[ltr][size=48]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/size][/ltr]
[ltr] [/ltr]
[ltr]قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 [/ltr]
[ltr][size=48]القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية[/size][/ltr]
[ltr] [/ltr]
المادة 1: عملا بالمادة 20 من الدستور, يحدد هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, وشروط تنفيذه والإجراءات المتعلقة به, وكيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف.
[ltr]الفصل الأول [/ltr]
تعريف
المادة 2: يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية, طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية, ولا يتم إلا إذا رأى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.
وزيادة على ذلك, لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية, والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية و وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون المادة 2/2 قانون 91/11 :
المبدأ من المقرر قانونا أن نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عامة عمومية . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن القطعة الأرضية محل نزاع الملكية منحت للبلدية ق د جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة الأحكام المذكورة أعلاه ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المستأنف .
قرار رقم 157362 بتاريخ 13/04/1998
نزع الملكية - المنفعة العامة - لصالح المجلس الشعبي البلدي (لا) (المادة الأولى من الأمر رقم 48-76 المؤرخ في 25/05/1976)
من المقرر قانونا أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يعود للأشخاص العامة المعنوية ومختلف الهيئات في إطار انجاز عمليات معينة طبقا لما هو محدد فيها لأجل المنفعة العمومية , ومن ثم فإن هذه الطريقة في اكتساب العقارات أو الحقوق العينية العقارية لاستخدام إلا في فائدة الكيانات القانونية الأنفة الذكر وليس لصالح هيئات المداولة بها . ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن القرار والى ولاية تيزى وزو , نص على أن المستفيد من إجراء نزع الملكية هو المجلس الشعبي البلدي , فانه بالنص على استفادة مقررة لصالح هيئة مداولة اشتمل على خطأ قانوني وكان لذلك الفريق الطاعن في مطالبهم بإبطال هذا القرار ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه بالبطلان
المجلة القضائية العدد الأول 1990 ملف رقم 37404 قرار بتاريخ 29/12/1984
المادة 3: يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي :
- التصريح بالمنفعة العمومية,
- تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها, وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية,
- تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها,
- قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.
يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.
[ltr]الفصل الثاني [/ltr]
التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 4: يكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة.
المادة 5: تقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة (3) أشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات, تحدد بطرق تنظيمية.
يشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم.
المادة 6: يكون قرار فتح التحقيق وتعيين لجنة, موضوع إشهار بعنوان البلدية المعنية, في الأماكن المخصصة عادة لهذا الغرض, ويجب أن يبين القرار تحت طائلة البطلان إضافة إلى إجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحقيق وتاريخ إنهائه, وكذا بيانا توضيحيا يحدد الهدف من العملية ومخطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان الأشغال المراد انجازها.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور, وتحدد محتوياته عن طريق التنظيم.
المادة 7: تخول لجنة التحقيق سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لأعمالها وإعداد استنتاجاتها.
ويجب على أعضاء اللجنة المذكورة إلا يبوحوا بأي سر يتعلق بالوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهمتهم.
المادة 8: يعترف لكل شخص بإمكانية استماع اللجنة لأقواله.
المادة 9: تقدم لجنة التحقيق للسلطة الإدارية المختصة التي عينتها, في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية تقريرا ظرفيا تستعرض فيه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومية للعملية المزمع القيام بها.
تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
المادة 10: يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي :
- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه,
- مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها,
- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها,
- تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية,
كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية, ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات, ويمكن تجديده مرة واحدة, بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.
المادة 11: يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان, لما يلي :
- أن ينشر حسب الحالة, في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية,
- أن يبلغ كل واحد من المعنيين,
- أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون, طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 12: يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق, فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية, ولا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته.
المادة 13: يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.
وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية.
المادة 14: تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر.
تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنية.
يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الأقصى, ابتداء من تاريخ الطعن.
المادة 15: يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا.
الفصل الثالث
تحديد الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها
وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين
المادة 16: يتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية, تحديد الأملاك والحقوق العقارية وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم.
ويتم لهذا الغرض تحقيق يسمى " التحقيق الجزئي ".
المادة 17: يسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق, يعين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
ويجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق, تحت طائلة البطلان, مقر عمله والأجل المحدد لتنفيذ مهمته, وينشر هذا القرار حسب الإجراء المحدد في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 18: يتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للأراضي والبناءات المطلوب نزع ملكيتها. ويبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية ومشتملاتها.
وإذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط, يبرر المخطط الجزئي في آن واحد مجموع الملكية والجزء المطلوب نزعه منها.
يشهد المحافظ المحقق, بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي, على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية.
المادة 19: يرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الآخرين.
[ltr]الفصل الرابع[/ltr]
[ltr]تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها[/ltr]
المادة 20: تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنية تقريرا تقيميا للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد إخطارها بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي :
- قرار التصريح بالمنفعة العمومية,
- التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين وذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين 18و19 من هذا القانون.
المادة 21: يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.
ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار والصناع والحرفيين.
تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم.
غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع, ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا.
المادة 22: إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار, يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل.
ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.
[ltr]الفصل الخامس[/ltr]
القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك
والحقوق المطلوب نزع ملكيتها
المادة 23: يحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية.
المادة 24: يشتمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع ملكيتها, ويبين في كل حالة, تحت طائلة البطلان, هوية المالك أو صاحب حق الملكية, كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي, مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك, وقاعدة حسابه.
المادة 25: يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين.
ويرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه.
المادة 26: يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي.
المادة 27: يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 28: للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال. ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال.
ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع.
الفصل السادس
القرار الإداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة 29: يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية :
- إذا حصل اتفاق بالتراضي,
- إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.
- إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.
[ltr]المادة 30: يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه وإلى المستفيد ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري, وعندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن. [/ltr]
[ltr]الفصل السابع[/ltr]
أحكام مختلفة
المادة 31: إذا كان تنفيذ الأشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع الأرضية المجاورة للمشروع المزمع إنجازه, يجب أن تحدد الأحكام التشريعية التي ترخص بالأشغال في الوقت نفس شروط ضم الملكيات المعنية.
المادة 32: إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق.
المادة 33: كل نزع للملكية يتم خارج الحالات و الشروط التي حددها هذا القانون, يكون باطلا وعديم الأثر ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 34: تلغى أحكام الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 35: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
الشاذلي بن جديد