salim 1979 التميز الذهبي
تاريخ الميلاد : 27/05/1979 العمر : 45 الدولة : الجزائر عدد المساهمات : 5285 نقاط : 100012179 تاريخ التسجيل : 06/11/2012
| موضوع: امتحان السداسي الأول في مقياس "إدارة الجماعات المحلية"2015 الإثنين يناير 26, 2015 6:53 pm | |
| [rtl] كلية الحقوق قالمة في: 17/01/2015[/rtl] [rtl] قسم العلوم السياسية [/rtl] [rtl]امتحان السداسي الأول في مقياس[/rtl] [rtl]"إدارة الجماعات المحلية"[/rtl] [rtl] أجب عما يلي:[/rtl] [rtl] السؤال الأول: أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كلتا الحالتين؟[/rtl] [rtl] 1- لا يصح اجتماع المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة؟[/rtl] [rtl] 2- لا يجوز للعضو الذي حصل له مانع وتعذر عليه حضور الجلسة توكيل عضو آخر؟[/rtl] [rtl] 3- تكون مداولات م. ش. ب مغلقة دائما؟[/rtl] [rtl] 4- يجوز للوالي أن يحل محل رئيس م. ش. ب؟[/rtl] [rtl] 5- يتم حل المجلس الولائي بموجب أمر؟[/rtl] [rtl] السؤال الثاني:[/rtl] [rtl] 1- متى يتم إيقاف المنتخب البلدي؟[/rtl] [rtl] 2- ما هي المواضيع "المسائل" التي تحتاج فيها مداولات م. ش. ب إلى مصادقة صريحة؟[/rtl] [rtl] 3- حدد آثار حل م. ش. ب؟[/rtl] [rtl] السؤال الثالث:[/rtl] [rtl] 1- أذكر دواعي الأخذ بنظام الإدارة المحلية "دون شرح"؟[/rtl] [rtl] 2- تكلمت المادتين 168-169 من ق. الولاية على سلطة الحلول بالنسبة للوالي وضح ذلك؟[/rtl] [rtl]- بالتوفيق –[/rtl] [rtl]أ/مقلاتي[/rtl] [rtl]جامعة 08 ماي 1945 قالمة[/rtl] [rtl] كلية الحقوق[/rtl] [rtl] قسم العلوم السياسية[/rtl] [rtl]الإجابة النموذجية لمقياس إدارة الجماعات المحلية[/rtl] [rtl] الجواب الأول: أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل: (7,5 ن)[/rtl] [rtl] 01-لا يصح اجتماع المجلس ش. ب إلا بحضور الأغلبية المطلقة [/rtl] [rtl] صحيح:وفي حالة عدم بلوغ النصاب بعد استدعائيين متتاليين تفصل بينهما 05 أيام كاملة على الأقل، تكون المداولة التي تعقد بعد الاستدعاء الثاني قانونية مهما كان عدد الحاضرين.[/rtl] [rtl] 02-لا يجوز للعضو الذي حصل له مانع وتعذر عليه حضور الجلسة توكيل عضو آخر [/rtl] [rtl] خطأ:يجوز توكيل عضو آخر من الجلسة كتابيا يصوت عنه، ولا يجوز للعضو أن يحمل أكثر من وكالة واحدة، ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة.[/rtl] [rtl] 03-تكون مداولات م. ش. ب مغلقة دائما[/rtl] [rtl] خطأ: القاعدة العامة أن م. المجلس. ش. ب علنية إلا أنها استثناءا تكون مغلقة في حالتين:[/rtl] [rtl] - دراسة المسائل التأديبية للأعضاء[/rtl] [rtl] - دراسة المسائل المتعلقة بالأمن والمحافظة على النظام العام.[/rtl] [rtl] 04-يجوز للوالي أن يحل محل رئيس م. ش. ب [/rtl] [rtl] صحيح:وذلك عندما يرفض أو يهمل هذا الأخير اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات، حيث يجوز للوالي بعد أن يطلب منه ذلك توليها تلقائيا بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار م101 ق. ب.[/rtl] [rtl] 05-يتم حل م. ش. الولائي بموجب أمر [/rtl] [rtl] خطأ:بلبموجبمرسومرئاسيبناءاعلىتقريرالوزيرالمكلفبالداخلية.[/rtl] [rtl] الجواب الثاني: (7ن)[/rtl] [rtl] 01-يتم إيقاف المنتخب البلدي في حالة تعرضه لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضائية، ويظل التوقيف مستمرا إلى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة.[/rtl] [rtl] 02-المسائل التي تحتاج فيها مداولات م. ش. ب إلى مصادقة صريحة هي: -الميزانيات والحسابات-قبول الهيئات والوصايا الأجنبية-اتفاقيات التوأمة-التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.[/rtl] [rtl] 03-يترتب على حل م. ش. ب ما يلي:[/rtl] [rtl] · سحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الأشخاص.[/rtl] [rtl] · يعتبر الوالي متصرفا ومساعدين لتسيير شؤون البلدية وتقتصر سلطاتهم على الأعمال الجارية والقرارات التحفظية المستعجلة.[/rtl] [rtl] · إجراء انتخابات لتجديد المجلس م. ش. ب خلال 06 أشهر الموالية للحل.[/rtl] [rtl] الجواب الثالث: (5,5 ن)[/rtl] [rtl] 1-دواعي الأخذ بنظام الإدارة المحلية هي:[/rtl] [rtl] أ- تزايد تطور وظائف الدولة. 0,5[/rtl] [rtl] ب-التفاوت بين أجزاء إقليم الدولة. 0,5[/rtl] [rtl] جـ- تجسيد الديمقراطية. 0,5[/rtl] [rtl] 2-نصت م 168 من ق. و على سلطة الحلول بالنسبة للوالي عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل م. ش. و فإن الوالي يقوم استثناءا باستدعاء م. ش. و في دورة غير عادية للمصادقة عليه، غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ التدابير الملائمة.[/rtl] [rtl] أما المادة 169 فقد نصت على أنه عندما يظهر تنفيذ الميزانية عجزا فإنه يجب على المجلس ش. و اتخاذ التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز، وضمان التوازن الصارم للميزانية وإذا لم يتخذ م. ش. و التدابير التصحيحية الضرورية، يتولى اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات.[/rtl] | |
|