منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
الشخصية القانونية للدولة Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الشخصية القانونية للدولة Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الشخصية القانونية للدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

الشخصية القانونية للدولة Empty
مُساهمةموضوع: الشخصية القانونية للدولة   الشخصية القانونية للدولة Emptyالسبت فبراير 23, 2013 1:53 am

الشخصية القانونية للدولة
I مفهوم الدولة القومية:
تأسست على الفكر و الحركات القومية التي كانت أوربا مسرحا لها بدءا من معاهدات"واستفاليا" 1648 ، وتكرست واقعا خلال القرن التاسع عشر مع الوحدتين الألمانية ، و الإيطالية . ويعنى هذا المفهوم بضرورة الجمع بين الوحدة الطبيعية (الأمة) وبين الوحدة السياسية (الدولة) ، فلا تقوم وحدة سياسية (دولة) على أكثر من امة. المفهوم الحديث يركز على إبعاد التجانس التي تشكل الوحدة الوطنية ، كعامل الدين ، اللغة ، العرق ، وحدة المصالح المشتركة وما تكرسه من وحدة المصير.
هذا المفهوم قد يشمل دولا قد تتأسس على أكثر من قومية عرقية أو ديانة واحدة كالفدراليات ولكن تجمعها المصلحة المشتركة والمصير المشترك.
II بين مفهوم الدولة والحكومة :
الدولة هي شخص اعتباري يمثل سمو التنظيم المجتمعي ، وهي صاحبة السلطة أما الحكومة فهي تنظيم أو كائن عضوي يباشر السلطة لا بوصفه صاحبها وإنما هو أداة الشخص الاعتباري ، فالحكومة مظهر لممارسة السلطة وهو من التجسيد بحيث يمكن رصده حسيا، أما الدولة فهي أصل السلطة و مصدرها. لذلك فان سقوط الحكومات لا يعني بحال من الأحوال سقوط الدول وزوالها. إذن الدولة كمفهوم قانوني هو أكثر من تجمع عناصرها الأساسية ، فهي وجود نوعي متميز عن شخصية الحاكمين.
III شخصية الدولة القانونية:
تتمتع الدولة بشخصية قانونية التي يترتب عنها أهلية وجوب وأهلية أداء بمعنى أنها مؤهلة لاكتساب الحقوق، و التصرف فيها، وتحمل المسؤولية في نطاق التزاماتها وتستمد هذه الشخصية القانونية- في الداخل- من نفسها نتيجة اجتماع عناصر أساسية (الإقليم، التجمع البشري، السلطة). أما على نطاق الجماعة الدولية فتستمد الشخصية القانونية من اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بوجودها.
1) الأهلية القانونية:
كشخص اعتباري (قانوني)يماثل الشخص الطبيعي من عدة زوايا:
أ‌- لها ذمة مالية: هناك أموال خاصة بالدولة وهي المملوكة لها كالقطاع العام الصناعي مثلا والتي يجوز لها التصرف فيها(فتح رأسمالها للمشاركة الشعبية، أو بيعها للقطاع الخاص "الخوصصة")وهناك أموال عامة وهي ملكية عامة كالأنهار الصالحة للملاحة، الطرق، البنى التحتية (رأسمال الاجتماعي)، والتي لا يمكن الحجز عليها أو تملكها بالتقادم فهي ملك عام.
ب‌- لها أهلية التعاقد سواء مع الأشخاص الطبيعيين، أو المؤسسات أو الدول الأخرى.
ج-تتمتع بأهلية التقاضي، لها الحق في أن تقاضي الأفراد أو الهيئات أو أن يقاضونها، كما انه في إطار القضاء الدولي يمكن لها أن تقاضي غيرها من الدول
د- مسؤولية قانونية عن تصرفاتها (مسالة التعويضات في الداخل ، والدولية ) ، وحتى المسؤولية الجنائية .
على مستوى الجماعة الدولية لها حقوق أساسية :
- حق البقاء - الحرية - المساواة
2) هي وجود قانوني مستقل:
لا تتأثر في وجودها كشخص اعتباري بالتغيرات التي تطرأ على احد مكوناتها فقد تفقد جزءا من إقليمها ، أو يتناقص عدد من شعبها ، أو تبدل نمط حكمها ،فرغم هذا فالدولة تحافظ على بقاء وجودها .
3) مبدأ الاستمرار : انتهى التطور المجتمع السياسي الذي كان قائما على السلطة المجسدة في فرد واحد أو مجموعة حاكمة، وصولا إلى خضوع كل من الحكام و المحكومين إلى القانون، وتم الفصل بين ملكية الملك أو الحاكم وملكية الدولة على أساس استقلالية الدولة بشخصيتها الاعتبارية عن الأجزاء و العناصر المكونة لها ومبدأ الاستمرار يقر بوجود الدولة حتى في تلك المراحل التي تسود فيها بعض المظاهر غير المعيارية كالثورات الداخلية و الحركات الاجتماعية، بل وحتى في أثناء تعرض الدول للغزو و الهيمنة الخارجية ،يقر علماء السياسة باستمرار وجود الدولة على اعتبار تقديم المتواطئين والعملاء ، والذين تسببوا في تجاوزات إلى المحاكمة بعد انتهاء الغزو واسترجاع السيادة.
4) مفهوم السيادة :
تنفرد الدولة بالسيادة بكونها شخصا قانونيا أرقى من أي نظام اجتماعي داخلي ، وبكونها شخصا أصيلا أي استبعاد أن سلطتها تكتسبها من جهة أخرى فهي ليست وكيلة أو مفوضة، وبان هذه السلطة تمارسها بطريقة انفرادية بمعنى لا تشاركها جهة أخرى ذلك.
هذا المفهوم ابتدعه "جان بودان "1576 ، والذي كان يرى بان الأمير هو صاحب السيادة ولا يدين لأي شخص أو جهة بالخضوع سواء في الداخل أو الخارج ، لتتطور بعد ذلك لتصبح لصيقة بالدولة ، فسلطة عمل القوانين ، حق القضاء النهائي وتقرير الحرب و السلم كانت في البداية مرتبطة بشخص الملك لتحال فيما بعد للأمة بتأثير فلسفات القرن الثامن عشر.
السيادة هي صفة محايثة للدولة بمعنى أنها لصيقة بطبيعة الدولة وتأخذ منها خاصيتها فهي غير قابلة للتجزئة، ولهذا فان التقسيم التقليدي بين سيادة داخلية وسيادة خارجية لا يجد له معنى في المنظورات الحديثة أي أن السيادة الداخلية هي الانفراد بالقرار النهائي في الداخل و احتكاره،و السيادة الخارجية تعني الاستقلال في المجال الدولي لهذا فان السيادة وحدة واحدة، والتقسيم التقليدي يصب في خانة الفكر التبريري لظاهرة الاستعمار الذي أنتج نظاما جديدا هو نظام الحماية الذي يقر بسيادة الدولة داخليا وخضوعها خارجيا (الحماية البريطانية لمصر 1914 -1922).
5) سيادة الأمة وسيادة الشعب:
مبدأ سيادة الأمة يرد إلى جون لوك في كتابه " الحكومة المدنية" 1690.
أما مبدأ سيادة الشعب فيقول به روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" 1762.
أولا: سيادة الأمة:
كان تصور لوك يكمن في الديمقراطية النيابية والتي تقوم على سيادة البرلمان كنائب عن الأمة وكبديل عن سيادة الملوك المطلقة، ومن هنا شاع فكر لوك كسند أيدلوجي للنظم الغربية المعاصرة.يترتب على هدا:
- عدم تجزئة السيادة أو تقسيمها على الأفراد.
- يعد عضو البرلمان طبقا لهده النظرية نائبا وممثلا عن الأمة كلها، وليس عن دائرته الانتخابية. نظرية التمثيل النيابي.
- النائب غير مسؤول إطلاقا أمام ناخبيه، ولو بعد انقضاء عهدته،كما لا يحق لهم إقالته.
- ممارسة الأفراد لعملية الانتخاب تعد وظيفة وليست حقا.
- الأمة مستقلة بذاتها عن الأجيال المتعاقبة.
ثانيا: سيادة الشعب:
يقول روسو بفوقية سيادة الشعب وأن هده الأخيرة غير قابلة للتصرف فيها أو النزول عنها، فالارادة العامة هي بذاتها أو هي غيرها، فالقانون الذي لا يقره الشعب مباشرة ليس قانونا. أما النتائج فهي:
- السيادة موزعة على أفراد الشعب.
- الانتخاب يعد حقا لكل فرد.
- عضو البرلمان وكيل عن ناخبي دائرته وهو مسؤول أمامهم، نظرية الوكالة.
- يتناسب المبدأ مع الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة.
ثالثا: مظاهر الدمج بين النظريتين:
كان أول تعبير عن الدمج في دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية 1946، وترسخ مع دستور الجمهورية الخامسة 1958، من نتائج الدمج نجد:
- الانتخاب حق عام.
- عهدة النائب وطنية، وهو ممثل عن الأمة.
- الديمقراطية نيابية (سيادة الأمة)، مع تفعيل الاستفتاء (سيادة الشعب).
- شكل الحكم جمهوري (سيادة الشعب).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشخصية القانونية للدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشخصية القانونية للدولة
» تابع الخصائص الكيفية للدولة
» الموسوعة الشاملة للدولة التركية
»  الموسوعة الشاملة للدولة التركية
» تابع : الخصائص الكيفية (القيمية) للدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الأولى علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1