منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

  الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة     الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyالأربعاء مارس 11, 2015 8:59 am

النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الاستثنائية.
أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) : هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون إلا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور

الأمـــــــــــر (Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
*ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي

المرســــوم (Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2) -التعليمــــــة(Note:
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة إذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات

الفرق بين بين المرسوم التنفيذي و القانون

باختصار يكمن الفرق بين المرسوم التنفيذي و القانون ، في كون ان المرسوم التنفيذي يصدر عن الهيئة التنفيذية ، اي الحكومة عند عقدها لمجلس الوزراء ، دون عرضه للمناقشة امام البرلمان ، اما القانون فهو بخلاف الاول يتم عرضه امام البرلمان لمناقشته ، و يصدر عن الهيئة التشريعية اي البرلمان ، و يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قوانين بين دورتي البرلمان عن طريق مراسيم رئاسية ، دون ان ننسى ان المرسوم التنفيذي هو في حد ذاته قانون و لكن الجهة المصدرة للقانون هي التي تجعلنا نفرق بين هذا و ذاك ، كما سبق و ان اشرنا اليه اعلاه .
منقول للاستفادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة     الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyالأربعاء مارس 11, 2015 9:00 am

أولا من توضيح المصطلحات ثم ابين لك الفرق :
اللوائحmention : هو مصطلح يقصد به ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات و اللائحة مصطلح يستعمله إخواننا في المشرق و نحن في الجزائر نستعمل مصطلح المراسيم.
المراسيمdecrets:وهي تصدرها السلطة التنفيذية و هي نوعان :
مراسيم رئاسية : يصدرها رئيس الجمهورية في إجتماع مجلس الوزراء
مراسيم تنفيذية : يصدرها رئيس الحومة في إجتماعه بأعضاء الحكومة
الأومر: هي السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في حلات أي أن رئيس الجمهورية يستطيع التشريع بدل البرلمان في حالات عن طريق أوامر ordonnances :
-فيما بين دورتي البرلمان
-في خالة شغور البرلمان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة     الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Emptyالأربعاء مارس 11, 2015 9:01 am

النص التشريعي: هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان وفق الاجراءات التي يحددها الدستور و في المجالات المخصصة بموجبه و يتضمن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للافراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.
* النص التنظيمي: هو نص يصدر عن السلطة التنفيذية لتبيان اجراءات و كيفيات تطبيق و تنفيذ النصوص التشريعية التنظيم هنا يكون اقل درجة من النص التشريعي و يستمد روحه من القانون و لا يمكنه مخالفة بنوده كما يلاحظ ان اجراءات اعداده اقل تعقيدا من النصوص التشريعية.
*الدستور: يعد التشريع الاسمى و يتضمن مبادىء و قواعد تبين نظام الحكم و كيفية تنظيم هيئات السلطة و تبيان الحريات و الواجبات المتعلقة بالمواطين في الدولة.ز
*الامر: يعد نص يدرج ضمن مصف القوانين و هذا بعد المصادقة عليه اما عن صلاحية اصداره فهي مخولة دستوريا الى رئيس الجمهورية وهذا في حالة الضرورة او الظروف الاستثنائية او في حالة مابين الدورات التشريعية على ان يتم عرضه على البرلمان حال انعقاد دوراته المقبلة للمصادقة عليه و اعطائه الصيفة القانونية او الصبغة القانونية.
*المرسوم: يعد نصا تنظيميا يهدف الى تبيان كيفيات و مناهج تطبيق النصوص القانونية الاعلى درجة منه و صلاحية استصداره مخولة لرئيس الجمهورية وهنا يعرف بالمرسوم الرئاسي اما اذا اصدره رئيس الحكومة فهو مرسوم تنفيذي.
* القرار: هو نص تنظيمي يرتكز على نصوص تشريعية و تنظيمية كمراجع له و تعتمده السلطات الادارية باختلافها و في حدود اختصاصاتها المحددة قانونا.
*المنشور: يعد اجراءا اداريا يهدف الى توضيح كيفيات و مناهج العمل بالبنود والنصوص القانونية و شروط وضعها حيز التنفيذ و يصدر المنشور عادة من السلطات الرئاسية الى المرؤوسين في نطاق اختصاصات كل منها.
* التعليمة: اجراء و تصرف اداري الهدف منها اعطاء تعليمات و توجيهات في مجال معين و تكون من رئيس الى مرؤوسين مثل تعليمة وزارية او ولائية او رئاسية والملاحظ ان نشرها يتم على نطاق واسع و مفعولها يبقى ساريا الى وقت الغائها او تعديلها.
* المقرر : تصرف اداري تصدره سواء سلطات مركزية او محلية ينتج من خلاله او تبعا عنه اثار منها اما انشاء مراكز قانونية معينة او تعديلها او الغائها و هذا ما يجعله مثل القرارات الادارية
وهذا اضافة الى ما ذكرته زميلتي العضوة و هي مشكورة جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المنشور الوزاري الخاص بمسابقة التوظيف على اساس الشهادة
» الفرق بين: القانون والمرسوم والمنشور والتعليمة والقرار والمقرر
» قائمة الوزراء لمن يهمه الأمر/11/09/2013
» الأمر 76-48 المتعلعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1