[rtl]- II الامتيازات الدبلوماسية[/rtl]
[rtl]تعريف الامتيازات لغة :[/rtl]
[rtl]الامتيازات جمع امتياز من الفعل امتاز يقال : امتاز الشئ إذا بدا فضله على مثله ، كما يطلق بمعنى انفصل عن غيره وانعزل ومنه قوله تعالى:[/rtl]
[rtl]}وامتازوا اليوم أيها المجرمون{أي تميزوا وقيل : أي انفردوا عن المؤمنين. [/rtl]
[rtl] ومنه قوله تعالى :[/rtl]
[rtl]} ليميز الله الخبيث من الطيب { [/rtl]
[rtl]فالامتياز يدل على التمييز بين الأشياء بعزل بعضها عن بعض أو بتفضيل بعضها على بعض في القانون الدولي يقصد بمصطلح الامتياز : التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمين وتحقيق أهداف مهمته.[/rtl]
[rtl]لذا فالمقصود بمصطلح الامتيازات هو التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمين وتحقيق أهداف مهمته، وقد كانت تلك الامتيازات تمنح على أساس المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل ، ثم أصبحت تمنح على أساس أنها قواعد ملزمة للدول مثلها مثل قواعد الحصانات ، وأن مخالفتها ترتب مسؤولية دولية واضحة ، ويظهر ذلك من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تضمنت ما يقارب من تسع عشرة مادة تنص على الامتيازات الدبلوماسية ، منها ثمان(08) مواد تتعلق بامتيازات البعثة وإحدى عشرة(11) مادة تتعلق بامتيازات أعضاء البعثة .[/rtl]
[rtl]1: الامتيازات المتعلقة بالضرائب والرسوم[/rtl]
[rtl]1-1:إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم[/rtl]
[rtl]جاء في اتفاقية فيينا ما يؤكد إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم إلا ما استثني، حيث نصت المادة (23) على ما يلي :[/rtl]
[rtl]أ- تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة لمرافق البعثة المملوكة أو المستأجرة ، من جميع الرسوم[/rtl]
[rtl]والضرائب القومية والإقليمية والبلدية، ما لم تكن مقابل خدمات معينة.[/rtl]
[rtl]ب- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين الدولة[/rtl]
[rtl]المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة.[/rtl]
[rtl]يستفاد من هذه المادة أمور منها :[/rtl]
[rtl]أولا : إعفاء مقر البعثة من جميع الرسوم والضرائب إذا كانت مملوكة من قبل الدولة المعتمدة أو رئيس العثة[/rtl]
[rtl]بشرط أن تكون لحساب أو لصالح دولته لاستخدامها في أغراض البعثة، أما إن كانت للاستخدام الشخصي فلا[/rtl]
[rtl]تعفى من الضرائب كما نصت عليه الفقرة ب من المادة (34).[/rtl]
[rtl]ثانيًا : إن كان مقر البعثة مستأجرا، وكان هناك قانونا محليا يلزم المستأجر بدفع الرسوم والضر ائب دون المالك، ففي هذه الحالة تعفى البعثة من ذلك ولا يستطيع مالك العقار إجبار البعثة على تحملها ، إلا إذا اشترط في العقد أن تتحمل البعثة ضريبة العقار، فهنا تلزم بها البعثة إن وافقت على هذا الشرط باعتبار أنها زيادة في الأجرة وليس ضريبة للدولة المعتمد لديها .[/rtl]
[rtl]ثالثًا : لو كان للبعثة عقارا مملوكا لها وقامت بتأجيره للغير فإنها لا تعفى من الضريبة العقارية في هذه الحالة ،[/rtl]
[rtl]لأن هذا نشاط استثماري وليست من أعمال الدبلوماسية المعتادة .[/rtl]
[rtl]رابعًا : أكدت المادة على إعفاء مقرات البعثة المملوكة والمستأجرة من جميع الرسوم والضرائب العامة القومية[/rtl]
[rtl]والإقليمية والبلدية ، فلا يحق للدول المركبة الاتحادية أو الكونفدرالية أو المتحدة فرض ضريبة عقارية بحجة أن[/rtl]
[rtl]بعض دولها المتحدة تلزم مثل هذه الضرائب.[/rtl]
[rtl]خامسًا : الإعفاء من الرسوم والضرائب لا يشمل ما كان في مقابل خدمات خاصة معينة مثل خدمات الماء[/rtl]
[rtl]والكهرباء والهاتف ورفع النفايات .[/rtl]
[rtl]سادسًا : لا يشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم الأشخاص الذين يتعاقدون مع البعثة أو رئيسها ، مثل ضرائب[/rtl]
[rtl]الدخل على الأرباح التي يجنونها من تعاملهم مع البعثة عند إجراء عقود البيع أو الإجارة إذا كانت الضريبة تستوفى من المالك ، فلا يحق له التهرب منها بحجة أن عقاره مؤجر لبعثة دبلوماسية .[/rtl]
[rtl]سابعًا : تعفى البعثة من الضرائب والرسوم التي تجنيها مقابل الخدمات التي تقدمها مثل رسوم منح سمات الدخول للأجانب ، ورسوم تجديد أو تمديد جوازات السفر لمواطنيها أو توثيق الشهادات الرسمية ونحو ذلك.[/rtl]
[rtl]1-2: إعفاء أعضاء البعثة الدبلوماسية[/rtl]
[rtl]استقر العرف الدبلوماسي على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع أنواع الضرائب ، وقد روعي في ذلك عدة اعتبارات منها طبيعة عمل الدبلوماسي ومصادر دخله ومرتباته ، وهي عادة من خارج الإقليم، وصعوبة تحصيل الضرائب منه لعدم خضوعه للسلطات المحلية ، وقد اعتبر ذلك الإعفاء امتيازا أساسه المجاملة وليس حصانة خاصة ، وقد نصت المادة (34) من اتفاقية فيينا على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي :[/rtl]
[rtl]أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.[/rtl]
[rtl]ومعنى هذا أن الضرائب التي تفرض على السلع الاستهلاكية والمشتريات لا سبيل لإعفاء المبعوث منها.[/rtl]
[rtl]ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ، ما لم تكن حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة ، فلا يعفى المبعوث الدبلوماسي من الضريبة العقارية المفروضة على الأموال غير المنقولة التي يملكها بصفة شخصية لصالحه ، إلا إذا مملوكة أو مستأجرة باسمه نيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .[/rtl]
[rtl]ج- الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات ، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة(39)[/rtl]
[rtl]التي تسمح بسحب الأموال المنقولة للدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها إذا توفي ولم يكن من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، أو إذا توفي أحد أفراد أسرته من أهل بيته ، وإعفائه من الضرائب على حقوق الإرث والتركات ، أما الأموال التي كان قد اكتسبها في البلد ويكون تصديرها محظورا فليس لهم الحق في سحبها .[/rtl]
[rtl]أما الأموال غير المنقولة كالعقارات فإن المبعوث الدبلوماسي إذا توفي لا يعفى من ضريبة التركات والإرث[/rtl]
[rtl]المفروضة عليها .[/rtl]
[rtl]د- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها ، والضرائب المفروضة[/rtl]
[rtl]على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة .[/rtl]
[rtl]ومثال ذلك حيازة المبعوث الدبلوماسي لعدد من الأسهم أو السندات أو شهادات الاستثمار أو حصص في شركات، فتخضع أرباح وفوائد تلك الأوعية الادخارية والأنشطة الاستثمارية للضرائب المقررة.[/rtl]
[rtl]هـ - المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.[/rtl]