[rtl]المادة 26: تضاف مادة 99 مكرر 1 تحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 99 مكرر1: تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]"المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته، [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. "[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 28: تضاف مادة 100 مكرر تحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]"المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]"المادة 113: تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة اصغر نائبين منهم."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يحدد القانون ميزانية الغرفتين.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يمكن كلا الغرفتين انشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدّة مهمتها."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا اوعشرون (20) عضوا من مجلس الأمة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة.""[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 34: تضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]"المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين في المواضيع المذكورة أعلاه." [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 35: تعدل المادة 120 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 120: يجب أن يكون كل مشروع آو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف كل غرفة على النص المعروض عليها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة، على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة عليها. وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم تصادق عليه.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول، في مدّة أقصاها ثلاثون يوما، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية، بأمـــرٍ.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 36: تعدل المادة 123 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- تنظيم السلطات العضوية وعملها،[/rtl]
[rtl]- نظام الانتخابات،[/rtl]
[rtl]- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،[/rtl]
[rtl]- القانون المتعلق بالإعلام،[/rtl]
[rtl]- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،[/rtl]
[rtl]- القانون المتعلق بقوانين المالية،[/rtl]
[rtl]- القانون المتعلق بالأمن الوطني،[/rtl]
[rtl]- الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة (4/3) أعضاء مجلس الأمة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره." [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 124: لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 38: تعدل المادة 133 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 133: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الرّد في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 134: يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال اجل أقصاه عشرون (20) يوما.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 40: تعدل المادة 148 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]"المادة 148: القاضي محمي من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر باداء مهمته، او أن تمس نزاهة حكمه.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه. "[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]"المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة واحدة مدتها ثماني ( سنوات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني ( سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 43: تضاف مادة جديدة 164 مكرر تحرر كالاتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 164 مكرر: يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين: [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- أن يبلغوا سـنّ الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،[/rtl]
[rtl]- أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- أن يُـشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 44: تضاف مادة جديدة 164 مكرر 1 تحرر كالآتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 164 مكرر1: يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 45 : تعدل المادة 166 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول، المجلس الدستوري.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس الدستوري."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 46 : تعدل المادة 167 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]"المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المادة 47: تعدل المادة 169 من الدستور، وتحرر كالأتي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]" المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية." [/rtl]