منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري   نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyالأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:08 pm

نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري
المبحث الأول : نطاق نزع الملكية العقارية
المطلب الأول : شروط نزع الملكية العقارية
تقتضي عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ضرورة احترام الشروط واتباع الإجراءات وفق القانون 91-11المتعلق بنزع الملكية من أجل الملكية العقارية ويمكن تصنيفها إلى :
الفرع الأول : الشروط الخاصة بطبيعة ونوعية الملكية
بما أن حق الملكية باعتباره أقوى الحقوق العينية الأصلية يجمع كل الحقوق المتفرعة عن في يد مالك واحد غير أنه يحدث أن تقتطع لحساب شخص آخر بعض السلطات وعندئذ يكون لهذه الأخيرة حق الاستعمال وحق استغلال الملك والانتفاع وسكناه وكذلك حق الارتفاق لعقار مجاور مملوك للغير وذلك وفقا لما حدده القانون..
وبالتالي فان إجراء نزع الملكية الذي تباشر به الإدارة يرد على الملكية العقارية والحقوق العينية الأصلية لها.
وبالتالي تنفيذ الإجراء يكون على الملكية العقارية و ما يتفرع عنها من حقوق عينية أصلية دون المنقولات والحقوق الشخصية.
فان الإجراءات تستهدف منها نزع الملكية كاملة فإنها قد تنصب على حق الاستعمال أو الاستغلال أو الارتفاق وتحدد التحقيقات طبيعة المنفعة العامة المراد تحقيقها ومدى حاجتها للملكية العقارية لتلبية تلك المنفعة العامة.
ومن بين الحقوق العينة العقارية المتفرعة عنها والتي يمكن نزع ملكيتها كلها أو بعضها دون ملكية الرقبة.
* فإذا تقرر نزع حق الانتفاع من أجل المنفعة العامة سواء من صاحب الملكية أو من مالك حق الانتفاع منفردا فانه يتطلب تحديد مدته وعادة ما يكون ذلك مرتبطا ببقاء المنفعة العامة قائمة ما لم يحدد القرار إداريا مدته بما أن هذا الحق يتطلب تعيين مجال استعماله( ).
* حق الارتفاق هو حق يرد على العقار المرتفق به سواء على باطنه أو سطحه أو علوه أو فضائه لفائدة العقار المخدوم.
وبالنسبة للمنفعة العامة فقد يكون ذلك لفائدة إقامة مجاري المياه أو الأشغال العمومية بحق الارتفاق بحرمان ملك العقار من البناء أو التعلية.
* إن حق الانتفاع أو الارتفاق هما الحقان اللذان يصور ملكيتهما لفائدة المنفعة العامة ، أما ما يتعلق بالسكن فواضح أنه لا يحقق منفعة عامة فيتم نزعه منفردا عن ملكيته التامة مثل » حق الاستعمال » والأجدر نزع ملكية حق الانتفاع ، وهذا ما نصت عليه ف1 من المادة 26 من قانون 91/11 على أنه » إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزء من العقار يمكن للمالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل »
الفرع الثاني : الشروط الخاصة بالمنفعة العمومية
أوجب القانون على جهة الإدارة التي ترغب في نزع ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية المملوكة للخواص قبل اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية أن تسعى للحصول عليها بالطرق الودية.
هذا من حيث تقييد الإدارة في الأسلوب الواجب اتباعه .
أما بالنسبة للمنفعة العامة بمرونة هذا المصطلح الذي لو ترك للإدارة الحية في تغطية تصرفاتها به لأدى ذلك إلى توغلها وتعسفها في حق ملك الخواص باللجوء لهذه الطريقة إلى تجريدهم من أملاكهم .
ولهذا حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر المجالات التي يمكن فيها للإدارة الاستفادة من تقنية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ولهذا نصت الفقرة 2 من قانون 91/11 على أنه:
» وزيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية مكن إلا إذا جاء بتنفيذ العمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية تخص التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط لإنشاء تجهيزات جماعية »
الفرع الثالث: الأدوات التي يلجأ اليها عند الضرورة
فمن خلال نص المادة 2 فقرة 2 من قانون 91/11 السالف الذكر يستخلص أن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يمكن أن يلجأ اليها إلا إذا تطلبه:
* تنفيذ العمليات الناتجة عن تطبيق الإجراءات أدوات النظامية في مجال التعمير والتهيئة العمرانية
هنا يجب أن تبرز إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بأن الغرض من الحصول على العقارات أو الحقوق العينية العقارية المعنية ضرورة تنفيذ عمليات تطلبتها الأدوات النظامية المقررة في إطار مخطط التعمير والتهيئة العمرانية لأن هذه الأدوات تشكل بحد ذاتها جزء من هذا المخطط وفي هذا الخصوص نصت م 10 من قانون 92/22 المتعلق بالتهيئة والتعمير بأن :
تشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات الشغل وتكون أدوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابل للاحتجاج بها أمام الغير ( )..
* إنشاء التجهيزات الجماعية والمنشآت والأعمال الكبرى ذات المنفعة العامة:
إن التجهيزات الجماعية هي تلك المنشآت تحدث لإشباع أغراض المنفعة العامة فالمدارس
والمستشفيات، ومصالح البريد والمواصلات والمساحات المخصصة للترفيه وغيرها مما تستقبل وتقدم خدماتها للجمهور مباشرة في مرفقها كما تشمل أيضا المنشآت ومجموعة الهياكل التي تقام لتزويد الجمهور بالحاجيات العامة كمنشآت توليد الكهرباء وتوزيعها واستخراج أو جمع المياه وتخزينها وتوزيعها أما المنشآت والأشغال الكبرى فمن أمثلها شق وتوسيع الطرق العمومية وخطوط السكك الحديدية واستخراج واستغلال الثروات ونقلها … الخ.
المطلب الثاني : مجال تطبيق نزع الملكية
الفرع الأول : الأهداف المرتبطة بنزع الملكية
إن نزع الملكية ليس شرعيا إلا عندما تتطلبها المنفعة العامة وفكرة المنفعة العامة هذه تختلف في القانون القديم أي أمر 25 ماي 1976 فهذا الأمر أعطى تعريفا واسعا للمنفعة العامة حيث تنص المادة الثانية على أنه : » تمكين العقارات أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لتأمين احتياطات المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي عن طريق نزع الملكية وذلك ضمن الشروط المحددة لهذا الأمر »
فقد مددت المنفعة العمومية لتصل إلى العمليات التي قد تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي فهذه المؤسسات كان لها الحق في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أما قانون 91-11 فقد جعلها تتمثل في:
عمليات التعمير والتهيئة العمرانية?
العمليات التي تدخل في إطار التخطيط.?
ويكون الهدف من هذه العمليات هو إنجاز تجهيزات جماعية ، منشآت وأعمال كبرى ذات المنفعة العامة وهذا النص م 212 من ق 91/11 التي تنص على أنه : » لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذ العمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق باتساع تجهيزات جماعية ومنشآت واعمال كبرى ذات منفعة عامة ».
وبذلك يكون أمر 76-48 قد وسع مفهوم المنفعة العامة وهنا نقول أن القانون وحده هو الذي يحدد فكرة المنعة العامة.
والمشرع الجزائري لتعريف المنفعة العامة في قانون 91-11 قد كان غرضه من وراء أبعاد الإدارة عن استعمال امتيازات السلطة العامة لأهداف اقتصادية ، أن الإدارة مقيدة عندما تقوم بإنجاز المشاريع العامة فلا يمكنها أن تستعمل نزع الملكية من أجل المنفعة الخاصة فلا بد أن يكون هدفها الرئيسي هو تحقيق المنفعة العامة.
وتقدير المنفعة العامة يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي يراقب مشروعية ، وينظر إلى الملائمة ، والمحكمة العليا قد كانت تمنع عن تحقيق من وجود أو عدم وجود منفعة عامة .
فهي بذلك ترفض التدخل في مراقبة الملكية وبسبب التجاوزات من قبل الإدارة كان لازما على القضاء التدخل لمراقبة من مطابقة عملية الإدارة للأهداف المصرح بها.
الفرع الثاني: الأموال المعنية
إن نزع الملكية لا ينصب إلا على العقارات أي الأملاك العقارية وكذلك ينصب على الحقوق العينية العقارية مثل حق الانتفاع والإرفاق…الخ وهذا بنص الفترة من المادة 2 من قانون 91-11: » طريقة استثنائية لإكساب أملاك أو حقوق عقارية… » ونحاول تفصيل ذلك على حدى .
أولا-العقارات:
لا يرد نزع الملكية على المنقولات وميدانه هو العقارات ، وهذه العقارات لابد أن تكون تابعة للخواص حيث أن الأملاك العامة لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف وهذا طبقا للمادة 689 من القانون المدني الجزائري.
ونزع الملكية قد يكون على كامل العقار وقد يكون على جزء منه فإذا كان على كامل العقار بما بقي لمدة معينة دون أن تقوم الإدارة باستعماله جاز للمالك أو أصحاب الحقوق طلب استرجاع ملكية العقار وهذا في حالة إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الشغال ضمن المجال المحدد في العقد أو القرارات التي ترخص بالعملية المعنية وهذا ما تنص عليه م 32 من قانون 27 افريل 1991
كما أنه من حق الأفراد المعنيين طلب نزع الملكية التامة عندما تكون العقارات الباقية غير صالحة للاستعمال وهذا في حالة إذا كان نزع الملكية لا يعني الأجزاء من العقار وهذا ما تنص عليه المادة 22/ف1 من قانون 27 أفريل 1991ويقصد بنزع الملكية ما فوق الأرض كما قد يقصد به باطن الأرض وفي هذه الحالة الأخيرة نصت المادة 31 من المرسوم رقم 94-41 المؤرخ في 29 جانفي 1994 على أنه » إذا رفض مالك الأرض التي تفجرت فيها مياه معدنية اجارها أو تنازلا عنها فإنها يمكن نزع ملكيتها وفقا بأحكام القانون 91-11 بعد إنذار لمدة سنة واحدة من طرف الولي فقط المختص »
فالمشرع الجزائري فيما يتعلق بالعقارات بالتخصيص فانه لم يتطرق لهذا الأمر 76-48 في قانون 91* 11 كما أن نزع الأملاك المعينة و المقامات التاريخية والأثرية لم يتطرق اليها قانون 91-11 وامر 76-48.
وهنا نجد أن قانون 91-11 لم يملأ النقص الذي كان في أمر 76-48 بل أن هذا القانون الجديد يحتوي هو الآخر على نقائص.
ثانيا _الحقوق العقارية:
لقد تطرق قانون 91-11 إلى الحقوق العينية العقارية ولكنه لم يفصلها ولذا كان علينا أن نرجع إلى القانون المدني وتمثل هذه الحقوق في حق الانتفاع، حق الارتفاق- حق الاستعمال والسكن ، حق الامتياز وكذلك حق الرهن الرسمي.
*حق الانتفاع :
هو حق عيني يكتسب بالتعاقد وبالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون وعلى المنتفع استعمال العين بحالتها التي تسلمها وجها و لم يلتزم أثناء انتفاعه بكل ما يعرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ، كما يجب على المنتفع بذل العناية اللازمة للمحافظة على العين محل الانتفاع ، وينتهي هذا الحق بانقضاء الأجل المعين أو بهلاك الشيء أو بعدم الاستعمال مدة 15 سنة (التقادم المسقط) طبقا للمواد 44 إلى 54 من القانون المدني الجزائري.
*حق الاستعمال وحق السكن:
تطرقت إليه المواد من 855 إلى 873 من القانون المدني ونطاق هذا الحق يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق فلا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال وحق السكن إلا بمقتضى شرط صريح أو مبرر قوي ، فنفس القواعد التي تحكم حق الانتفاع وحق السكن تحكم حق الاستعمال والسكن.
*حق الارتفاق:
هو حق يجعل حد لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لصالح صاحب العقار الثاني ، وينشأ هذا الحق
عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث فهو لا يكتسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما في ذلك المرور وهذا تطبيقا للمواد من 867 إلى 881 من القانون المدني الجزائري.
*حق الرهن الرسمي:
هو عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار وفاءا لدينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من قيمة تلك العين في أيدي كانت وقد تطرقت إلى أموال الرهن الرسمي المواد من 882 إلى 936 من القانون المدني الجزائري.
*حق الامتياز:
لحق الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين بمراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني وترد حقوق الامتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون محصورة على منقول وعقار معين للمواد 982 إلى 1001 من القانون المدني الجزائري.
الفرع الثالث: الأشخاص المعنيين
أولا-الاختصاص بقرار نزع الملكية:
إن إجراءات نزع الملكية تتم بقرار إداري وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 27 يوليو لسنة 1993 المحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المتعلق والمحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة نجد أن سلطة التصريحية بالمنفعة العامة في نزع الملكية يكون من اختصاص الوزير المعني وزير المالية بموجب قرار وزاري مشترك هذا عندما توجد الأملاك المعنية بالنزع على إقليم ولا يتبين أو تعدى أما إذا كانت الأملاك المعنية داخل تراب ولاية واحدة فتكون من اختصاص الوالي وفي هذه الحالة يكون الوالي ممثلا للدولة.
هذا فيما يخص سلطة التصريحية بالمنفعة العامة أم فيما يخص سلطة إصدار قرار نزع الملكية فيكون من اختصاص الوالي حتى وان كانت الأملاك المراد نزعها تقع على إقليم ولا يتبين أو عدة ولايات وهذا ما نصت عليه المادة 44 من نفس المرسوم حيث انه : » إذا كانت الأشغال مما يجب إنجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات فان المستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم الى كل والي مختص إقليميا يتولى تنفيذ جميع إجراءات نزع الملكية المذكورة أعلاه ».
*المستفيد من إجراء نزع الملكية:
بالرجوع إلى القانون القديم المتمثل في الأمر 76-48 وفي المادة الأولى منه فانه: » يمكن اللجوء إلى نزع الملكية لفائدة الأشخاص الاعتبارية و الهيئات المختلفة التي يكون هدفها هو تحقيق المنفعة العامة ، أما المادة الثانية من نفس الأمر فإنها نصت على أن المؤسسات الاقتصادية قابلة للاستفادة من نزع الملكية.
وهنا جعل المشرع الهيئات هي التي مجال نزع الملكية عكس قانون 91-11 الذي يجعل العمليات هي التي تحدد هذا المجال ، هذه العمليات تتمثل في التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط والتي تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت واعمال كبرى ذات منفعة عامة وبذلك لم يذكر هذا القانون الجديد المؤسسات الاقتصادية ولم يسمح لها القيام بنزع الملكية إلا عندما يكون هدفها هو تحقيق عملية من العمليات المنصوص عليها في القانون ، كما أن القانون الحالي لم يمنع المقاولة الخاصة من الاستفادة من إجراء نزع الملكية إذا كانت مكلفة بتسيير منشآت عمومية أو عملية عمرانية كما هي محددة في القانون، ولا يمكننا أن نقول أن هذه العمليات المنصوص عليها في ق 91-11 المتعلق والمحدد لقواعد نزع الملكية أتت على سبيل الحصر فالمشرع الجزائري لم يحصرها بل جعل هذه العمليات أمثلة عن عمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية.
المطلب الثالث: إجراءات نزع الملكية
الفرع الأول: الإجراءات العادية للتصريح بالمنفعة العامة
تباشر الإدارة هذه الإجراءات بناء على ملف يعده المستفيد (الإدارة المعنية ) من هذا الإجراء يشمل هذا الملف حسب المادة 2 من المرسوم التنفيذي 63-186 ما يأتي:
* تقرير يسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي.
* تصريحا يوضح الهدف من العملية وينبغي أن يهدف هذا التصريح إلى أداة التعمير أو التهيئة العمرانية أو التخطيط المرتبط بذلك.
* مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعها .
*تقريرا بيانيا للعملية وإطار التمويل
والإجراءات العادية لنزع الملكية حسب قانون 91-11 في مادته الثالثة تمثل في خمسة مراحل :
* التصريح بالمنفعة العمومية
* تحديد كامل الأملاك والحقوق العينية المزعم نزعها (الجزئي)
* تقسيم الأملاك والحقوق العينية المعنية بنزع الملكية
* قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك المعنية
* قرار إداري بنزع الملكية
كما يجب أن تتوفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي المنصف والعادل للأملاك والحقوق العينية المطلوب نزعها .
أولا-التصريح بالمنفعة العمومية:
يهدف هذا التصريح إلى هدفين أساسين ، فمن جهة تحديد الغاية من العملية التي تريد الإدارة القيام بها ، ومن جهة أخرى إتاحة الفرصة للأفراد المعنيين إبداء آراءهم حول المشروع.
أن التصريح بالمنفعة العامة لا يمكن النطق به إلا عند إجراء التحقيق المسبق بدقة وهذا ما نصت عليه المادة 4 من قانون 91-11 إلا فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني فانه يمكن الاعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء التحقيق المسبق وهذا ما تنص عليه المادة 12 من نفس القانون.
إن الإجراءات التي تسبق التصريح بالمنفعة العمومية قد حددها المرسوم التنفيذي رقم 93-186 في 27 جويلية 1993 هذه المراحل السابقة بالمنفعة العمومية والتي تتمثل في :
قرار فتح التحقيق حول المنفعة العمومية?
التقرير حول المنفعة العمومية?
قرار التصريح بالمنفعة العمومية?
وسنحاول تفصيل هذه العناصر فيما يلي :
1- محتوى التحقيق حول المنفعة العمومية:
هدف التحقيق هو تمكين المواطنين من معرفة طبيعة ومحتوى المشروع المزعم القيام به، ويتم فتح التحقيق بقرار يسمى قرار التحقيق يصدر عن السلطة الإدارية المختصة، فإما أن يكون بقرار من الوالي أو بقرار وزاري مشترك يحتوي هذا القرار على ما يلي :
* تعيين لجنة التحقيق
* ضبط كيفيات التحقيق المسبق
وقبل مباشرة الإجراءات من طرف الإدارة ، فان على المستفيد من نزع الملكية يعد ملفا طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186وهذا الملف يشمل البيانات التالية :
* تقرير يبرر ضرورة اللجوء إلى إجراء نزع الملكية ويبين النتائج التي تمخضت عن المحاولات الودية والاقتناء بالتراضي .
* تصريحا يوضح الهدف من العملية ويجب أن يهدف هذا التصريح إلى أداء التعمير أو التهيئة العمرانية أو التخطيط المرتبط بذلك.
ان هذا التصريح يبين الغاية والمقصود من إجراء العملية أي التحقيق والتيقن من فاعلية المنفعة العمومية قبل اللجوء إلى الإجراءات اللاحقة .
* مخطط للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعها
* تقييم مالي للعملية ونطاق التمويل المخصص لها ، ولهذا لا يمكن اللجوء إلى نزع الملكية عندما تكون الاعتمادات المالية غير كافية لتمويل العملية، ويتبين هذا النقص أو عدم الكفاية عند إيداع مبلغ التعويض المسبق لدى الخزينة العمومية، لأن هذا التعويض يكون دائما مسبق.
إن الملف لابد أن يشمل كل هذه البيانات ، وعند إعداد هذا الملف من طرف المستفيد من نزع الملكية يوضع للدراسة تحت مسئولية الوالي الذي يتمتع بسلطة واسعة لقبول أو رفض طلب نزع الملكية ، والذي يمكنه أن يطلب جميع المعلومات أو الوثائق التي يراها مفيدة ونافعة لدراسة الملف.
غير أنه إذا توافرت تلك الشروط في الملف يقوم الوالي بتعيين لجنة تحقيق.
أ- تعيين لجنة تحقيق:
تعين لجنة التحقيق بموجب قرار فتح التحقيق المسبق ، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات معينة.
ويشترط في هؤلاء المحققين أن لا يكونوا منتمين إلى الجهة الإدارية التي تقوم بنزع الملكية ، وأن لا تكون لهم علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين لجنة التحقيق إجباري وعدم القيام بهذا التعيين قد يؤدي إلى إبطال الإجراءات اللاحقة كما يمكن للقاضي الدفع بهذه المخالفة عند منازعته لقرار التصريح بالمنفعة العمومية.
ب- ضبط كيفيات التحقيق المسبق:
ويقصد بالتحقيق المسبق حول المنفعة العمومية لأنه يختلف عن التحقيق الجزئي الذي مجاله هو تحديد قائمة الأملاك المعنية.
وتحقيق المسبق حول المنفعة و العمومية بفتح بقرار من الوالي ، حيث يحدد المكان الذي يجري فيه التحقيق تبعا لأهمية العملية وكيفيات عمل اللجنة ويخضع قرار فتح التحقيق الصادر عن الوالي إلى مجموعة من القواعد حسب المادة 6 من المرسوم التنفيذي 93/186 :
الإشهار بمركز البلدية التي يوجد فيها المشرع?
نشر القرار في يوميتين وطنيتين?
كما ينشر في مجموعة من القرارات الإدارية للولاية.?
ويبين قرار فتح التحقيق : الهدف من التحقيق ، تاريخ بدا التحقيق وانتهائه وتشكيلة اللجنة التي يتضمن الأسماء والألقاب و الصيغة وهذا حسب المادة 6 من مرسوم 27 جويلية 1993.
*كيفيات عمل اللجنة تشمل أوقات استقبال الجمهور واماكنه ودفاتر تسجيل? الشكاوي وطرق استشارة ملف التحقيق ويجب أن يصدر هذا القرار قبل 15 يوما من تاريخ فتح التحقيق.
ثانيا-التقرير حول المنفعة العمومية:
عملا بالمادة 9 من قانون 91-11 تقوم لجنة التحقيق بتقديم تقرير ظرفيا في مهلة 15 يوما من التاريخ المقرر لإنهاء التحقيق حول المنفعة العمومية.هذا التقرير الظرفي تستعرض فيه اللجنة استنتاجاتها حول طابع المنفعة العمومية للعملية المزعم القيام بها وفعاليتها . حيث أن لجنة التحقيق هذه تبين في أي شكل تكمن المنفعة العمومية أو أنها تستظهر انعدام المنفعة العمومية.
ولابد على اللجنة أن تعطي رأيها في مدى فعالية المنفعة العامة ولا يجوز لها ترك القرار للإدارة الانفرادية ، وتبلغ نسخة من خلاصة اللجنة إلى الأشخاص المعنيين بناء على مطالبهم وإذا كان لابد على اللجنة أن تعطي رأيها في مدى فعالية المنفعة العامة فان الرأي الذي تبديه اللجنة غير ملزم ، بمعنى أن الإدارة غير ملزمة في هذه الحالة فهل يمكن لها أن تتفرد في تقدير هذه المنفعة؟ وهل بإمكان القاضي التدخل في هذه الحالة؟
إن القاضي عليه بإعادة النظر في المنفعة العمومية كما هو معمول به في فرنسا لأنه إذا كان القضاء الجزائري استقر على عدم تدخله في مراقبة المنفعة العمومية فان الإجراءات المتبعة والتحقيقات ما هي إلا شكليات بالإمكان تجاوزها ، ولا تأثير لها على حسن استعمال السلطة العامة.
ثالثا- قرار التصريح بالمنفعة العمومية:
يجب أن تتوفر في قرار التصريح بالمنفعة العمومية شروط :
يجب أن يصدر القرار عن سلطة مختصة?
يجب أن يحترم القرار القواعد الشكلية?
وسنحاول تفصيل هاذين العنصرين:
1_السلطة المختصة في إصدار القانون:
بالرجوع إلى المادة 10 من المرسوم التنفيذي 93-186 الصادر في 27 يوليو 1993 نجد أن السلطة المختصة في إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية تكون حسب حالتين:
*إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها تقع على إقليم ولايتين أو عدة ولايات فان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر في شكل قرار وزاري مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني بالعملية وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
*وإذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية المراد نزع ملكيتها تقع على إقليم ولاية واحدة فان لتصريح بالمنفعة العمومية يصدر بقرار من الوالي .
2_ القواعد الشكلية واجبة الاتباع:
لابد من توافر الشروط التي جاءت بها المادة 11 من قانون 91-11 وتقابلها المادة 11 من المرسوم التنفيذي 93-186 وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
*يجب أن يكون قرار التصريح بالمنفعة العمومية منشورا حسب الحالة في الجريدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للقرارات الوزارية المشتركة أو أن ينشر في مدونة القرارات الإدارية للولاية.
*يجب أن يبلغ إلى كل واحد من الأشخاص المعنيين
*يجب أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته.
وهذا الشرط الأخير المتمثل في إشهار القرار في مركز البلدية لا نجد في العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني حيث أوردت المادة 12 من قانون 91-11 هذا الاستثناء أنه :
» يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني ، وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية ، ولا يخضع القرار في هذه للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته »
فالعمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني لا يخضع القرار للإشهار والنشر هذا من جهة ومن جهة أخرى يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي : ( )
*أهداف نزع الملكية وتحديد المشروع المزعم تنفيذه
*مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها
*مشتملات الأشغال المزعم القيام بها
*تقدير النفقات التي تغطي عملية نزع الملكية
ولابد أن يبين القرار الأجل الأقصى لإنجاز عملية نزع الملكية مع العلم أنه لا يمكن أنم يتجاوز هذا الأجل أربع سنوات ، يمكن تمديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بأشغال كبرى ذات الطابع الوطني أو ذات المنفعة الوطنية.
الفرع الثاني : تحديد قائمة الأملاك والحقوق العينية
تحديد الأملاك والحقوق العينية القابلة لنزع الملكية يتم عن طريق:
*التحقيق الجزئي
*التحقيق لقطع الأراضي والحقوق العينية والذي ينتهي إلى: إعداد مخطط قطع الأراضي
أولا-التحقيق الجزئي:
طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي 93-186 فان التحقيق الجزئي يهدف إلى تحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا ، وكذلك توضيح هوية المالكين وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم والتحقق منهم سواء عن طريق معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية عند عدم وجود تلك المستندات.
وبصورة عامة يقصد من هذا التحقيق هدفين أساسيين :
*إعطاء الملاك فرصة لإبداء ملاحظاتهم حول المشروع
*الحصول على المعلومات الضرورية لتحديد قائمة الملاك واصحاب الحقوق التي تسمح بإعداد قرار قابلية التنازل .
وفي مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية يقوم الوالي بإصدار قرار تعيين محافظ محقق من بين المساحين والخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم وهذا قصد إنجاز التحقيق الجزئي ن وقرار التعيين لا بد أن يتضمن : ( )
*اسم المحافظ ولقبه وصفته
*المقر والأماكن والأيام والأوقات التي يمكن أن تتلقى فيها التصريحات والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها
*تاريخ بدء التحقيق الجزئي وانتهائه
*يجب أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لكل أصحاب الحقوق المعنيين ، ويعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزعه.
ثانيا_إعداد المخطط:
بعد القيام بالتحقيق الجزئي يتم إعداد مخطط لقطع الأراضي المعنية وقائمة الملاك وأصحاب الحقوق وهنا يقوم المحافظ المحقق بما يلي:
*فحص مستندات الملكية لتحديد هوية الأشخاص المعنيين
*معاينة حقوق الملكية في حالة انعدام المستندات القانونية للملكية .
*الاطلاع على كافة الوثائق الإدارية الضرورية والاستماع لكل ذي مصلحة .
يطلب من المحافظ العقاري التصديق على المستندات المقدمة لاثبات الملكية ومدى قبولها وقوتها القانونية.
بعد عملية التحقيق يعد المحافظ محضرا مؤقتا يتضمن النتائج الأولية الخاصة بمختلف الأملاك والحقوق وينشر لمدة 15يوما بمقر البلدية التي فيها الأملاك.
*بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ الإشهار ينتقل المحافظ المحقق من جديد إلى عين المكان إذا ما صدرت منازعات أو مطالبات أو اعتراضات ، ويقوم بتحرير محضرا نهائيا يقيد فيه استنتاجاته النهائية حيث يبين قائمة العقارات المحقق فيها مبينا بالنسبة لكل عقار هوية مالكه أو مالكيه المحددة أو هوية المالك الغير محددة.
*ويقدم المحافظ المحقق إلى الوالي المختص إقليم في حدود الأجل الذي يحدده الوالي نفسه ، ملف التحقيق المتضمن ما يلي :
*المخطط الجزئي.
*المحضر النهائي وجميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق.
*قائمة العقارات.
ثالثا_تقسيم العقارات والحقوق :
تتمكن الإدارة من تحديد مبلغ التعويض الذي سيعرض على كل مالك يخول القانون للإدارة الأملاك الوطنية صلاحيات تقييم الأموال في شكل تقرير يقدم للوالي.
وطبقا للمادة 31 من المرسوم 93-186 يرسل الوالي إلى مصالح إدارة الأملاك الوطنية ملفا يتكون من:
*القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية .
*المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية.
وتطبيقا للمادة 21 من قانون 91-11 المؤرخ في 27 افريل 1991 والمادة 32 من المرسوم التنفيذي 93-186يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحق من ضرر وما فاته من كسب بسبب إجراء نزع الملكية.
ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقة للأملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو على استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار و الصناع والحرفيين.
تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم غير انه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض ارفع ثمنا.
وجاء في نفس القانون في المادة 22 : » إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار يمكن للمالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعجل »
ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.
الفرع الثالث: الإجراءات الغير العادية
قد يتم القيام بنزع الملكية دون أن تراعى كل الإجراءات التي سبق لنا ذكرها وذلك وقوفا عند طبيعة الأشغال كالأشغال السرية أو عند ظروف معينة ، كالحالة الاستعجالية يكون قد نص عليها قانون خاص أو في ظروف طارئة يقدرها القضاء إذا رفعت دعوى أمامه.
من جهة أخرى سنتطرق إلى الإجراءات الخاصة كطلب نزع الملكية التام وسوف نخصص لها مطلب خاص .
أولا_الإجراءات الهادفة للإسراع بالعملية :
يجب التمييز بين الإجراءات الاستعجالية والإجراءات الاستعجالية للضرورة القصوى.
وقد تنص أمر 76-48 المؤرخ في 25 ماي 1976 المتعلق بنزع الملكية . قد نص على حالة الضرورة القصوى في مادته 49 حيث انه في حالة الضرورة القصوى تقتضي تنفيذ أشغال خاصة بالدفاع الوطني يمكن وضع اليد على الأموال قبل القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الأمر.
غير أنه في القانون الحالي 91-11 لتم يتطرق إلى الضرورة القصوى في الحالة الاستعجالية فخلت مواده من مثل هذه الحالات ، بينما إذا تفحصنا القانون رقم 85-07 المؤرخ في 06 أوت 1985 المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بالتوزيع العمومي الغاز نجد أن هذا القانون تطرق إلي الضرورة القصوى والحالة الاستعجالية حيث تنص المادة 26 منه على أنه:
» يمكن اللجوء استثنائيا إلى الإجراء الاستعجالي في حالة الضرورة القصوى التي يقتضيها الإنجاز العاجل للمنشآت …، تحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستعجالي عن طريق القانون ».
غير أننا نجد في القانون الحالي 91-11 أحكاما تقترن من الإجراءات الاستعجالية تتطلب ترخيصا من الجهة القضائية المختصة ( )، لوضع اليد على الأموال قبل تسديد مبلغ التعويض.
ا-الإجراءات الاستعجالية :
من خلال المادة 26ف 1 سابقة الذكر من القانون 85-07 المؤرخ في 06 أوت 1985 المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز والتي تسمح باللجوء استثنائيا للإجراءات الاستعجالية عندما تقتضي الضرورة القصوى للإنجاز العاجل للمنشآت نجد أن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي يتطلب توفر شرط جوهري يتمثل في ضرورة الإسراع في إنجاز منشآت استراتيجية.
وبهذا الإجراء يمكن القول أن السلطة الإدارية المختصة تتمتع بسلطة تقديرية ولكن هذه السلطة لا تمنع القاضي من يتحقق من الوقائع وتكييفها كما لا يكون هذا الإجراء مقبولا ألا إذا تم الترخيص بالمنفعة العامة.
*-الترخيص القضائي لوضع اليد على الأملاك:
عملا بالمادة 28 من قانون 91/11 المؤرخ في 27 افريل 1991 المتعلق بقواعد نزع الملكية فإنها تنص على أنه يمكن : » للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال . ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال ، ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع »
عند تفحصنا لهذه المادة نجد أنها تعطي فرصة للقاضي للنظر والتحقيق في قيمة التعويض وعليه فإنها تمس بحق الملكية الذي هو مقدس ومخالفة لروح الدساتير.
وبالتالي لو رفع المنزوع أمره للقاضي فبإمكانه أن يرفض الترخيص بوضع اليد من طرف الإدارة المختصة وذلك بشأن تحديد مبلغ التعويض.
ب-الإجراءات الخاصة :
تعني بالإجراءات الخاصة هنا تلك الحوادث الفرعية التي قد تظهر خلال الإجراءات العارضة مثل طلب نزع الملكية التام وطلب استرجاع الأملاك،كما قد تظهر في الإجراءات المتخصصة مثل العمليات ذات الطابع السري.
*-الإجراءات العارضة:
تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة حقوق الملاك مثل طلب نزع الملكية التام وطلب استرجاع الأملاك.
وتخضع هذه الإجراءات لقواعد عامة عددها القانون الا أن دور القاضي مهما جدا بسبب غياب الإجراءات التفصيلية.
*-طلب نزع الملكية التام:
كما ورد في المادة 22 من قانون 27 أفريل 1991 فانه : » إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار ، يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية »
تتضمن هذه المادة فقرتين فأما بالنسبة للأولى فتتعلق بالنزع التام للملكية.
وأما الفقرة الثانية فتتعلق بتعويض النقصان في قيمة الأملاك المنجرة عن نزع الملكية ، وعليه يمكن للمالك المعني أن يختار بين أمرين، بين طلب نزع الملكية التام أو بالتعويض عن نقصان القيمة وللقاضي السلطة التقديرية في تقرير ذلك لكنه يواجه صعوبات في مدى قابلية استعمال الأملاك الباقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر76-48 المؤرخ في 25 ماي 1976 قد نص في المادة 23 على حالتين :
-إذا كان نزع الملكية لا يتناول إلا جزءا من عقار مبني وكان الجزء الباقي غير قابل الانتفاع به في أوضاع عادية على الإطلاق ، جاز لمن نزع ملكيته أن يطلب نزع ملكية التام ، وذلك خلال 15 يوما من تبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية.
-ويمكن أيضا طلب نزع الملكية التام بالنسبة لكامل القطعة الأرضية العارية التي تنقص على اثر التجزئة إلى ريع مساحتها الكاملة ، فيما إذا كان المالك لا يملك أي قطعة أرض ملاصقة لها وإذا كانت القطعة المنقصة على هذا الشكل أقل من 10 آرات أما قانون 91-11 الجديد فانه لم يحدد لا أجل الطلب ولا الجهة التي يوجه اليها الطلب وعلى هذا يواجه القاضي صعوبات كبيرة في مهمته.
ج-حق استرجاع الأملاك أو إعادة البيع:
جاء في المادة 32 من قانون 27 أفريل 1991 ما يلي : » اذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزعم إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترفض بالعمليات المعنية يمكن أن نسترجع ملكية العقار بناءا على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق ».
تشير هذه المادة أنه إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال في الآجال المحددة للعقد بناءا على طلب المنزوع ملكيته أو من له حق في ذلك يصرح القاضي وجوبا على إرجاع الأملاك لأصحابها.
وعلى المالك أولا قبل لجوءه إلى القضاء أن يقدم الطلب إلى الإدارة النازعة للملكية من أجل استصدار القرار الإداري المسبق(التضلم) أما المقابل المالي للاسترجاع فيتم تقديمه بالطريقة مثل تلك التي استخدمت في عملية نزع الملكية أما إذا تصرفت الإدارة ببيع الملك إلى شخص آخر فيمكن للمالك الأصلي المنزوع ملكيته أن يطلب التعويض المادي والمعنوي.
*-الإجراءات المتخصة:
جاء في المادة 12 من قانون 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 ما يلي : » يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق ، فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية ، ولا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته »
نستشف من هذه المادة التي تستثني العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب رأينا للمصلحة العليا للبلاد التي تدخل في سيادتها وبذلك يكون على وزارة الدفاع إثبات الطابع السري للعملية ، فهذه العمليات يستثنى منها التصريح بالمنفعة العمومية والتحقيق المسبق.
غير أن القانون لم يحدد السلطة المختصة بالإعلان عن المنفعة العمومية ، هل هي من اختصاص الوالي أو وزير الدفاع الوطني .
وقد مر بنا القول أن القانون الحالي 91-11 لم يذكر الضرورة القصوى في الأشغال المتعلقة بالدفاع الوطني عكسقانون 76-48 في مادته 49.
ج-تأثير الظروف الطارئة على إجراءات نزع الملكية :
ففي حالة تجاهل الإدارة بالشروط والإجراءات الجوهرية التي يتطلبها نزع الملكية فيبطل القرار الخاص بنزع الملكية إلا أنه قد تحدث ظروف طارئة التي على الادارة قد تثبتها حتى تحقق من مسؤولياتها وليس إعفاؤها لأنم الاستيلام غير شرعي ولا يمكن للادارة التعذر به لنزع الأملاك لخرق الإجراءات وعلى هذا الأساس يمكن للمالك المعني ان يطلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء غير الشرعي بالإضافة إلى تعويضه المادي.
المبحث الثاني : نظام التعويضات
تنص كل الدساتير الجزائرية على تعويض المنزوع ملكيته وذلك حماية للملكية الفردية التي هي حق طبيعي للفرد وعليه يجب توفر مبلغ التعويض المقترح لدى الخزينة العمومية.وللقاضي التدخل لتحديد مبلغ التعويض قبل استيلاء الإدارة على الأموال كما يحدد القانون طرق تقييم المال وذلك بالنظر إلى المصلحة الخاصة والمصلحة العامة حتى يكون التعويض منصف وعادلا ولا يؤثر بلا سبب على حساب المجتمع.
المطلب الأول: الإجراءات
الفرع الأول: منازعات قرار التصريح بالمنفعة العامة
نعني بمنازعات قرار التصريح بالمنفعة العمومية هنا الجهة التي يمكن رفع دعوى الإلغاء أمامها والآثار المترتبة عن الإلغاء .
إن رفع دعوى الإلغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية يكون أمام الجهة القضائية التي تقوم بالفصل في المواد الإدارية.
أما بالنسبة للقرار الصادر عن الوالي يكون من اختصاص المجالس القضائية المختصة إقليميا وهي خمسة مجالس : مجلس الجزائر ، قسنطينة ، وهران، بشار، ورقلة .
أما بالنسبة للقرار الصادر عن الوزير فيكون من اختصاص المحكمة العليا بالطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية يكون بيد المحكمة المختصة وهذا حسب الأشكال التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية ، هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون 91-11.
أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتجعل مهلة رفع الدعوى في شهر واحد ابتداء من تاريخ تبلغ القرار أو نشره غير أننا اذا رجعنا إلى قانون الإجراءات المدنية فنجد أن مواعيد رفع الدعوى أمام المجالس هي أربعة أشهر وأما أمام المحكمة العليا فهي شهرين.
والمشرع بهذه المادة 13 خالف قانون الإجراءات المدنية إذا جعل ميعاد الطعن هو شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار ونشره هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه إذا كان لابد من وجود التظلم الإداري المسبق ضروري أمام المحكمة العليا فان المشرع قد استبعده ، اذ لم يتطرق اليه في المادة 13 من قانون 91-11 رغم أن المادة 275 من قانون الإجراءات.
أما في الفقرة الثالثة من المادة 13 فقد نصت على أنه : » وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية »، حيث ان دعوى الإلغاء تؤدي إلى توقيف الإجراءات الإدارية حتى الفصل في النزاع من قبل الجهة القضائية المختصة اذ يوقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية.
ان الحكم الصادر عن المجلس هو ابتدائيا قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا أي انه ابتدائي ونهائي وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون 91-11 نجد أنها تعطي للقاضي مهلة شهر واحد لإصداره.
أما في الفقرة الثالثة من نفس المادة فتجعل للجهة القضائية المختصة بالفصل عن طريق الاستئناف مهلة شهرين ابتداءا من تاريخ الطعن بالاستئناف ، أي رفع دعوى الاستئناف كي تصدر حكمها ، وهذا ربحا للوقت.
هذا الحكم القضائي النهائي يكون غير قابل لاعتراض الشخص الذي هو طرف في النزاع ولا يكون قابلا لاعتراض الغير الذي ليس طرفا في الخصام حيث تنص المادة 15 من قانون 11/91 على أنه : » يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا »
وتأسيس دعوى الإلغاء تكون حسب الأحوال:
أما لعدم الاختصاص أو عيب الشكل ومخالفة القانون أو الانحراف في استعمال السلطة.
فأما عدم الاختصاص فيطهر عندما تعتدي سلطة إدارية على صلاحيات وامتيازات سلطة إدارية أخرى كأن يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية عن الوالي وهو في حقيقة الأمر يقتضي هذا القرار قرار وزاريا مشترك و أما عيب الشكل فيثور في حالة إهمال السلطة الإدارية لإجراء جوهري لابد عليها القيام به كان تمتنع عن تعيين لجنة التحقيق أو تعين شخصين اثنين بدلا من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها في لمادة 5 من قانون 91-11 .
أما الانحراف في استعمال السلطة فيظهر مثلا عن ما يتم التصريح بأغراض امتلاكية خاصة يكون الهدف من ورائها المصلحة الخاصة وليس المنفعة العمومية ، فيكون التصريح بالمنفعة العمومية ولكن في حقيقة الأمر لا وجود للمنفعة العمومية ، وانما كان الغرض هو تحقيق منفعة خاصة للإدارة القائمة لنزع الملكية أو غيرها.
وأما عن مخالفة القانون فتظهر مثلا عندما لا تقوم الإدارة بالإشهار عندما يكون الإشهار إجباريا .هذا فيما يخص الجهات القضائية التي ترفع أمامها دعوى الإلغاء وتأسيس هذه الدعوى .
أما فيما يخص الآثار المترتبة عن الإلغاء فان كافة القرارات الإدارية اللاحقة تصبح غير شرعية ماعدا التحقيق ما لم تتغير الظروف وتصبح نقل الملكية ووضع اليد عليها غير ممكنا.
إن الإجراءات سابقة الذكر الخاصة بالصريح بالمنفعة العمومية هدفها هو محاولة إيجاد توازن بين المصلحة العمومية والحقوق الفردية المجسدة في ضمان حق الملكية.
وبعد القيام بالتصريح بالمنفعة العمومية وتتم جميع الأشكال سالفة الذكر تنتقل الى تحديد الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها .
الفرع الثاني: التصريح بقابلية التنازل عن الأملاك
يحرر القرار الداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية.
ويشمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المزعم نزع ملكيتها ، ويبين في كل حالة تحت طائلة البطلان لهوية المالك أو صاحب حق الملكية. كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي مع بيان التعويض المرتبط بذلك وقاعدة حسابه.
يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين ، ويرفق إذا أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه .
*يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي ويودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة25 من هذا القانون.
للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستيلام الأموال ، ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال وينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل دون المساس بالموضوع.
الفرع الثالث: القرار الإداري الخاص بنقل الملكية
يحرر قرار إداري لاتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية :
*اذا حصل اتفاق بالتراضي
*اذا لم يقدم أي طعن خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ.
*اذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.
ثم يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية الى المنزوع منه الى المستفيد ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري و عندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن.
ان المشرع حدد ثلاثة حالات تمكن السلطة الإدارية من إصدار قرار نقل الملكية الذي يسمح للمستفيد من هذا الإجراء وضع اليد على الأملاك.
وتجدر الإشارة الى أن نقل الملكية في القانون الفرنسي لا تتم الا عن طريق أمر قضائي ، أما القانون الجزائري يعتمد على إجراءات إدارية فقط .
الحالة الأولى :
إن حصل اتفاق بالتراضي والتساؤل هنا هو هل ضروري أن يصدر قرار إداري لاتمام نقل الملكية لن الاتفاق قد يكفي إذا تم الإشهار عليه.
الحالة الثانية :
إذا قبل المالك مبلغ التعويض أو امتنع عن الدعوى القضائية يصبح عند انتهاء المهلة القانونية المحددة بشهر واحد اتفاق ضمني بين الطرفين.
الحالة الثالثة :
إذا صدر قرار نهائي سواء من المجلس القضائي او من المحكمة العليا.
ن قرار نزع الملكية يخضع إلى إجراءات التبليغ لكلا الطرفين المالك والمستفيد من نزع الملكية كما يخضع إلى الإشهار العقاري.
ويترتب على قرار نزع الملكية آثارا من بينها حق الإدارة في جبر المالكين على إخلاء الأماكن المراد نزعها ، وهنا نجد أن القانون لم يعطي مهلة لاخلاء الأماكن بل تركها مفتوحة الأمر الذي يؤدي بالإدارة الى تصرفات يصعب الحد منها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري   نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyالأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:12 pm

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة
اعداد: العربي محمدي
طالب باحث بكلية الحقوق اكدال- الرباط-
وحدة القانون المدني المعمق
تشكل آلية نزع الملكية من أجل المنفعة إحدى الآليات المعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة المضاربات العقارية وباعتبار حق الملكية الخاصة ذات أهمية كبيرة في النظام القانوني المغربي فهو حق دستوري. كما أن تعزيز فكرة تشجيع الاستثمار والتنمية لن يتحقق دون تعزيز المبادرة الفردية وتحقيق استقرار المعاملات.
وما دام إذن الأصل في حق الملكية أنه حق دائم لا يمس ولا يعتدي عليه والاستثناء هو إمكانية نزع هذا الحق من يد صاحبه فإن ذلك يستوجب أن يحاط هذا الاستثناء بعدة شروط وضمانات ووسائل لحماية الملكية الخاصة وقد نظمها المشرع في قانون 87-7 المطبق على نزع الملكية للمنفعة العامة.
ومن هنا نتساءل هل تعتبر الضمانات التشريعية التي جاء بها قانون 81-7 المنظم لنزع الملكية كافية لحماية الملكية الخاصة وما هو دور القضاء في هذا الإطار باعتباره الحارس الأساسي لحق الملكية؟ للإجابة على هذه التساؤلات نقترح تقسيم هذا البحث إلى مبحثين المبحث الأولى، مظاهر حماية الملكية الخاصة في حالة نزع الملكية المبحث الثاني، دور القضاء في حماية الملكية الخاصة.
المبحث الاول: مظاهر حماية الملكية الخاصة في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.
إذا كانت فلسفة التشريع المغربي تقوم على الحفاظ وحماية حق الملكية الخاصة نظرا للأهمية التي يحتلها هذا الحق ضمن النظام القانوني المغربي فإن ذلك يعني بالضرورة أن المساس بهذا الحق لا يمكن أن يتم بدون ضمانات قانونية، حيث حاولت جل التشريعات التي أقرت بنزع الملكية تخويل أقصى ما يمكن من الوسائل والآليات لحماية الملكية الخاصة وضمان حقوق الملاك الخواص لتحصين هذا الحق من أوجه الشطط والانحراف الذي قد يشوب عمل الإدارة. لذا نجد المشرع المغربي وفي إطار خلق توازن حقيقي بين حماية الملكية الخاصة وضمانها وبين حق الدولة في المساس بهذا الحق خدمة للمنفعة العامة؛ قيد نزع الملكية بمجموعة من الضمانات والشروط.
فما هي إذن هذه الضمانات؟ ارتأينا أن نقسم الضمانات الواردة في قانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية إلى نوعين ضمانات موضوعية وضمانات شكلية وهي الإجراءات المسطرية التي يجب على نازع الملكية احترامها.
المطلب الاول: الضمانات الموضوعية
يعتبر قيد نزع الملكية من أخطر القيود التي تلجأ إليها الإدارة لاستيفاء مطالبها واحتياجاتها وذلك لما فيه من طابع الاعتداء على الملكية الخاصة لذلك لا يسوغ لإدارة بموجب قرارات إدارية انفرادية نزع الملكية ما لم يجز لها التشريع ذلك. ولذلك فإن هذا التصرف يجب أن ينفذ تنفيذا دقيقا في حدود القانون وأن تتوافر فيه الشروط التي تسوغ لإدارة القيام به وهي أولا المنفعة العامة وثانيا التعويض العادل.
1-شرط المنفعة العامة
تضم مسطرة نزع الملكية مرحلتين هامتين المرحلة الإدارية وتبتدأ بإصدار قرار إعلان المنفعة العامة وقرار آخر يليه هو قرار التخلي والمرحلة القضائية وخلالها يتم إصدار الحكم بنقل الملكية على أن الأساس الذي تعتمده عملية نزع الملكية هو ارتباطها بمنفعة عامة يستند عليها المشروع المراد إنجازه. فالمنفعة العامة هي صلب ومناط قيد نزع الملكية، وهذا الارتباط الكبير بين نزع الملكية والمنفعة العامة هو الذي حدى بالتشريع المغربي النصر في الفصل الأول من قانون 81-7 على أن نزع ملكية العقارات أو ملكية الحق العينية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة أي أن يرتبط المشروع بمنفعة عامة، ولم يقم التشريع المغربي بإعطاء تعريف دقيق ومحدد للمنفعة العامة تاركا للإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال.
على أن عدم تحديد هذا الشكل مصدرا للعديد من الانحرافات من جانب السلطة فترك مفهوم المنفعة العامة فضفاضا بهذا الشكل ترك المجال واسعا للإدارة لاختيار النزع في أي مشروع تراه مناسبا.
في حين أن الفقه المغربي تضارب في مفهوم المنفعة العامة فجانب ذهب إلى ترك مفهوم المنفعة دون تعريف دقيق راجع أساس إلى كون مفهوم المنفعة مفهوم نسبي يتغير باستمرار(1).
لكن في الواقع فهذا الموقف تناسى أن نظام نزع الملكية قيد على الملكية الخاصة ومادام الأمر كذلك فالقيد لا يمكن أن يكون إلا استثناء وانطلاقا من ذلك لا يمكن ترك مفهوم المنفعة العامة بدون تحديد فكان من الأجدر أن يضع المشرع المغربي عل الأقل معايير أو ضوابط لتحديد مفهوم المنفعة العامة. كي لا يبقى غامضا ومصدرا لانحراف الإدارة(2) حيث اكتفى ظهير 6 ماي 1982 بالإشارة إلى كل نزع للملكية لا يمكن أن يتم إلا لتجاز أعمال تكتسي طابع المنفعة العامة.
ومن الآثار السلبية لعدم التحديد أن الإدارة تلجأ أحيانا إلى نزع ملكية الخواص تحت ذريعة المنفعة العامة وتقوم بعد ذلك بتفويت هذه العقارات خلافا لقواعد التشريع في هذا المجال. الحقيقة أن إطلاقية هذا المفهوم يشكل وسيلة تتهرب بواسطتها الإدارة من احترام القانون واحترام ما صاغه المشرع في هذا المجال وكما يقول الأستاذ محمد أزغاي " المصلحة العامة مفهوم واسع وغامض يقبل أي تفسير وبهذا الاتباع لا يمكن أن يرتب نتائج قانونية مضبوطة لاسيما وأنه يزداد بازدياد دور الدولة وهذا الغموض هو السبب الرئيسي الذي يفسر كون هذه الفكرة ميدانا خصبا لاستعمال السلطة التقديرية فقد اعتبر الفقه بأن غموض هذه الفكرة هي من مصلحة الإدارة وأن المصلحة العامة وسيلة للهروب من احترام القانون(3)
2-التعويض العادل
إذا كان قيد نزع الملكية للمنفعة العامة يعد إكراها قانونيا على حق الملكية الخاصة بل تعديا على هذا الحق فإن المنطق القانوني يفرض ضرورة إعطاء مقابل لمنزوعي الملكية عن حقوقهم الضائعة وعن الامتيازات التي كانت تخولها فإعطاء تعويض عادل لمنزوعي الملكية يشكل أهم الضمانات المخولة للملكية الخاصة ويشكل مقابلا عن المساس والتعدي على هذا الحق وقد جاء في الفصل الخامس من ظهير 6 ماي 1982 " يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحدد التعويض عن نزع الملكية". غير أن ما يعاب على التشريع المغربي أنه لم ينص على عدالة هذه التعويضات غير أن ما يشفع للمشرع إغفال لهذا المبدأ أنه خول القضاء وحده تحديد التعويض النهائي الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقرير تعويض يناسب الأضرار التي لحقت منزوعي الملكية.
وقد أقر المشرع في هذا الصدد مسطرة دقيقة لتحديد التعويض فوضع مقتضيات قانونية تهم كيفية تحديد التعويض سواء في المرحلة الإدارية أو في المرحلة القضائية. فما هي إذن طريقة تحددي التعويض في التشريع المغربي وما هي العيوب التي مازالت نعتري التشريع في هذا الإطار؟
لقد كانت طريقة تحديد التعويض في ظل ظهير 1914 جد مجحفة في حق منزوعي الملكية وأصحاب الحقوق العينية خاصة الفصل 13 منه الذي كان ينص على أن التعويض يحدد بحسب قيمة العقار قبل إعلان المنفعة العامة أي قبل تاريخ نزع الملكية ثم قيمته قبل النطق بالحكم بنزع الملكية ويحدد التعويض بحسب أصغر القيمتين وقد حاول التشريع المغربي من خلال ظهير 1951 تجاوز هذه العيوب إذ أصبحت القيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد مبلغ التعويض هي قيمة العقار وقت نشر مقرر التخلي دون أي تاريخ آخر وإذا لم يقم نازع الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بمحاولة تملك العقار إما عن طريق المراضاة أو عن طريق تقديم طلب إلى القضاء بنقل الملكية فإن تقدير التعويض يتم انطلاقا من القيمة التي كانت للعقار وقت تقديم الطلب القضائي الخاص بنزع الملكية(.4)
وقد حافظ ظهير 6 ماي 1982 على نفس المقتضيات إذ أشار في الفصل 20 منه إلى أن التعويض يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور المرسوم المعلن للمنفعة العامة وإذا لم يقم نازع الملكية بالدخول في المرحلة القضائية بعد 6 أشهر من نشر مقر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة فإن تقدير العقار يرجع إلى يوم آخر طلب قضائي ينقل الملكية لكنه من المؤسف أن نجد الهاجس الذي سيطر على التشريع هو الحفاظ على المال العام أكثر من أي شئ أخر وهذا هو الذي أدى به إلى الدفع بتعجيل الإجراءات لكي لا ترتفع قيمة التعويضات دون أي اعتبار لمصالح وحقوق منزوعي الملكية. وقد وضع التشريع المغربي مجموعة من المعايير يتم بواسطتها تحديد التعويض وهي المعايير التي حددها الفصل 20 من ظهير 6 ماي 1982 جاء فيها " يحدد التعويض عن نزع الملكية طبقا للقواعد الآتية:
1- يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر.
2- يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في التحديد قيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية من نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري   نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyالأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:13 pm

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة
اعداد: العربي محمدي
طالب باحث بكلية الحقوق اكدال- الرباط-
وحدة القانون المدني المعمق
لقد اعتبر قانون 81-7 أن الضرر الذي يمكن التعويض عنه أثناء نزع الملكية للمنفعة العامة هو الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية دون أن يمتد هذا التعويض إلى كل من الضرر غير المحقق والضرر المحتمل والضرر غير المباشر. فتجاهل التشريع المغربي التعويض عن الضرر المستقبلي يشكل إهدارا كبيرا لحقوق منزوعي الملكية للمنفعة العامة. فالأساس الذي ينبغي عليه نظام نزع الملكية هو منح تعويض عادل والعدالة تقتضي أن يتم التعويض عن الأضرار التي لحقت الملكية الخاصة أيا كانت هذه الأضرار مادية، معنوية، حالية، أو مستقبلية ومرد هذا العيب الذي يعتري تشريعنا هو هيمنة هاجس الحفاظ على المال العام والحرص على مرور عملية نزع الملكية بأقل التكاليف وهذا ما أدى إلى إقصاء مجموعة من الأضرار من التعويض والملاحظ أن التشريع الفرنسي تراجع عن الموقف السائد ولم يعد يأخذ بشرط كون الضرر حاليا ومحققا مما فتح المجال لتعويض العديد من الأضرار(5).
خلاصة القول أن المعايير التي وضعها المشرع المغرب لتقدير التعويض لا ترقى إلى مستوى تعويض عادل. والمؤسف أن نجد التشريع المغربي ذهب في أقصى حد إلى حماية المال العام والتضحية بمصالح منزوعي الملكية.
المطلب الثاني: الضمانات الشكلية الضرورة احترام الإجراءات المسطرية
إن نزع الملكية للمنفعة العامة بشكل اعتداء ملاحق الملكية الخاصة لكنه اعتداء أجازه القانون وحدد ضوابطه وأقرته بمسطرة يجب إتباعها وكل خروج أو انحراف عن هذه السلطة يشكل اعتداء ماديا ومساسا خطيرا بحق الملكية.
فالهدف من فرض المشرع إجراءات محددة يجب على الإدارة إتباعها هو حماية منزوعي الملكية من كل انحراف أو شطط يخرج عن الأساس الذي يبني عليه نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ولم يفت المشرع أن ينص على ذلك جاء في الفقرة الثانية من الفصل الأول ن قانون نزع الملكية " إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية... لا يمكن إجراؤه إلا طبقا الكيفيات المقررة في هذا القانون..."
فنزع الملكية لا يمكن أن يتم إلا بموجب مقرر يعلن المنفعة العامة يعين فيه المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها فقد جاء في الفصل السادس من ظهير 6 ماي 1982 فقرة أولى إن المنفعة العامة تعلن بقرار إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها يتم هذا المقرر الإداري بموجب مرسوم يتخذه الوزير الأول بناء على اقتراح من جانب الوزير الذي تتولى وزارته إنجاز المشروع أو الوزير الوصي إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية أو الوزير الذي يتقارب نشاط وزارته مع المشروع الذي ستنزع الملكية لأجله إذا تعلق الأمر بنزع ملكيته لصالح أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
ولكي ينتج مقرر المنفعة العامة آثاره نص المشرع في الفصل 8 من ظهير نزع الملكية القاضي بتنفيذ القانون رقم 81-7 أنه لابد وأن يخضع لعملية الإشهار ويتم ذلك في الجريدة الرسمية أولا وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية ويتم كذلك بالتعليق بمكاتب الجماعة التي تقع بها المنطقة المقرر نزع ملكيتها ويمكن لنازع الملكية أن يعزز ذلك بوسائل إشعار أخرى كلما دعت إلى ذلك الضرورة فلا تخفى أهمية الإشهار وإعلام منزوعي الملكية بأن ملكياتهم مهددة بالنزع كي لا يفاجئوا بالأمر وكي يتدبروا أمورهم في البحث عن عقار آخر واتخاذ التدابير اللازمة لسد حاجياتهم نتيجة الارتفاقات التي تنتج عن مقرر المنفعة العامة. وينص الفصل 15 من قانون 81-7 " لا يجوز خلال سنتين من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر دون موافقة نازع الملكية" فهذا النص يضع قيدا على الملاك الخواص يكون من الأفيد بل من الضرورة إعلامهم به فلا يمكن أن نتصور أن يفاجأ الفلاح الذي يعيش من حرث أرضه بنزع ملكية عقاره لبناء طريق دون أن يتم إعلامه من قبل كشبكة الطرق السيارة حاليا في المغرب التي احتاج إنجازها نزع ملكية العديد من أراضي الفلاحين. فلا يخفى الوقع الكبير لنزع الملكية على الفلاح الذي يعيش ويعيل أسرته من زراعة أرضه لذا كن لابد وعلى الأقل إشهار عملية النزع كي يخول للملاك تدبير أمورهم.
ويحدد مقرر المنفعة المنطقة اللازمة لإنجاز المشروع والتي يمكن أن تضم بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات على العقارات المجاورة إذا تبين لها أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق المنفعة العامة.
وإذا كان مقرر المنفعة العامة يحدد فقط المنطقة اللازمة لإنجاز المشروع فإنه أحيانا مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية والتي تعين عادة في مقرر آخر يليه يدعى " مقرر التخلي" ويصدر في أجل سنتين يبتدأ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وفي الحالة التي ينصرم فيها هذا الأجل دون أن يتخذ مقرر التخلي تم تحديد قرار إعلان المنفعة العامة ويخضع مرر التخلي لنفس مسطرة الإشهار التي يخضع لها قرار إعلان المنفعة العامة وتجدر الإشارة إلى أنه يجب إجراء بحيث داري قبل اتخاذ القرار الذي تعين فيه الأملاك المراد نزع ملكيتها والذي هو إما قرار إعلان المنفعة العامة وإما قرار التخلي نفسه ويشرع في البحث بنشر مشروع التعييم الذي يتم إشهاره على نطاق واسع بالجريدة الرسمة الجرائد الوطنية وبإيداع في مكتب الجماعة التابع لها العقار ويجب إخبار السلطة المحلية بهذا المشروع مصحوبا بتصميم يوضع العقار أو العقارات المزمع نزع ملكيتها هدف هو إطلاع الملاك أو المعنيين بصفة عامة وتسجيل ملاحظاتهم حول العملية كما يتم إيداع نسخة من قرار التخلي بإدارة المحافظة العقارية التابع لها العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها ويبادر المحافظ العقاري بتسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن قرار التخلي قد تم تسجيله في الرسوم العقارية إذا كانت العقارات محفظة أو في سجل التعرضات إذا كانت في طور التحفيظ.
أما إذا كان الأمر يهم عقارات غير محفظة ولا هي في طور التحفظ فإن يجب على نازع الملكية إيداع نسخة من قرار التخلي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي توج بدائرتها العقارات المراد نزع ملكيتها. ومن المعلوم أن مخالفة إجراء مسطري معين قد يؤدي إلى إخلال بالمسطرة بكاملها لذا كان لابد على التشريع المغربي وضع جزاء مخالفة كل إجراء مسطري معين والأكيد أن عدم احترام إجراء مسطري في عملية نزع الملكية يؤدي إلى بطلان مسطرة نزع الملكية بكاملها.
فالمشرع المغربي وإن لم ينص على ذلك صراحة فإنه يمكن استنتاج ذلك من خلال صيغة الوجوب الذي جاء بها الفصل الدول ن قانون 81-7 كما أكد الدستور المغربي ذلك من خلال الفصل 15 ف 2: " ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون" وبالتالي فهذه القاعدة المرتبطة بضرورة احترام الإجراءات قاعدة من النظام العام. فالقضاء يمكن أن يثيرها تلقائيا دون طلب من الأطراف.
وعلى العموم ومن خلال إطلاعنا على مختلف الضمانات سواء الموضوعية أو الشكلية منها يتضح لنا مجموعة من العيوب والنقائص. يمكن تلخيصها في غياب مفهوم محدد لشرط المنفعة العامة والطابع الحمائي للمال العام عندما يتعلق الأمر بتحديد التعويض وغياب نص صريح يقضي ببطلان المسطرة عند عدم احترام الإجراءات الشكلية. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن دور القضاء في هذا الإطار لحماية الملكية عند نزع هذه الأخيرة للمنفعة العامة؟هذا هو موضوع الفقرة الموالية
المبحث الثاني: دور القضاء في حماية الملكية الخاصة
يشكل القضاء مصدرا أساسيا لحماية الملكية الخاصة فالسلطة القضائية ظلت ردحا من الزمن حامية للملكية الخاصة من جميع الاعتداءات التي تتعرض لها تتجلى هذه الحماية في رقابة القضاء لأعمال الإدارة فالإدارة ملزمة دائما بالخضوع للقانون في كل الأعمال التي تقوم بها وكل تجاوز للقانون يفسح المجال للقضاء للتدخل لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
حيث تشكل رقابة القضاء لأعمال الإدارة في نظام نزع الملكية لمنفعة العامة أحد أهم الضمانات المفروضة في هذا النظام خاصة وأن الإدارة تكون طرفا في هذا الموضوع فهي التي تقوم بنزع الملكية وهي التي تقوم بكتابة الإجراءات اللازمة لاتمام هذه العملية وبالتالي تعد الرقابة القضائية ضمانة حقيقية لمنزوعي الملكية لما تخوله من حماية أكيدة ضد الانتهاكات التي قد تمس الملكية الخاصة. وتتم حماية القضاء للملكية الخاصة في هذا المجال عبر الدعاوي التي يرفعها منزعو الملكية ضد انحرافات نازع الملكية فقد تتمثل في دعوى إلغاء قرار المنفعة العامة أو دعوى التعويض وكذلك الدعوى الرامية إلى وقف الاعتداء المادي.
المطلب الاول: رقابة القضاء على شرط المنفعة العامة
تعد المنفعة العامة مناط نزع الملكية فهي الأساس الذي بني عليه هذا النظام ككل. وأمام عدم وجود مفهوم دقيق لفكرة المنفعة العامة كن لزاما على القضاء أن يوفر رقابة فعالة للمنفعة العامة. وأمام عجز الرقابة العادية لكبح أوجه الإنحراف الذي شاب عمل الإدارة في تقديرها للمنفعة العامة كان من الواجب على القضاء أن يستوعب هذه الأمور ويطور رقابته في هذا الصدد بهدف خلق توازن يوفر حماية حقيقية للملكية الخاصة. وقد مرت رقابة المجلس الأعلى لمقررات المنفعة العامة بمرحلتين ظلت في المرحلة الأولى رقابة ضعيفة وفي مرحلة ثانية عرفت قفزة نوعية تأثره بموقف مجلس الدولة الفرنسي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري   نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyالأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:16 pm

المرحلة الأولى: الرقابة السلبية للقضاء المغربي لشرط المنفعة العامة
لقد تميزت هذه المرحلة بتدخل جد محتشم للقضاء لرقابة عمل الإدارة وقد عمر هذا الموقف منذ قضاء الحماية إذ استقر اجتهاد المحاكم الفرنسية في المغرب على قاعدة مفاده أن تنصب رقابتها على الشكليات التي يحددها القانون فقط. لذلك اقتصرت هذه المحاكم على التحقق من مدى احترام الإدارة للشكليات المحددة قانونا وغالبا ما كانت تبرر موقفها.
انطلاقا من الفصل 8 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1913 الذي كان يمنعها من مراقبة مشروعية القرارات الإدارية المصرحة للمنفعة العامة واقتصرت في مد سلطتها على مراعاة الشكليات ومدى احترام الإدارة للإجراءات المسطرية فقط. وقد أبرزت محكمة الاستئناف بالرباط في أحد قراراتها بتاريخ 31 أكتوبر 1950 (6)" أن المحاكم القضائية هي الحارسة الطبيعية لحق الملكية ولذلك تسهر ما أمكن على التطبيق الدقيق للشكليات المنصوص عليها وأن القرارات المصرحة بالمنفعة العامة والصادرة عن السلطة العامة لا تحتمل الإلغاء أمام مجلس الدولة الفرنسي والبطلان الذي يترتب على عدم تنفيذ الشكليات الموضوعة لأجل ضمان حق الملكية إنما هي من النظام العام لذلك يمكن أن يثار حتى بصفة مباشرة وكيف ما كانت حالة المسكرة".
وأيدت محكمة النقض هذا التوجه إذ اعتبرت سلطة القضاء في مجال نزع الملكية تقتصر على مراقبة الشكليات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 31 غشت 1914 ولا يمكن أن تمتد إلى رقابة مشروعية جوهر القرارات الإدارية(7).
هذا التوجه ظل سائدا في القضاء المغربي إذ ظل المجلس الأعلى يتهرب من الدخول في مناقشة قرارات الإدارة وظلت الدعاوي الموازية المنفذ الوحيد الذي يلجأ إليه المجلس الأعلى لتفادي البث في مشروعية القرارات المعلنة للمنفعة العامة.
وهذا ما نلمس من قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12 شتنبر 1980 ( Cool حيث أنه بتاريخ 11 أكتوبر 1976 تقدم السيد (أ) إلى المجلس الأعلى بعريضة يطلبان فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر البلدي المستمر رقم 105 الصادر عن باشا مدينة الناظور والمصادق عليه بتاريخ 19 ماي 1976 من طرف عامل الإقليم وحيث إنه باستطاعتهما المطالبة بالحقوق التي قد تكون لهما في التعويض أمام محاكم الحق العام لهذا فإن طلبهما الرامي إلى إلغاء المقرر المطعون فيه غير مقبول".
وقد غير المجلس الأعلى موقفه هذا تدريجيا في حكم لاحق، البحث في طعن والإلغاء ضد مقرر إعلان المنفعة العامة. جاء في حيثيات القرار " حيث يعيب الطاعن على مقرر المطعون فيه إساءة استعمال السلطة وانعدام سبب نزع الملكية الذي هو المنفعة العامة لكن حيث أنشأت مرآب في العقار المنزوعة ملكيته لاستعمال للمصلحة العامة لمستودع لناقلات الجماعة تكون المنفعة العامة التي يتطلبها القانون لتبرير نزع الملكية متوفرة ولهذا فإن هذا القرار المطلوب إلغاؤه لا يشوبه أي شطط (9)لقد شكل فعلا موقف المجلس الأعلى هذا تحولا إيجابيا في سبيل تفعيل رقابة القضاء على مقررات الإدارة المعلنة للمنفعة العامة. ولو اقتصرت في هذا القرار على رقابة مشروعية قرار نزع الملكية. لكن ما يمكن أن نلاحظـه أنه إلى حد هذه المرحلة لم يقم المجلس الأعلى بإلغاء أي مقرر لنزع الملكية بمعنى أنه لم ترق رقابته في مراحلها الأولى. حتى لمراقبة شرعية قرارات نزع الملكية فكيف لمراقبة ملاءمة قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وأمام هذا الوضع كان لابد على القضاء أن يطور رقابته عبر تعزيز وتطوير وسائل ومجال هذه الرقابة لكي تضمن حماية أكيدة للملكية الخاصة وخلق توازن حقيقي بين مصلحة الأفراد في حماية الملكية الخاصة وحق الدولة في نزع الملكية.
2-المرحلة الثانية: الرقابة الفعالة للقضاء المغربي لشرط المنفعة العامة.
لقد ظلت رقابة القضاء في المغرب لشرط المنفعة العامة إلى حدود سنة 1992 رقابة ضعيفة وضيقة لم ترق إلى حد كبح كل أوجه الانحراف في قرارات الإدارة التي تذرعت في كثير من الأحيان بسلطتها التقديرية. إلا أن الرقابة عرفت تحولا كبيرا من خلال قرار المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية بتاريخ 10/12/1992 (10) الذي دشن قفزة نوعية وتطورا كبيرا في رقابة القضاء للسلطة التقديرية للإدارة.
ولأهمية القرار نورد وقائعه : يتعلق الأمر بنزاع بين الشركة العقارية ميموزة ووزارة السكنى، فبعد أن قامت الشركة مالكة العقار المسمى "كاريبا" موضوع الرسم العقاري 8066 بطلب رخصة لإنجاز تجزئة على الأرض المذكورة مساهمة منها في مشروع للتنمية السكنية والقضاء على مدن الصفيح وبعدما قسمت الأرض إلى ثلاثة أجزاء وحصلت بالفعل على الرخصة وحققت التجزئة على القطعة الأولى منفعة مبالغ مالية مهمة وبدأت تحضر في تجهيز القطعة الثانية لكنها فوجئت بصدور مشروع بنزع الملكية عن السيد الوزير فقامت الشركة بالطعن في القرار طالبة إلغاء المرسوم وقضى المجلس الأعلى بإلغاء المرسوم معللا قراره كالآتي:"وحيث أن الإدارة إذا كانت توفر على السلطة التقديرية في خصوص المنفعة العامة التي تسعى إلى تحقيقها من وراء نزع الملكية فإن ذلك لا يمنع القضاء الإداري من مراقبة مضمون وأغراض المنفعة العامة وما إذا كان المنزوع ملكيته كما هو الحال في النازلة يسعى إلى تحقيق نفس الأغراض والأهداف بموافقة الإدارة المسبقة".
مما استنتج معه المجلس الأعلى أن المنفعة العامة التي تتذرع بها الإدارة لإصدار المرسوم المطعون فيه قد تحققت بالفعل عبر المشروع الذي أنجزت الطاعنة جزءا هاما منه.
وأضاف في تعليله "حيث يتضح من كل ذلك أن المنفعة العامة التي تتذرع بها الإدارة لإصدار المرسوم المطعون فيه قد تحققت بالفعل عبر المشروع الذي أنجزت الطاعنة طرفا منه باعتراف الإدارة وبموافقتها الواضحة والصريحة مما يجب معه إلغاء المقرر المطعون فيه".يشكل إذن هذا القرار تطورا كبيرا في ميدان حماية الملكية الخاصة فقد غير المجلس الأعلى من أسلوب رقابته للمنفعة بعد أن كان أمر تقديرها متروكا للسلطة التقديرية للإدارة.
ولم يقف تطور هذه الرقابة عن هذا الحد بل واكب ذلك قرارات أخرى أكدت النضج الكبير الذي وصل إليه القضائي في مجال مراقبته لأعمال الإدارة. جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 07/05/1994(11) :"وحيث إن الاتجاه الحديث في القضاء الإداري لا يكتفي بالنظر إلى المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية نظرة مجردة بل يتجاوز ذلك إلى النظر فيما يعود به القرار من فائدة، تحقق أكبر قدر من المصلحة العامة وذلك عن طريق الموازنة بين الفوائد التي سيحققها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح الخاصة المتعارضة التي يمسها وبالتالي تقييم قرار نزع على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المصالح المتعارضة للإدارة والخواطر المنزوع ملكيتهم".
فالمجلس الأعلى من خلال هذا القرار تبنى نظرية الموازنة التي سبق أن طبقها مجلس الدولة الفرنسي منذ 1971 في قضية المدينة الشرقية الجديدة .(12)
والحقيقة أن تبني المجلس الأعلى لهذه النظرية سيمكن القضاء من وسيلة فعالة لرقابة قرارات إعلان المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة من أي تعسف أو شطط.
المطلب الثاني : دور القضاء في منح التعويض العادل
إن نزع الملكية العقارية لا يتم قانونا إلا مقابل تعويض عادل وهذه قاعدة أساسية في نظام نزع الملكية لا محيد عنها.ووصولا لهذه الغاية وضع المشرع مجموعة من الآليات والوسائل، فقد فرض أن يتم تقويم العقار المنزوع من قبل لجنة إدارية تضم متخصصين في ميدان العقار وبتخويل القضاء الحكم بالتعويض، فالإدارة لا يمكنها أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت.لذا كان لابد على القضاء التخلص من هاجس المال العام انصياعا لرغبات الإدارة لأن الأمر في الحقيقة يتعلق بتعد على الملكية لا الإضرار والإجحاف بهم أكثر عن طريق إقرار تعويض غير مناسب وغير عادل.إن دور القضاء يتجلى في خلق توازن حقيقي بين مصالح الخواص ومصالح الإدارة في حماية المال العام.
وهكذا أصبح القضاء مؤخرا يسير في منح تعويض عادل، ففي قرار للمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25نونبر 1997 ( (13)ورد فيه:
"وحيث أن الطرف المدعى عليه في مبلغ التعويض ملتمسا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع نزع الملكية وكذا المنشآت القائمة عليه.وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة فأفاد الخبير بأن الثمن المناسب هو 850 درهم ل م2 وثمن السياج الموجود 10.000 درهم أي ما مجموعه 435.850 درهم. وحيث التمس الطرف المدعي عليه المصادقة على تقرير الخبرة، في حين لاحظت المدعية عدم موضوعيتها والتمست إجراء خبرة مضادة مع استعدادها لدفع التعويض قدره 200 درهم للمتر المربع.
لكن حيث أن بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة تبين أنه جاء مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية وراعى كل المعطيات الضرورية لذا ارتأت المصادقة عليه مع تعديله جزئيا فيما يخص ثمن الأرض وذلك بتخفيضه إلى الحد المعقول الذي تراه مناسبا في مبلغ 800 درهم، كما جاء في تقرير الخبرة الأولى فتكون بذلك قيمة الأرض 400.800 درهم وقيمة السياج أي ما مجموعه 400.800 درهم، فقد اعتمدت المحكمة الإدارية في هذا القرار تقرير الخبرة الذي قدمه الخبير والذي قدر فيه قيمة العقار دون أن تعتد بالتعويض الذي حددته الإدارة والذي كان هزيلا و لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعقار والقاعدة التي طبقها هذا القرار هي أن للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ثمن الأرض في إطار دعوى نزع الملكية استنادا لموقع العقار ومزاياه وباقي المعطيات الأخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري   نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري Emptyالأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:17 pm

وفي نفس الاتجاه هناك قرار للمجلس الأعلى صادر عن الغرفة الإدارية (14)ورد فيه:"للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحديد قيمة المتر المربع للأرض المنزوعة للمصلحة العامة دون التقيد بالقيمة المحددة من طرف الخبير اعتمادا على ثمن بيع مجاورة أساس التقدير هو مساحة الأرض المنزوعة وموقعها وتجهيزها".
وفي هذا القرار تأييد لموقف المحكمة الإدارية السابقة، وجاء في قرار آخر لمجلس الأعلى (15)"أن اعتماد المحكمة على التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم مقابلا عن نزع الملك بدون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون قرارها غير مرتكز على أساس سليم وواجب الإلغاء".
فكل هذه الأحكام والقرارات تبرز التطور القضائي في ميدان منح تعويضات عادلة والابتعاد عن التعويضات الهزيلة حماية للطرف الضعيف المتمثل في منزوع الملكية.
المطلب الثالث : دور القضاء في دفع الاعتداء المادي
إن الإدارة أو من يقوم مقامها عندما تضع يدها على عقار مملوك ملكية خاصة دون أن تكون معتمدة في عملها على سند قانوني صحيح ودون أن تتبع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تكون قد ارتكبت اعتداء ماديا على الملكية الخاصة.
ويرى الفقيه الفرنسي دلو بادير أنه يكون هناك اعتداء مادي "عندما ترتكب الإدارة في حالة قيامها بنشاط مادي ذي طبيعة تنفيذية عدم مشروعية واضح وجسيم من شأنه أن يتضمن اعتداء على حق الملكية أو مساسا بحرية من الحريات العامة".
فعناصر الاعتداء المادي تتجلى في:
- ارتباط عمل الإدارة بخطأ جسيم يخرج به عن حدود المشروعية بحيث يجعله منعدم الصلة بوظائف السلطة العامة.
- أن ينتج عن الاعتداء المادي مساسا كبيرا بحق الملكية وبالحقوق العينية الأخرى وبالحريات الإنسانية.
- أن يرتبط بإجراء مادي تنفيذي إذ لا يكفي اتخاذ قرار من جانب الإدارة وإنما يجب أن تبادر الإدارة في تنفيذه ماديا أو تشرع في التهييئ لتنفيذه.
وإذا كان القضاء الإداري يعد قضاء الشرعية فإن دفع الاعتداء المادي يعد من صميم مبدأ الشرعية فالقاضي هو حامي الملكية الخاصة وحارسها من كل مساس أو اعتداء من جانب الإدارة أو من يقوم مقامها وقد اضطلع القضاء العادي بهذا الدور قبل نشوء المحاكم الإدارية واليوم وبعد أن أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في النزاعات الإدارية فإن المحاكم الإدارية بدأت تعتبر نفسها هي المختصة في نزاعات الاعتداء المادي. وهكذا يحق للملاك الخواص طلب حماية القضاء كلما تعرضت حق الملكية لاعتداءات، فعمل الإدارة إذا لم يتم في إطار قانوني سليم يعد عملا ماديا ونزيح عنه طبيعته الإدارية. فإذا استولت الإدارة على عقار مملوك ملكية خاصة دون أن يكون تدخلها مسبقا بقرار تعلن فيه عن المنفعة العامة، يعد هذا اعتداء ماديا وانتهاكا لحق الملكية الخاصة ويحق للقضاء آنذاك طرد الإدارة من العقار مادام إن الإدارة بتصرفها هذا قد قلبت الوضع إلى وضع غير صحيح ويكون للقضاء إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإرجاع الأمور إلى طبيعتها ووضعها الصحيح.(16)
فصحة كل عمل ترتبط بمدى احترامه لقواعد القانون ومادامت قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة من النظام العام، فلا يمكن مخالفتها.
وهكذا ذهب المجلس الأعلى في إحدى قراراته (17) "إن إدارة الأملاك المخزنية مسؤولة عن وضع اليد على قطعة أرضية وتحويلها إلى ساحة عمومية دون اتباع مسطرة نزع الملكية ويخول للقضاء إيقاف كل اعتداء مادي من جانب الإدارة".
كما جاء في قرار آخر(18)"إن الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل للمالك باستيلائها على ملكه وإقامتها فيه مؤسسة عمومية دون موافقة ودون سلوك مسطرة القانونية التي يرسمها ظهير 6/5/1982 المتعلق بنزع الملكية". بل ذهب إلى تقرير مسؤولية الدولة في التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتلالها ملك الغير في إطار القواعد العامة المقررة في الفصل 79 ق.ل.ع. ويحق لقضاء الاستعجالي في حالة الاعتداء المادي إيقاف هذا الاعتداء وطرد الإدارة من عقار الغير مادام الاستيلاء تم بطريقة غير قانونية.
ففي قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة(19) في إطار الفصل الثامن من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق آنذاك بالتنظيم القضائي للمملكة: "وحيث أنه مما لا جدال فيه أن الأشغال التي اتخذت في الأرض موضوع الصك العقاري عدد ... قد وقع القيام بها بدون أن يسبقها صدور قرار يبرر احتلالها مؤقتا أو قرار يحدد توقيف الأعمال. وحيث أن استناد الإدارة على نظرية نزع الملكية غير المباشر لا يمكن أن يعفيها من الإجراءات المذكورة أعلاه أو يعوضها وأن الأعمال التي تقوم بها تكتسي صفة العنف. وحيث ينبغي والحالة هذه إصدار أمر بإيقاف الأعمال"
وخلاصة القول ونحن بصدد استعراض موقف القضاء المغربي من حماية الملكية الخاصة عن نزع الملكية للمنفعة العامة، أن هناك تطور إيجابي على صعيد مراقبة أعمال الإدارة وتقديرها لشرط المنفعة العامة، وقد تأكد الدور القضائي الهام كذلك في الموقف الذي اتخذه في حالة الاعتداء المادي أو فرض طرد الإدارة من العقار المستولى عليه بطريقة غير قانونية رغم ما أثاره من انتقاد اعتمادا على الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية. كما بدأنا نشهد أن التعويضات الممنوحة لمنزوعي الملكية أصبحت تصل إلى حدود معقولة ولم تعد تستجيب لما كانت تحدده الإدارة من تعويضات هزيلة جدا.
------------------------------------
المراجع:
1– يمثل هذا الموقف: محمد الكشبور: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الاسم القانونية والجوانب الإدارية والقضائية الطبعة الأولى 1989 ص 69.
- البشير باجي " شرع قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقه والتطبيق الطبعة الأولى، الكتاب الأول 1991 ص 114.
2–عبد العزيز بنجلون les limitations de la propriété foncière en droit public Marocaine 1971 p 29.
3– أزغاي محمد " سلطة الإدارة التقديرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون العام عام 1984 أكدال ص 417-418-419.
4– محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 24.
5– قانون 23 أكتوبر 199-55 الفرنسي المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة
6– Cour d’appel de Rabat de 31 octobre 1950 R.M.D 1957 P : 133.
Cours de cassation 25 juillet 1950 N° 1091 R.T.M 1951 P: 122
7-قراروارد في رسالة لنل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص 97-98 أكدال سيدي محمد علوي طاهري بعنوان " نزع الملكية للمنفعة العامة ومظاهر حماية الملكية الخاصة " ص 65.
8– قرار المجلس الأعلى عدد 174 بتاريخ 12 شتنبر 1980 ملف عدد 58073.
9– قرار المجلس الأعلى رقم 217 الصادر بتاريخ 1/10/87 ملف إداري عدد 7250/84 مذكور عند أمينة جبران " القضاء الإداري دعوى القضاء الشامل" المنشورات الجامعية المغاربية PUMAG طبعة 1994 ص 404.
10- -قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية عدد 378 بتاريخ 10/12/92 ملف عدد 10023.
مذكور في كتاب "القانون الإداري" أمينة جبران وأحمد النجاري، الطبعة الثانية، 1994،ص 259.
11- قرار المجلس الأعلى رقم 500 صادر بتاريخ 7 ماي 1997. منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. أنظر الملحق، مرصد الاجتهاد القضائي في مادة نزع الملكية، مجلة القصر العدد الثالث.
12- عبد العزيز يعكوبي: تطور الرقابة إلى شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية من خلال نظرية الموازنة م.م للإدارة المحلية والتنمية، عدد 14-15، ص 101.
13- قرار المحكمة الإدارية بتاريخ 25 نونبر 1997 الرباط. وارد في رسالة سيدي محمد علوي طاهري (م.س) ص 72.
14-قرار المجلس الأعلى عدد صادر بتاريخ 6/3/97240 الغرفة الإدارية/ملف إداري عدد 939 5/1/96 منشور مجلة رسالة المحاماة عدد 15 ص 85.
15- قرار المجلس ملف إداري عدد 217/96 بتاريخ 24/10/96 منشور مجلة الإشعاع عدد 15 ص 163.
16- قرار المجلس الأعلى عدد 345 ملف إداري 54269 قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ص 137.
17- قرار المجلس الأعلى عدد 4 بتاريخ 3 نونبر 1972 مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1971/1972 ص 323.
18- قرار عدد 3224 بتاريخ 1/2/931 ملف مدني 893611 قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص 27
19- قرار فاتح نونبر 1969 منشور بمجلة المحاماة عدد 4.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام نزع الملكية العقارية في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملتقى الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في التشريع الجزائري
» ملتقى الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في التشريع الجزائري *
» الملكية العقارية
» قيود الملكية العقارية الخاصة
» التعسف في استعمال الملكية العقارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: الحقوق (ليسانس) :: السنة الثانية-
انتقل الى:  
1