منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

القانون الدولي لحقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي لحقوق الإنسان    القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyالسبت يناير 03, 2015 5:35 pm

القانون الدولي لحقوق الإنسان

القانون الدولي لحقوق الإنسان  Sphereتدعمت الحركة الدولية لحقوق الإنسان عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. ولأول مرة في تاريخ البشرية، ينص الإعلان الذي تمت صياغته "على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم"، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر. وقد حظي الإعلان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعيار الأساسي لحقوق الإنسان التي ينبغي لكل امرئ أن يحترمها ويحميها. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي. وفي حين أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن صكوكا أخرى، مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة على الصعيد الدولي تساهم في تفهمه وتنفيذه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعد الوطنية والدولية.
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفي بها. ويعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بتلك الحقوق أو تقليص هذا التمتع. ويتطلب الالتزام بحماية حقوق الإنسان أن تقوم الدول بحماية الأفراد والجماعات من انتهاكات تلك الحقوق. ويعني الالتزام بالوفاء بالحقوق أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية. وحيثما تعجز الإجراءات القانونية المحلية عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثمة آليات وإجراءات بشأن الشكاوى الفردية متاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في كفالة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد المحلي فعليا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

القانون الدولي لحقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي لحقوق الإنسان    القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyالسبت يناير 03, 2015 5:36 pm

الفصل الأول

حقوق الإنسان في القانون الدولي
المبحث الأول: حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة

أولاً: الميثاق.. قانون دولي :

يعد ميثاق الأمم المتحدة من الاتفاقيات العامة (الشارعة)، فهو قانون دولي، ذلك أن قواعد القانون الدولي تفتقر إلى السلطة التشريعية الموجودة في القانون الداخلي، حيث لا توجد سلطة أعلى من الدول تشرع قانوناً دولياً، ومن هنا اعتبرت الاتفاقيات الدولية هي القانون الدولي نفسه، لغياب المشرع، وهذا هو شأن ميثاق الأمم المتحدة، الذي هو عبارة عن اتفاقية موقع عليها من قبل دول العالم .

فماذا قدم هذا الميثاق لحقوق الإنسان؟ وهل يمتلك منهجية لحماية حقوق الإنسان؟ أم هو يتبنى حقوق الإنسان من غير منهجية حقة لتفعيلها على صعيد الواقع؟ وهل يتضمن ثغرات أو تشريعات تفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان، فيكون التشريع نفسه هو الذي يساعد على انتهاك حقوق الإنسان ؟!

ثانياً: قصور الميثاق عن الوفاء بحقوق الإنسان:

وصف آرنولد توينبي صاحب كتاب «مختصر تأريخ الحضارة»([9]) ميثاق الأمم المتحدة بـ : (الميثاق السخيف) ، نظراً لأنه تضمن حق الفيتو للدول الكبرى، الذي يمكن بموجبه إجهاض أي قرار لنصرة المظلوم، ونحن معه في ذلك .

غير أن عجز الميثاق عن حماية حقوق الإنسان، بعد الإقرار بها، له أسباب عدة، نذكرها بعد أن نذكر أولاً ما وعد به الميثاق البشرية يوم أن صدر عام 1945م.

1- الوعد غير الصادق:

نجد في ديباجة الميثاق نصاً يقول : «نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا، أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف؛ وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم، كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار»([10]).

ونظرة واحدة إلى عالم اليوم ترينا أن هذا الذي سطره الميثاق من إشادة بحقوق الإنسان وإظهار الرغبة في تحقيقها وصونها لم يقدر أن ينفذه على صعيد الواقع، ولن يقدر على الإطلاق، والسر في ذلك: غياب الأنظمة المصلحة للنفس الإنسانية.. المصلحة للفرد، والجماعة، والدولة، وأشخاص السلطات الحاكمة على المستوى الدولي، لذلك فإن العالم اليوم، وبرغم ما سطره الميثاق من نصوص في حقوق الإنسان، يعيش حالة غالب ومغلوب، وظالم ومظلوم، وباغ ومبغي عليه، وتفرد قوة عظمى بالهيمنة على العالم، بل واختطاف الأمم المتحدة نفسها .

وهذا الوضع المنتهك لحقوق الشعوب والأمم جعل ممثل الصين في مجلس الأمن، وهي عضو دائم، ينفد صبره ويصرح بأن: (أمريكا تتعامل مع مجلس الأمن بالحذاء)([11]).. وهذا هو نص عبارته التي نشرتها الصحف في حينه.

وتأسيساً على ذلك نقول : إن النص على حقوق الإنسان وحقوق الأمم والشعوب شيء، وامتلاك منهجية تفعيل هذه الحقوق شيء آخر.. وإذا كانت العلمانية ونظرية القانون الطبيعي هما الأساس الفكري لهذه التشريعات، فإنهما لا يمتلكان منهجية لتفعيل هذه الحقوق، لأن مدار ذلك كله على إصلاح الإنسان، وإصلاح أشخاص السلطات الحاكمة، وإصلاح المسيطرين على العلاقات الدولية، حتى يكونوا متورعين عن الظلم، والفساد، والجشع، والطمع، لئلا يعيثوا في الأرض فساداً.. ومنهجية الإصلاح هذه لا يمتلكها غير الإسلام لأن مدارها على العقيدة، والأخلاق، والعبادة.

وعلى ذلك يكون تسطير الحقوق والنص عليها، من غير وجود (منهجية تفعيلها)، كمن يغذي المعدة برائحة الخبز فقط !!

2- معضلات كبرى في الميثاق تقوض حقوق الإنسان:

إذا كان ( الميثاق ) قد نص على حقوق الإنسان الأساسية، ونص أيضاً على حقوق متساوية للأمم، كبيرها وصغيرها، فإنه قد أعطى هذه الحقوق باليمين، ولكنه قد سحبها بالشمال، وقوضها من أساسها بأربع وسائل خطيرة في الميثاق نفسه، تشكل أربع معضلات:

المعضلة الأولى:

تقويض حقوق الإنسان بواسطة حق الفيتو([12]):

وبيان ذلك: أن تشريع الميثاق لحق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية يمثل قمة الدكتاتورية والاستبداد والطغيان في عصر الديمقراطية، لأنه يجعل من إرادة دولة واحدة متحكمة في إرادة جميع دول العالم، وعددها اليوم 189 دولة، فلو أن هذه الدول جميعاً توجهت إرادتها مباشرة أو بواسطة ممثليها في مجلس الأمن باتجاه قرار منصف وشريف لنصرة شعب مظلوم وإنصافه ، فان إرادة واحدة هي إرادة الدولة صاحبة الفيتو كافية لإجهاض جميع تلك الإرادات.. والأمثلة على ذلك كثيرة كان آخرها استخدام أمريكا حق الفيتو لإفشال رغبة جميع الدول في إرسال مراقبين دوليين إلى فلسطين لحماية الشعب الفلسطيني من اليهود، الذين أهلكوا الحرث والنسل، وأهلكوا البلاد والعباد ، قتلاً، وتدميراً، وتشريداً، على مدار الساعة أمام أنظار العالم والأمم المتحدة .

وإذا كان حق الفيتو هنا يقوض حقوق الإنسان ويصادرها بإفشال قرار منصف لحقوق الإنسان، فإن له تأثيراً أشد ظلماً من ذلك، فلو أن الدولة صاحبة حق الفيتو أرادت إفناء شعب أو أمة عن بكرة أبيها، وتدمير أي من البلاد التي ترغب في تدميرها، وباشرت ذلك بالفعل على صعيد الواقع بعمل عدواني تباشره بنفسها خارج إطار ما يسمى بالشرعية الدولية، فإنها حسب بنية الميثاق ونصوصه تستطيع فعل ذلك، من غير أن تقدر الأمم المتحدة على إيقافها ابتداءً، أو استمرارًا، أو انتهاءً، لأن المختص بذلك الإيقاف هو مجلس الأمن بقرار من عنده، وسيكون مجلس الأمن عاجزاً عن اتخاذ مثل هذا القرار، لأن الدولة المعتدية ستستعمل ضده حق الفيتو، ويستمر العدوان، ويستمر تقويض حقوق الإنسان ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!

وماذا ينفع المظلوم أن يشتكي في مجلس الأمن إذا كان ظالمه يملك حق الفيتو؟!

وفوق ذلك تستطيع الدولة صاحبة حق الفيتو استخدامه ليس من أجل نفسها، وإنما من أجل دولة حليفة لها تعتدي على شعوب من حولها فتحظى بتغطية لاستمرار عدوانها وتقويض حقوق الإنسان بطريقة جماعية، مع أنها لا تملك حق الفيتو، كما تفعل إسرائيل حالياً بالتحالف مع الولايات المتحدة.

المعضلة الثانية:

تمكين الميثاق للدولة المعتدية من الإفلات من القضاء الدولي:

وبيان ذلك: أن الميثاق شرع إقامة محكمة العدل الدولية بطريقة تقضي إلى إفلات الدولة الظالمة من القضاء الدولي، وإبقاء الظلم على حاله.. إبقاء الظالم ظالماً، والمظلوم مظلوماً، من غير قدرة للقضاء الدولي على التدخل، لأن النظام الأساسي لمحـكمة العـدل الدولية - وهو جزء لا يتجزأ من الميثاق([13])- ينص على أن لا يتدخل هذا القضاء الدولي إلا إذا رضي الطرفان الظالم والمظلوم بالاحتكام إليه، والظالم لا يرتضي الاحتكام إلى العدالة، لأنه ظالم، ما دام مخيراً أن يقبل أو لا يقبل هذا الاحتكام؟! وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الدولية في المادة (36)([14]) منه.

فبهذا التنظيم الفاسد للقضاء الدولي يسهم الميثاق في تقويض حقوق الإنسان بصورة جماعية. فماذا ينفع بعد ذلك أن الميثاق نص على حقوق الإنسان الأساسية وكفلها؟! ونص على حقوق متساوية للأمم كبيرها وصغيرها؟! ونص على منع العدوان!!؟.

المعضلة الثالثة:

إغفال الميثاق لمبدأ (العدالة) في أهداف الأمم المتحدة، ومبادئها:

من المؤسف والمدهش في نفس الوقت أن الميثاق أغفل مبدأ العدالة، فلم ينص عليه ضمن أهداف الأمم المتحدة التي تريد تحقيقها في العالم ([15])، كما لم ينص عليه أيضاً ضمن المبادىء التي تسير عليها الأمم المتحدة ([16]). وعلى ذلك فتحقيق العدالة ليس هدفاً منصوصًا عليه في أهداف الأمم المتحدة، ولا مبدأ من مبادئها!!

النصوص الدالة على إغفال مبدأ العدالة ونتائج ذلك في الواقع :

حددت المادة الأولى من الميثاق أهدافاً أربعة سمتها (مقاصد الأمم المتحدة) ليس من بينها تحقيق العدالة في العلاقات الدولية بين الدول أو الأمم والشعوب، بينما أعطت في الفقرة الأولى من هذه المادة الأولوية لحفظ السلم والأمن الدولي، فنصت عليه([17])، وعلى ذلك: إذا تقاطع السلم مع العدالة، فلا عبرة بالعدالة وإنما العبرة بالسلم والأمن الدولي، وذلك بإعادة السلم إلى نصابه.

ويظهر هذا التقاطع في النـزاعات المسلحة، فإذا اعتدت دولة كبرى تملك حـق الفيـتو أو حليفتها على دولة صغيرة أو متوسطة، وأفقدت شعبها كل حـقوق الإنسـان، وأدخلته في نفـق الحصار أو مصادرة وطنه مع الجوع والفقر والتشريد والقتل التي تمثل انتهاك حقوق الإنسان بصورة جماعية، فإنه مع نص الميثاق على السلم وإغـفال العـدالة لا يكون أمامـه إلا ثلاثة خيارات:

الخيار الأول:

أن يستسلم مكرهاً أمام القوة المادية المعتدية ويسكت على فقدان حقوق الإنسان، وبذلك يتحقق السلم بين ظالم قوي ومظلوم ضعيف، فبموجب ميثاق الأمم المتحدة يكون قد تحقق السلم أو عاد السلم والأمن الدولي إلى نصابه، ولا عبرة بإنصاف هذا الشعب وتحقيق العدالة له ما دام قد تحقق السلم وهو الهدف وليس العدالة.

ولا شك أن في ذلك هضماً كاملاً لحقوق الإنسان بصورة جماعية، يسهم فيه الميثاق بتبنيه هدف السلم وإغفاله هدف العدالة .

الخيار الثاني:

أن يرفع شكواه إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة، لتجيبه أنها غير مختصة وإنما المختص بذلك مجلس الأمن حسب أحكام الفصل السابع من الميثاق الخاص بالنـزاعات المسلحة([18])، فيتحول الأمر إلى مجلس الأمن الذي رتب الميثاق مسبقاً عجزه عن اتخاذ قرار لإيقاف عدوان الدولة الكبرى المعتدية، بسبب حق الفيتو فيستمر العدوان إلى أن يتم الاستسـلام، فيتحـقق السلم والأمن الـدولي ولا عبرة بضياع العدالة وحقوق الإنسان.

الخيار الثالث :

أن يلتجىء إلى محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة فتجيب أنها غيـر مختصة في نظر شكواه حسب نصوص الميثاق إلا إذا قبل الطرف المعتدي، أي الجانـي، الترافع أمام المحكـمة، وما دام الجاني لا يقبل الترافع أمام المحـكمة فـلا سبـيل إلى اختصاص المحـكمة أو تحقيق العدالة([19])!!

وكل ما تقدم يدل على أن الميثاق بني على تبني مبدأ السلم وتقديمه على مبدأ العدالة، بل إغفال مبدأ العدالة في النـزاعات المسلحة أصلاً، وهو بذلك يسهم في هدم حقوق الإنسان التي نص عليها، فيكون قد نص عليها من جهة وعرضها لأبشع درجات الإهانة والإذلال والمصادرة من جهة أخرى.

هذا كله فيما يتعلق بأهداف (مقاصد) الأمم المتحدة الأربعة، التي ليس من بينها هدف العدالة .

موقف الإسلام: العدالة أعلى من السلم
أما المنهج الإسلامي، فهو على العكس من ذلك تماماً، فإنه من أجل العدالة يقاتل المعتدي والباغي والظالم في العلاقات الدولية، ويقدم العدالة على السلم عند التقاطع بينهما، ولا يحترم السلم المبني على الظلم، وذلك انتصاراً لحقوق الإنسان، بل إن القرآن الكريم يبيـن أن إقرار العدالة في الأرض هو أعظم هدف بعد عبادة الله بل هي جزء عظيم لا يتجزأ من عبادة الله نفسها، التي هي أعلى غاية على الإطلاق.

فقد بيـن القرآن الكريـم أن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتـبه ليقوم الناس بالقسط، أي العدل، قال تعالى : ((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيّنَـٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ)) (الحـديد:25)، وقال الله سبحانه تعالى: ((فَقَـٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىء إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ)) (الحجرات:9)، وفي تقرير العدالة صون حقوق الإنسان كلها، لأن معنى العدالة واسع يسع حقوق الإنسان كلها، وهـو ما نهـجه الإسلام، وفي إغفال العـدالة تدمير حقوق الإنسان، لأنه بدون التزام العـدالة لن يكون الحـكم إلا لشريعة الغاب، وسياسة القوة والقهر، وهو ما نهجه القانون الدولي ممثلاً بالميثاق، وذلك عند النظر إلى حقائق الأمور ومآلات النصوص وإلى البناء الكلي للميثاق وعدم الانخداع بديكورات الجمل والعبارات التي تذكر صون حقوق الإنسان، والإشادة بها !!

وتأكيداً لما تقدم من إغفال ميثاق الأمم المتحدة لمبدأ العدالة في بيان أهداف الأمم المتحدة، فإنه أيضاً أكد ذلك الإغفال في المادة الثانية من الميثاق حين ذكر (المبادىء) التي تعتمدها الأمم المتحدة على وجه التحديد، فذكر سبعة مبادىء تعمل بموجبها الأمم المتحدة ليس من بينها مبدأ العدالة أيضاً([20]).

المعضلة الرابعة:

ضمان الميثاق لبقاء المعضلات السابقة واستمرارها دون تغيير:

ومن حق قائل أن يقول: فما بال الدول الضعيفة والمتوسطة في الأمم المتحدة لا تسعى إلى تعديل هذا القانون الدولي المسمى بالميثاق، ما دام يحتوي على كل هذا الطامات الكبرى التي تعرض حقوق الأمم والشعوب إلى انتهاك حقوق الإنسان بصورة جماعية، وما دام التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة يتم بالأكثرية، المطلقة منها والموصوفة ؟ !

والجواب: إن واضعي الميثاق، الذين ضمنوا فيه تكريس هيمنة الدول الكبرى هيمنة كاملة على العالم، قد احتاطوا لذلك من أجل إبقاء هذا الوضع المؤسف واستمراره دون تعديل، فجعلوا التعديل نفسه خاضعاً لاستخدام حـق الفيتو ضده، فـلا يتم التعديل حتى لو أرادته دول العالم كلها مجتمعة ورفضته دولة الفيتو وحدها، وهذا ما نصت عليه المادة (108) من الميثاق ([21])!!

وهكذا ستبقى الدول الضعيفة والمتوسطة أسيرة بموجب الميثاق للدول الكبرى صاحبة حق الفيتو، وتبقى حقوق الإنسان لشعوبها وأممها عرضة للعدوان والانتهاك في كل حين، ما دامت الأمم المتحدة وميثاقها باقيين، وهو وضع مؤسف ومأساوي بالنسبة لحقوق الإنسان.

كل ما تقدم يتعلق بالميثاق بوصفه قانوناً دولياً له أساسه الفكري وخصائصه ونتائجه.

أما الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان الصادر عام 1948م، فإنه لا يعد قانوناً دولياً له صفة الإلزام، لأنه لم يـكن معـاهدة دولية وإنما صدر في صورة مناشدة ومناداة لها قيمة التوصية غيـر الملزمة، كما يدل عليه ما جاء في ديباجة الإعلان([22]). ونظرًا لعدم الإلزام فيه من جهة، وإغراقه في الفردية من غير نظر إلى الجماعات والشعوب من حيث حقوقها فقد عضد بالعهدين الصادرين عام 1966 في صورة معاهدتين دوليتين([23]) مفتوحتين للدول للتوقيع عليها، واللتين تطابقت المادة الأولى فيهما ونصت على ما يلي:

المادة (1):

1- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها استناداً إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي، وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2- ولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها، ولا يجـوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة .

ومثلما كان الإعلان العالمي حبراً على ورق في التطبيق الدولي، فإن النصوص المتقدمة في العهدين المذكورين صارا حبراً على ورق أيضاً، ولكن هذه المرة على يد ( الشرعية الدولية ) ممثلة بالأمم المتحدة راعية القانون الدولي، في صورة حصار للشعوب، يفقدهم كل مقومات حقوق الإنسان الفردية والجماعية.


--------------------------------------------------------------------------------

([1]) د. ثروت بدوي : النظم السياسية، ص 416 وما بعدها.

([2]) انظر نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كتاب : الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، د.غازي صاريني، ص 217؛ ود.عبدالكريم علوان : الوسيط في القانون الدولي العام ( الكتاب الثالث ) ص 261 وما بعدها .

([3] ) د.ثروت بدوي : النظم السياسية ص 439.

([4]) وهم: الأمريكية ( رئيسة اللجنة) أرملة الرئـيس الأمريكي روزفلت، والفرنسي كاسان (Cassin) وقد حرر مسـودة المشـروع، والأعضاء الآخـرون: تشانغ الصيني، وهانسامهتا الهندية، وشارك مالك اللبناني. انظر عبد الكريم الدايم: الاحتفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسط الظلام العالمي، مجلة المستقبل العربي، العدد 241، ص34.

([5] ) د.منير البياتي: النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية، ص33.

([6]) د.ثروت بدوي: النظم السياسية، ص154؛ وأيضاً أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى، ص 122 .

([7]) ظهرت (نظرية القانون الطبيعي) في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، وقد نادى بها فقيه القانون الهولندي (جروسيوس) وتلقفها من بعده فلاسفة العقد الاجتماعي (هوبز) و(لوك)، وخلاصتها: أن الإنسان يستحق الحقوق بوصفه إنساناً، ويستمدها من طبيعته الإنسانية لا من تشريعات الدولة، لأن الإنسان سبق وجوده وجود المجتمعات والدولة، فهي حقوق طبيعية تكون ما يسمى بالحق الطبيعي، وأن هذا الحق الطبيعي لا يرتبط بأية إرادة خارجية تمنحه، ولا حتى بالإرادة الإلهية، لأنه يستحقه ابتداءً بوصفه إنساناً. وهكذا يكون مضمونها: أن الإنسان، بما أنه إنسان، إذن هو يستحق حقوقاً هي حقوق الإنسان ! ؟ وهنا نتذكر قول الشاعر العربي: وفسر الماء بعد الجهد بالماء !! ( انظر شرحاً موجزاً لهذه النظرية في كتاب: الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للدكتور غازي صاريني، ص24).

([8]) العلمانية ـ بفتح العين وسكون اللام ـ مصطلح محدد يعني: (الدنيوية) أو (اللادينية) وليس لها صلة بكلمة العلم ومشتقاتها، بل هي مشتقة من كلمة (العالم) بمعنى (الدنيا) (انظر مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مطبعة مصر،1961: ج2، مادة علم) وكلمة العلمانية ترجمة غير دقيقة للأصل الإنكليزي SECULARIZM المشتقة من كلمةSECULAR التي معناها من حيث هي صفة: دنيوي، غير ديني، مدني، فيكون معنى كلمة ( SECULARIZM أي العلمانية ): ( الدنيوية أو اللادينية). ومفهومها الدقيق: تنظيم الحياة بطريقة دنيوية خالصة وإقصاء الدين وفصله عن تنظيم حياة المجتمع والدولة، أي إقامة الحياة على أسس بعيدة عن تعاليم الوحي الإلهي= =(الدين) في جميع أنظمة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية وغيرها، بحيث لا يكون للدين أي توجيه لحياة المجتمع والدولة، ولذلك عرف الباحثون والكتاب العلمانية بأنها: فصل الدين عن الدولة . وقد استخدمت العلمانية الاستعمار لإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة والتشريع، فأدخلت القوانين الوضعية منذ عهد الاستعمار المباشر بقوة المستعمر إلى ديار المسلمين بديلة عن الشريعة الإسلامية، وكذلك استخدمت الغزو الفكري، واستخدمت أيضاً التجمعات اللادينية للدعوة إلى (الدنيوية) في تنظيم المجتمع والدولة والتي يقودها أعداء الإسلام كمنظرين، وأنصاف المثقفين والمثقفات كمخدوعين، ولكن الصحوة الإسلامية بذلت جهوداً كبيرة جداً ونجحت إلى حد بعيد في توعية الأمة وتبصيرها بمخاطر العلمانية على العقيدة والشريعة وأنها سلخ للأمة عن دينها وثوابتها وأصالتها وهويتها وحضارتها.

([9]) توينبي: مختصر تأريخ الحضارة، 4/196، ط 2، الإدارة الثقافية بالجامعة العربية

([10]) انظر نص الميثاق في : د. عبدالكريم علوان : الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، ص 215.

([11]) صحيفتا الرأي والدستور الأردنيتان الصادرتان أثناء العدوان على العراق عام 1998م.

([12]) نص المادة 27 من الميثاق المعنية بنظام التصويت في مجلس الأمن. وهي تنص على أنه: ( 3- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى، غير الإجرائية، بموافقة تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة .. ).

([13]) انظر المادة (92) من ميثاق الأمم المتحدة في كتاب: الوسيط في القانون الدولي، (الكتاب الرابع) ص 240 .

([14]) المادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المرجع السابق، ص254.

([15]) انظر المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص 216 .

([16]) انظر المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص 216 وما بعدها.

([17]) انظر الفقرة (1) من المادة الأولى من الميثاق، المرجع السابق، ص 216 .

([18]) انظر الفصل السابع من الميثاق، المرجع السابق، ص 226

([19]) انظر المادة (36) من النـظام الأسـاسي لمحـكمة العدل الدولية، المرجع السابق، ص 254.

([20]) انظر المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص 216 وما بعدها .

([21] ) انظر المادة (108) من الميثاق، المرجع السابق، ص 243.

([22]) انظر ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في: د.غازي صاريني : الوجيز في حقوق الإنسان، ص271.. والإعلان ليس اتفاقية دولية شارعة، وإنما هو إعلان دولي ومناشدة قيمتها القانونية توصية غير ملزمة .

([23]) هما (الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) و(الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية)، انظر نصوصهما في كتاب الوجيز في حقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص 278 و292
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

القانون الدولي لحقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي لحقوق الإنسان    القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyالسبت يناير 03, 2015 5:37 pm

القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
القانون الدولي لحقوق الإنسان  Md_v-p-ht-e-00313
القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية لكنهما متكاملتين. ويعنى كلاهما بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم. لكن، القانون الدولي الإنساني ينطبق في النزاعات المسلحة فقط بينما يسري قانون حقوق الإنسان في كل الأوقات سواء في حالات السلم أو الحرب. للمزيد

وثائق مرجعية


  • القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة
  • ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟


المجلة الدولية للصليب الأحمر المزيد


  • القانون الدولي لحقوق الإنسان  Logo-review-ara-s


    • العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من منظور الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان
    • "الحق في معرفة الحقيقة" في القانون الدولي: واقع أم خيال؟


  • أكثر


    • تطبيق القانون الدولي الإنساني بواسطة محكمة الأمريكتين لحقوق الإنسان
    • عدم التمييز والنزاع المسلح



القانون الوطني


  • القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان: أوجه التشابه والتباين

منشورات المزيد المزيد



  • موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي يلقاها الأشخاص المحرومون من الحرية

    اعتمد مجلس جمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه المجموعة من المبادئ التوجيهية في 9 حزيران/يونيو 2011. وهي تعكس بقوة إيمان اللجنة الدولية الراسخ أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ينبغي حظرها تمامًا، والتزامها الثابت الذي لا يفتر بالقضاء على تلك الأفعال. وتحدد هذه الوثيقة النهج التنفيذي لحماية الضحايا والمساعدة في خلق "بيئة تستند إلى المبادئ القانونية والأخلاقية" تؤدي إلى الوقاية من سوء المعاملة.

  • القانون الدولي لحقوق الإنسان  Th_violence-useالعنف واللجوء إلى القوة

    في بعض الأحيان، قد يصعب تحديد الخط الفاصل بين الاضطرابات والتوترات الداخلية من ناحية والنزاع المسلح من ناحية أخرى. ولابد من دراسة كل حالة على حدة باعتبارها الو سيلة الوحيدة لتصنيف أوضاع محددة. وتعد درجة العنف هي العامل الرئيسي المحدد في هذا الشأن.ولهذا التصنيف آثار مباشرة على كل من القوات المسلحة والسلطات المدنية و ضحايا العنف. فهو يحدد القواعد واجبة التطبيق عليها وهذه القواعد تؤسس الحماية التي تقدمها بدرجة أو بأخرى بناء على الوضع القانوني للحالة.



    شارك |
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

القانون الدولي لحقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي لحقوق الإنسان    القانون الدولي لحقوق الإنسان  Emptyالسبت يناير 03, 2015 5:38 pm

العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من منظور الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان

31-12-2008 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 871، بقلم فرانسواز هامبسون


  • تنزيلالقانون الدولي لحقوق الإنسان  PdfPDF MB

يؤثر النقاش حول الانطباق المتزامن للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على هيئات حقوق الإنسان التعاهدية

يؤثر النقاش حول الانطباق المتزامن للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على هيئات حقوق الإنسان التعاهدية. يدرس هذا المقال أولاً الصعوبة التي تواجهها هيئة حقوق الإنسان في تحديد ما إذا كان قانون حقوق الإنسان واجب التطبيق (أم لا); ثانياً, يفحص المشكلات العملية في تطبيق مبدأ "القانون الاستثنائي أو الخاص""lex specialis" ومسألة الانتقاص من الحقوق في هذا السياق الخاص. وتقدم الكاتبة أخيراً الخطوط العريضة لأثر الجدل من حيث مدى انطباق قانون حقوق الإنسان خارج النطاق الوطني.    

سيرة المؤلف

فرانسواز هامبسون
أستاذة القانون بقسم القانون وحقوق الإنسان, جامعة أسكس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الدولي لحقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1