منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:02 pm

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن
أولاً: التشريعات ذات العلاقة بأعمال التأمين.
1*القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بعقد التأمين :-
أ- الفصل الثالث من الكتاب الأول ( الفعل الضار )
ب- الكتاب الثاني – الباب الرابع ( عقود الغرر )
     - الفصل الأول : الرهان والمقامرة
     - الفصل الثاني : المرتب مدى الحياة
     - الفصل الثالث : عقد التأمين :
       1- اركان العقد وشروطه
       2- اثار العقد أ- التزامات المؤمن له ب- التزامات المؤمـن
       3- أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين أ- التأمين من الحريـق ب- التأمين على الحياة 
2* قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 
نظم قانون التجارة البحرية في الباب التاسع منه الخاص ( في التأمين ) الشؤون التأمينية المتعلقة بأعمال التجارة البحرية ، فتضمن الأحكام التالية :-
- الباب التاسع ( في التأمين )
     أ- شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له
     ب- الاحكام الخاصة في موضوع التأمين
     ج- المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة
     د- تحديد تعويض التأمين وتسديده
     هـ- دعوى الخسارة البحرية
     و- الاحكام الخاصة في الترك
وتجدر الاشارة الى انه تم انجاز مشروع القانون البحري الأردني الذي مازال قيد الإصدار حيث سيلغي قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 عند صدوره علماً بأن هذا المشروع استثنى المواد التي تخص التأمين المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون التجارة البحرية نظراً لتضمينها  في مشروع قانون التأمين الذي أعد من هيئة التأمين والذي هو قيد الإصدار حالياً. .
 3 * قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 
افرد القانون المذكور باباً خاصا بعقد النقل حيث تناول في المادة (72/1) مسؤولية الناقل عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها . ونتيجة لمسؤولية الناقل عن هلاك الشيء المنقول أعطت المادة (73) من ذات القانون الحق للمرسل إليه في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض ، وتؤكد المادة(77) من ذات القانون على إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين.
4*  قانون مؤقت رقم (40) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات وتعديلاته
 يقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً.
- عدلت المادة (99/أ) من القانون الاصلي للشركات رقم (22) لسنــة 1997 بموجـــب المـــادة (41) مـــن القانون المعدل ليصبح نص المادة كالتالي :-

" يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية كامل قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك، على ان لا تزيد نسبة الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية على (50%) من رأس المال المصرح به وان لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصا"
- عدلت الفقرة (د) من المادة (191) من القانون الاصلي بموجب المادة (72) من القانون المعدل ليصبح نص الفقرة (د) كالتالي :-

" للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة اصدار النماذج اللازمة لاعداد وعرض البيانات الحسابية واصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي يتم اعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال".

- عدلت المادة (212) من القانون الاصلي للشركات بموجب المادة (81) من القانون المعدل "ليصبــح نص المادة كالتالـي :- "تسجل الشركة المعفاه لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الاردنية العاملة خارج حدود المملكة ويجب ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة اذا كان نشاطها في مجال التأمين او اعادة التأمين والبنوك او الشركات المالية".

- اما بالنسبة للمادة (93) من القانون الاصلي والتي تشترط للقيام باعمال التامين ان يكون من خلال شركات مساهمة عامة فلم يجر عليها أي تعديل ليبقى نصها " لا يجوز القيام بأي عمل من الاعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

أ‌- اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بانواعه المختلفة.
ب‌- الشركات ذات الامتياز".

- اما بالنسبة للمادة (255) من القانون الأصلي للشركات والتي اعتبرت بـاطلا جميــع عقـــود الرهن او التامين على اموال الشركة وموجوداتها والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات وامتيازات على اموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفيـــــة الشركة فلم يجر عليها أي تعديل ليبقى نصها " يعتبر باطلا جميع عقود الرهن أو التامين على أموال الشركة وموجوداتها والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات او امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الاشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة الا إذا تبين ان الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية ولا يسري هذا البطلان الا على المبلغ الذي يزيد عن ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها او بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها"

 علما بأنه قد صدر قانون معدل لقانون الشركات رقم (35) لسنة 2008 وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 4919 بتاريخ 23/7/2008.
وصدر في عام 2010 قانون مؤقت رقم (35) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  5059  بتاريخ 30/9/2010 حيث تضمنت التعديلات حول الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح وان هنالك نظام خاص يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ويحدد أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها.
5* قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
صدر هذا القانون ليلغي العمل باحكام قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 وبدأ العمل به اعتباراً من 16/8/2001 هذا وقد استندت شركات التأمين في مشارطة التحكيم المرفقة مع عقود التأمين على نصوص الاحكام الواردة في هذا القانون ومن اهمها:-
- المادة (2/ أ) :- المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفين على اختصاص محاكم استئناف اخرى في المملكة..
- المادة (14/أ) :- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
- المادة (14/ب) اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً، والا كان التحكيم باطلاً.
 
 6* قانون السير رقم (49) لسنة 2008 
صدر هذا القانون والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد (4924) بتاريخ 17/8/2008 ليحل محل قانون السير المؤقت الملغي رقم (47) لسنة 2001، حيث نصت المادة (5) من القانون الجديد:
أ- باستثناء المقطورات و أنصاف المقطورات، لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول.
ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها.
ج- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول.
د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة، على أن تقوم الجهات الأردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.
  ومن أهم الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (49) لسنة2008:-
1- نظام رقم (101) لسنة 2008 نظام ترخيص السواقين.
2- نظام رقم (102) لسنة 2008 نظام ترخيص مراكز تدريب السواقين.
3- نظام رقم (103) لسنة 2008 نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.
4- نظام رقم (104) لسنة 2008 نظام تسجيل وترخيص المركبات.
5-نظام رقم (141) لسنة 2009 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات
6- تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2009
7- تعليمات مراكز تدريب السواقة لسنة 2009
8-تعليمات تجديد رخص القيادة للفئات الثانية والثالثة والسابعة ورخص المركبات المعفاة من الفحص الفني
9- تعليمات الفحص الفني للمركبات لسنة 2009
10- تعليمات تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها لسنة 2009
اما الأنظمة والتعليمات التي صدرت بموجب القانون المؤقت الملغي رقم (47) لسنة 2001 ما زالت سارية المفعول وهي:
1- نظام رقم (3) لسنة 2004 (نظام قواعد السير والمرور على الطرق).
2- تعليمات النقاط لمكرري الحوادث والمخالفات المرورية.
3- تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية.
4- تعليمات قواعد مرور سير المشاه والمركبات التي تجر بالحيوانات او تجر وتدفع باليد.
5- تعليمات مواصفات اجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا.
6- تعليمات تنظيم نقل الطلاب بواسطة الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة.
7- تعليمات تركيب واستعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف).
8- تعليمات تحويل المركبة من فئة الى اخرى.
9- تعليمات تجهيز المركبات.

7* قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009
صدر قانون مؤقت لضريبة الدخل  لسنة 2009 ليحل محل قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته وتضمنت أهم مواد القانون الجديد التي تتعلق بأعمال التأمين ما يلي:-
 المادة (3/أ/Cool: يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.
 المادة (4/أ/Cool: يعفى من الضريبة الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. 
المادة (4/أ/18): يعفى من الضريبة أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
المادة (5/هـ): تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك مخصصات شركات التأمين المتعلقة الأقساط غير المكتسبة ومخصص الإدعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف الى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
 
المادة (11/ب/ 2): تستوفي الضريبة نسبة 24% على شركات الإتصالات الأساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:05 pm

قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته
حدد القانون المسؤوليات والحقوق لكافة أطراف عملية النقل، واعتماد صيغة موحدة لوثيقـة النقـل و تطبيـق المقاييــــس و المعايير العالمية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للقطاع، بالاضافة الى تنظيم منح تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن و تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار.

وقد أوجب القانون في المادة (31) عند اصدار أو تجديد رخصة الناقل أن يبرز عقد تأمين يضمن المسؤوليــة المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمــة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واعتبر القانون في المادة (8/أ) ان الشاحن مسؤولا ًعن الاضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل.
وقد صدر قانون رقم (14) لسنة 2012 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق والذي تم نشره في الجريدة الرسمية  العدد (5153) بتاريخ 16/4/2012 وبموجبه تم تعديل المادة (31) من القانون المعدل والتي أصبحت كالتالي:-
المادة 31:-
أ- إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل او لحقها تلف جزئي  او كلي او جرى تأخر في ايصالها، في هذه الحالات تتحدد مسؤولية الناقل بحد اعلى للتعويض عن كل كيلوغرام  من الوزن الاجمالي للبضاعة المتضررة او التي تأخر ايصالها، ويتم تحديد الحد الاعلى للمسؤولية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
ب- لا يحق للناقل ان ينتفع بحد المسؤولية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود منه.
ج- للناقل ان يعقد تأمينا يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في القانون.
وقد أجاز القانون المعدل بتغريم كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق أو خدمات وسطاء الشحن أو خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
ومن اهم الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون ما يلي :
11- 1 نظام رقم (4) لسنة 2013نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن).
  11- 2 نظام رقم (46) لسنة 2003 (نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن ).
11- 3 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال النقل البري على الطرق.
11- 4 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل البضائع العامة على الطرق. 
11- 5 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطرق.
11- 6 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل المثقلات على الطرق.
11- 7 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل السيارات على الطرق.
11- 8 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الأغنام والمواشي على الطرق.
11- 9 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الزيوت النباتية بالصهاريج على الطرق.
11- 10 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الحاويات على الطرق.



12* قانون رقم (33) لسنة 2004 قانون المنافسة (الجريدة الرسمية العدد 4673 في 1/9/2004) 
اوجبت الفقرة (ج) من المادة (9) من القانون على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في اي قطاع قبل اصدار قرارها النهائي الاخذ برأي الوزير عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.
 

13* قانون الأوراق المالية (المؤقت) رقم (76) لسنة 2002 
 تخضع شركات التأمين لاحكام هذا القانون وفقاً للمادة (43/أ) فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية والميزانيات  السنوية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وتقرير نصف سنوي يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء سنته المالية بحد أعلى كما نصت الفقرة (ج) من المادة (4) على عدم اعتبار بوالص التأمين من الاوراق المالية.
 
14* قانون الاستثمار (المؤقت) رقم 68 لسنة 2003
تم العمل بهذا القانون بتاريخ 16/6/2003 وقد استثنى البند (3) من الفقرة (د) المادة (21) (البنـوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات التخليص الجمركي والمناطق الحره الخاصة من المدة اللازمة لاصدار الرخصة القطاعية والتي يجب ان لا تتجاوز شهراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على الرخصـة القطاعية بالنسبة لباقي القطاعات).
وقد ألغت الفقرة (أ) من المادة (27) من القانون العمل بقانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحين وضع احكام تحل محلها بموجب انظمة تصدر استناداً لاحكام هذا القانون، كما ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها ومن اهم هذه الانظمة ما يلي :-
- نظام رقم (54) لسنة 2000 (نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين )
- بينت المادة (3/أ) من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (54) لسنة 2000 الصادر بمقتضى أحكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ان نسبة تملك غير الأردني او مساهمته بالتأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التامين تكون غير مقيدة بنسبة معينة.
- اما المادة (3/ب) من نفس النظام والمتعلقة بخدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التامين بينت ان للمستثمر غير الأردني تملك ما لا يتجاوز 50% من راسمال أي مشروع.
وتجدر الإشارة الى أن هنالك مشروع قانون قيد الإعداد سيحل محل كل من قانون الإستثمار (المؤقت) رقم (68) لسنة 2003 وقانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995
 
15*قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006
 ينظم هذا القانون اجراءات الوساطة وانعقاد الجلسات لتسوية النزاعات كما ينظم الأمور المتعلقة بالأتعاب والرسوم القضائية حيث تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة إدارة الدعوى وقضاة الصلح والتي لم يفصل فيها بحكم قطعي
.
16*قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 وتمويل الإرهاب وتعديلاته
 نص القانون على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة محافظ البنك المركزي حسب ما وردت في المادة (5) من القانون وأن يكون أحد أعضائها مدير عام هيئة التأمين.
وذكرت المادة (13) من القانون الجهات المالية التي تلتزم بالإجراءات التي نص عليها القانون ومن بين هذه الجهات الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين.
صدر قانون مؤقت رقم (31) لسنة 2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5057) في 21/9/2010 والذي يتضمن معالجة بعض القضايا المستجدة والمرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتى هذا القانون لشمول عدد من الجهات غير المالية الواجب الزامها بمتطلبات وحدة مكافحة غسل الأموال ولأن العقوبات الواردة في القانون النافذ غير متناسبة مع خطورة الجرائم الواردة فيه.
17*قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011
بموجب هذا القانون تلتزم الجهة التي تطلب إجراء دراسة دوائية بأن يتم ابرام عقد تأمين لدى احدى  شركات التأمين العاملة في المملكة وذلك حسب نص المادة (5/ب/2)

المادة (5) :
ب- تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي:-
2- ابرام عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الأضرار التي قد تنتج عن الدراسة وخاصة ما يتعلق منها بالإنسان الذي تجرى الدراسة عليه على أن تحدد الحالات التي يمكن فيها ابرام هذا العقد وشروطه ومتطلباته بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية. 
 وقد حل هذا القانون محل القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2001 والذي بموجبه صدرت تعليمات التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن إجراء الدراسات الدوائية لسنة 2013
 
*18  نظام رقم (46) لسنة 2003 نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن
صدر هذا النظام بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002. وحسب ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (13) يقوم وسيط الشحن بناءً على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة على ان يحدد في الطلب قيمة البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين ويتخذ وسيط الشحن ولحساب الشاحن جميع الاجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على ان يتم ذلك بناء على طلب الشاحن الخطي اذ كان هو
المستفيد من عقد التأمين وذلك وفقا للفقرة (ب) من المادة (13) من النظام .

19 * نظام رقم (9) لسنة 2014 نظام الحد الاعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل 
نظام رقم (9) لسنة 2014 نظام الحد الاعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل نشر في الجريدة الرسمية عدد رقم (5264) في 2014/1/16، والصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 31 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وصدر هذا النظام لغايات توضيح الحد الاعلى لمسؤولية الناقل حسب ما ورد في نص المادة رقم ( 4 ) المعدلة للقانون والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2012/4/16، حيث حددت المادة  3 من النظام الحد الاعلى لمسؤولية الناقل بدينار واحد عن كل  كيلو غرام من اجمالي وزن البضاعة الهالكة والتالفة وبمبلغ (25) خمسة وعشرين فلسا عن كل كيلو غرام من اجمالي وزن البضاعة المتضررة بسبب تأخر الناقل في ايصالها بحيث لا يزيد مبلغ التعويض عن مثلي اجور النقل المحددة في وثيقة النقل، فيما نصت المادة 4 من النظام على عدم احقية الناقل بالانتفاع بحد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 3 من النظام اذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير منه.

نص النظام 


20 * نظام رقم(13) لسنة 2014 نظام اللجان الطبية
[rtl]صدر نظام اللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد رقم (5264) تاريخ 2014/1/16 وبصدور هذا القانون الغي نظام اللجان الطبية السابق رقم (58) لسنة 1977 على ان يستمر العمل بالتعليمات والجداول الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها وفقاً لاحكام النظام الجديد.[/rtl]
[rtl]ووفقاً للنظام الجديد يحق لشركة التأمين الاعتراض على تقارير اللجان الطبية التي هي طرف فيها خلال (14) يوم من تاريخ تبلغ الشركة بالقرار وليس من تاريخ صدور القرار وفقاً لما كان معمول به في النظام السابق مما يتيح المجال للشركات الاعتراض على التقارير التي ترى فيها مبالغة في نسبة العجز وذلك وفقاً للفقرة ج من المادة 20 من النظام التي تنص على ما يلي:-[/rtl]
[rtl]في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز او الاعاقة او مدة التعطيل بسبب اصابة ناجمة عن اي حادث وكان المصاب مؤمناً او مستفيداً من وثيقة تأمين وكانت اي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين طرفاً بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغها به[/rtl]
نص النظام
تصحيح خطأ
21* تعليمات رقم (17) لسنة 2003 تعليمات المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها لشركات التأمين 
اصدرت دائرة ضريبة الدخل هذه التعليمات وبدأ العمل بها اعتبارا من 16/4/2003. حيث اوجبت التعليمات على شركات التأمين تقديم كشف يتضمن اسم المدين ونوع التأمين وقيمة القسط المستحق وتاريخ الاستحقاق، كذلك تقديم كشوف تفصيلية تبين قيمة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها قبل تطبيق هذه التعليمات للسنوات 2001 فما دون وقيمة المخصصات التي تم تكوينها للسنوات 2002 وما بعدها مبينا اية تعديلات او اقفالات تمت على هذه المخصصات. ويتم تخفيض مخصصات الديون المشكوك فيها المقبولة ضريبياً بمقدار حصة معيدي التأمين من تلك المخصصات وبمقدار المبالغ التي تسترد في اية سنة من هذه المخصصات وبما لا يزيد على قيمة تلك المخصصات وبمقدار مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبياً.
وبينت التعليمات بأن لا تخضع للضريبة، مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم الغاؤها او تخفيضها. ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبولها ضريبياً في اية سنة، وفي حالة توقف شركة التأمين عن العمل نهائياً او اذا تمت تصفيتها يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبياً الى الدخل الخاضع للضريبة للشركة في سنة التوقف عن العمل او في السنة الاخيرة من سنوات التصفية. وبينت التعليمات انه وفي حالة اندماج شركة تأمين في شركة تأمين اخرى تضاف مخصصات الديون المشكوك فيها للشركة المندمجة الى مخصصات الديون المشكوك فيها للشركة الدامجة.
[url=http://www.joif.org/Portals/0/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%B1%D9%82%D9%85 17-2003 %D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9 %D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83 %D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7 %D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf]نص التعليمات[/url]
                                                                                                                        
22* تعليمات رقم (18) لسنة 2003 تعليمات المعالجة الضريبية لاحتياطيات التأمين 
اصدرت دائرة ضريبة الدخل هذه التعليمات وبدأ العمل بها اعتبارا من 16/4/2003. وقد تناولت هذه التعليمات تعريف المقصود بكلمة احتياطي واحتياطي الاقساط غير المكتسبة واحتياطي ادعاءات تحت التسوية والاحتياطي الحسابي. كما بينت التعليمات الطريقة التي يتم بها احتساب احتياطي الاقساط غير المكتسبة واحتياطي ادعاءات تحت التسوية. وعند تقدير الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ينزل من هذا الدخل صافي احتياطي الاقساط غير المكتسبة، صافي الاحتياطي الحسابي وصافي احتياطي ادعاءات تحت التسوية التي تم تكوينها في نهاية السنة بعد استبعاد حصة معيدي التأمين كذلك يضاف الى هذا الدخل صافي احتياطي الاقساط غير المكتسبة، صافي الاحتياطي الحسابي وصافي احتياطي ادعاءات تحت التسوية التي تم تنزيلها من الدخل خلال السنة السابقة.  
[url=http://www.joif.org/Portals/0/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%B1%D9%82%D9%85 18-2003 %D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf]نص التعليمات[/url]
23* تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية الصادرة بموجب المادة (62/أ/3) من قانون السير المؤقت الملغي رقم (47) لسنة 2001 وتعديلاته (الجريدة الرسمية العدد 4675 في 16/9/2004).
 تم في هذه التعليمات وصف المخالفات المرورية وبيان عدد النقاط التي تعتبر مقياساً لمدى جسامة المخالفة، حيث يتم تثبيت  هذه النقاط في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير المخالفة . وبموجب هذه التعليمات منحت شركـات التأمين الحق فـي الحصول على معلومات عن قيود السائقين . 
[url=http://www.joif.org/Portals/0/instruction talimat nikat-pdf.pdf]نص التعليمات[/url]



24* تعليمات مزاولة أعمال المعاينات البحرية في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2003 
هذه التعليمات صادرة عن مجلس إدارة السلطة البحرية الأرنية بموجب قانون السلطة البحرية الأردنية رقم (47) لسنة 2002 ومن اهم ما تضمنته هذه التعليمات : تحديد أعمال المعاين البحري واجراءات المعاينة على البضائع أو السفن، كما بينت شروط واجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال المعاينة البحرية للشركات أو المؤسسات خارج حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
25* تعليمات التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن إجراء الدراسات الدوائية لسنة 2013
نشرت في الجريدة الرسمية العدد (5209) في 28/2/2013 ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والتي حددت حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضرر بموجب عقد التأمين الذي يشترط موافقة هيئة التأمين عليه قبل إصداره حيث حددت مبلغ تعويض الوفاة بـ 17 ألف دينار و3000 دينار بدل الأضرار المعنوية ليصبح اجمالي تعويض الشخص المضرور عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم 20 ألف دينار وكذلك حددت التعليمات تعويض العجز الجزئي الدائم بنسبة من مبلغ تعويض الوفاة وكذلك نصت على تحديد بدل العجز المؤقت ليكون 100 دينار أسبوعياً ولمدة أقصاها 39 أسبوع للشخص الواحد، كما حددت التعليمات حدود مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بمبلغ (25000) دينار ومصاريف العلاج الطبي (15000) دينار
نص التعليمات
26*   تعليمات رقم (7) لسنة 2010 تعليمات المعالجة الضريبية لمخصصات شركات التأمين الصادرة بالإستناد لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009
نص التعليمات
27* تعميم رقم (247) لسنة 2002 صادر عن دائرة الجمارك
صدر هذا التعميم عن دائرة الجمارك و يتضمن منع دخول المركبات غير الأردنية التي تعمل بقوة المحرك والسير على طرق المملكة إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير جراء سيرها على طرق المملكة ويستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة البرتقالية والمركبات المحملة على شاحنات أو ناقلات.


26* اتفاقية منظمة التجارة العالمية
أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية عضواً في المنظمة إعتباراً من 11/4/2000 ، و تم التصديق على انضمام الأردن للمنظمة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2000 قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4415 بتاريخ 24/2/2000 وبالنسبة لالتزامات الأردن المتعلقة بخدمات التأمين ، فيقتصر حق تقديم خدمات التأمين على تأمينات الحياة بما فيها خدمات التأمين الصحي باستثناء خدمات ادارة صناديق التقاعد وكذلك خدمات التأمين بخلاف التأمين على الحياة حيث تقتصر على الشركات المساهمة العامة التي تم تأسيسها وتسجيلها في الأردن وعلى فروع شركات التأمين الأجنبية.
أما بالنسبة لخدمات اعادة التأمين واعادة التأمين المتكرر فيقتصر حق تقديم الخدمة على الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وتسجيلها في الأردن وعلى فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية.
وفيما يخص خدمات السمسرة والوكالة فيقتصر حق تقديم الخدمة على الأشخاص الطبيعيين الأردنيين أوالشركات التضامنية التي تكون غالبية الملكية فيها للأردنيين أو الشركات المحدودة المسؤولية التي تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة فيها أردنيين , كما تشترط الجنسية الأردنية في وكيل التأمين أو مدير وكالة التأمين.
وبالنسبة للقيام بأي نشاط تأميني عبر الحدود فيما يخص خدمات التأمين على الحياة بما فيها خدمات التأمين الصحي باستثناء خدمات ادارة صناديق التقاعد – كمثال من خلال الانترنت – فيشترط اقامة الوجود التجاري في الأردن على هيئة وكيل فعلي لموفر الخدمة.
 
28* اتفاقية دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات
تم توقيع اتفاقية بين كل من الاردن وسوريا ولبنان من أجل توحيد قواعد واجراءات المرور والمكث المؤقت للمركبات الاردنية والسورية واللبنانية. وفي عام 2006 انضمت المملكة العربية السعودية الى الإتفاقية وفي عام 2008 انضمت اليمن ايضاً، وفي الاردن بدء العمل بدفتر المرور الموحد والمعتمد لتطبيق هذه الاتفاقية، حيث يشترط للحصول على هذا الدفتر ان يكون هناك تأمين ساري المفعول للسير على طرق بلد الزيارة، كما يشترط ايضاً للحصول على هذا الدفتر تقديم صورة عن رخصة الملكية سارية المفعول وصورة عن رخصة القيادة سارية المفعول وصورة عن جواز سفر صاحب العلاقة وصورة عن الوكالة الصادرة من مالك المركبة للسماح بقيادتها خارج المملكة.
  


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:06 pm

ثانياً: التشريعات الخاصة بالتأمين 
1** قوانين الرقابة على اعمال التأمين
- بدأت الرقابة على اعمال شركات التأمين منذ عام 1965، عندما صدر القانون رقم (5) لسنة 1965.
- ادى النمو السريع الذي حققته شركات التامين الى اصدار قانون رقم (30) لسنة 1984 بتاريخ 16/12/1984 ليعالج الثغرات التي برزت في القانون السابق ويكون اكثر مواكبة للتطورات الاقتصادية التي شهدها الأردن آنذاك.
- بعد مضي أحد عشر عاماً برزت ضرورات وتطورات في سوق التأمين الأردني فرضت وجودها للانضمام في عولمة الاقتصاد في اتجاه السوق نحو الاسواق العالمية مما ادى الى صدور قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التامين رقم (9) لسنة 1995 بتاريخ 16/3/1995.
- كما صدر قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999.
- ثم صدر القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين والذي عدل بموجبه القانون القديم ليصبح قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 والمعمول به حالياً.
2** قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999
صدر القانون ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تبنته المملكة الاردنية الهاشمية لاعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية بكافة اشكالها لاعادة تكييفها وفق متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الاوروبية التي اصبح الاردن جزءا منها . و قد جاء القانون بمبادئ وادوات تنظيمية ورقابية متطورة تتناسب والمستجدات العالمية لم تتناولها التشريعات السابقة وابرز ما جاء به:-
- تاسيس جهة مستقلة تسمى (هيئة تنظيم قطاع التأمين) (غير اسم الهيئة حسب القانون المعدل) تتولى الاشراف وتنظيم ومراقبة أعمال التأمين
- تم تشكيل مجلس هيئة التأمين برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من المدير العام وخمسة أشخاص من الأردنيين من ذوي الخبرة والإختصاص في القطاع المالي والإقتصادي وخاصة في أعمال التأمين، إثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي أحدهم الإتحاد الأردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين.
- تقسيم اعمال التامين الى نوعين رئيسين وهما التامين على الحياة والتأمينات العامة وفصل في العمل بينهما وفرض التخصص بإحداهما للشركات التي تؤسس بعد صدور القانون.
- اعتماد اسلوب هامش الملاءة المالية بدلا من ايداع ودائع مالية باسم وزير الصناعة والتجارة
- توحيد تاريخ بدء السنة المالية وانتهاءها لجميع شركات التأمين
صدر القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 (قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين) حيث بدء العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2002 وقد تضمن القانون المعدل العديد من التعديلات ما بين اضافة بنود جديدة وتعديل مواد والغاء مواد اخرى وكانت أهم التعديلات كما يلي:-
[list="font-family: tahoma;"]
[*]
 الغاء عنوان القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالعنوان التالي: قانون رقم (33) لسنة 1999 قانون تنظيم اعمال التأمين.
[*]
 الغاء تعريف (الهيئة) والاستعاضة عنه بما يلي:- الهيئة: هيئة التامين المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
[*]
 عالج القانون المعدل موضوع مكافحة غسيل الاموال في أنشطة التامين بحيث تم تحديد المقصود بغسل الاموال في أنشطة التأمين واعطيت الهيئة صلاحية الطلب من أي شخص أو جهة تسري عليه أحكام هذا القانون الإمتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بأنشطة تأمين ناشئة عن غسيل الأموال ووضعت نصوص توضح العقوبات المفروضة في حال ارتكاب اي من الاعمال المتعلقة بذلك واعتبارها حكما جنائيا بالاضافة الى عقوبة السجن او غرامة تتراوح بين مئة الف دينار وخمسة ملايين ومصادرة تلك الاموال.
[*]
  اقر القانون المعدل انشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وسيكون من أهداف هذا الصندوق تعويض المتضررين في حالة كون المركبة غير مؤمنة او في حالة عدم معرفة مرتكب الحادث او في حالة افلاس شركة التأمين وعدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها.
[*]
 تضمن القانون المعدل نصوصاً لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التأمين بما في ذلك الوساطة والتحكيم وسائرالاحكام والاجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك، بحيث ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها.
[*]
 تضمن القانون المعدل احكاماً للتصفية حيث أعطى مجلس إدارة الهيئة صلاحية اصدار قرار تصفية اي شركة تأمين في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في القانون وبذلك يكون المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية شركة التأمين.
[*]
 تناول القانون المعدل موضوع اعادة هيكلة شركات التأمين وهو مفهوم جديد لم يسبق ان عالجته اي من التشريعات الاخرى وتشمل اعادة هيكلة ادارة الشركة وتنظيم امورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها فقد اعطى القانون المعدل لمجلس ادارة الهيئة صلاحية اعادة هيكلة اي شركة تأمين في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في القانون بحيث يتم حل مجلس ادارة الشركة وتشكل لجنة محايدة لاعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص.
[*]
 عالج القانون المعدل أسس النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين والبت فيها ضمن آلية معينة للحد من اللجوء الى القضاء توفيراً للجهد والنفقات.
[*]
 استثنى القانون المعدل تامين الطائرات العاملة لدى الخطوط الجوية الملكية الأردنية وطائرات الشركات الأردنية من وجوب تأمينها داخل المملكة.
[*]
 وبموجب القانون المعدل لم يعد لزاماً على شركة التامين الأجنبية قبل حصولها على الإجازة أن تحتفظ في المملكة بما لا يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة الأردنية.
[/list]
وطرحت هيئة التأمين عام 2008 مشروع معدل لقانون تنظيم أعمال التأمين الذي تم لاحقاً دمجه مع مشروع عقد التأمين في  مشروع واحد تحت اسم قانون التأمين وما زال قيد المناقشة والإصدار
[url=http://www.joif.org/Portals/0/33-1999-11 part 2.pdf]نص القانون المعدل[/url]
اقتباس :
[url=http://www.joif.org/Portals/0/33-1999-11 part 1.pdf]نص القانون[/url]

-  وقد صدر مطلع عام 2014 قانون رقم (17) لسنة 2014 " قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 5283 في 2014/4/30 والذي نصت الفقرة (د) من المادة (2) منه على ما يلي:



[rtl]   المادة (2): على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من [/rtl]

 

[rtl]د- هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

[/rtl]
[url=http://www.joif.org/Portals/0/5283 INDEX.pdf]نص القانون[/url]

 أ- نظام رسوم اعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000 وتعديلاته
 تستوفي الهيئة من الشركة خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (.75%)7.5 بالألف من إجمالي الأقساط المتحققة لتلك السنة وذلك حسب نظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000.
 عدل هذا النظام بموجب نظام رقم (71) لسنة 2007 والذي تضمنت تعديلات بخصوص زيادة الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن طلب إجازة لأعمال التأمين وفقاً لمختلف فروعها، كذلك تم خفض رسوم التسجيل لفروع شركات التأمين داخل المملكة، وأفرد النظام بند لاستيفاء الرسم السنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة من شركات إعادة التأمين من إجمالي الأقساط المتحققة عن تلك السنة.
تم تعديل هذا النظام بموجب نظام رقم (106) لسنة 2008 والمسمى النظام المعدل لنظام رسوم أعمال التامين والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 4935 في 2/11/2008 حيث كانت اهم التعديلات على تخفيض نسبة الرسم السنوي على إجمالي الأقساط المتحققة ليصبح 7 بالألف  (0.007%)  اعتباراً من النصف الثاني من عام 2008،ونسبة 6.5 بالألف (0.065%) إعتباراً من مطلع عام 2009
 تم بموجب النظام المعدل زيادة رسوم السنوية لشركات إعادة التأمين وإضافة مادة تتعلق بالرسوم التي تستوفيها الهيئة من قبل الشركات المعفاة وتحديد الرسم السنوي لمقدمي الخدمات التأمينية من وكلاء ووسطاء وشركات إدارة أعمال التأمين بما فيها إدارة النفقات الطبية وباقي مقدمي الخدمات التأمينية. وتم تعديله بموجب نظام رقم (15) لسنة 2011 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 5092 في 16/5/2011 يتضمن تعديـل عدد مـن الفقـرات مـن   النظام وذلك تم خفض الرسم السنوي الذي تستوفيه الهيئة من شركة إعادة التأمين المعفاة  خمسة آلاف دينار عن طلب الإجازة لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة بدلاً من عشرة آلاف وعشرين آلف عن منح الإجازة بدلاً من ثلاثين ألف.
 
  نظام رقم (36) لسنة 2000 نظام رسوم أعمال التأمين 
(نشر النظام الأصلي في 16/8/2000 العدد 4450 ويعمل به من تاريخ نشره) 
  نظام رقم (71) نظام معدل لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000
(نشر النظام المعدل في 16/7/2007 العدد 4837 ويعمل به من تاريخ نشره) 
 نظام رقم (106) لسنة 2008 نظام معدل لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000
(نشر النظام المعدل في 2/11/2008 العدد 4935 ويعمل به من تاريخ نشره) 
نظام رقم (15) لسنة 2011 نظام معدل لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000
(نشر النظام المعدل في 16/5/2011 العدد5092 ويعمل به من تاريخ نشره
 
[url=http://www.joif.org/Portals/0/nezam rosom a3mal.pdf]نص النظام والتعديلات[/url]
ب- نظام التأمين الالزامي رقم (12) لسنة2010 
  صدر هذا  النظام ليحل محل النظام رقم (32) لسنة 2001  وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 5025 في 15/4/2010 وأهم ما ورد في النظام الجديد:-

  • شمول سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث في التغطية التأمينية لأسباب انسانية وإجتماعية وذلك من خلال تعريف المتضرر أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.
  •   تم إضافة نص يقضي بعدم الجواز للمتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض قضائياً قبل أن يكون طالبها رضائياً، ونصت المادة (14/أ) على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً . 
  •    أبقى على تأمين المركبات الأجنبية ساري حتى في حال انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين التي تحملها مؤمنة حكما لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة التي انتهت مدتها مقابل أن تستوفي قسط تأمين المركبة الأجنبية عند مغادرتها المملكة،ونصت المادة (18/أ) تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفي فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة وفق أسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
  •   تم تعديل المادة (7/أ) من النظام الملغي حيث أتاحت المادة (17) من النظام الجديد تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو المؤمن له أو السائق، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.  

[url=http://www.joif.org/Portals/0/nezam 12-2010 pdf.pdf]نص النظام[/url]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:06 pm

ج- نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين رقم (73) لسنة 2005 وتعديلاتــة
حدد نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين أن الشركات النافذة قبل نفاذ أحكام القانون للتأمينات العامة بمختلف فروعها  مجتمعة أو منفردة بمبلغ (4) مليون دينار وأن الشركات القائمة قبل نفاذ أحكام القانون والمجازة لممارسة أعمال التأمين على  الحياة بمبلغ (4) مليون دينار والشركات بعد نفاذ أحكام القانون فإن التامينات العامة (Cool مليون دينار والتأمين على الحياة.
تم رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة وشركة إعادة التأمين التي تجاز لممارسة التأمينات العامة مجتمعة أو منفردة لمبلغ (25) مليون دينار بدلاً من (Cool مليون دينار، وتم رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارسة تأمينات الحياة لمبلغ (25) مليون دينار بدلاً من (Cool مليون دينار وذلك بموجب نظام رقم (20) لسنة 2008 نظام معدل لنظام الحد الأدنى لرأسمال شركات
التأمين
 



 نظام رقم (73) لسنة 2005 نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين  
(نشر النظام الأصلي رقم (73) بتاريخ 30/11/2005 العدد 4732 ويعمل به من تاريخ نشره)  
   نظام رقم (20) لسنة 2008 نظام معدل لنظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وشركة إعادة التأمين رقم ( 73) لسنة  2005    
(نشر النظام المعدل  بتاريخ 10/3/2008 العدد 4891 ويعمل به من تاريخ نشره) 
نص النظام والتعديلات
د- نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107)لسنة 2008 وتعديلاته
صدر هذا النظام والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 4935 بتاريخ 2/11/2008 حيث تم الغاء النظام السابق رقم (30) لسنة 1989 وقد سمح النظام الجديد لرؤوساء أعضاء مجالس الإدارة في شركات التأمين والمدراء المفوضين بالترشح  لعضوية مجلس إدارة الإتحاد إضافة الى المدراء العامين للشركات ، وتم رفع عدد الأعضاء من (5) أعضاء الى (7) أعضاء بما فيهم الرئيس 
 صدر نظام رقم (127) نظام معدل لنظام الإتحاد الأردني لشركات التأمين والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 4998 في 1/12/2009 حيث عدلت المادة التي تتعلق بتشكيل المجلس التأديبي حيث ألزم  انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من قبل الجمعية العمومية بدلاً من تسميتهم من مجلس إدارة الإتحاد
 


نظام رقم (107) لسنة 2008 نظام الإتحاد الأردني لشركات التأمين    
(نشر النظام الأصلي بتاريخ 2/11/ 2008 العدد 4935 ويعمل به من تاريخ نشره)    


 نظام رقم (127) نظام معدل لنظام الإتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008    
(نشر النظام المعدل بتاريخ 1/12/2009 العدد 4998 ويعمل به من تاريخ نشره)    

نص النظام والتعديلات







 هـ-نظام رقم (65) لسنة 2013 نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل
        صدر هذا نظام في الجريدة الرسمية العدد 5233  في 1/8/2013 ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء ويطبق هذا النظام على  المنشآت التجارية أو المملوكة لمؤسسة رسمية أو عامة والتي تلتزم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالإحتفاظ بحسابات نظامية مدققة وتزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص و تلتزم هذه المنشآت بالتأمين من أخطار الحريق و الزلازل التي قد تلحق بها بموجوداتها وبالقيمة الفعلية لكل منها عند إبرام عقد التأمين، على أن تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا مـا يثبت وجـود وثيقـة التأميـن من أخطار الحريق والزلازل  
تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين
تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، حسب مقتضى الحال
لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد إنقضاء 3 سنوات من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة.
سيصدر إستناداً الى هذا النظام أنموذج وثيقة تأمين معتمد من هيئة التأمين يحدد التغطية التأمينية التي يشملها النظام إضافة إلى كافة الشروط والأحكام الخاصة بالوثيقة.
 
نص النظام   
 ب** التعليمات الصادرة بموجب قانون تنظيم اعمال التأميــن 
تعليمات رقم (1) لسنة 2000 تعليمات فروع واجازات اعمال التأمين وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (1) لسنة 2000 في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2000 العدد 4463 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (3) لسنة 2011 تعليمات معدلة لتعليمات فروع وإجازات أعمال التأمين رقم (1) لسنة 2000
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/7/2011 العدد 5102 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
[url=http://www.joif.org/Portals/0/instractions-1- 2000[1].pdf]نص التعليمات والتعديلات[/url]
 
- تعليمات رقم (3) لسنة2001 تعليمات كشف وتقدير اضرار البضائع المنقولة والمؤمن عليها
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/7/2001 العدد 4494 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات
- تعليمات رقم (4) لسنة 2001 تعليمات تطبيق معايير المحاسبة الدولية
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2001 العدد 4496 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات
- تعليمات رقم (5) لسنة 2001 تعليمات وديعة شركة التأمين
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/2001 العدد 4508 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات
 
-   تعليمات رقم (2) لسنة 2002 تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (2) لسنة 2002 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2002 العدد 4576 ويعمل بها من تاريخ نشرها)

تعليمات رقم (Cool لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية رقم (2) لسنة 2002 
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2010 العدد 5025 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (1) لسنة 2012 تعليمات معدلة لتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية رقم (2) لسنة 2002
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/1/2012 العدد 5136 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (2) لسنة 2012 تعليمات معدلة لتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية رقم (2) لسنة 2002
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/3/2012 العدد 5146 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 

[1].pdf]نص التعليمات والتعديلات

 تعليمات رقم (3) لسنة 2002 تعليمات هامش الملاءة
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2002 العدد 4576 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات 





-  تعليمات رقم (4) لسنة 2002 تعليمات معايير إعادة التأمين وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية  رقم (4) لسنة 2002 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/1/2003 العدد 4581 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
-  تعليمات رقم (4) لسنة 2003 تعليمات معدلة لتعليمات معايير إعادة التأمين رقم (4) لسنة 2002
 (نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2003 العدد 4632 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
-   تعليمات رقم (10) لسنة 2009 تعليمات معدلة لتعليمات معايير إعادة التأمين رقم (4) لسنة 2002
 (نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2009 العدد 5006 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 

نص التعليمات والتعديلات
 


- تعليمات رقم (1) لسنة 2003 تعليمات منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (1) لسنة 2003 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/1/2003 العدد 4581 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (4) لسنة 2007 تعليمات معدلة لتعليمات منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وتجديدها رقم (1) لسنة 2003
( نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ  16/10/2007 العدد 4856 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (9) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وتجديدها رقم (1) لسنة 2003
( نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 


[url=http://www.joif.org/Portals/0/instruction-1-2003 changes.pdf]نص التعليمات والتعديلات[/url]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:07 pm

تعليمات رقم (2) لسنة 2003 تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/3/2003 العدد 4587 ويعمل بها من تاريخ نشرها)

تم إلغاء النماذج الملحقة بالتعليمات والإستعاضة عنها بالنماذج المرفقه بموجب قرار رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاته والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية العدد 5010 في 17/1/2010 
نص التعليمات
 


- تعليمات رقم (3) لسنة 2003 تعليمات ترخيص الاكتواري وتنظيم أعماله وتعديلاتها 
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (3) لسنة 2003 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/11/2003 العدد 4629 ويعمل بها من تاريخ نشرها)

 تعليمات رقم (4) لسنة 2008 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص الإكتواري وتنظيم أعماله رقم (3) لسنة 2003
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/1/2009 العدد 4945 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (10) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص الإكتواري وتنظيم أعماله رقم (3) لسنة 2003
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 

[url=http://www.joif.org/Portals/0/instruction-3-2003 changes.pdf]نص التعليمات والتعديلات[/url]


- تعليمات رقم (2) لسنة 2004 تعليمات حوسبة أعمال شركات التأمين
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004 العدد 4653 ويعمل بها من تاريخ نشرها)


نص التعليمات



  تعليمات رقم (5) لسنة 2004 تعليمات لجنة حل نزاعات التأمين وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (5) لسنة 2004 في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/7/2004 العدد 4666 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (2) لسنة 2005 تعليمات معدلة لتعليمات لجنة حل نزاعات التأمين رقم (5) لسنة 2004
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2005 العدد 4709 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 

[url=http://www.joif.org/Portals/0/instruction-5-2004 changes.pdf]نص التعليمات والتعديلات[/url]
 
 -  تعليمات رقم (6) لسنة 2004 تعليمات صندوق  تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (6)  لسنة 2004في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/7/2004 العدد 4666 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (30) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (6) لسنة 2004 
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2010 العدد 5043 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 


نص التعليمات والتعديلات




 





 - تعليمات رقم (Cool لسنة 2004 تعليمات ترخيص مسوي الخسائر والمعاين وأسس تنظيم أعمالهما وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (Cool لسنة 2004 في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2004 العدد 4689 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (5) لسنة 2008 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص مسوي الخسائر والمعاين وأسس تنظيم أعمالهما رقم (Cool لسنة 2004
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/1/2009 العدد 4945 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (11) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص مسوي الخسائر والمعاين وأسس تنظيم أعمالهما رقم (Cool لسنة 2004
(نشرت التعليمات المعدلة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
 

نص التعليمات والتعديلات
 
- تعليمات رقم (9) لسنة 2004 تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (9) لسنة 2004 في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2004 العدد 4689 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (28) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)

تعليمات رقم (3) لسنة 2013 تعليمات معدلة لتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة
 بشركات التأمين
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2014/2/2 العدد 5268 ويعمل بها من تاريخ نشرها)


نص التعليمات والتعديلات

- تعليمات رقم (10) لسنة 2004 تعليمات بدل الخدمات وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (10) لسنة 2004 في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2004 العدد 4689 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (10) لسنة 2005 تعليمات معدلة لتعليمات بدل الخدمات
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/11/2005  العدد 4726 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (1) لسنة 2009 تعليمات معدلة لتعليمات بدل الخدمات رقم (10) لسنة 2004
( نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/4/2009 العدد 4955 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (6) لسنة 2009 تعليمات معدلة لتعليمات بدل الخدمات رقم (10) لسنة 2004
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/9/2009 العدد 4979 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (33) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات بدل الخدمات رقم (10) لسنة 2004
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل بها من تاريخ نشرها)


نص التعليمات والتعديلات 
 











     تعليمات رقم (1) لسنة 2005 تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (1) لسنة 2005 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/2/2005 العدد 4693 ويعمل بها من تاريخ  نشرها)
تعليمات رقم (6) لسنة 2008 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (1) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 4/1/2009 العدد 4945 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (12) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (1) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
نص التعليمات والتعديلات
 
  - تعليمات رقم (3) لسنة 2005 تعليمات ترخيص الاستشاري وأسس تنظيم أعماله ومراقبتها وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (3) لسنة 2005 في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2005 العدد 4709 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (7) لسنة 2008 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص الإستشاري واسس تنظيم أعماله ومراقبتها رقم (3) لسنة 2005 
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 4/1/2009 العدد 4945 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
   تعليمات رقم (13) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص الإستشاري وأسس تنظيم أعماله ومراقبتها رقم (3) لسنة 2005 
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات والتعديلات
 
- تعليمات رقم (4) لسنة 2005 تعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات رقم (4) لسنة 2005 في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2005 العدد 4709 ويعمل بها من تاريخ نشرها).
تعليمات رقم (Cool لسنة 2008 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين و تنظيم أعماله ومراقبتها رقم (4) لسنة 2005 
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 4/1/2009 العدد 4945 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (5) لسنة 2009 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين و تنظيم أعماله ومراقبتها رقم (4) لسنة 2005 
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/9/2009 العدد 4979 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (14) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين و تنظيم أعماله ومراقبتها رقم (4) لسنة 2005 
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات والتعديلات



- تعليمات رقم (6) لسنة 2005 تعليمات فتح فرع شركة التأمين داخل المملكة أو خارجها
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2005 العدد 4726 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات
 
  -  تعليمات رقم (7) لسنة 2005 تعليمات اعتماد وسطاء ومحكمي نزاعات التأمينلدى هيئة التأمين وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (7) لسنة 2005 في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2005 العدد 4726 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (3) لسنة 2006 تعليمات معدلة لتعليمات اعتماد وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين لدى هيئة التأمين رقم (7) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 16/1/2007 العدد 4804 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (16) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات اعتماد وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين لدى هيئة التأمين رقم (7) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات




 

- تعليمات رقم (Cool لسنة 2005 تعليمات اجراءات الوساطة في نزاعات التأمين واحكامها وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (Cool لسنة 2005 في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2005 العدد 4726 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (4) لسنة 2006 تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين وأحكامها رقم (Cool لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 16/1/2007 العدد 4804 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات

- تعليمات رقم (9) لسنة 2005 تعليمات اجراءات التحكيم في نزاعات التأمين وأحكامها وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (9) لسنة 2005 في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2005 العدد 4726 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (5) لسنة 2006 تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات التحكيم في نزاعات التأمين وأحكامها رقم (9) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 16/1/2007 العدد 4804 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات
 
- تعليمات رقم (11) لسنة 2005 تعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (11) لسنة 2005 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/1/2006 العدد 4741 ويعمل بها من تاريخ نشرها )
 تعليمات رقم (10) لسنة 2008 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (11) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 4/1/2009 العدد 4945 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 تعليمات رقم (Cool لسنة 2009 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (11) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 31/12/2009 العدد 5006 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (17) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (11) لسنة 2005
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات
 
 
 تعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات أسس استثمار أموال شركة التأمين وتحديد طبيعة موجودات شركة التأمين ومواقعها التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (1) لسنة 2006 في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/11/2006 العدد 4794 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (31) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات أسس استثمار أموال شركة التأمين وتحديد طبيعة موجودات شركة التأمين ومواقعها التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها رقم (1) لسنة 2006
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 نص التعليمات والتعديلات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:08 pm

 تعليمات رقم (2) لسنة 2006 تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وادارتها وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (2) لسنة 2006 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/1/2007 العدد 4804 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (5) لسنة 2007 تعليمات معدلة لتعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها رقم (2) لسنة 2006
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 15/11/2007 العدد 4862 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (2) لسنة 2009 تعليمات معدلة لتعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها رقم (2) لسنة 2006
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/7/2009 العدد 4970 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات
 
 
- تعليمات رقم (1) لسنة 2008 تعليمات ترخيص أعمال التأمين المصرفي وأسس تنظيمها ومراقبتها وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (1) لسنة 2008 في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/5/2008 العدد 4907 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (11) لسنة 2008 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص أعمال التأمين المصرفي وأسس تنظيمها ومراقبتها رقم (1) لسنة 2008
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 4/1/2009 العدد 4945 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (18) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص أعمال التأمين المصرفي وأسس تنظيمها ومراقبتها رقم (1) لسنة 2008
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
 نص التعليمات والتعديلات

- تعليمـات رقـم (2) لسنـة 2008 تعليمـات ترخيـص شركـة التأميـن الأجنبية غير العاملـة في المملكـة ومراقبـة أعمالهـا (شركة المقر/ مكتب التمثيل)
(نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2008 العدد 4912 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات 

- تعليمات رقم (3) لسنة 2008 تعليمات ترخيص شركة إعادة التأمين وشركة إعادة التأمين المعفاة وتعديلاتها.
(نشرت التعليمات الأصلية رقم (3) لسنة 2008 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2008 العدد 4937 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (19) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص شركة إعادة التأمين وشركة إعادة التأمين المعفاة رقم (3) لسنة 2008
(نشرت  التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات

 تعليمات رقم (7) لسنة 2009 تعليمات إصدار وثائق التأمين من الحريق وتعديلاتها.
( نشرت التعليمات الأصلية رقم (7) لسنة 2009 بتاريخ 1/11/2009 العدد 4993 ويعمل بها من تاريخ نشرها)  
تعليمات  رقم (1) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات إصدار وثائق التأمين من الحريق رقم (7) لسنة 2009
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/3/2010 العدد 5016 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (2) لسنة 2011 تعليمات معدلة لتعليمات إصدار وثائق التأمين من الحريق رقم (7) لسنة 2009
نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 16/2/2011 العدد 5080 ويعمل بها من تاريخ نشرها
 
نص التعليمات والتعديلات
 
تعليمات رقم (11) لسنة 2009 تعليمات تنظيم أعمال الشركة المقيدة المعفاة وتعديلاتها
( نشرت التعليمات الأصلية رقم (11) لسنة 2009 بتاريخ 31/12/2009 العدد 5006 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم(20) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم أعمال الشركة المقيدة المعفاة رقم (11) لسنة 2009
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات
 
تعليمات رقم (12) لسنة 2009 تعليمات ترخيص شركة إدارة أعمال الشركة المقيدة وتنظيم أعمالها ومسؤولياتها  وتعديلاتها
( نشرت التعليمات الأصلية رقم (12) لسنة 2009 بتاريخ 31/12/2009 العدد 5006 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم(21) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص شركة إدارة أعمال الشركة المقيدة وتنظيم أعمالها ومسؤولياتها رقم (12) لسنة 2009
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات
 
تعليمات رقم (2) لسنة 2010 تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة إعادة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها
(نشرت التعليمات بتاريخ 1/3/2010 العدد 5016 ويعمل بها من تاريخ نشرها )
 [url=http://www.joif.org/Portals/0/instruction 2- 2010.pdf]نص التعليمات[/url]
 
تعليمات رقم (3) لسنة 2010 تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية وتعديلاتها 
 (نشرت التعليمات الأصلية رقم (3) لسنة 2010 بتاريخ 1/3/2010 العدد 5016 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (7) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية رقم (3) لسنة 2010
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 15/4/2010 العدد 5025 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
 
 نص التعليمات والتعديلات
   
تعليمات رقم (4) لسنة 2010 تعليمات ترخيص المفوض بالإكتتاب وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها 
 (نشرت التعليمات الأصلية رقم (4) لسنة 2010 بتاريخ 1/3/2010 العدد 5016 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (22) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص المفوض بالإكتتاب وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (4) لسنة 2010
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (32) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص المفوض بالإكتتاب وتنظيم أعماله ومسؤولياته رقم (4) لسنة 2010
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات والتعديلات
 
 تعليمات رقم (6) لسنة 2010 تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتعديلاتها
( نشرت التعليمات الأصلية بتاريخ 15/4/2010 العدد 5025 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (37) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم (6) لسنة 2010
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 14/11/2010 العدد 5064 ويعمل بها من تاريخ نشرها
نص التعليمات وتعديلاتها
 
وقد صدر عن هيئة التأمين دليل إرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين

 .pdf]نص الدليل

 تعليمات رقم (23) لسنة 2010 تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وتعديلاتها
( نشرت التعليمات الأصلية  بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (29) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم (23) لسنة 2010
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (7) لسنة 2011 تعليمات معدلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم (23) لسنة 2010 
( نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/10/2011 العدد 5118 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (4) لسنة 2012 تعليمات معدلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم (23) لسنة 2010
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 16/8/2012 العدد 5174 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (6) لسنة 2012 تعليمات معدلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 16/10/2012 العدد 5183 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
   .pdf]نص التعليمات والتعديلات
 
تعليمات رقم (24) لسنة 2010 تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات
(نشرت التعليمات بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات
 
  تعليمات رقم (25) لسنة 2010 تعليمات إسترداد مبلغ من قسط التأمين الإلزامي في حال إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي
( نشرت التعليمات بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
 
نص التعليمات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:09 pm

تعليمات رقم (26) لسنة 2010 تعليمات أسس استيفاء فرق قسط التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية
( نشرت التعليمات بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (5) لسنة 2012 تعليمات معدلة لتعليمات أسس استيفاء فرق قسط التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية رقم (26) لسنة 2010
(نشرت التعليمات بتاريخ 16/8/2012 العدد 5174 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
                                                                                               [url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/instruction-5-2012 changes.pdf].نص التعليمات[/url]
تعليمات رقم (27) لسنة 2010 تعليمات أسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات وتعديلاتها 
(نشرت التعليمات الأصلية بتاريخ 2/5/2010 العدد 5028 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
تعليمات رقم (34) لسنة 2010 تعليمات معدلة لتعليمات أسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات رقم (27) لسنة 2010
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 17/10/2010 العدد 5061 ويعمل بها من تاريخ نشرها) 
 تعليمات رقم (1) لسنة 2013 تعليمات معدلة لتعليمات أسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات 
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2013/9/1 العدد 5238 ويعمل بها من تاريخ نشرها)

نص التعليمات والتعديلات


تعليمات رقم (35) لسنة 2010 تعليمات ترخيص شركة التأمين المعفاة وتنظيم أعمالها
(نشرت التعليمات بتاريخ 14/11/2010 العدد 5064 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات


تعليمات رقم (36) لسنة 2010 تعليمات ترخيص شركة إدارة أعمال التأمين وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها   
(نشرت التعليمات بتاريخ 14/11/2010 العدد 5064 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
[url=http://www.joif.org/Portals/0/instructions 36-2010.pdf]نص التعليمات[/url]
تعليمات رقم (1) لسنة 2011 تعليمات تنظيم التأمين التكافلي
(نشرت التعليمات بتاريخ 16/2/2011 العدد 5080 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات
تعليمات رقم (4) لسنة 2011 تعليمات خاصة بوثائق دفعات الحياة
(نشرت التعليمات بتاريخ 17/7/2011 العدد 5102 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات
تعليمات رقم (5) لسنة 2011 تعليمات إدارة دفعات الحياة
(نشرت التعليمات بتاريخ 17/7/2011 العدد 5102 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات

تعليمات رقم (6) لسنة 2011 تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد وتعديلاتها
(نشرت التعليمات الأصلية بتاريخ 16/8/2011 العدد 5109 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم (Cool لسنة 2011 تعليمات معدلة لتعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد رقم (6) لسنة 2011
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2/10/2011 العدد 5118 ويعمل من تاريخ نشرها)
.pdf]نص التعليمات والتعديلات

تعليمات رقم (3) لسنة 2012 تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات
(نشرت التعليمات بتاريخ 16/8/2012 العدد 5174 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/INSTRUCTION -3-2012.pdf]نص التعليمات[/url]

تعليمات رقم (2) لسنة 2013 تعليمات معدلة إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات
(نشرت التعليمات بتاريخ 2014/2/2 العدد 5268 ويعمل بها من تاريخ نشرها)

نص التعليمات


تعليمات التأمين من المسؤولية المدنيةالناجمة عن إجراء الدراسات الدوائية لسنة 2013 
(نشرت التعليمات بتاريخ 2013/2/28 العدد 5209 ويعمل بها من تاريخ نشرها)

نص التعليمات

تعليمات رقم (1) لسنة 2014 تعليمات التأمين على الخلايا الجذعية المخزنة
(نشرت التعليمات بتاريخ 2014/2/16 العدد 5271 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
تعليمات رقم(7) لسنة 2014 تعليمات معدلة لتعليمات التأمين على الخلايا الجذعية المخزنة
(نشرت التعليمات المعدلة بتاريخ 2014/3/16 العدد 5275 ويعمل بها من تاريخ نشرها)
نص التعليمات
[url=http://www.joif.org/Portals/0/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7 %D8%AC%D8%B0%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf]نص التعليمات المعدلة[/url]
ج** القرارات الصادرة بموجب قانون تنظيم اعمال التـأمين 
 
- قرار رقم (1) لسنة 2000 حول اجازة اعمال التأمين
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/11/2000 العدد 4468 ويعمل به من تاريخ نشره ) 
[url=http://www.joif.org/Portals/0/decision 1-2000.pdf]نص القرار[/url]

- قرار رقم (6) لسنة 2001 حول إلغاء القرار رقم (11) لسنة 1985 والقرار المعدل رقم (1) لسنة 1991 الخاص بتعليمات تحويلات شركات التأمين الى معيدي التأمين والتحويلات الاخرى التي تقتضيها أعمال التأمين.
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2001 العدد 4496 ويعمل به من تاريخ نشره ) 
نص القرار



- قرار رقم (9) لسنة 2001 حول تأمين طائرات الملكية الاردنية ( الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بالاستناد الى أحكام المادة (27) بفقرتيها (أ) و(ب) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999).
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2001 العدد 4511 ويعمل به من تاريخ نشره) 
نص القرار
قرار رقم (5) لسنة 2002 قرار إرشادات تعليمات هامش الملاءة وتعديلاته
(نشر القرار الأصلي بتاريخ 31/12/2002 العدد 4579 ويعمل به من تاريخ نشره) 

قرار رقم (17) لسنة 2010 قرار معدل لقرار إرشادات تعليمات هامش الملاءة رقم (5) لسنة 2002  
(نشر القرار المعدل بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل به من تاريخ نشره)  
 نص القرار والتعديلات  
 


 قرار رقم (1) لسنة 2003 قرار خاص بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2002 المتعلق بنشر البيانات المالية
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/2/2003 العدد 4586 ويعمل به من تاريخ نشره )  
نص القرار
 قرار رقم (1) لسنة 2003 قرار الالتزام بهامش الملاءة
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2003 العدد 4605 ويعمل به من تاريخ 21/5/2003) 
نص القرار



قرار رقم (6) لسنـة 2003 قرار نماذج ترخيص الاكتواري و تجديده و إعادة قيده في السجل
(قرار صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 21/12/2003 ويعمل به من تاريخه)
نص القرار






 قرار رقم (7) لسـنة 2003 قرار نماذج ترخيص وسيط التأمين و تجديده و إعادة قيده في السجل
(قرار صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 28/12/2003 ويعمل به من تاريخه)
نص القرار

 قرار رقم (1) لسنة 2004 قرار متعلق بممارسة الشخص الاعتباري لأعمال الوساطة في التامين
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/2004 العدد 4651 ويعمل به من تاريخ نشره )
نص القرار                                                                                                                                             

قرار رقم (4) لسنة 2004 قرار أنموذج كشف أعمال الوساطة في التأمين  
  (نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004 العدد 4653 ويعمل به من تاريخ نشره)

نص  القرار                                                                                                                                            



 قرار رقم (5) لسنة 2004 قرار تقييم الاستثمارات العقارية
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004 العدد 4653 ويعمل به من تاريخ نشره )
نص القرار


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:10 pm

قـرار رقم (7) لسنـة 2004 قـرار بإلغاء اربع قـرارات سابقة صـادرة بموجـب قـانون مراقبـة أعمـال التأميـن رقم (30) لسنة 1984 حول عطاءات التأمين للدولة والمؤسسات العامة والشركات الكبرى، توظيف واستثمار الاحتياطيات الفنية لدى شركات التأمين، البنوك التي تودع فيها الودائع النقدية واحتساب الاقساط الاجمالية السنوية
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2004 العدد 4658 ويعمل به من تاريخ نشره) 
[url=http://www.joif.org/Portals/0/decision 7-2004.pdf]نص القرار[/url]






   قرار رقم (9) لسنة 2004 قرار نماذج ترخيص وكيل التأمين وتجديده وإعادة قيده في السجل
(قرار صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 20/4/2004 ويعمل به من تاريخه ) 
نص القرار
قرار رقم (10) لسنة 2004 قرار نماذج كشف أعمال الوكالة في التأمين
(قرار صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 5/5/2004 ويعمل به من تاريخ صدوره)
  نص القرار                                                                                                            

    قرار رقم (14) لسنة 2004 قرار استيفاء مساهمة شركات التأمين في صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/2004 العدد 4673 ويعمل به من تاريخ نشره)  
نص القرار
 


 قرار رقم (17) لسنة 2004 قرار خاص بوكلاء التأمين العاملين في مناطق دوائر ترخيص المركبات
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2004 العدد 4689 ويعمل به من تاريخ نشره)
نص القرار

 قرار رقم (2) لسنة 2005 قرار شهادة مدقق الحسابات المتعلقة ببرامج إعادة التأمين
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2005 العدد 4707 ويعمل به اعتبارا من البيانات المالية الختامية لعام 2004) 
 



نص القرار
 قرار رقم (4) لسنة 2005 قرار أنموذج طلب الاعتماد لدى وسيط التأمين الاعتباري
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه) 
نص القرار
 قرار رقم (5) لسنة 2005 قرار أنموذج طلب الاعتماد لدى وكيل التأمين الاعتباري
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه)
نص القرار




- قرار رقم (6) لسنة 2005 قرار أنموذج طلب إضافة فرع تأمين لترخيص وكيل التأمين
( صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه ) 
نص القرار
 











 قرار رقم (7) لسنة 2005 قرار نماذج ترخيص مسوي الخسائر وتجديده وإعادة قيده في السجل وإضافة فرع تأمين له
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه )
نص القرار
 









 قرار رقم (Cool لسنة 2005 قرار نماذج ترخيص المعاين وتجديده وإعادة قيده في السجل وإضافة فرع تأمين له
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه)
نص القرار
 












 قرار رقم (9) لسنة 2005 قرار نماذج ترخيص الاستشاري وتجديده وإعادة قيده في السجل وإضافة فرع تأمين له
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه )  
نص القرار

 قرار رقم (10) لسنة 2005 قرار نماذج ترخيص وسيط إعادة التأمين وتجديده وإعادة قيده في السجل
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه )  
نص القرار

 قرار رقم (11) لسنة 2005 قرار أنموذج طلب ترخيص شركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وتجديده
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/6/2005 ويعمل به من تاريخه) 
نص القرار
 
 قرار رقم (15) لسنة 2005 قرار أسس احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة لإجازة التأمين البحري والنقل
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2005 العدد 4730 ويعمل به من تاريخ نشره) 
 
نص القرار
 قرار رقم (1) لسنة 2006 قرار خاص بالإجراءات المتعلقة بوقف ترخيص وكيل التأمين
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/2006 العدد 4753 ويعمل به من تاريخ نشره)  
نص القرار
 

قرار رقم (3) لسنة 2006 قرار أنموذج طلب انتقال موظف رئيسي قائم بأعمال الوكالة في التأمين لدى وكيل تأمين اعتباري للعمل لدى وكيل تأمين اعتباري آخر
(قرار صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 17/5/2006 ويعمل به من تاريخه)   
نص القرار
 








قرار رقم (4) لسنة 2006 قرار أنموذج طلب انتقال القائم بأعمال الوساطة في التأمين لدى وسيط تأمين اعتباري للعمل لدى وسيط تأمين اعتباري آخر
(قرار صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 17/5/2006 ويعمل به من تاريخه)   
نص القرار
 قرار رقم (5) لسنة 2006 قرار أنموذج طلب إضافة فرع تأمين إلى ترخيص وسيط التأمين
(قرار صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 17/5/2006 ويعمل به من تاريخه)  
نص القرار
 





 قرار رقم (Cool لسنة 2006 قرار الغاء قرار رقم (Cool لسنة 2004 قرار نماذج البيانات التي يتوجب على الشركة تزويد هيئة التأمين يها شهرياً
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2006 العدد 4775 ويعمل به من تاريخ نشره)
نص القرار
 






 قرار رقم (11) لسنة 2006 قرار النماذج المتعلقة باعتماد وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين لدى هيئة التأمين
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2006 العدد 4787 ويعمل به من تاريخ نشره)
نص القرار
 




 قرار رقم (12) لسنة 2006 قرار نماذج اتفاق الوساطة وطلب الوساطة واتفاقية وسطاء نزاعات التأمين والتعهد بالمحافظة على سرية اجراءات الوساطة
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2006 العدد 4787 ويعمل به من تاريخ نشره)
نص القرار
 

 

 قرار رقم (13) لسنة 2006 قرار نماذج اتفاق التحكيم وطلب التحكيم واتفاقية محكمي نزاعات التأمين
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2006 العدد 4787 ويعمل به من تاريخ نشره) 
نص القرار

 قرار رقم (5) لسنة 2007 قرار أنموذج طلب الموافقة المسبقة للحصول على اجازة ممارسة أعمال التأمين لشركة تأمين أردنية
( صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 11/10/2007 ويعمل به من تاريخه) 
نص القرار
 




 قرار رقم (6) لسنة 2007 قرار أنموذج طلب الموافقة المسبقة للحصول على اجازة ممارسة أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية
 (صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 11/10/2007 ويعمل به من تاريخه)
نص القرار

 قرار رقم (7) لسنة 2007 قرار أنموذج طلب تجديد اجازة ممارسة أعمال التأمين
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 11/10/2007 ويعمل به من تاريخه)
نص القرار

 قرار رقم (1) لسنة 2008 قرار أنموذج البيانات التفصيلية لمؤسسي شركة التأمين
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 24/1/2008 ويعمل به من تاريخه)
نص القرار
 





قرار رقم (2) لسنة 2008 قرار خاص بنطاق سريان أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2008 العدد 4900 ويعمل به من تاريخ نشره)
نص القرار
 






 قرار رقم (3) لسنة 2008 قرار خاص بتعامل وسيط إعادة التأمين غير المقيم في المملكة مع شركات التأمين المحلية
( نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2008 العدد 4910 ويعمل به من تاريخ نشره) 
نص القرار
 




 قرار رقم (4) لسنة 2008 قرار تشكيل لجنة ادارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات
(نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/8/2008 العدد 4924 ويعمل به من تاريخ نشره)
[url=http://www.joif.org/Portals/0/decision 4-2008.pdf]نص القرار[/url]





قرار رقم (3) لسنة 2009 قرار أنموذج طلب ترخيص شركة التأمين الأجنبية غير العاملة في  المملكة ( شركة المقر/ مكتب التمثيل) وأنموذج تجديد ترخيصها
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 5/1/2009 ويعمل به من تاريخه ) 
نص القرار 



  قرار رقم (5) لسنة 2009 قرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمين وتعديلاته
(نشر القرار الأصلي بتاريخ  16/2/2009 العدد 4950 ويعمل به من تاريخ نشره)  
قرار رقم (13) لسنة 2009 قرار معدل لقرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمين رقم (5) لسنة 2009  
(نشر القرار المعدل بتاريخ 1/9/2009 العدد 4979 ويعمل به من تاريخ نشره)  
    قرار رقم (Cool لسنة 2010 قرار معدل لقرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمين رقم (5) لسنة 2009  
(نشر القرار المعدل بتاريخ 1/4/2010 العدد5022 ويعمل به من تاريخ نشره)  
قرار رقم (22) لسنة 2010 قرار معدل لقرار استيفاء الرسم السنوي من شركة التأمين رقم (5) لسنة 2009  
(نشر القرار المعدل بتاريخ 16/6/2010 العدد 5037 ويعمل به من تاريخ نشره )  
نص القرار والتعديلات
قرار رقم (7) لسنة 2009 قرار نماذج خاصة بأعمال التأمين المصرفي
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 18/3/2009 ويعمل به من تاريخه) 
نص القرار 
قرار رقم (11) لسنة 2009 قرار أنموذج شهادة الإكتواري عن أعمال التأمينات العامة
 (نشر القرار بتاريخ  1/9/2009 العدد 4979 ويعمل به من تاريخ نشره)
نص القرار






 

 قرار رقم (5) لسنة 2010 قرار تحديد بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمين الإلزامي

(نشر القرار بتاريخ 16/3/2010 العدد 5020 ويعمل به من تاريخ نشره )

نص القرار

 قرار رقم (9) لسنة 2010 قرار نماذج خاصة بأعمال المفوض بالإكتتاب

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 16/3/2010 ويعمل به من تاريخه )

نص القرار





 

























قرار رقم (10) لسنة 2010 قرار أنموذج طلب الموافقة المسبقة للحصول على إجازة ممارسة أعمال إعادة التأمين لشركة إعادة تأمين أردنية

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 29/3/2010 ويعمل به من تاريخه )

نص القرار


















قرار رقم (11) لسنة 2010 قرار أنموذج طلب الموافقة المسبقة للحصول على إجازة ممارسة أعمال إعادة التأمين لفرع شركة إعادة تأمين أجنبية

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 29/3/2010 ويعمل به من تاريخه )

نص القرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن   الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن Emptyالأربعاء فبراير 25, 2015 8:12 pm


قرار رقم (10) لسنة 2010 قرار أنموذج طلب الموافقة المسبقة للحصول على إجازة ممارسة أعمال إعادة التأمين لشركة إعادة تأمين أردنية

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 29/3/2010 ويعمل به من تاريخه )

نص القرار


















قرار رقم (11) لسنة 2010 قرار أنموذج طلب الموافقة المسبقة للحصول على إجازة ممارسة أعمال إعادة التأمين لفرع شركة إعادة تأمين أجنبية

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 29/3/2010 ويعمل به من تاريخه )

نص القرار

  قرار رقم (12) لسنة 2010 قرار أنموذج طلب تجديد إجازة ممارسة أعمال إعادة التأمين

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 29/3/2010 ويعمل به من تاريخه )

نص القرار

قرار رقم (15) لسنة 2010 قرار اعتماد أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات

( نشر القرار بتاريخ 2/5/2010 العدد  5028 ويعمل به من تاريخ نشره)

نص القرار

قرار رقم (16) لسنة 2010 قرار تشكيل لجان صادر عن مدير عام هيئة التأمين

( نشر القرار بتاريخ 1/6/2010 العدد  5034 ويعمل به من تاريخ نشره)

نص القرار

قرار رقم (18) لسنة 2010 قرار أنموذج ملحق تعديل وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات

( نشر القرار بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل به من تاريخ نشره)

نص القرار 

قرار رقم (19) لسنة 2010 قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

( نشر القرار بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل به من تاريخ نشره)

نص القرار

قرار رقم (20) لسنة 2010 قرار عمولات وكلاء ووسطاء التأمين عن أقساط وثائق التأمين الإلزامي للمركبات

( نشر القرار بتاريخ 1/6/2010 العدد 5034 ويعمل به من تاريخ نشره) 

نص القرار

قرار رقم (21) لسنة 2010 قرار أنموذج طلب فتح فرع لشركة التأمين خارج المملكة

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 27/5/2010 ويعمل به من تاريخه) 

[url=http://www.joif.org/Portals/0/Decision 25-2010.pdf]نص القرار[/url] 

قرار رقم (24) لسنة 2010 قرار نماذج التقارير والبيانات المالية لغايات الهيئة الرقابية وتعديلاته

(نشر القرار الاصلي في الجريدة الرسمية العدد 5073 بتاريخ 16/6/2010)

قرار رقم  (3) لسنة 2012 قرار معدل لقرار نماذج التقارير والبيانات المالية لغايات الهيئة الرقابية رقم (24) لسنة 2010

(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5143 في 1/3/2012 ويعمل به من 12/2/2012)

.pdf]نص القرار

قرار رقم (25) لسنة 2010 قرار أنموذج البيانات التفصيلية لمؤسسي شركة إعادة التأمين

 (صادر عن مدير عام هيئة التأمين بالوكالة تاريخ 19/7/2010) 

[url=http://www.joif.org/Portals/0/Decision 25-2010.pdf]نص القرار[/url]

 قرار رقم (26) لسنة 2010 قرار تشكيل لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاته 

(نشر القرار الأصلي في الجريدة الرسمية العدد 5047 بتاريخ 16/8/2010)   

  قرار رقم (3) لسنة 2011 قرار معدل لقرار تشكيل لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم 26 لسنة 2010   

(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5092 بتاريخ 5092 ويعمل به من 11/5/2011) 



 

[url=http://www.joif.org/Portals/0/Decision %2826%29-2010&changes.pdf]نص القرار[/url]

قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين/ إلغاء إجازة تأمين لشركة جراسا للتأمين
(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5061 بتاريخ 17/10/2010 )   
[url=http://www.joif.org/Portals/0/decision ejazet.pdf]نص القرار[/url]
[size]
قرار رقم (30) لسنة 2010 قرار أنموذج كشف أعمال مسوي الخسائر والمعاين 
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بالوكالة بتاريخ 1/12/2010) 
[/size]
نص القرار
[size]
قرار رقم (31) لسنة 2010 قرار أنموذج كشف أعمال وكيل التأمين
( صادر عن مدير عام هيئة التأمين بالوكالة بتاريخ 1/12/2010)
[/size]
نص القرار
[size]
قرار رقم (32) لسنة 2010 قرار أنموذج كشف أعمال استشاري التأمين

[/size]
(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بالوكالة بتاريخ 1/12/2010) 
نص القرار

قرار رقم (33) لسنة 2010 قرار أنموذج كشف أعمال وسيط إعادة التأمين

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بالوكالة بتاريخ 1/12/2010)

نص القرار

قرار رقم (34) لسنة 2010 قرار أنموذج كشف أعمال وسيط التأمين

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بالوكالة بتاريخ 1/12/2010)

نص القرار

قرار رقم (35) لسنة 2010 قرار أنموذج كشف أعمال البنك المرخص لممارسة أعمال التأمين المصرفي

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 1/12/2010)

نص القرار

قرار رقم (36) لسنة 2010 قرار  أنموذج كشف أعمال شركة إدارة أعمال التأمين

(صادر عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 1/12/2010)

نص القرار

قرار رقم (38) لسنة 2010 قرار وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لوسيط التأمين

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5072 بتاريخ 16/12/2010)

نص القرار

 

  قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين / إجازة ممارسة أعمال التأمينات العامة لشركة الضامنون العرب 

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5090 بتاريخ 2/5/2011 ويعمل به من 25/4/2011)  

[url=http://www.joif.org/Portals/0/ejazet damenoon.pdf]نص القرار[/url] 

  

 

قرار رقم (4) لسنة 2011 قرار خاص بالنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية

  (نشر في الجريدة الرسمية العدد 5106 بتاريخ 1/8/2011 ويعمل به من 24/7/2011)   

[url=http://www.joif.org/Portals/0/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D8%B1%D9%82%D9%85 4-2011.pdf]نص القرار[/url]

 

قرار رقم (6) لسنة 2011 قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5118 بتاريخ 2/10/2011 ويعمل به من 1/10/2011
قرار رقم (5) لسنة 2012 قرار معدل لقرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات رقم (6) لسنة 2011
نشر في الجريدة الرسمية العدد 5146 بتاريخ 15/3/2012 ويطبق على حوادث المركبات التي تقع بعد نفاذ أحكامه

[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/decision 6-2011[1].pdf]نص القرار[/url]

قرار رقم (31) لسنة 2011 قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين حول إجراءات زيادة رأسمال شركات إدارة أعمال التأمين

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5106 بتاريخ 1/8/2011)

[url=http://www.joif.org/Portals/0/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 31-2011.pdf]نص القرار[/url]

 

قرارات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين 

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5131 بتاريخ 15/12/2011

نص القرارات


 قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين بإلغاء إجازة ممارسة أعمال التأمين الممنوحة لشركة جراسا


( نشر في الجريدة الرسمية العدد 5136 تاريخ 16/1/2012 ويعمل به من 3/1/2012)















قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين بالموافقة على استمرار شركة المجموعة العربية الأردنية لممارسة أعمال التأمين

( نشر في الجريدة الرسمية العدد 5136 تاريخ 16/1/2012 ويعمل به من 3/1/2012)

[url=http://www.joif.org/Portals/0/two desicion.pdf]نص القراران[/url]

 

قرار رقم (1) لسنة 2012 قرار أسس احتساب المخصص الحسابي عن أعمال التأمين على الحياة

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5136 تاريخ 16/1/2012)

[url=http://www.joif.org/Portals/0/desicion 1-2012.pdf]نص القرار[/url]



قرار رقم (2) لسنة 2012 قرار أنموذج شهادة الإكتواري عن أعمال التأمين على الحياة

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5136 تاريخ 16/1/2012)

[url=http://www.joif.org/Portals/0/desicion 2-2012.pdf]نص القرار[/url]


قرار رقم (4) لسنة 2012 قرار خاص بالنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5143 في 1/3/2012 ويعمل به من 12/2/2012)

[url=http://www.joif.org/Portals/0/decision 4-2012.pdf]نص القرار[/url]


قرار إلغاء إجازتي تأمين لشركة الأردن الدولية للتأمين صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين

;نشر في الجريدة الرسمية العدد 5146 في 15/3/2012 ويعمل به من 14/3/2012

نص القرار


قرار رقم (7) لسنة 2012 قرار تشكيل لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5174 في 16/8/2012)

نص القرار



قرار تمديد وقف إجازة شركة البركة للتكافل لمدة ثلاثة أشهر أخرى صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين

(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5180 في 1/10/2012)   

  نص القرار



[size]

       قرار وقف إجازة الشركة العربية الألمانية للتأمين لمدة ثلاثة أشهر صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5183 في 16/10/2012)
[/size]
[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/DECISION COMPANY.pdf][/url]
نص القرار
[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/DECISION COMPANY.pdf][/url]
[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/DECISION COMPANY.pdf]
[/url]
قرار تمديد وقف إجازة الشركة العربية الألمانية للتأمين لمدة ثلاثة أشهر أخرى صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين
[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/DECISION COMPANY.pdf][/url]
(نشر في الجريدة الرسمية العدد 5194 في 16/1/2013)


قرار إعادة هيكلة شركة البركة للتكافل وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلتها اعتباراً من 8/1/2013 ولمدة ثلاثة أشهر
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5194 في 16/1/2013)


[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/2 desicion.pdf]نص القراران [/url]

قرار إعادة تشكيل لجنة إعادة هيكلة شركة البركة للتكافل
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5209 في 28/2/2013)

نص القرار                                                                                                                                 

قرار تمديد وقف إجازة الشركة العربية الألمانية للتأمين لمدة شهر  صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5217 في 16/4/2013)

نص القرار                                                                                                                          
قرار تمديد مدة إعادة هيكلة شركة البركة للتكافل حتى تاريخ 31/5/2013
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5220 في 1/5/2013)  
   
   [url=http://www.joif.org/Portals/0/Templates/Tamdeed barakeh.pdf]نص القرار[/url]                                                                                                                                               

قرار رقم (4) لسنة 2014 قرار تشكيل لجنة حل نزاعات التأمين / صادر بتاريخ 2014/7/7
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5294 في 2014/7/16)


[url=http://www.joif.org/Portals/0/Rules/disocion 4-2013.pdf]نص القرار  [/url]                                                                                                                                                          
قرار  حل مجلس إدارة الشركة العربيةالألمانية للتأمين وتشكيل لجنة محايدة لإهادة هيكلة الشركة لمدة ستة أشهر  
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5223  في 2/6/ 2013  ويعمل به اعتباراً من 28/5/2013 )  

قرار تمديد مدة إعادة هيكلة شركة البركة للتكافل حتى تاريخ 31/7/2013
  (نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5223 في 2/6/2013 )   

نص القراران                                                                                                                                               
قرار تصفية شركة جراسا للتأمين تصفية إختيارية
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5230 في 16/7/2013)

    [url=http://www.joif.org/Portals/0/arabicMap/tasfiet gerassa.pdf][/url]نص القرار    
     

                                                                             قرار تصفية شركة البركة للتأمين إختيارية
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5264 في 2014/1/16)

نص القرار
قرار تصفية شركة العربية الالمانية للتأمين تصفية اختيارية
(نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 5275 في تاريخ 2014/3/16)
[url=http://www.joif.org/Portals/0/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1 %D8%B9%D9%86 %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9.pdf]نص القرار[/url]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإطار القانوني المنظم لاعمال التأمين في الاردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق (ليسانس) :: السنة الثالثة-
انتقل الى:  
1