منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
البلدية في القانون الجزائري Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
البلدية في القانون الجزائري Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 البلدية في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

البلدية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: البلدية في القانون الجزائري   البلدية في القانون الجزائري Emptyالسبت فبراير 21, 2015 10:49 pm

ذه بعض البحوث و المراجع
4shared.com4shared.com/file/79952890/5490327d/__online.html

http://www1.univ-batna.dz/fac_economie/faculte/interventions/boukelkoul.doc



البلدية في القانون الجزائري




المبحث الأول :الـــــــــــــــــــــــــــبلدية
المطلب الأول : تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها



عرف المشروع البلدية بموجب المادة الأول من القانون رقم ( 90 – 80 )
المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي
الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة
الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية
ولا شك أن التعريف الثاني ويعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة
في ظل الفلسفة الاشتراكية .


المطلب الثاني : تطــــــــــــــــور نظامها
فرع 1 : قـــــــــــــــــــــــــــبل الاستقلال
البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :



لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة
الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة
الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون
للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء
أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة
لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل
البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين .


الفرع 2: بعـــــــــــــــــــــــــــــد الاستقلال
البلدية في المرحلة الانتقالية 62-67 :


تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على
اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن
أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى
المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء
لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام
رئيس البلدية .

مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية :


لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز
مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب
التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون
للبلدية هي :

-1
خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر
السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات .

-2 عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية .

-3 رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي .

-4
إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و
بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولاً .

مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67 :


لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و
النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق
الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل
الاستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر
الإيديولوجي النظام الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية
في مجال التسيير للعمال والفلاحة .

مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :


وهذه المرحلة تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى
رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في
ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة أي تبث هجر النظام الاشتراكي وسنتولى
دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون .
المبحث الثاني : هيئــــــــــــــــــــــــــــــة البلدية

المطلب الأول :


المجلس الشعبي البلدي : يعد المجلس الشعبي البلدي هيئة أساسية في تسيير
وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و عليه فإن دراسة المجلس
الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته ولصلاحيته .

الفرع 1 : تشكيل المجلس :


يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان
البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات،
ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق
الجدول التالي :

* 80 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة .

* 90 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة

* 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.00001 و50000 نسمة

* 15 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 500001 و100000 نسمة

* 23 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 1000001 و200000 نسمة .

* 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000 .


هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع
عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا
لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول .


يطرح النظام الانتخابي البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور
حول المسائل الرئيسية التالية : الناخب ، المنتخب » المترشح « والعملية
الانتخابية

أولا : الناخب (
Electeur ): يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ،
والتي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو
الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب
وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات الوارد بالأمر رقم 07/97
السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من
العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع
المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي :

أ ) التمتع بالجنسية الجزائرية : يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى
أن الدستور الجزائري رفعه إلى مرتبة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن
والتى غالبا ما تقتصر ممارستها على الوطن دون الأجانب .

وواضح من النص السابق، أن المشرع قد جعل الانتخاب مطلقا من ناحيتي :

1-
فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة ، وفي ذلك بند لنظرية
التفرقة التي نشترط على المتجنسين مرور فترة زمنية معينة تكون اختيار
المدى ولائه وتعلقه بوطنه الجديد .

2-
كما أنه لم يميز بين الجهتين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب
على قدم المساواة مع الرجال، اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا
للديمقراطية القريبة في نظر الأغلبية .


ب) بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع
السن التي يحق فيها الشخص التصويت » سن الرشد الأساسي « في حين تميل
الدساتير » الشورية « إلى تخفيفها .


وفي هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم
الاقتراع، رغبة منه في اشتراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي
والاجتماعي بالبلاد وهو بذلك إنما ينقصه بسنة واحدة عنسن الرشد المدني
المحدد بـ 19 سنة طبقا للمادة 40 من ق م .


ج ) التمتع بالحقوق الوطنية » المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة
بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق القيام ببعض التصرفات المدنية « أو
السياسة » حق الترشح ، حق الانتخاب « كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم .


د) عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب : دون الخوض في تفسير
طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده الاجتماعي ، الأمر الذي
يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته
.


إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7 من قانون
الانتخابات، لعوامل متعددة : الإدانة الجزائية ، عامل الثقة والقصر .

1-
الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب
جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق
الانتخاب طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات .

سحب الثقة من القصر : نظرا لعدم الاعتداء أو الثقة برأيهم ، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي :


الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و
الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص
الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا
للمادة 6 من هذا القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو
بعد إجراء عفو شامل كما تشير المادة 13 من قانون الانتخاب .

2-
التسجيل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية : بالإضافة إلى توافر الشروط
الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية
بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب . ولا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة
الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة
إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من :
الجزائريين المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ،
حيث يمكن لهؤلاء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم .

ثانيا : المنتخب ( المترشح )


يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33 منتخبا
بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا
لدى تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون
الانتخابات بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات
التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل
الانتخابي .


لقد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في
الدولة عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية
وذلك وفقا للشروط التي تحددها القوانين . وبالرجوع لأحكام قانون
الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط .

ا) الشروط : وتنقسم إلى شروط موضوعية وآخر شكلية .


الشروط الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى
الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي
ما عدا شرط السن المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على
ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريع صراحة ومنها شروط
الآخروعليه فإنه للشرط في المترشح أن تتوفر فيه – من باب أولى – باقي
الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم الوجود
في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية .

الشروط الشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي :

-
ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي
يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية
لا تقل عن 5 % طبقا للمادة 82 من قانون الانتخابات .

- الامتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة غبر التراب الوطني

-
عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة
أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول المجالس البلدية إلى مجالس
عائلية

- إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات


ب) الحالات Les cas : بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض
الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و
هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في المنتخب البلدي

1- حالات عدم القابلة للانتخاب :


لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم
الترشح بعض الموظفين وذوي المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية
العملية الانتخابية .


ولهذا النص المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : » يعد غير قابلين
للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة
الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء
الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال البلدية، مسئولو المصالح
البلدية .


والظاهر من النص أن عدم القابلية الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح
في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من
توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان .

2-
حالات التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان
عن نتائج الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز
مؤثرة إما الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية
أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه
القوانين الأساسية الخاصة بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون
الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن
قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من الإشارة إلى هذه
الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90 .




أو



بحث : البلدية
________________________________________
خـطـة الـبـحـث
بـطـاقـة فـنـيـة عـن الـبلـديـة
مـقـدمـة
المبحث الأول: هـيئــتـا الـبلـديــة
المطلب الأول: الـمجلس الشعـبي الـبلدي
الفرع الأول: تشكـيل المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثاني: لـجان المجلس الشـعبي البلدي
الفرع الثالث: دورات ومداولات المجلس الشعبي البلدي
المطلب الثاني: رئيـس الـمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول: تعريف رئيس المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثاني: مهام رئيس المجلس الشعبي البلـدي
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية المصنفة في الدرجة الثانية بعد التعديل
المطلب الأول: الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة
الفرع الأول: الأمـانـة الـعـامـة
الفرع الثاني: مديرية الوسائل العامـة
المطلب الثاني: مديرية التنظيم والشؤون العامـة
الفرع الأول: مصلحة التنظيم والشؤون القانونية
الفرع الثاني: مصـلحـة الـشؤون العـامـة
الفرع الثالث: مصـلحة الشـؤون الاجتـماعـيـة والثقـافية والـريـاضيـة
المطلب الثالث: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية ومديرية الشبكات والصيانة
الفرع الأول: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية
الفرع الثاني: مـديـريـة الـشـبكـات والصيانة
الـخاتـمـة

مـقـدمــة:

البلدية هي مدرسة كبيرة للتربية وبعث روح الوعي في المواطنين وهي تكوين ثورة جديدة في القاعدة الشعبية فتمثل البنية الأولى في بناء الدولة الديمقراطية الشعبية في مضمونها وهياكلها ورجالها، وتعتبر أصغر وحدة في التقسيم الجغرافي والإداري للبلاد ولها دور كبير في التسيير والانجاز وتشكل البلدية الوحدة اللامركزية مستقلة نسبيا، مكلفة بالمهام التي تخصها ولها أن تتخذ القرارات المفيدة دون عرض الأمر مسبقا على سلطات الدولة ولكنها تخضع لتلك السلطات لتكون القرارات مطابقة للقوانين والأنظمة المعمول بها وتقوم بحل مشاكل المواطنين اليومية بسرعة وفعالية، كما أن المجلس الشعبي البلدي هو الجماعة المحلية المسؤولة على تقدير مصلحة المجتمع، والعمل على تحقيقها، وهي الممثل الرسمي للشعب في محيط البلدية والمعنية بتجسيد حاجاته الأساسية وطموحاته المختلفة فالمجلس الشعبي البلدي يملك من السلطة والمال ما يؤهله لإنجاز ما يخطط من النشاطات وما يخضع من برامج ومشاريع، وهذا ما سوف نتناوله بالبحث والدراسة وذلك في مبحثين نجيب فيهما عن التساؤلات التالية:
مـا هـمـا هيـئـات الـبـلـديـة ومـا هـو الـهيكـل التنظيمي للبلدية ؟

الـمـبـحـث الأول: هـيـئـتـا الـبـلـديـة
تـنـص المادة 13 من قانـون البلدية عـلــى:
هيئتا البلدية هما: - الـمجلس الـشعـبي البلدي
- رئيس المجلس الشـعبي البلدي
الـمطلب الأول: الـمجلس الـشعبي البلدي
الفرع الأول: تشكيل المجلـس الشعبي البلـدي
المجلس الشعبي البلدي هيئة منتخبة بالاقتراع العام المباشر والسري من طرف جميع الناخبين بالبلدية(1).
وطبقا للمادة 02 من الأمر رقم 97/09 المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم ويشترط القانون في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط:
- أن يبلغ من المترشح 25 سنة كاملة يوم الاقتراع.
- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
- أن يكون ضمن قائمة مقبولة صراحة من طرف حزب سياسي أو أن تدعم بتوقيع 5% على الأقل من الناخبين في الدائرة الانتخابية ويتشكل المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية من15 عضوا.
الفرع الثاني: لـجان المجلس الشعبي البلدي
بغرض تـمكيـن المجالس الشعبية من أداء مهامها أجازت مادة 24 من قانون البلدية للمجلس إنشاء لجان دائمة وأخرى مؤقتة.
وقد جلبنا محضر اجتماع للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية بتاريخ 12/01/2008 الذي يتناول في جدول أعماله تعديل تشكيلة لجان المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية وتعديل تشكيلة اللجان التنظيمية لبلدية الميلية.



ـــــــــــــ
(1) الصغير محمد، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004 ص 139- 158 - 140.
الفرع الثالث: دورات ومداولات المجلس الشعبي البلدي
أولا: الـدورات
يجتمع المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية طبقا للنص م 4 من قانون البلدية في دورات عادية تتم كل ثلاثة أشهر كما يمكن أن يعقد دورات استثنائية كلما استدعت الظروف ذلك وطبقا لنظام المادة 15 من قانون البلدية ولصحة عقد الدورة يشترط القانون البلدي حضور أغلبية الأعضاء الممارسين إلى الجلسة بناءً إلى استدعاءات كتابية يوجهها الرئيس إلى الأعضاء قبل 10 أيام من موعد الاجتماع(1).

ثانيا: الـمداولات
يجري المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية خلال دوراته مداولاته بحيث تكون علنية ومحررة باللغة العربية كما تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات، ويمكن للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة(2).

ــــــــــــــ
(1) الصغير محمد، القانون الإداري: التنظيم الإداري والنشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004، ص 156، 157.
(2) لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد للنشر، سطيف، 2007، ص 137.
المطلب الثاني: رئيس الـمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول: تعريف رئيس المجلس الشعبي البلدي
هو قاضي المدين والآمر بالصرف ينتخبه المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه وهو يتمتع بالازدواجية في الاختصاص إذ يمثل البلدية تارة ويمثل الدولة تارة أخرى.
وبعد تعين رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم باختيار نوابه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية ثلاثة نواب يساعدونه في أداء مهامه.
الفرع الثاني: مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية:
يـمثـل رئيس الـمجلس الشعبي البلدي البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات وكذلك في أعمال الحياة المدنية والإدارية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
لذا يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية وتحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتها لا سيما ما يأتي:
- تسييـر إرادات البلدية والإذن بإنفاق ومتابعة مالية البلدية.
- إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الإيجارات.
- إبـرام المناقصات والمـرادات الـخاصة بأشغـال البلـدية ومراقـبة حسن تنفيذها.
- اتـخاذ كل القرارات الموقفة للتقـادم والإسقاط.
- رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها.
- المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفافية.
- توظيف عمال البلدية البالغ عددهم 352 عاملاً وتعينهم وتسيرهم وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بطرق البلدية.
- السـهـر على صـيانة المحفوظات.

- إشراف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي: استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع والذي يجتمع في دورة عادية كل 3 أشهر بعد أن قام بتحضير الأعمال الخاصة بأشغاله وتحديديها وعرض المسائل الداخلية ويتم إرسال جدول الأعمال وهذا برفقة الاستدعاء إلى أعضاء المجلس ويتولى كتابة الجلسة الأمين العام للبلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

الـمبحث الثاني: الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية المصنفة في الدرجة الثالثة بعد التعديل
في هذا المبحث يقتضي الحديث عن أهم المديريات في بلدية الميلية وذلك من خلال أربعة مطالب في المطلب الأول نتناول الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة والمطلب الثاني مديرية التنظيم والشؤون العامة والمطلب الثالث مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية وأخيراً المطلب الرابع ويتمثل في مديرية الشيكات والصيانة.
المطلب الأول: الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة
الفرع الأول: الأمـانـة الـعـامـة
يرأسها الأمين العام للبلدية بالتنسيق مع جميع مصالح البلدية والسهر على حسن سيرها كما يقوم بإعداد جدول الأعمال الخاص بالمجلس الشعبي البلدي وتحرير المداولات ومتابعتها والأمانة العامة هي المشرفة على إدارة البلدية والتنسيق بين مختلف مديرياتها والسهر على السير الحسن للبريد الصادر أو الوارد والأمانة العامة بصفة عامة تتكون من ثلاثة مكاتب وهي:
أولا: مكتب الوثائق والأرشيف: ويتولى ما يلي
- التكفل بأرشيف البلدية، حفظه، ترتيبـه، تسييـره، ومتابعته والسهر عليه.
- جمع الوثائق القانونية التنظيمية واستغلالها ووضعها في متناول مصالح البلدية.
- تكوين بنك للوثائق وخاصة منها التي تمس بشكل كبير أو غير مباشر تسييـر مصالح البلدية خاصة والإدارة عامة.
- استغـلال الوثائـق والأرشيـف للقيـام بالـدراسـات والتحاليـل.
- تنسيق العلاقات مع مختلف المصالح الخارجية في مجال المحفوظات والوثائق(1).
ثانيا: مكتب الإحصائيات والتنشيط الاقتصادي: حيث يتولى ما يلي
- استغلال الإحصائيات للقيام بالدراسات والتحاليل والتلخيصات.
- إعداد التقارير الخاصة بالإحصائيات والتنـشيط الاقتـصادي.
- جمع كـل الإحصائيات المتعلقـة بـمختلف نشاطات البلدية.
- تنسيق العلاقات والتعامل مع المصالح الخارجية في مجال الإحصائيات.


ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، الميلية، المؤرخ في 30/06/1999.
ثالثا: مكتب التنسيق والإعلام الآلي: ويتولى ما يلي
- التنسيق بين مختلف المصالح البلدية.
- القـيام بكـل عمليـات الآلي.
- ضبط برنامج لتعميم الإعلام الآلي عبر مختلف المصالح.
الفرع الثاني: مديرية الوسائل العامة
مديرية الوسائل العامة تشمل على ثلاثة مصالح نتطرق إلى كل مصلحة على حدى فيما يلي:
أولا: مصلحة الميزانيات والحسابات: وتتكون من مكتبين:
1- مكتب الميزانيات والحسابات: ويتولى ما يلي:
- إعداد الميزانية الأولية والإضافيـة والـحساب الإداري.
- جمع مختلف الموارد المالية وتقييمها.
- جمع كل الوثائق المالية المتعلقة بالإعانات ومختلف أنواعها.
- تقـيـيـم الـحساب الإداري ومقارنـتـه مـع حساب التسييـر للقابض البلدي من الأوقات الـمحددة قـانـونـا.
- القيام بالتحاليل المالية الخاصة بكل سنة وتقييمها وفقا لإمكانيات البلدية .
2- مكتب حوالات الدفع والفاتورات: ويتولى ما يلي:
- إعداد الفاتورات التابعة للغير وتسجيلها وتدوينها بعد التأكد من تأدية الخدمة.
- إعداد حوالات الـدفع.
- متابعة عمليات التسديد
- التأكد من الاعتمادات الممنوحة لكل عملية على حدى(1).
ثانيا: مصلحة الوسائل: وتشمل على ثلاثة مكاتب
1- مكتب الممتلكات: ويتولى المهام التالية:
- إحصاء الممتلكات البلدية بكل أنواعها (عقارات، منقولات، منتجة، غير منتجة... إلخ)
- متابعة تحصيل حقوق الإيجار.

ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، المرجع السابق.
- العمـل علـى تعينـها مـن أجل خلق مـوارد جديدة لميزانية البلدية.
- ضبط قائمة المقابر، خزانات المياه، المدارس القرآنية... إلخ ومتابعة تسيرها.
- تـنـظـيـم الـمـزايـدات.
2- مكتب تسيـيـر المخازن: ويتولى ما يلي
- إعداد ومسك سجلات دخول وخروج كل المواد ومسك بطاقيته.
- ضبط دفتر الـجرد اليومي.
- الـقيام بتـأدية الـخدمات حسب احتـياجات مصالح البلدية.
3- مكتب الوكالات: يقوم بالإشراف على متابعة الوكالات البلدية بمختلف أنواعها.
ثالثا: مصلحة المستخدمين: وتضم مكتبين:
1-مكتب تسيير المستخدمين:
* ضبط قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين.
* متابعة الحياة المهنية للمستخدمين (ترقية، إدماج، حركات بين المصالح... إلخ).
* متابعة الإجراءات التأديبية.
* إعلام المستخدمين بالنصوص المتعلقة بتسيير حياتهم المهنية.
* ضبط الجدول الحقيقي للمستخدمين.
* العمل على إعداد رزنامة تكوين المستخدمين وصورات تحسين مستوياتهم المهنية.
2- مكتب التوظيف والتكوين:
- التحضـيـر والتنظيم والإشراف على المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وكذا اختيارات التوظيف.
- ضبط احتياجات البلدية من المستخدمين حسب مخطط التوظف السنوي(1).
ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.

المطلب الثاني: مديرية التنظيم والشؤون العامة: هي عبارة عن تنظيم يتم فيه القيام بعدة وظائف حسب إجراءات معينة بغرض تحقيق أهداف معينة، يقوم هذه الوظائف عدد من القطاعات الحيوية تتبادل أنواع مختلفة من المعلومات وهي تشمل على ثلاثة مصالح.
الفرع الأول: مصلحة التنظيم والشؤون القانونية: وتتكون من ثلاثة مكاتب وهي:
1- مكتب التنظيم: ويتـولى الـمهام التالية:
* إعداد الوثائق المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية.
* إحصاء كل الأصناف التجارية والمؤسسات التجارية المتواجدة على تراب البلدية.
* ضبط ومتابعة كل السـجلات التجارية والـحرفية.
* متابعة حركة المواطنين (جواز السفر، الإقامة... إلخ).
* التكفل بالتنظيم العام (رخـص الـصـيد... إلخ).
2- مكتب المنازعات والشؤون القانونية: ويتولى المهام التالية
* متابعة كل النـزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها.
* تحرير والـرد على العرائض أمام الهياكل المختصة.
* متابعة تنفيذ الأحكام النهائية سواء لصالح أو ضد البلدية.
* فحص ودراسة العقود التي تصدرها البلدية من حيث الشرعية وخاصة فيما يتعلق بمضمون القرارات.
* إصدار مدونة بالعقود الإدارية البلدية ذلك بصفة دورية.
3- مكتب النظافة والوقاية: ويتولى كل المهام المتعلقة بالحفاظ على الصحة العمومية، وخاصة ما يلي:
* مـحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الـميـاه.
* إجـراء التحـقيـقـات حـول النـظافـة.
* مراقبة المؤسسات والمحلات ذات الطابع الغذائي.
* القيام بحملات التوعية الخاصة بالنظافة والوقاية(1).
ــــــــــــ
(1) هروس حنان، تقرير نهاية التربص لنيل شهادة تقني في الإعلام الآلي برمجيات، مقر التربص مديرية التنظيم والشؤون العامة، جيجل، 2000.
الفرع الثاني: مصلحة الشؤون العامة: وتتكون من ثلاثة مكاتب
1- مكتب الحالة المدنية: ويتولى ما يلـي
* إعداد سجلات الحالة المدنية بكل أنواعها.
* إعـداد الوثائق الخاصة بالـحالة المدنية.
* إحصاء المواليد والزواج والوفيات دوريا.
* تسجيل الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية والتصريحات على الهامش.
* استــــخـراج الـوثـائـق.
2- مكتب الانتخابات والسكان: ويتولى ما يلي
* إعداد بطاقات الانتخاب وإحصاء الناخبين
* مسك وضبـط البطاقية الانتـخابـيـة
* تسجيل وشطب الناخبين
* توزيع بطاقات الانتخاب
* التنسيق مع الحالة المدنية بالنسبة لحركات الناخبين
*العمـل باستمرار على تطهيـر القائمة الانتخابية
* تحضير العمليات الانتخابية (الوسائل المادية والبشرية)
* متابعة عملية تعداد السـكان وحركـة المواطـنين
3- مكتب الـخدمة الوطنية:
* إعداد الجدول السنوي لإحصاء شباب الخدمة الوطنية
* إعـداد شهـادات التـسجـيـل والإحـصـاء
* توزيع الاستدعاءات المتعلقة بعملية الفحص الطبي لأداء الخدمة الوطنية(1)
ــــــــــــــــــــ
(1) هروس حنان، المرجع السابق.

الفرع الثالث: مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية:
وتـضـم ثـلاثـة مـكـاتـب
1- مكتب الشؤون الاجتماعية: ويتولى ما يلي
* إحصاء الفئات الاجتماعية (مكفوفين، عجزة، شيوخ، ذوي العاهات)
* ضـبط قـائـمة الـمـحـتاجين
* ضبط قائمة أصحاب الدخل الضعيف
* إحصاء السكنات التي لا تتوفر على الشروط الصحية للحياة
*إعداد شهادة الكفـالة والـحضانة والانفصال عن الوالدين
*ضبط وحصر الطلبات المتعلقة بالسكن الوظيفـي للمعلمين
* إنشاء ومتابعة لـجنـة التحقيقـات الاجـتـماعـيـة
* إعـداد الـمحاضر والملفات المتعلـقة بالأشخاص المصابيـن بالأمراض العقـلية قـصد تـحويـلهـم إلـى الـمراكز المختصة
2- مكتب الثقافة والرياضة: ويتولى كل المهام المتعلقة بترقية الثقافة والرياضة وفي هذا الشأن يقوم خاصة بما يلي:
* التـنسـيق والـعمل مع مختلف الـجمعيات والرابطـات الثقـافية والرياضية من أجل دعـم الثقـافـة والـرياضـة
* تـنظـيم التـظاهـرات الثقـافية والـرياضيـة
* إحصاء المعالم التاريخية والأثرية والسهر على حمايتها
* تسـييـر الـمـكـتـبـات
* إحصاء وضبط مختلف الجمعيات
3- مكتب النشاط الاجتماعي: ويتولى ما يلي
* مـتابـعـة ملـف الشـبكة الاجتـماعـيـة
* العمل والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال الشغل
* إنشاء ومتابعة ورشات النشاطات ذات منفعة عامة
* إحصــاء المستفيدين من المنحة التضامنية الجزافية
* إعداد البطاقات المتعلقة بالمستفيدين من نظام الشبكة الاجتماعية
* إحصاء الفئات الاجتماعية الـمحتاجة
* إحـصـــاء الـبـطـالـيـن(1)

المطلب الثالث: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية ومديرية الشيكات والصيانة
الفرع الأول: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية
أولا: مصلحة التعمير والبناء: وتتكون من مكتبين:
1- مكتب الدراسات والتعمير: ويتولى ما يلي
* التكفل بدراسة ومتابعة وسائل التعمير
* مـتـابعـتـهـا وتـنـفـيذها
* العمل على حماية وسائل التعمير على مستوى إقليم البلدية وفقا للقوانين والتنظيمات
* جـمع كل معطيات المتعلقة بالتعميـر، قصد ضبطها وفقـا لتطـور هذا القطاع
2- مكتب متابعة ومراقبة التعمير: ويتولى ما يلي
* التكفل بمتابعة التعمير فيما يتعلق برخصة البناء، رخصة التجزئة، رخص الهدم...)
* السهر على مراقبة وتسليم شهادة مطابقة الأشغال
* متابعة التجـديد الـحضري
* متابعة قواعد التعمير والبناء(2)
ـــــــــــــــ
(1) هروس حنان، مرجع سابق.
(2) هروس حنان، مرجع سابق.
ثانيا: مصلحة الأشغال العمومية: وتشمل على مكتبين
1- مكتب الصفقات العمومية:
تحتل الصفقات العمومية مكان أساسي في نشاطات الإدارة المتمثلة للدولة بغرض المحافظة على المال العام وبالتالي فإن تسيير هذه الأخيرة متعلقة بالمكانزمات المسطرة من طرف الإدارة خاصة ما تعلق بالإجراءات التقنية الرامية إلى التسيير الأمثل لهذه المعاملات وإنجاز الأشغال المختلفة لتحقيق الخدمة العمومية وتبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي ومكتب الصفقات العمومية يتولى ما يلي:
• إبـرام الصفقات والعقود وتنفيذها
• تنظيم المناقصات والعقود وتنفيذها
• إعداد الحالات المالية والمادية لجميع المشاريع
• ضمان أمانة لجان فتح وتقييم العروض، وكذلك الصفقات العمومية(1)
2- مكتب مراقبة ومتابعة الأشغال: يتولى ما يلي:
* متابعـة كل عمليـات الإنـجـاز الـجديدة من تسجيل الـمشروع إلى غاية غلقه
* ضبط برامج دورية تتعلق بالزيارات الميدانية للورشات بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية
ــــــــــــــ
(1) العـيشـاوي رابـح، مـداخـلـة في ملـتـقـى رؤسـاء البـلـديـات المـنتمـين إلى الـحركـة، تـحـت عنوان - تسيير الصفقات العمومية-، زرالدة، الجزائر، 26/03/2003.
الفرع الثاني: مديرية الشبكـات والصيـانة:
أولا: مصلحة الشيكات: وتضم ثلاثة مكاتب
1- مكتب المياه والتطهـيـر: ويتولى ما يلي
* إعداد بطاقية الاحتـياجات السكان من الـمياه الصالـحة للشرب
* إحصـاء كل الأحيـاء والأمـاكن الـتـي يتطـلب تزويـدها
* جمع المعلومات المتعلقة بتوزيع شبكة المياه على مستوى إقليم البلدية
* إعـداد رخـص إيصـال الـمياه الصالحة للشرب
* السهر على شبكة تصريف المياه القدرة وتطهيـرها
2- مكتب التنظيف: يتولى ما يلي
* السهر على تنظيم إقليـم البلدية
*جمع القمامات والفضلات وتفريغها في الأماكن المخصصة لها
* التنسيـق مع لـجان الأحيـاء في عـمليات تنظيف المحيط
* إعـداد الإجراءات التنظيمـية المتعلقة بالنظـافة
* العمل على صيانة ومراقبة أماكن التفريغ العمومي
3- مكتب الطرق والتهيئة العمرانية: يتولى ما يلي
* تنظيم حركة المرور عن طريق وضـع إشـارات المرور
* وضع لوحات التعريف بأحياء المدينة وبمقرات مؤسساتها
* صيانـة وحـفـظ اللـوحـات
* العمل على صيانة وحفظ اللوحات
* السهر على تنظيم شبكة النقل ومراقبتها داخل إقليم البلدية
* التحضيـر الـمادي للاحتفـالات والأعيـاد وكـل الأعمـال الـمتعلقة بتزييـن الـمحيط ويمكن أن يشمل على ثلاثة فروع: - فـرع الـطـرقــات
- فـرع الإنارة العـمومية(1)

ــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
- فرع تهيئة وتزيين المحيط(1)
ثانيا: مصلحة الصيانة والورشات: وتـضـم ثـلاثـة مـكـاتـب
1- مكتب الصيانة: يـتـولـى مـا يـلـي
* القيام بكل أعمال الصيانة التي تتطلبها الأملاك البلدية سواء منها العقارية أو المنقولة
2- مكتب حظيرة السيارات والعتاد:
* متابعة حركات ممتلكات البلدية خاصة من العتـاد المنقول
* ضبط قائمة كل صنف من أصناف العتاد ومتابعة استغلالها
* العمـل علـى مراقبـتها وصيـانتـها وإصلاحـهـا
* ضـبط احتـيـاجـات الـحـظيـرة مـن الـوقود
* مــتـابـعـة اسـتـهـلاك الــعــتـــاد
* إعـداد تـقــريـر دوري حـول الـحـظـيـرة
3- مكتب الـحجز: (الـمحشر البلدي)
* استقبال السيارات والـحيوانات المحجوزة في إطار القوانين المعمول بـهـا
*القـيــام بـكـل الأعمـال الـلازمـة لـهـذه لعـمـلـيـة(2)
ــــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
(2) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
خـاتــمـة:
بعـد فـترة الـبحث التي قضيناها بالبلدية ومـن خلال دراستنـا لـواقع البلدية واحتكاكنـا بالـموظفين في الميدان الوظيفي تـمكنـا ولو بنسبة قليلة بتحقيق الهدف المرجو، ومن خلال هذه الدراسة لاحظنـا بـعض الـنقائص والـمشاكـل التي تعاني البلدية مثل: نقص الأجـهـزة والمعدات فيجب أن تُزَوَّد جميع المصالـح بالمعدات والوسائل التي تـلـزمـهـا والـهـدف من ذلـك هـو تـحسيـن مـردود العمـل الإداري.
وأخيرا ما يمكن قوله بعد هذا العمل المتواضع هو أننا استفدنا من هذه الدراسة حيث أضفنا معلومات جديدة وتعرفنا على نظام يـبـيـن بـلدية الـميلية ونحن نتمنى أن تحقق البلدية أهدافها وذلك بالعمل الـجاد والمتواصل كما نرجو أن ينال عملنا هذا رضا وقناعة الأستـاذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البلدية في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدائرة حسب القانون الجزائري
»  الإقرار وفق القانون الجزائري
» كل مراسيم القانون العقاري الجزائري
» الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري
» الشفعة بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1