منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المحاضرة الثالثة لمادة تاريخ الفكر السياسي
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء أكتوبر 09, 2024 8:21 am

» المحاضرة الثانية لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:37 pm

» المحاضرة الأولى لمادة تاريخ الفكر السياسي 2024/2025
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:29 pm

» برنامج محاضرات الفكر السياسي 1
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الخميس أكتوبر 03, 2024 4:24 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:25 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي ماي 2024
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الإثنين مايو 27, 2024 10:19 am

» امتحان مادة علم الاجتماع السياسي ماي 2024م
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء مايو 15, 2024 9:33 am

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
نظام الحكم في اليابان Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
نظام الحكم في اليابان Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 نظام الحكم في اليابان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 45
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5285
نقاط : 100012179
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

نظام الحكم في اليابان Empty
مُساهمةموضوع: نظام الحكم في اليابان   نظام الحكم في اليابان Emptyالإثنين نوفمبر 12, 2012 11:25 am



استقراء نظام الحكم في اليابان: ترجمة الدستور الياباني
د. صادق عبد الحميد آلمالكي
1420 - 1999

جزء من متطلبات مادة النظم السياسية المقارنة 212 (المنظور الشكلي القانوني)وذلك لمراجعة مواد الدستور الياباني عند استعراض المواضيع المتعلقة بالتنظيم السياسي، ومن ثم مقارنتها بطريقة التنظيم في النظام السياسي الامريكي (من كتاب الحكومة الامريكية الذي يتم تسليمه في بداية الفصل الدراسي)


شرح لأهمية العمل:
هنالك شبه اتفاق بين مفكري الأمة على أن الفكر العربي يعوزه الكثير في مجال استيعاب أساليب تنظيم السلطة في المجتمع بما يحقق فعالية الأداء للمؤسسات وفي نفس الوقت يكفل قدرة المجتمع على استبعاد الحاكم الذي قد يستبد بالصلاحيات التي أعطيت له. هنا لا بد أن نشير أن القران الكريم يعتبر بحق أول مرجع سماوي وردت فيه إشارات واضحة لمعالم الحكم السليم الذي يقوم على دور للرعية والجماعة، فقد أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه وهو يأتيه وحي من السماء، كما أن هنالك نصوص ملزمة للحاكم والمحكوم في مجال حقوق الإنسان كالنص على المساواة والعدل والحرية والحرمة الشخصية .
لكن ورغم أن هذان الجانبان يشكلان عصب أنظمة الحكم الحديثة فان المسلمين فشلوا حتى
الآن في الخلوص إلى أسلوب أو نظام يأكد وينظم حق سيطرة رأى الجماعة (السواد الأعظم من الناس) على القرار بما يكفل فاعلية الشورى المنصوص عليها ويحمي المجتمع من احتمالات تعدي السلطة على الحقوق التي لا تستقيم حياة الإنسان بدونها .
انطلاقا مما سبق فان مشروع ترجمة دساتير عدد من الدول المتقدمة والتي حالف نظام بعضها حظا في كبح المصالح الشخصية للحكام، هو بحق مشروع في النهضة الإسلامية السياسية، لأنه يمكن أن يساعد في إثراء الوعي العملي في كيفية تفعيل دور الأمة الإشرافي على السلطة وطرق حماية الحقوق من خلال مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ، حيث تقدم تراجم هذه الدساتير عصارة للتجربة السياسية في التاريخ المعاصر، وعلينا ونحن نلمس ما فعله حكم الفرد في العراق بالأمة وما حاق بالناس من كرب أن نعمل على نقلها بشتى الطرق إلى دائرة وعي المثقفين وأصحاب الرأي، ولعل ذلك هو من الأخذ بالحكمة التي أوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالبحث عنها والأخذ بها ما أستطعنا.

استقراء مبادئ التنظيم السياسي في اليابان:
ترجمة الدستور الياباني

المقدمة:
العلاقة بين التفوق الاقتصادي والتغير في طريقة الحكم يتجلى في التحول السياسي الذي شهدته اليابان بصدور الدستور المنظم لمبادئ وطريقة الحكم في اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي كان تاريخ البدء بتطبيقه في الشهر الخامس من عام 1947 .
هذه النقلة السياسية الهامة في تاريخ اليابان الحديث ترتبط مباشرة بالنجاح الذي تشهده اليابان اليوم لأنها ارتبطت بترشيد وتقييد أسلوب الحكم علىالاسس التاليه:
أولا:
إعطاء الجماعة من الأمة المتمثلة في السواد الأعظم من الناس( الأغلبية) حقها الطبيعي في اختيار من تريد أن يحكمها علي أساس أن الجماعة أو الأغلبية من الأمة وأن كانت تخطأ أحيانا فهي الأقرب إلى الصواب في أغلب الأحيان .
ثانيا:
النص على مبادئ حقوق الانسان وفي نفس الوقت وضع أسلوب لحماية هذه الحقوق ضد احتمالات قيام السلطة بالتعدي عليها من خلال إنشاء سلطه قضائيه مستقله عن ال تتولى تلقى الطعون .
ثالثا:
تنظيم الحكومه على أساس مبدأ فصل السلطات حيث استفاد اليابانيون في هذا الشـأن من التجربة السياسية الغربيه في تطوير مؤسسات تشريع وتنفيذ وقضاء مستقله نسبيا عن بعضها البعض منعا لتطور أيا منها الي دكتاتورية تتفرد بالقرار بعيدا عن رأي الناس ويدفع المجتمع ثمنها غاليا في نهاية الأمر .
دســتور دولــة اليابــان
مقدمة الدستور : .
نحن شعب اليابان ومن خلال المجلسين التمثيليين المنتخبين على المستوى القومي مصممين على ضمان حق التعاون السلمي مع كل الشعوب والحفاظ على حق الحرية لنا ولابنائنا من بعدنا مع عدم السماح بتكرار مآسي الحرب من خلال تصرفات الحكومة, ونعلن هنا بناء على ذلك بأن السيادة إنما هي في يد الشعب أولا الذي يعلن على قيام هذا الدستور كنظام للحكم لليابان.
الحكومة إنما هي عهدة (أمانة) من الناس الذين هم أساس شرعيتها كما أن سلطة الحكومة لا تمارس إلا من قبل النواب المنتخبين عن الشعب لخدمة الشعب وتحقيق نفعه . وإننا نؤكد هنا أيضا على سلطة الشعب على الحكم كمبدأ أساسي من المبادئ الإنسانية التي يستند عليها هذا الدستور وهكذا فان أي دستور أو قانون أو نظام يتعارض مع هذا المبدأ يعتبر لاغياً ولا قيمة له .
- إننا نحن شعب اليابان نعلن رغبتنا في السلام الدائم ونحن على وعي بالقيم العليا التي تحكم العلاقات الإنسانية ونحن مصممين على الحفاظ على أمننا ووجودنا بالثقة في عدالة الشعوب المحبة للسلام في العالم . أننا نرغب بالتأكيد في احتلال مركز مرموق في مجتمع دولي يسعى للحفاظ على السلام في الأرض وتحريم الاستبداد والعبودية والطغيان والتجبر ونحن نقر بأن جميع شعوب الأرض لها الحق في العيش بسلام.
- أننا نؤمن أيضا بأن جميع الأمم ليست مسئولة فقط تجاه نفسها وانما هنالك قانون للأخلاق السياسية التي لها صفة العالمية وهكذا فان العمل بهذه القوانين هو واجب على جميع الأمم التي ترغب في الحفاظ على سيادتها وعلى علاقاتها المستقلة بالدول الأخرى .
بناءً على ما سبق فإننا نحن شعب اليابان نتعهد بشرف أمتنا على أن نعمل على تحقيق هذه القيم العليا بكل ما لدينا من قوة .
البند الأول : الامبروطور(The Emperor)
المادة 1 :
الإمبراطور سوف يكون رمز الدولة ورمز وحدة الامه حيث يستمد صفته هذه من إرادة الناس الذين يكمن فيهم حق السيادة .
المادة 2 :
تولي العرش الإمبراطوري سوف يكون على أساس وراثي وينظم هذا الأمر قانون البيت الإمبراطوري الذي سيصدره الدايت (مجلس الامه بمجلسيه أو البرلمان ) .
المادة 3:
توصيات وموافقة الوزارة شرط أساسي لجميع أعمال الإمبراطور المتعلقة بالدولة وبناء على ذلك فان المسئولية عن هذه الأعمال تقع بالكامل على الوزارة .
المادة 4:
-سوف تقتصر مهام عمل الإمبراطور فيما يتعلق بالدولة على ما ورد في نصوص هذا الدستور وسوف لا يكون له أي سلطه فيما اضافيه فيما يتعلق بالحكومة .
-للامبروطور الحق في تفويض أعماله المتعلقة بالدولة وفق القانون .
المادة 5:
في حال قيام وصاية على العرش فان الوصي سوف يقوم بالأعمال المتعلقة بالدولة باسم الامبروطور، وفي حالة من هذا النوع فانه يجري العمل بالفقرة الأولى من المادة السابقه.
المادة 6:
يتولى الامبروطور عملية إعلان تعيين رئيس الوزراء حسب النتائج في انتخابات الدايت (مجلس الامه) كذلك يتولى الامبروطور إعلان تعيين رئيس القضاة في المحكمة العليا ( SUPREM COURT ) حسب ما تقرره الوزارة .
المادة 7:
يتولى الامبروطور تأدية المهام التالية حسب توصيات وموافقة الوزارة وذلك نيابة عن الناس:
- المصادقة على سريان ( PROMULGATION ) التعديلات الدستورية والقوانين والقرارات الوزارية والاتفاقيات .
- إعلان انعقــاد الدايت ( مجلس الامه بمجلسيه).
- إعلان حل مجلس النواب ( HOUSE OF REPRESENTATIVE ) .
- إعلان الانتخابات العامة لأعضاء الدايت (مجلس الامه).
- المصادقة بالإمضاء على تعيينات وإقالة وزراء الدولة وغيرهم من المسئولين الرسميين حسب القانون .
- المصادقة بالإمضاء على العفو العام والخاص وكذلك على العقوبات وسحب أو إعادة الحقوق.

- منح أوسمة الشرف والتقدير.
- الموافقة بالإمضاء على أوراق ووثائق التصديق والاعتماد وغيرها من الوثائق الدبلوماسية حسب نصوص القانون .
- مقابلة السفراء والوزراء الأجانب .
- القيام بمهام الاحتفالات الرسمية .
المادة 8:
لايحق للبيت الامبروطوري إعطاء أو استلام أية أملاك كما أنه لايحق لهم تقديم الهدايا إلا بناء على موافقة من الدايت (مجلس الامه).




الفصل الثاني : إلغاء اللجوء للحرب (Renunciation Of War)
المادة 9:
إن الأمة اليابانية ولما كانت تسعى إلى سلام عالمي مبنياً على العدل والنظام فإنها تعلن تخليها نهائياً عن الحرب كأداة للتعبير عن السيادة, وكذلك تتخلى عن التهديد باستخدام القوة كوسيلة لفض المنازعات .
بناء على ذلك وفي سبيل تحقيق الهدف أعلاه فان اليابان سوف تتخلى عن تطوير القوة البرية أو البحرية أو الجوية أو أي قوى حربية أخرى.
البند الثالث: حقوق وواجبات الشعب(Rights and Duties of The people)
المادة 10 :
سوف يتم تحديد شروط الأهلية للجنسية اليابانية عن طريق القانون
المادة 11 :
يضمن هذا الدستور الحقوق الأساسية للإنسان لهذا الجيل والأجيال القادمه دون استثناء على أساس أنها حقوق أبديه ولا يجوز انتهاكها بأي حال من الأحوال.
.
المادة 12 :
إن الحقوق والحريات التي يضمنها هذا الدستور للناس هي حقوق طبيعية غير منقطعة، وهم من طرفهم سوف يمتنعون عن إساءة استعمال هذه الحريات والحقوق وسوف يعملون على الاستفادة منها لصالح الرخاء العام .
المادة 13 :
لكل فرد من أفراد الشعب التقدير والاحترام كأفراد ولهم في ذلك احترام حقهم في الحياة والحرية وسعيهم لتحقيق سعادتهم بما لا يتعارض مع الرخاء العام وسوف يكون ذلك أمر مقدس في جميع أعمال التشريع وجميع الأعمال الحكومية .
المادة 14 :
إن جميع الناس متساويين أمام القانون ، وسوف لا يكون هنالك تمييز بين الناس في النواحي السياسية أو الاقتصادية على أساس العرق أو المعتقد أو الجنس أو المكانة الاجتماعية أو الصلات العائلية.
-سوف لا يعترف القانون بوجود خاصة متميزه من الناس أو أي فئة لها حقوق خاصه تتعالى بها على بقية الناس.
-سوف لا يكون هنالك امتيازات خاصة لأي جائزة أو وسام شرف يحصل عليها الفرد, كما أن أي فوائد قد يحصل عليها الفرد لقاء حصوله على جائزة أو وسام شرف سوف لا تستمر إلا لفترة حياة الفرد الذي حصل عليها.
المادة 15 :
- للناس فقط الحق الأصيل في اختيار وإقصاء المسئولين الرسميين وهم في أعمالهم خدام للمجتمع بأكمله لا لفئة بعينها في المجتمع .
- يضمن هذا الدستور حق الأفراد البالغين في التصويت لاختيار المسئولين العموميين.


- سرية الاقتراع العام مضمونة ، وسوف لا يجري سؤال فرد علناً أو سراً عن الاختيار الذي اختاره حين قيامه بالاقتراع .
المادة 16 :
للفرد الحق في الاعتراض دون أي خوف على سلامته على تطبيق أو تعديل أو إلغاء أي قانون أو نظام كما أن له الحق في المطالبة بالتعويضات والاعتراض على إعفاء أي موظف رسمي وسوف لا يكون هنالك أي تمييز أو تعدي على الشخص الذي يقدم مثل هذه الاعتراضات أو المطالبات .
المادة 17 :
للفرد الحق في مقاضاة الدولة أو أي جهاز عام إذا ما تعرض للضرر نتيجة تصرف غير قانوني لأي مسئول حكومي .
المادة 18 :
سوف لا يخضع أي فرد لأي نوع من أنواع الاسترقاق كما أن الأعمال الشاقة محرمة ماعدا تلك التي نص عليها القانون ضمن إطار عقوبة معينة.
المادة 19 :
لا يجوز التعدي على حرية الفكر والضمير الإنساني .
المادة 20 :
حرية الدين مكفولة للجميع وسوف لا تقوم الدولة بتقديم أي امتيازات خاصة لأي جماعة أو مؤسسة دينية, كما سوف لا تقوم بتقديم أي دعم سياسي لمثل هذه المؤسسات .
المادة 21 :
- يضمن الدستور حرية الأفراد في القيام بعقد الاجتماعات أو تشكيل الجماعات كما يكفل حرية التعبير سواء عن طريق الصحافة أو بأي أسلوب آخر يمكن أن يستعمل في التعبير عن الرأي .
- سوف لا يكون هناك أي نوع من أنواع الرقابة كما أنه سوف لا يجرى خرق سرية الاتصالات بين الناس .

المادة 22 :
- لكل فرد مطلق الحرية في اختيار أو تغيير مقر سكنه ، وكذلك الحق في اختيار مجاله الوظيفي مادام ذلك لا يتعارض مع الصالح العام .
- لكل فرد مطلق الحرية في الانتقال إلى بلد أجنبي يختاره، كما أن له الحق في التخلي عن جنسيته إذا رغب في ذلك .
المادة 23 :
الحرية الأكاديمية ( حرية البحث العلمي ) سوف تكون مضمونة .
المادة 24 :
- الزواج سوف لا يكون إلا بموافقة الطرفين ( الرجل والمرأة ) ويستمر هذا الزواج بتعاون الطرفين على أساس متساوي للزوجة والزوج .
- بالنسبة لكيفية إختيار الشريك في الزواج وحقوق الملكية والإرث والطلاق والقضايا الأخرى المتعلقة بالزواج والعائلة فسوف يتم استصدار قوانين لتنظيمها على أساس ضمان كرامة الفرد وقاعدة المساواة بين الجنسين .
المادة 25 :
- للناس جميعاً الحق في الحفاظ على حد أدنى لحياة كريمة .
- سوف تعمل الدولة على تحسين وتوسيع نطاق الرفاهية والأمن الاجتماعيين وكذلك الصحة العامة .
المادة 26 :
- للناس جميعاً الحق في فرصة متكافئة للتعليم بما يتلاءم مع قدرات كل منهم وفق ما يحدده القانون .
- يلتزم كل الناس بواجب تعليم من يعولوهم من الأولاد أو البنات حسب ما يحدده القانون وسوف يكون هذا التعليم الإلزامي مجاناً .
المادة 27 :
- للناس جميعاً الحق في العمل كحق وواجب من واجبات الحياة.
- معدلات الأجور وساعات العمل والراحة وجميع ما يتعلق بظروف العمل سوف يجرى تحديدها وفق القانون .
- سوف لا يجرى استغلال الأطفال .
المادة 28 :
للعمال الحق في تنظيم أنفسهم كما أن من حقهم التفاوض كجماعة واحدة .

المادة 29 :
- سوف لا يجري انتقاص حق الناس في الملكية الخاصة .
- حقوق الملكية سوف يجري تحديدها عن طريق القانون بما يتلاءم مع الرفاهية العامة .
- يمكن نزع ملكية بعض الأملاك الخاصة وذلك بعد تقديم التعويض العادل لأصحابها .
المادة 30 :
يمكن جني الضرائب من الناس وفق ما يحدده القانون .
المادة 31 :
سوف لا يجرى حرمان أي شخص من حياته أو حريته أو فرض أي عقوبة أخرى إلا بمقتضى إجراءات ينظمها القانون .
المادة 32 :
حق المثول أمام القضاء هو حق مقدس وسوف لا يتم بأي حال من الأحوال حرمان أي شخص من هذا الحق.
المادة 33 :
سوف لا يتم القبض على أي شخص إلا بموجب أمر قضائي صادراً عن قاضي مسئول على أساس أن يحدد الأمر القضائي المخالفة التي المتهم بها الفرد إلا في حالة إذا ما القبض عليه متلبساً .
المادة 34 :
سوف لا يتم إلقاء القبض أو حجز أي شخص دون إعلامه مباشرة بالتهم المنسوبة إليه وكذلك إعلامه بحقه في استشارة محامي ، وكذلك فسوف لا يجري حجزه بدون أسباب كافية كما أنه يحق لأي شخص السؤال لمعرفة هذه الأسباب فوراً في محكمة مفتوحة بحضوره وحضور محامي المتهم .
المادة 35 :
ضمان حق الجميع في بيوتهم ضد التعديات أو التفتيش أو المصادرة إلا بموجب أمر قضائي صادر بناء على أسباب كافية موضحاً في هذا الأمر الأماكن المطلوب تفتيشها والمواد المطلوب مصادرتها باستثناء ما ورد في المادة رقم 33 .
المادة 36 :
ممارسة التعذيب أو أي صورة من صور العقاب الوحشي بكافة صوره محرمة تحريماً تاماً.

المادة 37 :
- في جميع القضايا فإن للمتهم الحق في محاكمة سريعة من قبل هيئة مستقله .
- للمتهم كامل الحق في مراجعة الشهود ضده وكذلك من حقه الاستفادة من عملية الاستدعاء القسري لأي شهود آخرين للشهادة في قضيته وذلك على الحساب العام.
- للمتهم الحق في محام كفء وفي حالة عدم قدرته على ذلك تتولى الدولة تعيين محام له على الحساب العام.
المادة 38 :
- سوف لا يجرى إجبار أي شخص للشهادة ضد نفسه.
- سوف لا تقبل أي أدلة من إعترافات تمت تحت أي شكل من أشكال الإجبار أو التعذيب أو التهديد أو الإعتقال طويل الأمد .
المادة 39 :
سوف لا يجرى معاقبة أي شخص على أساس عمل كان يعتبر مشروعاً عند قيامه به أو جرى إعفائه من جريمته .
المادة 40 :
في حالة تبرئة شخص من جريمة اعتقل أو حجز على أساسها فان له كامل الحق في مقاضاة الدولة وطلب التعويض حسب القانون.
البند الرابع : الدايت (The Diet)(مجلس اللأمه)
المادة 41 :
الدايت هو أعلى سلطة في الدولة وهو المسئول الوحيد عن عملية إصدار القوانين.
المادة 42 :
سوف يتألف الدايت من مجلسين وهما مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المادة 43 :
كلا المجلسين يتكونان من أعضاء منتخبين من كافة أبناء الشعب وسوف يتم تحديد عدد أعضاء المجلسين عن طريق القانون .
المادة 44 :
رغم أن هناك شروط معينة يشترط توافرها في أعضاء المجلسين إلا أنه سوف لا يتم التفريق في اختيار هؤلاء الأعضاء على أساس العرف أو الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو أصل العائلة أو مستوى التعليم أو الدخل.
المادة 45 :
مدة العضوية لعضو مجلس النواب هي أربع سنوات رغم أنه يمكن أن تنتهي العضوية بحل البرلمان وذلك قبل نهاية الأربع سنوات .
المادة 46 :
مدة العضوية في مجلس المستشارين هي 6 سنوات على أن يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس مرة كل 3 سنوات .
المادة 47 :
يتم تحديد المناطق الانتخابية وأسلوب التصويت وكذلك الأمور الأخرى المتعلقة بالانتخابات لكلا المجلسين عن طريق القانون .
المادة 48 :
لا يحق لأي شخص أن يكون عضواً في كلا المجلسين في آن واحد.
المادة 49 :
سوف يستلم أعضاء المجلسين استحقاقات مالية سنوية بما يتلاءم مع المسئوليات الملقاة على عاتقهم وذلك من الخزانة العامة على أساس يحدده القانون.

المادة 50 :
باستثناء الحالات التي يحددها القانون فانه سوف لا يجرى اعتقال أي عضو من أعضاء المجلسين خلال فترات انعقاد "الدايت" وفي حال إعتقال أي عضو خلال فترات انعقاد المجلس فان للمجلس الحق في الأمر بإطلاق سراحه على الفور.
المادة 51 :
لا يجوز تجريم الأعضاء في أي من المجلسين على اساس آرائهم أو خطبهم أو مناقشاتهم أو أسلوبهم في التصويت خلال جلسات المجلس .
المادة 52 :
سوف تنعقد الجلسة الاعتيادية للدايت مرة في السنة .
المادة 53 :
يمكن للوزارة طلب انعقاد جلسة غير اعتيادية للدايت وذلك بناء على طلب يتقدم به ما لا يقل عن الثلث من أعضاء أي من المجلسين وعندها يجب على الوزارة أن تطلب انعقاد دورة غير اعتيادية للدايت .
المادة 54 :
في حال إذا ما تم حل مجلس النواب فان الانتخابات العامة لإختيار أعضاء مجلس النواب الجديد لا بد أن تتم خلال 40 يوماً من تاريخ الحل ، كما أن أول دورة للدايت لا بد أن تكون خلال 30 يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات .
- في حال إذا ما تم حل مجلس النواب فانه يجري تعطيل مجلس المستشارين ، ولكن في حالات الطوارئ فقط فانه وبناء على طلب الوزارة يمكن انعقاد مجلس المستشارين في جلسات طارئة .
- جميع القرارات التي تصدر عن مجلس المستشارين المنعقد حسب ما سبق تعتبر لاغية ما لم يجري الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الجديد خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاح الجلسة الأولى لمجلس النواب .
المادة 55 :
يتولى كل مجلس من المجلسين مسئوليه مناقشة نظام أهلية العضوية داخله أما إلغاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلسين فسوف تكون خاضعة لموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين (داخل المجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو) .
المادة 56 :

يشترط لأداء الأعمال في كلا المجلسين وجود النصاب وقد حدد هذا النصاب على أساس حضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء في كل مجلس على حده.

- يجرى التصويت على تقرير كافة الأمور على أساس أغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي يحددها الدستور أما في حال التساوي في عدد الأصوات فان لرئيس المجلس ترجيح أحد كفتي الطرفين .
المادة 57 :
تكون مداولات المجلسين مفتوحة للعامة ولكن يمكن عقد جلسات سرية على أساس موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
- يجري تدوين محاضر المداولات في كلا المجلسين كما يتم طباعتهما وتوزيعهما لعامة الناس إلا في حالات الجلسات التي تمت الموافقة على سريتها .
- يمكن بناء على طلب خمس أعضاء المجلس أو أكثر تدوين أسلوب تصويت كل عضو من أعضاء المجلس الحاضرين في محاضر جلسات المجلس .
المادة 58 :
- يتولى كل مجلس مسئولية اختيار رئيسه والمسئولين الآخرين داخله .
- يتولى كل مجلس وضع قواعد الاجتماعات والمداولات ونظم العمل داخله كما أن له حق القيام بمعاقبة الأعضاء المخلين بالنظام , أما عملية فصل أي عضو فسوف تخضع لموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
المادة 59 :
يصبح مشروع القانون المعروض قانوناً إذا ما تمت الموافقة عليه بالأغلبية البسيطة في كلا المجلسين إلا في تلك الحالات التي أشترط الدستور حصولها على نسبة أكبر من ذلك.
- في حالة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ورفض مجلس المستشارين لذلك القانون فانه يمكن لهذا المشروع أن يصبح قانوناً إذا ما تم التصويت عليه في مجلس النواب مرة أخرى وحصل على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات داخل مجلس النواب من الأعضاء الحاضرين .
- البند السابق لا يعني الغاء حق مجلس النواب في الدعوة إلى إجتماع مشترك للمجلسين حسب القانون .
- في حالة تأخر مجلس المستشارين في اتخاذ القرار النهائي على مشروع قانون كان مجلس النواب قد صوت عليه لمدة تزيد عن 60 يوماً (مع احتساب فترة عدم الانعقاد) فأنه يمكن لمجلس النواب اعتبار ذلك على أنه رفض لمشروع القانون من قبل مجلس المستشارين.

المادة 60 :
- تعرض الميزانية العامة على مجلس النواب أولاً .
- عند التصويت على الميزانية ، وفي حال اختلاف نتيجة التصويت داخل مجلس المستشارين عن نتيجة التصويت داخل مجلس النواب مع تعذر الوصول إلى اتفاق رغم إنعقاد لجنة مشتركة للمجلسين حسب القانون أو في حالة تأخر القرار النهائي لمجلس المستشارين عن 30 يوماً ( مع الأخذ في الاعتبار فترة توقف المجلس عن العمل ) من تاريخ موافقة مجلس النواب على الميزانية ، فان قرار مجلس النواب سوف يعتبر هو قرار الدايت .
المادة 61 :
الجزء الثاني من البند السابق يجري تطبيقه أيضاً حين عرض الاتفاقيات على المجلسين .
المادة 62 :
لكلا المجلسين الحق في إجراء التحقيقات والتحريات وطلب الإدلاء بالشهادات من المعنيين بالأمر بما في ذلك الحق في طلب كافة السجلات المتعلقة بالموضوع الذي يدرسه المجلس.
المادة 63 :
لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين الحق في الحضور إلى أي من المجلسين للدفاع عن مشاريع القوانين ، بغض النظر عن كونهم أعضاء في المجلس أم لا ، أما في حالة طلب حضورهم ( الوزراء أو رئيس الوزراء ) للإدلاء بشهادتهم أو رأيهم فعندها يصبح حضورهم واجبا عليهم.
المادة 64 :
- يتولى الدايت إنشاء محكمة لدراسة حالات الطرد (الخلع) على أن تتألف من الأعضاء في كلا المجلسين وذلك لمحاكمة القضاة الذين أتخذت بحقهم إجراءات أوليه.
- سوف يتم إصدار قانون بكافة القواعد التي يمكن أن تكون أساسا ً لإيقاف القضاة عن العمل.
البند الخامس : الوزارة ( The Cabinet )

المادة 65 :
الوزارة هي الهيئة المفوضة بحق ممارسة سلطة التنفيذ (تنفيذ القوانين التي يضعها الدايت).
المادة 66 :
- يرأس الوزارة رئيس الوزراء حيث يجرى تشكيلها من الوزراء حسب ما يقرره القانون .
- رئيس الوزراء والوزراء يجب أن يكونوا جميعاً من المدنيين .
- مسئولية الوزارة في ممارستها لمهامها التنفيذية أمام الدايت هي مسئولية
جماعية .
المادة 67 :
- رئيس الوزراء يجب أن يكون عضواً في الدايت وذلك بناء على قرار يصدره الدايت حيث يسبق موضوع مناقشة قرار تحديد رئيس الوزراء أي أعمال أخرى .
- في حال اختلاف مجلس النواب والمستشارين ولم يتم الوصول إلى إتفاق حول شخصية رئيس الوزراء حتى بعد اجتماع لجنة مشتركة حسب القانون أو في حالة تأخر قرار مجلس المستشارين عن عشرة أيام ( عدا فترة توقف المجلس عن العمل ) بعد صدور قرار مجلس النواب فان قرار مجلس النواب سوف يكون هو قرار الدايت .
المادة 68 :
- يقوم رئيس الوزراء بتعيين الوزراء في وزارته مع الأخذ في الإعتبار أن أغلبية الوزراء لابد أن يكونوا من أعضاء الدايت .
- لرئيس الوزراء الحق في إقالة الوزراء .
المادة 69 :
في حال قيام مجلس النواب بالموافقة على إعلان عدم الثقة بالوزارة (عن طريق التصويت بالأغلبية داخل مجلس النواب) أو إذا رفض إستمرار الثقة بالوزارة القائمة فإن الوزارة سوف تستقيل بكامل أعضاءها إلا في حالة حل البرلمان خلال عشرة أيام .
المادة 70 :
سوف تستقيل الوزارة بكامل أعضاءها إذا ما أصبح منصب رئيس الوزراء شاغراً أو عند أول إنعقاد للدايت بعد الإنتخابات العامة لمجلس النواب .
المادة 71 :
بالنسبة للحالات التي وردت في المادتين السابقتين فإن الوزارة سوف تستمر في آداء مهامها إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد .

المادة 72 :
يقوم رئيس الوزراء الذي يمثل الوزارة بتقديم إقتراحات القوانين والتقارير عن الوضع القومي العام والعلاقات الخارجية إلى الدايت كما سوف يقوم بمهام إشرافية على عدد من الفروع الإدارية الأخرى .
المادة 73 :
بالاضافة الى المهام الادارية التي تضلع بها الوزارة فان عليها أيضاً القيام بالوظائف التالية :
- الاشراف على تطبيق القانون بإخلاص كإحدى مهام الدولة الأساسيه.
- إدارة العلاقات الخارجية للدولة.
- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة أو التالية (يختلف الأمر من حالة لأخرى) من قبل الدايت .
- تولي مهام إدارة جهاز الخدمة المدنية حسب القواعد التي يضعها القانون .
- إعداد الميزانية لعرضها على الدايت .
- إصدار الأوامر الوزارية وذلك لتنفيذ بنود هذا الدستور والقوانين والأخرى, علماً بأن كافة الأوامر الوزارية هذه سوف لا تحتوي على قواعد جزائيه إلا في حال نص القانون على ذلك.
- تقرير أحكام العفو العام أو العفو الخاص وكذلك تحديد العقوبات وإلغاء أو اعادة الحقوق.
المادة 74 :
جميع القوانين والأوامر الوزارية يجب أن تحمل توقيع الوزير المختص مع التعقيب بالتوقيع من قبل رئيس الوزراء.
المادة 75 :
يتمتع الوزراء خلال فترة عملهم بالحصانة ضد الملاحقة القانونية ما لم يوافق على ذلك رئيس الوزراء وعندها يصبح الوزير عرضة للملاحقة القانونية.
البند السادس : القضاء ( Judiciary)

المادة 76 :
- سلطة القضاء بكامل اختصاصاتها هي من اختصاص المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي
ينشئها القانون.
- سوف لا يجري إنشاء أي محاكم استثنائية كما أنه لا يحق لأي جهاز في السلطة التنفيذية حق إصدار أي أحكام قضائية نهائية .
- يمارس جميع القضاة أعمالهم باستقلالية تامه حسب ما يمليه عليهم ضميرهم وهم ليسوا ملزمين إلا بهذا الدستور .
المادة 77 :
- المحكمة العليا هي الطرف المسئول عن وضع نظام العمل القضائي حيث تقوم في ظل ذلك بوضع قواعد الآداء وتنظيم المحاماة ووضع النظم الداخلية للمحاكم بالإضافة للنظم الادارية لشئون القضاء .
- يخضع الموظفين العاميين في تنظيم أعمالهم للمحكمة العليا .
- تستطيع المحكمة العليا في فيما يتعلق بمجال عملها تفويض المحاكم الأدنى منها لتقوم بوضع القواعد الخاصة بها .
المادة 78 :
- سوف لا يجري ايقاف اى قاض عن العمل إلا في حال الإدانة العامة أو في تلك الحالات التي يثبت فيها عدم أهلية القاضي العقلية أو الصحية لآداء مهامه الرسمية .
- ليس من حق أي طرف في السلطة التنفيذية ممارسة أي إجراء تأديبي ضد القضاة .
المادة 79 :
- يجرى تشكيل المحكمة العليا من رئيس القضاة بالإضافة إلى عدد آخر من القضاة حسب ما سوف يحدده القانون في وقت لاحق .
- بإستثناء رئيس القضاة فانه يتم تعيين القضاة من قبل الوزارة .
- يجب مراجعة تعيينات القضاة في المحكمة العليا من قبل الشعب عند أول انتخابات لأعضاء مجلس النواب ، كما يقوم مجلس النواب في وقت لاحق بمراجعة تعيينات القضاة كل عشر سنوات .
- بالنسبة لما ورد في المادة السابقة وبناء على رأى الأغلبية من الناخبين فأنه يمكن إعفاء أي قاضي من مهام عمله.

- سوف يتم تحديد المجالات الخاضعة للمراجعة القضائية عن طريق القانون .
- سوف يتم تحديد سن التقاعد القانونية بالنسبة للقضاة عن طريق القانون .
- جميع القضاة سوف يستلمون مرتبات كافية ولا يجوز خفض هذه المرتبات خلال فترة وجود القاضي في منصبه .
المادة 80 :
- يتم تعيين القضاة في المحاكم الدنيا من قبل الوزارة من قائمة تعدها المحكمة العليا ولفترة عشر سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة التعيين حسب السن القانونية للتقاعد التي يحددها القانون .
- بالنسبة للقضاة في المحاكم الدنيا فسوف يستلمون مرتبات كافية ولا يجوز خفض هذه المرتبات خلال فترة وجود القاضي في منصبه .
المادة 81 :
تعتبر المحكمة العليا المرجع الأخير لتقرير مدى دستورية أي قانون أو أمر تنفيذي أو نظام أو أي تصرف رسمي .
المادة 82 :
- المحاكمات تكون علنية ويجري إعلان الأحكام للملأ .
- إذا ما قررت محكمة بالإجماع على أن علنية قضية معينة يمكن أن تكون مخلة بالآداب العامة أو مضرة بالصالح العام فانه يمكن و بصفة استثنائية جعل المحاكمة غير معلنة.
- بالنسبة للمحاكمات ذات الصبغة السياسية والتي قد تتعلق بالصحافة أو الحقوق العامة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الدستور فانها لا بد أن تجرى بطريقة علنية دون أي إستثناء لذلك .

البند السابع: المالية العامه(Finance)
المادة 83 :
سوف يتولى " الدايت " وضع طريقة تنظيم المال العام .
المادة 84 :
سوف لا يتم فرض أى ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القديمة إلا على أساس يقرره القانون .
المادة 85 :
يخضع انفاق المال العام أو أي التزام مالي قد يترتب على الدولة لموافقة " الدايت " .

المادة 86 :
سوف تتولى الوزارة تقديم الميزانية السنوية للدايت للنظر فيها .
المادة 87 :
- في سبيل تغطية أي عجز قد ينشأ خلال السنة المالية فإن للدايت الحق في التفويض بإنشاء صندوق إحتياطي للإنفاق منه وتتحمل الوزارة مسئولية الإنفاق من هذا الصندوق خلال العام .
- لا بد أن تحصل الوزارة على الموافقة اللاحقة من " الدايت " على جميع النفقات من الصندوق الاحتياطي المذكور .
المادة 88 :
- تعود ملكية جميع أملاك البيت الإمبراطوري للدولة .
- يقوم الدايت بتخصيص نفقات البيت الإمبراطوري ضمن إطار الميزانية العامة .
المادة 89 :
- سوف لا يتم تخصيص أي مبالغ للمؤسسات أو الجمعيات الدينية أو أي جمعية خيرية أو تعليمية ما لم تكن تابعه للسلطة العامة .
المادة 90 :
- تتم راجعة دخل ونفقات الدولة سنوياً من قبل مجلس من المراجعين ذوي الاختصاص, حيث تقوم الوزارة بتقديم النتائج إلى الدايت وذلك مباشرة بعد نهاية السنة التي تمت مراجعتها .
- يتم تحديد أسلوب تنظيم ومستوى الكفاية المطلوبة لمجلس المراجعين عن طريق القانون.
المادة 91 :
على الوزارة القيام بإعداد تقرير سنوي ( على الأقل ) عن الوضع المالي العام ويتم تسليمه للدايت .
البند الثامن : الإدارة الذاتية المحلية(Local Self-Government)

المادة 92 :
- سوف يتم تنظيم الأجهزة المحلية العامة على أساس إعتماد مبدأ الإستقلال الذاتي لهذه الأجهزة وذلك حسب ما يقرره القانون .
المادة 93 :
- تقوم الأجهزة المحلية بإنشاء جمعيات عامة لمناقشة أعمال هذه الأجهزة وذلك حسب ما يقرره القانون .
- بالنسبة للرؤساء التنفيذيين وأعضاء الجمعيات وجميع مسئولي الأجهزة المحلية الذين يحددهم القانون فانه سوف يتم تعيينهم على أساس نظام التصويت الشعبي المباشر وذلك ضمن نطاق الجماعة المحلية ذاتها .
المادة 94 :
تتولى الأجهزة المحلية المختلفة إدارة شئونها وأملاكها وتطوير نظامها الداخلي ضمن إطار القانون .
المادة 95 :
لا يحق للدايت إصدار أي قانون لتنظيم وحدة محلية بذاتها دون موافقة أغلبية الناس (الناخبين) في تلك المنطقة ويتم ذلك حسب ما سوف يقرره القانون.

البند التاسع: تعديل الدستور(Amendments)
المادة 96 :
- يمكن للدايت التقدم باقتراح لتعديل هذا الدستور على أن يحصل إقتراح التعديل على نسبة الثلثين أو أكثر لكل مجلس من مجلسي الدايت, ثم وبعد ذلك يتم تقديم موضوع التعديل للأمة للحصول على موافقتها من عدمها على أساس نظام الأغلبية الشعبية وذلك ضمن إطار إستفتاء عام أو إنتخابات عامة حسب ما سوف يقرره الدايت .
- إذا ما حصل التعديل المقترح على الموافقة الشعبية حسب ما ورد في الفقرة السابقة يتم إعلانه من قبل الإمبراطور باسم الشعب ويصبح جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور .
البند العاشر: القانون الأسمى(Supreme Law)


المادة 97 :
يقرر هذا الدستور إن الحقوق الأساسية للإنسان التي تضمنها هذه الوثيقة إنما هي عصارة صراع الإنسانية الدائب من أجل بقاء الإنسان حراً ضمن إطار الجماعة ، فلقد مرت هذه الحقوق بتجارب كثيرة وهي الآن من حق الأجيال الحالية والقادمة لتبقى إلى الأبد دونما إنتقاص .
المادة 98 :
إن هذا الدستور هو القانون الأعلى للأمة وسوف لا يعلو عليه أي قانون أو نظام أو قرار إمبراطوري أو أي تصرف حكومي وأي مخالفة لنصوصه سوف تعتبر لاغية وليس لها أي قيمة قانونية .
- سوف يجري تنفيذ إتفاقيات اليابان وكذلك قوانين الأمة بكل إخلاص .
المادة 99 :
على الامبروطور أو وصيه وكذلك وزراء الدولة وأعضاء مجلس الدايت والقضاة وجميع المسئولين العاميين احترام هذا الدستور كواجب عليهم .
البند الحادي عشر : الملحقات (Supplementary Provisions)

المادة 100 :
- سوف يبدأ تطبيق هذا الدستور بعد مضي ستة اشهر من تاريخ إعلانه رسمياً .
- بالنسبة لوضع القوانين اللازمة لتطبيق هذا الدستور وكذلك إنتخاب مجلس المستشارين ونظم انعقاد الدايت وجميع الإجراءات الأولية الأخرى فأنه يمكن البدء في تنفيذها قبل مضي فترة الستة أشهر.
المادة 101 :
إذا لم يجري تأليف مجلس المستشارين قبل موعد حلول تاريخ تطبيق هذا الدستور فان مجلس النواب وحده سوف يعمل وكأنه البرلمان بمجلسيه ( الدايت ) إلى حين قيام مجلس المستشارين فعلياً.
المادة 102 :
مدة العضوية لنصف أعضاء مجلس المستشارين سوف تكون ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للفترة الأولى فقط وسوف يتم تحديد الأعضاء الذين يخضعون لهذا الإجراء عن طريق القانون .
المادة 103 :
بالنسبة لوزراء الدولة وأعضاء مجلس النواب والقضاة وجميع المسئولين العاملين في مناصب حكومية قبل صدور هذا الدستور فان عليهم البقاء في مناصبهم إلا في الحالات التي حددها القانون، علماً بأنه وحين إنتخاب أو تعيين البديل وفق قواعد الدستور فسوف يجري التخلي عن المناصب على أسس الاستلام والتسليم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الحكم في اليابان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من كوكب اليابان
» النظافة في اليابان
» دولة اليابان
» عشرة أسباب لتقدّم اليابان
» الحكم الراشد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثانية علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1