منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Ql00p.com-2be8ccbbee

 

  الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Empty
مُساهمةموضوع: الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة    الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyالإثنين أغسطس 17, 2015 8:15 pm

الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة
يحكم عمل إدارة المخابرات العامة المرسوم التشريعي رقم 14، تاريخ 14/1/1969. لم ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية. ومع ذلك فقد تسنى للحقوقيين السوريين الإطلاع على بعض مواده. كان ذلك بمناسبة أخذ رأي استشاري من مجلس الدولة السوري، وهو الجهاز القضائي المختص بالفصل في القضايا الإدارية (كنزاعات الضرائب والعقود الادارية). وكان السؤال المطروح هو إمكانية ملاحقة عناصر إدارة المخابرات العامة عن الجرائم التي يرتكبونها في معرض ممارستهم لمهامهم. فبين الرأي الاستشاري ذي الرقم 654 لعام 1997، بأن المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 قضت بأنه لا يجوز ملاحقة عناصر الإدارة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم إلا بعد الحصول على موافقة مدير إدارة المخابرات العامة. وقد نشر هذا الرأي في المجلات القانونية المتخصصة.
تتلخص أهم إشكالية قانونية ودستورية في أثر عدم نشر مرسوم إحداث إدارة المخابرات العامة على إمكانية الاحتجاح بمبدأ الحصانة في مواجهة الناس، ولاسيما المتظاهرين الذين ترتكب بحقهم الآن أبشع الجرائم. كما تطرح مسألة مدى توافق الحصانة مع الاتفاقيات الدولية.
كان يحكم عملية نشر القوانين في سورية المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 11/2/1936، الذي كان مطبقاً زمنياً، عندما تم إقرار إحداث إدارة المخابرات العامة. وقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على وجوب نشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية لكي تصبح نافذة بحق المواطنين. وقد أقر الحقوقيون السوريون بأن المرسوم غير المنشور، يعتبر غير نافذ بحق من يحتج به عليه، حيث لا يمكن تكليف الأشخاص بأحكامه (عبد الإله الخاني، نظام الطوارئ و الأحكام العرفية، (دمشق: نقابة المحامين، 1973)، ص. 58، 161). كما اعتبر الحقوقيون بأن القوانين والمراسيم غير المنشورة باطلة نسبياً، وليس مطلقاً. ويعني ذلك بالنسبة لمرسوم إحداث إدارة المخابرات العامة شيئان: الأول هو أن المرسوم أحدث واقعاً قانونياً يتمثل بوجود مؤسسة بكامل تراتبياتها وعناصرها، الأمر الذي لايمكن إبطاله من حيث الواقع القانوني؛ والثاني هو مايتعلق بعلاقة هذه المؤسسة بالناس. فطالما لم ينشر مرسوم إحداث إدارة المخابرات العامة بشكل قانوني، فإن كل الامتيازات المعطاة لعناصرها لم يعلم بها عموم المواطنين، وبالتالي لايمكن أن تؤخذ حجة عليهم. وبناء عليه، فإذا كانت الأفعال التي يرتكبها عناصر إدارة المخابرات، مما يشكل جرائم بحسب قانون العقوبات، كحجز الحرية الذي يرتكب بحق المتظاهرين في هذه الأيام أو الإيذاء الجسدي والتعذيب والقتل الموصوف، فإن من واجب النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بشأنها، من تلقاء نفسها، أو بناء على شكوى المتظاهر المتضرر. ولايجوز عدم سماع الشكوى في هذا الصدد بسبب عدم إمكانية الاعتداد بقانون غير منشور في مواجهة المواطن المتضرر.
كما يذكر في هذا الصدد بأن سورية انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2004. وقد نصت المادة 13 على التزام سورية اتاحة الفرصة العادلة للمواطن الذي يتعرض إلى تعذيب بأن يرفع شكوى بذلك، يتم النظر فيها بسرعة ونزاهة. وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد نظرت في التقرير الدوري لسورية عن مدى التزامها بالاتفاقية، وأفردت بشكل خاص تعليقاً على مبدأ حصانة عناصر الأمن. ومما قالته اللجنة: "ينبغي (على سورية) أن تتخذ على وجه الاستعجال تدابير صارمة لإلغاء المراسيم التي تضفي الشرعية على الحصانة الممنوحة من الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، وهو مايفضي من الناحية العملية إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، على أفعال التعذيب التي يرتكبها أجهزة الأمن ووكالات الاستخبار والشرطة. وإضافة إلى ذلك ينبغي (لسورية) أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، وأن تقدم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، وأن تفرض عند إدانتهم عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة." (ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب على تقرير سورية، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CAT/C/SYR/CO/1)، تاريخ 25/5/2010)
إن وجود مبدأ حصانة عناصر إدارة المخابرات العامة يتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقية مناهضة التعذيب على سورية. ومعلوم بأنه في حالة التعارض بين القانون الوطني واتفاقية دولية أصبحت جزءاً من القانون الوطني، ترجح الاتفاقية الدولية، ويستبعد النص القانوني الوطني المخالف. وإن كانت الاتفاقية توجب أن تصدر التشريعات لتتوافق معها، فإن ذلك يوجب على سورية، أولاً أن تمتنع عن الاحتجاج بحصانة عناصر إدارة المخابرات العامة، ومن ثم تستبعد تطبيق الحصانة. كما يتوجب على سورية أن تحدث في قوانينها ما يوفر حماية الأفراد من تعسف الأمن، لا الحصانة لعناصر المخابرات.
أخرج لأتظاهر، فيتم ضربي بمختلف صنوف تجهيزات القمع، ويتم اقتيادي إلى فرع إدارة المخابرات العامة، من بين فروع أمنية أخرى، خارجة عن القانون، ويجري التنكيل بي وضربي وإهانتي وتعذيبي وقتل أهلي، وكل ذلك يشكل جرائم معاقب عليها. ولكنني سأخرج بالرغم من ذلك، لأعود إلى ساحات التظاهر مجدداً، وأرفع المرة تلو المرة الشكوى إلى النائب العام، والمحاكم التي ستسمعني، طالباً ملاحقة كل الجرائم المرتكبة بحقي من قبل عناصر إدارة المخابرات العامة. أعرف سلفاً بأنه قد لا يكون هناك من مجيب، الآن وهنا. إلا أنني سأشتكي مرة بعد مرة، فاحترام كرامتي هو ما أقوم بالتأسيس له في ثورتي.

النصوص القانونية ذات الصلة

المادة 16، قانون إحداث ادارة المخابرات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 14 بتاريخ 15-1 -1969 (غير منشور): "يشكل في ادارة المخابرات العامة مجلس لتأديب العاملين فيها او المنتدبين او المعارين اليها. ولا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الادارة عن الجرائم التي يرتكبونها اثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة اليهم او في معرض قيامهم بها الا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الادارة".

المرسوم رقم 5409 لعام 1969: (غير منشور): "لا يجوز ملاحقة اي من العاملين في ادارة المخابرات العامة او المنتدبين او المعارين اليها او المتعاقدين معها مباشرة امام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة او في معرض قيامه بها قبل احالته على مجلس التأديب في الادارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير ويبقى استصدار امر الملاحقة واجباً حتى بعد انتهاء خدمته في الادارة".

رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الرقم 654 العام 1997، المحامون، العدد 7-8، 1998 ص.785: "لا يجوز ملاحقة العاملين في ادارة المخابرات العامة او المنتدبين او المعارين او المفرزين اليها او المتعاقدين معها مباشرة عن الجرائم التي يرتكبونها اثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة اليهم او في معرض قيامهم بها قبل احالتهم على مجلس التأديب في الادارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل السيد مدير ادارة المخابرات العامة".

المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 11/2/1936، حول نشر القوانين في الجريدة (الجريدة الرسمية للجمهورية السورية، العدد رقم 8، 19/3/1936، ص. 73): "مادة 1: إن القوانين أو المراسيم الاشتراعية للجمهورية العربية السورية و المراسيم التي لها علاقتها بالإدارة العامة المتضمنة نظاماً عاماً دائمياً المتخذة من لدن رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الوزراء سواء بتفويض خاص أو بالاستناد إلى نص قانوني بقصد تنفيذ القوانين و المراسيم العادية المتخذة بناء على تقرير يقدمه وزير واحد أو عدة وزراء فإنها تصبح جميعها نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية."

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، المصدق عليه في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 1/7/2004 (الجريدة الرسمية، 2004، ص. 1984). المادة 13: تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم الحوراني
وسام التميز
وسام التميز



الدولة : سوريا
عدد المساهمات : 242
نقاط : 494
تاريخ التسجيل : 17/09/2013

 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة    الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Emptyالإثنين أغسطس 17, 2015 9:04 pm

[rtl] القوانين المقيدة للحريات العامة في سورية [/rtl]
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Linebi

[rtl] [/rtl]
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Fd10f3986348feae787500025effedf7

القوانين المقيدة للحريات العامة في سورية
[rtl]
أعلنت حالة الطوارئ بقرار مجلس قيادة الثورة بالأمر العسكري رقم 2
بتاريخ  8/3/1963 ، وأعقب هذه الفترة صدور مراسيم وقوانين مكبلة للحريات مثل المرسوم رقم (6) المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والقانون رقم (52) لعام 1979 قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي ، والقانون رقم (49) الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء للإخوان المسلمين ، والمرسوم (47) لعام 1968 الذي استحدث محكمة أمن الدولة العليا ،والمرسوم التشريعي رقم (14) لعام 1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة والذي أعفى في المادة (16) منه ملاحقة أي من العاملين فيها على الجرائم التي يرتكبوها أثناء تنفيذ مهامهم.
وقد انعكس ذلك بكل تأكيد على استقلال القضاء  من خلال إنشاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية والعسكرية ، فالمحاكم الاستثنائية في سوريا ما زالت تحاكم المواطنين خاصة بالقضايا السياسية أمام محكمة أمن الدولة العليا المشكلة بالمرسوم رقم (47) تاريخ ـا28/3/1968 وهي محكمة استثنائية لا تخضع للقانون والأصول القانونية فهي تنظر بالقضايا السياسية والأمنية وأحكامها تصدر بالدرجة القطعية غير قابلة للطعن وهي تعمل تحت إشراف القيادة القطرية والجهات الأمنية.
ويحاكم المواطن السوري المدني أمام المحاكم العسكرية والميدانية وهذه المحاكم استثنائية والمحكمة الميدانية أحكامها مبرمة غير قابلة للطعن ولا دور للمحامين أمامها وقضاتها من العسكريين.
فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطة القضائية التي  تبدأ من تعيين القضاة وصدور التشكيلات والترفيع والنقل والموافقة الأمنية على التعيين وشرط الانتساب لحزب البعث العربي الاشتراكي رغم أن المادة (81) من قانون السلطة القضائية تحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية وتحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة.
وإن ترأس وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وتبعية المحامي العام الأول لوزير العدل كل ذلك يجعل السلطة التنفيذية تسيطر على السلطة القضائية إضافة إلى انتشار الفساد والرشوة داخل الجهاز القضائي مما يفقد الثقة بالقضاء.
فيما يلي القوانين المقيدة للحريات العامة في سورية :
-       القانون الناظم لحالة الطوارئ (المرسوم رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962)
-       قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية - المرسوم التشريعي رقم (109)  تاريخ 17/8/1967
-       قانون مجلس الدولة السوري - المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1959
-       مرسوم إحداث محكمة أمن الدولة العليا
-       القانون رقم 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين في سوريا
-       قانون الإنتخابات العامة
-       قانون حرية المطبوعات والمكتبات
-       قانون العقوبات السوري
-       قانون العقوبات العسكرية
-       قانون العقوبات الإقتصادية
  [/rtl]
   
 
ملف مرفق
 الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة Linebi
[rtl] الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة IcnATT القوانين المقيدة للحريات العامة في سورية[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحصانة المزعومة لعناصر إدارة المخابرات العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1