القسم الثالث
تطبيقات نظرية الضرورة في الدستور الكويتي
الأصل أن تكون سلطة التشريع بيد البرلمان وذلك بوصفه ممثلاً للإرادة الشعبية ، طبقاً لمفهوم النظام الديمقراطي ، وهذا هو مبدأ فصل السلطات العامة ، لأن الدستور قد حدد لكل من السلطات العامة الثلاث اختصاصاً معينة لا يجوز لها تجاوزها والتنازل عنها .
بيد أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تناط وظيفة التشريع لممثلي الشعب لذا فإن إعطاء الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية يعد خرقاً لهذا المبدأ ، الأمر الذي لا يمكن تبريره إلا بقيام حالة الضرورة . وتحت ضغط الظروف غير الاعتيادية ، يتسع مجال السلطة اللائحية إلى حد الاعتراف للسلطة التنفيذية بأن تشرع في ظروف خاصة عن طريق ما يسمى 'بالمراسيم بقوانين' وهي لوائح يتسع ميدانها وترتفع قوة إلزامها إلى مصاف القانون ، فتستطيع أن تعدل أو تلغي قانوناً قائماً (1) .
ولم يقابل الفقهاء في جملته هذا الأسلوب بارتياح ، وذلك لاعتباره ثغرة بارزة في مبدأ استقلال البرلمان بمهمة التشريع ، وكذلك مبدأ المشروعية وخضوع اللائحة للقانون بيد أن القضاء قد أقر شرعية هذه اللوائح بناء على الظروف التي دعت إلى إصدارها ولولا هذه الظروف لكان نصيب مثل هذه اللوائح الإلغاء لعدم مشروعيتها لخروجها على مبدأ المشروعية . ومثال ذلك مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الشهير في قضية السيد 'Heyries' ، حيث اعترف للحكومة الفرنسية - في حالة الضرورة - بسلطة إصدار مراسيم تملك تعطيل القوانين وتعديلها استناداً للمشروعية الاستثنائية . وقد غزت هذه الظاهرة كثير من البلاد ، حتى نصت دساتيرها نصوصاً تسمح للسلطة التنفيذية أن تصدر - استثناءً وبصورة عارضة - وفي ظروف خاصة لوائح لها قوة القانون .
وقد طبق الدستور الكويتي نظرية الضرورة ، فجعل من حق السلطة التنفيذية إصدار 'مراسيم بقوانين' تشرع عن طريقها حالات معينة حددها الدستور بإطار معين وفق شروط محددة ، فجعل للسلطة اللائحية للإدارة أن تصدر استثناءً مراسيم بقوانين في حالتين الأولى هي حالة الضرورة التي نصت عليها المادة (71) من الدستور ، والمادة الثانية هي التفويض التشريعي التي وردت بالمذكرة التفسيرية للدستور الكويتي .
وبناء على ما تقدم فإن للإدارة سلطة لائحية عادية تصدر بمقتضاها وفق الظروف العادية وهي اللوائح التنفيذية والمستقلة ، وسلطة لائحية استثنائية تصدر بمقتضاها وفق الظروف غير العادية وهى لوائح الضرورة واللوائح التفويضية . وسوف نقوم بدراسة لوائح الضرورة في الدستور الكويتي باعتبارها محل دراستنا .
وتعرف لوائح الضرورة بإنها قرارات بقوانين تصدرها السلطة التنفيذية بين أدوار انعقاد البرلمان أو حالة الحل إذا نشأت حالة من حالات الضرورة التي يستوجب إصدارها (2) .
الأساس الدستوري للوائح الضرورة :
تنص المادة (71) من الدستور الكويتي التي أقرت نظرية الضرورة على أنه ' إذا وجد فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك .
أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .
ويتبين لنا من نص المادة 71 من الدستور أن المشرع الدستوري قد أحاط سلطة الحكومة في استخدامها لهذه الرخصة بضمانات عديدة ، وذلك بقصد استعمالها فيما وضعت من أجله وممارستها في حدودها المعقولة ، ويمثل النص أيضاً حرص الدستور على ألا تترك البلاد في حالة فراغ تشريعي ، عندما تغيب السلطة التشريعية ، وتواجه البلاد ضرورة تستوجب سن قانون ينظم بعض هذه المسائل ، وقد وردت في المادة (111) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي أحكام النص الدستوري سالف الذكر حرفياً .
شروط إصدار لوائح الضرورة :
يظهر لنا من دراسة النص الدستور السابق - م71- أن حق الأمير في إصدار مراسيم الضرورة محاط بضمانات عديدة وقيود شروط معينة بينها الدستور من أجل كفالة استعمال هذا الحق في موضعه الصحيح .
وسوف نتعرض للقيود والشروط الواردة في نص المادة 71 من الدستور الكويتي فيما يلي :
أولاً : القيد الزمني :
نقصد بالقيد الزمني هي تلك الفترة التي لا يكون فيها مجلس الأمة متواجداً ، بمعنى أنه يلزم لممارسة هذه السلطة التشريعية غياب مجلس الأمة ، أو باختصار شديد هما حالتا العطلة السنوية لمجلس الأمة أو الحل .
فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تستعمل هذه الرخصة الاستثنائية التي تقررها المادة 71 من الدستور إلا في حالة غياب مجلس الأمة ، والحكمة من ذلك أن مجلس الأمة هو صاحب الاختصاص الأصلي في التشريع يباشره كلما كان منعقداً ، ولا مبرر لأن تباشر السلطة التنفيذية اختصاص التشريع ، وهو من صميم أعمال المجلس ، وفي وسعها إن تلجأ إليه أن أرادت سن تشريع لمواجهة الضرورة الناجمة . ويظهر هذا القيد في م71 التي تنص على أنه ' إذا وجد فيما بين أدوار الانعقاد أو فترة حله' .
وبناء على ما تقدم فإن غيبة مجلس الأمة في الدستور الكويتي أو الوقت الذي يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدرته لوائح الضرورة هما ، حالتين اثنين لا ثالث لهما وهما :
أولاً : الفترة ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة :
وقد تكون هذه الفترة ما بين دوري إنعقاد عاديين ، أو ما بين دور انعقاد عادي وآخر غيرعادي ، في فصل تشريعي واحد .
وأيضاً الفترة التي تقع ما بين فصلين تشريعي أي الفترة ما بين آخر دور انعقاد فصل تشريعي وأول دور انعقاد في الفصل التشريعي التالي .
ثانياً : فترة حل مجلس الأمة :
والفترة الثانية التي يجوزللسلطة التنفيذية إصدار لوائح خلالها هي فترة حل مجلس الأمة وهي الفترة الفاصلة بين فصلين تشريعين ، وقد خول الدستور الكويتي الأمير سلطة حل مجلس الأمة بمرسوم ، يبين فيه أسباب الحل وفترة الحل هذه يفترض فيها أنها مؤقتة لمدة معينة يجب خلالها إجراء انتخابات مجلس نيابي جديد وتجري هذه الانتخابات في المدة المحددة بالدستور خلال شهرين من حل المجلس النيابي الجديد ، فتكون أمام وضع دستوري عادي ، فإذا أصدرت مراسيم بقوانين تكون صحيحة وخاضعة لرقابة مجلس الأمة . بحيث يجب عرضها طبقاً للمادة 71 من الدستور ، أما إذا تعطلت الحياة النيابية ولم تجر الانتخابات المحددة فنكون أمام وضع دستوري غير عادي .
وقد تم فعلاً تعطيل الحياة البرلمانية وحل مجلس الأمة الكويتي في ظل دستور 1962م مرتين :
(المرة الأولى) : حل مجلس الأمة بتاريخ 29/8/1976م وذلك بواسطة الأمر الأميري حيث نص في مادته الأولى على أن ' يوقف بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107 ، 174 ، 181 من الدستور ونص في المادة الثانية على أن يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور ' . ونص في المادة الثالثة على أن ' تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية ' .
وكان سبب حل مجلس الأمة هو سوء استعمال السلطة من قبل النواب واستغلالهم لمناصبهم ، ويتضح ذلك في قرار الحل حيث جاء فيه ' أن الآمال التي كانت معقودة على إصدار دستور الكويت لم تتحقق فقد استغلت الديمقراطية وجمدت أغلب التشريعات وانخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية . ولم تبذل الجهود من أجل البناء وإنما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس ولم ينل المواطن إلا الألم العميق من هذا الصراع الذي لم يحقق له أصلاً ولم يسدد له حاجةً .
وقد صدر خلال هذه الفترة عدة مراسيم أميرية بلغ تعدادها 458 مرسوم بقانون ، وأربعة أوامر أميرية بالقوانين رقم 59 ، 60 ، 61 ، 62 لعام 1976م (3) .
(المرة الثانية) : تم حل مجلس الأمة بالأمر الأميري مرة أخرى بتاريخ 3/7/1986م ، حيث قضى هذا الأمر في مادته بوقف العمل بأحكام الدستور المواد رقم 56 فقرة 3 ، 107 ، 174 ، 181 ونص في مادته الثانية أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور ، ونص في مادته الثالثة على أن تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز عند الضرورة إصدراها بأوامر أميرية .
وكان السبب الذي استند إليه قرار حل البرلمان وتعطيل الحياة النيابية في الكويت هذه المرة محورة الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد في تلك المرحلة ، فتقول الحكومة في قرار الحل ' ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد ، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة الاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة ، ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج ،وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة ، ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الكويت ، وكانت الكويت هى الأصل وهى الهدف وهى الباقية ، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض بعض الوحدة الوطنية لانقسام ويلحق وملحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهماً ، لذلك رأينا حرصاً على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة '.
وصدر خلال هذه الفترة 420 مرسوم أميري ، بينما صدر أمر أميري واحد هو الأمر الأميري رقم 73 لسنة 1986م (4) .
وخلال قيام الحياة النيابية في عام 1981م وفي عام 1992م قامت السلطة التنفيذية بعرض المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة حل البرلمان على مجلس الأمة الجديد الذي وافق على عدد منها ورفض البعض الآخر وتم نشر قرارات مجلس الأمة في الجريدة الرسمية لكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/94 الخاصة في شأن مرتبات أعضاء المجلس الوطني المقررة لهم بموجب المرسوم بقانون رقم 38/1990م الصادر أثناء فترة حل مجلس الأمة ، وقد أشارت المحكمة الدستورية في الحكم السابق على قرار لجنة فحص الطعون رقم 2/1982م والذي قضت فيه أن التشريعات الصادرة من الحكومة خلال تعطيل الحياة النيابية هي قوانين قائمة بذاتها لا تعرض على المجلس .
وبعد صدور الحكم السابق طلبت الحكومة سحب موضوع المراسيم بقوانين الصادرة أثناء غياب الحياة النيابية والمدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة ، وفيهما المرسومين بقانون اللذين أثارا الجدل والخلاف رقم 96 لسنة 1988م بالموافقة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة تونس والآخر رقم 7 لسنة 1988م بالخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين دولة الكويت والجزائر ، وعدم مناقشاتها وفق المادة 71 من الدستور ورغبتها في تسوية المراسيم بقوانين السابق التي عرضت على مجلس الأمة في ضوء التعاون بين الحكومة والمجلس والالتزام بأحكام القضاء (5) .
ودرات مناقشات عديدة في مجلس الأمة حول هذا الموضوع وتمسك عدد كبير من النواب بالمادة 71 من الدستور التي تجعل من اختصاص المجلس النظر في المراسيم بقوانين الصادرة أثناء فترة الحل ، وبسبب الأصرار من كل الفريقين بحقه تقدمت الحكومة بتفسير المادة (71) من الدستور وبيان إن كان ينطبق حكمها على المراسيم بقوانين الصادرة في فترة الحل أم أنها قوانين قائمة بذاتها ، لكن تم الاتفاق بين الحكومة ومكتب المجلس علىتأجيل البت في الموضوع حتى يصدر حكم محكمة التمييز في شأن مدى انطباق المادة السالفة الذكرى على المراسيم بقوانين محل الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وقامت الحكومة بناء على هذاالاتفاق بسحب طلبها .
موقف الفقة من المراسيم بقوانين الصادرة خلال تعطيل الحياة النيابية :
ثار النقاش واحتدم الجدل في الفقه الكويتي حول الطبيعة القانونية للمراسيم بقوانين الصادرة أثناء فترة تعطيل الحياة النيابية عامي 1976م و 1986م ومدى انطباق المادة 71 من الدستور الخاصة بمراسيم الضرورة ، وقد ظهر فريقان في شأن هذا الموضوع .
يرى الفريق الأول أن المراسيم بقوانين الصادرة أثناء حل مجلس الأمة تعد قوانين عادية صادرة من سلطة تشريعية خاصة متمثلة في الأمير الذي جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وفحوى هذا الرأي هو عدم انطباق المادة 71 من الدستور على المراسيم بقوانين وإن أراد البرلمان تعديل هذه المراسيم يجب عليه أن يصدر قوانين لاحقة بذلك . وقد انقسم هذا الفريق إلى رأيين :
يذهب الرأي الأول إلى أن نظرية الضرورة هي أساس حل البرلمان ودمج السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبالرغم من عدم الدستورية الحل إلا أن الحكومة فعليه وشرعية جمعت السلطتين التنفيذية والتشريعية ويستقل الأمير وحده بتقدير حالة الضرورة وله حرية الاختيار فيما يتصل بالاداة التي يقرر بها ممارسة سلطاته ، ولا تخضع هذه الإجراءات لرقابة القضاء (6) .
ويذهب الرأي الثاني إلا أنه لايجوز الاستناد على نظرية الضرورة ، دون نص دستوري صريح ، وإن كان حل مجلس الأمة مخالف للدستور لكنه أدى لقيام حكومة واقعية تصدر قوانين قائمة بذاتها مؤسسة على نظام دستوري جديد يتكون من الأمر الأميري الصادر بتعطيل الحياة النيابية (7) .
ويرى الفريق الثاني أنه يجب عرض المراسيم بقوانين على مجلس الأمة بمجرد عودة الحياة النيابية وإلا سقطت قوتها الملزمة وللمجلس الحرية في إقراراها أو رفضها حسب ما تنص به المادة 71 من الدستور الكويتي .
ومن الحجج التي يستند عليها هذا الفريق ، أن مخالفه الدستور عن طريق الحل غير الدستوري لايمكن أن ينشئ قاعدة قانونية بإن ما يصدر من الحكومة من مراسيم بقوانين قوانين قائمة بذاتها مثل القانون الصادر من البرلمان ، وأن عبارة الحل الواردة في المادة 71 من الدستور تذهب إلى الحل المطابق للدستور حيث يعتبر من الطبيعي أن المشرع الدستوري لا يمكن أن ينظم حلاً للبرلمان لا يتفق مع الدستور وإلا كان معنى هذا أن الدستور يتصور فناءه أو تعطيله وذلك أمر غير وارد ، وأن العرف الدستوري يلزم بعرض المراسيم بقوانين الصادرة في فترة الحل على مجلس الأمة عند إعادة تشكيله ، فقد وافقت الحكومة بالفعل على عرض المراسيم بقوانين على المجلس الأمة عام 1986م و 1992م عند عودة الحياة النيابية ، حيث وافق المجلس على إقرار بعض منها ورفض البعض الآخر وتم نشر ذلك بالجريدة الرسمية (
.
ونحن نرى رجحان الفريق الثاني الذي يرى أن هذه المراسيم بقوانين عادية (لوائح ضرورة) وليست قوانين قائمة بذاتها ، وبالتالي يتعين عرضها على مجلس الأمة عند عودة الحياة النيابية طبقاً للمادة 71 من الدستور ، وإلا اتخذ حل مجلس الأمة وسيلة في يد الحكومة لإصدار ماتشاء من المراسيم بقوانين كلما أردات ذلك ، وأنها بذلك تسلب البرلمان 'ممثل الشعب' حقه الدستوري في الرقابة على دستورية هذه المراسيم بقوانين .
موقف القضاء الكويتي :
وبعيداً عن الخلاف الفقهي ، نرى من الأهمية بمكان بتحديد الطبيعة القانونية للمراسيم بقوانين الصادرة أثناء حل مجلس الأمة وتعطيل الحياة النيابية وحكم القضاء في ذلك ، فقد اتجهت بعض الأحكام القضائية إلى اعتبار أن هذه المراسيم من القوانين القائمة بذاتها ولا يستوجب عرضها على مجلس الأمة ، وأخذت بذلك محكمة الاستئناف العليا (9) بتاريخ 29 /1988م والذي رفضت فيه المحكمة دفعاً بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 5/1981م وقد استندت المحكمة في رفضها للدفع بعدم الدستورية - رغم تضمنها أثراً رجعياً - إلى القاعدة عدم الرجعية لا تنطبق إلا بالنسبة إلى التشريعات التي تصدر أثناء قيام الحياة النيابية ، أما التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية فإنها تعتبر قوانين قائمة بذاتها صدرت بطريقة خاصة من سلطة عليا - ممثلة بأمير البلاد انعقدت له السلطة التشريعية ، ومن ثم تكون بمنأى عن التقيد بالقواعد التي تخضع لها القوانين التي تسن بالظروف العادية .
وقد أكدت محكمة الاستئناف العليا (دائرة الجنايات) على المبدأ السابق سالف الذكر ، بتاريخ 21/11/1995م في شأن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990م في شأن محاكمة الوزراء (القضية المشهورة قضية اختلاسات الناقلات) وفي ذلك تقول المحكمة ' أن المرسوم بقانون رقم 35/1990م في شأن محاكمة الوزراء قد صدر بموجب مرسوم أميري في 12/6/1990م وعمل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 17/6/1990م وذلك في فترة غياب الحياة النيابية تنفيذاّ للأمر الأميري الصادر في 3/7/1986 بأن المرسوم المذكور يكون قانوناً قائماً بذاته ونافذاً من تاريخ صدوره ولا يلغي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو تتضمن حكماً يتعارض معه وهو أمر لم يحصل ، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990م سالف البيان قائما(10).
وقد صدر أيضا من المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية) حكماً في نفس المعنى بتاريخ 26/2/1995م وفيه تقول (11) 'إن الفقه والقضاء الدستورين استقرار على التفرقة بين المراسيم بقوانين التي تصدر أثناء قيام الحياة النيابية أي فيما أدوار الانعقاد أو فترة حل مجلس الأمة طبقاً للمادة 107 من الدستور وبين المراسيم بقوانين التي تصدر أثناء تعطيل الحياة النيابية ، فالأولى فقط هى التي يسري عليها حكم المادة 71 من الدستور فتزول إذا لم تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع له عند عودته أو إذا لم يقرها المجلس ، أما الثانية فلا تزول قوتها القانونية بعد عودة الحياة النيابية بل تعتبر قوانين قائمة بذاتها ما لم يلغها المجلس بقوانين أخرى وذلك لأنها لا تخضع لحكم المادة 71 من الدستور التي لا تسري إلا عند قيام الحياة النيابية ' .
ويلاحظ على هذه الأحكام أن حجيتها نسبية مقصورة على أطراف النزاع . أما المحكمة الدستورية التي تتمتع بحجية مطلقة لم تتعرض صراحة في أي من أحكامها للطبيعة القانونية للمراسيم بقوانين أثناء حل مجلس الأمة ، إلا أن لجنة فحص الطعون بهذه المحكمة قد أخذت بالمبدأ السابق الذي أخذت به المحاكم سالفة الذكر باعتبار إن هذه المراسيم بقوانين تشريعات قائمة بذاتها ، وقد أصدرت قرارها بذلك في تاريخ 28/6/1982م (12) .
وبعد عرضنا للطبيعة القانونية للمراسيم بقوانين وفق أحكام القضاء سوف نتعرض للتكييف القانوني لقرارات مجلس الأمة بصدد المراسيم بقوانين الصادرة أثناء الحل وموقف القضاء الكويتي من ذلك الأمر .
التكييف القانوني لقرارات مجلس الأمة في شأن المراسيم بقوانين الصادرة أثناء فترة الحل:
1 - ذهبت محكمة الاستئناف العليا في حكمها الصادر بتاريخ 2/3/1994م ، وأيضا محكمة الجنايات في حكمها بتاريخ 3/5/1994م (13) إلى أن قرارات مجلس الأمة في شأن المراسيم بقوانين هي من قبيل الأعمال التشريعية التي تخضع لرقابة المحكمة
الدستورية وذلك إستناداً إلى أن سلطة المجلس الأمة من حيث المبدأ في إقرار المراسيم بقوانين الصادرة في فترة حله طبقاً للمادة 71 من الدستور تنبثق من سلطته في التشريع والمجلس وهو بصدد النظر في المراسيم بقوانين الصادرة في فترة الحل لإقرارها من عدمه إنما يمارس في حقيقة الأمر عملاً تشريعي إذ بمقتضاه يسلط المجلس رقابته التشريعية على المرسوم بقانون فإن أقره استقر المرسوم تشريعاً سوياً وإن لم يقره زال ماله من قوة القانون ولا يمكن أن يكون ذلك إلا عملاً تشريعياً ، بل إن للمجلس في هذا النطاق كما هو الحال في النزاع الماثل اعتماد نفاذ المرسوم بقانون في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثاره بوجه آخر وهو ما يعتبر ولا شك عملاً تشريعياً مبتدأ يعده المجلس ويوافق عليه ثم يرفعه للإصدار ، وهذا هو الوجه الإيجابي لسلطته في التشريع ، وقد يأخذ صورة مراجعة تشريع صدر فعلاً بين أدوار الانعقاد أو في فترة حله ومن ثم إقراره أو عدم إقراره ، وفي هذه الصورة يتوقف على قرار المجلس بقاء التشريع أو استقراره أو زواله بأثر رجعي من تاريخ صدوره أو من تاريخ معين يحدده المجلس . لما كان ذلك فإن قرار المجلس في هذا الصدد هو في جوهره وحقيقة أمره عمل تشريعي يندرج في نطاق الولاية الطبيعية للمحكمة الدستورية في مراقبة دستورية التشريعات بصورها المختلفة واختصاص المحكمة الدستورية في هذا الشأن يتسع ليشمل جميع المنازعات في دستورية ما يتخذه مجلس الأمة من قرارات بعد إقرار مراسيم بقوانين تكون قد صدرت في فترة حل المجلس المعنى بحكم المادة 107 في الدستور أو في فترة تعطيل الحياة النيابية أثر حل المجلس كما هو الحال النزاع الماثل (14) ، وبناء عليه أحالت محكمة الاستئناف للمحكمة الدستورية قرار مجلس الأمة بتاريخ 29/6/1993م بعدم إقرار المرسوم بقانون رقم 38/1990م ، كما أحالت أيضا محكمة الجنايات قرار مجلس الأمة بتاريخ 11/1/1994م بعدم إقرار المرسوم بقانون 35/1990م في شأن محكمة الوزراء لبحث مدى دستوريته .
2 - ولكن المحكمة الدستورية اتخذت موقفاً معاكساً لكل ما سبق إذ قضت بهذين الطعنين بعدم اختصاصها بنظر قرارت مجلس الأمة بصدد المراسيم الصادرة في غيبته لأن هذه القرارات من قبل الأعمال البرلمانية التي ليس من صفتها العموم والتجريد التي تصدر من المجلس التشريعي أو من أحد لجانه أو أحد أعضائه وهم بصدد القيام بوظائفهم خارج نطاق وظيفة التشريع وأكدت المحكمة على ان اختصاصها في مجال رقابة الدستورية يقتصر على القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح التي يتوافر فيها جميع عناصر القاعدة القانونية الملزمة من العمومية والتجريد (15) .
ثانيا : القيد الخاص بطبيعة ظرف الإصدار :
تنص المادة 71 من الدستور على أنه ' إذ حدث ... ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير ' ، ومعنى هذا أنه يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة تقتضي اتخاذ التدابير المستعجلة ، ولذلك سميت هذه المراسيم بقوانين 'لوائح الضرورة ' ، وعن مواجهة هذه الحالة الاستثنائية يستوجب إصدار اللوائح حيث لا يمكن تأجيلها إلى حين اجتماع مجلس الأمة ومناقشته للأمر ، ويترتب على ذلك عدم جواز اللجوء إلى إصدار مراسيم الضرورة إذا كانت الأحوال عادية أو كانت الأمور التي يراد تنظيمها لا ترتبط بحالة عاجلة ، بحيث يمكن تأجيلها إلى حين اجتماع مجلس الأمة .
ويتفق الفقه والقضاء على أن تقدير حالة الضرورة من عدمه أمرمتروك للسلطة التنفيذية ، تحت إشراف ورقابة مجلس الأمة وبحسب الظروف والملابسات القائمة في كل حالة .
وهذا ما سار عليه مجلس الدولة المصري باستمرار ، من التطبيقات العملية على قضائه بهذا الخصوص حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 23 ديسمبر 1954م والذي جاء فيه 'أن قيام الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين لوائح الضرورة ... أمر متروك للسلطة التنفيذية تقدره تحت رقابة البرلمان ، بحسب الظروف وليس هناك مقاييس منضبطة لقيام تلك الضرورة (16) .
ومن تطبيقات ذلك أيضاً حكم المحكمة الليبية العليا الذي أصدرته في جلسة 11 فبراير 1961م والذي جاء فيه '... أن تقدير قيام أحوال الاستثناء وموجبها من الإجراءات المستعجلة مردة إلى السلطة التنفيذية تحت رقابة البرلمان . فلها في حدود هذه الرقابة أن تقدر ملاءمة أو عدم استعمال رخصتها التشريعية الاستثنائية . لأنه قد يتعذر على غيرها تقدير هذه الملاءمة تقديراً كاملاً سليماً ، لما تحتاجه من إحاطة تامة بالظروف والملابسات التي تدعو إلى إصدار مرسوم بقانون وقد يكون فيها ما تقضي مصلحة البلاد العليا بكتمانه ، فلا يمكن أن تبوح به السلطة التنفيذية إلا في جلسة سرية تحت قبة البرلمان الذي تسأل أمامه .. وبذلك فلا وجه لمناقشة الحكومة في ساحة القضاء عن ظروف إصدار المرسوم بقانون ومطالبتها بالإبانة عن الدليل على حالة الاستعجال التي اقتضته لأنها قد تؤثر الكتمان حرصاً على مصلحة عامة تراها ، فلا يقع حكم القاضي على سبب من الحقيقة فإذا أرادت الإفضاء بظروف الضرورة فقد يجرها ذلك في بعض الظروف إلى الاحلال بواجبها في الأسرار العامة من أن تطرح في جلسات المحاكم أو تنشر في أحكام القضاء (17) .
وكذلك نجد أن لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في دولة الكويت ، قد رفضت أن تخضع أو مراعاة السلطة التنفيذية لتوفر شرط الضرورة لرقابتها .
ففي حكم أصدرته بتاريخ 28/6/1982م ذهبت إلى أن حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي هي شرط سياسي لا قانوني ، مما جعل تقديرها يعود للأمير وحدة الأداة التي يراها ، كما أكدت في الحكم نفسه أن الرقابة على تقدير حالة الضرورة متروكة أصلاً للسلطة التشريعية دون القضائية .
ومما جاء في الحكم ' أما حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل بنطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره ، وإذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلاً للسلطة التشريعية دون القضائية في الأحوال العادية -ولا تدخل فيها الحالة المطروحة- إلا أن القانون المطعون فيه وقد عرض على مجلس الأمة فأقره فإنما يكون قد أقر أيضاً حالة الضرورة المبررة لإصداره ، يضاف إلى كل من ذلك الأمر الأميري موضوع الطعن قد صدر في 5/9/1976م أي في الوقت الذي لم يكن مجلس الوزراء قائماً حيث أن مرسوم تشكيل الوزارة لم يصدر إلا في 6/9/1976م وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية بعد ذلك وتم نشر المرسوم المذكور في الجريدة (الكويت اليوم) بتاريخ 12/9/1976م في العدد 1099 مما يجعل الضرورة بإصدار التشريع أمر يعود تقديره للأمير وحده وبالإداة التي يراها (18) .
وأن بعض الفقهاء يرى بخلاف هذا الحكم ويعارضه ويرى أنه بضرورة إخضاع تقدير حالة الضرورة لرقابة المحكمة الدستورية (19) .
ثالثاً : القيد الخاص بالمدى :
إذا تحقق شرط الزمن ، وشرط ظرف الإصدار ، كان للسلطة التنفيذية أن تصدر لوائح الضرورة ، ولكن ما هو المدى الذي يجوز فيه استعمال هذه الرخصة أو ما هو نطاقها تنص المادة 71 على أنه (إذا حدث ... ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الورادة في قانون الميزانية) .
يتضح لنا من هذا النص أن مراسيم الضرورة لها قوة القانون فحسب وذلك ظاهر من عبارة 'مراسيم لها قوة القانون' ، فقوة إلزامها ترتفع إلى مصاف القانون لا أكثر ، وبالتالي فلا يجوز لها أن يعدل أو تلغي القواعد القانونية التي ترتفع بقوتها فوق القانون العادي ، كالقواعد الدستورية وذلك واضح من عبارة ' على أن لا تكون مخالفة للدستور' وكذلك القواعد القانونية يرفعها الدستور إلى مرتبتة كالقانون رقم 4 لسنة 1964م بشأن أحكام توارث الإمارة ، لإن لهذا القانون صفه دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور ، وفقاً لنص المادة الرابعة من الدستور ، وفي الحقيقة أن مثل هذا القيد عدم مخالفة المرسوم بقانون لأحكام الدستور يعتبر من قبل التزيد أو تحصيل الحاصل (20) .
كذلك لا يجوز لمراسيم الضرورة مخالفة التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، وهذا الشرط واضح بنص المادة 71 على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ، ويعتبر هذا بحق قيداً حقيقاً على سلطة إصدار المراسيم بقوانين فلا يجوز للسلطة التنفيذية بموجب حقها في إصدار المراسيم بقوانين نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، ولا يجوز أن تستخدم هذه السلطة بتجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية أو القوانين المعدلة أو أن تستخدم هذه السلطة لإصدار قانون الميزانية ذاته أو لفتح اعتماد إضافي . ومبنى الحظر السابق هو الحق الدستوري المقرر للبرلمانات في الرقابة المالية على أعمال السلطة التنفيذية من خلال فحص الميزانية وإقرارها ، والذي يخشي أن إذا أبيح للسلطة التنفيذية بموجب الرخصة الاستثنائية لها أن تصدر مراسيم لها متضمنة تعديلاً لقانون الميزانية ، أن يخل ذلك بالحق الدستوري لمجلس الأمة في الرقابة المالية على أعمال السلطة التنفيذية ، فتضع هذه السلطة البرلمان أمامه الأمر الواقع بالمراسيم بقوانين التي تصدرها باعتمادات إضافية ، يتم إنفاقها قبل إجتماع البرلمان فلا يجد أمامه مفراً من إقرارها (21) .
ويعزز الحظر السابق ما تنص عليه المادة 145 من الدستور من أنه إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره ، ولا شك أن المشرع الدستوري الكويتي كان حكيماً بوضعه هذا القيد على سلطة الحكومة وهي نستعمل رخصتها الاستثنائية بإصدار مراسيم الضرورة مما حمل الفقه الدستوري على الإشادة بهذا الموقف والذي رأى فيه قيداً حقيقاً على سلطة الحكومة .
وبناء على ما سبق فمراسيم الضرورة لها قوة القانون فلا تملك إلا ما يملكه القانون فهي لا تستطيع إذن وفق ما سبق ذكره مخالفة الدستور أو قانون الميزانية ، أما عداها من غيرها من القوانين فتسطيع ان تلغي أو تعدل كافة القوانين ، باعتبار أن المراسيم لها قوة القانون فقط لا غير،وإن كان بعض (22) الفقهاء ، يرى أن مراسيم الضرورة لا تسطيع مخالفة قانون الانتخاب وبعض المجالات المعنية تقتضي طبيعة الأمور وإخراجها من ميدان التشريع الحكومي باعتبار أن هذا المجالات قد حجزت للبرلمان كهيئة سياسية وأهمها الحقوق الإنسانية والمسائل الانتخابية وحرية الرأي والصحافة .
رابعاً : القيد الخاص المتعلق برقابة مجلس الأمة :
المراسيم بقوانين التي تصدرها الحكومة لا تبقى بمنأي عن رقابة مجلس الأمة لمدة طويلة إذ يتعين حسب المادة 71 من الدستور عرضها على المجلس ليقرر ما يشاء أما أن يلغيها أو يعدلها أو يقرها .
ويثور السؤال متى تعرض هذه المراسيم بقوانين وهنا نفرق بين وضعين إما أن يكون المجلس قائماً ويجب عرضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .
وأما أن يكون مجلس الأمة غير قائم وفي هذه الحالة يجب عرضها على المجلس في أول اجتماع له بعد عودة الحياة النيابية .
هوامش الفصل الثالث :
___________________________________________________________________
(1) عثمان عبدالملك الصالح ، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، ص 399 .
(2) يسري العصار ، المرجع السابق ، ص42 .
(3) شفيق إمام ، المرجع السابق ، ص 251 .
(4) شفيق امام ، القرارات والمراسيم بقوانين ، ص251 .
(5) شفيق امام ، القرارات والمراسيم بقوانين ، ص251 .
(6) أحمد الفارسي ، دراسة قانونية حول المراسيم ةسلطة مجلس الأمة بشأنها ، جريدة الوطن بتاريخ 18، 19 فبراير 1995م نقلاً عن يسري العصار المحامي / نظرية الضرورة ، 20 يوليو ، أغسطس 1996م .
(7) بدرية الجاسر ، التشريع الحكومي : حالاته ، قيوده ، خضوعه لرقابة المحكمة الدستورية ،مجلة الحقوق ، س 19 ، ع2 ، يونيو 1995م ، ص 74 ، 75 .
(
عادل الطبطبائي ، مدى أختصاص مجلس الأمة بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل ، مجلة الحقوق السنة 18 ، ع4 ،ديسمبر 1994م ، ص38
(9) دائرة التمييز حكم في الطعن رقم 241/88 تجاري إشار إلى ذلك الحكم يسري العصار ، المرجع السابق ، ص 82 .
(10) يسري العصار ، المرجع السابق ، ص 83 .
(11) قضية رقم 275/1993م إداري في شأن المعاشات التقاعدية لإعضاء المجلس الوطني والحكم بقضية رقم 275/1993م ، وقد أشار اليهما يسري العصار ، المرجع السابق ، ص86 .
(12) يسري العصار ، المرجع السابق ، ص 83 ، صدر هذا الحكم في الدعوى رقم 291 ، 95 (بحث غير مبشور) .
(13) شفيق أمام ، القرارات والمرسيم بقوانين ، ص 349 .
(14) حكم محكمة الإستئناف العليا بتاريخ 2/3/1994م .
(15) حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 1/94 بتاريخ 17/5/1994م بشأن عدم إقرار المرسوم رقم 38/1990م ، الكويت اليوم ، ع 156 وحكمها في الطعن رقم 3/94 بتاريخ 29/6/1994م بشان قرار مجلس الأمة بعدم إقرار المرسوم بقانون 35/1990م والكويت اليوم ، ع 162، س 40 ، ص 54 .
(16) السنة التاسعة ص 7 ، سليمان الطماوي ، القرارات الإدارية ، ص 498 .
(17) حكم المحكمة العلبا الليبية الصادرة في 11 فبراير 1991م قضية رقم 2/5 ، قضاء المحكمة العليا الإداري والدستوري ، ج2 ، ص88 وما بعدها أشار للحكم ، عثمان عبدالملك ، المرجع السابع ، ص44 ، 405 .
(18) حكم لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستوري ، الصادر بتاريخ 28/6/1982م في الطعن رقم 2/1982م دستوري ، مجلة القضاء والقانون للسنة 1410 مارس 1983م ، ص 13 ومإبعدها أشار للحكم د. عثمان عبدالملك الصالح ، النظام الدستوري السياسي في الكويت ، ص 404 ، 405 .
(19) د. عثمان عبدالملك ، المرجع السابق ، ص 406 ، 408 أنظر للحج والأسانيد التي أستند عليها وكذلك حكم المحكمة الدستورية المصرية الذي أورده بالكامل لأهمية الصادر بتاريخ 4 مايو 1980م ، في الهامش رقم (1) ، ص 408 : ص 413 .
(20) سليمان الطماوي ، القرارات الإدارية ، ص 501 .
(21) شفيق أمام ، المرجع السابق ، ص57 ، وأنظر أيضاً عبدالفتاح حسن النظام الدستوري ص 198 ، 199 ، ويضيف إيضاً أن فكرة الضرورة بدون نص إن جاز الأخذ في المجالات القانونية الأخرى إلا أنه لا يستحسن الأخذ بها في القانون الدستوري وذلك لخطورة آثاره نقلاً عن عادل الطبطابئ في النظام ستوري في الكويت ، ص 587 ، 588 .
(22) سليمان الطماوي ، القرارات الإدارية ، ص 500 ، 501 .