منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
 الشركات التجارية  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
 الشركات التجارية  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

  الشركات التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

 الشركات التجارية  Empty
مُساهمةموضوع: الشركات التجارية     الشركات التجارية  Emptyالأربعاء سبتمبر 11, 2013 5:58 pm

يجب أن نميز بين أشكال و أنواع الشركات التجارية المادة 1 و 3 ق ت (أعمال تجارية بحسب الشكل).

أشكال الشركات التجارية:

أجابت المادة 544 ق ت على سبيل المثال لا الحصر:" تعد شركات التضامن و شركات التوصية (البسيطة و بالأسهم) و شركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة تجارية بحسب شكلها و مهما يكون موضوعها ".المادة 1832 ق م فرنسي عدلت سنة 1985 و تقابلها حرفياً المادة 416 ق م ج عدلت سنة 1988.
الشركة عقد فان العقد شريعة المتعاقدين و يرتب حقوق و التزامات على الأطراف، فعقد الشركة تأثر بمبدأ سلطان الإرادة فهي وحدها التي تحدد النظام القانوني لهذا العقد (حقوق ، التزامات، توزيع الأرباح و الخسائر، مدة الشركة ).
1-الشركة عقد: يقتصر على ترتيب الحقوق و الالتزامات.
* المدير يحكمه عقد الوكالة و الشركاء يمكنهم إنهاء مهام المدير.
يظهر في المادة 426 ق م أن المشرع تأثر بالنظرية العقدية حيث نصت المادة 426/2 ق م:" يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط أن يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله" و الاتفاق = الإجماع.
يظهر التأثر بوجود كلمة اتفاق، نصت المادة 439 ق م:" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه". يعتبر عقد لأنه يتأثر بتأثر أحد الأطراف فيتأثر كيان العقد بهذا التأثر.
شركة التضامن: المواد من 551 إلى 563 ق ت

تنص المادة 560 ق ت:" لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء".
الرضاء هو الإجماع تقوم الشركة على اعتبار شخصي تنص المادة 562 ق ت:" تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد شرط مخالف في القانون الأساسي"
ما تتأثر به الإرادة يتأثر العقد (الشركة ).
2-بعد تقلص مبدأ سلطان الإرادة ظهر مبدأ النظام العام فالعقود كانت تخضع لسلطان الإرادة أصبحت تخضع لمفهوم النظام العام (قانون عام قانون خاص)، النظام العام جاء به............................
النظام العام هو قواعد تشريعية آمرة لا يجوز مخالفتها الدولة بدأت تتنازل عن بعض الاختصاصات و ليس السلطات و تتدخل الدولة بصفتها صاحبة السيادة فأدخلت قواعد آمرة على هذه العقود.
تأثر العقد بحالة الأطراف يهدد الغير فما هي حمايته.
ظهور الشخصية المعنوية:

كان من الضروري إعادة النظر في مفهوم الشركة فعقد الشركة لا يقتصر على ترتيب حقوق و التزامات و إنما يظهر به شخص قانوني هو الشركة أي وجود شخصين الأول هم الشركاء و الثاني هو الشخص المعنوي فلو تركنا الأول يتصرف في الثاني سنصل إلى التعسف في استعمال الحق(الغير –الشركاء).
تعسف استعمال السلطة فيجب أن يكون الثاني منفصل عن الأول و للحماية ظهر مفهوم النظام العام.
النظرية النظامية: الشركة نظام قانوني عنده ......... النظرية العقدية كما أنه لا بد أن يتدخل المشرع بقواعد قانونية آمرة لحماية تنظيم حياة الشخص المعنوي.
القواعد القانونية الآمرة: تعني قانون عام قواعده آمرة لتحقيق مصلحة عامة
القانون عندما يخاطب الشخص المعنوي أي شخص قانوني جديد (ذمة- موطن-نائب –أهلية التقاضي).
المادة 560 ق ت:" لا يجوز أن تكون حصص الشركاء قابلة للتداول " أي لا يمكن أن تكون في شكل أسهم (بورصة) و هذا من أجل حماية الشخص المعنوي و ليس تقيد للشركاء.
المادة 567 ق ت في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:" يجب الاكتتاب و الوفاء بنفس الوقت" فيجب أن يكون الاكتتاب و الوفاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في نفس اليوم أي تقديم الأموال هنا تأثر بالنظام القانوني فمصالح الشركاء لم تصبح مشتركة.
566 ق ت ش د م م تدخل المشرع في شركات الأموال و حدد رأس مال الشركة على خلاف شركة التضامن التي تقوم على اعتبار شخصي و تأثر بالنظرية العقدية ففي ش ذ م م المبلغ 100000 د ج ، شركة المساهمة 5000000 د ج و اللجوء إلى الادخار العلني، و نفسها شركة التوصية بالأسهم، في شركة التضامن و التوصية البسيطة لم يحدد المشرع رأسمال معين أي الحرية التعاقدية.
551 ق ت في شركة التضامن للشركاء بالتضامن لا يمكن إعفاء أحدهم من التضامن عن تحمل الديون فله مسؤولية غير محدودة.
المادة 554 ق تك" يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة " هذه المادة أخذت بمعيار مصلحة الشركة.
الأصل أن النظرية العقدية تشكل أساس في الشركة الأشخاص، أما في شركة الأموال فالنظام القانوني هو الذي يشكل الأساس.
نقد: لا يمكن الفصل بينهما بحيث لا يمكن تأسيس الشركة على أساس النظام القانوني لأن الانضمام كان إرادي (سلطان الإرادة) بعد ذلك أصبح الانضمام شرطاً أي أن الإرادة ليست دور إيجابي بل خاضعة إرادة المشرع و هذا دليل على عدم .............................. .............................. .............
3-الشركة وسيلة قانونية لتنظيم المشروع:

الأصل في الأعمال هي المقاولات التجارية و القانون لا يخاطب صاحب المقاولة إنما المقاولة، فهي ليست لديها الشخصية المعنوية و ليست لها الشخصية القانونية حسب المادة 50 ق م.
لذلك جاءت الشركة كغلاف أو كغطاء للمقاولة حتى تمتع المقاولة بالشخصية القانونية و تصبح المقاولة شخص قانوني منفصل عن صاحبه، لذلك فالشركة هي وسيلة قانونية لتنظيم المقاولة هذا المفهوم يتجسد من الناحية العملية في الأمر 96/27 المعدل و المتمم للقانون التجاري الذي اعترف بتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد eurl (مقاولة فردية) شركة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة تجسيداً لفكرة أن الشركة ما هي إلا تنظيم للمقاولة.
المشرع الفرنسي اعترف بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد سنة 1985 و عدل المادة 1832 من القانون المدني الفرنسي حيث كانت من قبل تسمى الشركة بعقد و صارت تِؤسس بشخص وحيد عكس المادة 416 ق م ج التي بقيت كما هي و لكن قواعد القانون التجاري خاصة و قواعد القانون المدني عامة و الخاص يقيد العام
الشركة ما هي إلا أداة قانونية قدمها المشرع للمقاولة لتوفر لها وجود قانوني متميز و ذمة مالية و أهلية التقاضي فالشركة ليست نوعاً جديداً إنما هي كغيرها من الوحدات القانونية، فإذا كان المشروع أو المقاولة حقيقة لها وجودها الاقتصادي فإن الشركة تتميز بالتنظيم القانوني الذي لا يمكن أن توجد بدونه و بالتالي يجعلها (المقاولة) مخاطبة بأحكام القانون التجاري.
الأركان الموضوعية العامة و الخاصة لعقد الشركة:
المادة 416 ق م:" الشركة عقد " عقد الشركة هو الوحيد الذي ينفصل عن باقي العقود بأركان إضافية هي أركان موضوعية عامة و خاصة و ركن الشكلية.
1-الأركان الموضوعية العامة: م 416 ق م ج

تتمثل الأركان الموضوعية العامة في الرضا المحل و السبب.
أ-الرضا: أي تحديد شكلها و ذلك بالنظر للآثار المترتبة عن كل شركة و ينطبق على الرضا جميع العيوب التي تنطبق على العقود الأخرى من غلط، إكراه و تدليس مثل اعتقاد شخص تأسيس شركة مساهمة لكن عدل العقد إلى شركة التضامن.
ب- المحل: أن يكون ممكن و موجوداً و غير مخالفاً للنظام العام و الآداب العامة.
ج-السبب: يجب أن يكون حقيقياً و مشروعاً و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
2-الأركان الموضوعية الخاصة: م 416 ق م ج

هي موضوعية خاصة لأنها خاصة بعقد الشركة وحدها و غير موجودة في العقود الأخرى:
-تعدد الشركاء(توافر شخصين أو أكثر طبيعيان أو معنويان)-تقديم الحصص –المساهمة في الربح أو الخسارة –نية الاشتراك.
أولاً- ركن تعدد الشركاء:
يستخلص مفهومه من المادة 416 ق م ج باعتبار أن الشركة عقد والعقد فيه مجموعة من الأشخاص، فيشترط أن يتعاقد على الأقل شخصين فأكثر و نجد هذا الشرط سواء في شركة الأشخاص أو الأموال.
ملاحظة: الأصل في تنظيم الحد الأقصى للشركاء له علاقة مباشرة في اعتبار الشركة أنها تقوم على اعتبار شخصي أو مالي.
1) شركة التضامن:

نظمها المشرع من المادة 551 إلى المادة 563 ق ت و لم يحدد المشرع في شركة التضامن الحد الأقصى و لا الحد الأدنى لكن يجب أن تؤسس الشركة بشخصين شركاء فأكثر حسب المادة 416 ق م كقاعدة عامة ما دام القانون التجاري لم يحدد عدد الشركاء
نقد: لذلك يجب على المشرع التدخل لتنظيم الحد الأقصى لشركة التضامن للحفاظ على الاعتبار الشخصي.
2) شركة التوصية البسيطة:

المواد من 563 مكرر إلى 563 مكرر10:
قال مكرر لأن الشركة استحدثت جديداً في تعديل 1993.
الحد الأدنى للشركاء: لم يحدد المشرع الحد الأدنى لبكن من حلال النصوص نفهم أنه لا يقل عن شريكين، الشريك الأول متضامن يكتسب صفة التاجر و مسؤول مسؤولية غير محدودة.
أما الشريك الثاني فهو شريك موصي لا يكتسب صفة التاجر و مسؤوليته محدودة في حدود مساهمته.
الحد الأقصى: لم يتخل المشرع لتحديد الحد الأقصى للشركاء .
3) الشركة ذات المسؤولية المحدودة من المادة 564 إلى المادة 591 ق ت:

الحد الأدنى: قبل التعديل بموجب الأمر 96/27 فإن حدها كان اثنان لكن بعد التعديل صار من الممكن تأسيسها بشخص واحد eurl في إطار مؤسسة ذات شخص وحيد.
الحد الأقصى: يجب أن لا تجاوز 20 شريك
* في حالة تجاوز 20 شريك تتحول إلى شركة مساهمة في أجل سنة sarl
* و تتحول إلى شركة تضامن بإجماع جميع الشركاء دون إعطاء أهمية للعدد أي يمكن أن يقل الإجماع عن 20 شريك.
4) شركة المساهمة من المادة 592 إلى 715 مكرر 132:

الحد الأدنى: لا يجب أن يقل العدد عن 7 شركاء
الحد الأقصى: لا يمكن تحديده باعتبارها شركة تقوم على اعتبار مالي .
5) شركة التوصية بالأسهم المواد من 715 ثالثاً إلى 717 ثالثاً 10:

حدها الأدنى: هو 4 شركاء لكن فيها نوعين من الشركاء، 3 موصون يكونون مجلس المراقبة715 مكرر ثالثاً 2 وواحد شريك متضامن هو المسير أو المدير و يكتسب صفة التاجر.
الحد الأقصى: لم يحدد المشرع الحد الأقصى لأنها تصدر أسهم أي تقوم على اعتبار مالي و لا يمكن إحصاء عدد المساهمين.
6)شركة المحاصة المواد من 795 مكرر1 على 795 مكرر5 (مستحدثة):
الحد الأدنى: شريكين (2)
الحد الأقصى: لا يوجد
لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
هل ركن تعدد الشركاء يعتبر من النظام العام؟

إذا أخدنا عينة و هي شركة ذات الشخص الوحيد مeurl فهو غير متعلق بالنظام العام لأن هذا العقد متعلق بالنظرية العقدية في التأسيس وحتى نكون أمام مؤسسة ذات الشخص الوحيد فلبد أن تأخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب المشرع الجزائري، و الشخص يعد شخص طبيعي و بالتالي يعد شخصاً قانونياً و تطبق عليه المادة 50 من القانون المدني و يقوم بتأسيس شركة ذات الشخص الوحيد التي لها شخصية قانونية كذلك فنكون أمام شخصين قانونيين، الشخص الطبيعي + الشخص المعنوي (eurl) فتأسيسها لا يعد هجرة للنظرية العقدية.
ثانياً-ركن تقديم الحصص:
الأصل أن الحصص تعد ركن جوهري في عقد الشركة لأنها تعتبر من عقود المعاوضة أو التبادلية(تقديم حصة مقابل الربح)ن الحصة مطلوبة بطريقة آمرة في جميع الشركات بدون استثناء حتى في شركة المحاصة، و الأصل أنه لا تكتسب صفة الشريك إلا بعد تقديم الحصة إلى الشركة و بالتالي تنشأ علاقة قانونية بين الشخص و الشركة.
سؤل: ما هي طبيعة العلاقة القانونية بين الشريك و الشركة (الحصة)؟

الجواب: الشخص الذي يقدم الحصة هو في مرتبة دائن أو مدين أي علاقة دائنية.
* يعتبر الشريك دائن للشركة بعد تقديم الحصة للشركة و تبقى الشركة مدينة له بتوزيع الأرباح.
* يمكن أن تعتبر الشركة دائنة و الشريك مدين إذا تعهد بتقديم حصة نقدية للشركة، فهنا يعد الشريك مديناً فإذا حل الأجل ترجع عليه بدعوى للمطالبة بالدفع و إن كان هناك مدين للشركة يرجع عليه بدعوى غير مباشرة.
أنواع الحصص التي يمكن تقديمها:

ذكرتها المادة 416 ق م فإما أن تكون نقدية أي حصة عينية أو حصة بعمل.

1-الحصة النقدية: ما المقصود بها ؟ و ما هي أثارها ؟
نصت عليها المادة 421 ق م:" إذا كانت حصة الشريك مبلغاً من النقود يقدمها للشركة و لم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويض"
يجب أن تكون النقود معلومة و حقيقية لأن كل شركة تتكون من الحد الأدنى من المال و هو مالكًا له، إذا لم يقدم الشخص الحصة المالية فيمكن أن يتعهد بالحصة أو التعويض.
الاستثناء: المادة 421 ق م وضعت استثناءاً حيث أنه إذا لم يقدم الشخص الحصة يلزمه التعويض لأنه يكتسب صفة الشريك و هذا لتعهده بتقديم حصة أثناء تأسيس الشركة.
متى يمكن مطالبة الشريك بالتعويض؟

مثال: إذا تعهد أحمد في 21/03/2006 بمقتضى عقد الشركة بتقديم حصته في 21/06/2006 فإذا لم يقدم الحصة الشركة ترجع عليه بالتعويض فهو ملزم بدفع الحصة و التعويض حتى شريك ، أما إذا انسحب من الشركة فعليه التعويض فقط، فهو اكتسب صفة الشريك من يوم التعاهد.
السؤل: على أي أساس يكون التعويض ؟

الجواب: التعويض يكون على أساس الإثراء بلا سبب لأن له الحق في أخد الأرباح من 21/03/2006.
*التعاهد نجده فقط في شركة الأشخاص أما الاكتتاب نجده في شركة الأموال و يشترط الاكتتاب في ثلاث شركات:
-شركة المسؤولية المحدودة –شركة المساهمة –شركة التوصية بالأسهم.
الاكتتاب يقابله الوفاء و الاكتتاب يكون سابقاً لعقد الشركة، غير أن الوفاء يأتي لاحقاً بعد الاكتتاب.
الفرق بين الاكتتاب و التعاهد:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: المادة567 ق ت حيث أن المشرع الجزائري حماية للغير و الشركة و نتيجة لأن أموال الشركة المحدودة هي الضمان الوحيد للغير و اعتبر أن الاكتتاب و الوفاء يكونان في وقت واحد بجميع الحصص كاملة معناه لا يوجد فرق زمني بينهما.
شركة المساهمة: المادة 596 ق ت يجب أن يكتتب رأس المال بكامله و تكون الأسهم النقدية عند الاكتتاب مدفوعة بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الاسمية و هذا من أجل تشجيع صغار المدخرين و ما يبقى يدفع على مرات أو عدة مرات في مدة أقصاها 5 سنوات.

2-الحصة العينية: ما دام أن المشرع الجزائري أجاز اكتساب صفة الشريك عن طريق الحصة العينية فهي تلك الأموال غير النقود التي يشترط أن تكون مما يجوز التعامل فيها (مشروع) المال حسب الحصة العينية يمكن أن يكون عقاراً أو منقولاً (مادياً أو معنوياً).
الأساس القانوني الذي يبين أن المشرع أجاز الحصة العينية:
نص الماد 419 ق م و المادة 422 ق م و الحصة العينية تنقسم إلى قسمين إما تكون حصة على سبيل التمليك أو واردة على سبيل الانتفاع.
أ- الحصة على سبيل التمليك: هنا الشريك يتنازل نهائياً عن حصته أو حقه العيني الأصلي (حق الملكية، حق الاستعمال، حق التصرف،حق الاستغلال) و ينتقل هذا الحق إلى الشركة فتطبق عليه التزامات البائع فلا يمكن لفه التعرض للشركة و عليه ضمان العيوب الخفية فيعتبر الشريك بائع للحصة و الشركة تعتبر مشتري.

نقد: هذا القياس هو إجراء صحيح فيما يخص الالتزامات لكنه غير صحيح فيما يخص الهدف فحسب المادة 451 ق م البائع يتحصل على الثمن، أما هنا فهدفه ليس تحصل على الثمن لكنه يساهم في نتائج المشروع، فإما أن تكون نتيجة إيجابية و هي الحصول على الأرباح، و إما نتيجة سلبية و هي الحصول على الخسارة .

*أحكام تعاقد البيع: هي التي تطبق في حالة حصة على سبيل التمليك المادة 422 ق م .

ب- الحصة على سبيل الانتفاع: تطبق على المال أحكام عقد الإيجار بين الشركة و الشريك الماد422 ق م ، و على المستأجر أن يلتزم بوضع الشيء المؤجر تحت انتفاع المستأجر إلا أنه هنا لا يعتبر مؤجر لأنه لا يأخذ بدل الإيجار و إنما المساهمة في الأرباح عند الربح و تحمل الخسارة عند خسارة الشركة..

الفرق بينهما:

الحصة على وجه التمليك يمكن للشركة التصرف فيها لكن الحصة على سبيل الانتفاع لا يمكنها التصرف فيها و عند انقضاء الشركة ترجع الشركة الحصة لصاحبها و له حق طلب الاسترداد، عكس التمليك.
سؤل ما حكم حصة الشريك إذا لم يبين على أنها تمليك أو انتفاع في العقد التأسيسي ؟

أجابت المادة 419 ق م إذا لم يبين ذلك نعود إلى الأصل العام و هو الحصة على وجه التمليك دون إعطاء تعويض.

3-الحصة على شكل دين في ذمة الغير:
تنص المادة 424 ق م:" إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير... "
يمكن تقديم حصة إلى الشركة على شكل دين في ذمة الغير حتى يحل وقت الوفاء.

شروطها(جائز في شركة الأشخاص فقط):
مثال: شركة التضامن أنشأت في 21/03/2006 عمر شريك فيها له دين على الغير أجل الدفع 21/06/2006 فالتزامه لا ينقضي إلا إذا وفى الغير بدينه و إلا طلب من عمر (الشريك) التعويض لأنه يبقى مسؤول أمام الشركة و تقترب من قواعد حوالة الحق (المادة 244 ق م).
* لكن الشريك لا بد أن يضمن أن الشخص(الغير) المدين يستطيع الوفاء و لا يوجد في وضع معسر و في حالة عدم وفائه يبقى دائماً مسؤولاً و عليه بالتعويض و هذا ما لا نجده في حوالة الحق.

4-الحصة على شكل ثقة مالية أو نفوذ: لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو ثقة مالية حسب المادة 420 ق م أي يجب أن تكون حصة مالية سواء نقدية أو عينية لأن الشركة رأسمالها المال (نقد) و لا يمكن أن تؤسس بدونه، أما الثقة أو النفوذ فلا يمكن تقويمها.

5-الحصة على شكل عمل: المادة 423 ق م هي تلك القدرات الحرفية و الكفاءات التي يتحصل عليها الشخص الذي يريد توظيفها في شكل عمل..
الفقرة الأولى: المشرع أجاز تقديم الحصة على شكل عمل و يكتسب صفة الشريك.
الفقرة الثانية:تميز بين الشريك بعمل و العامل، فالشريك لا يعد عاملاً لأنه يحكمه عقد الشركة و الذي يطبق مبدأ المساواة بين الشركاء المنصوص عليه في عقد الشركة و لهذا لا يحرم من الأرباح أو الخسائر، أما العقد في عقد العمل فالعامل تربطه علاقة تبعية اقتصادية.
-العامل في عقد العمل ملزم بالقيام بعمل بينما في عقد الشرك الشريك بحصة عمل يلتزم ببدل عناية و الحفاظ على أمواله من جهة أخرى.
-الحصة بعمل تعتبر من الأموال المستقبلية عند بعض الفقه لأنه لا يمكن تحديد حصة الشريك بعمل من الأرباح أو الخسارة في العقد التأسيسي إلا بعد نجاح المشروع.
كيف يتم تحديد نسبة مساهمة الشريك بعمل في الأرباح ؟

الجواب: يدفع للشريك بعمل أقل نسبة من الأرباح
براءة الاختراع: المادة 423 /2 ق ما إذا لم يوجد بند أو اتفاق يقضي بأن تعود براءة الاختراع إلى الشركة ففي هذه الحالة براءة الاختراع تعود إلى الشريك، بمفهوم المخالفة تعود للشركة في حالة وجود اتفاق و لا يمكن للشريك التصرف.
المساهمة في الأرباح و الخسائر:

ثالثاً ركن المساهمة في الأرباح و الخسائر: المواد 416-425-426 ق م
*يجب تحديد نسبة الأرباح و الخسارة في العقد التأسيسي، و إذا لم تحدد النسب في العقد التأسيسي فالعقد صحيح و تحدد نسب الأرباح و الخسارة حسب نسبة المساهمة في رأس مال الشركة.
*يمكن للشريك بالعمل أن يتقدم بحصة بعمل+ حصة عينية أو نقدية فيكون له نصيب عن العمل و نصيب آخر عن ما قدمه من حصة نقدية أو عينية تطبيقاً لمبدأ المساواة.
المادة 416 ق م بعد تعديل 1988:" الشركة عقد ...بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.
كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك "

المادة تجمع بين المفهوم الواسع و المفهوم الضيق للربح.
أ-المفهوم الواسع: لدينا المنفعة الإيجابية و السلبية:
1-المنفعة الإيجابية للربح:هي المنافع النقدية التي تضاف إلى ثروة الشركاء و عليها توزيعها عليهم إذا حققت أرباح في آخر السنة.
أما في حالة عدم تحقيق الأرباح و قامت الشركة بتقسيم الأرباح فتعتبر هذه الأرباح صورية يجب إرجاعها إلى الشركة لأنها تعد اقتطاع من رأسمالها
2-المنفعة السلبية: هي عملية دفع جميع الديون و المستحقات و لم يبقى أي ربح في خزينة الشركة و لم تحقق خسارة فهنا تكون الشركة قد حققت هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة و هي في وضعية متوازنة.
ب-المفهوم الضيق للربح: عرفته محكمة النقض الفرنسية:" تلك المبالغ النقدية التي تضاف إلى ثروة الشركاء "
المادة 426 ق م:
المساهمة في الأرباح و الخسائر هو ركن جوهري في عقد الشركة لا يمكن إعفاء أحد الشركاء من الأرباح أو الخسائر فالعقد يكون باطل و السبب هو وخرق لمبدأ المساواة في عقد الشركة
الاستثناء: المادة 426/2 ق م يجوز إعفاء من تقدم بحصة من عمل من الخسارة في العقد على شرط أن لا تكون قد تم تقرير أجرة لعمله و هذا حتى لا يتحمل الخسارة مرتين (عمله و الخسارة) (شرط الأسد).
شروط إعفاء الشريك من الخسارة:
هو أمر جوازي مصدرها ليس القانون إنما العقد (الاتفاق) تطبيقاً لمبدأ المساواة و ليس استثناءاً لهذا المبدأ لأن هذا الشريك قد يخسر مرتين.
الشرط الأول: أن لا يتقاضى أجرة
الشرط الثاني: لا يقدم حصة إضافية عينية أو نقدية
الشرط الثالث: النظرية العقدية إجماع الشركاء بما فيهم من تقدم بحصة من عمل
ما هو نطاق شرط الأسد؟ :

* شركة الأشخاص: يعد شرط الأسد باطلاً و العقد باطلاً
* شركة الأموال المادة 733 ق ت: يبطل شرط الأسد فقط و يبقى العقد صحيح
رابعاًً ركن نية الاشتراك:

البعض يعتبرها ركن من الأركان و البعض الآخر لا يراها كذلك و غير منصوص عليها في 416 ق م بل يستفاد منها من تقديم الحصة و المساهمة في الأرباح و الخسائر حسب المادة 416 و لها مظهران مما يمكننا التميز بين عقد الشكة و عقد القرض.
1) إرادة التعاون أي التعاون الإيجابي بين الشركاء من أجل تحقيق الربح على قدم المساواة و هو تعاون إرادي و ليس تعاون شرطي.
2) انصراف إرادة الشركاء إلى اقتسام الأرباح و تحمل الخسائر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشركات التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق (ليسانس) :: السنة الثانية-
انتقل الى:  
1