التعديلات الواردة على دستور 1996
[rtl]قانون رقم 02-03 مؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، يتضمن تعديل الدستور.[/rtl]
[rtl]إن رئيس الجمهورية،[/rtl]
[rtl]- بناء على الدستور، لاسيما المواد 3 و 174 و 176 منه،[/rtl]
[rtl]- و بأخذ رأي المجلس الدستوري،[/rtl]
[rtl]- و بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه،[/rtl]
[rtl]يصدر قانون التعديل الدستوري الآتي نصه:[/rtl]
[rtl]المادة الأولى: تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ كما يأتي:[/rtl]
[rtl]" المادة 3 مكرر: تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.[/rtl]
[rtl] تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".[/rtl]
[rtl]المادة 2: ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.[/rtl]
[rtl]حرر بالجزائر في 27 محرم 1423 الموافق 10 أبريل 2002.[/rtl]
[rtl]عبد العزيز بوتفليقة.[/rtl]
[rtl]________________________________________________________[/rtl]
[rtl]قانون رقم 19 - 08 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري [/rtl]
[rtl]إن رئيس الجمهورية،[/rtl]
[rtl] - بناء على الدستور، لاسيما المواد 5 و 62 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118[/rtl]
[rtl]و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه[/rtl]
[rtl] - وبعد أخذ رأي اﻟﻤﺠلس الدستوري المعلل [/rtl]
[rtl] - وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه[/rtl]
[rtl]يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه : [/rtl]
[rtl]المادة الأولى: تعدّل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl] المادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلان للتغيير.[/rtl]
[rtl]هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:[/rtl]
[rtl]
1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون .[/rtl]
[rtl]
2 - النشيد الوطني هو"قسمًا" بجميع مقاطعه .[/rtl]
[rtl]
يحدد القانون خاتم الدولة . [/rtl]
[rtl]
المادة 2 : تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl]
"المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في اﻟﻤﺠالس المنتخبة .[/rtl]
[rtl]
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة .[/rtl]
[rtl]
المادة 3 : تعدّل ا لمادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl]
"المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه اﻟﻤﺠموعة الوطنيّة . [/rtl]
[rtl]
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدّسان دائمان .[/rtl]
[rtl]
تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم واﻟﻤﺠاهدين . وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ." [/rtl]
[rtl]
المادة 4 : تعدّل ا لمادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl]
"المادة 74 : مدّة المهمة الرئاسية خمس (5 ) سنوات .[/rtl]
[rtl]
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية." [/rtl]
[rtl]
المادة 5 : تعدّل ا لمادة 77 من الدستور وتحرركما يأتي: [/rtl]
[rtl]
"المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية: [/rtl]
[rtl]
1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية [/rtl]
[rtl]
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني [/rtl]
[rtl]
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها [/rtl]
[rtl]
4 - يرأس مجلس الوزراء [/rtl]
[rtl]
5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه [/rtl]
[rtl]
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور [/rtl]
[rtl] 7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم [/rtl]
[rtl] 8 - يوقّّع المراسيم الرئاسية [/rtl]
[rtl] 9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها [/rtl]
[rtl] 10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء [/rtl]
[rtl] 11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها [/rtl]
[rtl] 12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية ." [/rtl]
[rtl]المادة 6 : تعدّل ا لمادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي: [/rtl]
[rtl] "المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.[/rtl]
[rtl]ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة.[/rtl]
[rtl]يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء." [/rtl]
[rtl]المادة 7 : تعدّل ا لمادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl] "المادة 80 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني للموافقة عليه . ويجري اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .[/rtl]
[rtl]ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية .[/rtl]
[rtl]يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله ﻟﻤﺠلس الأمة مثلما وافق عليه اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني .[/rtl]
[rtl]يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة." [/rtl]
[rtl]المادة 8 : تعدّل ا لمادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي :[/rtl]
[rtl] "المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني على مخطط عمله .[/rtl]
[rtl]يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها ." [/rtl]
[rtl]المادة 9 : تعدّل ا لمادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl] " المادة 85 : يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية: [/rtl]
[rtl] - 1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية [/rtl]
[rtl] - 2 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات [/rtl]
[rtl] - 3 يوقّّع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك [/rtl]
[rtl] - 4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر [/rtl]
[rtl] - 5 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ." [/rtl]
[rtl]المادة 10: تعدّل ا لمادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl] "المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم .[/rtl]
[rtl]كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحلّ اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور ." [/rtl]
[rtl] المادة 11: تعدّل ا لمادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl] " المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه .[/rtl]
[rtl]يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة .[/rtl]
[rtl] لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 و المواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176و 177 من الدستور .[/rtl]
[rtl] لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه اﻟﻤجتمعتين معا بعد استشارة اﻟﻤﺠلس الدستوري واﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن ." [/rtl]
[rtl]المادة 12 : تعدّل ا لمادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl] " المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس : [/rtl]
[rtl] - 1 الطّابع الجمهوري للدولة [/rtl]
[rtl] - 2 النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية [/rtl]
[rtl] - 3 الإسلام باعتباره دين الدّولة [/rtl]
[rtl] - 4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية [/rtl]
[rtl] - 5 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن[/rtl]
[rtl] - 6 سلامة التراب الوطني ووحدته [/rtl]
[rtl] - 7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ." [/rtl]
[rtl]المادة 13: تستبدل وظيفة"رئيس الحكومة "بوظيفة"الوزير الأوّل"في المواد 83 و 84 و 86[/rtl]
[rtl]و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور .[/rtl]
[rtl]المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية .[/rtl]
[rtl]حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 [/rtl]
عبد العزيز بوتفليقة