منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رستم غزالي
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 209
نقاط : 469
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992    قانون الدفاع  الأردني رقم (13) لسنة 1992  Emptyالإثنين فبراير 16, 2015 6:27 pm

[rtl]قانون الدفاع[/rtl]
[rtl]رقم (13) لسنة 1992 [/rtl]
[rtl]نشر في الجريدة الرسمية رقم 3815 بتاريخ 25-3-1992 [/rtl]
 
 
[rtl]المادة 1-[/rtl]
[rtl] يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992 )وينشر في الجريدة الرسمية.[/rtl]
 
 
[rtl]المادة 2-[/rtl]
[rtl] أ- إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة  أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.[/rtl]
[rtl]ب- تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به.[/rtl]
[rtl]ج- يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.[/rtl]
 
[rtl]المادة 3-[/rtl]
[rtl] أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.[/rtl]
[rtl]ب - يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.[/rtl]
[rtl]ج- لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.[/rtl]
 
[rtl]المادة 4 –[/rtl]
[rtl] لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:-[/rtl]
[rtl]أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.[/rtl]
[rtl]ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.[/rtl]
[rtl]ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.[/rtl]
[rtl]د-وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.[/rtl]
[rtl]هـ-منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها  أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.[/rtl]
[rtl]و-الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.[/rtl]
[rtl]ز- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.[/rtl]
[rtl]ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.[/rtl]
[rtl]ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و إغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه او تنظيمها.[/rtl]
[rtl]ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن أعدادها.[/rtl]
[rtl]ك - منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو  ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.[/rtl]
[rtl]ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.[/rtl]
[rtl]م-منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.[/rtl]
 
[rtl]المادة 5-[/rtl]
[rtl] إذا أعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على أي أموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الأمر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن ستين يوما.[/rtl]
 
[rtl]المادة 6-[/rtl]
[rtl] تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.[/rtl]
 
[rtl]المادة 7- [/rtl]
[rtl]أ- يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار او العقوبتين معا.[/rtl]
[rtl]ب- إذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.[/rtl]
[rtl]ج- إذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.[/rtl]
[rtl]د- تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة او جزء منها.[/rtl]
[rtl]هـ- لرئيس الوزراء صلاحية أجراء أي تسوية او مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.[/rtl]
 
[rtl]المادة 8- [/rtl]
[rtl]أ- يجوز لأي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او أي أمر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت أشرافه او لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالآمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.[/rtl]
[rtl]ب- على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الآمر المطعون فيه قائما.[/rtl]
 
[rtl]المادة 9-[/rtl]
[rtl] لكل من كلف بأي عمل او أداء أي خدمة او تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او أتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون او أي آمر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن أي مال او عمل او أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة  المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول.[/rtl]
 
[rtl]المادة 10-[/rtl]
[rtl] يوقف العمل بأي نص او تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.[/rtl]
 
[rtl]المادة 11-[/rtl]
[rtl] إذا تعذر تنفيذ أي عقد او التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون او أي آمر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت او تقام على ذلك الشخص او أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام.[/rtl]
 
[rtl]المادة 12-[/rtl]
[rtl] تعتبر أي صلاحية تخول لأي شخص بموجب هذا القانون او أوامر الدفاع مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة أليه بموجب أي قانون او نظام آخر.[/rtl]
 
[rtl]المادة 13-[/rtl]
[rtl] يلغى قانون الدفاع لسنة 1935 ، وجميع أنظمة الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ،وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.[/rtl]
 
[rtl]المادة 14-[/rtl]
[rtl] رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاستملاك الأردني وتعديلاته
» قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2008
» مشروع قانون المالية لسنة 2016
» تحميل كل أعداد الجريدة الرسمية لسنوات 1990-1991-1992-1993-1994.
» قانون الوظيفة العامه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1