منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
مصطلحات في القانون العقاري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
مصطلحات في القانون العقاري Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 مصطلحات في القانون العقاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

مصطلحات في القانون العقاري Empty
مُساهمةموضوع: مصطلحات في القانون العقاري   مصطلحات في القانون العقاري Emptyالخميس يوليو 24, 2014 4:36 pm

اختيار الموطن:
تصريح يحدد بموجبه شخص موطنه الذي يبلغ فيه كل الوثائق المرتبطة بتنفيذ عقد أو إجراء.
الموطن المختار يختلف عن الموطن القانوني للشخص.
في إطار المزاد العلني المتعلق بمنح الامتياز للعقار التابع للأملاك الخاصة للدولة، يجب على الشخص الذي رسي عليه المزاد أن يحدد في  محضر المزاد، موطنا له داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا

إدارة الأملاك العقارية: المرسوم التنفيذي 97-154 المؤرخ في 10/05/1997 المتعلق بإدارة الأملاك العقارية.
يعد قائما بإدارة الأملاك العقارية كل من يحترف النشاطات الآتية:

  • استئجار المحال ذات الاستعمال السكني و المهني و التجاري و الحرفي،
  • تحصيل الإيجارات و الأعباء المرطبة بها، صيانة المحال و أجهزتها المشتركة، وكذلك المرافق و التجهيزات التي قد تشتمل عليها،
  • المراقبة و الحراسة،
  • التأكد من مطابقة المحال لوجهتها،
  • العمل على القيام بكل الأشغال و الإصلاحات و الصيانة، من ضمن ذلك عند الاقتضاء وحسب الشروط المقررة الأشغال الكبرى الضرورية لتوفير الأمن و الصحة في الأماكن المؤجرة.



أدوات التهيئة و التعمير: المادة 10 من القانون 90-29 المعدل و المتمم.
عبارة عن مخططات تحدد التوجيهات التقنية و القانونية للتهيئة و شغل الأراضي.
تتمثل أدوات التعمير في المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير (PDAU) و مخططات شغل الأراضي (POS).

أصل:
مصطلح يحمل معاني متعددة:

  • بمعنى القانون المدني، يمثل مجموع الأملاك، سواء كانت عقار أو منقول يمتلكها شخص عادي أو معنوي.
  • بمعنى قانون المحاسبة، توجد في الجزء الأيسر لحسابات المؤسسات المتعارضة مع ديونها.



أصل عقاري:
ملك عقاري مبني أو غير مبني، أرضية أو مبنية.




الإتاوة السنوية: من 09- 152 و 09-153  بتاريخ 02/05/2009
في إطار المنح  بالامتياز  للعقار، و هو الإيجار المدفوع من طرف صاحب المزاد، مقابل التمتع بالملكية الممنوحة.للعقار الممنوح  تمثل 1 / 20، أي  5 ٪ من قيمة السوق العقارية عندما تكون المزايدة بالتراضي و 5 ٪ من المبلغ الناتج من المزاد عندما يتم منح الترخيص في مزاد علني.

الإسقاط:
سقوط حق، تحت طائلة عقوبة عن خطأ  أو خرق التزام.
في إطار منح الامتياز العقاري، يصدر الإسقاط   من طرف الجهات القضائية المختصة، بمبادرة من مدير أملاك الدولة، عندما يرتكب صاحب الامتياز خرق للتشريع المعمول به أو الشروط التي يحتويها دفتر الشروط (المادة 12، الأمر رقم 08-04).

الإشهار العقاري:
عملية إشهار بعنوان الغير، تقوم بها المحافظة العقارية لمكان موقع الملك العقاري و المبني. تعني كل الحقوق العينة العقارية.

يجب أن تكون جميع العقود الخاضعة للإشهار العقاري رسمية.

تؤدي إلى تحويل الملكية، لان الجزائر اختارت نظام الدعاية الحقيقية بدلا من الدعاية الشخصية.

الأصول الفائضة: المادة 3 من المرسوم التنفيذي 09-153 المؤرخ في 02/05/2009
الأملاك العقارية الغير مستغلة من المؤسسات العمومية الاقتصادية غير لازمة موضوعيا ( بموجب معايير مقررة في المرسوم التنفيذي 09-153 ) لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية و الأملاك العقارية المتوفرة و المتواجدة داخل المناطق الصناعية.
إعطاء وصف الفائض لأصل يكون من مجلس مساهمات الدولة.
تدمج بموجب عقد إداري من مدير أملاك الدولة، في الأملاك الخاصة للدولة و تسلم لتسييرها إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري.

الأصول المتبقية:  المادة 2 من المرسوم التنفيذي 09-153
كل الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و الغير المستقلة المحلة، المتوفرة.
تقيد من قبل مدير أملاك الدولة، في سجل الأملاك الخاص للدولة الغير المخصصة أو ممنوحة، حتي يتم تسييرها من قبل الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري.  





الأملاك العقارية: المادة 2 و 3 من القانون 90-25 بتاريخ 18/11/1990
الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية. و يشمل علاوة  على الأملاك العمومية الطبيعية، ما يلي:

  • الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية،
  • الأراضي الرعوية و الأراضي ذات الوجهة الرعوية،
  • الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية،
  • الأراضي الحلفائية،
  • الأراضي الصحراوية،
  • الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير،
  • المساحات و المواقع المحمية.



الأملاك الوطنية : الدستور والقانون رقم 90-30 بتاريخ 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية
جميع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية على شكل ممتلكات عامة أو خاصة من طرف الدولة و الجماعات الإقليمية التي تشمل:
الأملاك الخاصة: جميع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية التي لا تدخل في الأملاك العامة للدولة و جماعاتها الإقليمية.
الأملاك العامة:  جميع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارية للدولة و جماعاتها الإقليمية التي تخدم من هم تحت التصرف العام.
هي غير قابلة للتصرف و لا للتقادم و لا للحجز.
الفرق بين الملكية العمومية الاصطناعية و الملكية العمومية الطبيعية.

الأملاك الوطنية: القانون 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 المعدل و المتمم المتضمن قانون الأملاك الوطنية.
مجموع الأملاك التابعة للدولة. المشكلة للأملاك الوطنية. تتكون هذه الأخيرة من الأملاك العامة والأملاك الخاصة. الجماعات المحلية (الولاية و البلدية) تملك أيضا أملاك عامة و أملاك خاصة.

الإيجار: المواد من 467 إلى 537 من القانون المدني
عقد بموجبه يأجر المالك ملكه، و يدفع له بالمقابل مبلغ من المال، يدعى المؤجر و بالتعرض أيضا للتأجير. يجب التمييز بين الإيجار التجاري و الإيجار المدني من حيث أن نظامهما القانوني مختلف.
القانون 90-30 المعدل و المتمم و المرسوم التنفيذي 91-454 المعدل و المتمم يحكم تأجير الأملاك العمومية.

التقرير الظرفي:
تقرير يصف اتجاهات و تغيرات السوق العقاري. يعد كل ستة أشهر من طرف الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري، يرفق و يشرح جدول الأسعار.

الترقية العقارية: المادة 2 من الأمر رقم 93-03 بتاريخ 01/03/1993
" مجموعة أعمال التي تساهم في انجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة".

التأجير من الباطن ـ التنازل عن حق الامتياز:
لا يمكن للمستفيد من حق الامتياز التنازل عن حق الامتياز للمجمع العقاري خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز على الملك العقاري.
و يمنع عليه صراحة أيضا، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال كل الملك العقاري الممنوح أو جزء منه لأغراض غير تلك التي منح له من أجلها.
لا يمكن للمستفيد من حق الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن حق الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. و يمنع عليه صراحة أيضا، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال كل القطعة الأرضية الممنوحة أو جزء منها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.

التراضي:
مصطلح يعني بالتراضي، باتفاق مشترك.
إجراء منح الامتياز على ملك عقاري مبني أو غير مبني، دون اللجوء إلى المنافسة. مخصصة للمشاريع الصناعية ذات الأهمية الوطنية (مشاريع ذو أولوية، مشاريع المشاركة في تلبية طلب السكن، مشاريع المحدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة و المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة). (أنظر المزاد العلني)

الترقية العقارية:
نشاط إنتاج الأراضي المهيأة والمجهزة لاستقبال الاستثمارات.
و و و ض ع (ANIREF) لها مهام المتعهد بالترقية العقارية العمومية (المادة 9 من المرسوم التنفيذي 07-119 المتضمن إنشاء الوكالة).  

التسيير العقاري:
إدارة الأملاك العقارية: (سبق التعريف بها).

الحق العيني:
هو حق يرد على شيء يقابله عموما الحق الشخصي الذي يمثل حق الديون الممارس على شخص.

الرقبة: القانون المدني
تجزئة حق الملكية التي تمنح صاحبها حق التصرف في الملكية (استغلال) دون حق التمتع، و لا الاستعمال، المخصصة لصاحب حق الانتفاع.


السعر الافتتاحي
السعر الذي تفتتح به المزايدة. محدد من طرف الدولة، طبقا للقسط السنوي للعقار.

الحقيبة العقارية:
مجموع العقارات المبنية و الغير مبنية العائدة إلى صاحب الحقيبة. و يمكنه التمليك أو التسيير.
و و  و ض ع (ANIREF) تملك حقيبة عقارية خاصة و أخرى تسيرها لحساب الدولة.

الدراسة التقنية الاقتصادية:
عرض على شكل دراسة الجوانب التقنية و المالية لمشروع استثماري على شكل دراسة.

الدفتر العقاري: الأمر 75-74 المؤرخ في 11/12/1975.
يعد الدفتر العقاري الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العقارية.
يتكون تدريجيا بإتمام مسح الأراضي على إقليم البلدية. (أنظر الملف العقاري و مسح الأراضي)

الدفتر العقاري: المادة 3 من الأمر 75-74 بتاريخ 11/12/1975
وثيقة تمثل جميع الحقوق الموجودة في عقار في الوقت الذي يشهر فيه الدفتر العقاري يصبح معادل لسند ملكية.

الرسم على الشهر العقاري: المادة 248 و 261 من قانون الضرائب المباشر:
أنشئت الضرائب المباشرة على خصائص الملكية المبنية  أو الغير مبنية، التي تدفع للبلديات، وفقا لقيمة الإيجار المقدرة.

الرهن: المادة 882 إلى 892 من القانون المدني.
ضمان عيني يرد على العقار، يكون لفائدة دائن (الدائن المرتهن) لضمان دين (المدين الراهن).

الضبط العقاري:
يعرف الضبط العقاري بمجموعة من التفاعلات بين الجهات الفاعلة، العامة أو الخاصة، فردية أو جماعية، التي تلعب دورا فاعلا في أخد القرارات المتعلقة بالعقار (تحديد أسعار الطلب العقاري، إحالة أو تحقيق الحقوق، التسجيل......)


العقار الصناعي / الاقتصادي:
هو مجموعة الأراضي المعمرة أو القابلة للتعمير و كذا العقارات الموجهة للاستثمار و من شأنها استيعاب وحدات إنتاج ثروة أو خدمات.

العقد الإداري:
قرار ذو قوة تنفيذية، متخذ من سلطة إدارية.يمثل المنح بالامتياز لأملاك الدولة عقد إداري خاضع للقانون الإداري و القضاء الإداري.

العقد الرسمي: المادة 324 من القانون المدني
العقد الرسمي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
لا يمكن نقل الحقوق العينية العقارية إلا بموجب عقود رسمية.

القطاعات المبرمة للتعمير: المادة 21 من القانون 90- 29  المعدل و المتمم:
تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسط في أفاق عشر سنوات حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.

القطاعات المعمرة: المادة 20 من القانون 90-29 المعدل و المتمم:
تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسط في أفاق عشر سنوات حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.

الكفالة: المادة 5 من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتياز
إيداع كفالة مالية (شيك مصدق) تمثل 10 ٪ من مبلغ السعر الافتتاحي لمنح الامتياز، يؤدى لدى صندوق مفتشيه أملاك الدولة، لأي مستثمر يرغب في المشاركة في المزادات العلنية.

المحافظة العقارية:
مصلحة حقيقية للحالة المدنية للأملاك العقارية المبنية و الغير مبنية التي تشمل جميع العمليات القانونية التي ترد على العقار. تسير المحافظة العقارية من طرف محافظ عقاري الذي ينشئ ويحافظ على السجل العقاري. كما تضمن شكليات الإشهار العقاري.

المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية و الأنشطة: المادة 41 من قانون 01-20 بتاريخ 12/12/2001
المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية و الأنشطة هو أداة للتخطيط السياسية الوطنية، يحدد في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، لتطوير المناطق الصناعية و الأنشطة و مواقعها.

المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم: المادة 22 و 41 من قانون 01-20 بتاريخ 12/12/2001
المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم يحدد التوجيهات الأساسية للتنمية المستدامة للمناطق المبرمجة.

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: مادة 7 من القانون 01-20  بتاريخ 12/12/2001
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT ) الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني، التوجيهات و الترتيبات الإستراتيجية الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة. وهو يغطي كامل التراب الوطني، و يمثل إطارا مرجعيا في  اتخاذ إجراءات حكومية.

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: المادة 16 من القانون 90-29 المعدل و المتمم
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية  أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية، الوجهة العامة للأراضي للبلدية أو البلديات المعنية.

المزاد العلني: المرسوم التنفيذي 09-152 و 09-153 المؤرخ في 02/05/2009.
هو إجراء يمنح به حق الامتياز على ملك عقاري من الأملاك الخاصة التابعة للدولة و الموجه للاستثمار و ذلك عن طريق المنافسة. (أنظر التراضي)

الملف العقاري: المرسوم التنفيذي 76-63 المتعلق بإنشاء السجل العقاري
يمثل المكونات الفيزيائية و كذا الوضعية القانونية الحالية للعقارات، كما هي نابعة عن الوثائق المشهرة (في مخطط مسح الأراضي).(أنظر للدفتر العقاري)

الملكية المشتركة: القانون المدني
تقاسم ملكية عقار بين عدة أشخاص، تدعى ملكية مشتركة. كل مالك مشترك هو حائز على جزء يحتوي علي:

  • جزء خاص،
  • حصة من الأجزاء المشتركة للبناية، (أرضية، ساحة، مدخل، سقف...).



المنطقة الصناعية:
فضاء ذو مساحة كبيرة نسبيا، مجهزة و/أو صالحة موجهة إلى إنشاء (تأسيس) نشاطات (أنشطة) اقتصادية.


الوحدة العقارية:
مجموعة من قطع الأراضي المتجاورة منتمية لنفس المالك أو إلى نفس الوحدة.

الوساطة العقارية:
عملية تجارية يربط من خلالها وسيط، يدعى على العموم وكالة عقارية، بائع أو مؤجر مع مشتري أو مستأجر لأملاك عقارية.
تتكفل الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بهذه المهمة في إطار العقار الاقتصادي، لصالح المستثمرين.

الوعاء العقاري:
مساحة أرضية غير مبنية موجهة لإقامة مشروع  استثماري عن طريق منح الامتياز عندما تكون ملك خاص للدولة.

الوكالة العقارية:
تاجر يقوم بنشاط الوساطة بين المالك للأملاك العقارية و المستأجر أو مشتري لهذه الأملاك. تمارس الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (ANIREF) هذا النشاط للأملاك العقارية الموجهة للاستثمار.

الوكالة الوطنية للتعمير: المرسوم التنفيذي 09-344 المؤرخ في 22/10/2009
أنشأت الوكالة الوطنية للتعمير بموجب المرسوم التنفيذي 09-344 المؤرخ في 22/10/2009 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تحت وصاية وزارة السكن و التعمير.
تمثل الأداة الأساسية للدولة في مسألة إعداد و متابعة مخططات التهيئة و التعمير. تتكفل في هذا الصدد بمهام مختلفة للخبرات.

الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (ANIREF) : المرسوم التنفيذي 07-199 المؤرخ في 23/04/2007
أنشأت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري في 2007 في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بموجب المرسوم التنفيذي 07-199 المؤرخ في 23/04/2007، لضرورة إنشاء سوق عقاري يمتاز بشفافية و التنافس. تحت وصاية وزرة الصناعة و ترقية الاستثمار.
تقوم بمهام تسيير الأملاك العقارية لصالح المالك، الوساطة و الضبط العقاري و مراقبة العقار الاقتصادي العمومي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

مصطلحات في القانون العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصطلحات في القانون العقاري   مصطلحات في القانون العقاري Emptyالخميس يوليو 24, 2014 4:37 pm

[ltr][size=48]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/size][/ltr]
[ltr] [/ltr]
[ltr]قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 [/ltr]
[ltr][size=48]القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية[/size][/ltr]
[ltr] [/ltr]
المادة 1: عملا بالمادة 20 من الدستور, يحدد هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, وشروط تنفيذه والإجراءات المتعلقة به, وكيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف.   
[ltr]الفصل الأول [/ltr]
تعريف
المادة 2: يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية, ولا يتم إلا إذا رأى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.
وزيادة على ذلك, لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية, والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.   
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية و وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون المادة 2/2 قانون 91/11 :
المبدأ من المقرر قانونا أن نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عامة عمومية . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن القطعة الأرضية محل نزاع الملكية منحت للبلدية ق د جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة الأحكام المذكورة أعلاه ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المستأنف .  
قرار رقم 157362                                                                                                                       بتاريخ 13/04/1998
نزع الملكية - المنفعة العامة - لصالح المجلس الشعبي البلدي (لا) (المادة الأولى من الأمر رقم 48-76 المؤرخ في 25/05/1976)
من المقرر قانونا أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يعود للأشخاص العامة المعنوية ومختلف الهيئات في إطار انجاز عمليات معينة طبقا لما هو محدد فيها لأجل المنفعة العمومية , ومن ثم فإن هذه الطريقة في اكتساب العقارات أو الحقوق العينية العقارية لاستخدام إلا في فائدة الكيانات القانونية الأنفة الذكر وليس لصالح هيئات المداولة بها . ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن القرار والى ولاية تيزى وزو , نص على أن المستفيد من إجراء نزع الملكية هو المجلس الشعبي البلدي , فانه بالنص على استفادة مقررة لصالح هيئة مداولة اشتمل على خطأ قانوني وكان لذلك الفريق الطاعن في مطالبهم بإبطال هذا القرار ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه بالبطلان
المجلة القضائية العدد الأول 1990 ملف رقم 37404 قرار                                                                              بتاريخ 29/12/1984
المادة 3: يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي :                                          
- التصريح بالمنفعة العمومية,                                    
- تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها, وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية,                
- تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها,        
- قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.
يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.
[ltr]الفصل الثاني [/ltr]
التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 4: يكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة.                                                     
المادة 5: تقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة (3) أشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات, تحدد بطرق تنظيمية.                                                   
يشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم.                       
المادة 6: يكون قرار فتح التحقيق وتعيين لجنة, موضوع إشهار بعنوان البلدية المعنية, في الأماكن المخصصة عادة لهذا الغرض, ويجب أن يبين القرار تحت طائلة البطلان إضافة إلى إجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحقيق وتاريخ إنهائه, وكذا بيانا توضيحيا يحدد الهدف من العملية ومخطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان الأشغال المراد انجازها.                          
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور, وتحدد محتوياته عن طريق التنظيم.
المادة 7: تخول لجنة التحقيق سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لأعمالها وإعداد استنتاجاتها.                                        
ويجب على أعضاء اللجنة المذكورة إلا يبوحوا بأي سر يتعلق بالوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهمتهم.                     
المادة 8: يعترف لكل شخص بإمكانية استماع اللجنة لأقواله.        
المادة 9: تقدم لجنة التحقيق للسلطة الإدارية المختصة التي عينتها, في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية تقريرا ظرفيا تستعرض فيه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومية للعملية المزمع القيام بها.                                                   
تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم.                                                               
المادة 10: يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي :                                                                
- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه,                    
- مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها,                           
- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها,                          
- تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية,              
كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية, ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات, ويمكن تجديده مرة واحدة, بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.              
المادة 11: يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان, لما يلي :
- أن ينشر حسب الحالة, في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية,   
- أن يبلغ كل واحد من المعنيين,                              
- أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون, طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.                                    
المادة 12: يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق, فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية, ولا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته.                                                     
المادة 13: يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.                                                
وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية.
المادة 14: تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر.           
تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنية.                    
يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل   شهرين على الأقصى, ابتداء من تاريخ الطعن.                             
المادة 15: يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا.
الفصل الثالث
تحديد الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها
وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين
المادة 16: يتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية, تحديد الأملاك والحقوق العقارية وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم.
ويتم لهذا الغرض تحقيق يسمى " التحقيق الجزئي ".      
المادة 17: يسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق, يعين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.                                                         
ويجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق, تحت طائلة البطلان, مقر عمله والأجل المحدد لتنفيذ مهمته, وينشر هذا القرار حسب الإجراء المحدد في المادة 11 من هذا القانون.                                  
المادة 18: يتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للأراضي والبناءات المطلوب نزع ملكيتها. ويبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية ومشتملاتها.        
وإذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط, يبرر المخطط الجزئي في آن واحد مجموع الملكية والجزء المطلوب نزعه منها.                     
يشهد المحافظ المحقق, بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي, على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية.       
المادة 19: يرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الآخرين.
[ltr]الفصل الرابع[/ltr]
[ltr]تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها[/ltr]
المادة 20: تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنية تقريرا تقيميا للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد إخطارها بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي : 
- قرار التصريح بالمنفعة العمومية,                           
- التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين وذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين 18و19 من هذا القانون.                                  
المادة 21: يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.         
ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار والصناع والحرفيين.
تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم.                                                    
غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع, ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا.                  
المادة 22: إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار, يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل.                             
ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.
[ltr]الفصل الخامس[/ltr]
القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك
والحقوق المطلوب نزع ملكيتها
المادة 23: يحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية.
المادة 24: يشتمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع ملكيتها, ويبين في كل حالة, تحت طائلة البطلان, هوية المالك أو صاحب حق الملكية, كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي, مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك, وقاعدة حسابه.
المادة 25: يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين.                                     
ويرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه.                                                           
المادة 26: يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي.                         
المادة 27: يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة 25 من هذا القانون.             
المادة 28: للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال. ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال.
ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع.
الفصل السادس
القرار الإداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة 29: يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية :
    - إذا حصل اتفاق بالتراضي,                                      
    - إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.                                                             
    - إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.          
[ltr]المادة 30: يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه وإلى المستفيد ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري, وعندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن.                                        [/ltr]
[ltr]الفصل السابع[/ltr]
أحكام مختلفة
المادة 31: إذا كان تنفيذ الأشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع الأرضية المجاورة للمشروع المزمع إنجازه, يجب أن تحدد الأحكام التشريعية التي ترخص بالأشغال في الوقت نفس شروط ضم الملكيات المعنية.                 
المادة 32: إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق.        
المادة 33: كل نزع للملكية يتم خارج الحالات و الشروط التي حددها هذا القانون, يكون باطلا وعديم الأثر ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.           
المادة 34: تلغى أحكام الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 35: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
                                                         
    حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
                               الشاذلي بن جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصطلحات في القانون العقاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام الشهر العقاري في الجزائر
» دور المرقي العقاري في معالجة أزمة السكن في الجزائر
» كل مراسيم القانون العقاري الجزائري
» علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم وفروع القانون الأخرى ذات الصلة.
» قوانين التوجيه العقاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1