منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 البعثات الدبلوماسية والقنصلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Empty
مُساهمةموضوع: البعثات الدبلوماسية والقنصلية    البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 6:28 pm

[rtl]البعثات الدبلوماسية والقنصلية [/rtl]
[rtl]سالم علي محمد كتي [/rtl]
[rtl]الحوار المتمدن-العدد: 2920 - 2010 / 2 / 17 - 20:41 [/rtl]
[rtl]المحور: مواضيع وابحاث سياسية[/rtl]
[rtl]الممثلون الدبلوماسيين والقنصليون أحد الأجهزة الخارجية التي تباشر بها الدولة علاقاتها الدولية وقد عرف هدا النظام مع قيام العلاقات بين الدول فتطور بتطورها ويرجع ظهورهم الى القرن الثالث عشر عندما وجدت فكرة السفارة الدبلوماسية العارضة في المدن الايطالية والتي انتشرت في بعض الدول الاروبية وتطورت مع مطلع القرن السابع عشر الى فكرة السفارة الدبلوماسية الدائمة وأصبح وجود التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدول مظهرا على وجود العلاقات الدولية وشاهدا على العلاقات الطيبة بين الدول وأحد أهم المظاهر التي تؤكد مفاهيم السيادة والمساواة بينها كما أصبحت القاعدة اليوم ان لكل دولة ما لم توجد ظروف استثنائية مانعه بعثة دبلوماسية لدى الدول الأخرى [/rtl]
[rtl]البعثة الدبلوماسية : تكوينها والوضع القانوني لأعضائها.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: تعريف البعثة الدبلوماسية.[/rtl]
[rtl]قبل التطرق للبعثة الدبلوماسية نتطرق الى القانون الدبلوماسي, حيث ينصرف هذا المصطلح إلى مجموعة القواعد القانونية الدولية المنظمة لما ينشأ عادة بين الدول بعضها البعض, أو بينها وبين المنظمات الدولية من علاقات قنصلية تمارس كل دولة أو منظمة من خلالها دبلوماسيتها في مواجهة غيرها من الدول أو المنظمات الدولية. والمقصود باصطلاح الدبلوماسية في هذا المجال هو السياسة الخارجية للدولة المستهدفة تحقيق مصالحها أو السياسة الخارجة للمنظمة الدولية المستهدفة تحقيق الغرض الذي أراده مؤسسوها من وراء إنشاءها, كما أن المقصود باصطلاح العلاقات الدبلوماسية في مفهومها الواسع هو ما يقوم عادة بين الدول والمنظمات الدولية من اتصالات ودية استقر العمل وأطرد على صور محددة لها تمارس الدول والمنظمات الدولية من خلالها السياسة الخارجية لكل منها. . ( )[/rtl]
[rtl]أما ما يخص اصطلاح السلك الدبلوماسي فيقصد بها في القانون الداخلي لكل من الدول مجموع الدبلوماسيين العاملين في وزارة خارجيتها والخاضعين لرئاسة وزير الخارجية أيا كان مقر عملهم, وسواء أكان هذا المقر هو الديوان العام لوزارة الخارجية الكائن بعاصمة الدولة المعنية أو البعثة الدائمة للدولة لدى احدى الدول أو المنظمات الدولية. ويتعين في هذه الحالة أن يقترن اصطلاح السلك الدبلوماسي بوصف يبين التبعية لاحدى الدول والإنتماء إلى سلطتها التنفيذية فيقال السلك الدبلوماسي الفرنسي أو البلجيكي أو المصري مثلا. [/rtl]
[rtl]ويقصد باصطلاح السلك الدبلوماسي في القانون الدولي العام, مجموع الدبلوماسيين أو رؤساء البعثات الدبلوماسية الموفدين من كافة الدول أو المنظمات الدولية لتمثيل هذه الدول والمنظمات في دولة معينة أو لدى منظمة دولية بعينها وينبغي أن يقترن اصطلاح السلك الدبلوماسي في هذه الحالة بوصف يفيد الوجود في دولة معينة والإعتماد لديها أو الإعتماد لدى منظمة دولية بعينها فيقال مثلا السلك الدبلوماسي في فرنسا أو السلك الدبلوماسي في الأمم المتحدة أو السلك الدبلوماسي في اليونسكو.[/rtl]
[rtl]وللسلك الدبلوماسي في مفهومه الدولي سالف البيان عميد يرأسه ويتكلم باسمه عند اللزوم, وعميد السلك الدبلوماسي ما لم يوجد عرف في الدولة المستقبلة أو اتفاق هي طرف فيه يقضي بغير ذلك, هو أقدم السفراء المعتمدين لدى الدولة أو المنظمة المعنية وللسلك الدبلوماسي في أي من معانيه أو صورة الدولية السالفة البيان مهام بعضها تمثيلي بروتوكولي بحت ,والبعض منها غايته الدفاع عن مصالح وامتيازات وحصانات الدبلوماسيين جميعا بقيادة عميدهم لمواجهة وضع فيه تهديد لما يرونه حق لهم واذا كانت اتفاقية فيينا قد أغفلت الاشارة إلى السلك الدبلوماسي وإلى المهام التي ناطها العرف به فلا شك في تسليم كافة الدول بوجود هذا السلك وبأهمية الدور البروتوكولي الذي يقوم به عميد السلك بل وزوجة العميد في بعض الأحيان.( )[/rtl]
[rtl]التمثيل الدبلوماسي هو أحد بل وأقدم المسائل الدولية التي تخضع في تنظيمها للقواعد العرفية, فحتى سنة 1815 لم يكن هناك قانون مكتوب يرجع إليه في شأن هذه العلاقات، ومنذ سنة 1815 بدأت المحاولات لإيجاد قانون مكتوب، أو لتدوين القواعد العرفية لتنظيم التمثيل الدبلوماسي، وذلك عندما اجتمعت الدول الأروبية في مؤتمر فيينا لحل بعض المشكلات التي كانت تعترض التمثيل الدبلوماسي، وأسفر هذا المؤتمر عن وضع لائحة فيينا، والتي استكملت ببروتوكول إكس لاشابل في 21 نوفمبر 1818 في شأن ترتيب أو درجات الدبلوماسيين.[/rtl]
[rtl]وفي سنة 1928، بدأت أولى خطوات تدوين القواعد العرفية في هذا المجال في اطار عصبة الأمم، حيث كان من بين المسائل المكلف بها لجنة الخبراء بالعصبة والمنوط بها تدوين قواعد القانون الدولي، وكان من بين هذه المسائل الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وللأسف لم يسفر مؤتمر التدوين عام 1930 عن شيء في هذا الشأن وكان المؤتمر السادس للدول الأمريكية الذي أسفر عن إبرام معاهدة هافانا سنة 1928 في شأن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ولكنها كانت ذات طابع إقليمي بحت، وعلى إثر الحرب الباردة التي دفعت بالعديد من الدول إلى إساءة معاملة الدبلوماسيين، تقدم مندوب يوغسلافيا بالأمم المتحدة باقتراح إلى الجمعية العامة في 5 سبتمبر 1956 يطلب فيه تقنين موضوع التمثيل الدبلوماسي، وقد أصدرت بالفعل الجمعية العامة قرارها رقم 685 المؤرخ في 5 ديسمبر 1956 بتكليف لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بإعطاء أولوية لتدوين العلاقات الدبلوماسية والحصانات.[/rtl]
[rtl]وفي ديسمبر 1959 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التوصية رقم 1450 بالدعوة إلى مؤتمر دولي يعقد مدينة فيينا لتدوين قواعد التمثيل الدبلوماسي، وقد أسفر هذا المؤتمر في 18 أفريل 1961 عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقارئ لهذه الإتفاقية لا يجد فيها تغييرا شاملا لقواعد التمثيل الدبلوماسي التي تستند إلى العرف، ولكنه يلحظ إدخال عدد من الحلول لمواجهة المتغيرات الحديثة على أثر التقدم العلمي والتكنولوجي وطلبات الدول حديثة الاستقلال، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة المصدر الأول والأساسي للنظام القانوني للتمثيل الدبلوماسي بين الدول بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفية بالنسبة للمسائل التي لم تفصل فيها صراحة أحكام هذه الاتفاقية، وهو ما أكدته أيضا ديباجة الاتفاقية .[/rtl]
[rtl]ومع تطور المجتمع الدولي وظهو فكرة التنظيم الدولي مطلع القرن العشرين تزايدت مهام البعثات الدبلوماسية، فلم يعد التمثيل الدبلوماسي قاصرا على شكله التقليدي المتمثل في السفارات الدائمة المستقرة على إقليم كل دولة، بل ظهر نوع جديد من البعثات يختلف في طابعه عن التمثيل الدبلوماسي التقليدي، يعرف بالبعثات الدبلوماسية الخاصة ويقوم الممثلون الدبلوماسيون في هذه البعثات الخاصة بمهام معينة قد تكون محددة بفترة زمنية معينة أو لغرض معين، وقد تكون البعثات الخاصة ليست إلى الدول ولكن الى المنظمات الدولية، وتخضع هذه البعثات في نظامها أساسا إلى العرف وإلى القواعد المستمدة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961، إلى أن أقرت الأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1969 الإتفاقية المتعلقة بالبعثات الخاصة، وفي 14 مارس 1985 تبنت الأمم المتحدة إتفاقية أخرى بشأن ممثلي الدول في علاقتهم مع المنظمات الدولية العالمية. ( )[/rtl]
[rtl]وتتكون البعثة الدبلوماسية – ضرورة - من رئيس وعدد من الدبلوماسيين وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين وعدد من الخدم، وتحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء البعثة في ضوء إمكانياتها وعلى نحو يتناسب مع تقديرها لمدى أهمية علاقاتها مع الدولة المستقبلة، ومن المسلم به أن للدولة المستقبلة في أن تطلب خفض عدد أعضاء أي من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها إذا ما رأت أن هذا العدد قد تجاوز الحد المعقول والمألوف الذي يقتضي قيام البعثة بمهامها، والغالب الآن أن يرأس البعثة الدبلوماسية سفير أو دبلوماسي يحمل لقب سفير في مواجهة الدولة المستقبلة حال شغله وظيفيا لدرجة الوزير المفوض في دولته، ويطلق على البعثة الدبلوماسية في الفرضين السابقين إسم السفارة، ومن الجائز أيضا وفقا لصريح نص المادة 14 من اتفاقية فينا أن يرأس البعثة الدبلوماسية وزير مفوض أو مجرد قائم بالأعمال، وقد جرى العمل في جميع الأحوال وبصرف النظر عن الفئة التي ينتمي إليها - المزمع تعيينه - رئيسا للبعثة الدبلوماسية، على أن تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة المستقبلة مسبقا باسم المرشح لرئاسة البعثة الدبلوماسية المعتمدة لديهاإ وللدولة المستقبلة أن تقبل المترشح أو ترفضه ودون ما التزام على عاتقها بإبداء الأسباب في حال الرفض، ومن المسلم به أيضا ووفقا للعرف المستقر والمقنن أن الدولة المستقبلة وفي أي وقت تراه الحق في أن تخطر الدولة الموفدة بأن رئيس بعثتها أو أي عضو من أعضائها قد أصبح شخصا غير مرغوب فيه، ويتعين على الدولة الموفدة إذا ما تم إخطارها بأن رئيس بعثتها أو أحد أعضاء البعثة قد أصبح شخصا غير مرغوب به باستدعاء الشخص المطلوب إبعاده فورا وإخراجه من الدولة المستقبلة، فإذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء خلال المدة المألوفة والمعقولة، كان للدولة المستقبلة الحق في معاملة الشخص غير المرغوب فيه معاملة سائر الأجانب غير المتمتعين بأية امتيازات أو حصانات دبلوماسية، والمؤلوف أن تتكون البعثة الدبلوماسية الموفدة من قبل دولة كبيرة أو متوسطة إلى دولة مستقبلة ليست ضئيلة في أهميتها بالنسبة للدولة الموفدة من سفير يرأسها ومن وزير مفوض أو أكثر، والعدد المناسب من الدبلوماسيين المحترفين على اختلاف درجاتهم، ومن ملحق عسكري أو أكثر، ومن مكاتب متخصصة في الشؤون الثقافية والإعلامية والتجارية وغيرها وعلى رأس كل منها وزير مفوض أو مستشار، وهذا كله بطبيعة الحال بجانب العدد المناسب من الموظفين الإداريين والكتابيين وموظفي الحسابات والسكرتارية ونحوهم مما يطلق عليه الملحق الاداري، وأمين المحفوظات وبجانب عدد من القائمين بالخدمة مثل سائق سيارة السفير والطباخ والبستاني والخدم على اختلاف تخصصهم ( )،[/rtl]
[rtl]ولا يفوتنا أن نشير إلى أن البعثة الدبلوماسية لابد وأن تتخذ لها مقرا مناسبا في عاصمة الدولة المستقبلة، يرفع عليها علم الدولة الموفدة كما يرفع هذا العلم أيضا على مسكن رئيس البعثة وعلى سيارته، كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن لمقر البعثة ورئيسها وأعضائها حصانات وامتيازات معينة سوف نتعرض لها ( ).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثاني: تعيين البعثة الدبلوماسية ومهامها.[/rtl]
[rtl]لكل دولة الحرية في اختيار وتعيين مبعوثيها الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة على تمثيلها لدى الدول الأخرى، ويتم ذلك عادة وفق إجراءات معينة ينص عليها التشريع الداخلي لكل دولة، ولكن الدولة لا تستطيع تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية إلا بشرط محدد وهو ضرورة الحصول مسبقا على موافقة الدولة المراد اعتماده لديها، أو بتعبير آخر ينبغي أن يكون ذلك الشخص مرغوبا فيه لدى تلك الدولة، فقبل أن تقوم الدولة باعتماد شخص كرئيس لبعثتها لدى الدولة الأخرى ينبغي أن تطلب من هذه الدولة ما إذا كانت تقبل هذا الشخص أولا، ويعرف ذلك باسم التحري كما ينبغي لتلك الدولة أن تحصل على موافقة الدولة الأجنبية على تعيين شخص ما كرئيس لبعثتها الدبلوماسية لديها، ويعرف ذلك باسم الموافقة، وقد عبرت على ذلك اتفاقية فيينا لسنة 1961 في المادة 4/1 عندما نصت على أنه : ( يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده رئيسا للبعثة المنشأة فيها )( ). [/rtl]
[rtl]أما فيما يتعلق باجراءات اعتماد رئيس البعثة، فبعد أن تقوم الدولة بالتحري عن رئيس بعثتها والحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها تأمر بتعيينه بصفة رسمية وهذا الإخطار الرسمي يتم عن طريق ما يسمى بأوراق الإعتماد، والتي هي وثيقة تتضمن إسم المبعوث وصفته ومرتبته والغرض العام من إيفاده، ويقوم رئيس الدولة الموفدة بتوقيع هذه الوثيقة ثم يقوم رئيس البعثة بتقديمها إلى رئيس الدولة المعتمد لديها في ظل مراسيم معينة وتاريخ محدد.[/rtl]
[rtl]تنص المادة 13 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 في هذا الصدد على ما يلي:[/rtl]
[rtl]- يعتبر رئيس البعثة متوليا وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق اعتماده الى وزارة خارجية تلك الدولة أو أي وزارة أخرى قد يتفق عليها وذلك وفقا لما جرى عليه العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق .[/rtl]
[rtl]- يحدد ترتيب تقديم أوراق الاعتماد أو صورة طبق الأصل عنها حسب تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .[/rtl]
[rtl]وإذا كان - من حيث المبدأ – رئيس البعثة هو الشخص الذي يمثل دولته لدى الدولة الأخرى المعتمد لديها فإنه قد يحدث لظروف كثيرة ومتنوهة أن تقوم دولتين أو أكثر باعتماد شخص واحد كرئيس بعثة دبلوماسية لدى دولة أخرى الا إذا اعترضت هذه الدولة على ذلك ,كما يجوز للدولة الموفدة أن تعتمد رئيس البعثة أو تنتدب أحد الموظفين الدبلوماسيين حسب الأحوال لدى أكثر من دولة ,وينبغي الاشارة إلى أنه ينبغي أن يتم تجديد أوراق الإعتماد في حالة تغيير شخص رئيس الدولة, أو شكل الدولة المعتمد لديها وقد جرت العادة على أن عدم التجديد هذه الأوراق هو بمثابة إعتراف ضمني بالنظام الجديد في الدولة المعتمد لديها, وإن كان من المتصور أن تثور بعض الصعوبات إذا كان أمر تولي رئيس الدولة المعتمد لديها مسألة منازع فيها من الناحية القانونية والدستورية, أما في ما يخص باقي أعضاء البعثة الدبلوماسية لا يلزم أي موافقة مسبقة من جانب الدولة المعتمد لديها في شأن تعيين باقي أعضاء البعثة الدبلوماسية ,ومع ذلك يمكن للدولة المعتمد لديها أن تطلب موافقتها على تعيينهم. والأصل أن يكون المبعوث الدبلوماسي من رعايا الدولة التي يمثلها لأنه الأحرص على رعاية مصالحها مما لو كان أجنبيا ولكن ليس هناك ما يمنع قانونا من أن تعهد الدولة بتمثيلها إلى أحد رعايا دولة أخرى.( )[/rtl]
[rtl]وقد أوضحت اتفاقية فيينا سنة 1961 ذلك في مادتها الثامنة :[/rtl]
[rtl]- يجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمدة .[/rtl]
[rtl]- لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها الا برضاها ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقت .[/rtl]
[rtl]- يجوز للدولة المعتمد الإحتفاظ بهذا الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة .[/rtl]
[rtl]ويتضح من نص الاتفاقية أنها تستلزم موافقة الدولة المعتمد لديها في حالة رغبة هذه الدولة تعيين مبعوث دبلوماسي لديها سواء من جنسية الدولة المعتمد لديها أم سواء من جنسية دولة ثالثة , ولهذا تبريره المنطقي الذي يتفق وسيادة الدولة المعتمدة لديها وضرورة المحافظة على رعوية الشخص الذي يحمل جنسيتها .[/rtl]
[rtl]أما بانسبة لحجم البعثة فهو أمر متروك للإختصاص الحر لكل دولة, فكل دولة لها الحرية في تحديد عدد الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة الدبلوماسية ومن الطبيعي أن يختلف حجم البعثة تبعا لأهمية العلاقات والمصالح التي للدولة الموفدة لدى الدولة الموفد إليها, وتنص المادة 11 من اتفاقية فيينا 1961 بخصوص حجم البعثة على مايلي : يجوز للدولة المعتمد لديها عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد أفراد البعثة اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولا وعاديا مع مراعاة الظروف والأحوال السائدة في الدولة المعتمد لديها وحاجات البعثة المعنية .( )[/rtl]
[rtl]ويستفاد من هذا النص أن مسلك الدول في تحديد حجم البعثة ينبغي أن يكون معقولا .وتشمل عضوية البعثة الفئات التالية :[/rtl]
[rtl]أ- رئيس البعثة وهو الشخص الذي تكفله الدولة لتمثيلها وبرئاسة بعثتها الدبلوماسية لدى دولة معينة. [/rtl]
[rtl]ب- أعضاء البعثة وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة للعمل مع رئيس البعثة وهم ثلاثة طوائف .[/rtl]
[rtl]- الموظفون الدبلوماسيون كالمستشارين والسكرتيريين والملحقين الفنيين.[/rtl]
[rtl]- الموظفون الاداريون والفنيون كأعضاء المحفوظات ومديري الحسابات. [/rtl]
[rtl]- المستخدمون الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة في دار البعثة كالسعاه وعمال التلفون والحراس .[/rtl]
[rtl]ج- الخدم الخصوصيون الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس البعثة ولأعضائها .[/rtl]
[rtl]ومن الجدير بالذكر أن التفرقة بين هذه الطوائف المختلفة لها أهميتها من ناحية شروط التعيين والقبول من الناحية الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أفراد كل طائفة, كما أن وصف أعضاء السلك الدبلوماسي يقتصر فقط على رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين دون غيرهم .[/rtl]
[rtl]وما يخص مراتب الدبلوماسيين فكل دولة تحدد مرتبة رئيس كل بعثة من بعثاتها الدبلوماسية تبعا لأهمية العلاقات التي تربطها بالدولة الموفدة إليها وطبقق للمادة 14 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية ينقسمون إلى ثلاث طبقات :[/rtl]
[rtl]أ- السفراء ومبعوثي البابا ويطاق على البعثة التي يرأسها سفير اسم سفارة ambassad ويسمى السفير Ambassadeur ومبعوث البابا Nonce.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ب-مرتبة الوزراء المفوضين Ministres plenipotentiaires والمندوبين فوق العادة Envoyes extraordinaires وتسمى البعثة التي يرأسها أحد هؤلاء باسم مفوضية legation. [/rtl]
[rtl]ج- القائمون بالأعمال Charges d affaires وتختلف كرتبة القائمين بالأعمال عن المرتبتين السابقتين من ناحية أن القائم بالأعمال يعتبر مبعوثا من قبل وزير خارجية الدولة الموفدة اليها, بينما السفير والوزير المفوض يمثل رئيس دولته ويعتمد مباشرة لدى رئيس الدولة الأخرى .( )[/rtl]
[rtl]ولا يجري تمييزا بين رؤساء البعثات الدبلوماسية بسبب طبقاتهم الا بالنسبة للبروتوكول والمراسم وفيما يتعلق بصدارة بعثات الدول المختلفة من طبقة واحدة, فإن هذا يرتب بحسب أقدميتهم التي تتحدد بتاريخ مباشرتهم لوظيفتهم أي من تاريخ إخطار المبعوث للدولة المبعوث لديها بنبأ وصوله رسميا, وقد جرى العرف في الدول الكاثوليكية على أن يتقدم مبعوث البابا غيره من رجال السلك الدبلوماسي. ( )[/rtl]
[rtl]مهام المبعوث الدبلوماسي هي وظائفه ودراسة تلك المسألة تقتضي الاشارة إلى مايلي:[/rtl]
[rtl]• الوظائف التي يمارسها المبعوث الدبلوماسي. [/rtl]
[rtl]• المبادئ التي تحكم المبعوث الدبلوماسي في أداء وظائفه.[/rtl]
[rtl]تنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أهم وظائف البعثة الدبلوماسية, وذلك في مادته الثالثة, ويستفاد من هذا النص أنه لم يرد على سبيل الحصر, ويمكن القول أن وظائف المبعوث الدبلوماسي بصفة عامة تقوم على فكرتين رئيسيتين :[/rtl]
[rtl]1- أن المبعوث الدبلوماسي هو الوسيط العادي بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها ,فهذا الشخص المتحدث والمتصرف باسم دولته في العلاقات الدولية (ابرام المعاهدات – التصريحات المختلفة – ابداء الاحتجاج – طلب تفسير أو ايضاح موقف الدولة المعتمد لديها – المساهمة في المؤتمرات الدولية ....إلخ ).[/rtl]
[rtl]كما يتولى المبعوث الدبلوماسي ادارة المفاوضات مع الدولة المعتمد لديها سواء أكان ذلك من أجل مناقشة مسألة معينة تهم الدولتين .[/rtl]
[rtl]كما يقوم باستطلاع الأحوال ,وتتبع الأحداث في الدولة المعتمد لديها وابلاغ دولته بكل ما يهمها أن تكون على علم به من هذه الأمور ,ولكن كما أوضحت المادة 3 من اتفاقية فيينا ينبغي أن يتم ذلك بجميع الوسائل المشروعة, فيمتنع عليه أن يتوصل إلى ذلك بوسائل غير مشروعة مثل التجسس أو رشوة موظفي الدولة المعتمد لديها. [/rtl]
[rtl]2- قيام المبعوث الدبلوماسي بحماية مصالح دولته ومصالح رعاياها على اقليم الدولة المعتمد لديها ,وتنطوي هذه الوظيفة على جانبين هما,[/rtl]
[rtl]- أولا : ممارسة الحماية الدبلوماسية في حالة المساس بمصالح رعايا دولته ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي من اتفاقية فيينا.[/rtl]
[rtl]- ثانيا: القيام بما تكلفه به القوانين واللوائح الداخلية لدولته من أعمال ادارية خاصة برعاياها في الدولة المبعوث لديها ,كتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج, والـتأشير على جوازات السفر, وما شابه ذلك, وهو يتولى هذه الأعمال عادة بواسطة الممثلين القنصليين أو يتولاها هؤلاء بدلا منه .( )[/rtl]
[rtl]وفي جميع الأحوال ينبغي أن يسعى المبعوث الدبلوماسي في أداء وظيفته إلى تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها, وانماء علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية .[/rtl]
[rtl]أما المبادئ التي تحكم المبعوث الدبلوماسي في أداء وظيفته فقد نظمتها المادة 41 من اتفاقية فيينا ويمكن القول أن هناك مبدأين رئيسيين :[/rtl]
[rtl]- المبدأ الأول : اتجاه المبعوث ذاته ,ويتمثل في واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها ,حيث عليه أن يمتنع عن كل ما من شأنه ان يعد تدخلا ويشمل ذلك اتصالاته الخاصة – وتصريحاته – وكتاباته – وكل ما يتعلق بالمعلومات التي تتسم بالسرية ,ويكون لها صلة بالنظام السياسي أو الاقتصادي أو العسكري للدولة المعتمد لديها, كما يمتنع عليه مناصرة أي حزب من الأحزاب السياسية في الدولة المعتمد لديها وعن المساهمة في أعمال ثورية ضد حكومتها, والإمتناع عن أي نشاط تجاري أو مهني لديها بالإضافة إلى احترام القوانين بوجه عام .[/rtl]
[rtl]- المبدأ الثاني : تجاه الدولة المعتمد لديها ,ويتمثل في التزام هذه الدولة بأن تكفل للمبعوثين الدبلوماسيين حرية قيامهم بمباشرة وظائفهم على اقليمها, ومقابل هذا الواجب الذي يقع على عاتق الدبلوماسي هناك إلتزام على الدولة المعتمد لديها بأن تكفل للمبعوث الدبلوماسي حرية قيامه بعمله, ولهذا الإلتزام جوانب متعددة أهمها الالتزام بحماية المبعوث الدبلوماسي من أي اعتداء يمكن أن يتعرض له الدبلوماسي على اقليمها, والالتزام بضمان حريته في التنقل على اقليمها في اطار أمنها القومي, وسيادتها الاقليمية ,وفي الأخير الالتزام بضمان حرية تردد المواطنين على السفارة . ( [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثالث: كيفية بدأ العلاقات الدبلوماسية وأسلوب انهائها.[/rtl]
[rtl]قبل التطرق إلى كيفية بدأ العلاقات الدبلوماسية وطريقة إنهائها لابد من الإشارة إلى إنتهاء الوظيفة الدبلوماسية, ونقصد بها هنا انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي في الخارج ,فإذا كان هذا المبعوث موفدا في مأمورية خاصة كالمفاوضات أو حضور مؤتمر فإن مهمته تنتهي بإنتهاء هذه المأمورية, أما إذا كان المبعوث الدبلوماسي موفدا لتمثيل دولته بصفة دائمة فمهمته تنتهي باحدى الطرق التالية :[/rtl]
[rtl]- الوفاة أو الإستقالة أو بلوغه سن المعاش .[/rtl]
[rtl]- إعلان الدولة المعتمد لديها بانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي,, ويتم ذلك عن طريق استدعاء الدولة الموفدة لمبعوثها أو لوزير خارجيتها ان كان من درجة القائم بالأعمال خطاب الاستدعاء مستأذنا في السفر الا اذا كان استدعائه [/rtl]
[rtl]احتجاجا على أمر تشكو منه دولته, فيكتفي بطلب السماح له بالسفر دون أن يقدم خطاب ااستدعاء.[/rtl]
[rtl]- إعلان من الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها الإعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فردا في البعثة يتم ذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فيجوز للدولة المعتمد لديها في جميع الأوقاة ودون بيان الأسباب أن تعلن الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخصا غير مرغوب فيه وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة حسب الاقتضاء اما باستدعاء الشخص المعني أو بانهاء خدمته في البعثة وطبقا لاحكامالاتفاقية أيضا يجوز اعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى اقليم الدولة المعتمد لديها .( )[/rtl]
[rtl]وهناك حالات أخرى تعتبر مهمة الدبلوماسي في حكم المنتهية قانونا ويمكن أن يقدم أوراق اعتماد جديدة منها :[/rtl]
[rtl]- إذا رقي المبعوث الدبلوماسي لمرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها مع بقائه في نفس الدولة, فعليه هنا أن يقدم أوراق إعتماد جديدة الى هذه الدولة بصفته الجديدة.[/rtl]
[rtl]- اذا تغير نظام الحكم في الدولة المعتمدة أو الدولة المعتمد لديها بسبب وفاة رئيس الدولة أو بعزله أو بتعديل شكل الحكم ونظامه فعليه هنا أن يقدم أوراق اعتماد جديدة اذا قدر استمراره في منصبه.[/rtl]
[rtl]- زوال الشخصية الدولية للدولة المعتمدة أو للدولة المعتمد لديها بسبب فناء أحداهما أو بفقد احداهما حق تبادل التمثيل الدبلوماسي الخارجي نتيجة خضوعها للدولة أخرى . [/rtl]
[rtl]وهناك حالة أخرى هي توتر العلاقات بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها, بما يؤدي إلى نشوب الحرب بينهما ,ويؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين, وفي هذه الحالة تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي فورا ويغادر اقليم الدولة المعتمد لديها.[/rtl]
[rtl]سبقت الاشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية في مفهومها الضيق قد بدأت تاريخيا بايفاد جمهورية فينسيا خلال القرن الخامس عشر بعثات دبلوماسية دائمة إلى العديد من الدول داخل إيطاليا وخارجها, كما سبقت الاشارة إلى أن تبادل إيفاد البعثات الدبلوماسية الدائمة ما بين الدول الأوربية قد أصبحت نظاما من النظم الدولية المستقرة والراسخة اعتبارا من بداية القرن التاسع عشر .( )[/rtl]
[rtl]والملاحظ منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا أن الدول الجديدة تحرص دائما وبمجرد نشأتها على تبادل التمثيل الدبلوماسي مع كافة الدول الموجودة بالفعل التي ترحب كلها عادة بذلك.[/rtl]
[rtl]وتبدأ العلاقات الدبلوماسية ضرورة ووفقا لصريح نص المادة الثانية من اتفاقية فيينا باتفاق صريح أو ضمني تعقده الدولتان المعنيتان ,بأن توجه احداهما ايجابا إلى الأخرى مضمونه رغبتها في إيفاد بعثة دبلوماسية دائمة واستقبال مثلها فيلقى هذا الايجاب قبولا من جانب الدولة المتلقية له ,وتبدأ بذلك العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المعنيتين ومن المسلم به أن من حق كل دولة أن ترفض تبادل التمثيل الدبلوماسي الدائم مع أي من الدول الأخرى بأن تحجم عن إيفاد بعثة دبلوماسية دائمة إليها وبأن تعزف عن استقبال مثل هذه البعثة لديها .[/rtl]
[rtl]ومن المتفق عليه أن الدولة لا تسأل في حال رفضها تبادل التمثيل الدبلوماسي مع غيرها من الدول, كما لا تسأل في حال تراخيها في الرد عن الايجاب وجه إليها في هذا الصدد, ولا يوجد ثمة إلتزام على الدولة بالكشف عن السبب في تراخيها في الرد على ما قد تتلقاه من إيجاب يتضمن رغبة غيرها في تبادل البعثات الدبلوماسية معها .[/rtl]
[rtl]هذا وإذا كان من اللازم أن تبدأ العلاقات الدبلوماسية باتفاق الدولتين المعنيتين فالغالب في العمل أن تنتهي هذه العلاقات بالارادة المنفردة لواحدة منها فحسب, وبشرط إخطار الأخرى رسميا بذلك ومن المسلم به أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع غيرها أمر مشروع وجائز في أي وقت, وأن الدولة لا تسأل متى أقدمت على قطع العلاقات الدبلوماسية وأيا كانت أسباب اقدامها على مثل هذا التصرف أو توقيت صدوره عن إرادتها المنفردة .( )[/rtl]
[rtl]والجدير بالذكر في هذا الصدد أن قطع العلاقات الدبلوماسية إجراء خطير لا تتخذه الدولة إلا لأسباب قوية تبرره ,ولا تلجأ الدولة عادة إلى إتخاذ هذا الاجراء الخطير إلا في حالات معينة من بينها حالات احتدام النزاع بينها وبين دولة معينة أو اقدام هذه الدولة على الإعتداء عليها أو على مصالحها بصورة أو بأخرى وحالة الرغبة في الإحتجاج بشدة على تصرف معين أقدمت عليه الدولة المعنية وحالة تغير نظام الحكم في احدى الدولتين المعنيتين بطريقة ثورية ورفض الأخرى الاعتراف بالحكومة الجديدة أو التعامل معها. [/rtl]
[rtl]ويهمنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يستتبع بالضرورة قطع العلاقات القنصلية ولا يؤدي إلى إنهاء المعاهدات المبرمة بين الدولتين المعنيتين أو وقف سريانها ,ولا يفيد لزوما سحب الإعتراف , ومن المسلم به ووفقا لصريح نص إتفاقية فيينا أن الدولة التي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى يتعين عليها أن تبلغ دبلوماسييها معترفة لهم ولعائلاتهم بالحصانات حتى مغادرتها لاقليمها, كما يتعين عليها احترام وحماية مقر البعثة وممتلاكاتها ومحفوظاتها, وقد جرى العمل في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية على إلتجاء كل من الدولتين المعنيتين إلى الدولة أخرى تقبل القيام برعاية مصالحها ومصالح رعاياها لدى الطرف الآخر وبشرط مواقفتها.( )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المقصود بالنظام القنصلي تكوينه والوضع القانوني لأعضائه.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: تعريف النظام القنصلي.[/rtl]
[rtl]قبل أن نتطرق إلى النظام القنصلي نشير إلى القانون القنصلي الذي يقصد به مجموعة القواعد القانونية المبينة لمهام القناصل والمركز القانوني للقنصل ومعاونيه، اذ يقوم برعاية مصالح رعايا دولته المقيمين في مكان معين غير خاضع لسيادتها، وبتعريف أدق لللنظام القنصلي هو نظام من نظم القانون الدولي العام غايته الأساسية رعاية المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة ورعاياها المقيمين خارجها في حيز اقليمي محدد من خلال قنصل تقبل الدولة صاحبة السيادة على الحيز الاقليمي المشار إليه تمكينه من القيام بهذه المهمة وممارسة بعض الاختصاصات في مواجهة رعايا دولته، ويمكن القول بأن النظام القنصلي في صورته الراهنة مظهر جوهري من مظاهر ممارسة الدولة لإختصاصها الشخصي في مواجهة رعاياها المقيمين في بقعه جغرافية معينة خارج إٌقليمها، كما يمكن القول أيضا بأن القنصل يختص أساسا بتمثيل دولته في مواجهة رعاياها المقيمين في مكان معين داخل دولة أو دول بعينها ولكنه لا يختص كأصل عام بتمثيل دولته في مواجهة دولة إقامة هؤلاء الرعايا .( )[/rtl]
[rtl]والواقع أن التميز والفصل ما بين الدبلوماسيين والقناصل وما بين المهام التي يمارسها المنتمون الى كل من هاتين الطائفتين أمر واضح ومسلم به الناحية العملية، والمشاهد في العمل على أية حال أن التداخل ما بين المجالين الدبلوماسي والقنصلي أمر واقع لا مفر من التسليم به وإدخاله في الحسبان وقد كرست هذا التداخل نصوص صريحه في التشريعات الداخلية للعديد من الدول. [/rtl]
[rtl]ولا يخفى أن مهنة الدبلوماسي والقنصل من وجهة نظر القانون الداخلي للعديد من الدول مهنة واحدة، بمعنى أن الدبلوماسي المحترف الناشئ يعين في بدء حياته الوظيفية في أدنى درجات كادر وظيفي واحد يسمى بكادر السلك الدبلوماسي والقنصلي وليرتقي في السلم ترق واحد داخل إطار وزارة خارجة دولته وليس من النادر أيضا أن يمارس نفس الإنسان وفي ذات الوقت بعض المهام القنصلية وبعض المهام الدبلوماسية في ذات الدولة المستقبلة وليس من النادر تواجد السفارة والقنصلية معا في ذات المبنى.( )[/rtl]
[rtl]أما السلك القنصلي فله معنيان مثله في ذلك مثل اصطلاح السلك الدبلوماسي فقد يقصد باصطلاح السلك القنصلي كافة الموظفين القنصليين المحترفين وكافة القناصل افخريين التابعين لدولة معينة واموزعين ما بين مراكزها القنصلية في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى من هو مكلف منهم بالعمل في العاصمة بقصد التنسيق بين مختلف المراكز القنصلية ويتعين إذا ما استخدم اصطلاح السلك القنصلي بهذا المعنى أن يقترن بوصف يبين التبعية للدولة بعينها فيقال السلك القنصلي الصيني أو الجزائري أو المصري...مثلا.[/rtl]
[rtl]وقد يقصد باصطلاح السلك القنصلي مجموع الموظفين القنصليين على اختلاف جنسياتهم والدول التي يتبعونها العاملين في دائرة قنصلية بذاتها أو كافة رؤساء المراكز القنصلية الحاصلين من دولة معينة على الترخيص بممارسة المهام القنصلية في منطقة بذاتها من مناطقها فيقال السلك القنصلي في مرسيليا أو في نيويورك مثلا. [/rtl]
[rtl]والسلك القنصلي في مفهومه الثاني عميد يرأسه ويتكلم باسمه عند اللزوم هو الأقدم في الحصول على البراءة من بين الأعلى في الدرجة من بين رؤساء المراكز القنصلية العاملين في ذات الدائرة القنصلية، وللسلك القنصلي في هذا المفهوم مهام بعضها بروتوكولي بحت والبعض منها غايته الدفاع عن مصالح القناصل في مجموعهم في مواجهة السلطات المحلية للدائرة القنصلية إذا حدث ما يستدعي تدخل السلك القنصلي ممثلا بعميده.( )[/rtl]
[rtl]واذا كان من الثابت أن النظام القنصلي قد نشأ في القرون الأخيرة من العصر الوسيط فثمة خلاف حول ظروف نشأته وحول أصحاب الفضل في هذه النشأة، ويرى البعض أن النظام القنصلي قد نشأ مع الحروب الصليبية (1096-1291) ورغم حسمها في النهاية لصالح المسلمين على أيدي التجار الأربيين الذين استمرت إقامتهم في البلاد الإسلامية المطلة على البحر المتوسط في ظل تسامح الحكام المسلمين وسماحهم لهم بحل خلافاتهم الداخلية وفقا لشرائعهم وعلى يد من ينتخبونه لهذا الغرض. [/rtl]
[rtl]ويرى البعض الآخر أن الفضل في نشأة النظام القنصلي إنما يرجع الى دولة شبه الجزيرة الإيطالية القائم اقتصادها على التجارة البحرية مثل فينسيا وجنوه ونابولي، والتي درجت مع ازدهار تجارتها على ارسال موظف من موظفيها الى كل من الموانئ التي تمارس التجارة معها وتكليفه برعاية مصالحها ومصالح التجار من رعاياها بعد الحصول على الإذن بذلك من دولة الاستقبال. [/rtl]
[rtl]وقد كتب للنظام القنصلي بعد نشأته الرواج والانتشار مع نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الدول ومع التقدم المذهل في وسائل المواصلات وما أدى إليه من سهولة التنقل طلبا للرزق من مكان الى مكان وتحرص كافة دول العالم حاليا على تعيين قناصل لهمفي كافة الدول وشتى المناطق من بين القناصل المحترفين أو القناصل التجار والمعروفين أيضا بالقناصل الفخريين وإذا كان للطائفة الثانية وحتى الآن وجودها الملموس فإن السائد هو الإتجاه في أغلب الدول الى قصر ممارسة المهام القنصلية على القناصل المحترفين. ( )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: البعثات الدبلوماسية والقنصلية    البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 6:29 pm

[rtl]المبحث الثاني: تعيين القناصل ومهامهم.[/rtl]
[rtl]يتولى تشريع كل دولة تحديد الشروط والاجراءات الخاصة بتعيين في الوظائف القنصلية وهي تماثل الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف الدبلوماسية من حيث أنه ينبغي أن تكون جنسية المترشح من جنسية الدولة المرسلة له، وان كان لا يمنع من تعيين شخص يحمل جنسية الدولة الموفد اليها أو دولة ثالثة ولكن بشرط موافقة الدولة المضيفة وذلك في جميع الأحوال وبالنسبة لإجراءات التعيين فقد تكون الجهة المختصة بذلك هي رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو الإثنين معا .[/rtl]
[rtl]على خلاف تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لا يلزم هنا عند تعيين رئيس بعثة قنصلية الحصول على موافقة مسبقة فيما يتعلق بشخصه من الدولة الموفد إليها ولكن المتبع هو أن يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة على شكل براءة يطلق عليها خطاب التعيين letter de provision يتضمن هذا الخطاب البيانات الوظيفية ويرسل عادة عن طريق الدبلوماسي، أو يقوم المبعوث القنصلي بتقديمه بنفسه الى الجهة المختصة في الدولة الموفد إليها بإثبات موافقتها إما عن طريق صيغة خاصة توضع على خطاب التعيين أو في شكل وثيقة مستقلة يطلق عليها بإجازة ممارسة الأعمال القنصلية exequatur .[/rtl]
[rtl]ولا يمكن لرئيس البعثة القنصلية أن يباشر عمله الا بعد الحصول على الإجازة القنصلية الا أنه قد يباشر عمله بصفة مؤقتة في حالة تأخر تسليمه الاجازة القنصلية وينصرف هذا الترخيص المؤقت لكافة اعضاء البعثة القنصلية . [/rtl]
[rtl]ويتم تعيين باقي البعثة القنصلية بموافقة الدولتين، فإذا اعترضت الدولة الموفد إليها على أحد أعضاء البعثة القنصلية كأن اعتبرته شخص غير مقبول فعلى الدولة الموفدة أن تقوم بإختيار شخصا آخر يحوز قبول الدولة الموفد إليها، هذا وتقضي المادة 24 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية بضرورة اخطار وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو أي سلطة أخرى تعينها هذه الوزارة بوصول ورحيل وإنهاء أعمال أعضاء البعثة القنصلية وكذلك وصول ورحيل أفراد أسرهم ومن يعملون في خدمتهم . ( )[/rtl]
[rtl]للقناصل اختصاصات كثرة يمارسها كل منهم في حدود دائرته القنصلية ملتزما بقواعد القانون الدولي العام وعلى نحو لا ينبغي له أن يتعارض مع مقتضيات ما لدولة الاستقبال من سيادة وما لها من اختصاص اقليمي على اقليمها والأجانب المقيمين فيه وواقع الأمر أن تحديد مهام القنصل من الأمور التي يرجع فيها ضرورة الى كل من القوانين الداخلية للدولتين المعنيتين دولة الإيفاد ودولة الاستقبال والى القانون الدولي العام، فالمتبادر أن يقوم كل قنصل في دائرته القنصلية بأداء المهام التي تعهد إليه بها دولة الإيفاد وبما لا يتعارض مع وجوب احترامه للقانون الدولي العام والقوانين الداخلية السارية في الدولة المستقبلة والمتبادر أيضا أن العرف الدولي المقنن من بعد قد تواتر على جواز ممارسة القناصل لمهام معينة كل في دائرة إختصاصه، والجدير بالذكر في هذا الصدد أن المادة الخامسة من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد نصت عى 12 من بين مهام القنصلية المتميزة بأهميتها وعلى سبيل المثال لا الحصر مع النص في فقرتها الأخيرة على امكانية ممارسة القناصل لأية مهام أخرى يتفق عليها دوليا أو تعهد بها دولة الإيفاد الى قنصلها بشرط عدم إعتراض دولة الإستقبال على ممارسته لها وعدم تعارض القيام به مع وجوب احترام القناصل للتشريعات واللوائح السارية في الدولة الواقعة تحت سيادتها دوائرهم القنصلية .( )[/rtl]
[rtl]ويمارس القناصل مهام تغلب عليه الصفة التجارية والإدارية وهي مهام متنوعة يرجع في تحديدها ومعرفتها إلى الإتفاق الدولي أو القانون الداخلي للدولة الموفدة أو إلى العرف الدولي إذا لم تكن هناك قاعدة محددة في التشريع المكتوب، ويمارس القناصل بصفة عامة الاختصاصات المحددة لهم وضيفيا ومكانيا في مجال حماية مصالح الدولة الموفدة لهم وتجاه أشخاص وأموال رعايا دولتهم، كما يقومون بدور هام في مجال الملاحة والتجارة ونشير إلى أهم المهام القنصلية فيما يلي: [/rtl]
[rtl]أ‌- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها في الدولة الموفدة إليها حيث يقوم القناصل بدور هام في تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين الدول، فهم يقومون بتبادل المعلومات اللازمة لإثراء وتطوير مثل هذه العلاقات باستخدام الطرق المشروعة في ذلك وبالنسبة لرعاية مصالح الدولة الموفدة، فعن طريق القنصليات يمكن لرعايا المطالبة بحقوقهم تجاه سلطات الدولة المضيفة فالقناصل يقومون هنا بمهمة تتمثل في إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سلطات الدولة المضيفة لصيانة حقوق وحماية مصالح هؤلاء الرعايا.[/rtl]
[rtl]ب‌- مباشرة بعض الاختصاصات الادارية تجاه رعايا الدولة الموفدة، حيث يتولى القناصل القيام بمهام الأحوال المدنية في الخارج مثل قيد أسماء رعايا دولهم في سجل خاص واثبات المواليد والوفيات وتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق، كذلك يتولى القناصل مهمة إصدار جوازات ووثائق السفر ومنح التأشيرات أوالمستندات اللازمة لكل شخص يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة التابعين لها .[/rtl]
[rtl]ت‌- مباشرة بعض الاختصاصات تجاه أموال رعايا الدولة في الخارج، حيث يقوم القناصل بمباشرة وظيفتهم أيضا في مسائل التركات والميراث الخاصة بالأموال الموجودة على إقليم الدولة المضيفة على سبيل المثال في حالة إقامة الوصايا أو الحجز أو تصفية الشركة ....إلخ [/rtl]
[rtl]ث‌- مباشرة بعض الإختصاصات القضائية حيث يملك القناصل في حدود الإتفاقيات الدولية وتشريعات الدول المعنية تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام جهات قضاء الدولة المضيفة بهدف ضمان وحماية حقوق ورعايا هؤلاء المواطنين في حالة غيابهم أو عدم إمكانهم مباشرة الإجراءات الخاصة بحماية حقوقهم ومصالحهم بأنفسهم، بالإضافة إلى بعض الإختصاصات في شأن الإنابة القضائية والتحكيم وإثبات القوانين والأحكام الأجنبية .[/rtl]
[rtl]ج‌- مباشرة بعض المهام المتعلقة بالملاحة والتجارة، حيث اترتبطت نشأة نظام القناصل بظهور التجارة بين الشعوب فكان استقرار القناصل في بادئ الأمر في الموانئ البحرية والدول الشاطئية بهدف تقديم كافة التسهيلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنشيط وتنمية التجارة والملاحة الدولية، فيقوم القنصل في هذا المجال بمراقبة تنفيذ المعاهدات التجارية والبحرية والصناعية فيمارس حقوق الرقابة والتفتيش على سفن الملاحة البحرية التابعة لدولته وتقديم المساعدة والتحقيق في الوقائع التي تتعرض لها هذه السفن بما لا يتعارض واختصاص الدولة المضيفة .( )[/rtl]
[rtl]هذا وينبغي أن يلاحظ أن المهام القنصلية بصفة عامة تختلف عن المهام الدبلوماسية ففي حين الأخيرة ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى نجد أن الأولى ذات طابع إداري أو تجاري، ولا يكون للقناصل أي اختصاص سياسي سوى ما يجب عليهم من مراقبة وتتبع للحوادث السياسية في الدولة المضيفة كما أنهم لا يمكنهم الإتصال بسلطات الدولة المضيفة إلا عن طريق الممثل الدبلوماسي لدولتهم لدى هذه الدولة. [/rtl]
[rtl]كما يحدد تشريع كل دولة حقوق والتزامات القناصل فالقناصل يتمتعون بحقوق مثل الإجازات والمرتبات والصدارة وغيرها مما ينص عليه قانون ولوائح كل دولة، أما بالنسبة لالتزامات القناصل ففي العديد من الدول نجد أن هؤلاء القناصل يتبعون وزارة الخارجية أما بالنسبة للمبعوثين المتخصصون كما في حالة الملحقين التجاريين فهؤلاء يخضعون لاشراف متعدد الجهات، فمثلا يكون هناك اشراف من البعثة القنصلية والبعثة الدبلوماسية علاوة على وزارة التي تختص بهذا النشاط كوزارة الزراعة أو وزارة التجارة مثلا، ويقع على عاتق القناصل بصفة عامة التزامات تستهدف احترام المبعوث القنصلي لمهامه الأساسية وألا يقوم بعمل لا يدخل في نطاق اختصاصه الوظيفي. [/rtl]
[rtl]أما عن مسؤولياتهم فهم يمارسون عملهم في إطار الإتفاق الدولي والتشريع الوطني للدولة التابعين لها [/rtl]
[rtl]ويمكن القول بوجه عام بأن القنصل هو الممثل الرئيسي لكافة الأجهزة الادارية لدولته في مواجهة رعاياها المقيمين في دائرته القنصلية وبأن نطاق مهامه يمكن أن يتسع ليشمل أمورا غير ما سبق بيانه من مهام إذا ما اتفقت على ذلك دولة الإيفاد ودولة الإستقبال .( )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثالث: كيفية بدأ العلاقات القنصلية وأسلوب إنهائها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تبدأ العلاقات القنصلية ضرورة ووفقا لما جرى به العرف ولما هو منصوص عليه في اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية بالرضاء المتبادل للدولتين المعنيتين وذلك بأن تقبل إحداهما الإيجاب الموجه إليها من الأخرى في هذا الشأن، وقد جرى العمل على أن ارتضاء الدولة تبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة مع دولة بعينها أمر يستتبع القول بارتضائها إقامة علاقات قنصلية مع ذات الدولة ما لم يقم دليل على غير ذلك وعلى العكس من ذلك لا يعتبر ارتضاء إقامة العلاقات القنصلية دليلا على ارتضاء تبادل التمثيل الدبلوماسي ما بين الدولتين المعنيتين وان مهد إنشاء القنصليات في بعض الحالات لتبادل التمثيل الدبلوماسي. [/rtl]
[rtl]وإذا كان قبول دولة الاستقبال الإيجاب الموجه إليها من دولة الإيفاد أمرا ضروريا لبدأ العلاقات القنصلية فلا بد من موافقة دولة الاستقبال كذلك على ما تقترحه دولة الإيفاد متعلقا بمقر المركز القنصلي ومستواه ودائرته القنصلية ولابد من موافقتها أيضا على أي تعديل يطرأ على المقر أو المستوى أو حدود القنصلية، كما لابد من موافقتها كذلك على ما قد تدعو إليه الحاجة من إنشاء فروع أو وكالات أو مكاتب قنصلية خارج مقر القنصلية أو القنصلية العامة. [/rtl]
[rtl]وكما يشترط لبدأ العلاقات القنصلية إرتضاء كل من الدولتين المعنيتين ذلك فإن استمرار هذه العلاقات مشروط أيضا باستمرار هذا الرضاء من جانب كل منهما ويترتب عن ذلك أن العلاقات القنصلية تنتهي ضرورة إذا ما اتجهت إلى ذلك إرادة الدولتين المعنيتين أو إحداهما .( )[/rtl]
[rtl]حيث تنص المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 على أسباب إنتهاء العلاقات القنصلية غير أن هذه الأسباب لم ترد على سبيل الحصر بل هي بمثابة أمثلة للأسباب الأكثر حدوثا، والتي يتريب عليها إنتهاء الوظيفة القنصلية بصفة عامة ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاث مجموعات :[/rtl]
[rtl]أ‌- أسباب من جانب الدولة الموفدة :قد تنتهي العلاقات القنصلية بأسباب من جانب الدولة الموفدة ومن أمثلة هذه الأسباب في العادة قيام الدولة الموفدة باستدعاء القنصل لأسباب غير ملزمة بالإفصاح عنها للدولة المضيفة أو بإنتهاء المحددة للوظيفة القنصلية أو التعيين في بلد آخر أو بالوفاة أو الإستقالة. [/rtl]
[rtl]ب‌- أسباب من جانب الدولة المضيفة وهنا يمكن للدولة المضيفة أن تقوم بإلغاء الإجازة القنصلية للمبعوث القنصلي، إذا اعتبرت مثل هذا المبعوث شخصا غير مرغوب فيه وفي هذه الحالة تقوم بإخطار الدولة التابع لها الذي يلزم عليها استدعاءه فورا، ويحدث ذلك في العادة عندما يقوم المبعوث القنصلي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة أو عندما يقوم بإساءة استخدام وظيفته القنصلية أو عدم مراعاة القوانين المحلية بصفة عامة في هذه الدولة .[/rtl]
[rtl]ت‌- أسباب ترجع إلى الدولتين كما في حالة العلاقات الدبلوماسية تنتهي العلاقات القنصلية بزوال الشخصية الدولية للدولة الموفدة أو المضيفة، وذلك بسبب فناءها ماديا أو قانونيا هذا ولا يستتبع قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالضرورة قطع العلاقات القنصلية بينهما، ونشير هنا إلى حالة فرنسا وفيتنام الجنوبية على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين في 13 يونيو سنة 1965 وحتى أفريل 1973 ، ويحدث أحيانا أن يتم قطع العلاقات القنصلية قبل قطع العلاقات الدبلوماسية كما حدث في العلاقة بين بريطانيا وايران في 22 أكتوبر 1953 حيث أغلقت القنصليات البريطانية في ايران في 13 يناير1956 كذلك قد يتم قطع العلاقات القنصلية إذا قامت الحرب بين الدولتين. ( )[/rtl]
[rtl]وفي حالة توقف العلاقات القنصلية يعهد بحماية مصالح الدولة المعنية إلى قنصلية دولة ثالثة بموجب اتفاق ثلاثي يضم الدولة الموفدة والدولة المضيفة والدولة الثالثة وفي حالة الضرورة يمكن للقنصل أن يعهد إلى قنصلية دولة ثالثة بحماية أرشيف وسجلات القنصلية إلى حين التوصل إلى إتفاق مع الدول المعنية.( )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: الحصانات والامتيازات الخاصة بمقار البعثات الدبلوماسية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]نقصد هنا بالمباني الدبلوماسية تلك المباني التي تباشر فيها البعثة الدبلوماسية أعمالها في إقليم الدولة المعتمد لديها والذي تحتفظ فيه بالوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بها وتعتبر دار السفير أو رئيس البعثة فيما يغلب عملا جزء من مباني البعثة الدبلوماسية .[/rtl]
[rtl]بالنسبة لحرمة مقر البعثة تنص المادة 22 من إتفاقية فيينا على أن (تكون حرمة دار البعثة مصونة ولا يجوز للدولة المعتمد لديها دخولها الا برضا رئيس البعثة ويترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية دار البعثة من أي إقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها كما تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الإستلاء أو الحجز أو التنفيذ).( )[/rtl]
[rtl]ويتضح من هذا النص أنه لا يجوز للسلطات المحلية دخول مقر البعثة أو إتخاذ أي إجراء فيها إلا بإذن من رئيس البعثة، كما أن هناك التزام على الدولة المعتمد لديها بالقيام بإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية مقر البعثة والمحافظة على سلامته، ومعنى ذلك اذا لم تقم الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية مقر البعثة والمحافظة على سلامته ومعنى ذلك إذا لم تقم الدولة باتخاذ مثل هذه الإجراءات فإنه يمكن أن يوجه إليها المسؤولية الدولية اذا لحق بالبعثة الدبلوماسية أية أضرار نتيجة لذلك .[/rtl]
[rtl]أما حرمة محفوضات البعثة ووثائقها فتنص المادة 24 من إتفاقية فيينا على: (تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها المصونة دائما أيا كان مكانها ) هذه الحصانه مطلقة سواءا في زمن الحرب أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وتشمل كافة الوثائق والمحفوظات الموجودة داخل المقر أو خارجه .[/rtl]
[rtl]وتجدر الإشارة أن حرمة وسائل الاتصالات قد نصت عليها المادة 27 فقرة 1 حيث نصت على أن: ( تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية ويجوز للبعثة عند إتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أين ما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها)[/rtl]
[rtl]ويتضح من هذا النص أن هذه الحصانة ليست مطلقة فإذا كانت كافة وسائل الاتصال اللازمة للبعثة تتمتع بهذه الحصانة فإن ذلك بشرط هو المحافظة على أمن وسلامة الدولة المعتمد لديها ويتعلق بهذا الموضوع الحقيبة الدبلوماسية فهي تتمتع أيضا بالحصانة الدبلوماسية في ضوء الأحكام التي أوردتها المادة 27 في فقرتها من 3 الى 7 وفي جميع الأحوال فإن حصانة الاتصالات تنصرف الى كافة الاتصالات والمراسلات الرسمية أي المتعلقة بالبعثة ووظائفها.) ([/rtl]
[rtl]كما أن مسألة حرمة المباني الدبلوماسية تثير مشكلة اللجوء الدبلوماسي بمعنى ما هو موقف القانون الدولي من قيام البعثات الدولية بإيواء المجرمين الفارين من العدالة ؟.[/rtl]
[rtl]فهل يصبح هؤلاء الفارين من العدالة بمنأى عن السلطات المحلية ؟.[/rtl]
[rtl]يهمنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن قاعدة عدم جواز دخول الشرطة إلى مقر البعثة إلا بإذن رئيسها وهي قاعدة لا خلاف فيها لا تعنى ولا تستتبع بالضرورة ثبوت الحق لرئيس البعثة في منح الملجأ الدبلوماسي داخل المقر لشخص تريد الدولة المستقبلة القبض عليه فحقيقة الأمر أن مدى مشروعية الملجأ الدبلوماسي وجواز منحه في مقار البعثات الدبلوماسية مسألة محل خلاف كبير في العمل والفقه والقضاء ومن ثم كان إحجام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عن التعرض للملجأ في نصوصها بالنظر لصعوبة القول بوجود عرف راسخ ومتواتر ومستقر يمكن تدوينه وعادة ما تجحد الدولة بوجود حق للبعثات الدبلوماسية في منح الملجأ الدبلوماسي في مقارها إذا ما منح لأحد رعاياها من بعثة دبلوماسية معتمدة لديها ولكنها تتمسك بوجود مثل هذا الحق عندما تدعوها مصالحها إلى قبول إلتجاء شخص معين إلى مقر واحدة من بعثاتها الدبلوماسية. وأيا كان الرأي في مدى جواز منح الملجأ الدبلوماسي في مقار البعثات الدبلوماسية وهو في رأي الأغلبية من الفقهاء أمر جائز فمن المسلم به أن الدولة المستقبلة لا تملك بيمين الحق في اقتحام مقر البعثة لإلقاء القبض على من لجأ إليها حتى ولو سلمنا جدلا بعدم مشروعية منح الملجأ في مقار البعثات الدبلوماسية وكل ما تملكه الدولة المستقبلة في هذه الحالة هو التربص باللاجئ خارج مقر البعثة التي لجأ إليها وعدم السماح له بالرحيل عنها إلى إقليم الدولة التي تتبعها البعثة أو إلى إقليم أي دولة أخرى .[/rtl]
[rtl]ومن الجدير بالذكر كذلك أن من حق البعثة الدبلوماسية أن تخصص داخل مقارها مكانا للعبادة يمارس فيه أعضائها شعائر العبادة وفقا للديانة السائدة في الدولة الموفدة وبالرغم من عدم النص في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على هذا الحق في إقامة المعابد داخل مقرات البعثات الدبلوماسية الدائمة إلا أنه لا شك عندنا في وجود هذا الحق وفي استناده إلى العرف مستقر وراسخ. ) ([/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثاني: الحصانات والامتيازات التي يكفلها القانون الدولي العام لرئيس البعثة الدبلوماسية وأعضائها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]سبقت الإشارة إلى أن القانون الدولي المعاصر يكفل للدبلوماسيين وغيرهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في حدود معينة حصنات وامتيازات معينة هامة ومتعددة مصدرها العرف المدون من بعد في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة عام 1961 وفي إتفاقية البعثات الخاصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969 وغايتها تمكين المذكورين من أداء المهام المعهود إليهم بها على أتم وجه ممكن.[/rtl]
[rtl]وفي طليعة هذه الحصانات الدبلوماسية ما يعرف بإسم الحرمة الشخصية أو الحصانة الشخصية ويقصد بها عدم جواز القبض على الدبلوماسي أو احتجازه والتزام الدولة المستقبلة بمعاملته باحترام وإتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحمايته من أي إعتداء قد يقع على شخصه أو حريته أو كرامته .[/rtl]
[rtl]وبالرغم من عدم النص في إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو اتفاقية البعثات الخاصة على أي قيد أو استثناء يحد من عمومية واطلاق ما يتمتع به الدبلوماسي من حرمة شخصية فالراجح في فقه القانون الدولي العام أنه من الجائز وفي حالة الدفاع الشرعي أو الضرورة القصوى دون غيرهما أن يقبض على الدبلوماسي أو يحتجز إذا كان في حالة تلبس بغرض منعه من ارتكاب احدى الجرائم البالغة الخطر و التمهيد للمابادرة بترحيله على الفور خارج اقليم الدولة المعنية .) ([/rtl]
[rtl]ومن المسلم به على أية حال أن القبض على الدبلوماسي أو احتجازه في غير حالات الضرورة القصوى أو الدفاع الشرعي يعتبر إخلالا خطيرا غير مغتفر بقاعدة دولية راسخة ومستقرة مما يوجب على الدولة المعنية تقديم الإعتذار المناسب إلى الدولة التي يتبعها الدبلوماسي وإنزال أشد العقاب بالمسؤول من رعاياها عن القبض أو الاحتجاز .[/rtl]
[rtl]ولا يقل عن الحرمة الشخصية من حيث الأهمية ما يتمتع به المسكن الدبلوماسي من حرمة تضاهي الحرمة الخاصة بمقر البعثة الدبلوماسية ذاتها وما يتمتع به الدبلوماسي نفسه من حصانة قضائية واسعة الإطار تشمل المجالين الجنائي والمدني عل حد سواء بل وتشمل أيضا الحق في عدم المثول كشاهد أمام أي من جهات التحقيق أو القضاء في الدولة المستقبلة وإذا مان الراجح أن حصانة الدبلوماسي أمام القضاء الجنائي للدولة المستقبلة حصانة عامة مطلقة بمعنى شمولها لكافة أنواع الجرائم ولكافة ألوان الاجراءات ذات الطابع الجنائي وبمعنى عدم ورود أي استثناء عليها فمن المسلم به أن حصانة الدبلوماسي أمام القضاء المدني ليست بالحصانة المطلقة رغم اتساع نطاقها وشمولها لكافة لكافة صور الدعاوي المتصور رففعها ضد الدبلوماسي عدا ما استثنى منها صراحة في المادة 31/1 من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 31/2 من إتفاقية البعثات الخاصة وقد استثنيت في كل من المادتين سالفتي الذكر ثلاثة أنواع من الدعاوي يجوز - خلافا للأصل العام – رفعها ضد الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المستقبلة وهي :[/rtl]
[rtl]أ‌- الدعاوي العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن في إقليم الدولة المستقبلة يمتلكه الدبلوماسي بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا لدولته ولحساب بعثته الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المستقبلة .[/rtl]
[rtl]ب‌- الدعاوي المتعلقة بميراث آل إلى الدبلوماسي أو بتركة عهد إليه بادارتها أو بتصفيتها أو بوصية كان منفذها أو الموصي له فيها ويشترط في هذه الحالات كلها أن يذكر اسمه في الوصية بصفته الشخصية وليس بوصفه ممثلا لدولته لدى الدولة المستقبلة .[/rtl]
[rtl]ت‌- الدعاوي المتعلقة بنشاط تجاري أو مهني مارسه الدبلوماسي في الدولة المستقبلة بصفته الشخصية وخارج اطار مهامه الوظيفية الرسمية .( )[/rtl]
[rtl]وغنى عن البيان أنه لا يجوز وبحكم ما للدبلوماسي من حصانة قضائية أن ينفذ جبرا أي حكم أو أمر قضائي صادر ضده ما لم يكن الحكم أو الأمر قد صدر بصدد حالة من الحالات الثلاثة سالفة الذكر أو بصدد دعوى فرعية رفعها ضد الدبلوماسي واحد أو أكثر ممن سبق له اختصامهم بنفسه إبتداء في دعوى أصلية مرفوعة منه وبشرط ألا يمس التنفيذ في أي حالة من الحالات ما للدبلوماسي من حرمة شخصية وما لمسكنه من حرمة تضاهي حرمة مقر البعثة الدبلوماسية ويعرف هذا الجانب من جوانب الحصانة القضائية بإسم الحصانة ضد التنفيذ الجبري للأحكام [/rtl]
[rtl]هذا وإذا كانت الحرمة الشخصية وحرمة المسكن والحصانة القضائية بشتى جوانبها عي الأهم من بين ما للدبلوماسي من حصانات وامتيازات متعددة فإن له بالإضافة إليها حصانات وامتيازات أخرى من أبرزها الحصانات والامتيازات الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بنظام التأمينات الإجتماعية المطبق في الدولة المستقبلة حيث أن للدبلوماسي إعفاء من الضرائب والرسوم نطاقه واسع فالأصل هو عدم إلتزام الدبلوماسي بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو أية رسوم للدولة المستقبلة ولكن هذا الأصل ليس مطلقا إذ ترد عليه وعلى سبيل الحصر بعض الاستثناءات المبينه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي اتفاقية البعثات الخاصة ومن أبرز هذه الإستثناءات إلتزام الدبلوماسي بدفع الضرائب الغير مباشرة المدمجة في أسعار السلع والخدمات والتزامه بدفع الضرائب والرسوم المستحقة على ما يملكه بصفته الشخصية من عقارات كائنة في إقليم الدولة المستقبلة والتزامه بدفع الرسوم المستحقة نظير خدمات قدمت بالفعل إليه .[/rtl]
[rtl]ويلاحظ بصدد ما يتمتع به الدبلوماسي من اعفاءات جمركية أن الاعفاء الدبلوماسي من الجمارك مشروط بأن تكون السلعة المستوردة قد تم استرادها للإستعمال البعثة أو للإستعمال الشخصي من قبل الدبلوماسي نفسه وقد نص في كل من اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية البعثات الخاصة على عدم جواز تفتيش الأمتعه الخاصة للدبلوماسي مالم تتوافر أسباب قوية تدعو إلى الاشتباه في احتواء هذه الأمتعه على سلع ممنوع استرادها أو تصديرها أو غير داخلة في نطاق الإعفاء الجمركي ويشترط في هذه الحالة أن يتم التفتيش في حضور الدبلوماسي أو من ينوب عنه .( )[/rtl]
[rtl]ولابد من بيان مجال سريان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث المكان والزمان والأشخاص وكيفية التمسك بها ومدى جواز التنازل عنها حيث من المسلم به أن الدبلوماسي لا يتمتع في الدولة الموفدة له بأية حصانة على الاطلاق وأنه يتمتع في الدولة المستقبلة ما لم تكن دولة جنسيته أو دولة إقامته الدائمة بكافة الامتيازات والحصانات التي يكفلها له القانون الدولي العام وقد استقر العرف الدولي المدون من بعد أيضا على تمتع الدبلوماسي بالبعض من الحصانات فحسب أثناء مروره العابر بأي من الدول في طريقه من أو إلى الدولة المستقبلة أو الدولة الموفدة .( )[/rtl]
[rtl]ويبدأ تمتع الدبلوماسي بالحصانة في الدولة المستقبلة بمجرد دخوله إقليمها لاستلام عمله في البعثة الدبلوماسية التي عينته الدولة الموفدة عضوا بها أو بمجرد اخطار وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة بتعيينه اذا كان موجودا بالفعل في اقليم هذه الدولة وقت صدور قرار التعيين.[/rtl]
[rtl]وينتهي تمتع الدبلوماسي بما يكفله له القانون الدولي العام من حصانات وامتيازات دبلوماسية بمغادرته إقليم الدولة المستقبلة عقب إنتهاء مدة عمله في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة إذا غادر هذا الاقليم خلال الفترة المعقولة التي تلزم عادة التهيؤ للرحيل أو بانتهاء هذه الفترة المعقولة إذا استمر في الإقامة في الدولة المستقبلة بعدها ولمدة تتجاوز ما يازم الدبلوماسي عادة لحزم أمتعته وتصفية متعلقاته الشخصية والتأهب للرحيل ويستمر تمتع أفراد أسرة الدبلوماسي بالحصانات والإمتيازات في حال وفاته حتى مغادرتهم اقليم الدولة المستقبلة أو حتى انتهاء الفترة المعقولة التي يستلزمها استعدادهم للرحيل هذا وقد تعرضت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها السابعة والثلاثين واتفتقية البعثات الخاصة في المواد 36 . 37 .38 .39 لبيان مدى تمتع كل من الفئات الثلاثة المكونة للبعثة الدبلوماسية دائمة كانت أو عارضة بالحصانات والإمتيازات الدبلوماسية السابق الاشارة إليها.( )[/rtl]
[rtl]ومن المسلم به أن الدبلوماسي يتميع بكافة الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية وبصرف النظر عن الدرجة التي يشغلها في سلم الوظائف الدبلوماسية وقد استقر العرف الدولي المدون في المادة 39/1 من إتفاقية البعثات الخاصة على تمتع أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين في كنفه بكافة ما يتمتع به حصانات وامتيازاتدبلوماسية ما لم يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة فلا يحق لهم في هذه الحالة التمتع بأي إمتياز أو حصانة وقد جرت العادة على أن تقوم وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة بتسليم بطاقة دبلوماسية إلى كل دبلوماسي وإلى كل فرد من أفراد أسرته بغرض تمكين حامل هذه البطاقة من ابرازها عند اللزوم لاثبات صفته الدبلوماسية وحقه في التمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يكفلها له القانون الدولي العام .[/rtl]
[rtl]وتحتفظ كل من الوزارات الخارجية عادة لديها بقائمة تشتمل على أسماء كافة الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وأسماء أفراد أسرة كل الدبلوماسيين المشار إليهم وتاريخ وصول كل فرد من الأفراد الواردة أسمائهم في هذه القائمة المعروفة باسم القائمة الدبلوماسية ويعتبر ورود إسم الشخص في هذه القائمة الدبلوماسية دليلا على ثبوت حقه في التمتع بالحصانة والامتيازات الدبلوماسية في الدولة المعنية ويرفع اسم الشخص من هذه القائمة بمجرد تلقي وزارة الخارجية من البعثة الدبلوماسية التي يتبعها اخطارا يفيدها برحيله النهائي بعد انتهاء مدة عمله إذا لم يرحل بالفعل خلال هذه الفترة أما من يعمل في البعثة من اداريين فالأصل فيهم هو التمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية عدا البعض منها المشار إليه وعلى سبيل الحصر في المادة 37/2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 36 من اتفاقية البعثات الخاصة ولأفراد أسرة كل منهم المقيمين في كنفه ذات وضع رب الأسرة من حيث ماله من حصانات وامتيازات .[/rtl]
[rtl]والبعض المستثنى على سبيل الحصر السابق الإشارة إليه ينحصر في عدم تمتع الاداريين بالحصانة القضائية أمام القضاء المدني الا بصدد الأعمال الداخلة في إطار أدائهم لمهامهم في البعثة التي ينتمون إليها وفي عدم تمتع الاداريين بأية اعفاءات جمركية عدا ما يتعلق منها بما يحضرونه معهم عند قدومهم إلى الدولة المستقبلة لأول مرة بغرض بدء العمل في البعثة الدبلوماسية الدائمة أو العارضة للدولة الموفدة .( )[/rtl]
[rtl]ويتضح مما تقدم أن للموظف الاداري المنتمي إلى احدى البعثات الدبلوماسية الحق في التمتع على وجه الخصوص بالحرمة الشخصية وحرمة المسكن وبالحصانة أمام القضاء الجنائي بصفة مطلقة وبالحصانة أمام القضاء المدني بصدد الأعمال الداخلة في إطار أدائه لواجباته الوظيفية في البعثة التي ينتمي إليها وبالإعفاء الضريبي ومن الرسوم عدا ما استثني منها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و اتفاقية البعثات الخاصة وهذا كله كما سبق البيان بشرط عدم انتماء الموظف الإداري المعني إلى جنسية الدولة المستقبلة أو اقامته فيها إقامة دائمة .[/rtl]
[rtl]ولا يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية من الخدم إلا بثلاث امتيازات فحسب نص عليها وعلى سبيل الحصر في المادة 38/3 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي المادة 37 من اتفاقية البعثات الخاصة وهذه الامتيازات هي : الحصانة القضائية في حدود الأعمال الداخلة في اطار ممارستهم لوظائفهم . والاعفاء من دفع أية ضرائب أو رسوم عن المرتبات التي يتقاضونها من البعثة والإعفاء من الخضوع لتشريعات التأمينات الإجتماعية السارية في الدولة المستقبلة ويشترط لتمتع أعضاء البعثة من الخدم بهذه الامتيازات المحددة على سبيل الحصر ألا يكونو من رعايا الدولة المستقبلة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة أما أفراد أسرة من يعمل في البعثة من خدم فلا يتمتعون بأي امتياز أو حصانة ومن الجدير بالذكر أن قواعد القانون الدولي المدونة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي اتفاقية البعثات الخاصة لم تتناول بالتنظيم أسلوب أو كيفية تمسك عضو البعثة الدبلوماسية بما له من حصانات وامتيازات ويختلف أسلوب التمسك بالحصانة في العمل بإختلاف ظروف الحال والمألوف في مجال التمسك بالحرمة الشخصية أو حرمة المسكن أن يبرز الدبلوماسي البطاقة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة ليتقي أي مساس من أجهزة هذه الدولة وسلطاتها بما له ولمسكنه من حرمة وقد جرى العمل أن تقوم البعثة الدبلوماسية المعنية بالاتصال بوزارة الخارجية في الدولة المستقبلة في حالة ملاحقة أحد أعضاء هذه البعثة أمام القضاء الجنائي أو المدني للدولة الإستقبال لتقوم وزارة الخارجية بالاتصال رسميا بالجهة القضائية المختصة واخطارها بتمتع المطروحه أمامها قضيته أمامها بالحصانة القضائية وهي من النظام العام ومن النادر أن يمثل الدبلوماسي بنفسه في المحكمة بغية التدليل أمامها على تمتعه بالحصانة القضائية وذلك ما لم يكره على المثول أمام محكمة جنائية نتيجة القاء السلطةات الدولة المستقبلة القبض عليه رغم ماله من حرمة وحصانة والمألوف أيضا عند مطالبة عضو ابعثة بدفع مالا ينبغي عليه دفعه من ضرائب ورسوم أن يلجأ إلى البعثة التي يعمل بها لتتصل بوزارة الخارجية في الدولة المستقبلة ويتعين على وزارة الخارجية في هذه الحالة إخطار جهة تحصيل الضريبة أو الرسم بما للمول المعني من حصانة لتكف عن مطالبته بما يعفيه القانون الدولي العام من الالتزام بدفعه [/rtl]
[rtl]ولا تفوتنا الاشارة إلى أن هذه الحصانات والامتيازات من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي العام للدولة متى كانت موفدة وليست من قبيل الحقوق الشخصية المتمتع بها من بين الأعضاء البعثات الدبلوماسية ويترتب على ذلك أن تنازل الدبلوماسي أو من هو في حكمه من حيث التمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن أي امتياز أو حصانة تنازل باطل مالم تجزه الدولة الموفده وأن التنازل عن الحصانة لابد وأن يصدر صريحا عن الدولة الموفدة ذاتها ممثلة بواحد من المختصين قانونا بتمثيلها.( )[/rtl]
[rtl]وفي الأخير نذكر أن الدبلوماسي في دولته الموفدة مواطن مثله مثل سائر المواطنين غير متميز عليهم ومن الجائز محاكمته جنائيا ومقاضاته مدنيا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده وضد مسكنه وكافة ممتلكاته كما أنه ملزم بدفع كافة ما قد يستحق عليه من ضرائب ورسوم .[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
salim 1979
التميز الذهبي
التميز الذهبي



تاريخ الميلاد : 27/05/1979
العمر : 44
الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 5278
نقاط : 100012160
تاريخ التسجيل : 06/11/2012

البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: البعثات الدبلوماسية والقنصلية    البعثات الدبلوماسية والقنصلية  Emptyالثلاثاء أكتوبر 29, 2013 6:29 pm

[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثالث: تطبيق عملي لأحكام العلاقات الدبلوماسية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وسوف نتناول بالدراسة قضية الإعتداء على مباني البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طهران ورأي محكمة العدل الدولية في القضية والقرارات التي خرجت بها.[/rtl]
[rtl]تخلص وقائع هذه القضية في أعقاب قيام الثورة الإسلامية في ايران وسقوط الشاه محمد رضا بهلوى ونظامه وإعلان الجمهورية الإسلامية في 1979 وبسبب احتجاز البعض من أعضاء الحرس الثوري الإيراني لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للولايات المتحدة الأمريكية في مقر السفارة الأمريكية بطهران، ظنا من المحتجزين بأن اقتناعهم بعداء الولايات المتحدة الأمريكية للإسلام وإنحيازها لإسرائيل أمر يبرر لهم عدم احترام الحصانات التي يكفلها القانون الدولي العام لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمقار هذه البعثات، ومن المعروف أيضا أن الإحتجاز المشار إليه استمر لمدة تجاوزت العام من نوفمبر 1979 إلى يناير 1981 وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت في افريل عام 1980 وعن طريق الجو بعملية عسكرية غايتها إنقاذ دبلوماسييها المحتجزين فكان نصيبها الفشل الذريع المترتب على قيام عاصفة لم تكن في حسبان جنرالات سلاح الجو الأمريكي، وأدت إلى خلط حساباتهم حيث كانت تقتضي المهمة إنقاذ جميع الرهائن وليس نصفهم وبالتالي أدت العصفة إلى تعطل مروحيتين وتبين فيما بعد تعطل المروحية الثالثة وبالتالي لا يمكن المجازفة بذلك والمشكلة التي زادت الأمورا تعقيدا هي اصطدام مروحية وحاملة طائرات أثناء طريق العودة إلى القاعدة البحرية في مياه الخليج، وحصل ذلك على التراب الإيراني لكن فيما بعد وفي يناير 1981 قامت الحكومة الإيرانية باطلاق صراح المحتجزين فور تولي رونالد ريغان رئاسة الولايات المتحدة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إثر فوزه على على رئيسها الـسابق جيمي كارتر وكتعبير مـنها عن ارادتـها فـتح صـفحة جـديدة مع الادارة [/rtl]
[rtl]الأمريكية.( )[/rtl]
[rtl]عرض القضية على محكمة العدل الدولية :[/rtl]
[rtl]في 29 نوفمبر 1989 تقدمت الولايات المتحدة بدعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد ايران بأنها لم تقصر فقط في منع الثوار من إحتجاز الدبلوماسيين الأمركيين بل أتها اشتركت في ذلك بموافقتها على ما حدث واستندت الولايات المتحدة في دعواها إلى ما يلي :[/rtl]
[rtl]أ‌- تأييد إختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الدعوى بناءا على اتفاقيات أربعة هي :اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية , ومعاهدة الصداقة الإرانية الأمريكية , ومعاهدة سنة 1981 بشأن ومنع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية .[/rtl]
[rtl]ب‌- رفض إيران الاستماع إلى نداء الولايات المتحدة لحل المشكلة بالطريق الدبلوماسي .[/rtl]
[rtl]ولكن إيران رفضت أن تمتثل أمام المحكمة بادعاء أن النزاع ليس ذا طبيعة قانونية وإنما هو نزاع سياسي لا يجوز عرضه على القضاء .[/rtl]
[rtl]ومع ذلك فقد أصدرت المحكمة حكما وقتيا بالإجماع في 15/16 ديسمبر 1989 بالإفراج فورا عن كل الأشخاص المحتجزين وضمان الحماية الكاملة والحصانات والامتيازات التي تخولها المعاهدات المبرمة بين البلدين للدبلوماسيين وإعادة مباني السفارة والقنصليتين للسلطات الأمريكية ورعاية حرمتها وحمايتها .[/rtl]
[rtl]وجاء في حيثيات الحكم أنه ليس من المتطلب أهم في علاقات الدول من حصانة المبعوثين الدبلوماسيين والسفارات فقد كانت على مر التاريخ محل احترام الجميع بلا قيود لأنها لازمة للتعاون الفعال في الجماعة الدولية وان العلاقات القنصلية لا تقل أهمية في هذا المجال .[/rtl]
[rtl]واعتبرت المحكمة تصرف إيران مخالف بشدة للقانون الدولي .( )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الحصانات والامتيازات القنصلية[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: الحصانات والامتيازات الخاصة بمقار مراكز القنصلية .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يهمنا في البداية الإشارة إلى أن الحصانات والامتيازات القنصلية لم تتبلور وتتوحد الا بالنص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المبرمة عام 1963 ، فالثابت أنه لم يكن من حق القناصل قبل سريان أحكام هذه الاتفاقية التمتع كأصل عام وبموجب عرف مستقر بأية حصانات أو امتيازات في الدول المسيحية إلا على سبيل المجاملة البحتة وذلك بطبيعة الحال ما لم توجد معاهدة تجارية أو قنصلية ما بين دولة الإيفاد ودولة الاستقبال من شأنها منح القناصل البعض من الحصانات والامتيازات. [/rtl]
[rtl]وقد وضعت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية في بابيها الثاني والثالث تنظيما مفصلا للحصانات والمتيازات القنصلية على اختلاف أنواعها مميزتا بين الموظفين القنصليين المحترفين ومقار المراكز القنصلية الذين يتولون إدارتها والموظفين القنصليون الفخريون ومقار ما يديرونه من مراكز.[/rtl]
[rtl]ويمكن القول أن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد كفلت لمقار المراكز القنصلية التي يديرها القناصل المحترفون حصانات وامتيازات تشبه في طبيعتها تلك التي كفلها القانون الدولي العام لمقار البعثات الدبلوماسية وان كانت أضيق منها نطاقا، ويمكن القول أيضا بأن اتفاقية فينا المذكورة لم تمنح لمقار المراكز القنصلية التي يتولى القناصل الفخريون إدارتها إلا الشيء اليسير من الامتيازات والحصانات.( ) [/rtl]
[rtl]وان كان من حق الدولة أن ترفع علمها وأن تضع شعارها فوق مقار مراكزها القنصلية كافة وعلى مسكن وسيارة أي من رؤساء هذه المراكز وبصرف النظر على انتمائه إلى طائفة القناصل المحترفين أو الفخريين، فإن التمتع بحرمة المقر أمر قاصر على مقار المراكز القنصلية التي يتولى القناصل المحترفون إدارتها ولا تشمل الحرمة في هذه الحالة غير المباني وأجزاء المباني المستخدمة كلية للأغراض القنصلية فحسب دون غيرها، أما مسكن رئيس المركز فلا يتمتع بالحرمة وسواءا كان الرئيس قنصلا فخريا أو محترفا شأنه في ذلك شأن المراكز القنصلية التي يتولى إدارتها القناصل الفخريون.[/rtl]
[rtl]والجدير بالذكر أن حرمة مقار المراكز القنصلية التي يديرها القناصل المحترفون أضيق في نطاقها وعلى نحو واضح من الحرمة التي يكفلها القانون الدولي العام لمقار البعثات الدبلوماسية الدائمة أو الخاصة، وتنحصر هذه الحرمة على وجه الخصوص في عدم جواز دخول رجال الشرطة أو أي من التابعين لسلطات دولة الاستقبال إلى المقار السالفة الذكر ما لم يأذن بذلك رئيس المركز القنصلي المطلوب دخوله أو من يفوضه هو في إصدار هذا الإذن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، أو ما لم تقتضي الضرورة لذلك كما الحال في حريق أو نحوه من الكوارث بإعتبار الإذن في هذه الأحول مفترض، ولم تتعرض اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لمدى جواز منح الملجأ في مقار المراكز القنصلية شأنها في ذلك شأن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي أحجمت عن محاولة حسم هذا الموضوع بنصوص صريحة تفيد الحظر أو الإجازة .[/rtl]
[rtl]لكن تذهب أغلبية الآراء أنه لا يوجد في القانون ما يمكن تسميته الملجأ القنصلي وأن منح الملجأ في مقار المراكز القنصلية أمر غير مشروع وغير جائز قانونا، وأن من حق دولة الاستقبال أن تأمر رجال الشرطة فيها بالدخول للمركز القنصلي للقبض على اللاجئ حتى ولو اعترض على ذلك رئيس المركز بشرط عدم المساس بوثائق المركز ومحفوظاته وموجوداته وعدم الإخلال بواجب احترام السلطات المحلية للقناصل وبما للمحترفين منهم من حصانات وامتيازات قنصلية. ( )[/rtl]
[rtl]هذا وإذا كانت حرمة المقر حصانة تفتقدها مقار المراكز القنصلية التي يتولى القناصل الفخريون إدارتها ولا تتمتع بها مقار المراكز القنصلية التي يديرها القناصل المحترفون إلا في الحدود السالفة البيان الأضيق في نطاقها بوضوح عن نطاق الحرمة التي كفلها القانون الدولي لمقار البعثات الدبلوماسية فإن حرمة الوثائق والمحفوظات أي الأرشيف وحرمة المراسلات الرسمية وحرمة الحقيبة القنصلية وحرمة حاملها من الحصانات التي تتمتع بها المراكز القنصلية بنوعيها وفي نطاق يقارب نطاق تمتع البعثات الدبلوماسية بكل من هذه الحصانات البالغة الأهمية .[/rtl]
[rtl]وقد نصت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية في الفقرة الأولى من مادتها الخامسة والثلاثون والثلاثين على التزام دولة الاستقبال بأن تكفل وتحمي الإتصال الحر بين المركز القنصلي وحكومة الدولة الموفدة وما يتبعها من بعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية، كما نصت الاتفاقية ذاتها في مادتها السادسة والثلاثين على إلتزام دولة الاستقبال باحترام اتصال الحر ما بين المركز القنصلي ورعايا الدولة الموفدة المقيمين في دائرته القنصلية، وقد نصت المادة المذكورة أعلاه، على وجه الخصوص على التزام الدولة المستقبلة بإخطار المركز القنصلي بواقعة القبض على أي من رعايا الدولة الموفدة المقيمين في دائرته الاختصاصية إذا ما طلب صاحب الشأن ذلك، وعلى إلتزام الدولة المستقبلة بتمكين القنصل أو معاونيه من زيارة المقبوض عليهم من رعايا الدولة الموفدة المقيمين في دائرته القنصلية والاتصال بهم لتنظيم الدفاع عنهم وذلك ما لم يعترض المقبوض عليه شخصيا على ذلك صراحة .( )[/rtl]
[rtl]ولا يفوتنا أن نشير كذلك إلى أن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد ألزمت دولة الإستقبال عند وقوع حادثة لسفينة من سفن الدولة الموفدة أو لطائرة من طائراتها بأن تبلغ ذلك إلى مركزها القنصلي الأقرب إلى مكان الحادث، كما ألزمت الاتفاقية المذكورة دولة الإستقبال كذلك بأن تبلغ نبأ موت أي من رعايا الدولة الموفدة إلى مركزها القنصلي الذي حدث في دائرته، وبأن تبلغ المركز المختص عند وجود ناقص أو عديم الأهلية من رعايا الدولة الموفدة في حاجة إلى تعيين وصي أو قيم عليه .[/rtl]
[rtl]وفي الأخير نشير إلى أن المادة التاسعة والثلاثين من إتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد نصت صراحة على جواز تحصيل المركز القنصلي رسوما لحساب الدولة الموفدة ووفقا لقوانينها مقابل ما يقدمه من خدمات قنصلية . ( )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثاني: الحصانات والامتيازات التي يكفلها القانون الدولي العام للقناصل المحترفين ومعاونيهم .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يمكن القول ببساطة أن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد نصت على تمتع القناصل المحترفين ومعاونيهم بحصانات وامتيازات قنصلية تضاهي الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث طبيعتها وان كانت أقل منها وبكثير من حيث مدى إتساع نطاقها وقد سبق القول بأن نصوص اتفاقية فينا المذكورة هي الحد الأدنى لحصانات القناصل وامتيازاتهم وأنه لا يوجد ما يحول دون إمكانية تمتع القناصل بقدر أكبر من الإمتيازات والحصانات إذا ما نص على ذلك في المعاهدات التجارية أو القنصلية المبرمة ما بين الدول المعنية .[/rtl]
[rtl]بداية إن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد منحت الموظفين القنصليين دون غيرهم من أعضاء المراكز القنصلية حصانة وحرمة شخصية أضيق في نطاقها من مثيلاتها المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقيات البعثات الخاصة.[/rtl]
[rtl]وينحصر نطاق الحرمة الشخصية التي يتمتع بها القناصل في عدم جواز القبض على القنصل أو حبسه احتياطيا إلا بقرار تصدره السلطة القضائية المختصة بصدد جناية خطيرة وبشرط إبلاغ الدولة الموفدة فورا بذلك وتقديم القنصل إلى المحاكمة بأسرع ما يمكن إذا اقتضى الأمر محاكمته.( )[/rtl]
[rtl]وإذا كانت إتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد منحت الموظفين القنصليين دون غيرهم الحرمة الشخصية في نطاق ضيق وعلى النحو السالف بيانه مغفلة النص على تمتع مساكنهم بأي لون من ألوان الحرمة، فقد حرصت مع ذلك على منح الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين قدرا محدودا من الحصانة أمام قضاء الدولة المستقبلة.[/rtl]
[rtl]وتنحصر الحصانة القضائية للموظفين والمستخدمين القنصليين أمام مختلف جهات القضاء في نطاق ما يصدر عنهم من أعمال بصدد ممارستهم لمهامهم القنصلية، فضلا على عدم جواز إجبار الموظف القنصلي على الإدلاء بشهادته أمام أي من جهات الإدارة أو القضاء إذا ما رفض ذلك وهو إمتياز لا يتمتع به المستخدم القنصلي، ومن غير الجائز في جميع الأحوال إجبار أي من أعضاء المركز القنصلي بما في ذلك الخدم على الإدلاء بشهادة تتعلق بمهام القنصلية التي يؤديها المركز القنصلي الذي يعملون فيه أو تقديم الوثائق والمراسلات الرسمية المتصلة بهذه المهام ومن حق أي من أعضاء المركز القنصلي أن يرفض كذلك الإدلاء بها بوصفه خبيرا في القانون الداخلي للدولة الموفدة.[/rtl]
[rtl]وواضح أن القدر المقدم من الحصانة القضائية الذي كفلته إتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لكل من القناصل والمستخدمين القنصليين أقل من قدر الحصانة القضائية الذي يكفله القانون الدولي العام لكل من الدبلوماسيين والموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية الدائمة أو الخاصة .( )[/rtl]
[rtl]هذا، وللقناصل والمستخدمين القنصليين فضلا عما تقدم حصانات وامتيازات أخرى في المجال الضريبي والمجال الجمركي وفي مجال التأمينات الإجتماعية وقوانين الإقامة وقوانين العمل، والملاحظ على أية حال أن الشبه الكبير بين الإمتيازات القنصلية والإمتيازات الدبلوماسية في مجالي الضرائب والجمارك وفي مجال عدم الخضوع كأصل عام لقوانين التأمينات الإجتماعية، وغنى عن البيان أن عدم خضوع الدبلوماسيين لقوانين العمل وقوانين الإقامة المطبقة في دولة الإستقبال من المسلمات التي لا تحتاج النص عليها، كما أن الأصل في الموظفين القنصليين هو الإنتماء إلى جنسية الدولة الموفدة وأن الموظف القنصلي المنتمي بجنسيته إلى دولة الإستقبال لا يتمتع إلا بالحصانة الشخصية والحصانة القضائية دون غيرهما وفي حدود الأعمال الرسمية التي يقوم بها لأداء مهامه القنصلية، أما عائلات الموظفين القنصليين أو المستخدمين القنصليين أو أفراد عائلاتهم أو خدم المراكز القنصلية أو عائلاتهم فليست لهم أي حصانة أو إمتياز غير ما قد تتفضل عليهم به دولة الإستقبال دون إلتزام قانوني عليها في هذا الصدد، ولا يتمتع أيضا بأي حصانة أو إمتياز من يمارس – في دولة الإستقبال- عملا خاص يدرّ عليه دخلا وسواءا كان من بين المستخدمين القنصليين أو خدم المراكز القنصلية أو عائلات أعضاء المراكز القنصلية على اختلاف فئاتهم .( )[/rtl]
[rtl]وتجدر الإشارة أن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد نصت على القواعد المبينة لمجال سريان الحصانات والامتيازات القنصلية من حيث المكان والزمان، ولا تختلف هذه القواعد كثيرا عن القواعد المستهدفة نفس الغاية المنصوص عليها في كل من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية البعثات الخاصة والتي بينا مضمونها .[/rtl]
[rtl]أما القناصل الفخريون فالأصل هو عدم تمتعهم بأي إمتياز أو حصانة وبأن القدر اليسير من الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المنتمون لهذه الطائفة من الموظفين القنصليين قد ورد إستثناءا على الأصل العام، كما أن إتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لم تمنح أي إمتياز أو حصانة على الإطلاق لعائلات القناصل الفخريين والمستخدمين القنصليين والخدم العاملين في المراكز القنصلية التي يديرها القناصل الفخريون، وفي الواقع أن الحصانة الوحيدة ذات الشأن التي يتمتع بها القناصل الفخريون هي الحصانة القضائية المحصورة في نطاق الأعمال الصادرة عنهم إذ يمارسون مهامهم القنصلية فضلا على عدم إلتزامهم بالإدلاء بأقوالهم كشهود بصدد ممارستهم لمهامهم القنصلية أو كخبراء بشأن ما تقضي به القوانين الداخلية لدولة الإيفاد.( )[/rtl]
[rtl]في الأخير نشير إلى وجوب احترام دولة الإستقبال للحصانات والإمتيازات القنصلية حق من حقوق الدولة الموفدة وليس حق من حقوق المعنى من أعضاء مركزها أو مراكزها القنصلية ويترتي عن ذلك أنه من غير الجائز لأعضاء المراكز القنصلية ولو كانوا رؤسائها أن يتنازلوا عن أي إمتياز أو حصانة ولا يكون التنازل إلا صراحة ومن قبل الدولة الموفدة ممثلة بواحد ممن يجوز لهم تمثيلها في علاقاتها بدولة الإستقبال. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المبحث الثالث: تطبيق عملي لأحكام العلاقات القنصلية .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]هل يتمتع القنصل بالحصانة من السلطة القضائية للدولة المضيفة في حالة تشهيره بشخص آخر عن طريق إعطاء معلومات عن أسباب رفض منحه تأشيرة دخول أي ارتكاب عمل خارج حدود واجباته الرسمية ؟.[/rtl]
[rtl]ثار هذا التساؤل بمناسبة إحدى القضايا التي تخلص وقائعها في أن (بيجلو) مدير قسم الجوازات في القنصلية الأمريكية العامة في باريس قد رفض منح تأشيرة سفر للولايات المتحدة الأمريكية لسيدة روسية تقيم في فرنسا سنة 1926، وعندما إعترضت هذه السيدة على قراره قام (بيجلو) بتقديم معلومات عنها في مؤتمر صحفي لتبرير رفضه منحها التأشيرة وقامت صحيفت بوسطن صنداي بوست بنشر معلومات ضد السيدة المذكورة التي تقدمت بدعوى أمام محكمة السين ضد ممثل الصحيفة والسيد (بيجلو) الذي اتهم بأنه شريك في الجريمة لتقديمه عناصر المقالة على أساس التشهير واستخدام لغة بذيئة وقد طعن (بيجلو) بصلاحية المحكمة لكن المحكمة رفضت الطعن وأعلنت أن لها صلاحية النظر في القضية بالنسة إليه .( )[/rtl]
[rtl]وكانت حجج (بيجلو) أمام القضاء ما يلي :[/rtl]
[rtl]أ‌- أن المحاكم الفرنسية لا تتمتع بسلطة قضائية على قناصل الولايات المتحدة سواءا وفقا لنصوص الميثاق القنصلي الموقع في 23 فيفري سنة 1853 من فرنسا والولايات المتحدة، أو لنصوص الميثاق القنصلي الموقع في 7 جانفي 1876 بين فرنسا واليونان، والذي يطبق على القناصل الأمركيين بموجب مادته التي تمنح بلاده معاملة الدولة المفضلة .[/rtl]
[rtl]ب‌- أنه بموجب مبدأ عام في القانون الدولي لا يسمح حتى في حالة عدم وجود معاهدة قنصلية بتقديم قنصل أجنبي أمام محاكم الدولة المضيفة لأفعال قام بها ضمن واجباته أو حتى لسوء أفعال ارتكبها في ممارسة مهامه الرسمية .[/rtl]
[rtl]قرار محكمة الإستئناف : [/rtl]
[rtl]رفضت محكمة الإستئناف الطعن الذي تقدم به (بيجلو) وقضت بأن المحاكم الفرنسية تتمتع بصلاحية محاكمته على عمله الخاص وأكدت محكمة الإستئناف حكم محكمة درجة أولى وأمرت (بيجلو) بدفع نفقات الإستئناف.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التعليل القانوني لقرار محكمة الإستئناف: [/rtl]
[rtl]أ‌- رفضت المحكمة الإعتراض الأول الذي يستند على الميثاق القنصلي المشار إليه على أساس أن لكل دولة الحق في تفسير المعاهدات الدولية وأن تفسيرها نهائيا بالنسبة إلى جميع المحاكم التابعة لها، واستشهد قرار المحكمة بأن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت في مناسبات سابقة أن ذلك الجزء من ميثاقها القنصلي الذي يتناول حصانات الموظفين القنصليين يعني أن الحصانة الشخصية التي يمنحها الميثاق للقناصل لا تنفي صلاحية المحاكم الفرنسية في نظر القضايا الجنائية.[/rtl]
[rtl]ب‌- كما رفضت المحكمة أيضا الإعتراض الثاني الذي يستند على وجود مبدأ عام في القانون الدولي وذكرت أن السيد (بيجلو) كان ضمن حدود مهامه الرسمية عندما شرح الأسباب التي جعلته يرفض منح التأشيرة التي طلبتها السيدة الروسية وحتى الدعوه الى المؤتمر الصحفي لهذه الغاية فقد كان كل ذلك عملا مشروعا وضمن نطاق مهامه القنصلية.[/rtl]
[rtl]لكن طبيعة الملاحظات التي صدرت عن (بيجلو) كما نشرت بالصحافة أساءت إلى المصالح الشخصية للسيدة الروسية وهي بعيدة كل البعد عن الأعمال الادارية، ولم يكن هناك ما يؤيّد أقواله التي إتّهم بها السيدة وما نسب إليها من القيام بالتجسس، كما أن تلك الأقوال لا تعتبر قياما بعمل رسمي وقالت المحكمة أن (بيجلو) قد خرج عن نطاق مهامه الرسمية بطريقة تستبعد تطبيق الحصانة التي يطالب بها بموجب القانون الدولي.( )[/rtl]
[rtl]وجاء بحيثيات القرار مايلي : [/rtl]
[rtl]وحيث أن المتهم كما يعلن الحكم أدناه لم يحاكم بسبب رفضه جواز السفر، وهو عمل يدخل ضمن نطاق وظيفته القنصلية وهو يقع خارج أي سلطة للمحاكم بل فقط لأنه فقط تفوه وهو ينقل قرار حكومته بالتعليقات المذكورة أعلاه، وهي تعليقات غير لازمة وبما أن هذه التعليقات سواءا كانت مستقلة عن العمل الرسمي نفسه أم جزءا منه تشتمل على إفتاءات من شأنها أن تسيئ إلى مصالح شخصية وهو ذو صفة شخصية، وبتالي سيجعله يتعرض في حالة ثبوته للمسؤولية الجنائية بسبب العناصر الجنائية التي يبدو أنه يتضمنها.( )[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الخاتمة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]إنّ الدولة وحدة تتمتع بالشخصية القانونية ولها إرادة خاصة وإختصاص عام، وما البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلا سلطة من السلطات المكلّفة بالتعبير عن رأي الدولة في الميدان الخارجي أي في ميدان العلاقات الدولية، باللإضافة إلى رئيس الدولة ووزير الخارجية والقائد العام للقوات المسلحة حيث يختص القانون العام الداخلي بتحديد السلطات التي تمثل الدولة وتمليك التعبير عن رأيها في مواجهة الدول الأخرى .[/rtl]
[rtl]ونظرا للأهمية الكبرى للدور التي تلعبه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتأثيرها على العلاقات ما بين الدول في شتى المجالات والميادين، فإنّ على الدول الإهتمام بتكوين مثل هذه البعثات على أعلى المستويات وتحضيرهم لمواجهة الأزمات والمشاكل التي ما انفكّت تندلع هنا وهناك نظرا للتقدم الذي يشهده المجتمع الدولي، والتغيرات الإستراتيجية التي صاحبت القرن العشرين، ولا يختلف إثنان في الدور الهام التي لعبته هذه البعثات في تجنيب العالم العديد من الحروب والأزمات التي قد تنشأ نتيجة سوء تفاهم قد يؤدي إلى تأزم العلاقات بين دولتين أو أكثر، وبالتالي فإن التكوين السياسي للمثلين الدبلوماسيين حتى القنصليين له نتائجه الإجابية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي سواء.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]قائمة المراجع [/rtl]
[rtl]I. قائمة المراجع باللغة العربية :[/rtl]
[rtl]1. أحمد يوسف أحمد، محمد زبارة، مقدمة في العلاقات الدولية، مطبعة حسان 641 شارع الجيش، القاهرة، 1985.[/rtl]
[rtl]2. سعيد سالم الجويلي، محاضرات في مبادئ القانون، الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، القاهرة ، 2000 /2001 .[/rtl]
[rtl]3. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، مطبعة نهضة مصر الفجالة، القاهرة، 1964.[/rtl]
[rtl]4. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثالث، الحياة الدولية، المجلد الأول، القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي والقانون الدولي للبحار، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية كلية الحقوق، اسكندرية، 1998.[/rtl]
[rtl]5. محمد سامي عبد الحميد، محمد سعيد الدقاق، إبراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، جامعة الإسكندرية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]II. قائمة المراجع باللغة الفرنسية :[/rtl]
[rtl]1. cf. philippe cahier ,le droit diplomatique contemporain librairie droz , Geneve, 1964[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: ******** لسا نـــــــــــــــــــــــس ******** :: السنة الثالثة علوم سياسية ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات ) :: عـــلاقــــــــات دولــــيــــــة ( محاضرات ، بحوث ، مساهمات )-
انتقل الى:  
1