منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم .. أخي الزائر الكريم ..أهلآ وسهلآ بك في منتداك ( منتدى قالمة للعلوم سياسية ) إحدى المنتديات المتواضعة في عالم المنتديات والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة .. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات وأطيبها .. نتشرف بتسجيلك فيه لتصبح أحد أعضاءه الأعزاء وننتظر إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .. كما نتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه , وجنبكم ما يبغضه ويأباه. مع فائق وأجل تقديري وإعتزازي وإحترامي سلفآ .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المشرف العام
منتدى قالمة للعلوم السياسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا عبر الفيسبوكمركز تحميل لكل الإمتدادات
منتدى قالمة للعلوم السياسية يرحب بكم
تنبيه:إن القائمين على المنتدى لا يتحملون أي مسؤولية عن ما ينشره الأعضاء،وعليه كل من يلاحظ مخالفات للقانون أو الآداب العامة أن يبلغ المشرف العام للمنتدى ، أو بتبليغ ضمن قسم اقتراحات وانشغالات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2024م
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm

» عام ينقضي واستمرارية في المنتدى
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 السبت مايو 27, 2023 1:33 pm

» الإقرار وفق القانون الجزائري
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 الخميس مايو 11, 2023 12:00 pm

» امتحان تاريخ العلاقات الدولية جانفي 2023
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 الجمعة يناير 20, 2023 10:10 pm

» امتحان تاريخ الفكر السياسي جانفي 2023
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 الأربعاء يناير 11, 2023 9:15 pm

» كتاب : المؤسسات السياسية والقانون الدستورى
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف ammar64 الثلاثاء نوفمبر 08, 2022 10:47 pm

» الفكر السياسي عند الرومان
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:32 am

» الفكر السياسي الاغريقي بعد أفلاطون
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:31 am

» الفكر السياسي الاغريقي
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyمن طرف salim 1979 الأحد أكتوبر 16, 2022 7:29 am

أنت زائر للمنتدى رقم

.: 12465387 :.

يمنع النسخ
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Ql00p.com-2be8ccbbee

 

 الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منجد
عضو جديد
عضو جديد
منجد


الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 3
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 26/01/2013

الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية   الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyالسبت يناير 26, 2013 4:10 pm

حماية المستهلك
(المفاهيم والواقع الراهن والمؤشرات المستقبلية)
د. م عبد اللطيف بارودي*
المحتويـات

1 ـ المقدمـــــة
2 ـ المبادئ الارشادية لحماية المستهلك
3 ـ الواقع الراهن لحماية المستهلك في سوريا وتطورها (تنظيم وإدارة الرقابة التشريعات الاجراءات)
4 ـ حماية المستهلك في الوطن العربي (النشاط الاتحاد العربي لحماية المستهلك)
5 ـ حماية المستهلك على المستوى الدولي (الاتحاد الدولي لحماية المستهلك)
6 ـ التحديات التي تواجه المستهلك في المرحلة الراهنة :
آ ـ الاغذية المعدلة وراثيا والخيارات المتاحة لحماية المستهلك
ب ـ المنافسة واقتصاد السوق وتأثيرها على المستهلك
ج ـ العولمة وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على المستهلك
د ـ اعلام العولمة وتأثيره على المستهلك
7 ـ المواصفات والمقاييس وتاثيرها على المستهلك
8 ـ النتائـج والمقترحـــــــات .


حماية المستهلك
(المفاهيم والواقع الراهن والمؤشرات المستقبلية)
د. م عبد اللطيف بارودي*

1 ـ المقدمـــــــة:
ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعاملات البشرية منذ القدم، وقد كانت اول الاوامر التي صدرت الى البشر متعلقة بترشيد الاستهلاك حين قال تعالى:
«وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين».
«وقوله تعالى: (فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس اشياءهم).
لقد وضعت الأديان السماوية والانظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الاسواق، إلا ان الرغبة في الربح السريع لاتزال قائمة الى يومنا هذا، وتدفع العديد من الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات لاتباع اساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات وجعلت تبعية هذه النظم الى الجهات المختلفة (حكومية شعبية..).
وبزيادة المنافسة نتيجة الكساد الاقتصادي يتجسد بشكل واضح تطبيق عبارة (الزبون دائما على حق) من خلال مفهوم حماية المستهلك وحصوله على حقوقه المشروعة مثل: حق الاختيار والمعرفة والاستماع الى آرائه والتثقيف والتعويض واشباع حاجاته الاساسية والعيش بأمان والحياة في بيئة صحية، وهي الحقوق التي اعلنها الرئيس الامريكي جون كنيدي في خطابه عام 1962، واقرها الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك واعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985 كأساس لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تم مطالبة دول العالم بتطبيقها ومتابعة تنفيذها، وأكد على ذلك المؤتمر الدولي الاخير لحماية المستهلك المنعقد في (هراري زيمبابوي) .
تعتبر الالفية الثالثة التي نعيشها هي حقبة الحقوق والواجبات في مختلف المجالات لذلك نلاحظ العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة من اخطار التلوث وحماية الانسان والنبات والحيوان من نتائج هذه المخاطر.
مايشهده العالم حاليا من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثل في ظهور التكتلات الاقتصادية والاقليمية والدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد للانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي وإنتقال الاموال والقوى العاملة بين جميع الدول، جعلتنا نشعر بأننا نعيش في كتلة اقتصادية واحدة تتاثر الدول بنتائجها حسب قوتها الاقتصادية وبنيتها البحثية والعلمية والتقنية التي تؤهلها للهيمنة على هذا العالم، وهذا بالطبع سيؤدي لشدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والاجنبية سواء في السوق الوطني او الاقليمي أو الدولي لتعزيز المقدرة التنافسية لكل بلد من ناحيتي الجودة والسعر، وستؤثر هذه المنافسة على المستهلك ايجابا وسلبا، الامر الذي يتطلب ازالة المنعكسات السلبية (الصحية الغش التضليل والابتزاز التجاري) وبالتالي لابد من اصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك وتأهيله بحيث يستطيع تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه واختيار السلع والخدمات بالسعر المناسب التي تؤمن احتياجاته وتنسجم مع رغباته وذوقه.
لقد عرف المستهلك بأنه هو أي مواطن أو مواطنة يقتني مواد استهلاكية بمختلف انواعها بهدف التغذية او استخدامها في التنظيف او اللباس او لغرض منزلي او شخصي او للإستفادة من خدماتها (المأجورة وغير المأجورة) في مجال: النقل المياه الكهرباء الصحة التربية التعليم الثقافة الاعلام الترفيه السياحة وكذلك الذي يستفيد من خدمات اصحاب المهن المختلفة (اصلاح عناية تعهد طبابة.00 الخ ) .
لم يعد التعامل التجاري في الالفية الثالثة كما كان عليها سابقا سوق تقليدية (يلتقي فيها المنتج بالمستهلك او البائع بالمشتري) وأنما اصبحت السوق تخضع لقوانين السوق الدولية التي تفرض التنافس على اساس الجودة التكلفة حجم الانتاج حجم الاستهلاك والتي تبلورت في اتفاقية التجارة العالمية وتأثيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قضايا التنمية والتمويل، وتوفر وسائل الإتصال وثورة المعلوماتية، الامر الذي يتطلب تغيير السياسات والاستراتيجيات والتعامل مع ايجابيات الوضع الراهن.
يبقى الانسان هو الاساس والغاية في تطور المجتمعات الذي يتطلب الحماية سواء على المستوى الوطني او الدولي ولن يتم ذلك الا وفق الإطار الذي يتم التعامل به على المستوى الدولي أو إنشاء تكتلات اقتصادية تستطيع حماية مصالحها ورفاهية مواطنيها وفقا لمتطلبات المتغيرات المستجدة على الساحة العالمية وخاصة التغيير الحاصل في قوى وهياكل الانتاج، إذ يعتبر البعض أن الثورة التكنولوجية الحديثة حلقة من سلسلة التغيرات الإقتصادية العالمية التي تعتمد على تقانة المكننة والحاسوب والاستخدام الأمثل لقدرات الإنسان الذهنية .
إن الثورة التكنولوجية الحالية ادخلت العديد من المتغيرات الهامة ومنها: زيادة الانتاج تطوير اساليب الإدارة استخدام تكنولوجيا المعلوماتية لتعريف المستهلك بالمنتجات تطوير وخلق منتجات جديدة تغيير طرق الانتاج لخفض التكلفة الاستفادة من تواصل عملية الانتاج ـ استخدام العامل الآلي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة الاعتماد على المعارف البشرية عالية التدريب والمستوى المهني.
وبالطبع فإن هذه المتغيرات ستؤثر على آليات إتخاذ القرارات وطبيعة النظم المؤسسية لمنشآت الانتاج والمؤسسات النقدية وتنظيم الاسواق وحدوث منافسة وإحتكار يتطلب البحث والدراسة وإتخاذ الاجراءات التي تؤمن حماية مصالح الدولة الوطنية والعناية بالمستهلك التي يعود لها.
2 ـ المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك:
أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 248/39 في نيسان 1985 المبادئ الارشادية لحماية المستهلك والتي هدفت الى:
ـ مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول (متقدمة ام نامية) بحقهم بالحصول على منتجات غير خطرة.
ـ مساعدة البلدان على تحقيق ومواصلة توفير الحماية لسكانها كونهم مستهلكين.
ـ تمهيد السبيل امام انماط الانتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم
ـ تشجيع المستويات الرفيعة لاداب السلول للعاملين بانتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين
ـ مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات على الصعيدين الوطني او الدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا
ـ تسهيل انشاء جمعيات حماية المستهلك المستقلة.
ـ تشجيع تطوير اوضاع السوق بحيث توفر للمستهلكين مجالات اكثر للاختيار وبأسعار ادنى
ـ تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك
ـ استنادا لما تقدم تم الطلب الى الحكومات اتباع سياسات حماية المستهلك وان تحدد اولوياتها وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات السكان ومصالحهم دون ان تقف هذه الاجراءات حواجز امام التجارة الدولية وفقا للمبادئ التوجيهية التالية:
توفير السلامة المادية للمستهلك:
من خلال اعتماد الحكومات والسياسات والنظم القانونية وانظمة السلامة والمعايير الوطنية والدولية بما يضمن ان تكون المنتجات المصنعة مأمونة اينما وجدت (اثناء التداول التخزين.0) وابلاغ المستهلكين المعلومات الهامة المتعلقة بسلامة الاستعمال وان يلتزموا بسحبها والتعويض على المتضرر بالتعويض المناسب في حال وقوع خطر من جراء استعمال هذه المواد.
تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك:
من خلال تنفيذ السياسات الحكومية التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة المثلى من موارده الاقتصادية وتحقيق المعايير المقبولة للاداء وطرق التوزيع الملائمة والممارسات التجارية العادلة والتسويق، أي اتخاذ السياسات التي تضمن قيام المنتجين والموزعين والبائعين بالتقيد بالمواصفات والمعايير الالزامية وتحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجع على المنافسة النزيهه والفعالة والمعاملات العقدية المنصفة .
ضمان السلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات:
وسيتم ذلك بوضع المعايير والمواصفات الالزامية والطوعية وتشجيع تنفيذها لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات واعادة النظر بها دوريا بما ينسجم مع القواعد الدولية الموضوعة لسلامة الغذاء (دستور الغذاء العالمي) كما انه لابد من بذل الجهود لتوفير البنية التحتية لاختبار واعتماد سلامة وجودة واداء السلع والخدمات الاستهلاكية الاساسية وبذل الجهود الممكنة لرفع مستوى المعايير الموضوعة بالسرعة الممكنة لتتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية .
تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الاساسية:
يجب ان تقوم الحكومة باعتماد السياسات التي تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين ويمكن النظر باستخدام اجراءات محددة لضمان عدالة توزيع السلع والخدمات الاساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر مثلا في الارياف، ويمكن ان تشمل هذه السياسات المساعدة في انشاء المرافق المناسبة للتخزين والبيع بالتجزئة وتحسين مراقبة الشروط التي تقدم بموجبها السلع والخدمات وخاصة في المناطق الرئيسية وتشجيع الانشطة التجارية والتعاونية المتعلقة بذلك.
تشجيع التدابير التي تمكن المستهلكين من الحصول على تعويض:
إن ضمان التدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن المستهلك من الحصول على التعويض عند الاقتضاء بحيث تكون منصفة وسريعة التنفيذ وتلبي حاجات المستهلكين من ذوي الدخل المحدود تعتبر من المهام الرئيسية للدولة التي يجب ان تشجعها لحل المنازعات بطريقة عادلة بصرف النظر سواء اكانت الاجراءات رسمية او طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع المستهلك لتعريفه بالاجراءات المتبعة لحل الخلافات التجارية وواجباته في هذه الحالة.
وضع برامج التثقيف والاعلام:
ان تشجيع وضع برامج اعلامية هادفة لتوعية واعلام المستهلكين تمكن المستهلك اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توفير حاجات الفئات الحساسة من المستهلكين (الاطفال المسنين المهجرين المحرومين الفقراء الامين.0 الخ) ويمكن ادخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية بحيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية والوقاية من الامراض التي تنقلها الاغذية ووسائل غشها ومخاطرها ومنعكساتها على البيئة ومتطلبات بطاقة البيان والمقاييس القانونية المعتمدة، كما ان اطلاع قطاع الاعمال التجارية والصناعية على البرامج الملائمة لهم ومشاركتهم بها تعتبر من المتطلبات التي يجب التشجيع لها.
تدابير خاصة متعلقة بالمواضيع التي تعطى الاولية للمستهلك:
يجب على الدولة اعطاء الصحة والغذاء وتوفير الماء والدواء الاولوية، كما ان تقييم مبادئ الجودة وشهادة المطابقة في الصناعة وتطبيق المواصفات ووضع المعلومات في بطاقة البيان لاتقل اهمية عن السياسات والخطط المتعلقة بتحديد احتياجات السكان من الغذاء المتوازن والماء الصالح للشرب لجميع فئات المستهلكين، وكذلك توفير الادوية وترخيص انتاجها وتوزيعها وتسجيلها بما ينسجم مع الضوابط العالمية.
3 ـ الواقع الراهن لحماية المستهلك في سوريا وتطورها (التشريعات الاجراءات تنظيم وادارة الرقابة القائمة في سوريا):
يتميز نظامالرقابة المعمول به في سوريا بعائديته لعدة جهات حكومية (كما هو معمول به في بعض الدول كاليونان فرنسا الدانمارك تركيا...) حيث تشرف على تنفيذه عدة وزارات (التموين والتجارة الداخلية الزراعة والاصلاح الزراعي الصحة الصناعة السياحة الادارة المحلية المالية (الجمارك) الاقتصاد والتجارة الخارجية الاسكان) وتقوم جهات اخرى بدور مساعد مثل: (هيئة الطاقة الذرية جامعات القطر) ونورد فيما يلي المهام المحددة لكل جهة وفق الانظمة المعمول بها حتى تاريخه.
3/1 وزارة التموين والتجارة الداخلية: انيط بها عملا بقانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 مهمة الرقابة على السلع الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية وقمع الغش في هذا المجال، ونذكر بعض المهام التالية المناطة بها:
3/1/1 البحث عن الاغذية المخالفة للتشريعات الغذائية التي حددت الشروط الخاصة لكل مادة وذلك بأخذ عينات من المواد المشتبه بها حيث الزم القانون اخذها بشكل قسري (في حال الامتناع عن اعطائها للمفتشين)
ويمكن اخذ هذه العينات من أي منتج او بائع او ناقل عدا البيوت السكنية والتي تتطلب اخذ موافقة خاصة من النيابة العامة (في حال وجود معلومات تؤكد بأن هذا المسكن يقوم بتصنيع الغذاء).
وترك للوزارة تحديد اسلوب حجز المواد التي اخذت منها العينة حتى صدور نتيجة التحليل وكيفية حفظها والتصرف بها وذلك بموجب تعليمات تصدر للمفتشين للتقيد بها .
3/1/2 تقوم الوزارة بضبط المخالفات المتعلقة بالاغذية سواء من حيث (الكمية الوزن الحجم العدد.0 او بسبب عدم تطابق معلومات بطاقة البيان مع التركيب الفعلي للمادة او من حيث المتطلبات المنصوص عنها في المواصفة او القرار التمويني الذي يحدد الاشتراطات الفنية لمحتوى بطاقة البيان او التركيب او الشروط الفنية والجرثومية او نسبة بقايا الاشعاع وكذلك تستقبل الشكاوى المقدمة من المستهلكين فيما يتعلق بنوعية المواد المطروحة والتحقق من صحة الشكوى بالعودة الى الكمية التي تعود لها عينة الشكوى لفحص الارسالية واتخاذ مايلزم لاخذ عينات من المادة موضوع الشكوى للتحقق من سلامتها في المخابر.
3/1/3 تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية البحث عن التفتيش في المواد الغذائية وكذلك الادوات والمواد المستخدمة في ذلك ولها الحق في ضبط ذلك سواء اثناء عرض المادة في السوق او انتاجها او تخزينها او اثناء التحريض على بيع هذه المواد بهدف الغش .
3/1/4 تشارك الوزارة مع مديرية الجمارك العامة بالبحث عن المواد الغذائية المستوردة قبل دخولها الاسواق وذلك بأخذ عينات وتجرى عليها التحاليل المنصوص عنها في مواصفة المادة (الاشتراطات الكيميائية، والصحية، وبقايا الاشعاع) علما ان تحليل بقايا الاشعاع ومتطلبات الحجر الصحي الزراعي (للمواد الغذائية التي هي من اصل زراعي) يجري عليها الفحص مسبقا في المراكز الحدودية وعلى ظهر الناقلة (باخرة سيارة) وفي حال مطابقة المادة الواردة للمتطلبات، يتم تنفيذ اجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتعلقة بالتحقق من النوعية وفي حال ثبوت مخالفة المادة لمتطلبات الحجر الصحي الزراعي او مندوبي الرقابة على بقايا الاشعاع، لايسمح بدخول المادة الى سوريا ويعاد تصديرها مباشرة.
3/1/5 استنادا لقانون قمع الغش فإن وزارة التموين تصدر قرارات تحدد فيها الاشتراطات الخاصة بمواصفات المواد الغذائية سواء المنتجة محليا او المستوردة وكذلك البيانات الواجب ذكرها على العبوات ونوع التعليب والتغليف (نوعية المواد المستخدمة) ولها الحق ان تصدر الاشتراطات التي تنظم استعمال اوزان او اوعية او اشياء اخرى تستعمل في تحضير الغذاء او صنعه او مزجه او عرضه اثناء البيع وتبقى هذه القرارات سارية المفعول حتى صدور مواصفة قياسية سورية بهذا الخصوص.
3/2 وزارة الصناعة: انيط بها المهام التالية:
3/2/1 تحديد الالات والشروط الفنية لتصنيع المادة في المنشآت وذلك وفق نص الترخيص الذي يمنح للراغب انشاء المعمل كما يشترط عليه الالتزام بالتقيد بمتطلبات المواصفة الخاصة بالمادة التي ستنتج او بالاشتراطات الغذائية المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية (وذلك ريثما تصدر مواصفة قياسية سورية) ولها الحق بزيــــــــارة المنشأة للتحقق من الالتزام بشروط الترخيص وتأخذ عينات لمعرفة فيما اذا كانت المادة مطابقة للمواصفة الصادرة للمادة (تشرف على ذلك مديريات الصناعة الموجودة في كل محافظة ).
3/2/2 تتابع التزام المنشآت (العامة والخاصة) لانشاء انظمة الرقابة على الجودة ولها الحق (من خلال مديرية الرقابة على الجودة في مركز الاختبارات والابحاث الصناعية العائد لوزارة الصناعة) التحقق من جودة المنتجات بأخذ عينات لاجراء التحاليل اللازمة عليها في المركز المذكور ويتم ذلك وفق خطة تضعها مديريات الصناعة وتنفذ بالتنسيق مع المركز المذكور من خلال لجان فنية تشكل لهذه الغاية من قبل السيد وزير الصناعة واستنادا الى نتائج الجولات الدورية فإن مديرية الصناعة (التي تعود لمنطقة عملها المنشأة الغذائية) تتخذ اجراءات قانونية تهدف الى تصحيح نوعية الانتاج وتستطيع بقرار من السيد المحافظ اغلاق المنشأة (في حال كون المنشأة تمارس مهامها دون الحصول على الترخيص الصناعي او في حال وجود مخالفة في الانتاج او لعدم تطبيق اشتراطات الترخيص مثلا (انتاج انواع من المواد غير مرخص لها بانتاجها.0).
3/2/3 يتم وضع المواصفات القياسية للمادة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية العائدة لوزارة الصناعة وذلك بناء على اقتراح من الجهات الرسمية حيث تشكل لهذه الغاية لجان فنية مختصة ترفع مشروعها بمنح شارة مطابقة المادة للمواصفة الصادرة عنها (في حال تقيد المنتج لشروط المنح الصادرة عنها) وتحدد الهيئة بقرار من السيد وزير الصناعة الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الالتزام بالمواصفة الصادرة عنها (نظرا لعدم وجود جهاز رقابي خاص بها ولكون قانون احداث هيئة المواصفات الزم بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون قمع الغش والتدليس في الحالات التي تضبط فيها المواد المخالفة للمواصفة) وباعتبار ان وزارة التموين هي الجهة المعنية بتطبيق احكام قمع الغش لذلك فإن اجهزتها الرقابية معنية بمتابعة التحقق من التقيد بالمواصفات الصادرة سواء للمادة المستوردة او المنتج المحلي.
3/3/ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي: وتشرف على تنفيذ مايلـــي:
3/3/1 اعطاء الموافقات المسبقة لمستوردي المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني (حيوانات حية منتجات حيوانية: لحوم مجمدة حليب زبدة اجبان.0 الخ) بالاستيراد من البلدان الخالية من الاوبئة المعممة من قبل مكتب الاوبئة الدولي كما ويتم لاحقا بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة (بتكليف اجهزة الحجر الصحي البيطري العائد لها ) بالتدقيق بالوثائق الخاصة بالشحنات الواردة ومدى انسجامها مع الموافقة الممنوحة مسبقا ويتم حجز الحيوانات الحية وفحص عينات المنتجات الحيوانية (اللحوم) للتحقق من خلوها من المسببات المرضية غير المسموح بها.
3/3/2 يتم مراقبة المنتجات الحيوانية في مراكز الانتاج (الزرائب للابقار والاغنام مراكز تربية الفروج.0) وخاصة (الحليب البيض..) للبحث عن المسببات المرضية والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية البيطريــــــة.
3/3/3 تقوم اجهزة الحجر الصحي الزراعي الموجودة في المراكز الحدودية بمراقبة المواد الغذائية ذات المنشأ الزراعي المستوردة او المصدرة الى خارج القطر (حبوب: ارز قمح ذرة شعير) والخضار والفواكه (بطاطا فواكه...) وذلك للتحقق من خلوها من الحشرات والامراض الزراعية الممنوعة وفقا لقانون الحجر الصحي الزراعي السوري.
3/3/4 تصدر القرارات الخاصة بتحديد انواع المبيدات الحشرية وإرشادات استخدامها للخضار والفواكه واوقات استخدامها واثرها المتبقي فيها وكذلك بالنسبة للادوية البيطرية المستخدمة في معالجة الحيوانات، ويتمتحديد الهرمونات ومسرعات النمو المحظور استخدامها سواء في الانتاج الحيواني او الزراعي، وتشرف على مراقبة استخدام هذه المواد في مراكز الانتاج (تربية الحيوان البيوت البلاستيكية المخصصة لانتاج الخضار في مواسمها).
3/3/5 تشارك وزارتي الصناعة والادارة المحلية في اصدار التعليمات والقرارات الخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في المصانع والمنشأت المتخصصة في تصنيع اللحوم، وكذلك تراقب المياه المستخدمة لري المزروعات منعا من تلوثها.
3/4 وزارة الصحة وتقوم بالمهام التاليــة:
3/4/1 الرقابة على اغذية الاطفال (بدائل حليب الام) سواء المستوردة او المنتجة محليا وتقوم بمنح التراخيص الصحية للمنشأت المنتجة لهذه الاغذية وتقوم بالتحقق من الالتزام بها من خلال الرقابة على هذه المنشآت.
3/4/2 المشاركة بمعالجة المشكلات الفنية المتعلقة بالرقابة على الاغذية المتداولة في الاسواق (او المنتجة محليا او المستوردة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة الغذائية في سوريا من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية بقرار السيد وزير الصحة.
3/4/3 تراقب توفر الاشتراطات الصحية لدى العاملين في المنشآت الغذائية وكذلك في المواد الغذائية من خلال المراقبين الصحيين في مديريات الصحة في المحافظات وبالتنسيق مع الدوائر الصحية ومديريات الشؤون الصحية العائدة للمحافظات.
3/4/4 تجري تحليل بعض الاغذية الواردة من مديرية الشؤون الصحية في بعض المحافظات (التي يتوفر لديها مفتشون للرقابة الصحية على الاغذية).
3/5/5 يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية اثناء حدوث الحالات الوبائية التي قد يكون الغذاء وسيلة لنقل المسببات المرضية (امراض الاسهالات الصيفية.0)
3/5 وزارة الســــياحة:
أنيط بها التحقق من جودة الخدمات والنظافة في المنشآت السياحية / الفنادق المطاعم من المستوى العالمي نجمتين فما فوق، وذلك من خلال الضابطة السياحية الموزعة في المحافظات وتصدر لهذه الغاية القرارات والتعليمات المتعلقة باسلوب تقديم الاطعمة ونوع الادوات والاوعية المستخدمة في هذه الامكنة وتتعاون لهذه الغاية مع المفتشين في مديريات التموين للبت بالشكاوى التي تقدم بهذا الشأن من قبل المواطنين /.
3/6 وزارة الادارة المحلية (المحافظة):
ويتبع لها مديرية الشؤون الصحية او الدوائر الصحية وتقوم بالمهام التالية:
3/6/1 التحقق من توفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية او اماكن تحضير الاغذية او بيعها (نظافة المكان توفر المياه النظيفة توفر الرقابة الصحية على العاملين وخلوهم من الامراض التي تمنعهم من التماس مع الغذاء.)
3/6/2 الرقابة على الاغذية المتداولة في الاسواق وذلك من خلال تكليف المفتشين الصحيين بأخذ عينات من المواد المختلفة وتجري عليها التحاليل في مخابر الصحة او التموين .
3/6/3 الرقابة على نوعية اللحوم في المسالخ والتحقق من سلامتها من خلال الاطباء البيطريين المكلفين من قبلها في التفتيش.
3/6/4 منح التراخيص الادارية الخاصة بتحديد مكان المنشآة بالتنسيق مع وزارة البيئة والصناعة.
7 ـ وزارة المالية / مديرية الجمارك العامة:
وتقوم بالرقابة على المستوردات الغذائية الواردة الى المراكز الحدودية بالتنسيق مع الحجر الصحي الزراعي ومديرية التموين، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن وزارة التموين او الزراعة او هيئة المواصفات) كما تقوم بالتحقق من نوعية الصادرات الغذائية السورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين ومركز التجارة الخارجية (مركز الرقابة على الصادرات).
8 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: وتقوم بتنفيذ مايلي:
8/1 منح اجازات استيراد المواد الغذائية
8/2 الرقابة على الاغذية والمنتجات القطنية وزيت الزيتون المعدة للتصدير من قبل مركز التجارة الخارجية العائد لها (والموجود له فروع في المحافظات).
9 ـ وزارة الاسكان:
وتشرف على رقابة مياه الشرب.
10 ـ هيئة الطاقة الذريـــة:
وتشرف على الرقابة على بقايا الاشعاع في المواد وتشعيع الاغذية وذلك من خلال المفتشين المتواجدين لديها في المراكز الحدودية.
اهتمت الجهة الوصائية بضرورة ايجاد صيغة تنسيقية بين الجهات الرقابية، حيث تم مناقشة امكانية احداث هيئة او معهد وحيد في سوريا يعنى بالمهام الرقابية، وريثما يتم اعادة النظر بالتشريعات القائمة، وضعت انظمة للرقابة على الغذاء استندت الى تصنيف الرقابة على المستوردات والصادرات: داخل الدولة، حيث كلفت مديرية الجمارك بالاشراف على المستوردات ومركز التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات، ووزارة التموين للرقابة داخل القطر.
ونظرا لان الرقابة تتطلب توفير مستلزمات ضرورية (إدارة مركزية تشريع مخابر اجهزة تفتيش) وبالعودة الى الجهات الرقابية اعلاه يتضح توفر هذه المستلزمات لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل اساســـــي وكذلك اجهزة التفتيش على المتطلبات الصحية في المحافظات حيث يقع عليهما العبء الاساسي للرقابة، وتقوم الجهات الاخرى بدور مساعد.
التشريعات والقرارات والمواصفات الصادرة:
لايوجد في سوريا تشريع خاص وانما هناك قوانين ومراسيم وقرارات صادرة تحدد متطلبات الرقابة ومهام الجهات المختلفة وفق مااشرنا اليه في (اولا) ونذكر أهمها:
1 ـ قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 (لعام 1960) وتشرف على تنفيذه وزارة التموين والتجارة الداخلية وصدرت مجموعة قرارات وتعليمات منفذة لهذا القانون شملت وضع بعض مواصفات المواد ومتطلبات بطاقة البيان واعتماد المخابر وطرق أخذ العينات.
2 ـ المرسوم التشريعي رقم 248/1969 الخاص بأحداث هيئة المواصفات ومهامها فيما يتعلق بوضع شارة المطابقة وإصدار المواصفات القياسية.
3 ـ قانون الثروة الحيوانية وقانون الحجر الصحي الزراعي رقم 237 لعام 1960
4 ـ مرسوم احداث وزارة الصحة رقم 111 لعام 1966 والقرارات المنفذة له.
5 ـ المرسوم الخاص بالرقابة الصحية على كافة المنشآت الغذائية رقم 1457 لعام 1945 وتكلف بتنفيذه مديريات الشؤون الصحية والدوائر الصحية في المحافظات.
6 ـ قانون الجمارك رقم 9 لعام 1974 الخاص بالرقابة على المستوردات، وتشرف عليه مديرية الجمارك.
7 ـ وقد صدر حتى تاريخه مايزيد عن 2300 مواصفة قياسية سورية للمواد المختلفة تضمنت الاشتراطات العامة، وطرق التحليل وأخذ العينات كما تصدر الوزارات الاخرى والمكاتب التنفيذية في المحافظات القرارات والتعليمات التي تنظم الجوانب المختلفة للرقابة على الاغذية ويعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة، وتتناول هذه القرارات الممارسات المختلفة المتعلقة بتحضير الاغذية واجراءات التفتيش واجراءات ضبط المخالفات، ومن الملاحظ قدم بعض هذه التشريعات وضرورة تعديلها لتنسجم مع الانماط الجديدة لتجارة الاغذية، وهناك اجراءات حاليا لدراستها .
وفي ضوء المتطلبات الاخيرة لاتفاقية الجات، وبما ينسجم مع المعايير الصادرة من هيئة الدستور الغذائي لمنظمة الاغذية والزراعة العالمية، كما يجري تنسيق بين بعض الدول العربية لوضع المعايير التي تحقق التوحيد القياسي فيما بينها.
بعض الاجراءات المتخذة بشان إحداث جمعية حماية المستهلك في سوريا:
طرحت فكرة انشاء جمعية حماية المستهلك خلال المناقشات التي تمت حول موضوع الرقابة التموينية وتفعيل دورها بتاريخ 17/5/1989 حيث كلفت لجنة مختصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع تصورات اولية " لجمعية اصدقاء المستهلك " مع تحديد المهام والاهداف واسس العمل لإيجاد صلات وثيقة مع جماهير المستهلكين لتوعيتهم، ونصحهم بالمساهمة مع المنظمات الشعبية الموجودة في سوريا، وقد استمرت المناقشات بهذا الشأن بعد أن تم تأييد فكرة تأسيس الجمعية لاحقا في التوصيات المتخذة في المؤتمر الثاني للرقابة على سلامة الغذاء المنعقد بدمشق خلال الفترة من 15 17/5/1993.
واستنادا الى مجموعةالمبادئ التوجيهيه لحماية المستهلك المعممة من قبل ادارة الشؤون الدولية الاقتصادية والاجتماعية في هيئة الامم المتحدة، واسوة بالدول العربية التي بادرت لإحداث هذه الجمعية / تونس الجزائر لبنان الاردن/ والدول الاجنبية / فرنسا انكلترا / فقد تم دعوة بعض الشخصيات العلمية والاجتماعية المهتمين بالموضوع وعقدت عدة اجتماعات في وزارة التموين والتجارة الداخلية، توصلت من خلالها للافكار التالية:
1 ـ ان احداث جمعية لحماية المستهلك في سوريا يتم عملا باحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958.
2 ـ تتعاون جمعية المستهلك مع الوزارات المختصة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وتهدف هذه الجمعية الى:
ـ الدفاع عن مصالح المستهلكين والعناية بحقوقهم في جميع الميادين والقطاعات
ـ ترشيد المستهلكين وتوعيتهم فيما يتعلق بسلامتهم
ـ تقديم المقترحات للوزارات بحماية المستهلك بشأن تحديد تكلفة المنتجات وتحديد اسعار السلع والخدمات المختلفة
ـ التعاون لإجراء البحوث والدراسات والندوات العلمية المتعلقة بنشاطات الجمعية
ـ تمثيل المستهلكين في جميع المجالات والمستويات لدى المؤسسات والشركات والجهات المختلفة
ـ التعاون مع المنظمات العربية والدولية التي تعنى بحماية المستهلك
ـ إنشاء فروع للجمعية في المحافظات تهدف الى حماية المستهلك
ـ التعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة مثل (هيئة المواصفات والمقاييس مخابر القطاع العامة ومراكز البحوث العلمية والجهات الاخرى) التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية وتوفير سلامة السلع والمواد المطروحة في الاسواق وخلوها من عمليات الغش، وتقديم الخدمات المناسبة للمستهلك بما ينسجم مع ذوقه ورغبته واحتياجاته، وقد تم صياغة هذه الاهداف بمسودة النظام الداخلي لحماية المستهلك التي تم وضع لمساتها الاخيرة عام 1995، وتم الحصول على موافقات الجهات المعنية ومنها: وزارة المالية التي ايدته عام 1996، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الجهة المختصةبتنفيذ احكام القانون رقم 384 لعام 1956، والقانون 93 تاريخ 8/7/1958 (المادة 4 منه) حيث تتولى الوزارة المذكورة صلاحية تنفيذ تلك القوانين، والموافقة على شهر الجمعية بعد تقديم الوثائق اللازمة، وتشرف الوزارة على عمل الجمعية وتكون علاقة الجمعية مع اية جهة عن طريقها، وذلك اسوة بجميع الجمعيات المشهرة وفقا لاحكام القوانين المذكورة وبعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التأسيس، واستنادا لمقترحات وزارة التموين والوزارات المشار اليها اعلاه، فقد تأيدت فكرة إحداث الجمعية عام 1996 من قبل القيادة القطرية ومجلس الشعب وغرفة الصناعة والصحافة، واستنادا لذلك تم تشكيل لجنة من الاعضاء المؤسسين بمستوى عال من الوعي والشعور بالمسؤولية، وتم وضع النظام الداخلي الاساسي للجمعية في هدى احكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958، وكذلك نظــــــام الجمعيات المعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واحتضنت الاجتماعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكان لجهود المؤسسين ومندوبي وزارة التموين دور اساسي في انجاز المراحل المتقدمة المطلوبة لتأسيس الجمعية، إلا أن هذه الاجراءات عانت بعض الفتور لاحقا الى أن طرحت مجددا من قبل المكتب الاقتصادي القطري حيث تم التاكيد على تأسيسها لتكون رديفة للرقابة التموينية من جهة وتلبي رغبات المستهلك وتحقق التفاعل بين البائع والمستهلك للصالح العام، وقد تم الطلب الى رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا بتاريخ 19/4/2000 الموافقة على انشاء الجمعية المذكورة وحددت المهام والاهداف التالية لها:
أهــــداف الجمعيــــة:
ـ حماية مصالح المستهلك في المجالات جميعها من كل مايشكل خطرا على صحته وسلامته وامواله وغيرها.
ـ ترشيد المستهلك وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته ورفع ثقافته في المجال موضوع النظام بشكل مستمر.
ـ تمكين المستهلك من اختيار مايناسبه من السلع المعروضه وفي المسائل الممكنة.
ـ الدفاع عن حقوق المستهلك ومساعدته للحصول على تعويض من اية خسائر صحية او مادية تنجم عن استهلاكه سلعة او خدمة غير مناسبة .
مهـــــام الجمعيــــــة:
ـ تمثيل المستهلكين في جميع المجالات لدى الجهات ذات العلاقة محليا وعربيا ودوليا.
ـ التعاون مع الوزارات والمؤسسات والجمعيات المماثلة (الوطنية العربية الدولية) واقامة الاتصالات اللازمة لتبادل المعلومات والخبرات لتحسين شروط عمل الجمعية لتحقيق اهدافها بشكل افضل.
ـ المشاركة في وضع وتطوير التشريعات المتعلقة بانظمة مراقبة المنتجات والخدمات
ـ تعريف المستهلك بماهية المواد التي يتعامل معها وارشاده للطريقة الصحيحة لاستخدامها.
ـ التعاون لانجاز البحوث والدراسات والتحاليل المتعلقة بنشاط الجمعية
ـ السعي لتطبيق المواصفات والمقاييس الوطنية على السلع المعروضة والمساهمة في تطويرها بما ينسجم مع المواصفات العالمية.
ـ الاهتمام بالخدمات المطلوبة للسلعة بعد شرائها من قبل المستهلك (تأمين قطع التبديل والتحقق من النوعية تحقيق فترة الضمان توفير الصيانة الدائمة وغيرها)
ـ دراسة ملائمة سعر السلعة المطروحة في الاسواق بالمقارنة مع الاسعار المشابهه لذات السلعة التي تحمل نفس المواصفات وكذلك مدى انسجام بدل الخدمة المقدمة للمستهلك مع مثيلها.
ـ التاكد من وجود الوسائط الكافية لاعلام المستهلك من قبل المنتج او الموزع عن اية اخطار يمكن ان يتعرض لها المستهلك والزام المنتج بسحب المواد المخالفة بسرعة مع تعويض المستهلك في حال حدوث أي ضرر قبل اعلامه.
ـ تستفيد الجمعية من امكانية وسائل الاعلام المختلفة بالشكل الذي تراه مناسبا.
ـ توعية المستهلك بما يلــــي:
ـ قيامه بدوره في الحفاظ على سلامة المادة اثناء تخزين السلعة او استعمالها من قبله وتفعيل دوره في الحالات الطارئة
ـ تعريفه بالقيمة الغذائية وتوفرها بالانواع المختلفة من الاغذية وتحديد القواعد الصحية لتناولها وحفظها بهدف نشر عادات وانماط استهلاك سليمة.
ـ ترشيده في جميع الامور المتعلقة بسلامته وحسن استخدام دخله عن طريق البرامج التربوية المخصصة حسب فئات المستهلكين (مدارس مشافي جامعات وغيرها..) .
تقديم الخدمات الاستشارية والنصح للمستهلك للحصول على حقوقه الاستهلاكية، وكذلك المساعدة في معالجة عقود التامين والقروض المصرفية.
ـ التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة بنشاطها لاستلام التقارير والاحصاءات والدراسات والاسعار الدورية ومواصفات السلع المطروحة في الاسواق ومواعيد التخفيض للسعر واوقات عمل الاسواق والمخازن التجارية والمراكز الصحية.
ـ الاشراف على البرامج الاعلامية الخاصة بنشاطها واستخدام وسائل الاعلام المختلفة بنشر وابلاغ المستهلكين عن جميع الامور التي تهم مصالحهم وخاصة عن الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها في حال استخدام سلعة تسبب لهم اضرارا نتيجة توزيعها او انتاجها او طرحها او تداولها بشكل خاص وكذلك المواضيع والمطبوعات المفيدة للمستهلك
ـ التدخل لدى الجهات المعنية لالغاء أي اعلان عن سلعة تتضمن مبالغة كبيرة بنوعيتها التي تهدف التدليس على المستهلك او اعطاء معلومة مغايرة للواقع.
4 ـ حماية المستهلك في الوطن العربي/النشاط الاتحاد العربي لحماية المستهلك/:
آ ـ نشاط جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي:
يوجد في بعض البلدان العربية جمعيات حماية مستهلك وقد بلغ عددها حتى الآن عشرة جمعيات في البلدان التالية: مصر السودان تونس فلسطين الجزائر المغرب موريتانيا الاردن الامارات العربية المتحدة اليمن) ومن المتوقع اشهار الجمعية في لبنان وقطر وهناك مساعي في سوريا والعراق والبحرين لتأسيس جمعية حماية المستهلك ويختلف نشاط هذه الجمعيات وعدد المنتسبين إليها من بلد لآخر حيث تعتبر جمعية حماية المستهلك التونسية والجزائرية والمغربية والاردنية واليمنية من الجمعيات الاكثر نشاط وتاثيرا في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك، في حين ان بعض البلدان الاخرى تتميز بوجود نشريعات وهياكل حكومية تقوم بمتابعة قضايا المستهلك وتقدم الدعم المادي لبعض المواد التي توزع على المواطنين بأسعار مخفضة (سوريا العراق ليبيا الجزائر السودان) وهناك بعض البلدان يوجد فيها جمعية حماية المستهلك تنسق مع الوزارة المختصة لمعالجة شؤون المستهلك (وزارة الاقتصاد او التموين او التجارة او الصناعة ) كما هو عليه الحال في: مصر السودان تونس المغرب الجزائر موريتانيا الاردن اليمن الامارات العربية المتحدة فلســــــطين) وهناك بعض البلدان التي انيط فيها حماية المستهلك بالوزارات المختصة ولايوجد فيها جمعيات حماية المستهلك ولاتقدم أي دعم مادي للسلع الاستهلاكية (السعودية لبنان قطر البحرين سلطنة عمان الكويت).
ب إنشاء الاتحاد العربي لحماية المستهلك:
أقر المؤتمر العربي الاول لحماية المستهلك، المنعقد في مقر جامعة الدول العربية، يوم الاثنين في 7 نيسان 1997 مايلـــي:
تكوين اللجنة التأسسية للإتحاد العربي لحماية المستهلك من جمعيات حماية المستهلك في كل من مصر والامارات ولبنان، على ان يفتح باب الانضمام لبقية الدول العربية وان يكون هذا الاتحاد غير حكومي لاحقا، وعلى هامش المؤتمر الوطني الاول لحماية المستهلك والذي عقد بدعوة من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في عمان خلال الفترة من 29/9 2/10/1998 وبمشاركة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الاقطار العربية تم تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك الذي أنضمت اليه الدول العربية التي أسست فيها جمعية حماية المستهلك وقد أقر المؤسسون النظام الداخلي للاتحاد الذي تضمن المبادئ والاهداف التالية:
ـ توفير الحماية للمستهلك العربي من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه.
ـ تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية.
ـ حماية المستهلك العربي من الاعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الاعلام.
ـ الزامية وجود بطاقة البيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع
ـ تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له (الغذاء الماء الكساء المآوى والخدمات الصحية والتعليمية) والتعويض عليه في حال وقوع الضرر وتوعيته لممارسة حقه في الاختيار وإتباع الاستراتيجيات لترشيد استهلاكه والعيش في بيئة صحية وسليمة خالية من الاخطار له وللاجيال القادمة.
ـ حث الاقطار العربية على انشاء جمعيات او منظمات لحماية المستهلك واتاحة الفرص للمستهلكين العرب.
ـ التعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الارشادية التي تهدف الى توعية المستهلك (مجلات نشرات.0) وعقد ندوات ومؤتمرات واصدار مجلة عربية حول حماية المستهلك، وترسل الدراسات والبحوث التي تعني به المستهلك العربي.
ـ تبادل المعلومات حول السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها او عدم جودتها او كونها مقلدة حماية للمستهلكين.
ـ اتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من خدمات المخابر وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الاتحادات الاقليمية والعالمية.
ـ تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية وتحسين جودتها والسعي لتقارب التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بحماية المستهلك.
5 ـ حماية المستهلك على المستوى الدولي:
تأسيس الاتحاد الدولي لحماية المستهلك:
تعتبر الحركة الدولية للمستهلك وليدة هذا القرن، حيث تم إنشاء جمعية المستهلك في امريكا في الثلاثينات من هذا القرن وتبلور في الخمسينات واصدر اول مجلة تحت عنوان تقارير المستهلكين الذي تضمن نتائج الاختبارات العلمية لجودة بعض السلع الاستهلاكية الجديدة ومقارنة اسعارها ومساعدة المستهلك بعرض النتائج عليه لاختيار مايناسبه، ولاحقا في الستينات تكونت في انكلترا وهولندا والدانمارك وبلجيكا ومن ثم انتشرت في بقية الدول (البرازيل يوجد فيها ستون جمعية، الهند (يوجد فيها خمس وعشرون جمعية) وبعد تحضير مطول دام عشر سنوات تم عقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك عام 1960 (IOCU) وتم تعديل هذا الاسم عام 1993 ليصبح المنظمة الدولية للمستهلك (CI) واصبح لها مقرات فرعية في افريقيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا الشمالية واللاتينية والمقر الرئيسي للمنظمة العالمية للمستهلك حاليا في لندن، علما ان عدد الدول التي لها علاقات معها بلغ عام 2000 مايزيد عن 170 دولة ويشارك باعمالها مايزيد عن 600 عنصر.
ومن اهم الاهداف التي اعتمدتها المنظمة الدولية للمستهلك منذ عام 1960 هــي:
ـ دعم انشاء جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم
ـ العمل باسم المستهلكين في العالم ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم في: التغذية وماء الشرب والخدمات اللازمة.
ـ تطوير التعاون الدولي من خلال القيام بالتحاليل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج التحليل والخبرات
ـ تحسين المواصفات والخدمات وبرامج تثقيف المستهلكين اينما كانوا في العالم
ـ اعتماد المنظمة الدولية كهيكل لتبادل المعلومات والمجلات والنشرات الدورية التي تهم حماية المستهلك
ـ إقامة علاقات جيدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم لديها.
6 ـ التحديات التي تواجه المستهلك في المرحلة الراهنة:
آ ـ الاغذية المعدلة وراثيا والخيارات المتاحة لحماية المستهلك:
ان الاخطار الوحيدة المعروفة حاليا والمتعلقة بالاغذية المعدلة وراثيا مرتبطة بإحتمالات ظهور حالات الحساسية وخاصة رفض الادوية المضادة للجراثيم حيث تعتبر الاخطار غير المتوقعة والتي يمكن ان تتطور ببطء مع الزمن من المشاكل التي تحتاج الى حل عاجل نتيجة صعوبة التنبوء بتأثيرات تلك المخاطر على البيئة وصحة الانسان على المدى البعيد وتصبح هذه المشكلة اكثر تعقيدا في الدول النامية لعدم توفر الإمكانيات العلمية لتنفيذ هذه الإختبارات وغلاء قيمتها، على العكس في الدول المتطورة (مثلا: امريكا تنتج اكثر الاغذية المعدلة وراثيا في العالم 60 % من منتجات الصويا تعتبر معدلة و كذلك50% من الذرة يوجد في امريكا والارجنتين وكندا 98% من المساحات المزروعة في العالم بالبذور المعدلة وراثيا.
لايمكن الكشف كيميائيا عن الصبغيات الوراثية في الزيوت والحبوب والبذور بسهولة، ولابد من استخدام بطاقة البيان للإعلان عن هذه الاغذية وبالتالي ترك الحرية للمستهلك لاختيار مايناسبه، علما أن أهم المنتجات المعدلة وراثيا هي اغذية الحيوانات حيث استخدم فيها التعديلات الوراثية لتحسين صمود النبات ضد الطفيليات والاعشاب الضارة.
اننا نجد حاليا اغذية للحيوان والانسان عدلت وراثيا لم تكن موجودة قبل عشر سنوات وهي معروضة للبيع بكميات كبيرة من قبل شركات متعددة الجنسيات وقد تضاعفت مبيعاتها عشرين مرة مؤخرا، نظرا للفوائد المعلن عنها وهي: توفير الاغذية بمردودية اكبر وجودة افضل وباستعمال مبيدات بكميات اقل، إلا أنه حتى الآن غير واضح منعكسات الزراعات المعدلة وراثيا على البيئة المحيطة (تخفيض التنوع البيولوجي، وانتقالها الى الزراعات التقليدية). فضلاً عن امكانية تضاعف افرازات السموم وظهور حالات الحساسية نتيجة التعديل على الجينات (25% من السكان لديهم حساسية وإن غياب الآليات الملائمة للكشف والدلالة على مثل هذه الانواع يعني أن حق المستهلك بالمعرفة وارشاده حول هذه الاغذية لاتزال مفقودة سيما وأن منعكساتها طويلة الأمد).
أعدت السوق الاوروبية المشتركة بتاريخ 4/2/1999 آلية للتحقق فيما إذا كانت بعض النباتات المعدلة جينيا تسبب امراض او خسائر لدى الحيوان تتلخص بما يلــي:
مراقبة المواد المعدلة وراثيا للقضاء عليها إذا ظهر عدوى في المناطق الخطرة
ـ اعتماد مبادئ اتلاف النبات المحور وراثيا واسلوب تنظيف التربة المتضررة وعزلها وحماية الاشخاص المتضررين .
أقر الاتحاد الدولي للمستهلكين التوصيات التالية بهذا الشأن:
ـ تأجيل الزراعات بالبذور المعدلة حتى يتم الاجماع العلمي حول الاثار المتوقعة على البيئة.
ـ اعداد اتفاقيات دولية حول موضوع السلامة الصحية والبيئية المنفذة على الكائنات المعدلة وراثياً.
ـ وضع قواعد لتحركات المواد المعدلة وراثيا في العالم.
ـ الحد من إنتشار الاغذية المعدلة حتى يتم الانتهاء من البحوث المعمقة بهذا الشأن.
ـ حظر استعمال الجينات المضادة للجراثيم في الاغذية المعدلة وراثيا وك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منجد
عضو جديد
عضو جديد
منجد


الدولة : الجزائر
عدد المساهمات : 3
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 26/01/2013

الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية   الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية Emptyالسبت يناير 26, 2013 4:11 pm

الآثار السلبية للعولمة:
ـ سيطرة الاحتكارات على اقتصاد الدول.
ـ الغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب.
ـ تدمير الثقافة والهوية القومية.
ـ فرض السيطرة السياسية والثقافية.
ـ تفتيت بعض الدول
1 ـ الآثار الثقافية للعولمة:
ان العولمة موجهه نحو عقلية الانسان من خلال المعرفة المنظمة وتوفر الوسائل الفعالة لنشر المعارف وبناء ثقافة عالمية واحدة عبر النظام العالمي وتخلي كل امة عن شخصيتها وحضارتها وذاتيتها وذلك بالتأثير على انماط حياة المستهلكين واذواقهم ولباسهم وتسليتهم واطعمتهم السريعة عن طريق ثقافة الدش (خمسمائة قمر صناعي يدور حول الارض) والتي تهدف الى ثقافة كونية تشمل العالم كله بمعايرها وقيمها وتعدل ذاكرة التاريخ وتؤثر على المجتمع بالمبادئ التي تنسجم مع العولمة (نشر ثقافة المعلوماتية التعليم في المدارس الاجنبية البرمجة للوقت استخدام الانسان الآلي توحيد المعرفة السياسية والاقتصادية والتعليمية توحيد اللغة العالمية.0).
وتسعى العولمة الى تغيير ثقافات الشعوب وجعلها ثقافة واحدة (تغير العادات والقيم والسلوك والشعور تجاه الاشياء)ولاسيما الامور المتعلقة بالجودة والدقة والجمال والتصميم وغيرها من الامور التي تؤثر على اختياراته، ورغم ان هذه الامور صعبة المنال بسبب العادات التقليدية والدينية التي تلعب دورا للمحافظة عليها إلا أن بعض التغيير البطيء يحدث بالفعل، وهذا مانلاحظه في بعض الدول فالعديد من عادات الاستهلاك للاطعمة السريعة والموسيقا والمشروبات قد انتقلت من امريكا مثلا الى العديد من الدول في العالم (الصين شرقي اسيا روسيا افريقيا.00 الخ) ومن اهم تاثيرات العولمة هي بناء ثقافة استهلاكية عبر ثورة الاتصالات وعصر الكمبيوتر والاكتشافات المذهلة ادت الى نزعة استهلاك جديدة مثال: الاغذية الوظيفية والقهوة الكابتشينو واختيار بعض المستلزمات المنزلية من مصادر معينة والسوش الياباني والالبسة والسيارات ذات الشركات المشهورة والمأكولات السريعة من شركات محددة (هناك 17 شركة امريكية واربعة عشر شركة اوروبية وتسع شركات يابانية الاكثر شهرة في العالم).
2 ـ الاثار الاجتماعية للعولمة:
تؤثر العولمة على النظم الاجتماعية وخاصة في المجتمعات الحديثة والصناعية بإتجاه خلق ظروف عالمية للتكامل، إلا انها بنفس الوقت تخلق ردود فعل وتحديات يتطلب من المجتمع التعامل معها بحذر بسبب السلبيات التي قد تنجم عنها ونشير الى بعضها:
ـ امكانية ازالة العدالة الاجتماعية بسبب الغبن وعدم تساوي الفرص في الدول التي تتبنى العولمة دون تطوير نظمها الاجتماعية والسياسية والادارية (حدوث التقدم والظلم بآن واحد داخل البلد الواحد أو بين الدول) وهذا مايلاحظ ردة الفعل بين الشمال والجنوب وحدوث هجرات بشرية من دول الجنوب الى الشمال وحدوث نزعات وتعصب عرقي وكراهية.
ـ إمكانية حدوث تصدع في البنية التحتية في المجتمع وعاداته نتيجة تأثير العولمة
ـ فقدان الثقة في الدولة والبحث عن كيان بديل سواء بالانتماء الى منظمة طوعية او متعددة الجنسيات.
ـ ظهور العنصرية والعداء للاجانب وتصعيد العنف والارهاب وإنتشار الجريمة، وهذا مايلاحظ حتى في الدول الاكثر تقدما ورفاهية مما يولد رد فعل إجتماعي وتسريع في التحولات الهيكلية التي لايستطيع تحمل نتائجها افراد المجتمع .
ـ تدني أخلاق المجتمع وانتشار الفساد بأنواعه المختلفة التي تؤدي الى الرشوة والتهريب والجريمة وظهور المافيات والفساد المالي والاختلاسات والانفراد بالسيطرة على العالم والتحكم في دفن المخلفات البيولوجية والكيميائية والنووية في حدود الدول الضعيفة وتلويث الماء والهواء والارض وذلك من خلال استخدام التقدم التقني لتبادل المعلومات عن طريق الانترنيت ووسائل الاتصال الحديثة.
ـ التدخل في صميم نسيج المجتمع واقتصاده وثقافته ونظم العمل وتقسيم الاسرة ودور المرأة، والتحرر في العلاقات الجنسية وما ينتج عنها من تداعيات.
ـ انتشار بعض الامراض المعدية مثلا: نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية مما يؤدي الى انقراض بعض الانواع من الحيوانات والنباتات
ـ انتشار نهج جديد من الحياة موحد على مستوى عالمي في مجال السفر والسياحة والازياء ونوعية الطعام وترويج وسائل حديثة في الاقتصاد (التعامل بالاسهم.00 الخ).
3 ـ الاثار الاقتصادية للعولمة على المستهلك ونشير الى اهمها:
تؤدي العولمة المرتبطة بالتقانات الحديثة في التعامل الاقتصادي الى حرية انتقال رؤوس الاموال وانتشار العمالة المتدنية والهرب من الضرائب وربط ادوات العولمة وقوانينها بالبلد الاقوى في العالم (تتحكم امريكيا بالشركات المتعددة الجنسيات صندوق النقد الدولي البنك الدولي منظمة التجارة العالمية مجلس الامن الدولي وانظمة الاعلام والمعلوماتية.0) وهذا يعني الوقوع في خطر الإقصاء الاقتصادي اذا لم يتم مواكبة التحولات الحديثة.
ـ ترويج أنماط وقيم استهلاكية عن طريق الدعاية المستهدفة المترافقة مع مشاركة مشاهير العالم مما يؤدي لهدر الثروات وتبذيرها (مرحلة الاستهلاك الوفير) حيث تؤدي الى التحول السريع للمجتمع ليصبح مستهلكا عوضا ان يكون منتجا.
ـ من اهم الآثار السلبية للعولمة هو زيادة البطالة نتيجة الخصخصة والإعتماد على التقانات المتقدمة وإعادة الهيكلة وحدوث فوضى في اسواق العمل يدفع ثمنها العمال ذوي المهارات المتدنية والتحصيل العلمي الاقل.
ـ زيادة الجرائم الاقتصادية نتيجة اتفاق بعض الشركات على استغلال المستهلكين او دافعي الضرائب (مثال: الاتفاقيات الاحتكارية لشركات النقل وصناعات المواد الكيميائية والمتاجرة بحقوق الافلام والبث التلفزيوني والمضاربات في الاسهم.00) .
ـ هروب الاموال وغسيل اموال المافيا بشكل منظم مما يؤدي الى نضوب اموال الدولة بفعل الاقتصاد العابر للحدود والتنافس على دفع ادنى الضرائب والحصول على التبرعات والمساعدات والديون الميسرة بمختلف الصيغ والاسماء.
ـ انحسار عدد كبير من المؤسسات والشركات العالمية من خلال قيام الشركات الكبرى بتكييف وضعها مع التقدم التقني وتطبيقات.
ـ استخدام الحاسوب والانسان الآلي وانظمة التحكم والبحث العلمي الامر الذي يؤدي للحد من استخدام القوى البشرية.
ـ زيادة الفقر والتخلف بسبب الهوة الحاصلة بين المجتمع المتطور والمجتمع العادي (من اصل خمس مليرات في العالم يوجد فقط 500 مليون يعيشون جيدا في حين ان 5ر4 مليار يعيشون في مستوى الحاجة والعوز) .
ـ زيادة الاندماج الاقتصادي لبعض الشركات (ظهور تكتلات اقتصادية كبيرة) وحصر بعض الصناعات في عدد بسيط من الشركات مما يؤدي لإحتكار الإنتاج وفرض المواصفات والنوعية للسلع التي تحقق المردودية الاقتصادية لها مما يعطيها إمكانية الهيمنة والامتياز الضمني على المصارف وسياسة الدول الاقتصادية وابتلاع الشركات الصغيرة وبقاؤها في السوق كجهة رئيسية محركة للاقتصاد دون أي منافس.
ـ ان إيقاف سلبيات العولمة لايمكن سوى بالتشبث بالهوية الثقافية الوطنية والقيم الاجتماعية العادلة ومساهمة جميع افراد المجتمع بمقوماته للتصدي للثقافات السيئة او وسائل الترويج غير المناسبة وترشيد الاستهلاك وانماطه من خلال الاستفادة من ثورة التكنولوجيا الحديثة والتحصن بالعلم وإتاحة الفرصة امام المتخصصين والباحثين لممارسة ادوارهم الحقيقية لتطوير منظومة المؤسسات التعليمية والبحثية لرفع المستوى العلمي للقوى البشرية.
ان دعم تشكيل التكتلات الاقتصادية العربية والاسلامية تعتبر من اهم متطلبات مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية
د ـ اعلام العولمة وتأثيره على المستهلك:
يعرف اعلام العولمة بأنه سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة، لاتلتزم بالحدود الوطنية للدول وإنما تطرح حدود فضائية غير مرئية، ترسمها شبكات اتصالية معلوماتية على اسس سياسية وإقتصادية وثقافية وفكرية لتقييم عالما بدون دول وبدون أمة وبدون وطن وهو عالم يعمل تحت سلطة شركات متعددة الجنسيات يتم مضمونه بالعالمية ويبث رسائله عبر وسائل اعلامية تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغة لتخاطب المستهلكين متعددي العقائد والرغبات، ويتسم اعلام العولمة في العصر الحالي بأنه متقدم تقنيا وهو جزء من البنية السياسية الدولية بما فيها البنية الاقتصادية والثقافية الجديدة التي تسعى لنشر ثقافة عالمية عبر البنية الإتصالية الدولية الحديثة المبنية على الاتفاقيات الدولية، وقد استطاع الاعلام في عصر العولمة إلزام الدول بالإهتمام بقضايا المستهلكين وحقوق الإنسان والتعديل بسلوكه الإستهلاكي والتدخل في أنماط ثقافته الاستهلاكية، ويهدف اعلام العولمة وفق بعض وجهات النظر الى تحرير ارادة الشعوب من القيود الاجتماعية والسياسية والثقافية وتعويد العقول على مشاهدة ومعايشة الانماط المغرية للثقافة الجديدة وإعادة تشكيل الحياة الاجتماعية للشعوب وتشجيع الانضمام الى الثقافات الحديثة، ومن أهم مايميز العولمة هو الغاعلية الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات (امريكا والمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا يوجد فيها 172 شركة عالمية ضخمة من اصل 200 شركة موجودة في العالم) ومن أهم تأثيرات اعلام العولمة على المستهلك كونه نظام إقتصادي ثقافي إعلامي يستخدم آلية السوق العالمية لاصطفاء الانواع الافضل، وتغيير الواقع الثقافي لتقبل منتجات السوق العالمية، وكذلك توظيف تكنولوجيا الاتصال للترويج لثقافة الاستهلاك وللمنتجات السوق العالمية، وتعتمد فلسفة التأثير على المنافسة كمحرك أساسي للعولمة من خلال التدفق الحر للمعلومات عبر الحواسب الالكترونية والاقمار الصناعية، وتوسيع مجال الرسالة الاعلامية لتتلائم مع خيارات ورغبات المستهدفين لذلك يسعى الاعلان بإثارة إهتمام الجمهور من خلال إعداد الرسالة الاخبارية السهلة والمنظورة والمسموعة.
7 ـ المواصفات والمقاييس وتاثيرها على المستهلك:
تهدف المواصفات والمقاييس التأكيد على الجوانب الصحية وسلامة المستهلكوالتبسيط وزيادة القدرة الانتاجية وتحسين جودة المنتج، الامر الذي سؤدي الى دعوة المنتجين لتخفيض التكاليف وخفض الاسعار وتسهيل معالجة النزعات والمنافسة على اسس ثايتة فهي تلزم منتجي السيارات بالتقيد بشروط الامن والسلامة ويعتبر المستهلك المستفيد الاكبر من كافة مجالات تطبيق المواصفات (في مجال البيئة والاغذية والبناء والزراعة والعلوم وغيرها..).
وهذا يتطلب توعية المستهلك بالمواصفات والمقاييس الصادرة.
لذلك تعتبر المواصفات ضرورة وطنيةوإقتصادية لحماية المنتج والمستهلك والمجتمع عموما للحد من الغش والتدليس وخلق المنافسة الشريفة على اساس معايير ثابتة وسعر اقل، كما تهدف الى رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع.
ومن الملاحظ بأن توحيد المواصفات والعمل بها دوليا واقليميا بين الدول اصبح من سمات المرحلة الحالية، وفي ظل المتغيرات الدولية في مجال التجارة والاتفاقيات المتعلقة بذلك (إتفاقية سلامة وصحية الغذاء والنبات والحيوان وإتفاقية إزالة العوائق الفنية في التجارة الدولية) وقد تطورت هذه التطبيقات لتشمل العقود الثنائية والدولية التي تلزم المورد بالتقيد بتطبيق آلية وإجراءات الرقابة على ادخال نظم الممارسات الجيدة في المنشآت المنتجة وكذلك في المناطق الحرجة فيها بحيث تشمل جميع مراحل الانتاج بما فيها نظم التعليب والتغليف والحفظ والتخزين والتداول..
8 ـ النتائـــج والمقترحـــــات:
1 ـ ان الاجهزة الرقابية والجهات الاخرى الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية.
2 ـ لايوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية المستهلك ووجودهما بآن واحد يكمل بعضهما البعض، وهي لمصلحة المستهلك.
3 ـ حتى الآن لايوجد جمعية حماية المستهلك في سوريا وهناك جهود تبذل لتأسيسها وإنشائها ضرورة ملحة حاليا في ضوء المتطلبات المستقبلية (تحرير الاسعار تطبيق مبادئ انفتاح السوق الدخول في إتفاقية التجارة العالمية والإتفاقيات الدولية الاخرى ).
4 ـ جمعية حماية المستهلك منظمة شعبية حيادية تطوعية لاعلاقة بها الدولة ويؤسسها نشطاء المجتمع من كافة فئاته الاجتماعية (العلمية والاختصاصية في المجالات المختلفة الحقوقية من الاتحادات الشعبية المختلفة (نسائية حرفية شبيبة) والنقابات (هندسية طب زراعة صيدلة) وغرف (التجارة الصناعة الزراعة وغيرها...) .
5 ـ هناك ضرورة ملحة لوجود تشريعات وآليات للرقابة على الاغذية والبذور والاعلاف التي قد تكون محورة وراثيا وضرورة تأمين مستلزماتها للقيام بالابحاث التي تؤكد السلامة الصحية للمستهلك، وحتى يتم توفير ذلك يفضل تأجيل الزراعات بالبذور المعدلة وراثيا حتى يثبت سلامتها بشكل نهائي .
6 ـ قد يكون من المناسب دعم المنظمات الدولية لإلزام الشركات المنتجة للأغذية وراثيا للتصريح عنها في بطاقة البيان لتفريقها عن الاغذية العادية.
7 ـ التوقف عن تسجيل براءات الاختراع للكائنات الحية أو البذور المحورة في سوريا حتى يثبت سلامتها من الناحية الصحية.
8 ـ ضرورة إعادة النظر بأنظمة الرقابة على المواد والخدمات، بحيث يؤمن منع الإزدواجية ووحدة المعالجة والتوسع في تشكيل اتحادات متخصصة تقوم بالرقابة الذاتية وتقدم التسهيلات اللازمة لإدخال أنظمة الجودة لديها.
9 ـ السعي لإصدار قانون حماية المستهلك يتضمن كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق المستهلك والدفاع عنه.
10 ـ التعاون مع المنظمات المعنية بحماية المستهلك الاقليمية والعربية والدولية للإستفادة من خبراتها في مجال حماية المستهلك.
11 ـ السعي للتعاون مع المؤسسات الإعلامية لإعداد برامج موجهه تهدف خلق الوعي لدى المستهلك حول السلع والخدمات المتعلقة بصحته وتوعيته بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة.
12 ـ إعطاء اولية لتعديل كافة التشريعات التي تعنى بحماية المستهلك لتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة (قانون قمع الغش قانون التسعير قانون حماية الملكية انظمة التجارة الخارجية المواصفات السورية قانون الحجر الصحي الزراعي ـقوانين الإدارة المحلية المتعلقة بالسلامة قانون التجارة التعاونية.0 الخ)
13 ـ يجب الإستفادة من العولمة بإنتقاء ايجابياتها (ثورة المعلوماتية الاتصالات.0) والدخول في حركة التطور بما يلائم مصالحنا الوطنية والقومية.
14 ـ تطوير منظومة المؤسسات التعليمية والبحثية واجهزة الرقابة وتوفير مستلزماتها (البشرية المادية.0) للإستفادة من خدماتها لمصلحة المستهلك.
15 ـ ترشيد الإستهلاك من خلال دراسة انماط الغذاء الرئيسية ووضع البرامج المناسبة لتحسين اساليب اختيار الاغذية التي تحقق المتطلبات التغذوية لجميع الفئات.
16 ـ اجراء الدراسات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ونوعية الخدمات المختلفة التي تقدم (تعهدات خدمات تعليمية خدمات صحية خدمات رقابية.0 الخ) لتحديد منعكساتها على المستهلك والمجتمع بآن واحد ووضع الآليات المناسبة لحفظ حقوق المستهلك.
17 ـ إقامة الندوات واللقاءات العلمية لتعريف المستهلك بطرق الغش ومؤشرات الجودة وحقوقه وواجباته.
18 ـ الأهتمام بالانسان المكلف بتقديم الخدمات للمستهلك والاهتمام بتربيته بشكل سليم ابتداء من المنزل والمؤسسات التعليمية والسعي لتوفير مستلزمات ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرقابة الإدارية على المنتوجات الاستهلاكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرقابة على دستورية المعاهدات
» وظائف الإدارة العامة التنسق و الرقابة
»  العقود الإدارية
» 15 رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه حول الرقابة الجبائية
» القرارات الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قالمة للعلوم السياسية :: جسور العلوم السياسية :: قسم الحقوق-
انتقل الى:  
1