منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996   التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyالأحد مايو 25, 2014 12:55 pm

التعديلات الواردة على دستور 1996

[rtl]قانون رقم 02-03  مؤرخ في 27 محرم عام 1423  الموافق 10 أبريل سنة 2002، يتضمن تعديل الدستور.[/rtl]
[rtl]إن رئيس الجمهورية،[/rtl]
[rtl]-         بناء على الدستور، لاسيما المواد 3 و 174 و 176 منه،[/rtl]
[rtl]-         و بأخذ رأي المجلس الدستوري،[/rtl]
[rtl]-         و بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه،[/rtl]
[rtl]يصدر قانون التعديل الدستوري الآتي نصه:[/rtl]
[rtl]المادة الأولى: تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ  كما يأتي:[/rtl]
[rtl]المادة 3 مكرر: تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.[/rtl]
[rtl]    تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".[/rtl]
[rtl]المادة 2: ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.[/rtl]
[rtl]حرر بالجزائر في 27 محرم 1423 الموافق 10 أبريل 2002.[/rtl]
[rtl]عبد العزيز بوتفليقة.[/rtl]
[rtl]________________________________________________________[/rtl]
[rtl]قانون  رقم  19 - 08  مؤرّخ  في  17  ذي  القعدة  عام 1429 ا لموافق  15  نوفمبر  سنة 2008  يتضمن  التعديل الدستوري [/rtl]
[rtl]إن  رئيس  الجمهورية،[/rtl]
[rtl] - بناء على الدستور، لاسيما المواد  5  و   62 و 74 و 77 و  79 و   80 و  81 و   83 و  84 و   85 و   86 و   87 و  90 و  91 و  116 و 118[/rtl]
[rtl]و  119 و  120 و  125 و  129 و  137 و  158 و  176 و  178 منه[/rtl]
[rtl] - وبعد أخذ رأي اﻟﻤﺠلس  الدستوري المعلل [/rtl]
[rtl] - وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه[/rtl]
[rtl]يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه : [/rtl]
[rtl]المادة الأولى:  تعدّل المادة  5  من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl]  المادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلان للتغيير.[/rtl]
[rtl]هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات  التالية:[/rtl]
[rtl]1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون .[/rtl]
[rtl] 2 - النشيد الوطني هو"قسمًا" بجميع مقاطعه  .[/rtl]
[rtl]يحدد  القانون خاتم الدولة . [/rtl]
[rtl]المادة 2 : تضاف مادة  31  مكرر وتحرر كما يأتي :  [/rtl]
[rtl] "المادة  31  مكرر:  تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة  بتوسيع حظوظ تمثيلها في  اﻟﻤﺠالس المنتخبة .[/rtl]
[rtl]يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة  .[/rtl]
[rtl]المادة 3 : تعدّل ا لمادة 62  من الدستور وتحرر كما يأتي : [/rtl]
[rtl] لمادة  62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي  بإخلاص واجباته  تجاه  اﻟﻤﺠموعة الوطنيّة . [/rtl]
[rtl]التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع  عنه واجبان مقدّسان دائمان .[/rtl]
[rtl] تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم  واﻟﻤﺠاهدين . وتعمل كذلك  على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ." [/rtl]
[rtl]المادة   4 : تعدّل  ا لمادة 74  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي :  [/rtl]
[rtl] "المادة  74 : مدّة المهمة الرئاسية خمس  (5 ) سنوات .[/rtl]
[rtl]يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية." [/rtl]
[rtl]المادة 5 : تعدّل ا لمادة  77  من الدستور وتحرركما يأتي: [/rtl]
[rtl] "المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية،  بالإضافة إلى  السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة  أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية: [/rtl]
[rtl]1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية [/rtl]
[rtl]2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني [/rtl]
[rtl]3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها [/rtl]
[rtl]4 - يرأس مجلس الوزراء [/rtl]
[rtl]5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه [/rtl]
[rtl]6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته  للوزير الأول لرئاسة اجتماعات  الحكومة  مع مراعاة أحكام المادة  87  من  الدستور [/rtl]
[rtl]     7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم [/rtl]
[rtl]     8 - يوقّّع المراسيم الرئاسية [/rtl]
[rtl]     9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض  العقوبات أو استبدالها [/rtl]
[rtl]    10 - يمكنه  أن يستشير الشّعب في كلّ  قضية ذات أهمية وطنية عن طريق  الاستفتاء [/rtl]
[rtl]    11 - يبرم المعاهدات  الدّولية ويصادق عليها [/rtl]
[rtl]    12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها  وشهاداتها التّشريفية ." [/rtl]
[rtl]المادة 6 : تعدّل  ا لمادة 79  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي: [/rtl]
[rtl] "المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.[/rtl]
[rtl]ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة.[/rtl]
[rtl]يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في  مجلس  الوزراء." [/rtl]
[rtl]المادة 7 : تعدّل ا لمادة  80  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي : [/rtl]
[rtl] لمادة 80 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني للموافقة عليه  . ويجري اﻟﻤﺠلس الشعبي  الوطني  لهذا  الغرض  مناقشة  عامة .[/rtl]
[rtl]ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا على ضوء هذه  المناقشة بالتشاور مع  رئيس الجمهورية .[/rtl]
[rtl]يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط  عمله ﻟﻤﺠلس الأمة مثلما وافق عليه اﻟﻤﺠلس الشعبي  الوطني .[/rtl]
[rtl]يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة." [/rtl]
[rtl]المادة 8 : تعدّل ا لمادة 81  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي :[/rtl]
[rtl] "المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة اﻟﻤﺠلس  الشعبي الوطني  على مخطط عمله .[/rtl]
[rtl]يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا  أوّل حسب  الكيفيات  نفسها ." [/rtl]
[rtl]المادة 9 : تعدّل  ا لمادة  85  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي : [/rtl]
[rtl] " المادة 85 : يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى  في الدستور الصلاحيات الآتية: [/rtl]
[rtl] - 1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء  الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية [/rtl]
[rtl] - 2 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات [/rtl]
[rtl] - 3 يوقّّع  المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك [/rtl]
[rtl] - 4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ودون المساس بأحكام المادتين  77 و 78 السابقتي الذكر  [/rtl]
[rtl] - 5 يسهر  على  حسن  سير  الإدارة  العمومية ." [/rtl]
[rtl]المادة 10:   تعدّل  ا لمادة  87  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي : [/rtl]
[rtl] "المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء  المؤسسات الدستورية  وأعضائها  الذين لم ينص  الدستور على طريقة  أخرى  لتعيينهم .[/rtl]
[rtl]كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحلّ  اﻟﻤﺠلس  الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها  وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد  77  و  78 و  91 ومن  93  إلى 95  و  97 و  124 و  126 و  127 و  128 من  الدستور ." [/rtl]
[rtl] المادة 11:   تعدّل  ا لمادة  90  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي : [/rtl]
[rtl] " المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته  أو  استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة  مهامه .[/rtl]
[rtl]يستقيل  الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء  الحكومة الذي يعيّنه رئيس  الدولة .[/rtl]
[rtl] لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين  (60) يوما المنصوص عليهما في  المادتين  88 و 89 تطبيق  الأحكام  المنصوص  عليها  في الفقرتين 9 و 10  من المادة  77 و المواد  79  و  124 و  129 و  136 و  137 و  174 و 176و  177 من الدستور .[/rtl]
[rtl] لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام  المواد 91 و  93 و  94 و  95 و  97 من الدستور إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه اﻟﻤجتمعتين معا بعد استشارة اﻟﻤﺠلس الدستوري  واﻟﻤﺠلس  الأعلى  للأمن ." [/rtl]
[rtl]المادة   12  : تعدّل  ا لمادة  178  من  الدستور  وتحرر كما  يأتي : [/rtl]
[rtl] " المادة  178 : لا يمكن أي تعديل دستوري  أن يمس[/rtl]
[rtl] - 1 الطّابع الجمهوري للدولة [/rtl]
[rtl] - 2 النظام الديمقراطي القائم  على التّعددية الحزبية [/rtl]
[rtl] - 3 الإسلام باعتباره دين الدّولة [/rtl]
[rtl] - 4 العربية  باعتبارها  اللغة  الوطنية والرسمية [/rtl]
[rtl] - 5 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن[/rtl]
[rtl] - 6 سلامة التراب الوطني ووحدته [/rtl]
[rtl] - 7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ." [/rtl]
[rtl]المادة 13: تستبدل وظيفة"رئيس الحكومة "بوظيفة"الوزير الأوّل"في المواد  83  و  84 و 86[/rtl]
[rtl]و 91 و  116 و  118 و  119 و  120 و  125 و  129 و  137 و  158 من الدستور .[/rtl]
[rtl]المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة  الشّعبية .[/rtl]
[rtl]حرر بالجزائر  في  17  ذي  القعدة  عام  1429  ا لموافق 15 نوفمبر  سنة 2008 [/rtl]
عبد  العزيز  بوتفليقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996   التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996 Emptyالأحد مايو 25, 2014 1:02 pm

الروابط المساعدة في البحث

  • مركز كارنجي للشرق الأوسط
  • مركز نماء للبحوث والدراسات
  • موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الجزائري
  • موقع المجلس الوطني التأسيسي تونس
  • موقع الجماعة العربية للديمقراطية
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر
  • موقع صحيفة الغرديان البريطانية
  • موقع مجلس الأمة الجزائري
  • موقع المجلس الشعبي الوطني
  • موقع المجلس الدستوري الجزائري
  • مجلة السياسة الدولية
  • مجلة الديمقراطية
  • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعديلات الواردة على دستور الجزائر 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  التعديلات الواردة على دستور 1996
» الجزائر‏‏ مراجعة دستور‏1996‏ وحكاية النظام الرئاسي
» الدستور الجزائري دستور 1996 المعدل لدستور 1989
» التعديلات الدستورية ومعضلة التطوير البرلماني في الجزائر
» دستور 1989

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ********متفرقات سياسية************* :: الجزائر بلد مهم في المنطقة المغاربية-
انتقل الى:  
1