منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Empty
مُساهمةموضوع: بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون    بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  Emptyالإثنين ديسمبر 03, 2012 8:12 pm

1- القانون في اللغة : مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت.
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون  An3m1.com_13545546511
2- المعنى اللغوي للقانون: يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية(الجاذبية الارضية /العرض والطلب)

3- المعنى الاصطلاحي للقانون: يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .

4- القانون بالمعنى العام: يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطة عامه توقع الجزاء

5- القانون بالمعنى الخاص: يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم مسالة معينه او نشاطاً معيناً ( القانون التجاري / الجنائي …)

6- خصائص القاعدة القانونية: هي الوحده التي يتكون منها القانون في مجموعة .

7- خاصية العمومية والتجريد: تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه ومجردة .

8- خاصية قاعدة سلوكية: تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .

9- خاصية الجزاء واللزام: قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل هم ملزمون .

10- الجـزاء : هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .

11- الجزاء المرسل: اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .

12- الجزاء المباشر:هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة بعد انتهاء اجارها .

13- الجزاء المحدد: هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة .

14- الجزاء الغير مباشر: هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما اصابة من ضرر نتيجة للمخالفة

15- جزاء مدني: هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على احترام القاعدة القانونية

16- الفسخ: هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف احد المتعاقدين.

17- الجزاءات الجنائية: هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلاً تجمه قاعدة قانونية .

18- العقوبات البدنية: سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .

19- العقوبات المالية: تقع على مال المجرم وممتلكاته .

20- الجزاءات الادراية والتأديبية: هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة او المهنه ( كالتأخير ، الاهمال ، التشاجر ,,،،)

21- الاخـــلاق: هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع .

22- القانون الدولي العام: هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد .

23- القانون الدستوري: هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى التي تبين شكل الدولة (موحده ، اتحادية) ونظام الحكم .

24- القانون الاداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها

25- القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان كيفية انفاقها .

26- القانون الجنائي:هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعها

27- القانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .

28- القانون المدني:هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر

29- قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية: هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،)

30- قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية: تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها .

31- القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .

32- القانون البحري والجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .

33- قانون العمل:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.

34- قانون المرفعات المدنية والتجارية:هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ

35- القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة

36- القواعد القانونية الامره:هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده

37- القواعد القانونية المكملة: هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها غير مستبعده

38- المعيار اللفظي:يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة نص القاعدة القانونية ( يجب ، يلزم ،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،)

39- المعيار الموضوعي(المعنوي): يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق القواعد الامره بالنظام العام والاداب

40- المصدر: هو الاصل الذي يشتق منه الشي .

41- المصادر الرسمية:هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء

42- المصادر التفسيرية:يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق.

43- التشريع:مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

44- التشريع العادي(القانون):يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي.

45- الاقتراح والاعداد: يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ( النظام ) على الجهة المختصة بالتشريع لابداء الراي فيه.

46- التصويت:هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لاقراره.

47- التصديق : هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد مشروع الى قانون.

48- الاصدار : يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد وعملية الاصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد.

49- النشر: هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزماً. أي اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).

50- التشريع الفرعي(اللائحة): مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها

51- اللائحة التنفيذية:تهدف هذه اللائحة الى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام ( نظام الجمارك ،سوق المالية ، السجل التجاري ،،،)

52- اللائحة التنظيمية: تهدف هذه اللائحة الى تنظيم وترتيب المصالح والهئس=يات العامة بحكم اختصاصها في ادارة هذه المصالح والهئيات ولها وجود مستقل

53- اللائحة الضبط: هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعية من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الامن العام واستقرار المجمتع وتوفير السكينة والمحافظة

54- العــرف: عبارة عن مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الاجيال واعتقد وجوب اتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.

55- الركن المادي: يقصد به اتباع الناس من فترة طويلة من الزمن لسلوك معبن في مسألة معينة .

56- الاعتياد : يجب ان يعتاد الناس بشكل ثابت ومنتظم سلوكاً معيناً في مسألة ما تتعلق بشؤونهم الاجتماعية او الاقتصادية .

57- العمومية : يجب ان تتوفر في العرف بحيث لا يقتصر خطابها على اشخاص معيين بالذات .

58- القدم : يجب ان يستمر العمل بها فترة من الزمن ولا يمكن تحديد هذه الفترة بمدة معينة او سنوات محدودة أي يترك تقدير وجودها للسلطة التقديرية

59- عدم مخالفة العرف للنظام العام والاداب: يعرف النظام العام بأنه مجموعة الاعتبارات السياية والاقتصادية والجتماعية السائدة في المملكة.

60- الركن الثاني( المعنوي ) : يجب تمتعها بعنصر تكرار السلوك لمدة طويلة بشكل ثابت ومستقر.

61- القانون الطبيعي ومبادئ العدالة: هو مجموعة من الفواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للانسان ومصدرها الالهام الفطري السليم والادراك الصائب.

62- مبادء العدالة : توسس مبادئ العدالة على وهي العقل والنظر السليم ورح العدل الطبيعي بين الناس .

63- ديوان المظالم : هو هئية قضاء إدارية مستقلة يرتبط مباشرة بالملك.

64- اللجان شبة القضائية : هي لجان ادارية ذات اختصاص قضائي وتقوم باعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ومستقلة عن محالكم القضاء العادي.

65- تفسير القانون : يقصد بتحديد معنى القاعدة القانونية ومداها وتنشأ الحاجة الى تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي في مادة من مواد القانون.

66- التفسير الفقهي: المقصود بالفقة آراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية واحكام المحاكم .

67- التفسير القضائي : هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقة للقاعدة القانونية على الدعوى المعروضة امامه .

68- التفسير التشريعي : الذي يصدر من ذات السلطة التي قامت بأصدار القانون الاصلي . بقصد تفسير النصوص الغامضة منه

69- المذهب الشخصي: الحق هو قدرة او سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد

70- المذهب الموضوعي: مصلحة يحميها القانون .

71- التعريف المختار للحق: سلكة يعطيها القانون لشخص لاشباع حاجة شخصية مشروعة .

72- الحقوق غير المالية: هي الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود .

73- الحقوق السياسية: هي التي تمنح للشخص بأعتبارة عضواً في جماعة سياسية بهدف ادارة شئون بلده .

74- حق الانتخاب: هو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة .

75- حق الترشيح: هو حق الشخص في التقدم لجمهور الناجبين لاختياره نائباً عنهم في تولي سلطات عامة .

76- تولي الوظائف العامه: هو حق الشخص في القيام بأعباء احد الوظائف العامة .

77- التمييز بين السياسية والحقوق المدنية: هي التي تكون للشخص بحكم وجوده فهي الحقوق المقررة لحماية الشخص في كيانه وحريته .

78- حقوق الاسرة: هي تلك التي تثبت للانسان بإعتبارة عضواً في اسره معينة سواء كان ذلك بسبب زوج او نسب …

79- الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي مجموعة القيم التي تكون شخصية الانسان .

80- التمييز بين اللصيقة وحقوق الانسان: هو الحد الادني الضروري من الحقوق التي يجب ان يوفرها القانون للانسان .

81- للفرد الحق في الشرف: فالفرد له الحق في حماية كرامته وعرضة وسمعته من ان يمسة فيها ادعاء او اعتداء .

82- للفرد الحق في السرية: هو حق الشخص في ان تظل اسرار حياته بعيدة عن العلانية مصونه عن النشر ومطالعة لالغير

83- للفرد الحق في الاسم:فله حلق في اسم يميزو عن غيرة من الاشخاص ويمنع غيره من انتحال شخصيته

84- للفرد الحق في الصورة: ماهي الا انعكاس للانسان وبالتالي فحق نشرها علانية على الناس حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية يلزم حمايته.

85- الحق المعنوي للمؤلف:حق إدبي على نتاج ذهينة وحصليه فكرة وحقة في اوة بنات افكاره

86- الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالنقود

87- الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شي مادي معين تخولة حق الحصول على منافع مادية من هذا الشي .

88- الحقوق العينية الاصلية: هي التي تخول صاحبها سلطات استعمال الشي واستغلالة والتصرف به

89- حق الملكية: هو الحق الذي يخول لصاحبة كافة السلطات الممكنة على شي مادي معين فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه

90- استعمال الشي: هو استخدام الشي بما يتفق مع طبيعية بغية الحصول على منافعة بطرقية مباشرة

91- استغلال الشي: يعني استثمار الشي بغية الحصول على منافعه بطرقية غير مباشرة .

92- التصرف : التصرف المادي وهو عبارة عن الاعمال التي تؤجي الى تغيير في الشي او استهلاكه او اعدامه

93- القيود القانونية: يقرر القانون قيوداً معينة على المالك عند ممارسته لسلطاته تحقيقاً لمصلحة عامة او خاصة .

94- القيود الاتفاقية: هو القيود التي تحدد من سلطات المالك على كل ملكيته بالاتفاق معه ومع ذوي الشأن تحقيقاً لمصلحة خاصة

95- الملكية الشائعة: هي حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة اشخاص في ملكيه شي واحد دون ان يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشي الى اجزاء مفرزة.

96- الملكية المفرزة: هي الوضع الامثل للملكية لان المالك فيها يستأثر بسلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف .

97- حق الانتفاع: حق عيني اصلي يخول صاحبة سلطة استعمال واستغلال شي معين مملوك لشخص اخر .

98- حق الاستعمال: هو حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شي معين مملوك لشخص اخر وفقاً لما اعد له وبما يتفق مع طبيعية .

99- حق السكني: هو حق عيني اصلي يخول صاحبة استعمال شي معين مملوكاً لشخص اخر ولكن بصورة محدودة هي سكناه .

100- حق الحكــر: هو حق عيني اصلي استمدته القوانين الوضعية من احكام الشريعة الاسلامية وهو يخول صاحبه الانتفاع بارض مملوكة للغير بأجر.

101- حقوق الارتفاق: حق عيني اصلي بمقتضاة يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك لشخص اخر .

102- الحقوق العينية التبعية: هي التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شي مادي معين ضماناً للوفاء بحق شخصي .

103- الرهن الرسمي: هو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينة يكتسب بمقتضاة الدائن على عقار مملوك لمدنية حق عيني.

104- الرهن الحيازي: هو عقد شخص ضماناً لدين علية او على غيرة ان يسلم الى الدائن ا والى اجنبي يعيينة المتعاقدان

105- حق الاختصاص: هو حق عيني تبعي يتقرره بموجب امر قضائي الذي يريد الدائن الاختصاص به .

106- حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكة مدنية مراعاة منه لصغر الدين وذلك ضماناً للوفاء بة

107- حقوق الامتياز العامة: هي التي تتقرر للدائن على جميع اموال المدين المنقولة والعقارية ضماناً للوفاء بدين له

108- حقوق الامتياز الخاصة: هي التي تتقرر بنقتضى القانون للدائن على مال معين ( منقول او عقار ) مملوك لمدنية ضماناً بدينة كحق الامتياز.

109- حق الدائنية: هي قدرة شخص معين على اقتضاء اداء معين من شخص يلتزم بة

110- الالتزام بعمل: هو التزام المدين بعمل او فعل معين يقوم به لمصلحة الدائن

111- الالتزام بالمتناع عن عمل: هو التزام امتناع شخص معين عن القيام بعمل معين لتحقيق مصلحة شخص اخر ما كان ليمتنع عن القيام به.

112- الحقوق المختلطة: هي الحقوق التي يمتزج فيها جانبان جانب مالي يمكن تقويمة بالنقود وجانب غير مالي لايمكن تقويمة

113- التنظيم التشريعي لحق المؤلف: هو مجموعة المزايا الادبية والمالية التي يخولها القانون للعالم او الكاتب او الفنان .

114- الابتكار : هو المعيار المميز لحق المؤلف وهو يعني ان المصنف الذي ينتجة المؤلف لابد ان يكون معبراً عن شخصيته

115- تعريف المصنف المشترك: هو ذلك العمل الذهني الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص ويكون عمل مل منهم مساهماً في ابتكار هذا المصنف.

116- مصنف مشترك غير قابل للانقسام: يكون المصنف مشتركاً غير قابل للانقسام اذا اشترك عدة اشخاص في انتاجة .

117- مصنف مشترك يقبل الانقسام: هو ذلك المصنف الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض التعاريف والمصطلحات القانونية الهامة / مستخرجة من كتاب مبادىء القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1