسية ؟، وتدل الشواهد التاريخية على أمثلة كثيرة لسوء استخدام الحقيبة الدبلوماسية منها :[/rtl]
[rtl]-1 استخدام الحقيبة الدبلوماسية لأغراض المكاسب الشخصية البحتة ، كتهريب المخدرات والعملة والمجوهرات[/rtl]
[rtl]والمعادن الثمينة.[/rtl]
[rtl]-2 استخدام الحقيبة الدبلوماسية لتهريب بعض المواد التي لها علاقة مباشرة بأمن وسلامة الدولة المستقبلة ، كتهريب الأسلحة والمتفجرات ، ومواد الدعاية المناهضة للدولة المستقبلة .[/rtl]
[rtl]ولهذا ظهرت اتجاهات لمجابهة إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية تمثلت في الآتي :[/rtl]
[rtl]الاتجاه الأول : استخدام الأجهزة الإلكترونية للتأكد من خلو الحقائب من المواد الممنوعة.[/rtl]
[rtl]الاتجاه الثاني : السماح بتفتيش الحقيبة في حالة الاشتباه بها بإذن وحضور المبعوث الدبلوماسي، أو من ينوب عنه، وفي حالة رفضه هذا الإجراء ترجع الحقيبة من حيث أرسلت ولا يسمح بفتحها .[/rtl]
[rtl]الاتجاه الثالث : المطالبة بتعديل اتفاقية فيينا بحيث يسمح بفتح الحقائب الدبلوماسية .[/rtl]
[rtl]وتبقى هذه الاتجاهات محل نقد ومناقشة رعاية لحرمة الاتصالات الدبلوماسية من الانتهاك والاختراق.[/rtl]
[rtl]5: حرية المشاركة في الحياة الاجتماعية :[/rtl]
[rtl]تقتضي طبيعة عمل المبعوث الدبلوماسي المشاركة في الحياة الاجتماعية للدولة المعتمد لديها ، وذلك للتعرف على طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، وعلى المسؤولين وكبار الموظفين، مما يساعده في أداء مهمته التي جاء من أجلها ، إذ لا تنحصر مهمته في تحقيق الأهداف السياسية، بل تشمل العمل على تعريف الشعوب والدول بدولته التي أوفدته، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركات الاجتماعية والإعلامية .[/rtl]
[rtl]6 : حرية التجارة :[/rtl]
[rtl]قيدت اتفاقية فيينا حرية المبعوث الدبلوماسي في ممارسة التجارة فنصت المادة (42) على أنه لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية ، ولهذا فقد تعارفت الدول الحديثة على منع السفراء من العمل في التجارة أثناء توليهم أعمال السفارة ، لأن ذلك مما يخل بأعمالهم وقد يعرضهم للمشكلات التي قد تؤدي إلى سوء العلاقات بين الدول ، وحتى لا يكونوا مدعاة للشبهة في استغلال السفير لحقوقه في الإعفاء من الرسوم والضرائب لتحقيق المصالح الشخصية .[/rtl]
[rtl]2-2 :الحصانة القضائية[/rtl]
[rtl]أولا: تعريف الحصانة القضائية:[/rtl]
[rtl]المراد بالحصانة القضائية عدم خضوع السفير أو الدبلوماسي للولاية القضائية للدولة المعتمد لديها، وقد بينت المادة (31) من اتفاقية فيينا مدى هذه الحصانة القضائية ، فنصت على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية  فيما يتعلق بالقضاء الجنائي لدى الدولة المعتمد لديها ، وكذلك فيما يتعلق بقضائها الإداري إلا فيما استثني ، كما يعفى المبعوث الدبلوماسي من الإدلاء بالشهادة ، ولا يتخذ في حقه أي إجراءات تنفيذية إلا في حالات خاصة، مع التأكيد على عدم المساس بحرمة شخصه أو منزله.[/rtl]
[rtl]ثانيًا : أهمية الحصانة القضائية :[/rtl]
[rtl]إن أهمية الحصانة القضائية تستند إلى طبيعة المهمة التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي، إذ اعتبر فقهاء القانون أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصية وحرمة ذاتية لا يكفي بحد ذاته ما لم يكن متمتعا بحصانة قضائية تعفيه من الخضوع لسلطة قضاء الدولة المعتمد لديها ، وتمتد إلى جميع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أثناء إقامته في الدولة المعتمد لديها وأثناء ممارسته لوظائفه، وذلك ضمانا لاستقلاله وعدم الإخلال بطمأنينته أو إزعاجه ،غير أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها لا يعني عدم احترامه لقوانينها وتقاليدها وأنظمتها ، بل يجب عليه أن يحترم هذه القوانين والأنظمة التي تعتبر من الواجبات الأساسية في التعامل الدولي ، كما أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية لا يعني إعفاءه من المسؤولية القانونية بصفة نهائية ، إذ قد نصت الفقرة الرابعة من المادة (31) من اتفاقية فيينا على أن المبعوث الدبلوماسي يبقى خاضعا لقوانين دولته وقضائها .[/rtl]
[rtl]ثالثًا : أنواع الحصانة القضائية :[/rtl]
[rtl]تتنوع الحصانة القضائية  كما ورد في المادة (31) من اتفاقية فيينا  إلى أربعة أنواع ؛ وهي حصانة من القضاء[/rtl]
[rtl]الجنائي ، وحصانة من القضاء المدني والإداري ، وإعفاء من أداء الشهادة ، وحصانة تنفيذية ، ويمكن تفصيل هذا الإجمال فيما يلي :[/rtl]
 
[rtl]-1 الحصانة من القضاء الجنائي :[/rtl]
[rtl]المراد بهذه الحصانة أنه في حالة ارتكاب المبعوث الدبلوماسي لجريمة ما سواء ارتكبها بصفته الشخصية أو[/rtl]
[rtl]الدبلوماسية أو الرسمية، فلا يجوز إلقاء القبض عليه ولا محاكمته أو إجباره على المثول أمام المحاكم أو إصدار[/rtl]
[rtl]الحكم بإدانته عن جريمة اتهم بارتكابها، وهذا الإعفاء مطلق لم يرد عليه أي استثناء كما دلت على ذلك المادة[/rtl]
[rtl]31)) ونصها:[/rtl]
[rtl]  يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ،فيشمل ذلك أشد الجنايات إلى أبسط المخالفات . [/rtl]
[rtl]لقد تعددت الآراء حول تبرير الحصانة القضائية الجنائية، واتفقت جميعها على أن أساس شرعيتها هو إحاطة[/rtl]
[rtl]المبعوث الدبلوماسي بقدر من الحرية والاستقلال لتمكينه من عمله ، على أساس أن هذا المبدأ مستمد من عرف ساد المجتمعات البشرية منذ نشأتها.[/rtl]
[rtl]ويتمثل موقف الدولة المعتمد لديها في حالة ارتكاب المبعوث الدبلوماسي لأي جناية أو جريمة في إبلاغ دولته أنه[/rtl]
[rtl]شخص غير مرغوب فيه، وتطلب من حكومته سحبه أو إنهاء مهمته، وفي حالة رفض أو تقاعس الدولة الموفدة، يجوز للدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف به كمبعوث دبلوماسي.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية   الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 11:29 pm

[rtl]-2 الحصانة من القضاء المدني والإداري :[/rtl]
[rtl]تعني الحصانة من القضاء المدني والإداري إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع الدعاوى المدنية والإدارية التي[/rtl]
[rtl]تقام ضده ، فلا يجوز لمحاكم الدولة المعتمد لديها محاكمته من أجل دين عليه، أو منعه من مغادرة بلادها بسبب عدم تسديده لديونه، أو مصادرة أمتعته أو ما يملكه ونحو ذلك من إجراءات بسبب الدعاوى المدنية الإدارية .[/rtl]
[rtl]لقد ظلت هذه  الحصانة مطلقة وشاملة في جميع المسائل دون أي استثناء وذلك انطلاقا من اعتبارين :[/rtl]
[rtl]الأول: أن إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها مهما طال أمدها، هي إقامة عارضة ومؤقتة، وبهذا[/rtl]
[rtl]يعتبر محل إقامته الثابت والدائم لدى الدولة المعتمدة باعتبارها مقر ه الأصلي، ويجب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته أمام محاكم هذه الدولة دون غيرها.[/rtl]
[rtl]الثاني: أن طبيعة عمله وما تقتضيه من ضرورة احتفاظه باستقلاله في القيام بمهمته والمحافظة على مظهر صفته التمثيلية لبلاده،  تتنافى مع جواز رفع الدعوى عليه ومقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم الدولة التي يتولى فيها هذه المهام.[/rtl]
[rtl]وقد استمر هذا المبدأ بهذا الإطلاق حتى أواخر القرن 19م حيث بدأت بعض المحاولات لتقييده بالظهور، وأخذ بعض الكتاب والفقهاء يطالبون بقصر الإعفاء من القضاء المدني على الأعمال الرسمية دون الأعمال الخاصة التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي ، وأخذت بعض المجامع العلمية الدولية بهذا التقييد في قراراتها وتوصياتها إلى أن حسم الأمر في اتفاقية فيينا لعام 1961م ، عندما قررت بكل وضوح تقييد الحصانة القضائية المدنية والإدارية في المادة (31) بما نصه :[/rtl]
[rtl] يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية :[/rtl]
[rtl]أ- الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ، ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.[/rtl]
[rtl]ب- الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له،[/rtl]
[rtl]وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة .[/rtl]
[rtl]ج- الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية.[/rtl]
[rtl]بهذا تكون الاتفاقية قد نصت على تقييد الحصانة من القضاء المدني والإداري، وقررت خضوع المبعوث[/rtl]
[rtl]الدبلوماسي للقضاء في بعض الحالات التي تتعلق بأعماله الخاصة أو الشخصية التي يقوم بها بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن دولته ولا تدخل في أعمال البعثة.[/rtl]
[rtl] يمكن القول بأن الاتفاقية قد حرصت على تحقيق التوازن بين حماية مصلحة الدولة المعتمد لديها ومواطنيها وبين الحصانة الدبلوماسية التي تقتضيها طبيعة عمل المبعوث الدبلوماسي بما يحقق الأمرين دون الإخلال بالمبادئ العامة والقواعد الكلية.[/rtl]
[rtl]4- الإعفاء من أداء الشهادة :[/rtl]
[rtl]تنص الفقرة الثانية من المادة (31) من اتفاقية فيينا على أنه يعفى المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة ، ومعنى[/rtl]
[rtl]ذلك أنه من حق المبعوث الدبلوماسي عدم المثول أمام قضاء الدولة المعتمد لديها كشاهد في أية دعوى جنائية أو[/rtl]
[rtl]مدنية، وذلك للحفاظ على استقلاليته، ولكن يمكنه التطوع بالإدلاء بها إذا أنس أن شهادته تسهم في إظهار العدالة ولا تضر بشخصه ولا بمصالح دولته، كما أن في مقدوره أن يقدمها مكتوبة أو يسمح لأحد رجال السلطة القضائية في الدولة المعتمد لديها بسماع شهادته وتدوينها في مقر البعثة ، على أن يتم الاتفاق على هذا الأمر بين البعثة ووزارة خارجية الدولة المعتمد لديها .[/rtl]
[rtl]يرى بعض فقهاء القانون الدولي أن الإعفاء من أداء الشهادة ينطلق من مبدأ الحصانة القضائية الذي يهدف إلى[/rtl]
[rtl]الحفاظ على استقلالية المبعوث الدبلوماسي وعدم خضوعه بأية صورة من الصور لقضاء الدولة المعتمد لديها ،[/rtl]
[rtl]فضلا عن أنه لو جاز له الإدلاء بشهادته حسب الطريقة التي يراها مناسبة فإن ذلك سيصطدم بمبدأ اختلاف القوانين والأنظمة السائدة في الدول من جهة كيفية المثول أمام المحاكم وكيفية أداء الشهادة بطريقة تحريرية أم شفهية.[/rtl]
[rtl]5-الحصانة التنفيذية :[/rtl]
[rtl]نصت الفقرة الثالثة من المادة (31) من اتفاقية فيينا على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث[/rtl]
[rtl]الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص عليها في القضاء المدني والإداري ، ويشترط عند اتخاذ تلك الإجراءات عدم المساس بحرمة شخص المبعوث الدبلوماسي أو منزله .[/rtl]
[rtl]إن الحصانة التنفيذية تعد امتدادا للحصانة التنفيذية التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية والدولة المعتمدة، وموضوعها استبعاد اتخاذ وتنفيذ أي تدابير زجرية من حجز أو توقيف أو تفتيش أو وضع تحت الحراسة أو المراقبة ، فالحصانة التنفيذية تمنع كذلك تنفيذ أي حكم قضائي قد يكون صدر ضد المبعوث الدبلوماسي من قبل القضاء المحلي من شأنه المساس بكرامته وحرمته.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية   الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 11:33 pm

[rtl]2-3 : حصانة مقر البعثة الدبلوماسية[/rtl]
[rtl]أولا : تحديد المراد بمقر البعثة الدبلوماسية :[/rtl]
[rtl]يقصد بمقر البعثة أو دار البعثة كافة الأماكن التي تشغلها البعثة أو تستخدمها لحاجاتها ، سواء أكانت مملوكة للدولة المرسلة أم مستأجرة من الدولة المعتمد لديها ، ويشمل ذلك مقر السفارة والقنصلية والملحقية ومنزل السفير، ودور الدبلوماسيين العاملين في البعثة والدور التابعة لها والأراضي والحدائق الملحقة بها وأماكن وقوف المركبات ، كما يشمل جميع محتوياتها والمحفوظات والوثائق والمراسلات التي فيها ، كما يشمل أثاثها وأموالها الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها ، فكل هذه المباني والمحتويات والملحقات تأخذ حكم مقر البعثة من حيث الحصانة الدبلوماسية .[/rtl]
[rtl]ثانيًا : حصانة مقر البعثة الدبلوماسية :[/rtl]
[rtl]يقتضي نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة أن يكون لها مقرات وأمكنة خاصة بها تستخدمها في ممارسة مهامها[/rtl]
[rtl]ونشاطها ، لذا كان من البديهي أن تتمتع تلك الأمكنة بحصانة دبلوماسية لتمارس وظائفها بحرية واستقلال دون أي تأثير أو تدخل من الدولة المعتمد لديها .[/rtl]
[rtl]تستمد البعثة الدبلوماسية  كهيئة قائمة بذاتها  نظام حصاناتها من حصانة الدولة بشكل مستقل عن الأفراد الذين[/rtl]
[rtl]يؤلفون جسم البعثة ، وذلك على عكس ما كان سائدا في السابق عندما كانت هذه الحصانات تستمد من الحصانات الشخصية للمبعوثين الدبلوماسيين وبصورة خاصة حصانة رئيس البعثة ، وقد بينت المادة (22) من اتفاقية فيينا هذه الحصانة ونصها :[/rtl]
[rtl]أ-  تكون حرمة دار البعثة مصونة ، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس البعثة .[/rtl]
[rtl]ب- يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.[/rtl]
[rtl]ج -تعفى دار البعثة وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو[/rtl]
[rtl]الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.[/rtl]
[rtl]بناء على ما تقدم فإن هذه المادة تفرض على الدولة المعتمد لديها التزامين أحدهما إيجابي والآخر سلبي :[/rtl]
[rtl]الالتزام الإيجابي: يتمثل في اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية مقر البعثة ضد أي اعتداء أو هجوم أو تخريب[/rtl]
[rtl]وضد أي أمر يمكن أن يعكر أمن البعثة واستقرارها، ويشمل ذلك حماية مقر البعثة من المظاهرات غير السلمية[/rtl]
[rtl]ومسيرات الاحتجاج التي تهدد أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية.[/rtl]
[rtl]الالتزام السلبي: فيتمثل في امتناع الدولة المعتمد لديها من دخول مقر البعثة للقيام بأي عمل رسمي تحت أي مبرر، إلا بإذن من رئيس البعثة، لما في ذلك من الإخلال بالمظهر الخارجي لتلك البعثة.[/rtl]
[rtl]تستمر حصانة مقر البعثة الدبلوماسية حتى في حالة إعلان الحرب بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها،[/rtl]
[rtl]وأيضا في حالة قطع العلاقات بينهما ، كما أكدت ذلك المادة  (45) الفقرة) أ) من اتفاقية فيينا ونصها :[/rtl]
[rtl]  يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح، احترام وحماية دار البعثة وكذلك أموالها[/rtl]
[rtl]ومحفوظاتها .[/rtl]
[rtl]لقد ثار جدل حول مدى حصانة المقرات، فهل هي حصانة مطلقة أم أنها حصانة نسبية ؟ ومن الواضح أن ظاهر[/rtl]
[rtl]المادة (22) من اتفاقية فيينا أنها حصانة مطلقة، حيث لم يرد أي استثناء يخول الدولة المعتمد لديها دخول مقر[/rtl]
[rtl]البعثة كحالات الطوارئ مثل وجود حريق أو وجود مؤامرة تهدد أمن وسلامة الدولة المعتمد لديها، ولهذا لم تأخذ[/rtl]
[rtl]هيئة القانون الدولي العام المكلفة بإعداد مشروع الاتفاقية بالاستثناءات المقترحة التي أعدها مقرر الهيئة ، كما أن[/rtl]
[rtl]جميع التعديلات التي اقترحتها الدول بالاستثناءات أثناء مؤتمر فيينا ل لعلاقات الدبلوماسية قد سحبت، نتيجة لما لاقته من معارضة الدول الأخرى، فالظاهر أنه أُريد منح أكبر قدر ممكن من الحماية للبعثة الدبلوماسية بقطع أي[/rtl]
[rtl]احتمال لاستغلال) حالات الطوارئ ( كحجة لخرق حرمة البعثة من قبل سلطات الدولة المستقبلة التي يمكن[/rtl]
[rtl]بسهولة أن تفتعل الحريق أو تدعي وجود مؤامرة ، هذا من الناحية النظرية ، أما من الناحية العملية فالأمر يتوقف على الظروف الموضوعية المحيطة بكل حالة من الحالات ، فإن توفر حسن النية استحقت الدولة المعتمد لديها شكر وتقدير الدولة المعتمدة على ما بذلته من جهد لإنقاذ بعثتها من الدمار، في حالة تعذر الوصول إلى رئيس البعثة لأخذ موافقته لإجراء اللازم ، وإلا فهي مقصرة لخرقها واحدة من أقدم القواعد الدبلوماسية وهي حرمة البعثة.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية   الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 11:36 pm

[rtl]- II الامتيازات الدبلوماسية[/rtl]
[rtl]تعريف الامتيازات لغة :[/rtl]
[rtl]الامتيازات جمع امتياز من الفعل امتاز يقال : امتاز الشئ إذا بدا فضله على مثله ، كما يطلق بمعنى انفصل عن غيره وانعزل ومنه قوله تعالى:[/rtl]
[rtl]}وامتازوا اليوم أيها المجرمون{أي تميزوا وقيل : أي انفردوا عن المؤمنين. [/rtl]
[rtl]  ومنه قوله تعالى :[/rtl]
[rtl]} ليميز الله الخبيث من الطيب { [/rtl]
[rtl]فالامتياز يدل على التمييز بين الأشياء بعزل بعضها عن بعض أو بتفضيل بعضها على بعض في القانون الدولي يقصد بمصطلح الامتياز : التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمين وتحقيق أهداف مهمته.[/rtl]
 
[rtl]لذا فالمقصود بمصطلح الامتيازات هو التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمين وتحقيق أهداف مهمته، وقد كانت تلك الامتيازات تمنح على أساس المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل ، ثم أصبحت تمنح على أساس أنها قواعد ملزمة للدول مثلها مثل قواعد الحصانات ، وأن مخالفتها ترتب مسؤولية دولية واضحة ، ويظهر ذلك من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تضمنت ما يقارب من تسع عشرة مادة تنص على الامتيازات الدبلوماسية ، منها ثمان(08) مواد تتعلق بامتيازات البعثة وإحدى عشرة(11) مادة تتعلق بامتيازات أعضاء البعثة .[/rtl]
[rtl]1: الامتيازات المتعلقة بالضرائب والرسوم[/rtl]
[rtl]1-1:إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم[/rtl]
[rtl]جاء في اتفاقية فيينا ما يؤكد إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم إلا ما استثني، حيث نصت المادة (23) على ما يلي :[/rtl]
[rtl]أ- تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة لمرافق البعثة المملوكة أو المستأجرة ، من جميع الرسوم[/rtl]
[rtl]والضرائب القومية والإقليمية والبلدية، ما لم تكن مقابل خدمات معينة.[/rtl]
[rtl]ب- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين الدولة[/rtl]
[rtl]المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة.[/rtl]
[rtl]يستفاد من هذه المادة أمور منها :[/rtl]
[rtl]أولا : إعفاء مقر البعثة من جميع الرسوم والضرائب إذا كانت مملوكة من قبل الدولة المعتمدة أو رئيس العثة[/rtl]
[rtl]بشرط أن تكون لحساب أو لصالح دولته لاستخدامها في أغراض البعثة، أما إن كانت للاستخدام الشخصي فلا[/rtl]
[rtl]تعفى من الضرائب كما نصت عليه الفقرة ب من المادة (34).[/rtl]
[rtl]ثانيًا : إن كان مقر البعثة مستأجرا، وكان هناك قانونا محليا يلزم المستأجر بدفع الرسوم والضر ائب دون المالك، ففي هذه الحالة تعفى البعثة من ذلك ولا يستطيع مالك العقار إجبار البعثة على تحملها ، إلا إذا اشترط في العقد أن تتحمل البعثة ضريبة العقار، فهنا تلزم بها البعثة إن وافقت على هذا الشرط باعتبار أنها زيادة في الأجرة وليس ضريبة للدولة المعتمد لديها .[/rtl]
[rtl]ثالثًا : لو كان للبعثة عقارا مملوكا لها وقامت بتأجيره للغير فإنها لا تعفى من الضريبة العقارية في هذه الحالة ،[/rtl]
[rtl]لأن هذا نشاط استثماري وليست من أعمال الدبلوماسية المعتادة .[/rtl]
[rtl]رابعًا : أكدت المادة على إعفاء مقرات البعثة المملوكة والمستأجرة من جميع الرسوم والضرائب العامة القومية[/rtl]
[rtl]والإقليمية والبلدية ، فلا يحق للدول المركبة الاتحادية أو الكونفدرالية أو المتحدة فرض ضريبة عقارية بحجة أن[/rtl]
[rtl]بعض دولها المتحدة تلزم مثل هذه الضرائب.[/rtl]
[rtl]خامسًا : الإعفاء من الرسوم والضرائب لا يشمل ما كان في مقابل خدمات خاصة معينة مثل خدمات الماء[/rtl]
[rtl]والكهرباء والهاتف ورفع النفايات .[/rtl]
[rtl]سادسًا : لا يشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم الأشخاص الذين يتعاقدون مع البعثة أو رئيسها ، مثل ضرائب[/rtl]
[rtl]الدخل على الأرباح التي يجنونها من تعاملهم مع البعثة عند إجراء عقود البيع أو الإجارة إذا كانت الضريبة تستوفى من المالك ، فلا يحق له التهرب منها بحجة أن عقاره مؤجر لبعثة دبلوماسية .[/rtl]
[rtl]سابعًا : تعفى البعثة من الضرائب والرسوم التي تجنيها مقابل الخدمات التي تقدمها مثل رسوم منح سمات الدخول للأجانب ، ورسوم تجديد أو تمديد جوازات السفر لمواطنيها أو توثيق الشهادات الرسمية ونحو ذلك.[/rtl]
[rtl]1-2: إعفاء أعضاء البعثة الدبلوماسية[/rtl]
[rtl]استقر العرف الدبلوماسي على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع أنواع الضرائب ، وقد روعي في ذلك عدة اعتبارات منها طبيعة عمل الدبلوماسي ومصادر دخله ومرتباته ، وهي عادة من خارج الإقليم، وصعوبة تحصيل الضرائب منه لعدم خضوعه للسلطات المحلية ، وقد اعتبر ذلك الإعفاء امتيازا أساسه المجاملة وليس حصانة خاصة ، وقد نصت المادة (34) من اتفاقية فيينا على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي :[/rtl]
[rtl]أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.[/rtl]
[rtl]ومعنى هذا أن الضرائب التي تفرض على السلع الاستهلاكية والمشتريات لا سبيل لإعفاء المبعوث منها.[/rtl]
[rtl]ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ، ما لم تكن حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة ، فلا يعفى المبعوث الدبلوماسي من الضريبة العقارية المفروضة على الأموال غير المنقولة التي يملكها بصفة شخصية لصالحه ، إلا إذا مملوكة أو مستأجرة باسمه نيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .[/rtl]
[rtl]ج- الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات ، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة(39)[/rtl]
[rtl]التي تسمح بسحب الأموال المنقولة للدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها إذا توفي ولم يكن من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، أو إذا توفي أحد أفراد أسرته من أهل بيته ، وإعفائه من الضرائب على حقوق الإرث والتركات ، أما الأموال التي كان قد اكتسبها في البلد ويكون تصديرها محظورا فليس لهم الحق في سحبها .[/rtl]
[rtl]أما الأموال غير المنقولة كالعقارات فإن المبعوث الدبلوماسي إذا توفي لا يعفى من ضريبة التركات والإرث[/rtl]
[rtl]المفروضة عليها .[/rtl]
[rtl]د- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها ، والضرائب المفروضة[/rtl]
[rtl]على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة .[/rtl]
[rtl]ومثال ذلك حيازة المبعوث الدبلوماسي لعدد من الأسهم أو السندات أو شهادات الاستثمار أو حصص في شركات، فتخضع أرباح وفوائد تلك الأوعية الادخارية والأنشطة الاستثمارية للضرائب المقررة.[/rtl]
[rtl]هـ - المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية   الحصانات والامتيازات الدبلوماسية Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 11:37 pm

[rtl]2- الامتيازات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية[/rtl]
[rtl]من أهم الامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على الأشياء الخاصة بالاستعمال الشخصي ، بما في ذلك الأشياء اللازمة لإقامته وأفراد عائلته وفقا للقوانين والأنظمة التي تصدرها الدولة المعتمد لديها، فمن حق المبعوث الدبلوماسي أن يجلب معه أو يستورد أثاثا ووسيلة نقل وأغذية وأجهزة كهربائية ونحو ذلك دون أن تفرض عليه رسوم جمركية ،وقد نصت المادة ( 36 ) على أن تقوم الدولة المعتمد لديها ، وفقا لما تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى ،غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة :[/rtl]
[rtl]-1 المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمي.[/rtl]
[rtl]-2 المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ، بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره.[/rtl]
[rtl]إن هذا الإعفاء ليس مطلقا وإنما هو مقيد بما تسنه الدول من قوانين ونظم، وهذا يعني حق الدولة المعتمد لديها في[/rtl]
[rtl]تحديد كمية البضاعة المستوردة لمنع إساءة استعمال هذا الإعفاء من جهة، وإخضاع المستوردات للقيود التي تراها ضرورية لحفظ النظام العام والآداب من جهة أخرى إلى درجة تحريم استيراد أنواع معينة من السلع.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدبلوماسية القطرية
» الدبلوماسية و التفاوض
» الدبلوماسية الشعبية
» سياسة الدبلوماسية
» البروتوكول في الدبلوماسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثالثة علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات ) :: عـــلاقــــــــات دولــــيــــــة ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1