منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
نوازل العقار Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
نوازل العقار Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
نوازل العقار Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 نوازل العقار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

نوازل العقار Empty
مُساهمةموضوع: نوازل العقار   نوازل العقار Emptyالخميس فبراير 28, 2013 11:52 am

نوازل العقار

مقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما بعد:
فلما كان من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي تقديم رسالة علمية متخصصة، اجتهدت في البحث عن موضوع يجمع بين الجدة والأصالة، ومن خلال المشاركة في بعض الندوات والملتقيات التي تتحدث عن العقار وأحكامه وبعض مشكلاته، ظهرت لي الحاجة إلى بحث قضايا العقار ومساله الجديدة، وأهمية دراسة أحكامه، وما يعرض للمتعاملين فيه من مشكلات، فاخترت أن يكون موضوع بحثي (نوازل العقار).
أهمية الموضوع:
1 – ما يمثله العقار من أ÷مية للمجتمع، فمع حاجة الناس للسكنى أصبح العقارأحد طرق الاستثمار، بل ومن أهمها، وأكثرها انتشاراً، وأمناًعند بعض التجار.
2 – كثرة النوازل المتعلقة بالعقار مع الانفتاح التجاري على العالم، وكثرة المتعاملين في سوق العقار، وتعدد صور الاستثمار العقاري.
3 – قلة الكتابات والدراسات الفقهية المتخصصة في أحكام العقار فضلاً عن نوازله، كما سيتضح من خلال ذكر الدراسات السابقة.
4 – تظلم مجموعة من المستثمرين من ضياع حقوقهم في المساهمات العقارية؛ نتيجة عدم وضوح الرؤية الفقهية، وجشع المتاجرين بالعقار.
5 – الطفرة السكانية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يستلزم بناء عدد كبير من المساكن والمباني، وذلك يحتم دراسة موضوع العقار وتبيان مساله الفقهية.
6 – صدور كثير من الأنظمة التي تُعنى بتنظيم أمور العقار في هذا البلد المبارك، مثل: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام التملك الأجنبي، ونظام المساهمات العقارية، وغيرها من الأنظمة التي لها علاقة بالعقار.
أسباب اختيار الموضوع:
- تعلق العقار بالعمل القضائي، مجال عملي، إذ يمثل العقار جزءاً من القضايا المعروضة لدى المحاكم، سواء الدعاوى، أو الإنهاءات كالحجج، أو التوثيقات.
- رغبة الباحث في المشاركة في بيان الأحكام الفقهية للعقار، في عالم تتحدث آلاف المواقع الإلكترونية عنه، وتخصص قنوات فضائية له.
أهداف البحث:
1 – كشف الغموض الحاصل عند بعض الناس في أحكام العقار، لاسيما الزكاة، إذ تكون مجموع استثماراتهم العقارية مبالغ ضخمة، يحصل في زكاتها على الوجه الشرعي الصلاح للفقراء والمستحقين.
2 – تزويد المكتبة الفقهية ببحث متخصص جامع لنوازل العقار المعاصرة.
3 – إبراز عناية الشارع بالمال وحفظه وتنميته فهو من الضرورات الخمس، مما حدا بالفقهاء إلى بيان أحكمه، وإيضاح مسائله، مما يحفظ أموال الناس في تعاملاتهم، كما سيظهر في ثنايا البحث – إن شاءالله.
4 – الحرص على التجديد في البحث مسايرة لما يجدُّ، وربط الجديد بالقديم، وعدم تكرار عمل الآخرين.
الدراسات السابقة:
لم أجد منخلال بحثي في مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، ومركز الملك فيصل للبحوث، رسالة حول موضوع البحث وغاية ما وجدت ما يلي:
1 – بحث تكميلي بعنوان (أحكام ملكية الوحدات العقارية) وهو بحث تكميلي لمرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء للباحث: ماجد بن عبدالله المشوح، تكلم فيه عن تمليك الوحدات، ويغلب عليه الجانب النظامي بسبب كونه مقدماً لقسم السياسة الشرعية.
2 –رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان (نوازل الزكاة) للدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي، ومن خلال مراجعة الكتاب لم أجد أنه تطرق إلى ما يتعلق بزكاة العقار.
3 – بحث تكميلي بعنوان (أحكام المساهمات العقارية) للباحث: وحيد بن عبدالله العبادالقادر، مقدم للمعهد العالي للقضاء، وهو بحث مختصر، حصر الباحث جل اهتمامه في تكيي المساهمات العقارية.
4 – بحث بعنوان (بيع العقار والثمار) للدكتور محمد بن راشد العثمان، وقصد المؤلف بالعقار في بحثه الأصول في مقابل الثمار كما بيَّن في مقدمته، وقد قصر بحثه حول بيع العقار.
5 –رسالة دكتوراه بعنوان (بيع العقار وتأجيره) مقدمة من الدكتور عدلان بن غازي الشمراني لقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ن سعود الإسلامية، تكلم فيها عن حكم بيع العقار وشروطه، وما يتفرع عنه من مسائل، كالحديث عن بيع العقار المرهون، وبيع عقار المحجور عليه، وغيره، ثم تكلم عن تأجير العقار، وما يتعلق به من مسائل، كشروط تأجير العقار، وتلف العقار المؤجر، وغصبه، وغيرها من المسائل المتعلقة ببيع العقار وتأجيره مما هو بعيد عن النوازل المعاصرة والتي هي صميم هذه الخطة.
6 – بحث بعنوان (المشاركة بالوقت) للباحث زيد بن عبدالعزيز الشثري ويقصد بعنوان البحث؛ شراء رقبة أو منفعة وحدة من وحدات المنتجعات السكنية، أو الفنادق لمدة حصة زمنية من كل سنة من السنوات المتفق عليها، والبحث المشار إليه بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء، وهو بحث جيد بذل فيه الباحث جهداً في جمع مادته، وقد حاولت أن أكمل المسائل التي تجاوزها الباحث، أو لم يجد فيها كلاماً لمن سبق من خلال فصل كامل وهو الفصل السادس، وكذا الحديث عن التوصيف الفقهي للعقد.
منهج البحث:
سلكت في البحث المنهج المعتمد في قسم الفقه في كلية الشريعة وهو على النحو التالي:
1 – أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
2 –إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3 – إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإني أتبع ما يلي:
- تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف على حسب الاتجاهات الفقهية.
- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.
- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجدت.
- الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4 – أحرص على الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5 – أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.
6 – أعتني بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية – إذا وجدت.
7 – أجتنب ذكر الأقوال الشاذة.
8 – أعتني بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9 – أقوم بترقيم الآيات وبيان سورها.
10 – أقوم بتخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
11 – أقوم بتخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.
12 –أعرف بالمصطلحات وأشرح الغريب منها.
13 – أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
14 –وضعت خاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، تعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.
15 – أترجم للأعلام غير المشهورين.
16 – ختمت الرسالة بفهرس على النحو الآتي:
- بيان الآيات القرآنية.
- بيان الأحاديث والآثار.
- بيان الأعلام.
- بيان المراجع والمصادر.
- بيان الموضوعات.
خطة البحث:
وشتتمل على مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة على النحو الآتي:
المقدمة، وقد بينت فيها:
1 – أهمية الموضوع.
2 – أسباب اختيار الموضوع.
3 – أهداف البحث.
4 – الدراسات السابقة.
5 – منهج البحث.
التمهيد: وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف نوازل العقار، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النوازل.
المطلب الثاني: تعريف العقار.
المطلب الثالث: تعريف نوازل العقار.
المطلب الرابع: الفرق بين العقار وبعض الألفاظ ذات الصلة، وفيه فرعان:
الفرع الأول: الفرق بين العقار والمنقول.
الفرع الثاني: الفرق بين العقار والأصول.
المبحث الثاني: عناية الشريعة الإسلامية بأحكام العقار.
المبحث الثالث: تطور العقار على مر العصور.
المبحث الرابع: أهمية العقار الاقتصادية.
المبحث الخامس: أنواع العقار، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أنواع العقار في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: أنواع العقار في الأنظمة الحديثة.
الفصل الأول: تملك العقار، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التملك، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التملك في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: تعريف التملك نظاماً.
المبحث الثاني: طرق تملك العقار.
المبحث الثالث: نوازل التملك، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإحياء، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: تعريف الإحياء.
الفرع الثاني: إجراءات الإحياء في النظام السعودي.
الفرع الثالث: حكم الإحياء شرعاً.
الفرع الرابع: عمل المحاكم في طلب إثبات التملك عن طريق الإحياء.
الفرع الخامس: ما يكون به الإحياء في العصر الحديث.
المطلب الثاني: المنح الحكومي (الإقطاع)، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: إجراءات المنح الحكومي نظاماً.
الفرع الثاني: حكم المنح الحكومي فقهاً.
الفرع الثالث: حكم بيع حق المنح.
الفرع الرابع: حكم بيع العقار بعد منحه وقبل تطبيقه.
الفرع الخامس: حكم الشفاعة في استصدار المنح مقابل عوض.
المبحث الرابع: تملك الكافر للعقار في جزيرة العرب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المقصود بجزيرة العرب.
المطلب الثاني: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب بقصد السكن.
الفرع الثاني: مشاركة الكافر في صناديق عقارية في جزيرة العرب.
الفرع الثالث: تملك الكافر لأسهم شركات لها أملاك في جزيرة العرب.
الفصل الثاني: تمليك الشقق والطوابق، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تعريف تمليك الشقق والطوابق، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشقق.
المطلب الثاني: تعريف الطوابق.
المطلب الثالث: تعريف تمليك الشقق والطوابق.
المطلب الرابع: دراسة تاريخية لتمليك الشقق والطوابق.
المبحث الثاني: الحكم الفقهي والإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التوصيف الشرعي لتمليك الشقق والطوابق.
المطلب الثاني: الإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق.
المطلب الثالث: الحكم الفقهي لتمليك الشقق والطوابق.
المطلب الرابع: حصة مالك الطابق أو الشقة في الأرض.
المبحث الثالث: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى الأجزاء المفرزة.
المطلب الثاني: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حق التصرفي الأجزاء المفرزة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.
الفرع الثاني: حق الاستعمال للأجزاء المفرزة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.
المبحث الرابع: حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: معنى الأجزاء المشتركة.
المطلب الثاني: الفرق بين الأجزاء المفرزة والمشتركة.
المطلب الثالث: حق التصرف في الأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.
المطلب الرابع: حق الاستعمال للأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.
المطلب الخامس: حق صيانة الجزاء المشتركة وحكمه الشرعيوإجراؤه النظامي.
المبحث الخامس: حق الشفعة في تمليك الشقق والطوابق، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعري الشفعة.
المطلب الثاني: مشروعية الشفعة في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: حكم الشفعة في تمليك الشقق والطوابق.
المبحث السادس: حق الملاك في بناء الشقق والطوابق بعد انهدامها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: صورة المسألة.
المطلب الثاني: الحكم الشرعي للمسألة.
المطلب الثالث: الإجراء النظامي للمسألة.
الفصل الثالث: التوثيق العقاري، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: معنى التوثيق العقاري.
المبحث الثاني: التوثيق العقاري في الإسلام.
المبحث الثالث: التوثيق العقاري في العصر الحديث، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: صور التوثيق العقاري في العصر الحديث.
المطلب الثاني: الإجراء النظامي للتوثيق العقاري الحديث.
المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتوثيق العقاري في العصر الحديث.
المبحث الرابع: اعتبار التوثيق العقاري قبضاً، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف القبض.
المطلب الثاني: صور قبض العقار.
المطلب الثالث: حكم بيع العقار قبل قبضه.
المطلب الرابع: قيام التثويق العقاري مقام القبض.
المطلب الخامس: الأثر الفقهي لاعتبار التوثيق للعقار قبضاً، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم التصرف بالعقار قبل التوثيق.
الفرع الثاني: توثيق العقار لمشتريين.
المطلب السادس: علاقة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار، وفيه فرعان:
الفرع الأول: معنى التسجيل العيني للعقار.
الفرع الثاني: صلة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار.
المطلب السابع: إجراءات التوثيق العقاري في المملكة.
الفصل الرابع: المساهمات العقارية، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف المساهمات العقارية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف المساهمة لغة.
المطلب الثاني: تعريف المساهمات العقارية فقهاً.
المطلب الثالث: تعريف المساهمات العقارية نظاماً.
المبحث الثاني: أحكام المساهمات العقارية، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: الإجراء النظامي للمساهمات العقارية.
المطلب الثاني: حكم المساهمات العقارية، وفيه فرعان:
الفرع الأول: التوصيف الفقهي للمساهمات العقارية.
الفرع الثاني: الحكم الفقهي للمساهمات العقارية.
المطلب الثالث: شروط صحة المساهمات العقارية شرعاً.
المطلب الرابع: شروط صحة المساهمات العقارية نظاماً.
المطلب الخامس: الصناديق العقارية، وفيه فرعان:
الفرع الأول: صورة الصناديق العقارية.
الفرع الثاني: حكم الصناديق العقارية.
المطلب السادس: ازدواجية كسب مدير المساهمة.
المطلب السابع: تجاوز مدة المساهمة المحددة.
المطلب الثامن: كساد المساهمة.
المطلب التاسع: موت مدير المساهمة.
الفصل الخامس: زكاة العقار، وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: زكاة المساهمات العقارية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة المساهمات الرابحة.
المطلب الثاني: زكاة المساهمات الكاسدة.
المبحث الثاني: زكاة العقار المشاع.
المبحث الثالث: زكاة العقار المعد للسكن.
المبحث الرابع: زكاة العقار المؤجر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة العقار المؤجر.
المطلب الثاني: زكاة العقار المؤجر إذا عرض للبيع.
المبحث الخامس: زكاة العقار المعد للتجارة إذا كان مما ينشأ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة أثناء إنشائه.
المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة بعد اكتماله، وفيه فرعان:
الفرع الأول: زكاة العقار المعد للتجارة والذي بيع بعد اكتماله.
الفرع الثانيك زكاة العقار المعد للتجارة والذي تأخر بيعه بعد اكتماله.
المبحث السادس: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال ربحه.
المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال كساده.
المبحث السابع: زكاة عقار المتربص.
المبحث الثامن: زكاة المال المتوفر من صندوق التنمية العقاري.
الفصل السادس: عقود المشاركة بالوقت، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تعريف عقد المشاركة بالوقت، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقد.
المطلب الثاني: تعريف المشاركة.
المطلب الثالث: تعريف عقد المشاركة بالوقت.
المبحث الثاني: نشأة عقد المشاركة بالوقت وتطوره.
المبحث الثالث: صور عقد المشاركة بالوقت، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: صور البيع في عقد المشاركة.
المطلب الثاني: صور الإجارة في عقد المشاركة بالوقت.
المبحث الرابع: حكم عقد المشاركة بالوقت، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم صور البيع في عقد المشاركة.
المطلب الثاني: حكم صور الإجارة في عقد المشاركة.
المبحث الخامس: الشروط في عقد المشاركة بالوقت، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الشروط في صور البيع في عقد المشاركة، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: اشتراط الصيانة.
الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند تخلف المشتري عن السداد.
الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل.
الفرع الرابع: اشتراط إدارة البائع للعقار.
المطلب الثاني: الشروط في صور الإجارة في عقد المشاركة، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: اشتراط الصيانة.
الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند تخلف المستأجر عن السداد.
الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل.
الفرع الرابع: اشتراط إدارة المؤجر للعقار.
المبحث السادس: الاثار المترتبة على عقد المشاركة بالوقت، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الآثار المترتبة على صور البيع في عقد المشاركة.
المطلب الثاني: الاثار المترتبة على صور الإجارة في عقد المشاركة.
الخاتمة: وتشمل أهم النتائج.
الفهرس: ويشمل: بيان الآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، والمراجع والمصادر، والموضوعات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

نوازل العقار Empty
مُساهمةموضوع: رد: نوازل العقار   نوازل العقار Emptyالخميس فبراير 28, 2013 11:54 am

النتائج:
1. أن للنازلة في الاصطلاح استخدامين، الأول: ما يقارب معناها لغة، ويقصد به ما ينزل بأهل الإسلام من مصاب وشدة، وهذا استخدام عامة الفقهاء الأقدمين، والاستخدام الثاني: المسائل الواقعة مما يحتاج إلى حكم شرعي.
2. أن المعاصرين يخصون النازلة بالمسائل الجديدة دون المسائل القديمة، التي فيها حكم منقول، وعلى هذا جاءت أغلب تعريفاتهم.
3. أن التعريف المختار للنوازل هي: المسائل والوقائع المستجدة التي يجهل حكمها الشرعي.
4. أن تعريف العقار لغة: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل.
5. أن لفظ العقار ورد في الحديث النبوي، ويقصد به تارة النخل، وتارة أخرى الدور، وثالثة الثمار.
6. أن الفقهاء اتجهوا في تعريف العقار إلى اتجاهين، الاتجاه الأول: أن العقار الأرض دون غيرها، وأن الغراس والبناء لا يدخلان في مسمى العقار، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، والاتجاه الثاني: أن العقار يطلق على البناء والشجر كما يطلق على الأراضي وهو مذهب المالكية والشافعية.
7. أن المنهج المختار في تعريف العقار هو توسيع المعنى ليشمل البناء والثمار إضافة للأراضي، وسبب الاختيار أنه موافق لما جاء في السنة النبوية، وموافق أيضاً للمعنى اللغوي الذي يوسع معنى العقار.
8. أن العرف قد استقر في الاستعمال الحديث للعقار أنه الأراضي وما اتصل بها، وهذا موافق لما سار عليه الحنفية والحنابلة.
9. أن النظام عرف العقار بتعريف مقارب لتعريف أصحاب الاتجاه الأول مع توسع فيه حيث يعرف العقار بأنه: الأملاك المبنية والأرض المشجرة، والعرصات والمياه وكل ما يتفرع عن ذلك من حقوق.
10. أن نوازل العقار هي: الوقائع المستجدة للعقار التي يجهل حكمها الشرعي.
11. أن المنقول مخالف للعقار بل قد يقال هو قسيمه، فالعقار هو خلاف المنقول والمنقول خلاف العقار.
12. أن تعريف الأصول يختلف باختلاف الاتجاه في تعريف العقار، فالعقار بحسب ترعيف أصحاب الاتجاه الأول وهم الحنفية والحنابلة نوع من الأصول فالأصول أعم، إذ العقار هو الأرض، بينما الأصول تشمل الأرض والشجر والأبنية، أما أصحاب الاتجاه الثاني وهم المالكية والشافعية الذين يعرفون العقار بأنه الأرض والبناء والشجر فإن العقار عندهم يطابق الأصول في معناه، فيكون العقار بمعنى الأصول، وهما جميعاً في مقابل المنقول ومنها الثمار.
13. اهتم الإسلام بالعقار وتنظيمه، إذ هو دين شامل لكل أمور الحياة، ويظهر اهتمام الإسلام في العقار من خلال حديثه عن النقاط التالية: تأسيس مبدأ الخلافة، وتنظيمه للتملك، وتشريع التوثيق، وتحريم الغصب، ورفع الضرر بالعقار، وتشريع الوقف.
14. للعقار دور في النشاط الاقتصادي، فهو يسهم بنسبة مرتفعة في دخول الدول.
15. تظهر الأهمية الاقتصادية للعقار من خلال تحوله من أن يكون وسيلة للسكن إلى أن أصبح سلعة يُمتهن الاتجار بها، كما يعطي أمناً تجارياً لأصحابه، كما أن له قوة ائتمانية، إذ أصبح أنفس وأوثق ما يقدمه طالب التمويل توثيقاً للمبالغ التي يحصل عليها، كما أنه يحمي مالكه من سريان التضخم إلى أمواله.
16. أن الحديث عن أنواع العقار في الإسلام تعترضه صعوبتان، الصعوبة الأولى: الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في تعريف العقار وما يدخل تحت مسماه وما لا يدخل، والصعوبة الثانية: اختلاف السياسات التي تنتهجها الدول الحاكمة والتي يتغير فيها العقار من نوع إلى آخر، وتُحدث فيها عقارات لم تكن في الدول السابقة.
17. يمكن تقسيم العقار إلى قسمين؛ القسم الأول: المباني والدور والعرصات، القسم الثاني: الأراضي.
18. أن أصناف العقار في الأنظمة الحديثة هي: الأملاك الوطنية، والأملاك الخاصة، والأملاك الوقفية.
19. أن معنى التملك هو: القدرة على التصرف بالعين أو بمنفعتها، سواء بالاستفادة منها أو بالمعاوضة عنها.
20. أن تعريف تملك العقار في النظام هو: حق استعمال عقار ما، والتمتع، والتصرف به، ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة.
21. أن طرق التملك في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام:
أ – طرق مرتبطة بعمل الإنسان نفسه.
ب – طرق مرتبطة بعمل غيره.
ج – طرق خارجة عن إرادة الإنسان نفسه، وعن غيره، وإنما منشؤها خلافة الإنسان لغيره في الملك.
22. أن إحياء الموات من طرق التملك وتعريفه المختار: عمارة الأرض الموات، المنفكة عن الملك والاختصاص، بما تتهايأ به لما يراد منها.
23. أن النظام السعودي جاء بترتيب الإحياء بدءاً من نظام تركيز مسؤولية القضاء الشرعي وحتى نظام المرافعات الشرعية، ويعتبر أهم تنظيم في ذلك قرار المقام السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ والذي يقرر عدم سماع إنهاءات الحجج بعد ذلك التاريخ، ثم صدور الأمر السامي البرقي رقم 788/م في تاريخ 1/2/1429هـ والمتضمن عدم سماع إنهاءات بطلب الحجج في ضواحي المدن والقرى الرئيسة.
24. أن النظام عمل بمشروعية الإقطاع فأصدر ترتيبات تنظم منح الأراضي البور لاستصلاحها زراعياً، كما رتب منح الأراضي السكنية.
25. أن الأراضي البور هي التي تكون منفكة عن الاختصاص والملك، وتثبت الجدوى الاقتصادية من استثمارها واستغلالها، وتكون خارجة عن النطاق العمراني، وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى.
26. أن تملك الأراضي البور لا يثبت بالمنح فقط، بل لا بد من ثبوت استثمار الأرض.
27. أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الإحياء، فقد ثبتت مشروعيته بالسنة وإجماع الصحابة والمعقول.
28. أن لإحياء الموات فوائد منها: توفير الكثير من فرص العمل لأفراد المجتمع، وتشجيع الأفراد على العمل والإنتاج، وتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء في المجتمع، والحث على عمارة الأرض وزيادة الأراضي المستصلحة، وحصول الأجر من الله عز وجل.
29. أن الفقهاء اختلفوا في الإحياء هل هو مندوب إليه أو أنه من المباحات؟ والراجح: أن الأصل في الإحياء الإباحة؛ لأنه حيازة مباح كسائر المباحات لا أجر فيها.
30. أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط إذن الإمام في ثبوت وصحة الإحياء على أقوال، والراجح: عدم اشتراط إذن الإمام في الإحياء من حيث الأصلز
31. أن النظام في السعودية رتب الآلية التي يتم بموجبها إخراج حجج الاستحكام.
32. أنه مع هذا التنظيم الخاص بالحجج فالقضاة مختلفون بشأن إخراج الحجج إذا كان الإحياء قبل تاريخ 9/11/1387هـ والذي يظهر – والله أعلم – أن القضاة ليس لهم ولاية نظر بعد هذا التاريخ.
33. اختلف أهل العلم بما يحصل به الإحياء، والراجح أن المرجع في ذلك للعادة والعرف، وهذا هو المقرر نظاماً.
34. أن من الإقطاعات التي عمل بها النظام المنح السكنية، وقد اتفق العلماء على مشروعيته، استناداً لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده.
35. أنه يحرم بيع حق المنح قبل صدور قرار المنح؛ لأنه بيع لما لم يُملك.
36. أنه يحرم بيع العقار بعد منحه وقبل تطبيقه؛ لأنه بيع لما لا يملكه الإنسان.
37. أن أخذ عوض على الشفاعة في إصدار المنح لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون الشافع يعمل لدى الجهة المانحة، وله اختصاص بإصدار المنحة، ففي هذه الحالة يحرم أخذ الأجرة على الشفاعة؛ لأن حقيقة الأمر أن الشافع عامل لا يحق له أخذ المال بسبب عمله، الحال الثانية: ألا يكون الشافع يعمل لدى الجهة المانحة، وليس له علاقة بالمنح، لكن يستفيد من علاقاته وقرابته في التوسط للحصول على منحه، وهذا يختلف، فإن كان طالب المنحة لا يستحق المنحة نظاماً فهذا حكمه حكم الرشوة؛ لأنه يتوصل بهذه الشفاعة إلى محرم، وهو مخالفة ولي الأمر، أو يكون طالب المنحة يستحق المنحة نظاماً فهذا من باب أخذ عوض على الشفاعة المباحة وقد حصل فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال، والراجح هو عدم جواز أخذ العوض على الشفاعة.
38. اختلف أهل العلم بالمقصود بجزيرة العرب في حديث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» والراجح والله أعلم أن المقصود بها كل ما يدخل تحتها عند أهل اللغة والجغرافيا، فتشمل الحجاز واليمامة، كما تشمل اليمن ونجران وتيماء وغيرها.
39. أنه لا يجوز للكافر التملك في جزيرة العرب لا بقصد السكنى، ولا بأي قصد آخر، لأن التملك ذريعة إلى السكنى، ومنع التملك سد لباب الإقامة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
40. أن النظام قصر منع تملك الكافر في جزيرة العرب على مكة والمدينة فقط.
41. أنه وقع الخلاف في ثبوت تملك الذمي بالإحياء، والراجح ثبوت تملك الذمي بالإحياء لما كان خارج جزيرة العرب.
42. أن النظام يمنع تملك الكافر في صناديق عقارية تملك أراضٍ في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، كما هو في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعودي للعقار واستثماره، وهذا المنع محصور في المدينتين المقدستين دون بقية جزيرة العرب.
43. أن الراجح القول بحرمة تملك الكافر لأسهم شركة تملك أصولاً في جزيرة العرب؛ لما يؤول إليه تملك الكافر للسهم.
44. أن تعريف الشقة نظاماً: «وحدة سكنية مستقلة من طابق».
45. أن تعريف الطبقات: «وحدة سكنية أو أكثر في مستوى أفقي واحد».
46. أن المقصود بتمليك الشقق والطبقات «أن يتعدد ملاك البناء الواحد فيكون لكل منهم طبقة أو شقة يملكها ملكية مفرزة، ويملكون جميعاً على الشيوع بعض الأجزاء المشتركة في البناء، وملكيتهم في تلك الأجزاء تعد ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً».
47. أن عماد مصطلح تمليك الشقق والطبقات حصول نوعين من الملكية، الأول: ملكية مفرزة لأجزاء المبنى المكون من شقق وطبقات، والثاني: ملكية شائعة على جهة الإجبار لبعض الأجزاء لمقتضى الواقع والمصلحة.
48. أن هناك علاقة بين تمليك الشقق والطبقات وملكية السفل والعلو المعروف في الفقه الإسلامي منذ القديم، ويقصد بملكية السفل والعلو تلك «الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد، وتحتانيها لآخر».
49. نتيجة التطور العمراني بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وازدياد الحاجة إلى مبانٍ كبيرة تستوعب الأعداد التي زحفت من الأرياف للعيش في المدن، وتضاؤل أهمية نظام السفل والعلو لكونه لا يتلاءم مع العمارات والمباني الضخمة التي تشيد وفق الأصول المعمارية الحديثة، ظهرت الحاجة للشقق والطبقات.
50. أن عنصري تمليك الشقق والطبقات هما الملكية المفرزة، والملكية الشائعة الجبرية، وهما معتبران في الشريعة الإٍلامية.
51. أن الأنظمة الحديثة بما فيها الأنظمة السعودية أخذت بنظام الشقق والطبقات.
52. أن الراجح عدم وجوب استئذان الشريك في بيع حصة الشراكة.
53. أن بيع الشقق والطبقات يشتمل نوعين من البيع: بيع حصص مفرزة، وبيع حصص مشتركة، وكلاهما جائز بشروطه.
54. أن من أنواع بيع الشقق والطبقات، بيعها على وجه الاستصناع وهذا جائز بشروطه، والتي من أهمها بيان المعقود عليه بياناً واضحاً، يمنع الغرر والجهالة.
55. أن مالك الشقة والطبق، يملك كل واحد منهما جزءاً مشاعاً من الأرض بقدر حصته المفرزة في البناء.
56. أن معنى الأجزاء المفرزة هي: «كل ما أعد لاستعمال المالك بمفرده دون غيره من الملاك» مثل ما يكون داخل الوحدة العقارية، وما تحويه من حوائط فاصلة بين الغرف، والأبواب الداخلية، والباب الرئيس للشقة، والأنابيب الداخلية، وأسلاك الكهرباء، وغيرها.
57. أنه يحق لمالك الأجزاء المفرزة التصرف فيها بجميع أوجه التصرفات، من البيع أو التأجير وغيرها من التصرفات.
58. أن هذا الحق في التصرف مقيد بالقيود العامة في التصرف المقرر في الفقه الإسلامي، كما أن هناك قيوداً خاصة يفرضها النظام، وقيوداً خاصة رضائية باتفاق ملاك المبنى.
59. أن اتحاد الملاك: هيئة من ملاك الوحدات العقارية، تتولى بموجب النظام إدارة الوحدات، ويلزم إنشاء هذه الهيئة إذا زاد عدد الملاك عن خمسة، أو عدد الوحدات عن عشر، ويجوز إذا كانت دون ذلك، وتكون هذه الإدارة وفق صلاحيات محددة في النظام.
60. أنه يحق لمالك الأجزاء المفرزة استعمالها بجميع أوجه الاستعمال، كأن يسكنها، أو يستقبل فيها زواره، إلى غيرها من التصرفات.
61. أن هذا الحق في الاستعمال مقيد بالقيود العامة في الاستعمال المقرر في الفقه الإسلامي، كما أن هناك قيوداً خاصة يفرضها النظام، وقيوداً خاصة رضائية باتفاق ملاك المبنى.
62. أن معنى الأجزاء المشتركة ما أعد من البناء للاستعمال المشترك، كالأرض المشيد عليها البناء والحدائق، والاتردادات، وهيكل البناء، والسطح، والمداخل، والسلم، ونحوها.
63. لا يحق لمالك الوحدة أن يتصرف في الأجزاء المشتركة بأي أنواع التصرف استقلالاً عن تصرفه في الأجزاء المفرزة.
64. يحق لصاحب الوحدة العقارية استعمال الأجزاء المشتركة وفق القيود المقررة شرعاً ونظاماً.
65. أن الراجح أن الملاك يجبرون على إصلاح الأجزاء المشتركة، وأما ما يختص الانتفاع به من أناس دون غيرهم فتكون الصيانة على من ينتفع دون الباقي، أما الأجزاء المشتركة التي تخص بعض الملاك فتوزع النفقات على المنتفعين منهم بحسب نسبة انتفاعهم أو حسب نسبة المساحات المملوكة لهم وفقاً لما تقرره جمعية الملاك.
66. أن هناك فروقاً بين الأجزاء المفرزة والمشتركة، أهما أن الأجزاء المفرزة هي الأصل، وأن الأجزاء المشتركة تابعة لها، وأن صيانة الأجزاء المفرزة تكون على مالك الوحدة دون بقية الملاك، لأنه هو المستفيد منها وهو المستغل والمستعمل لها، بعكس الأجزاء المشتركة فإن صيانتها والمحافظة عليها تكون على جميع الملاك كل بحسب ملكه أو بحسب الانتفاع منها.
67. أن الراجح ثبوت الشفعة في الشقق والطبقات؛ لأن الشفعة إنما شرعت لأجل رفع الضرر؛ ويمنع إثبات الشفعة ضرر على الملاك.
68. أن الراجح عدم إجبار مالك الشقة أو الطابق على بناء شقته أو طابقه إذا تهدمت لصالح بقية الشركاء.
69. أن علم الشروط مصطلح مرادف لعلم التوثيق وتعريفه «العلم الذي يبحث في كيفية تدوين الأحكام الشرعية على وجه يصح الاحتجاج به».
70. لا يمكن تعريف التوثيق اصطلاحاً إلا بإضافته إلى فن معين؛ إذ بعدم إضافته يبقى تعريف التوثيق الاصطلاحي موافقاً للتعريف اللغوي.
71. أن تعريف التوثيق العقاري هو «الأحكام والإجراءات التي تكفل أحكام وإثبات العقار على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به عند التنازع».
72. أن الإسلام جاء بطرائق التوثيق الثلاث: الكتابة، والرهن، والإشهاد.
73. أن التوثيق العقاري في الإسلام ظهر بصورته المنظمة في الخلافة العثمانية، حيث يعتبر قانون الأرض الذي انبثق عنه إنشاء نظارة للسند الخاقاني – الإدارة العامة للتسجيل العقاري – هو أول صور التوثيق المنظم.
74. أن التوثيق الحديث يسير على ثلاثة اتجاهات.
75. أول اتجاهات التوثيق: السجل الشخصي، ويقصد به: النظام الذي يعتمد أسماء أصحاب الحقوق للقيد في السجلات المعدة لذلك.
76. ثاني الاتجاهات: السجل العيني، ويقصد به: النظام الذي يتخذ العقار أو الوحدة العقارية أساساً للقيد.
77. ثالث الاتجاهات، هو ذلك الاتجاه الذي لم يعتمد أياً من الاتجاهين في التوثيق، فهو لم يعمل بالسجل الشخصي ولا بالسجل العيني، بل يركز على إمكانية إثبات التملك بأي وجه من الوجوه، إما بالأوراق الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، أو بالأوراق غير الرسمية، سواء المصادق عليها من جهات رسمية أو غير المصادق عليها، أو بالإشهاد، أو بأي وسيلة ترقى لإثبات حق التملك لشخص معين.
78. أنه نادراً ما ينص الفقهاء على تعريف خاص بالقبض؛ وذلك لظهور معناه وقربه من المعنى اللغوي، واختلافه باختلاف المقبوض، وتأثره بالعرف.
79. أن قبض العقار يحصل بالتخلية، وتمكن المشتري من المبيع بإزالة الموانع.
80. أنه بالنظر إلى قوة أدلة القائلين بجواز بيع العقار قبل قبضه فإني أميل لهذا القول، وبالنظر إلى مقاصد الشريعة في منع التنازع ورفع أسباب الخصومة فإنه يظهر اشتراط القبض لصحة البيع.
81. أن الصحيح اعتبار التوثيق العقاري قبضاً باتجاهيه الأول والثاني (التسجيل الشخصي والتسجيل العيني للعقار)، كما أن إجراءات توثيق كتابات العدل هي صورة من صور القبض، وإن كانت تفارق الصور الأخرى في نظامي التسجيل الشخصي والتسجيل العيني في القوة والحجية.
82. أن المصلحة تقتضي اعتبار التوثيق بالتسجيل صورة القبض الوحيدة للقعار؛ لأن المتأمل في أحوال الناس وخصوصاً في هذا الزمان الذي فشا فيه الغش والتدليس فإنه يظهر له جلياً ضرورة حصر قبض العقار على التوثيق؛ منعاً للتلاعب الحاصل والتغرير؛ ولأن الراجح عند أهل العلم أن للإمام تقييد المباح فله هنا تقييد القبض بالتوثيق.
83. أنه إذا حصل توثيق العقار لمشتريين خطأ فإن الدول تتحمل الخطأ وتعوض المشتري الأخير قيمة الأرض وقت اكتشاف الخطأ، ولا يعفي هذا المتسبب من المسؤولية الجنائية إذا ثبت تعمده.
84. أن التسجيل العني هو «الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية، توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها، ومساحتها، وطبيعتها، وتبين فيها الحقول والالتزامات الواردة عليها».
85. أن التسجيل العيني للعقار يتميز بمبدأ التخصيص، وقوة الثبوت المطلقة، ومبدأ الشرعية، ومبدأ القيد المطلق، وحظر التقادم.
86. أن التسجيل العني للعقار في السعودية قُسم تطبيقه إلى مرحلتين، المرحلة الأولى (القيد الأول)، والمرحلة الثانية (القيود التالية).
87. التسجيل العيني للعقار هو أحد صور التوثيق، بل هو أميز هذه الصور، وأكثرها انتشاراً وأوثقها لدى المجتمعات، فهو يتميز عن التسجيل الشخصي بإعطاء الضمانات في ثبوت الحق بصورة نهائية، ويتيح الاطلاع على سجل الأرض لمعرفة الحقوق والالتزامات عليها، بعكس النظام الشخصي الذي لا يتحقق فيه ما سبق، كما أن من مبادئ ومرتكزات النظام العيني أن التسجيل – وليس العقد أو التصرف – هو الذي ينقل الحق العيني.
88. تختص كتابة العدل الأولى بإجراءات توثيق العقار في المملكة، وهذه الإجراءات جاءت موزعة على أكثر من نظام وتعليمات، ولا يوجد نظام موحد ومدون يوضح آلية وإجراءات العمل بالتوثيق.
89. أن المساهمات العقارية هي: عقد شراكة بين طرفين فأكثر، يسمى الأول مساهماً، والثاني مدير المساهمة، يتولى بموجبه الثاني المتاجرة بعقار مقسم إلى أسهم متساوية، يستحق ملاك الأسهم في حالة الربح مقداراً منه متفقاً عليه مقابل الأموال التي دفعوها، وذلك بعد تصفية المساهمة، وخصم الالتزامات.
90. أن المساهمات العقارية بشكلها المعروف في المملكة لا ظهور لها في بقية البلدان؛ ولهذا لا يوجد لها تعريف في النظام.
91. اهتم المنظم السعودي بترتيب وتنظيم أمور المساهمات العقارية، فأصدر عدة أنظمة لذلك، كان من آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 220 في 22/8/1426هـ والذي وضع ضوابط دقيقة للمساهمات العقارية.
92. أن هناك نوعين من المساهمات العقارية تحتضنها السوق أولها: المساهمات بوضعها التقليدي، والتي لا تخضع إلىالأنظمة الخاصة بالمساهمات العقارية، وثانيها: مساهمات عقارية خاضعة لنظام المساهمات العقارية ولوائح هيئة السوق المالية، وهذه المساهمات تأخذ شكل صناديق عقارية.
93. يختلف التوصيف الفقهي للمساهمات باختلاف حقيقتها، فلا يمكن توصيف المساهمات العقارية بوصف واحد لاختلاف صورها.
94. أن هناك من المساهمات ما يكون مدير المساهمة مشاركاً فيها، وهناك ما لا يكون للمدير مشاركة فيها، إنما دوره الإدارة، مكتفياً أحياناً بما يحصل له من أموال السمسرة، أو ما يسمى بسعي التسويق، وهناك من المساهمات ما يكون عمل مدير المساهمة فيها الإدارة، بالإضافة إلى المشاركة كأحد المساهمين.
95. أن النوع الأول هو نوع من المضاربة مع وجود عقد الجعالة، وكلا العقدين جائز.
96. أن النوع الثاني يجمع بين الشراكة على وجه العنان، وعقد الوكالة مع وجود عقد الجعالة في بعض الحالات.
97. أن الراجح من أقوال أهل العلم صحة عقد الجعالة.
98. أن الراجح من أقوال أهل العلم صحة بيع العربون.
99. أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لشريكين أن يتشارطا على أن يكون العمل من أحدهما.
100. أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عروضاً.
101. أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز تأقيت المضاربة؛ وعليه يجوز تأقيت المساهمات العقارية، بل المصلحة تقتضي التأقيت؛ قطعاً لمكر المتلاعبين، وحفظاً لحقوق المساهمين، ومستمسكاً للقضاء الشرعي في حالة مطالبة المساهمين بتصفية المساهمة حفظاً لحقوق الناس.
102. أن المنظم وضع شروطاً لصحة المساهمات العقارية، حيث صدر قرار مجل سالوزراء رقم 220 في 22/8/1426هـ والذي يحتوي على ثماني مواد، توضح الشروط الواجب توافرها لتكون المساهمة العقارية نظامية.
103. أن النظام أجاز المساهمات العقارية التي تكون على هيئة صناديق عقارية فقط.
104. أن الصندوق: هو برنامج استثماري مشترك، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
105. أنه يجوز تداول وحدات الصندوق العقاري إلا إذا كان أغلب موجودات الصندوق من الأثمان.
106. أنه يجب على مدير المساهمة عدم أخذ شيء من المساهمين إلا ما حصل الاتفاق عليه، ولا يجوز أن يبيع ويشتري من نفسه إلا إذا أخبرهم وأذنوا بذلك، حتى لو كان البيع والشراء بالسعر الأحظ لهم.
107. أنه إذا انتهت مدة المساهمة والأرض باقية لم تبع، فإنه ينظر إلى ما يحصل من اتفاق بين الشركاء، إما على بيعها وإعطاء الشركاة حقهم ونصيب مدير المساهمة من الربح، وإما العمل على قسمتها بحسب نصيب كل شريك.
108. أن تحقيق المساهمة لربح قليل، أو عدم تحقيقها لربح مع الاحتفاظ برأس المال، أو حصول خسارة مقبولة في عرف التجار لا يسمى كساداً.
109. أن الصحيح أن المساهمات الكاسدة، يوكل تصفيتها إلى القضاء، حفظاً لحقوق الناس، وفي التنظيم الأخير خصص ولي الأمر لجنة مختصة للقيام بهذا العمل.
110. أنه في حال موت مدير المساهمات فإن المساهمة تنفسخ؛ لأنها نوع وكالة تنفسخ بموت الوكيل، وعلى هذا فإن العرض يباع من الوارث الأمين، أو من رب المال، فإذا نض سلم إلى المساهمين حقوقهم، وأخذ ورثة العامل حقهم، إن كان هناك ربح، ورضي رب المال تصرف الوارث الأمين، وإلا سلم العرض (الأرض) إلى الحاكم ليتولى ذلك بنفسه، وإلا ينصب من يراه عدلاً ليقوم بهذه المهمة.
111. أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد أوجبها الله سبحانه نماءً وطهرةً للمال، ودفعاً لحاجة الفقراء وسداً لعوزهم، وقد أوجبها الله سبحانه في أموال مخصوصة.
112. أن الراجح القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنها ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها.
113. أن الراجح هو القول القائل بعدم وجوب الزكاة فيما مُلك بنية القنية ثم تحولت النية إلى التجارة دون فعل التجارة؛ لأن التجارة إنما تكون بالفعل لا بالنية.
114. أن الصحيح وجوب الزكاة على الفور، ويجوز تأخيرها عن وقتها إما للضرر أو لعذر مباح.
115. أن المالكية يفرقون في التجارة بين نوعين من التجار:
الأول: المدير (وهو الذي يبيع في كل وقت من غير انتظار سوق نفاق البيع) أي يبيع ويشتري دون ترقب لارتفاع في قيمة السلعة.
الثاني: المتربص (المحتكر) (وهو الذي يترصد للسوق غلاء السلعة ولا يبيع ويشتري) فهو ينتظر بسلعته غلاء السوق والربح، فهذا لا يزكي إذا بارت سلعته إلا عند بيعها يزكيها لسنة واحدة.
116. أن الراجح هو القول بعدم وجوب الزكاة في المساهمات الكاسدة (إذا كانت على وجه التربص) إلا لسنة عند بيعها؛ لأن في إيجاب الزكاة مع الكساد ضرراً على المكلف، أما إن كانت عبارة عن متاجرة في العقارات والمضاربة فيها بيعًا وشراءً، فتجب فيها الزكاة حتى مع الكساد.
117. أن الراجح أن الزكاة لا تتأثر بالخلطة في عروض التجارة؛ لأن الأحاديث الدالة على اعتبار الخلطة إنما وردت في السائمة، والأصل حصر اعتبارها في السائمة لورود الحديث بها.
118. أن جمهور أهل العلم اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في العقار المعد للسكن، ويستوي في ذلك، البيت المسكون من مالكه، والبيت المسكون من غير مالكه، والذي وهب مالكه منفعة سكنه لآخر دون عوض، والأرض المعدة للسكن والت تملكها صاحبها بقصد السكن وإن لم يبنِ عليها، والبيت المعد للسكن وإن لم يسكنه مادام لم ينوِ به التجارة.
119. أن سُكنى البيت المعد للتجارة مع بقاء النية للتجارة، لا يسقط الزكاة.
120. أن الزكاة تجب في الأرض الزراعية المؤجرة على الزارع المستأجر وليست على المالك، وسبب الخلاف: هل العشر حق الأرض أو حق الزرع فمن قال: ن أصل وجوبها هو الأرض، فعلى مالكها زكاتها، ومن قال: إنها تجب في الزرع والثمرة وهي ملك للمستأجر، فالزكاة عليه.
121. أن الراجح هو القول القائل بعدم وجوب الزكاة في المستغلات؛ لأن الأصل براءة الذمة وعصمة أموال المسلمين.
122. أن العقار المستغل بالتأجير تجب فيه الزكاة إذا نوي به التجارة وعرض للبيع.
123. إذا كان العقار مما ينشأ وهو لا يباع إلا بعد الانتهاء منه في المعتاد أو الغالب، ومتاجراً به على وجه التربص لا زكاة فيه كل حول وإنما يزكي إذا بيع لسنة واحدة، أما إن كان على وجه الإدارة ففيه زكاة لكل حول، أما إن كان مما يباع حال الإنشاء في المعتاد أو الغالب ففيه الزكاة على كل حال.
124. أن العقار المعد للتجارة والذي تأخر بيعه بعد اكتماله، بسبب من التاجر فيه الزكاة، أما إن كان سبب تأخر البيع راجعاً إلى أمر غير التاجر ككساد العقار، فإذا كان التاجر مديراً فإنه تلزمه الزكاة، وإن كان متربصاً فلا تلزمه الزكاة إلا إذا باع عن سنة واحدة.
125. أن الراجح عدم وجوب الزكاة على من اشترى عقاراً ليحافظ على ما عنده من مال، مترقباً ارتفاع الأسعار حفظاً لماله، وقد يبقى العقار عنده أعواماً دون أن يبيعه.
126. أن الراجح أن الزكاة تكون على الدائن بشروطها، فيخصمها المدينمما لديه من مال ويزكي الباقي، وعليه فلا زكاة في المال المتوفر من الصندوق العقاري.
127. أن عقد المشاركة من العقود الجديدة المحدثة.
128. أن تعريف عقد المشاركة بالوقت في الاصطلاح هو «عقد شراء ملكية عين أو منفعة مؤقتة، لمدة محددة أو مشاعة، لوحدة عقارية إما معينة أو وفق وصف معين، قابل لنقل الانتفاع بمحل آخر عن طريق البائع نفسه أو بواسطة طرف ثالث».
129. أن تعريف عقد المشاركة بالوقت في النظام السعودي هو «عقد أو مجموع عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه، أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية وسياحية واحدة أو أكثر، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة».
130. أن تطور مفهوم السياحة في العصر الحديث، وازدياد عدد السياحج مع ضعف الموارد، وعدم قدرة الأفراد على شراء وحدات سياحية، وصعوبة إيجاد حجز في الفنادق والمنتجعات هو السبب وراء ظهور عقد المشاركة بالوقت.
131. أن عقود المشاركة بالوقت تمثل نشاطاً تجارياً تصرف فيه المبالغ الطائلة.
132. أن لعقد المشاركة بالوقت صورتين رئيستين، الأولى: صورة البيع، والثانية: صورة الإجارة، ويجب أن تتوافر في كل صورة الشروط المعتبر توافرها ضرورياً.
133. أن لصورة البيع في عقد المشاركة صوراً متعددة، وتتعدد هذه الصور وتزداد كلما دعت الحاجة إليها، وتتركز على التغير في (مكان العقد، ووقته، ومدة الانتفاع).
134. أن لصورة الإجارة في عقد المشاركة صوراً متعددة، وتتعدد هذه الصور وتزداد كلما دعت الحاجة إليها، وتتركز على التغير في (مكان العقد، ووقته، ومدة الانتفاع، ومدة العقد).
135. أن عقد المشاركة بالوقت له علاقة بعقد المهايأة الزمانية والمكانية، وهو عند الفقهاء قسمة المنافع، وأن القول الراجح هو جوازها.
136. أن عقد المشاركة بالوقت له علاقة بخيار التعيين وهو «أن يشتري أحد الشيئين على أن يتم تعيين المعقود عليه منهما فيما بعد»، وأن القول الراجح هو جوازه.
137. أن عقد المشاركة بالوقت في صورة الإجارة، فيه نوع من الإجارة الطويلة، والتي ترجح جوازها.
138. أن عقد المشاركة بالوقت في صورة الإجارة نوع من إجارة الموصوف في الذمة، والتي ترجح جوازها، بشرط أن تكون العين المؤجرة مما ينضبط بالوصف، ومعلومة بوصف يرفع الجهل.
139. أن عقد المشاركة بالوقت في صورة الإجارة نوع من إجارة المشاع، والتي ترجح جوازها.
140. أن عقد المشاركة بالوقت بصورتيه (البيع – الإجارة) يجوز فيهما الشروط، كسائر العقود.
141. أن الراجح القول القائل بصحة العقد الذي يشترط فيه شروط فائدة.
142. أن إلزام المالك في صورة البيع في عقد المشاركة بصيانة وحدته السكنية أمر راجح، وليس من التداخل في ملك الإنسان لوجود الشراكة التي تقتضي عدم الإضرار بالآخرين.
143. أن الصيانة الواجبة في صورة البيع في عقد المشاركة نوعان: صيانة لوحدته السكنية، وصيانة للمنشآت المشتركة في المبنى، كالمصعد والسلالم وغيرهما، فأما الصيانة لوحدته فإنها تجب عليه لحق الشركاء في المهايأة، وأما صيانة المنشآت المرافقة فواجبة عليه لحق شركائه في الوحدة السكنية وبقية ملاك الوحدات.
144. أن الراجح القول بصحة خيار النقد؛ لظهور الحاجة إلى هذا النوع من الخيار.
145. أن الراجح القول بجواز فسخ العقد إذا ماطل المشتري ولم يسلم شيئاً من الثمن.
146. أنه إذا حصلت المماطلة وقد سلم المشتري شيئاً من الثمن، فلا يجوز فسخ العقد.
147. أن الراجح جواز اشتراط إلزامية التبادل، بحيث يشترط المشتري على البائع أن له حق تبادل وحدته، فيجوز له أن يبيع، أو أن يهب، أو أن يتبادل (معاوضة)، بل يثبت له هذا الحق دون اشتراطه؛ لأن هذا الحق من مقتضى العقد.
148. أن الراجح القول القائل بجواز اشتراط عقد في عقد إذا كان المشترك غير عقد سلف، وعليه يصح أن يشترط البائع في عقد المشاركة على المشتري أن تكون إدارة العقار له، وله أن يتقاضى على ذلك أجرة تقدر عند العقد.
149. أن الصيانة في صور الإجارة في عقد المشاركة ثلاثة أنواع هي: صيانة ضرورية لأصل العين المؤجرة وسلامة الأجزاء الأساسية لتمكين المستأجر من الانتفاع بها، وصيانة ضرورية لاستيفاء منفعة العين المؤجرة مما لا يعود على أصل المبنى، وصيانة غير ضرورية، وهي ما تكون عائدة لأمر لا يتوقف استيفاء المنفعة عليه.
150. أنه لا يصح اشتراط الصيانة على المستأجر إلا إذا كانت الصيانة من النوع غير الضروري، ويشترط أن تكون الصيانة محددة، في أمور ظاهرة، معلومة القيمة حتى تنتفي الجهالة ويصح الشرط.
151. أنه يصح اشتراط فسخ عقد المشاركة بالوقت في صورة الإجارة؛ بسبب الامتناع عن سداد الأقساط.
152. أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة عليه، وعليه للمستأجر بنظام المشاركة بالوقت أن يبادل منفعة ما استأجر مع غيره دون اشتراط، فيكف إذا اشترط؟
153. أنه يشترط لتمكين المستأجر غيره من استيفاء المنفعة أن يلتزم مبادل المستأجر بمدة الأجرة التي تعاقد عليها المستأجر، وأن يكون المستوفي للمنفعة مثل المستأجر في الانتفاع أو أقل منه، من حيث إلحاق الضرر والإنقاص من العين.


فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة 7
أهمية الموضوع. 7
أسباب اختيار الموضوع. 8
الدراسات السابقة. 9
منهج البحث. 10
خطة البحث 12
الصعوبات التي واجهت الباحث 21
شكر وتقدير 13
التمهيد: 25
المبحث الأول: تعريف نوازل العقار. 27
المطلب الأول: تعريف النوازل. 27
النوازل لغة 27
النازلة اصطلاحاً 28
المطلب الثاني: تعريف العقار. 34
أولاً: تعريف العقار لغة 34
ثانياً: تعريف العقار في الاصطلاح 37
تعريف العقار نظاماً 39
المطلب الثالث: تعريف نوازل العقار. 40
المطلب الرابع: الفرق بين العقار وبعض الألفاظ ذات الصلة. 41
الفرع الأول: الفرق بين العقار والمنقول. 41
الفرع الثاني: الفرق بين العقار والأصول. 42
المبحث الثاني: عناية الشريعة الإسلامية بأحكام العقار. 45
أولاً: مبدأ الخلافة 46
ثانياً: تنظيم أسباب التملك 47
ثالثاً: التوثيق 49
رابعاً: تحريم الغصب 50
خامساً: رفع الضرر بالقعار 51
سادساً: مشروعية الوقف 54
سابعاً: تقييد تملك العقار 56
المبحث الثالث: تطور العقار على مر العصور. 59
المرحلة الأولى 60
المرحلة الثانية 60
المرحلة الثالثة 60
المبحث الرابع: أهمية العقار الاقتصادية. 61
المبحث الخامس: أنواع العقار. 67
المطلب الأول: أنواع العقار في الفقه الإسلامي. 67
الفصل الأول: تملك العقار. 73
المبحث الأول: تعريف التملك. 75
المطلب الأول: تعريف التملك في اللغة والاصطلاح. 75
أولاً: تعريف التملك لغة 75
ثانياً: تعريف التملك اصطلاحاً 75
المطلب الثاني: تعريف التملك نظاماً. 76
المبحث الثاني: طرق تملك العقار. 77
المبحث الثالث: نوازل التملك 81
المطلب الأول: الإحياء 81
الفرع الأول: تعريف الإحياء. 82
الفرع الثاني: إجراءات الإحياء في النظام السعودي. 84
الفرع الثالث: حكم الإحياء شرعاً. 89
الفرع الرابع: عمل المحاكم في طلب إثبات التملك عن طريق الإحياء. 106
الفرع الخامس: ما يكون به الإحياء في العصر الحديث. 112
المطلب الثاني: المنح الحكومي (الإقطاع) 116
الفرع الأول: إجراءات المنح الحكومي نظاماً. 116
الفرع الثاني: حكم المنح الحكومي فقهاً. 119
الفرع الثالث: حكم بيع حق المنح. 124
الفرع الرابع: حكم بيع العقار بعد منحه وقبل تطبيقه. 126
الفرع الخامس: حكم الشفاعة في استصدار المنح مقابل عوض. 130
المبحث الرابع: تملك الكافر للعقار في جزيرة العرب 137
المطلب الأول: المقصود بجزيرة العرب. 137
أولاً: الإطلاق العام لجزيرة العرب 137
ثانياً: المقصود بجزيرة العرب في الحديث السابق 139
المطلب الثاني: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب 145
الفرع الأول: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب بقصد السكن. 145
الفرع الثاني: مشاركة الكافر في صناديق عقارية في جزيرة العرب. 147
الفرع الثالث: تملك الكافر لأسهم شركات لها أملاك في جزيرة العرب. 153

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

نوازل العقار Empty
مُساهمةموضوع: رد: نوازل العقار   نوازل العقار Emptyالخميس فبراير 28, 2013 11:55 am

الفصل الثاني: تمليك الشقق والطوابق 159
المبحث الأول: تعريف تمليك الشقق والطوابق 161
المطلب الأول: تعريف الشقق. 161
أولاً: تعريف الشقق لغة 161
ثانياً: تعريف الشقة نظاماً 161
المطلب الثاني: تعريف الطوابق. 162
أولاً: تعريف الطبقات (الطوابق) لغة 162
ثانياً: تعريف الطبقات (الطوابق) اصطلاحاً 163
المطلب الثالث: تعريف تمليك الشقق والطوابق. 163
المطلب الرابع: دراسة تاريخية لتمليك الشقق والطوابق. 166
المبحث الثاني: الحكم الفقهي والإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق 169
المطلب الأول: التوصيف الشرعي لتمليك الشقق والطوابق. 169
المطلب الثاني: الإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق. 172
المطلب الثالث: الحكم الفقهي لتمليك الشقق والطوابق. 176
الحالة الأولى 176
الحالة الثانية 177
المطلب الرابع: حصة مالك الطابق أو الشقة في الأرض. 187
المبحث الثالث: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة 189
المطلب الأول: معنى الأجزاء المفرزة. 189
المطلب الثاني: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة 192
الفرع الأول: حق التصرفي الأجزاء المفرزة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي. 192
الفرع الثاني: حق الاستعمال للأجزاء المفرزة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي. 200
المبحث الرابع: حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة 203
المطلب الأول: معنى الأجزاء المشتركة. 203
المطلب الثاني: الفرق بين الأجزاء المفرزة والمشتركة. 204
المطلب الثالث: حق التصرف في الأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي. 206
المطلب الرابع: حق الاستعمال للأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي. 208
المطلب الخامس: حق صيانة الجزاء المشتركة وحكمه الشرعيوإجراؤه النظامي. 214
المبحث الخامس: حق الشفعة في تمليك الشقق والطوابق 217
المطلب الأول: تعري الشفعة. 217
المطلب الثاني: مشروعية الشفعة في الفقه الإسلامي. 219
المطلب الثالث: حكم الشفعة في تمليك الشقق والطوابق. 221
المبحث السادس: حق الملاك في بناء الشقق والطوابق بعد انهدامها 227
المطلب الأول: صورة المسألة. 227
المطلب الثاني: الحكم الشرعي للمسألة. 227
الفصل الثالث: التوثيق العقاري 233
المبحث الأول: معنى التوثيق العقاري. 235
أولاً: تعريف التوثيق لغة 235
ثانياً: تعريف التوثيق اصطلاحاً 235
المبحث الثاني: التوثيق العقاري في الإسلام. 239
أولاً: التوثيق بالكتابة 239
ثانياً: التوثيق بالرهن 239
ثالثاً: التوثيق بالإشهاد 240
المبحث الثالث: التوثيق العقاري في العصر الحديث 247
المطلب الأول: صور التوثيق العقاري في العصر الحديث. 247
الاتجاه الأول: السجل الشخصي 248
الاتجاه الثاني: السجل العيني 249
الاتجاه الثالث 249
المطلب الثاني: الإجراء النظامي للتوثيق العقاري الحديث. 251
الاتجاه الأول: السجل الشخصي 251
الاتجاه الثاني: السجل العيني 251
الاتجاه الثالث: ما يمكن أن يطلق عليه التوثيق المطلب 251
المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتوثيق العقاري في العصر الحديث. 254
المبحث الرابع: اعتبار التوثيق العقاري قبضاً 257
المطلب الأول: تعريف القبض. 257
المطلب الثاني: صور قبض العقار. 258
المطلب الثالث: حكم بيع العقار قبل قبضه. 259
المطلب الرابع: قيام التثويق العقاري مقام القبض. 263
المطلب الخامس: الأثر الفقهي لاعتبار التوثيق للعقار قبضاً 266
الفرع الأول: حكم التصرف بالعقار قبل التوثيق. 266
الفرع الثاني: توثيق العقار لمشتريين. 269
المطلب السادس: علاقة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار 275
الفرع الأول: معنى التسجيل العيني للعقار. 275
الفرع الثاني: صلة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار. 281
المطلب السابع: إجراءات التوثيق العقاري في المملكة. 282
الفصل الرابع: المساهمات العقارية 287
المبحث الأول: تعريف المساهمات العقارية 289
المطلب الأول: تعريف المساهمة لغة. 289
المطلب الثاني: تعريف المساهمات العقارية فقهاً. 289
المطلب الثالث: تعريف المساهمات العقارية نظاماً. 292
المبحث الثاني: أحكام المساهمات العقارية 295
المطلب الأول: الإجراء النظامي للمساهمات العقارية. 295
المطلب الثاني: حكم المساهمات العقارية 298
الفرع الأول: التوصيف الفقهي للمساهمات العقارية. 298
الفرع الثاني: الحكم الفقهي للمساهمات العقارية. 306
المطلب الثالث: شروط صحة المساهمات العقارية شرعاً. 329
الشروط العامة: الصدق بين أطراف العقد 329
المطلب الرابع: شروط صحة المساهمات العقارية نظاماً. 335
أولاً: اشتراطات خاصة بصك الأرض 335
ثانياً: الشروط التي تتعلق بالتصاريح النظامية 336
ثالثاً: الشروط الخاصة بالإعلان عن المساهمات في وسائل الإعلام 336
المطلب الخامس: الصناديق العقارية 339
الفرع الأول: صورة الصناديق العقارية. 339
الفرع الثاني: حكم الصناديق العقارية. 342
المطلب السادس: ازدواجية كسب مدير المساهمة. 349
المطلب السابع: تجاوز مدة المساهمة المحددة. 352
أولاً: الجانب الشرعي 352
المطلب الثامن: كساد المساهمة. 355
المطلب التاسع: موت مدير المساهمة. 360
الفصل الخامس: زكاة العقار 363
المبحث الأول: زكاة المساهمات العقارية 365
المطلب الأول: زكاة المساهمات الرابحة. 365
المطلب الثاني: زكاة المساهمات الكاسدة. 384
المبحث الثاني: زكاة العقار المشاع. 389
النوع الأول: خلطة أعيان 389
النوع الثاني: خلطة أوصاف 389
المبحث الثالث: زكاة العقار المعد للسكن. 393
المبحث الرابع: زكاة العقار المؤجر 399
المطلب الأول: زكاة العقار المؤجر. 399
المطلب الثاني: زكاة العقار المؤجر إذا عرض للبيع. 409
المبحث الخامس: زكاة العقار المعد للتجارة إذا كان مما ينشأ 411
المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة أثناء إنشائه. 411
المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة بعد اكتماله 413
الفرع الأول: زكاة العقار المعد للتجارة والذي بيع بعد اكتماله. 413
الفرع الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة والذي تأخر بيعه بعد اكتماله. 414
المبحث السادس: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ 417
المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال ربحه. 417
المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال كساده. 418
المبحث السابع: زكاة عقار المتربص. 419
المبحث الثامن: زكاة المال المتوفر من صندوق التنمية العقاري. 421
الفصل السادس: عقود المشاركة بالوقت 427
المبحث الأول: تعريف عقد المشاركة بالوقت 429
المطلب الأول: تعريف العقد. 429
أولاً: تعريف العقد 429
ثانياً: تعريف العقد اصطلاحاً 430
المطلب الثاني: تعريف المشاركة. 431
المطلب الثالث: تعريف عقد المشاركة بالوقت. 432
المبحث الثاني: نشأة عقد المشاركة بالوقت وتطوره. 437
المبحث الثالث: صور عقد المشاركة بالوقت 439
المطلب الأول: صور البيع في عقد المشاركة. 739
المطلب الثاني: صور الإجارة في عقد المشاركة بالوقت. 442
المبحث الرابع: حكم عقد المشاركة بالوقت 447
المطلب الأول: حكم صور البيع في عقد المشاركة. 447
المطلب الثاني: حكم صور الإجارة في عقد المشاركة. 458
المبحث الخامس: الشروط في عقد المشاركة بالوقت، وفيه مطلبان: 469
المطلب الأول: الشروط في صور البيع في عقد المشاركة 469
الفرع الأول: اشتراط الصيانة. 469
الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند تخلف المشتري عن السداد. 474
الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل. 479
الفرع الرابع: اشتراط إدارة البائع للعقار. 482
المطلب الثاني: الشروط في صور الإجارة في عقد المشاركة 486
الفرع الأول: اشتراط الصيانة. 486
الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند تخلف المستأجر عن السداد. 489
الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل. 490
الفرع الرابع: اشتراط إدارة المؤجر للعقار. 492
المبحث السادس: الاثار المترتبة على عقد المشاركة بالوقت 493
المطلب الأول: الآثار المترتبة على صور البيع في عقد المشاركة. 493
المطلب الثاني: الاثار المترتبة على صور الإجارة في عقد المشاركة. 497
الخاتمة:. 501
الفهارس 525
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 527
فهرس الأحاديث والآثار 533
فهرس الأعلام 539
ثبت المصادر والمراجع 543
فهرس الموضوعات 591
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نوازل العقار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1